المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الرابع شروط الاستثناء في اليمين - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» - جـ ٣

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌«فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور»

- ‌المقدمة

- ‌الموضوع الأول تعريف الأطعمة

- ‌المبحث الأول التعريف اللغوي

- ‌المبحث الثاني التعريف الاصطلاحي للأطعمة

- ‌المطلب الأول التعريف

- ‌المطلب الثاني الاشتقاق

- ‌الموضوع الثاني الأصل في الأطعمة

- ‌المبحث الأول بيان الأصل

- ‌المبحث الثاني الدليل

- ‌الموضوع الثالث أقسام الأطعمة

- ‌المبحث الأول الأطعمة البحرية

- ‌المطلب الأول المراد بالطعام البحري

- ‌المطلب الثاني حكم صيد البحر وطعامه

- ‌المبحث الثاني الأطعمة البرية

- ‌المطلب الأول المحرم

- ‌المطلب الثاني المباح

- ‌الموضوع الرابع الانتفاع بمال الغير

- ‌المبحث الأوّل مناسبة إيراد الانتفاع بمال الغير مع الأطعمة

- ‌المبحث الثاني الانتفاع

- ‌المطلب الأوّل الانتفاع بمال الغير بإذن

- ‌المطلب الثاني الانتفاع بمال الغير من غير إذن

- ‌الموضوع الخامس الذكاة

- ‌المبحث الأول معنى الذكاة

- ‌المطلب الأول معنى الذكاة فى اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الذكاة فى الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الذكاة

- ‌المطلب الأول حكم الذكاة

- ‌المطلب الثاني ما لا تشترط له الذكاة

- ‌المبحث الثالث شروط الذكاة

- ‌المطلب الأول شروط الذكاة

- ‌المطلب الثاني توجيه ذكر المؤلف للمرأة والأقلف والأعمى

- ‌المطلب الثالث ما ينهى عن المذكي

- ‌الموضوع السادس الصيد

- ‌المبحث الأول تعريف الصيد

- ‌المطلب الأول تعريف الصيد في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الصيد في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الصيد

- ‌المطلب الأول صيد المحرم والحوم

- ‌المطلب الثاني صيد غير المحرم والحرم

- ‌المبحث الثالث شروط الصيد

- ‌المطلب الأول الهدف من الشروط

- ‌المطلب الثاني الشروط

- ‌المبحث الرابع المشاركة الصيد وقتله

- ‌المطلب الأول المشاركة غير المؤثرة

- ‌المطلب الثاني المشاركة المؤثرة

- ‌المبحث الخامس العثور على الصيد بعد غيابه

- ‌المطلب الأول إذا وجد في الصيد أثر لغير إصابة صاحبه

- ‌الموضوع السابع الأيمان

- ‌المبحث الأول تعريف اليمين

- ‌المطلب الأول تعريف اليمين في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف اليمين في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم اليمين

- ‌المطلب الأول عقد اليمين

- ‌المطلب الثاني المبحث الثاني

- ‌المبحث الثالث ما يقسم به

- ‌المطلب الأول القسم بالذوات

- ‌المطلب الثاني القسم بالأسماء

- ‌المطلب الثالث القسم بالصفات

- ‌المبحث الثالث (*) حروف القسم

- ‌المطلب الأول بيان حروف القسم

- ‌المطلب الثاني القسم من غير حرف قسم

- ‌المبحث الخامس فعل القسم

- ‌المطلب الأول بيان فعل القسم

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث السادس ما يقترن به جواب القسم من الحروف

- ‌المطلب الأول ما يقترن به جواب القسم حال النفي

- ‌المطلب الثاني ما يقترن به جواب القسم من الحروف حال الإثبات

- ‌المبحث السابع الاستثناء في اليمين

- ‌المطلب الأول معنى الاستثناء

- ‌المطلب الثاني حكم الاستثناء في اليمين

- ‌المطلب الثالث الشك في الاستثناء

- ‌المطلب الرابع شروط الاستثناء في اليمين

- ‌المبحث الثامن كفارة اليمين

- ‌المطلب الأول معنى الكفارة

- ‌المطلب الثاني حكم الكفارة

- ‌المطلب الثالث موجب الكفارة

- ‌المطلب الرابع شروط وجوب الكفارة

- ‌المطلب الخامس أنواع الكفارة

- ‌المطلب الخامس (*) تداخل الكفارات

- ‌الفرع الخامس: نية التكفير:

