المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني المباح - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» - جـ ٣

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌«فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور»

- ‌المقدمة

- ‌الموضوع الأول تعريف الأطعمة

- ‌المبحث الأول التعريف اللغوي

- ‌المبحث الثاني التعريف الاصطلاحي للأطعمة

- ‌المطلب الأول التعريف

- ‌المطلب الثاني الاشتقاق

- ‌الموضوع الثاني الأصل في الأطعمة

- ‌المبحث الأول بيان الأصل

- ‌المبحث الثاني الدليل

- ‌الموضوع الثالث أقسام الأطعمة

- ‌المبحث الأول الأطعمة البحرية

- ‌المطلب الأول المراد بالطعام البحري

- ‌المطلب الثاني حكم صيد البحر وطعامه

- ‌المبحث الثاني الأطعمة البرية

- ‌المطلب الأول المحرم

- ‌المطلب الثاني المباح

- ‌الموضوع الرابع الانتفاع بمال الغير

- ‌المبحث الأوّل مناسبة إيراد الانتفاع بمال الغير مع الأطعمة

- ‌المبحث الثاني الانتفاع

- ‌المطلب الأوّل الانتفاع بمال الغير بإذن

- ‌المطلب الثاني الانتفاع بمال الغير من غير إذن

- ‌الموضوع الخامس الذكاة

- ‌المبحث الأول معنى الذكاة

- ‌المطلب الأول معنى الذكاة فى اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الذكاة فى الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الذكاة

- ‌المطلب الأول حكم الذكاة

- ‌المطلب الثاني ما لا تشترط له الذكاة

- ‌المبحث الثالث شروط الذكاة

- ‌المطلب الأول شروط الذكاة

- ‌المطلب الثاني توجيه ذكر المؤلف للمرأة والأقلف والأعمى

- ‌المطلب الثالث ما ينهى عن المذكي

- ‌الموضوع السادس الصيد

- ‌المبحث الأول تعريف الصيد

- ‌المطلب الأول تعريف الصيد في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الصيد في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الصيد

- ‌المطلب الأول صيد المحرم والحوم

- ‌المطلب الثاني صيد غير المحرم والحرم

- ‌المبحث الثالث شروط الصيد

- ‌المطلب الأول الهدف من الشروط

- ‌المطلب الثاني الشروط

- ‌المبحث الرابع المشاركة الصيد وقتله

- ‌المطلب الأول المشاركة غير المؤثرة

- ‌المطلب الثاني المشاركة المؤثرة

- ‌المبحث الخامس العثور على الصيد بعد غيابه

- ‌المطلب الأول إذا وجد في الصيد أثر لغير إصابة صاحبه

- ‌الموضوع السابع الأيمان

- ‌المبحث الأول تعريف اليمين

- ‌المطلب الأول تعريف اليمين في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف اليمين في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم اليمين

- ‌المطلب الأول عقد اليمين

- ‌المطلب الثاني المبحث الثاني

- ‌المبحث الثالث ما يقسم به

- ‌المطلب الأول القسم بالذوات

- ‌المطلب الثاني القسم بالأسماء

- ‌المطلب الثالث القسم بالصفات

- ‌المبحث الثالث (*) حروف القسم

- ‌المطلب الأول بيان حروف القسم

- ‌المطلب الثاني القسم من غير حرف قسم

- ‌المبحث الخامس فعل القسم

- ‌المطلب الأول بيان فعل القسم

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث السادس ما يقترن به جواب القسم من الحروف

- ‌المطلب الأول ما يقترن به جواب القسم حال النفي

- ‌المطلب الثاني ما يقترن به جواب القسم من الحروف حال الإثبات

- ‌المبحث السابع الاستثناء في اليمين

- ‌المطلب الأول معنى الاستثناء

- ‌المطلب الثاني حكم الاستثناء في اليمين

- ‌المطلب الثالث الشك في الاستثناء

- ‌المطلب الرابع شروط الاستثناء في اليمين

- ‌المبحث الثامن كفارة اليمين

- ‌المطلب الأول معنى الكفارة

- ‌المطلب الثاني حكم الكفارة

- ‌المطلب الثالث موجب الكفارة

- ‌المطلب الرابع شروط وجوب الكفارة

- ‌المطلب الخامس أنواع الكفارة

- ‌المطلب الخامس (*) تداخل الكفارات

- ‌الفرع الخامس: نية التكفير:

