المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الخامس أنواع الكفارة - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» - جـ ٣

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌«فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور»

- ‌المقدمة

- ‌الموضوع الأول تعريف الأطعمة

- ‌المبحث الأول التعريف اللغوي

- ‌المبحث الثاني التعريف الاصطلاحي للأطعمة

- ‌المطلب الأول التعريف

- ‌المطلب الثاني الاشتقاق

- ‌الموضوع الثاني الأصل في الأطعمة

- ‌المبحث الأول بيان الأصل

- ‌المبحث الثاني الدليل

- ‌الموضوع الثالث أقسام الأطعمة

- ‌المبحث الأول الأطعمة البحرية

- ‌المطلب الأول المراد بالطعام البحري

- ‌المطلب الثاني حكم صيد البحر وطعامه

- ‌المبحث الثاني الأطعمة البرية

- ‌المطلب الأول المحرم

- ‌المطلب الثاني المباح

- ‌الموضوع الرابع الانتفاع بمال الغير

- ‌المبحث الأوّل مناسبة إيراد الانتفاع بمال الغير مع الأطعمة

- ‌المبحث الثاني الانتفاع

- ‌المطلب الأوّل الانتفاع بمال الغير بإذن

- ‌المطلب الثاني الانتفاع بمال الغير من غير إذن

- ‌الموضوع الخامس الذكاة

- ‌المبحث الأول معنى الذكاة

- ‌المطلب الأول معنى الذكاة فى اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الذكاة فى الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الذكاة

- ‌المطلب الأول حكم الذكاة

- ‌المطلب الثاني ما لا تشترط له الذكاة

- ‌المبحث الثالث شروط الذكاة

- ‌المطلب الأول شروط الذكاة

- ‌المطلب الثاني توجيه ذكر المؤلف للمرأة والأقلف والأعمى

- ‌المطلب الثالث ما ينهى عن المذكي

- ‌الموضوع السادس الصيد

- ‌المبحث الأول تعريف الصيد

- ‌المطلب الأول تعريف الصيد في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الصيد في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الصيد

- ‌المطلب الأول صيد المحرم والحوم

- ‌المطلب الثاني صيد غير المحرم والحرم

- ‌المبحث الثالث شروط الصيد

- ‌المطلب الأول الهدف من الشروط

- ‌المطلب الثاني الشروط

- ‌المبحث الرابع المشاركة الصيد وقتله

- ‌المطلب الأول المشاركة غير المؤثرة

- ‌المطلب الثاني المشاركة المؤثرة

- ‌المبحث الخامس العثور على الصيد بعد غيابه

- ‌المطلب الأول إذا وجد في الصيد أثر لغير إصابة صاحبه

- ‌الموضوع السابع الأيمان

- ‌المبحث الأول تعريف اليمين

- ‌المطلب الأول تعريف اليمين في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف اليمين في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم اليمين

- ‌المطلب الأول عقد اليمين

- ‌المطلب الثاني المبحث الثاني

- ‌المبحث الثالث ما يقسم به

- ‌المطلب الأول القسم بالذوات

- ‌المطلب الثاني القسم بالأسماء

- ‌المطلب الثالث القسم بالصفات

- ‌المبحث الثالث (*) حروف القسم

- ‌المطلب الأول بيان حروف القسم

- ‌المطلب الثاني القسم من غير حرف قسم

- ‌المبحث الخامس فعل القسم

- ‌المطلب الأول بيان فعل القسم

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث السادس ما يقترن به جواب القسم من الحروف

- ‌المطلب الأول ما يقترن به جواب القسم حال النفي

- ‌المطلب الثاني ما يقترن به جواب القسم من الحروف حال الإثبات

- ‌المبحث السابع الاستثناء في اليمين

- ‌المطلب الأول معنى الاستثناء

- ‌المطلب الثاني حكم الاستثناء في اليمين

- ‌المطلب الثالث الشك في الاستثناء

- ‌المطلب الرابع شروط الاستثناء في اليمين

- ‌المبحث الثامن كفارة اليمين

- ‌المطلب الأول معنى الكفارة

- ‌المطلب الثاني حكم الكفارة

- ‌المطلب الثالث موجب الكفارة

- ‌المطلب الرابع شروط وجوب الكفارة

- ‌المطلب الخامس أنواع الكفارة

- ‌المطلب الخامس (*) تداخل الكفارات

- ‌الفرع الخامس: نية التكفير:

