المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الرابع شروط وجوب الكفارة - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» - جـ ٣

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌«فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور»

- ‌المقدمة

- ‌الموضوع الأول تعريف الأطعمة

- ‌المبحث الأول التعريف اللغوي

- ‌المبحث الثاني التعريف الاصطلاحي للأطعمة

- ‌المطلب الأول التعريف

- ‌المطلب الثاني الاشتقاق

- ‌الموضوع الثاني الأصل في الأطعمة

- ‌المبحث الأول بيان الأصل

- ‌المبحث الثاني الدليل

- ‌الموضوع الثالث أقسام الأطعمة

- ‌المبحث الأول الأطعمة البحرية

- ‌المطلب الأول المراد بالطعام البحري

- ‌المطلب الثاني حكم صيد البحر وطعامه

- ‌المبحث الثاني الأطعمة البرية

- ‌المطلب الأول المحرم

- ‌المطلب الثاني المباح

- ‌الموضوع الرابع الانتفاع بمال الغير

- ‌المبحث الأوّل مناسبة إيراد الانتفاع بمال الغير مع الأطعمة

- ‌المبحث الثاني الانتفاع

- ‌المطلب الأوّل الانتفاع بمال الغير بإذن

- ‌المطلب الثاني الانتفاع بمال الغير من غير إذن

- ‌الموضوع الخامس الذكاة

- ‌المبحث الأول معنى الذكاة

- ‌المطلب الأول معنى الذكاة فى اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الذكاة فى الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الذكاة

- ‌المطلب الأول حكم الذكاة

- ‌المطلب الثاني ما لا تشترط له الذكاة

- ‌المبحث الثالث شروط الذكاة

- ‌المطلب الأول شروط الذكاة

- ‌المطلب الثاني توجيه ذكر المؤلف للمرأة والأقلف والأعمى

- ‌المطلب الثالث ما ينهى عن المذكي

- ‌الموضوع السادس الصيد

- ‌المبحث الأول تعريف الصيد

- ‌المطلب الأول تعريف الصيد في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الصيد في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الصيد

- ‌المطلب الأول صيد المحرم والحوم

- ‌المطلب الثاني صيد غير المحرم والحرم

- ‌المبحث الثالث شروط الصيد

- ‌المطلب الأول الهدف من الشروط

- ‌المطلب الثاني الشروط

- ‌المبحث الرابع المشاركة الصيد وقتله

- ‌المطلب الأول المشاركة غير المؤثرة

- ‌المطلب الثاني المشاركة المؤثرة

- ‌المبحث الخامس العثور على الصيد بعد غيابه

- ‌المطلب الأول إذا وجد في الصيد أثر لغير إصابة صاحبه

- ‌الموضوع السابع الأيمان

- ‌المبحث الأول تعريف اليمين

- ‌المطلب الأول تعريف اليمين في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف اليمين في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم اليمين

- ‌المطلب الأول عقد اليمين

- ‌المطلب الثاني المبحث الثاني

- ‌المبحث الثالث ما يقسم به

- ‌المطلب الأول القسم بالذوات

- ‌المطلب الثاني القسم بالأسماء

- ‌المطلب الثالث القسم بالصفات

- ‌المبحث الثالث (*) حروف القسم

- ‌المطلب الأول بيان حروف القسم

- ‌المطلب الثاني القسم من غير حرف قسم

- ‌المبحث الخامس فعل القسم

- ‌المطلب الأول بيان فعل القسم

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث السادس ما يقترن به جواب القسم من الحروف

- ‌المطلب الأول ما يقترن به جواب القسم حال النفي

- ‌المطلب الثاني ما يقترن به جواب القسم من الحروف حال الإثبات

- ‌المبحث السابع الاستثناء في اليمين

- ‌المطلب الأول معنى الاستثناء

- ‌المطلب الثاني حكم الاستثناء في اليمين

- ‌المطلب الثالث الشك في الاستثناء

- ‌المطلب الرابع شروط الاستثناء في اليمين

- ‌المبحث الثامن كفارة اليمين

- ‌المطلب الأول معنى الكفارة

- ‌المطلب الثاني حكم الكفارة

- ‌المطلب الثالث موجب الكفارة

- ‌المطلب الرابع شروط وجوب الكفارة

- ‌المطلب الخامس أنواع الكفارة

- ‌المطلب الخامس (*) تداخل الكفارات

- ‌الفرع الخامس: نية التكفير:

- ‌المطلب الثامن تقديم الكفارة

- ‌المبحث التاسع إبرار القسم

- ‌المطلب الأول معنى إبرار المقسم

- ‌المطلب الثاني أمثلة إبرار المقسم

- ‌المطلب الثالث حكم الإبرار

- ‌المبحث العاشر التحريم

- ‌المطلب الأول المراد بالتحريم

- ‌المبحث الحادي عشر المرجع في تحديد المحلوف عليه

- ‌المطلب الأوّل النية

- ‌المطلب الثاني سبب اليمين

- ‌المطلب الثالث التعيين

- ‌المطلب الرابع الاسم

- ‌الموضوع الثامن النذور

- ‌المبحث الأوّل تعريف النذر

- ‌المطلب الأول تعريف النذر في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف النذر اصطلاحا

- ‌المبحث الثاني صيغة النذر

- ‌المطلب الأوّل بيان الصيغة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث الثالث حكم النذر

- ‌المطلب الأول حكم إنشاء النذر

- ‌المطلب الثاني حكم الوفاء بالنذر

- ‌المطلب الثالث حكم الحنث في النذر

- ‌المبحث الرابع أقسام النذر

- ‌المطلب الأول النذر المطلق

- ‌المطلب الثاني نذر اللجاج والغضب

- ‌المطلب الثالث نذر المباح

- ‌المطلب الرابع نذر المعصية

- ‌المطلب الخامس نذر التبرر

- ‌المبحث الخامس كفارة النذر

- ‌المطلب الأول بيانا كفارة النذر

- ‌المطلب الثاني ما تجب به الكفارة

- ‌المطلب الثالث تداخل الكفارات

- ‌المطلب الرابع تقديم الكفارة على الحنث

- ‌المبحث السادس قضاء النذر

- ‌المطلب الأول قضاء النذر من الناذر

- ‌المطلب الثاني قضاء النذر عن الناذر

الفصل: ‌المطلب الرابع شروط وجوب الكفارة

2 -

حديث: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير)(1).

ووجه الاستدلال به: أنه أمر بالتكفير ومقتضى الأمر الوجوب.

‌المطلب الثالث موجب الكفارة

موجب كفارة اليمين الحنث فيه وسيأتي في الشروط.

‌المطلب الرابع شروط وجوب الكفارة

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط:

الأول: أن تكون منعقدة، وهي التي قصد عقدها على مستقبل ممكن، فإن حلف على أمر ماض كاذبا عالما فهي الغموس.

ولغوى اليمين الذي يجري على لسانه بغير قصد كقوله: لا والله وبلى والله، وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه فلا كفارة في الجميع.

الثاني: أن يحلف مختارا، فإن حلف مكرها لم ينعقد يمينه.

الثالث: الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا، فإن فعله مكرها أو ناسيا فلا كفارة.

الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:

1 -

انعقاد اليمين.

2 -

الاختيار.

3 -

الحنث.

(1) سنن أبي داود، كتاب الأيمان والنذور، باب اليمين في قطيعة الرحم/ 3274.

ص: 323

المسألة الأولى: انعقاد اليمين:

وفيها فرعان هما:

1 -

اليمين المنعقدة.

2 -

اليمين غير المنعقدة.

الفرع الأول: اليمين المنعقدة:

وفيه أمران هما:

1 -

تعريف اليمين المنعقدة.

2 -

ما يخرج بكلمات التعريف.

الأمر الأول: تعريف اليمين المنعقدة:

اليمين المنعقدة: هي التي تعقد قصدا على مستقبل ممكن.

الأمر الثاني: ما يخرج بكلمات التعريف:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

ما يخرج بكلمة (قصدا).

2 -

ما يخرج بكلمة (مستقبل).

3 -

ما يخرج بكلمة (ممكن).

الجانب الأول: ما يخرج بكلمة (قصدا):

وفيه جزءان هما:

1 -

معنى (قصدا).

2 -

ما يخرج بها.

الجزء الأول: بيان معنى (قصدا).

معنى (قصدا) مراد عقدها مع التزام ما ترتبه.