- ‌المطلب الثامن تقديم الكفارة

- ‌المبحث التاسع إبرار القسم

- ‌المطلب الأول معنى إبرار المقسم

- ‌المطلب الثاني أمثلة إبرار المقسم

- ‌المطلب الثالث حكم الإبرار

- ‌المبحث العاشر التحريم

- ‌المطلب الأول المراد بالتحريم

- ‌المبحث الحادي عشر المرجع في تحديد المحلوف عليه

- ‌المطلب الأوّل النية

- ‌المطلب الثاني سبب اليمين

- ‌المطلب الثالث التعيين

- ‌المطلب الرابع الاسم

- ‌الموضوع الثامن النذور

- ‌المبحث الأوّل تعريف النذر

- ‌المطلب الأول تعريف النذر في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف النذر اصطلاحا

- ‌المبحث الثاني صيغة النذر

- ‌المطلب الأوّل بيان الصيغة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث الثالث حكم النذر

- ‌المطلب الأول حكم إنشاء النذر

- ‌المطلب الثاني حكم الوفاء بالنذر

- ‌المطلب الثالث حكم الحنث في النذر

- ‌المبحث الرابع أقسام النذر

- ‌المطلب الأول النذر المطلق

- ‌المطلب الثاني نذر اللجاج والغضب

- ‌المطلب الثالث نذر المباح

- ‌المطلب الرابع نذر المعصية

- ‌المطلب الخامس نذر التبرر

- ‌المبحث الخامس كفارة النذر

- ‌المطلب الأول بيانا كفارة النذر

- ‌المطلب الثاني ما تجب به الكفارة

- ‌المطلب الثالث تداخل الكفارات

- ‌المطلب الرابع تقديم الكفارة على الحنث

- ‌المبحث السادس قضاء النذر

- ‌المطلب الأول قضاء النذر من الناذر

- ‌المطلب الثاني قضاء النذر عن الناذر

الفصل: ‌المطلب الرابع شروط الاستثناء في اليمين

المسألة الأولى: معنى الشك في الاستثناء:

الشك في الاستثناء: التردد في حصوله وعدمه.

المسألة الثانية: الأمثلة الشك في الاستثناء:

من أمثلة الشك في الاستثناء ما يأتي:

1 -

أن يقول: والله لأسافرن غدا، ثم يشك هل قال: إن شاء الله.

2 -

أن يقول: والله إن نجحت لاعتمرن، ثم يشك هل قال: إن شاء الله.

3 -

أن يقول لامرأته: أنت على كأختي. ثم يشك هل قال: إن شاء الله.

المسألة الثالثة: تأثير الشك في الاستثناء:

وفيها فرعان هما:

1 -

التأثير.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: التأثير:

إذا وجد الشك في الاستثناء في اليمين لم يعمل به.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه منع العمل بالاستثناء إذا وجد الشك فيه: أن الأصل عدمه، فلا يعمل مع الشك.

‌المطلب الرابع شروط الاستثناء في اليمين

وفيه أربع مسائل هي:

1 -

التلفظ بالاستثناء.

2 -

اتصال الاستثناء باليمين.

3 -

قصد التعليق بالشرط.

ص: 314

المسألة الأولى: التلفظ بالاستثناء:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

بيان المراد بالتلفظ.

2 -

توجيه الاشتراط.

3 -

ما يخرج.

الفرع الأول: بيان المراد بالتلفظ:

المراد بالتلفظ: النطق بالاستثناء.

الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط التلفظ بالاستثناء حديث: (من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه)(1).

ووجه الاستدلال به: أن الاستثناء جاء بالقول (فقال) والقول لا يتحقق بدون لفظ.

الفرع الثالث: ما يخرج بالشرط:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيانه.

2 -

أمثلته.

3 -

توجيه الاستثناء.

الأمر الأول: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بشرط التلفظ بالاستثناء: الاستثناء بالنية.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثبة الاستثناء في اليمين بالنية ما يأتي:

(1) سنن الترمذي، كتاب الأيمان والنذور، باب ما جاء في الاستثناء 1532.

ص: 315

1 -

أن يقول: والله لأتصدقن، قد ينوي بقلبه إلا أن يشاء الله.

2 -

أن يقول: بالله لأسافرن غدا. وينوي بقلبه إلا أن يشاء الله.

3 -

أن يقول: والله لأصومن غدا. وينوي بقلبه إلا أن يشاء الله.

الأمر الثالث: توجيه الخروج:

وجه خروج الاستثناء بالنية بشرط النطق بالاستثناء ما تقدم في توجيه الاشتراط.

المسألة الثانية: اتصال الاستثناء باليمين:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

بيان المراد باتصال الاستثناء.

2 -

توجيه الاشتراط.

3 -

ما يخرج بالشرط.

الفرع الأول: بيان المراد باتصال الاستثناء:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان المراد.

2 -

أنواعه.

الأمر الأول: بيان المراد:

المراد بالاتصال: أن لا يوجد بين اليمين والاستثناء فاصل، بكلام أجنبي أو سكوت.