- ‌المطلب الثامن تقديم الكفارة

- ‌المبحث التاسع إبرار القسم

- ‌المطلب الأول معنى إبرار المقسم

- ‌المطلب الثاني أمثلة إبرار المقسم

- ‌المطلب الثالث حكم الإبرار

- ‌المبحث العاشر التحريم

- ‌المطلب الأول المراد بالتحريم

- ‌المبحث الحادي عشر المرجع في تحديد المحلوف عليه

- ‌المطلب الأوّل النية

- ‌المطلب الثاني سبب اليمين

- ‌المطلب الثالث التعيين

- ‌المطلب الرابع الاسم

- ‌الموضوع الثامن النذور

- ‌المبحث الأوّل تعريف النذر

- ‌المطلب الأول تعريف النذر في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف النذر اصطلاحا

- ‌المبحث الثاني صيغة النذر

- ‌المطلب الأوّل بيان الصيغة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث الثالث حكم النذر

- ‌المطلب الأول حكم إنشاء النذر

- ‌المطلب الثاني حكم الوفاء بالنذر

- ‌المطلب الثالث حكم الحنث في النذر

- ‌المبحث الرابع أقسام النذر

- ‌المطلب الأول النذر المطلق

- ‌المطلب الثاني نذر اللجاج والغضب

- ‌المطلب الثالث نذر المباح

- ‌المطلب الرابع نذر المعصية

- ‌المطلب الخامس نذر التبرر

- ‌المبحث الخامس كفارة النذر

- ‌المطلب الأول بيانا كفارة النذر

- ‌المطلب الثاني ما تجب به الكفارة

- ‌المطلب الثالث تداخل الكفارات

- ‌المطلب الرابع تقديم الكفارة على الحنث

- ‌المبحث السادس قضاء النذر

- ‌المطلب الأول قضاء النذر من الناذر

- ‌المطلب الثاني قضاء النذر عن الناذر

الفصل: ‌المطلب الخامس أنواع الكفارة

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم الحنث بترك بعض المحلوف على فعله كله إذا وجد نية أو قرينة على إرادة البعض: أن فعل البعض يتحقق به فعل المحلوف عليه، فلا يوجد للحنث سبب.

‌المطلب الخامس أنواع الكفارة

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة.

الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:

1 -

بيانها.

2 -

ترتيبها.

3 -

صفتها.

المسألة الأولى: بيان أنواع كفارة اليمين:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيانها.

2 -

دليل الحصر فيها.

الفرع الأول: بيان الأنواع:

كفارة اليمين أربعة أنواع هي:

1 -

العتق.

2 -

الإطعام.

3 -

الكسوة.

4 -

الصيام.

ص: 358

الفرع الثاني: دليل الحصر فيها:

دليل حصر كفارة اليمين بالأنواع المذكورة قوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} (1).

المسألة الثانية: الترتيب بين أنواع الكفارة:

وفيها فرعان هما:

1 -

الترتيب ببن الإطعام، والكسوة، والعتق.

2 -

الترتيب بينها وبين الصيام.

الفرع الأول: الترتيب بين الإطعام والكسوة والعتق:

وفيه أمران هما:

1 -

الترتيب.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: الترتيب:

الإطعام، والكسوة، والعتق لا ترتيب بينها، فيجوز التكفير بأي واحد منها مع القدرة على الآخر.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم وجوب الترتيب بين الإطعام، والكسوة والعتق: قوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} (2).

(1) سورة المائدة، الآية:[89].

(2)

سورة المائدة، الآية:[89].

ص: 359

الفرع الثاني: الترتيب بين الخصال الثلاث والصيام:

وفيه أمران هما:

1 -

الترتيب.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: الترتيب:

الترتيب بين الإطعام، والكسوة، والعتق، والصيام واجب، فلا يجزئ الصيام مع القدرة على واحد منها.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه وجوب الترتيب بين الصيام وغيره من خصال الكفارة: قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} (1).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها رتبت الانتقال إلى الصيام على عدم وجود شيء من الثلاثة، واشتراط الترتيب بذلك ظاهر. إذ لا معنى لذلك إلا وجوب الترتيب.

المسألة الثالثة: صفة الكفارة:

وفيها أربعة فروع هي:

1 -

وصف الإطعام.

2 -

وصف الكسوة.

3 -

وصف العتق.

4 -

وصف الصيام.

الفرع الأول: صفة الإطعام:

وفيه أربعة أمور هي:

1 -

مقداره.

2 -

من يدفع إليه.

