الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأمر الخامس: انعدام النية:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
صفة الانعدام.
2 -
مثال الانعدام.
3 -
أثره.
الجانب الأول: صفة انعدام النية:
صفة انعدام النية: أن تنفذ الكفارة من غير نية.
الجانب الثاني: المثال:
مثال انعدام النية: أن لا تنوى الكفارة عند تنفيذها، بأن يحصل العتق أو الإطعام أو غيرهما من غير نية الكفارة.
الجانب الثالث: أثر انعدام النية:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الأثر.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الأثر:
من أثر انعدام النية عدم إجزاء الفعل عن الكفارة.
الجزء الثاني: التوجيه:
ؤجه عدم إجزاء الفعل عن الكفارة إذا عدمت النية: أن النية شرط كما تقدم وإذا عدم الشرط عدم المشروط.
المطلب الثامن تقديم الكفارة
وفيه مسألتان هما:
1 -
تقديم الكفارة على اليمين.
2 -
تقديم الكفارة على الحنث.
المسألة الأولى: تقديم الكفارة على اليمين:
وفيها فرعان هما:
1 -
حكم التقديم.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: حكم التقديم:
تقديم الكفارة على اليمين لا يصح، ولا يجزئ.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة التكفير قبل اليمين: أنه لم يوجد سبب الوجوب وفعل العبادة قبل سبب وجوبها لا يجزئ كالصلاة قبل الوقت، والزكاة قبل مللك النصاب والحج قبل التكليف.
المسألة الثانية: تقديم الكفارة قبل الحنث:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في تقديم الكفارة على الحنث على قولين:
القول الأول: أنه يجوز ويجزئ.
القول الثاني: أنه لا يجوز ولا يجزئ.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بجواز تقديم الكفارة على الحنث بما يأتي:
1 -
حديث: (إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وإئت الذي هو خير)(1).
2 -
حديث: (إني أن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير)(2).
ووجه الاستدلال بالحديثين أنه قدم التكفير على الحنث.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم جواز تقديم الكفارة على الحنث بما يأتي:
أن تقديم الكفارة على الحنث كتقديمها على اليمين؛ لأن كل منهما تقديم للواجب على سببه.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.
(1) صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب قول الله تعالى:(لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) / 6622.
(2)
صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب قول الله تعالى:(لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) / 6623.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بتقديم الكفارة على الحنث: أن دليله نص فيه.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس تقديم الكفارة على الحنث على تقديمها على اليمين لا يصح؛ لأن تقديمها على اليمين تقديم للواجب قبل سببه، وذلك لا يجوز وتقديمها على الحنث تقديم للواجب على شرطه، وذلك جائز، كتقديم الزكاة بعد ملك النصاب وقبل الحول.