الجزء الثاني: ما يخرج بها:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

اليمين من غير قصد.

2 -

اليمين ممن لا يصح منه القصد.

الجزئية الأولى: اليمين من غير قصد:

وفيها أربع فقرات هي:

ص: 324

1 -

ضابطه.

2 -

أمثلته.

3 -

دليله.

4 -

الكفارة به.

الفقرة الأولى: ضابط اليمين من غير قصد:

اليمين من غير قصد: هي التي تجري على اللسان من غير إرادة عقد اليمين.

الفقرة الثانية: الأمثلة:

من أمثلة اليمين من غير قصد (وهي لغو اليمين) ما يأتي:

1 -

لا والله ما سافرنا.

2 -

بلى والله عملنا كذا.

3 -

إيو الله جاءنا فلان.

4 -

إيو الله ذهبنا إلى فلان.

الفقرة الثالثة: الدليل:

الدليل على أن ما لم يقصد عقده من اليمين لغو قول عائشة رضي الله عنها: لغو اليمين كلام الرجل في بيته: لا والله، وبلى والله (1).

الفقرة الرابعة: الكفارة:

وفيها شيئان هما:

1 -

حكم الكفارة.

2 -

الدليل.

الشيء الأول: بيان الحكم:

لغو اليمين لا كفارة فيه.

الشيء الثاني: الدليل:

الدليل على عدم وجوب الكفارة بلغو اليمين ما يأتي:

(1) صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب قول الله تعالى:(لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم)4613.

ص: 325

1 -

قوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} (1).

2 -

قوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} (2).

3 -

أنها يمين غير منعقدة لعدم القصد فلا يجب بها كفارة.

الجزئية الثانية: اليمين ممن لا يصح منه القصد:

وفيها أربع فقرات هي:

1 -

بيانهم.

2 -

توجيه خروجهم.

3 -

يمين المميز.

4 -

يمين غير المسلم.

الفقرة الأولى: بيان من يخرج:

وفيها شيئان هما:

1 -

ضابطه.

2 -

أمثلته.

الشيء الأول: ضابط من يخرج:

الذي يخرج بكلمة (قصدا) من لا قصد له.

الشيء الثاني: أمثلة من يخرج بكلمة (قصدا):

من أمثلة من يخرج بكلمة (قصدا) من يأتي:

أ - الصغير الذي دون التمييز:

ب - زائل العقل ومنه ما يأتي:

1 -

المجنون.

2 -

السكران.

(1) سورة المائدة، الآية:[89].

(2)

سورة البقرة، الآية:[225].

ص: 326

3 -

المغمى عليه.

4 -

فاقد العقل لمرض أو كبر.

5 -

النائم.

6 -

زائل العقل بالغضب.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه خروج من لا قصد له ممن تنعقد يمينه: أن الإلزام بمقتضى اليمين تكليف، ومن لا قصد له غير مكلف.

الفقرة الثالثة: يمين المميز:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الشيء الأول: الخلاف:

اختلف في يمين المميز على قولين:

القول الأول: أنها تنعقد.

القول الثاني: أنها لا تنعقد.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيها نقطتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بانعقاد يمين المميز بأن له قصدًا صحيحا. ولذا تحل ذبيحته وتصح عبادته فتنعقد يمينه.

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم انعقاد يمين المميز: بأن المراد من انعقاد اليمين وجوب الوفاء به، ولزوم الكفارة بالحنث فيه، وذلك تكليف والمميز غير مكلف.

ص: 327

الشيء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

النقطة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم الانعقاد.

النقطة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم انعقاد يمين المميز: أنه غير مكلف.

النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس انعقاد اليمين على صحة العبادة غير صحيح؛ لأنه لا تلازم بين الصحة والوجوب، ولذا تصح العبادة من المميز وهي غير واجبة عليه.

2 -

أن انعقاد اليمين ليس مرجعه إلى صحة العقد، بل إلى الأهلية للتكليف.

الفقرة الرابعة: يمين غير المسلم:

وفيها ثلاثة أشياء:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الشيء الأول: الخلاف:

اختلف في انعقاد يمين غير المسلم على قولين:

القول الأول: أنها تنعقد.

القول الثاني: أنها لا تنعقد.

ص: 328

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بانعقاد يمين غير المسلم بما يأتي:

1 -

ما ورد أن عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي بنذره (1).