3 -

ما يجزئ منه.

4 -

صفة أدائه.

(1) سورة المائدة، الآية:[89].

ص: 360

الأمر الأول: مقدار الإطعام في كفارة اليمين:

وفيه جانبان هما:

1 -

عدد من يدفع إليهم.

2 -

مقدار ما يدفع لكل واحد.

الجانب الأول: عدد من يدفع إليهم:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان العدد.

2 -

استيعابه.

الجزء الأول: العدد:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان العدد.

2 -

الدليل.

الجزئية الأولى: بيان العدد:

العدد الذي تدفع إليه كفارة اليمين عشرة مساكين.

الجزئية الثانية: الدليل:

دليل العدد الذي تدفع إليه كفارة اليمين قوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} (1).

الجزء الثاني: استيعاب العدد:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الاستيعاب.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: الاستيعاب:

استيعاب عدد المساكين في كفارة اليمين واجب فلا يجزئ الاقتصار على بعضهم.

(1) سورة المائدة، الآية:[89].

ص: 361

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه وجوب استيعاب عدد المساكين في كفارة اليمين ما يلي:

1 -

أن الله نص على العدد {إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} ولم ينص على مقدار المخرج، ولو كان المراد مقدار المخرج لنص عليه.

2 -

أن دفع الوصية لعشرة مساكين لا يجزئ إلى أقل منهم، فكذلك الكفارة.

3 -

أن من أهداف الكفارة تحقيق التكافل الاجتماعي واستيعاب العدد بالكفارة أكثر تحقيقا لهدف التكافل من الاقتصار على بعضهم.

الجانب الثاني: مقدار ما يعطى لكل واحد:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان المقدار بالكيل.

2 -

بيان المقدار بالوزن.

الجزء الأول: بيان المقدار بالكيل:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان المقدار.

2 -

الدليل.

الجزئية الأولى: بيان المقدار:

مقدار ما يعطى لكل واحد في كفارة اليمين بالكيل مد بر أو نصف صاع من غيره.

الجزئية الثانية: الدليل:

الدليل على أن مقدار ما يعطى لكل واحد في الكفارة ما ذكر، ما يأتي:

ص: 362

1 -

ما ورد أن امرأة من بني بياضة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بنصف وسق من شعير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمظاهر:(أطعم هذا، فإن مدي شعير مكان مد بر)(1).

2 -

قول الرسول صلى الله عليه وسلم لامرأة أوس بن الصامت: (اذهبي إلى فلان الأنصاري فإن عنده شطر وسق من تمر أخبرني أنه يريد أن يتصدق به فلتأخذيه فليتصدق به على ستين مسكينا)(2).

ووجه الاستدلال به: أن شطر الوسق ثلاثون صاعا، فيكون للمسكين الواحد نصف صاع.

الجزء الثاني: ما يعطى لكل واحد في الكفارة بالوزن:

مقدار ما يعطى للواحد في الكفارة بالوزن بالكيلو (510) خمسمائة إجرام، وعشرة إجرامات من البر، و (1020) ألف وعشرون جراما من غيره (3).

الأمر الثاني: من يدفع إليه:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

ضابط من تدفع إليه الكفارة.

2 -

شروطهم.

3 -

الدليل.

الجانب الأول: ضابط من تدفع الكفارة إليهم:

الذين تدفع الكفارة إليهم من تدفع الزكاة إليهم لحاجتهم وهم الفقراء، والمساكين، وابن السبيل.

(1) إرواء الغليل/ 2096.

(2)

السنن الكبرى للبيهقي، باب من له الكفارة بالاطعام/ 7/ 389.

(3)

الشرح الممتع على زاد المستقنع 3/ 275.

ص: 363

الجانب الثاني: شروطهم:

شروط من تدفع إليهم الكفارة هي:

ا - الإسلام.

2 -

الحاجة.

3 -

الحرية.

الجانب الثالث: الدليل:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

دليل اشتراط الإسلام.

2 -

دليل اشتراط الحاجة.

3 -

دليل اشتراط الحرية.

الجزء الأول: دليل اشتراط الإسلام:

دليل اشتراط الإسلام فيمن تدفع له الكفارة: أن من أهدافها التكافل الاجتماعي وتقوية الروابط بين أفراد المجتمع، وهذا لا يوجد بين المسلمين وغيرهم. ولهذا لا يجوز إعتاق غير المسلم فيها، سواء كان حربيا أم ذميا أم مرتدا.

