الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأوّل:
يجاب عن هذا الدليل: بأن المحظور هو التناول، والتزود غير التناول، فلا يكون توسعا فيه.
الفقرة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن هذا الدليل: بأن الوسيلة التي في حكم الغاية. هي الوسيلة الموصلة إلى الغاية، والتزود من المحرم لا يوصل إلى تناوله فلا يأخذ حكمه.
الأمر السادس: تكرار التناول:
وفيه جانبان هما:
1 -
حكم التكرار.
2 -
التوجيه.
الجانب الأوّل: حكم التكرار:
تكرار التناول للمحرم عند الضرورة جائز بلا خلاف.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز تكرار المضطر لتناول المحرم: أن سبب إباحة تناول المحرم هو الضرورة فكلما وجدت الضرورة وجد سبب الإباحة فجاز التناول؛ لأنَّ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما.
المطلب الثاني المباح
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فيباح كل طاهر لا مضرة فيه.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 -
ضابط المباح.
2 -
أدلة الإباحة.
المسألة الأولى: ضابط المباح:
المباح من الأطعمة كل طاهر لا مضرة فيه.
المسألة الثانية: أدلة الإباحة:
وفيها فرعان هما:
1 -
الأدلة العامة.
2 -
الأدلة الخاصة.
الفرع الأوّل: الأدلة العامة:
من الأدلة العامة على الإباحة ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} (1).
2 -
قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا} (2).
3 -
4 -
حديث: (إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها)(4).
5 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (وما سكت عنه فهو عفو)(5).
(1) سورة البقرة، الآية:[29].
(2)
سورة البقرة، الآية:[168].
(3)
سورة الأنعام، الآية:[145].
(4)
سنن الدارقطني، آخر كتاب الرضاع 4/ 184.
(5)
السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الضحايا، باب ما لم يذكر تحريمه 10/ 12.
6 -
حديث: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير)(1).
ووجه الاستدلال به: أن مفهومه يدلّ على أن كل ما لم يذكر فيه مباح.
الفرع الثاني: الأدلة الخاصة:
وفيه الأمور الآتية:
الأمر الأوّل: الدليل على إباحة بهيمة الأنعام:
من أدلة إباحة بهيمة الأنعام قوله تعالى: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ} (2).
الأمر الثاني: الدليل على إباحة الخيل:
من أدلة إباحة الخيل ما ورد عن أسماء رضي الله عنها قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في المدينة وأكلناه (3).
الأمر الثالث: الدليل على إباحة حمر الوحش:
من الأدلة على إباحة حمر الوحش ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل من لحم حمار وحش (4).
الأمر الرابع: الدليل على إباحة الضبع:
الدليل على إباحة الضبع: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في قتل المحرم لها شاة (5).
(1) سنن أبي داود، كتاب الأطعمة، باب النهي عن أكل السباع/ 7802.
(2)
سورة المائدة، الآية:[1].
(3)
صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب أكل لحم الخيل/ 1941/ 36.
(4)
صحيح البخاري، كتاب الهبة، باب من استوهب من أصحابه شيئًا/ 570.
(5)
سنن أبي داود، كتاب الأطعمة، باب في أكل لحم الضبع/ 380.
ووجه الاستدلال به: أنها فديت، ولو لم تكن صيدا لم تفد.
الأمر الخامس: الدليل على إباحة الأرنب:
الدليل على إباحة الأرنب ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي إليه لحم أرنب فقبله (1).
الأمر السادس: الدليل على إباحة الضب:
الدليل على إباحة الضب ما ورد أنَّه أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينه عنه (2).
الأمر السابع: الدليل على إباحة الجربوع:
الدليل على إباحة الجربوع: أنَّه يفدى في الحرم والإحرام فقد ورد أن فيه جفرة (3).
الأمر الثامن: الدليل على إباحة الدجاج:
الدليل على إباحة الدجاج ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكله (4).
الأمر التاسع: الدليل على إباحة النعامة:
الدليل على إباحة النعامة: أنها تفدى في الحرم والإحرام (5).
الأمر العاشر: الدليل على إباحة الحبارى:
الدليل على إباحة الحبارى: ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلها (6).
(1) صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة الأرنب/ 1953/ 53.
(2)
صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة الضب/ 1945/ 23.
(3)
مصنف عبد الرزاق، 4/ 401، 403، رقم 8216 و 8222.
(4)
صحيح مسلم، كتاب الأيمان، باب من حلف على يمين فرأى غيرها خير منها/ 1649/ 7.
(5)
مصنف عبد الرزاق، باب النعامة يقتلها المحرم 4/ 398 رقم 8203.
(6)
سنن أبي داود، كتاب الأطعمة، باب في أكل الحبارى/ 3797.
الأمر الحادي عشر: الدليل على إباحة الجراد:
الدليل على إباحة الجراد: حديث: (أحلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد)(1).
الأمر الثاني عشر: الدليل على إباحة الوعول:
الدليل على إباحة الوعول: أنها تفدى (2).
الأمر الثالث عشر: الدليل على إباحة الظباء:
الدليل على إباحة الظباء: أنها تفدى (3).
الأمر الرابع عشر: الدليل على إباحة الحمام:
الدليل على إباحة الحمام: أنَّه يفدى في الحرم والإحرام (4).
(1) سنن أبي داود، كتاب الأطعمة، باب في أكل الجراد/ 3812.
(2)
مصنف عبد الرزاق، باب حمار الحوش والبقر الأروى/ 4/ 400/ رقم/ 8209.
(3)
مصنف عبد الرزاق، باب في الغزال واليربوع/ 4/ 401، 403 رقم 8214 و 8224.
(4)
مصنف عبد الرزاق، باب في الحمام وغيره من الطيور يقتلها المحرم/ 414 رقم 8266.