الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الأولى: معنى الشك في الاستثناء:
الشك في الاستثناء: التردد في حصوله وعدمه.
المسألة الثانية: الأمثلة الشك في الاستثناء:
من أمثلة الشك في الاستثناء ما يأتي:
1 -
أن يقول: والله لأسافرن غدا، ثم يشك هل قال: إن شاء الله.
2 -
أن يقول: والله إن نجحت لاعتمرن، ثم يشك هل قال: إن شاء الله.
3 -
أن يقول لامرأته: أنت على كأختي. ثم يشك هل قال: إن شاء الله.
المسألة الثالثة: تأثير الشك في الاستثناء:
وفيها فرعان هما:
1 -
التأثير.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: التأثير:
إذا وجد الشك في الاستثناء في اليمين لم يعمل به.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه منع العمل بالاستثناء إذا وجد الشك فيه: أن الأصل عدمه، فلا يعمل مع الشك.
المطلب الرابع شروط الاستثناء في اليمين
وفيه أربع مسائل هي:
1 -
التلفظ بالاستثناء.
2 -
اتصال الاستثناء باليمين.
3 -
قصد التعليق بالشرط.
المسألة الأولى: التلفظ بالاستثناء:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
بيان المراد بالتلفظ.
2 -
توجيه الاشتراط.
3 -
ما يخرج.
الفرع الأول: بيان المراد بالتلفظ:
المراد بالتلفظ: النطق بالاستثناء.
الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط التلفظ بالاستثناء حديث: (من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه)(1).
ووجه الاستدلال به: أن الاستثناء جاء بالقول (فقال) والقول لا يتحقق بدون لفظ.
الفرع الثالث: ما يخرج بالشرط:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيانه.
2 -
أمثلته.
3 -
توجيه الاستثناء.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بشرط التلفظ بالاستثناء: الاستثناء بالنية.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثبة الاستثناء في اليمين بالنية ما يأتي:
(1) سنن الترمذي، كتاب الأيمان والنذور، باب ما جاء في الاستثناء 1532.
1 -
أن يقول: والله لأتصدقن، قد ينوي بقلبه إلا أن يشاء الله.
2 -
أن يقول: بالله لأسافرن غدا. وينوي بقلبه إلا أن يشاء الله.
3 -
أن يقول: والله لأصومن غدا. وينوي بقلبه إلا أن يشاء الله.
الأمر الثالث: توجيه الخروج:
وجه خروج الاستثناء بالنية بشرط النطق بالاستثناء ما تقدم في توجيه الاشتراط.
المسألة الثانية: اتصال الاستثناء باليمين:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
بيان المراد باتصال الاستثناء.
2 -
توجيه الاشتراط.
3 -
ما يخرج بالشرط.
الفرع الأول: بيان المراد باتصال الاستثناء:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان المراد.
2 -
أنواعه.
الأمر الأول: بيان المراد:
المراد بالاتصال: أن لا يوجد بين اليمين والاستثناء فاصل، بكلام أجنبي أو سكوت.
الأمر الثاني: أنواع الاتصال:
وفيه جانبان هما:
1 -
الاتصال الحقيقي.
2 -
الاتصال الحكمي.
الجانب الأول: الاتصال الحقيقي:
وفيه جزءان هما:
1 -
ضابطه.
2 -
أمثلته.
الجزء الأول: ضابط الاتصال الحقيقي:
الاتصال الحقيقي: أن لا يوجد بين اليمين والاستثناء فاصل اختياري ولا اضطراري.
الجزء الثاني: المثال:
من أمثلة الاتصال الحقيقي: والله لأسافرن غدا إن شاء الله.
الجانب الثاني: الاتصال الحكمي:
وفيه جزءان هما:
1 -
ضابط الاتصال الحكمي.
2 -
مثاله.
الجزء الأول: ضابط الاتصال الحكمي:
الاتصال الحكمي: أن يفصل بين اليمين والاستثناء فاصل اضطراري.
الجزء الثاني: المثال:
من أمثلة الاتصال الحكمي: أن تأخذ الحالف سلعة أو عطاس بعد تمام اليمين مباشرة وقبل الاستثناء وبعد زواله مباشرة يستثنى.
الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط اتصال الاستثناء باليمين: أن الاستثناء جزء من الكلام، فإذا فصل صار كلاما أجنبيا من اليمين فلا يؤثر فيه.
الفرع الثالث: ما يخرج بالشرط:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
توجيه الخروج.
3 -
الفصل المؤثر.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بشرط الاتصال: الانفصال.
الأمر الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج الانفصال بشرط الاتصال ما تقدم في توجيه اشتراط الاتصال.
الأمر الثالث: الفصل المؤثر:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في الفاصل المؤثر بين اليمين والاستثناء على أقوال أقربها قولان:
القول الأول: أنه السكوت الذي يمكن الكلام فيه من غير مانع.
القول الثاني: أنه الفاصل الطويل عرفا.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بتأثير السكوت الذي لا يمكن فيه الكلام من غير عذر: أن ما زاد عنه لا حد له فيفضي إلى جواز الاستثناء من غير حد، وذلك لا يجوز.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن السكوت المؤثر هو الطويل عرفا، بأنه لم يرد للفاصل المؤثر حد في الشرع فيرجع فيه إلى العرف.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن الفاصل المؤثر هو ما أمكن الكلام فيه من غير مانع.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن الفاصل المؤثر هو ما أمكن الكلام فيه من غير مانع، أنه أحوط وأكثر انضباطا.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بأن العرف في هذا لا ينضبط وما لا ينضبط لا تناط به الأحكام.
المسألة الثالثة: نية الاستثناء قبل تمام اليمين:
وفيها فرعان هما:
1 -
المثال.
2 -
توجيه الاشتراط.
الفرع الأول: مثال نية الاستثناء قبل تمام اليمين:
مثال ذلك: أن يقول: والله لأصومن غدا، وقبل قوله: غدا ينوي: إن شاء الله.
الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط نية الاستثناء قبل تمام اليمين: أنه إذا تم اليمين كان ما بعده أجنبيًا منه فلا يربط به ولا يؤثر فيه.
المسألة الرابعة: قصد التعليق بالاستثناء:
وفيه أربعة فروع هي:
1 -
معنى قصد التعليق بالاستثناء.
2 -
المثال.
3 -
توجيه الاشتراط.
4 -
ما يخرج بالشرط.
الفرع الأول: معنى قصد التعليق:
قصد التعليق هو تقييد حصول المقسم عليه بتحقق ما علق عليه، ونفيه بنفيه.
الفرع الثاني المثال:
من أمثلة ذلك أن يقول: أقسم بالله لاتصدقن إن شاء الله، يريد إن أراد الله أن أتصدق تصدقت وإن لم يرد الله ذلك لم أتصدق.
الفرع الثالث: الاشتراط:
وجه اشتراط نية التعليق بالاستثناء: أنه إذا لم يرد به التعليق كان تحقيقا وتوكيدا فينعقد ويقع.
الفرع الرابع: ما يخرج بالشرط:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
توجيه الخروج.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بشرط إرادة التعليق بالاستثناء: إرادة التحقيق وهو توكيد القسم وتقوية العزم على فعل المقسم عليه.
الأمر الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج التحقيق بإرادة التعليق: أن التقييد بالمشيئة إما تعليق أو تحقيق فإذا أريد به التعليق امتنع التحقيق لأنهما ضدان والضدان لا يجتمعان.