الجزء الثاني: دليل اشتراط الحاجة:

دليل اشتراط الحاجة فيما تدفع إليه الكفارة ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} (1).

2 -

قصة المجادلة وسلمة بن صخر (2).

الجزء الثالث: دليل اشتراط الحرية:

دليل اشتراط الحرية فيمن تدفع له الكفارة: أن من أهداف الكفارة سد حاجة من تدفع إليه، والرقيق غير محتاج؛ لأنه في كفالة سيده.

(1) سورة المجادلة، الآية:[4].

(2)

سنن أبي داود، باب الظهار/2213 و 2214.

ص: 364

الأمر الثالث: ما يجزئ منه الإطعام:

وفيه جانبان هما:

1 -

ضابطه.

2 -

أمثلته.

الجانب الأول: ما يجزئ الإطعام منه:

يجزئ الإطعام في الكفارة من كل ما يجزئ في الفطرة.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما يجوز الإطعام منه في الكفارة ما يأتي:

1 -

البر.

2 -

الشعير.

3 -

التمر.

4 -

الإقط.

5 -

الزبيب.

6 -

كل ما يتخذه الناس قوتا.

ومنه ما يأتي:

1 -

الأرز.

2 -

الدخن.

3 -

الذرة.

الأمر الرابع: صفة الإطعام:

وفيه أربعة جوانب هي:

1 -

تقديم الطعام بطبيعته.

2 -

تقديم الطعام مهيأ للأكل.

3 -

إخراج القيمة.

4 -

تنويع الخرج.

الجانب الأول: تقديم الطعام بطبيعته:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

ص: 365

الجزء الأول: بيان الحكم:

اخراج الطعام في الكفارة بطبيعته يجزئ بلا خلاف.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه إجزاء إخراج الطعام في الكفارة بطبيعته: أنه الوارد كما في أدلة المشروعية وغيرها.

الجانب الثاني: تقديم الطعام مهيا للأكل:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في تقديم الطعام في الكفارة مهيا للأكل على قولين:

القول الأول: أنه لا يجزئ.

القول الثاني: أنه يجزئ.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم إجزاء تقديم الطعام في الكفارة مجهزاً للأكل بما يلي:

1 -

أن الوارد دفع الطعام بحاله كلما تقدم في الأدلة.

2 -

أن تقديم الطعام مجهزاً للأكل لا يتحقق به وصول القدر الخاص بكل واحد إليه لما يأتي:

أ - أن بعضهم قد يكون أكثر أكلا من بعض.

ص: 366

ب - أنه قد لا يكون المسكين بحاجة إلى الأكل حين تقديمه.

ج - أن المساكين قد لا يستوعبون ما قدم لهم فيبقى جزء من حقهم لم يصل إليهم.

د - أن الطعام المقدم قد لا يناسب بعضهم لسبب صحي أو طبيعي فلا يصل إليه حقه.

هـ - أنه قد يدخل معهم غيرهم من الطفيليين فيزاحمونهم وينقصون عليهم نصيبهم.

و- أن الواجب لكل مسكين مدبر أو نصف صاع من غيره، وهذا المقدار لا يستوعبه الشخص في الوجبة الواحدة، فيضيع عليه بعض حقه.

3 -

أن تقديم الطعام بطبيعته يتفادى كل السلبيات، بالإضافة إلى أنه يحقق أهدافا أخرى منها ما يأتي.

أ - أن نصيب المسكين قد يسد حاجته وحاجة من يمونه.

ب - أنه قد يؤجله لوقت يكون فيه أكثر حاجة من حال وصوله إليه.

ج - أنه قد يوزعه على أكثر من وجبة حسب الحاجة.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بإجزاء تقديم الطعام في الكفارة مجهزاً للأكل بما يأتي:

1 -

أن الإطعام ورد مطلقا فيشمل تقديم الأكل مجهزا.

2 -

ما ورد أن أنس بن مالك كان يفعله، ولم ينكر عليه.

3 -

تقديم الطعام جاهزا يصدق عليه معنى الإطعام، فيكون مجزيا كتقديمه بطبيعته.

ص: 367

4 -

تقديم الطعام مجهزا يكفي المسكين مؤنة إعداده.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الإجزاء.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم إجزاء تقديم الطعام مجهزا ما يأتي:

1 -

قوة أدلته وظهور دلالاتها.

2 -

محدودية الفائدة من الطعام المجهز كما تقدم في الاستدلال للقول الراجح.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

الجواب عن إطلاق الأدلة.