- ‌المطلب الثامن تقديم الكفارة

- ‌المبحث التاسع إبرار القسم

- ‌المطلب الأول معنى إبرار المقسم

- ‌المطلب الثاني أمثلة إبرار المقسم

- ‌المطلب الثالث حكم الإبرار

- ‌المبحث العاشر التحريم

- ‌المطلب الأول المراد بالتحريم

- ‌المبحث الحادي عشر المرجع في تحديد المحلوف عليه

- ‌المطلب الأوّل النية

- ‌المطلب الثاني سبب اليمين

- ‌المطلب الثالث التعيين

- ‌المطلب الرابع الاسم

- ‌الموضوع الثامن النذور

- ‌المبحث الأوّل تعريف النذر

- ‌المطلب الأول تعريف النذر في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف النذر اصطلاحا

- ‌المبحث الثاني صيغة النذر

- ‌المطلب الأوّل بيان الصيغة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث الثالث حكم النذر

- ‌المطلب الأول حكم إنشاء النذر

- ‌المطلب الثاني حكم الوفاء بالنذر

- ‌المطلب الثالث حكم الحنث في النذر

- ‌المبحث الرابع أقسام النذر

- ‌المطلب الأول النذر المطلق

- ‌المطلب الثاني نذر اللجاج والغضب

- ‌المطلب الثالث نذر المباح

- ‌المطلب الرابع نذر المعصية

- ‌المطلب الخامس نذر التبرر

- ‌المبحث الخامس كفارة النذر

- ‌المطلب الأول بيانا كفارة النذر

- ‌المطلب الثاني ما تجب به الكفارة

- ‌المطلب الثالث تداخل الكفارات

- ‌المطلب الرابع تقديم الكفارة على الحنث

- ‌المبحث السادس قضاء النذر

- ‌المطلب الأول قضاء النذر من الناذر

- ‌المطلب الثاني قضاء النذر عن الناذر

الفصل: ‌المطلب الثاني المباح

الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأوّل:

يجاب عن هذا الدليل: بأن المحظور هو التناول، والتزود غير التناول، فلا يكون توسعا فيه.

الفقرة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن هذا الدليل: بأن الوسيلة التي في حكم الغاية. هي الوسيلة الموصلة إلى الغاية، والتزود من المحرم لا يوصل إلى تناوله فلا يأخذ حكمه.

الأمر السادس: تكرار التناول:

وفيه جانبان هما:

1 -

حكم التكرار.

2 -

التوجيه.

الجانب الأوّل: حكم التكرار:

تكرار التناول للمحرم عند الضرورة جائز بلا خلاف.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز تكرار المضطر لتناول المحرم: أن سبب إباحة تناول المحرم هو الضرورة فكلما وجدت الضرورة وجد سبب الإباحة فجاز التناول؛ لأنَّ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما.

‌المطلب الثاني المباح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فيباح كل طاهر لا مضرة فيه.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -

ضابط المباح.

2 -

أدلة الإباحة.

ص: 80

المسألة الأولى: ضابط المباح:

المباح من الأطعمة كل طاهر لا مضرة فيه.

المسألة الثانية: أدلة الإباحة:

وفيها فرعان هما:

1 -

الأدلة العامة.

2 -

الأدلة الخاصة.

الفرع الأوّل: الأدلة العامة:

من الأدلة العامة على الإباحة ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} (1).

2 -

قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا} (2).

3 -

قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} (3).

4 -

حديث: (إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها)(4).

5 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (وما سكت عنه فهو عفو)(5).

(1) سورة البقرة، الآية:[29].

(2)

سورة البقرة، الآية:[168].

(3)

سورة الأنعام، الآية:[145].

(4)

سنن الدارقطني، آخر كتاب الرضاع 4/ 184.

