الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث شروط الصيد
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط:
أحدها: أن يكون الصائد من أهل الزكاة.
الثاني: الآلة وهي نوعان:
محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح، وأن يجرح، فإن قتله بثقله لم يبح، وما ليس بمحدد كالبندق والعصا، والشبكة، والفخ لا يحل ما قتل به.
النوع الثاني: الجارحة، فيباح ما قتلته إن كانت معلمة.
الثالث: إرسال الآلة قاصداً، فإن استرسل الكلب، أو غيره بنفسه لم يبح إلا أن يزجره فيزيد في عدوه في طلبه فيحل.
الرابع: التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة، فإن تركها عمدا أو سهوا لم يبح.
ويسن أن يقول معها: الله أكبر كالذكاة.
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 -
الهدف من الشروط.
2 -
الشروط.
المطلب الأول الهدف من الشروط
الهدف من شروط الصيد إباحته إذا تحققت وتحريمه إذا اختلت.