2 -

الجواب عن فعل أنس.

3 -

الجواب عن قياس حالة التجهيز على حالة التقديم على الطبيعة.

الفقرة الأولى: الجواب عن إطلاق الأدلة:

أجيب عن ذلك: بأن هذا الإطلاق فسره فعل الصحابة، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة:(أطعم ثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين).

فإن البينية تقتضي التوزيع.

ص: 368

الفقرة الثانية: الجواب عن ما ورد عن أنس:

أجيب عن ذلك بأنه فعل له قد خالفه غيره من الصحابة بفعلهم.

الفقرة الثالثة: الجواب عن القياس:

أجيب عن ذلك بأنه قياس مع الفارق كما تقدم في الاستدلال.

الجانب الثالث: إخراج القيمة:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في اخراج القيمة في الكفارة على قولين:

القول الأول: أنها لا تجزئ.

القول الثاني: أنها تجزئ.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم إخراج القيمة في الكفارة بما يلي:

1 -

قول الله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} (1).

ووجه الاستدلال بها: أنها أمرت بالإطعام وإخراج القيمة لا يعد إطعاما.

(1) سورة المائدة، الآية:[89].

ص: 369

2 -

قوله صلى الله عليه وسلم للمظاهر: (أطعم ستين مسكينا)(1).

ووجه الاستدلال به كوجه الاستدلال بالآية.

3 -

أنه لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر بإخراج القيمة.

4 -

أنه لم يرد عن أحد من الصحابة إخراج القيمة أو الأمر بها.

5 -

أن قيمة العملة الشرائية تتغير بخلاف مقادير الطعام فإنها ثابتة لا تتغير وإخراج ما لا يتغير أولى من إخراج ما يتغير خروجا من سلبيات التقويم عند كل تكفير.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بجواز إخراج القيمة: بأن المقصود سد حاجة المسكين، وذلك يحصل بإخراج القيمة.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الجواز.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم جواز إخراج القيمة في الكفارة ما يأتي:

1 -

قوة أدلته وظهور دلالتها.

2 -

أن الأصل عدم الإجزاء فلا يقال به إلا بدليل.

(1) سنن أبي داود، باب ما جاء في المظاهر/2213، 2214.

ص: 370

3 -

ضعف دليل المخالفين.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه اجتهاد مع النص فلا يعتد به.

الجانب الرابع: تنويع الإخراج:

وفيه ثلاثة أجزاء:

1 -

المراد بالتنويع.

2 -

الأمثلة.

3 -

التنويع.

الجزء الأول: بيان المراد بالتنويع:

المراد بتنويع الإخراج في الكفارة:

التكفير بأكثر من نوع من أنواع الكفارة.

الجزء الثاني: الأمثلة:

من أمثلة تنويع الكفارة ما يأتي:

1 -

أن يخرج بعض الكفارة برا وبعضها شعيرا.

2 -

أن يخرج بعض الكفارة برا وبعضها أرزا.

3 -

أن يخرج بعض الكفارة تمرا وبعضها حبوبا.

4 -

أن يخرج بعض الكفارة طعاما وبعضها ملابس.

الجزء الثالث: التنويع:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

حكم التنويع.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

تنويع المخرج في الكفارة يجوز.

ص: 371

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه جواز تنويع المخرج في الكفارة ما يأتي:

1 -

أنه يصدق الإطعام على الإخراج من كل نوع فيصح.

2 -

أنه يجوز إخراج الكل من أي نوع فيجوز إخراج البعض منه كذلك.

الفرع الثاني: صفة الكسوة:

وفيه خمسة أمور هي:

1 -

وصف الكسوة من حيث المكسو.

2 -

وصف الكسوة من حيث المقدم.

3 -

وصف الكسوة من حيث نوع الخامة.

4 -

وصف الكسوة من حيث العدد.

5 -

وصف الكسوة من حيث ستر البدن.

الأمر الأول: وصف الكسوة من حيث المكسو:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان من تعتبر كسوته.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان من تعتبر كسوته:

لم أر خلافا في تحديد من تعتبر كسوته، وقد نص كلثيرمن العلماء على جواز كسوة الصغير والكبير والذكر والأنثى.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم تحديد المكسو في الكفارة بسن أو جنس: أنها مطلقة (فإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم) فتشمل كل من ينطبق عليه هذا الوصف بقطع النظر عن جنسه أو سنه.