(5)

السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الضحايا، باب ما لم يذكر تحريمه 10/ 12.

ص: 81

6 -

حديث: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير)(1).

ووجه الاستدلال به: أن مفهومه يدلّ على أن كل ما لم يذكر فيه مباح.

الفرع الثاني: الأدلة الخاصة:

وفيه الأمور الآتية:

الأمر الأوّل: الدليل على إباحة بهيمة الأنعام:

من أدلة إباحة بهيمة الأنعام قوله تعالى: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ} (2).

الأمر الثاني: الدليل على إباحة الخيل:

من أدلة إباحة الخيل ما ورد عن أسماء رضي الله عنها قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في المدينة وأكلناه (3).

الأمر الثالث: الدليل على إباحة حمر الوحش:

من الأدلة على إباحة حمر الوحش ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل من لحم حمار وحش (4).

الأمر الرابع: الدليل على إباحة الضبع:

الدليل على إباحة الضبع: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في قتل المحرم لها شاة (5).

(1) سنن أبي داود، كتاب الأطعمة، باب النهي عن أكل السباع/ 7802.

(2)

سورة المائدة، الآية:[1].

(3)

صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب أكل لحم الخيل/ 1941/ 36.

(4)

صحيح البخاري، كتاب الهبة، باب من استوهب من أصحابه شيئًا/ 570.

(5)

سنن أبي داود، كتاب الأطعمة، باب في أكل لحم الضبع/ 380.

ص: 82

ووجه الاستدلال به: أنها فديت، ولو لم تكن صيدا لم تفد.

الأمر الخامس: الدليل على إباحة الأرنب:

الدليل على إباحة الأرنب ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي إليه لحم أرنب فقبله (1).

الأمر السادس: الدليل على إباحة الضب:

الدليل على إباحة الضب ما ورد أنَّه أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينه عنه (2).

الأمر السابع: الدليل على إباحة الجربوع:

الدليل على إباحة الجربوع: أنَّه يفدى في الحرم والإحرام فقد ورد أن فيه جفرة (3).

الأمر الثامن: الدليل على إباحة الدجاج:

الدليل على إباحة الدجاج ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكله (4).

الأمر التاسع: الدليل على إباحة النعامة:

الدليل على إباحة النعامة: أنها تفدى في الحرم والإحرام (5).

الأمر العاشر: الدليل على إباحة الحبارى:

الدليل على إباحة الحبارى: ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلها (6).

(1) صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة الأرنب/ 1953/ 53.

(2)

صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة الضب/ 1945/ 23.

(3)

مصنف عبد الرزاق، 4/ 401، 403، رقم 8216 و 8222.

(4)

صحيح مسلم، كتاب الأيمان، باب من حلف على يمين فرأى غيرها خير منها/ 1649/ 7.

(5)

مصنف عبد الرزاق، باب النعامة يقتلها المحرم 4/ 398 رقم 8203.

(6)

سنن أبي داود، كتاب الأطعمة، باب في أكل الحبارى/ 3797.

ص: 83

الأمر الحادي عشر: الدليل على إباحة الجراد:

الدليل على إباحة الجراد: حديث: (أحلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد)(1).

الأمر الثاني عشر: الدليل على إباحة الوعول:

الدليل على إباحة الوعول: أنها تفدى (2).

الأمر الثالث عشر: الدليل على إباحة الظباء:

الدليل على إباحة الظباء: أنها تفدى (3).

الأمر الرابع عشر: الدليل على إباحة الحمام:

الدليل على إباحة الحمام: أنَّه يفدى في الحرم والإحرام (4).

(1) سنن أبي داود، كتاب الأطعمة، باب في أكل الجراد/ 3812.

(2)

مصنف عبد الرزاق، باب حمار الحوش والبقر الأروى/ 4/ 400/ رقم/ 8209.

(3)

مصنف عبد الرزاق، باب في الغزال واليربوع/ 4/ 401، 403 رقم 8214 و 8224.

(4)

مصنف عبد الرزاق، باب في الحمام وغيره من الطيور يقتلها المحرم/ 414 رقم 8266.

ص: 84