2 -

أنه من أهل القسم بدليل قوله تعالى: {فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ} (2).

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم انعقاد اليمين من الكافر: بأنه ليس من أهل التكليف، بدليل أن العبادات لا تطلب منه إذا أسلم.

الشيء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

النقطة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - انعقاد اليمين من غير المسلم.

النقطة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بانعقاد اليمين من غير المسلم: أنه أظهر دليلا.

(1) صحبح مسلم، كتاب الأيمان، باب نذر الكافر/ 1656/ 27.

(2)

سورة المائدة، الآية:[106].

ص: 329

النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها قطعتان هما:

1 -

الجواب عن دعوى عدم التكليف.

2 -

الجواب عن عدم قضاء العبادات بعد الإسلام.

القطعة الأولى: الجواب عن دعوى عدم التكليف:

يجاب عن ذلك: بأنها دعوى غير صحيحة، بدليل أنهم يعذبون على تركها لقوله تعالى:{مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (42) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (43) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ} (1).

القطعة الثانية: الجواب عن عدم مطالبة الكفار بقضاء العبادات بعد إسلامهم:

أجيب عن ذلك: بأن الإسلام يجب ما قبله وليس لعدم وجوبها.

الجانب الثاني: ما يخرج بكلمة (على مستقبل):

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

توجيه الخروج.

3 -

اليمين على الماضي.

الجزء الأول: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بكلمة (على مستقبل) اليمين على الماضي.

الجزء الثاني: توجيه الخروج:

وجه خروج الماضي من انعقاد اليمين عليه: أن اليمين لتوكيد الفعل أو الترك، والماضي قد انقضى فلا يمكن فعله ولا تركه.

(1) سورة المدثر: [42 - 44].

ص: 330

الجزء الثالث: اليمين على الماضي:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

اليمين الصادقة.

2 -

اليمين الكاذبة.

الجزئية الأولى: اليمين الصادقة:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

ضابطها.

2 -

أمثلتها.

3 -

الكفارة بها.

الفقرة الأولى: ضابط اليمين الصادقة:

اليمين الصادقة: هي المطابقة للواقع من نفي أو إثبات.

الفقرة الثانية: الأمثلة:

من أمثلة اليمين الصادقة ما يأتي:

1 -

والله إن المطر لنازل، وهو نازل فعلا.

2 -

أقسم بالله إني لناجح، والأمر كذلك.

3 -

أحلف بالله ما في ذمتي لزيد شيء، والواقع أنه بريء.

الفقرة الثالثة: الكفارة باليمين الصادقة:

وفيها شيئان هما:

1 -

مشروعية الكفارة.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: المشروعية:

الكفارة لا تشرع باليمين الصادقة.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه عدم مشروعية الكفارة باليمين الصادقة: أن سبب الكفارة الحنث، واليمين الصادقة لا حنث فيها.

ص: 331

الجزئية الثانية: اليمين الكاذبة:

وفيها فقرتان هما:

1 -

المبنية على الظن.

2 -

المتعمد فيها الكذب.

الفقرة الأولى: اليمين الكاذبة المبنية على الظن:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

ضابطها.

2 -

أمثلتها.

3 -

الكفارة بها.

الشيء الأول: ضابط اليمين الكاذبة المبنية على الظن:

اليمين الكاذبة المبنية على الظن: هي التي تعقد بناء على ظن الصدق فيها والواقع بخلافها.

الشيء الثاني: الأمثلة:

من أمثلة اليمين الكاذبة المبنية على الظن ما يأتي:

1 -

الحلف على قدوم شخص وهو لم يقدم ظنا أنه قد قدم.

2 -

الحلف على حصول شيء وهو لم يحصل ظنا أنه قد حصل.

3 -

الحلف على عدم وجود شيء وهو موجود ظنا أنه غير موجود.

الشيء الثالث: الكفارة:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

النقطة الأول: الخلاف:

اختلف في وجوب الكفارة على من حلف على شيء يظن صدق نفسه فبان بخلافه على قولين:

ص: 332

القول الأول: أنها لا تجب.

القول الثاني: أنها تجب.