الأمر الثاني: وصف الكسوة من حيث القدم:

وفيه جانبان هما:

ص: 372

1 -

بيان ما يجزئ.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان ما يجري:

يجزئ من اللباس: الجديد والملبوس ما لم يبل وتذهب منفعته.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه جواز الملبوس ما لم يبل.

2 -

توجيه عدم جواز الملبوس إذا بلي.

الجزء الأول: توجيه جواز الملبوس ما لم يبل:

وجه إجزاء الملبوس إذا لم يبل بما يأتي:

1 -

أن الكسوة مطلقة فنصدق على الملبوس.

2 -

أن الكسوة المأمور بها تحصل به.

3 -

أن المنفعة المقصودة من الكسوة تحصل بالملبوس، وهي الستر والوقاية من الحر والبرد.

الجزء الثاني: توجيه عدم إجزاء الملبوس إذا بلي:

وجه ذلك: أن البلى يعتبر عيبا، والمعيب في الكفارة لا يجزئ كالحب المسوس والتمر المسوس.

الأمر الثالث: وصف الكسوة من حيث نوع الخامة:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان النوع.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان النوع:

تجزئ الكسوة من كل خامة، صوفا، أو فطنا، أو حريرا، أو خزا، أو كتانا.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه إجزاء الكسوة من كل خامة: أنها وردت مطلقة فتصدق على كل خامة.

ص: 373

الأمر الرابع: وصف الكسوة من حيث العدد:

وفيه جانبان هما:

1 -

اعتبار العدد.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: اعتبار العدد:

تعدد الكسوة لا يعتبر، فيكفى ما يعتبر سترة حسب الخلاف الآتي في السترة الواجبة.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم اعتبار التعدد في الكسوة: أنه لم يرد اعتباره في الآية، وهي دليل الوجوب فلا يعتبر.

الأمر الخامس: وصف الكسوة من حيث ما تستر من البدن:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في وصف الكسوة من حيث ما تستره من البدن على أقوال:

القول الأول: أن المجزئ ما تصح الصلاة فيه.

القول الثاني: أنه إزار ورداء.

القول الثالث: أنه عباءة وعمامة.

القول الرابع: أنه أقل ما يقع عليه الاسم، من سروال، أو رداء، أو مقنعة، أو عمامة.

القول الخامس: أنه يرجع فيه إلى العرف في محل التكفير.

ص: 374

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

توجيه القول بأن المجزئ أقل ما يقع عليه الاسم.

2 -

توجيه القول بأنه يرجع إلى العرف.

3 -

توجيه الأقوال الأخرى.

الجزء الأول: توجيه القول بأن المجزئ أقل ما يقع عليه الاسم:

وجه هذا القول: بأن النص مطلق فيصدق على أقل ما يتناول الاسم فيحمل عليه.

الجزء الثاني: توجيه القول بالرجوع إلى العرف:

يمكن توجيه هذا القول: بأن الكسوة لم تحدد في الشرع وما كان كذلك فإنه يرجع فيه إلى العرف.

الجزء الثالث: توجيه الأقوال الأخرى (1):

يمكن توجيه هذه الأقوال: بأن ما دون ما حدد فيها لا يستر، وما لا يستر لا يتحقق به المطلوب.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة الأقوال المرجوحة.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالرجوع إلى العرف.

(1) جمعت في التوجيه؛ لأنها متقارية.

ص: 375

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالرجوع إلى العرف: أن الكسوة تختلف من مكان إلى مكان فلا يعمم الحكم من غير دليل.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الجواب عن الاحتجاج بإطلاق الآية.

2 -

الجواب عن التحديد بنوع معين أو قطع معينة.

الجزئية افى ولى: الجواب عن الاحتجاج بإطلاق الآية:

أجيب عن ذلك: بأن الآية أرجعت الكسوة إلى أوسط كسوة الأهل وهذا تحديد للمراد مع توسيع المجال للاجتهاد ليناسب كل زمان ومكان.

الجزئية الثانية: الجواب عن التحديد بنوع معين أو قطع معينة:

يجاب عن ذلك: بأن فيه تضييقا على الناس؛ لأن ما حدد قد يناسب في مكان دون مكان، وزمان دون زمان وحال دون حال فلا يقصر الحكم عليه.

الفرع الثالث: وصف الرقبة:

وفيه ستة أمور هي:

1 -

وصف الرقبة من حيث الإيمان.

2 -

وصف الرقبة من حيث السلامة من العيوب.

3 -

وصف الرقبة من حيث السن.

4 -

وصف الرقبة من حيث الجنس.