الأمر الثاني: أنواع الاتصال:

وفيه جانبان هما:

1 -

الاتصال الحقيقي.

2 -

الاتصال الحكمي.

الجانب الأول: الاتصال الحقيقي:

وفيه جزءان هما:

ص: 316

1 -

ضابطه.

2 -

أمثلته.

الجزء الأول: ضابط الاتصال الحقيقي:

الاتصال الحقيقي: أن لا يوجد بين اليمين والاستثناء فاصل اختياري ولا اضطراري.

الجزء الثاني: المثال:

من أمثلة الاتصال الحقيقي: والله لأسافرن غدا إن شاء الله.

الجانب الثاني: الاتصال الحكمي:

وفيه جزءان هما:

1 -

ضابط الاتصال الحكمي.

2 -

مثاله.

الجزء الأول: ضابط الاتصال الحكمي:

الاتصال الحكمي: أن يفصل بين اليمين والاستثناء فاصل اضطراري.

الجزء الثاني: المثال:

من أمثلة الاتصال الحكمي: أن تأخذ الحالف سلعة أو عطاس بعد تمام اليمين مباشرة وقبل الاستثناء وبعد زواله مباشرة يستثنى.

الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط اتصال الاستثناء باليمين: أن الاستثناء جزء من الكلام، فإذا فصل صار كلاما أجنبيا من اليمين فلا يؤثر فيه.

الفرع الثالث: ما يخرج بالشرط:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

توجيه الخروج.

3 -

الفصل المؤثر.

ص: 317

الأمر الأول: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بشرط الاتصال: الانفصال.

الأمر الثاني: توجيه الخروج:

وجه خروج الانفصال بشرط الاتصال ما تقدم في توجيه اشتراط الاتصال.

الأمر الثالث: الفصل المؤثر:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في الفاصل المؤثر بين اليمين والاستثناء على أقوال أقربها قولان:

القول الأول: أنه السكوت الذي يمكن الكلام فيه من غير مانع.

القول الثاني: أنه الفاصل الطويل عرفا.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بتأثير السكوت الذي لا يمكن فيه الكلام من غير عذر: أن ما زاد عنه لا حد له فيفضي إلى جواز الاستثناء من غير حد، وذلك لا يجوز.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن السكوت المؤثر هو الطويل عرفا، بأنه لم يرد للفاصل المؤثر حد في الشرع فيرجع فيه إلى العرف.

ص: 318

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن الفاصل المؤثر هو ما أمكن الكلام فيه من غير مانع.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن الفاصل المؤثر هو ما أمكن الكلام فيه من غير مانع، أنه أحوط وأكثر انضباطا.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول بأن العرف في هذا لا ينضبط وما لا ينضبط لا تناط به الأحكام.

المسألة الثالثة: نية الاستثناء قبل تمام اليمين:

وفيها فرعان هما:

1 -

المثال.

2 -

توجيه الاشتراط.

الفرع الأول: مثال نية الاستثناء قبل تمام اليمين:

مثال ذلك: أن يقول: والله لأصومن غدا، وقبل قوله: غدا ينوي: إن شاء الله.

الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط نية الاستثناء قبل تمام اليمين: أنه إذا تم اليمين كان ما بعده أجنبيًا منه فلا يربط به ولا يؤثر فيه.

ص: 319

المسألة الرابعة: قصد التعليق بالاستثناء:

وفيه أربعة فروع هي:

1 -

معنى قصد التعليق بالاستثناء.

2 -

المثال.

3 -

توجيه الاشتراط.

4 -

ما يخرج بالشرط.

الفرع الأول: معنى قصد التعليق:

قصد التعليق هو تقييد حصول المقسم عليه بتحقق ما علق عليه، ونفيه بنفيه.

الفرع الثاني المثال:

من أمثلة ذلك أن يقول: أقسم بالله لاتصدقن إن شاء الله، يريد إن أراد الله أن أتصدق تصدقت وإن لم يرد الله ذلك لم أتصدق.

الفرع الثالث: الاشتراط:

وجه اشتراط نية التعليق بالاستثناء: أنه إذا لم يرد به التعليق كان تحقيقا وتوكيدا فينعقد ويقع.

الفرع الرابع: ما يخرج بالشرط:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

توجيه الخروج.

الأمر الأول: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بشرط إرادة التعليق بالاستثناء: إرادة التحقيق وهو توكيد القسم وتقوية العزم على فعل المقسم عليه.

الأمر الثاني: توجيه الخروج:

وجه خروج التحقيق بإرادة التعليق: أن التقييد بالمشيئة إما تعليق أو تحقيق فإذا أريد به التعليق امتنع التحقيق لأنهما ضدان والضدان لا يجتمعان.

ص: 320