النقطة الثانية: التوجيه:

وفيها قطعتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

القطعة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم وجوب الكفارة على من حلف يظن صدق نفسه فبان بخلافه بما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} (1).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت المؤاخذة في اللغو في الأيمان، وهذا لغو فلا يؤاخذ به، وإذا انتفت المؤاخذة انتفت الكفارة.

القطعة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بوجوب الكفارة على من حلف يظن صدق نفسه فبان بخلافه: بأن اليمين وجدت، ووجدت المخالفة بعدم مطابقة اليمين للواقع.

النقطة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث قطع هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

القطعة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم وجوب الكفارة.

(1) سورة البقرة، الآية:[225]، وسورة المائدة، الآية:[89].

ص: 333

القطعة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم وجوب الكفارة: أن موجب الكفارة: هو الحنث ولم يوجد؛ لأنه ترك المحلوف على فعله، أو فعل المحلوف على تركه، وهذا متعذر هنا لعدم ما يفعل أو يترك.

القطعة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الحنث لم يوجد كلما تقدم في توجيه الترجيح.

الفقرة الثانية: اليمين على الماضي المتعمد فيها الكذب:

وفيها أربعة أشياء هي:

1 -

اسم هذه اليمين.

2 -

مثالها.

3 -

حكمها.

4 -

الكفارة فيها.

الشيء الأول: الاسم:

وفيه نقطتان هما:

1 -

بيان الاسم.

2 -

توجيه التسمية.

النقطة الأولى: بيان الاسم:

اليمين على ماض مع تعمد الكذب تسمى اليمين الغموس.

النقطة الثانية: توجيه التسمية:

وجه تسمية اليمين على ماض مع تعمد الكذب بالغموس: أنها تغمس صاحبها في الإثم، ثم تغمسه في النار.

الشيء الثاني: الأمثلة:

من أمثلة اليمين الغموس ما يأتي:

ص: 334

1 -

الحلف على إنكار الحق مع العلم بثبوته.

2 -

الحلف على دعوى الحق مع العلم بعدم استحقاقه.

3 -

الحلف على نفي شيء مع العلم بوجوده.

4 -

الحلف على وجود شيء مع العلم بعدم وجوده.

الشيء الثالث: الحكم:

وفيه نقطتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

الدليل.

النقطة الأولى: بيان الحكم:

اليمين الغموس حرام، وهي من أكبر الكبائر.

النقطة الثانية: الدليل:

الدليل على تحريم اليمين الغموس ما يأتي:

1 -

حديث: (من الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس)(1).

2 -

حديث: (من حلف على يمين صبر وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان)(2).

الشيء الرابع: الكفارة:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

(1) صحيح البخاري، كتاب الأيمان، باب اليمين الغموس/ 6675.

(2)

صحيح البخاري، كتاب الأيمان، باب اليمين الغموس/6677.

ص: 335

النقطة الأولى: الخلاف:

اختلف في وجوب الكفارة باليمين الغموس على قولين:

القول الأول: أنها تجب.

القول الثاني: أنها لا تجب.

النقطة الثانية: التوجيه:

وفيها قطعتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

القطعة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم وجوب الكفارة باليمين الغموس بما يأتي:

1 -

حديث: (خمس من الكبائر لا كفارة لهن، الإشراك بالله، والفرار يوم الزحف، ويهت المؤمن، وقتل النفس بغير حق والحلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم)(1).

2 -

قول ابن مسعود: كنا نعد من اليمين التي لا كفارة لها اليمين الغموس (2).

القطعة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بوجوب الكفارة باليمين الغموس: بأنها وجدت اليمين بالله، والمخالفة مع القصد فلزمت الكفارة كالمستقبلة.

النقطة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث قطع هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

(1) مسند الإمام أحمد 2/ 362.

(2)

السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الأيمان، باب اليمين الغموس/ 10/ 37.

ص: 336

القطعة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم وجوب الكفارة باليمين الغموس.

القطعة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم وجوب الكفارة باليمين الغموس ما يأتي:

1 -

أن فيها نصا كما تقدم.

2 -

أن الكفارة لمحو الذنب، واليمين الغموس لا تمحوها الكفارة.

القطعة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها شريحتان هما:

1 -

الجواب عن الاحتجاج بأن اليمين منعقدة.

2 -

الجواب عن قياس اليمين في الماضي على اليمين في المستقبل.