5 -

وصف الرقبة من حيث انعقاد سبب الحرية.

6 -

وصف الرقبة من حيث تعلق حق الغير.

ص: 376

الأمر الأول: وصف الرقبة من حيث الإيمان:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في اشتراط الإيمان في كفارة اليمين على قولين:

القول الأول: أنه شرط.

القول الثاني: أنه ليس بشرط.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول باشتراط الإيمان في كفارة اليمين بما يأتي:

1 -

قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الجارية: (اعتقها فإنها مؤمنة)(1).

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه علل عتق الجارية بالإيمان، ولو لم يكن شرطا لما علل به.

2 -

القياس على كفارة القتل.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم اشتراط الإيمان في كفارة اليمين بقوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} (2).

(1) سنن أبي داود، باب في الرقبة المؤمنة/ 3282.

(2)

سورة المائدة، الآية:[89].

ص: 377

ووجه الاستدلال بالآية: أنها لم تقيد الرقبة بالإيمان، ولو كان شرطا لقيدت به.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالاشتراط.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول باشتراط الإيمان في كفارة اليمين: أنه أظهر دليلا.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن إطلاق الآية في كفارة اليمين مقيد بتقييد الأدلة الأخرى. خصوصا الحديث؛ لأنها إذا قيدت بالإيمان في العتق لغير الكفارة كان تقييدها به في الكفارة أولى.

الأمر الثاني: وصف الرقبة من حيث السلامة من العيوب:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

ضابط العيوب المؤثرة.

2 -

أمثلتها.

3 -

اشتراط السلامة.

الجانب الأول: ضابط العيوب المؤثرة:

العيوب المؤثرة في الكفارة: كل ما يضر بالعمل ضررا بينا.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من العيوب المؤثرة بالعمل تأثيرا بينا ما يأتي:

ص: 378

1 -

الجنون.

2 -

الشلل.

3 -

المرض الذي لا يرجى برؤه.

وهناك عيوب أخرى يذكرها بعض الفقهاء وهي محل نظر ومنها ما يأتي:

1 -

العمى.

2 -

قطع بعض الأصابع.

الجانب الثاني: اشتراط السلامة من العيوب:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في اشتراط السلامة من العيوب في كفارة اليمين على قولين:

القول الأول: أنه شرط.

القول الثاني: أنه ليس بشرط.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول باشتراط السلامة من العيوب في كفارة اليمين: بأن المقصود من لعتق تمليك الرقيق منافعه وتمكينه من التصرف لنفسه، وهذا لا يتحقق مع العيوب المضرة بالعمل.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن لفظ الرقبة مطلق والأصل عدم التقييد، فلا يجوز التقييد إلا بدليل ولا دليل.

ص: 379

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزنية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالاشتراط.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالاشتراط: أن الهدف من العتق كون العتيق عضوا فاعلا في المجتمع، ومع العيوب المانعة من العمل يكون عبئا على المجتمع فيبقى عند سيده، ليكفي المجتمع مؤونته.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن تقييد الرقبة بالسلامة من العيوب مأخوذ من الهدف المراد تحقيقه من العتق كما تقدم في الترجيح.

الأمر الثالث: وصف الرقبة من حيث السن:

وفيه جانبان هما:

1 -

حد السن المعتبر.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: حد السن:

السن لا يشترط في الرقبة في الكفارة فيجوز إعتاق الصغير كما يجوز إعتاق الكبير.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم تحديد الرقبة في الكفارة بسن: أن الرقبة لم تحدد بسن، والأصل عدم التحديد.

ص: 380

الأمر الرابع: وصف الرقبة من حيث الجنس:

وفيه جانبان هما:

1 -

التحديد.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: التحديد:

ليس لكفارة اليمين جنس محدد فيجوز إعتاق الأنثى كما يجوز إعتاق الذكر.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم تحديد الرقبة بجنس معين أن الرقبة لم تحدد يحنس والأصل عدم التحديد.

الأمر الخامس: وصف الرقبة من حيث انعقاد سبب الحرية:

وفيه جانبان هما:

1 -

أمثلة انعقاد سبب الحرية.

2 -

الاشتراط.

الجانب الأول: أمثلة انعقاد سبب الحرية:

من أمثلة انعقاد سبب الحرية ما يأتي:

1 -

من علق عتقه على صفة عند وجودها.

2 -

من يعتق على المكفر عند شرائه.

3 -

من اشترى بشرط العتق.

4 -

أم الولد.

5 -

المدبر.