الشريحة الأولى: الجواب عن الاحتجاج بأن اليمين منعقدة:

أجيب عن الاحتجاج بأن اليمين منعقدة: بأن اليمين المنعقدة هي التي يمكن الوفاء بها والحنث فيها واليمين الغموس لا يمكن الوفاء بها ولا الحنث فيها فلا تكون منعقدة.

الشريحة الثانية: الجواب عن قياس اليمين في الماضي على اليمين في المستقبل:

أجيب عن قياس اليمين في الماضي على اليمين في المستقبل: بأنه غير صحيح؛ لأن اليمين على المستقبل يمكن الوفاء بها والحنث فتجب الكفارة بالحنث فيها بخلاف اليمين على الماضي فإنه لا يمكن الوفاء بها، فلا تجب الكفارة بها، كاليمين على المستحيل كما سيأتي.

الجانب الثالث: ما يخرج بكلمة (ممكن):

وفيه جزءان هما:

ص: 337

1 -

بيان معنى الممكن.

2 -

ما يخرج به.

الجزء الأول: بيان معنى الممكن:

الممكن هو الذي يقدر على تنفيذه.

الجزء الثاني: ما يخرج:

وفيه خمس جزئيات هي:

1 -

بيانه.

2 -

ضابطه.

3 -

توجيه خروجه.

4 -

أنواعه.

5 -

الكفارة به.

الجزئية الأولى: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بكلمة (ممكن) هو المستحيل.

الجزئية الثانية: ضابطه:

المستحيل هو الذي لا يمكن تنفيذه.

الجزئية الثالثة: توجيه الخروج:

وجه خروج القسم على المستحيل من اليمين المنعقدة: أن اليمين المنعقدة هي التي يمكن الوفاء بها والحنث فيها والمستحيل لا يمكن فيه ذلك، فلا يكون من اليمين المنعقدة.

الجزئية الرابعة: أنواع المستحيل:

وفيها فقرتان هما:

1 -

المستحيل عقلا.

2 -

المستحيل عادة.

الفقرة الأولى: المسنحيل عقلا:

وفيها شيئان هما:

1 -

ضابطه.

2 -

أمثلته.

ص: 338

الشيء الأول: ضابط المستحيل عقلا:

المستحيل عقلا ما يمتنع في العقل وجوده.

الشيء الثاني: الأمثلة:

من أمثلة المستحيل عقلا ما يأتي:

1 -

قتل الميت؛ فإنه ممتنع عقلا؛ لأن الميت لا يتصور قتله؛ لأن القتل إزهاق الروح والميت لا روح فيه.

2 -

شرب ماء الإناء ولا ماء فيه.

الفقرة الثانية: المستحيل عادة:

وفيها شيئان هما:

1 -

ضابطه.

2 -

أمثلثه.

الشيء الأول: ضابط المستحيل عادة:

المستحيل عادة: ما لم تجر العادة به، مع إمكانه عقلا.

الشيء الثاني: الأمثلة:

من أمثلة المستحيل عادة ما يأتي:

1 -

إنزال المطر، فإن العادة لم تجر بإنزال الإنسان له مع أنه يمكن عقلا أن يمكنه الله منه فينزله، كما فى خوارق العادات للرسل، والأنبياء، والأولياء.

2 -

الصعود إلى السماء من غير وسيلة من الخلق.

الجزئية الخامسة: الكفارة بالقسم على المستحيل:

وفيه ثلاث فقرات هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

ص: 339

الفقرة الأولى: الخلاف:

اختلف في وجوب الكفارة بالقسم على المستحيل على قولين:

القول الأول: أنها لا تجب.

القول الثاني: أنها تجب.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم وجوب الكفارة بالحلف على المستحيل بأن اليمين على المستحيل لا تنعقد؛ لأن اليمين المنعقدة هي التي يمكن الوفاء بها، واليمين على المستحيل لا يمكن الوفاء بها فلا تنعقد اليمين عليه، وإذا لم تنعقد اليمين لم يوجد الحنث فلا تجب الكفارة.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بوجوب الكفارة بالحلف على المستحيل: بأن المستحيل لا يمكن الوفاء به، وعدم الوفاء بالمحلوف عليه هو الحنث فتجب الكفارة به.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب الكفارة.