6 -

المكاتب.

الجانب الثاني: الاشتراط:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

ص: 381

3 -

الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في اشتراط عدم انعقاد سبب العتق في كفارة اليمين على قولين:

القول الأول: أنه لا يشترط.

القول الثاني: أنه يشرط.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول: بما يأتي:

1 -

أن الرقبة مطلقة فتشمل من انعقد سبب عتقه، والأصل عدم الاشتراط.

2 -

أن عتق من انعقد سبب عتقه يصدق عليه أنه عتق رقبة فيكون مجزيا، فلا يشترط عدم انعقاد سبب العتق.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول باشتراط عدم انعقاد سبب العتق: بأن عتق من انعقد سبب عتقه، مستحق بسبب غير العتق في الكفارة فلا يصدق العتق بعتقه في الكفارة.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

ص: 382

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم الاشتراط.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم الاشتراط: أن عتق من انعقد سبب عتقه قبل وجود سببه تعجيل لحريته، وهذه فائدة لا تحصل بسبب قد يتحقق وقد لا يتحقق.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن العتق في الكفارة غير السبب المنتظر لما يأتي:

1 -

أن العتق بالكفارة ناجز، والسبب المنتظر مؤجل، والحاضر غير المنتظر وهو خير منه.

2 -

أن العتق في الكفارة محقق والعتق المنتظر مظنون، قد يحصل وقد لا يحصل؛ لأنه قد يموت الرقيق قبل حصوله.

الأمر السادس: وصف الرقبة من حيث تعلق حق الغير:

وفيه جانبان هما:

1 -

أمثلة تعلق حق الغير بالرقبة.

2 -

اشتراط عدم تعلق حق الغير بالرقبة.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة تعلق حق الغير في الرقبة ما يأتي:

1 -

أن تكون مرهونة.

2 -

أن تكون جانية بما يوجب القصاص.

الجانب الثاني: اشتراط عدم تعلق حق الغير في الرقبة:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

ص: 383

3 -

الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في اشتراط عدم تعلق حق الغير بكفارة اليمين على قولين:

القول الأول: أنه لا يشترط.

القول الثاني: أنه يشترط.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم اشتراط السلامة من تعلق حق الغير بما يأتي:

1 -

أن هذا التعلق قد يزول فيعفو المجني عليه، ويفك الرهن بالتسديد، أو بخروجه عن يد المرتهن أو بتوثيق بغيره.

2 -

أنه على فرض عدم زوال تعلق الحق، فإنه يستفيد تعجيل العتق فقد يرث من مورث له يموت قبله، أو يكسب مالا قبل تنفيذ الحكم ينفقه في وجوه الخير فينفعه بعد موته.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن تعلق حق الغير بالرقبة ينقص قيمتها فلا تكون رقبة كاملة فلا تجزئ لنقصها بهذا التعلق.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

ص: 384

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الاشتراط.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم اشتراط السلامة من تعلق حق الغير في كفارة اليمين: أن الأصل عدم الاشتراط، ولا دليل عليه، الدليل ضده، وهو إطلاق الأدلة من التقييد.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن نقص القيمة لا يؤثر في الإجزاء كالشراء بأقل من قيمة المثل.

الفرع الرابع: صفة الصيام:

وفيه أمران هما:

1 -

مقداره.

2 -

تتابعه.

الأمر الأول: مقدار الصيام:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان المقدار.

2 -

الدليل.

الجانب الأول: بيان مقدار الصيام في كفارة اليمين:

مقدار الصيام في كفارة اليمين: ثلاثة أيام.

الجانب الثاني: الدليل:

دليل تحديد الصيام في كفارة اليمين بثلاثة أيام: قوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} (1).

(1) سورة المائدة، الآية:[89].

ص: 385

الأمر الثاني: التتابع:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في تتابع الصيام في كفارة اليمين على قولين:

القول الأول: أنه يجب التتابع فيها.

القول الثاني: أنه لا يجب.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بوجوب تتابع الصيام في كفارة اليمين بما يأتي:

1 -

قراءة ابن مسعود رضي الله عنه (فصيام ثلاثة أيام متتابعات)(1).

2 -

القياس على كفارة القتل، كفارة الظهار.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم تتابع الصيام في كفارة اليمين قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} (2).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها لم تقيد الصوم بالتتابع والأصل عدم التتابع.

(1) مصنف عبد الرزاق/ 16103.

(2)

سورة المائدة، الآية:[89].

ص: 386