ص: 340

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب الكفارة بالحلف على المستحيل: أن سبب الكفارة الحنث، وهو متحقق في الحلف على المستحيل لتعذر الوفاء به، فتجب الكفارة به.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن دعوى عدم انعقاد اليمين على المستحيل غير صحيح؛ لأنها صادرة اختيارا من أهل على مستقبل، وعدم إمكان الوفاء لا يمنع الانعقاد كالموت قبل الطلاق بعد الحلف عليه.

الفرع الثاني: اليمين غير المنعقدة:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

ضابطها.

2 -

أمثلتها.

3 -

الكفارة بها.

الأمر الأول: ضابط اليمين غير المنعقدة:

اليمين غير المنعقدة ما اختلت شروطها.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة اليمين غير المنعقدة ما يأتي:

1 -

يمين الصبي دون التمييز.

2 -

يمين فاقد العقل.

3 -

اليمين الغموس.

4 -

لغو اليمين.

5 -

اليمين على المستحيل عند القائل به.

الأمر الثالث: الكفارة به:

وفيها أمران هما:

ص: 341

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

اليمين غير المنعقدة: لا يجب بها كفارة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم وجوب الكفارة باليمين غير المنعقدة: أن سبب الكفارة الحنث في اليمين واليمين غير المنعقدة لا حنث فيها فلا يجب بها كفارة.

المسألة الثالثة: الاختيار:

وفيها فرعان هما:

1 -

معنى الاختيار.

2 -

ما يخرج به.

الفرع الأول: معنى الاختيار:

الاختيار في اليمين: هو إيقاع اليمين بإرادة ذاتية من غير مؤثر خارجي.

الفرع الثاني: ما يخرج بشرط الاختيار:

وفيه أربعة أمور هي:

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

أمثلته.

3 -

الانعقاد.

4 -

الكفارة.

الأمر الأول: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بشرط الاختيار: الحلف بالإكراه.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الحلف بالإكراه ما يأتي:

1 -

الإكراه على الحلف على كتمان الجريمة.

2 -

الحلف بالإكراه على كتمان الشهادة.

ص: 342

3 -

الإكراه على الحلف على الشهادة زورا.

4 -

الإكراه على الحلف على الإقرار عند الحاكم كذبا.

الأمر الثالث: الانعقاد:

وفيه جانبان هما:

1 -

الانعقاد.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: الانعقاد:

اليمين المكره عليها لا تنعقد.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم انعقاد اليمين المكره عليها ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} (1).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها استثنت حالة الإكراه من المؤاخذة وهي عامة فتشمل من أكره على اليمين بغير حق.

2 -

حديث: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)(2).

ووجه الاستدلال به: أنه دل على التجاوز عن الإكراه وهو مطلق فيدخل فيه المكره على الحلف بغير حق.

الأمر الرابع: الكفارة:

وفيه جانبان هما:

1 -

وجوب الكفارة.

2 -

التوجيه.

(1) سورة النحل، الآية:[106].

(2)

سنن ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي/2045.

ص: 343

الجانب الأول: وجوب الكفارة:

المكره على الحلف لا كفارة عليه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم الكفارة على المكره على اليمين: أن يمينه لم تنعقد، وإذا لم تنعقد لم يوجد الحنث الذي هو سبب الكفارة، وإذا عدم السبب عدم المسبب.

المسألة الثالثة: الحنث:

وفيها أربعة فروع هي:

1 -

معناه.

2 -

حكمه.

3 -

ما يحصل به.

4 -

تناول المحلوف عليه مع غيره.

الفرع الأول: معنى الحنث:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان المراد بالحنث بالمعنى العام.

2 -

بيان المراد بالحنث في اليمين.

الأمر الأول: بيان المراد بالحنث بالمعنى العام:

الحنث بالمعنى العام يطلق على معان منها:

1 -

الحنث في اليمين، وسيأتي معناه.

2 -

الذنب، ومنه قوله تعالى:{وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ} (1).

الأمر الثاني: بيان المراد بالحنث في اليمين:

الحنث في اليمين عدم الوفاء بالمحلوف عليه، فعلا أو تركا.

الفرع الثاني: حكم الحنث في اليمين:

وقد تقدم ذلك في المطلب الثاني من حكم اليمين.

(1) سورة الواقعة، الآية:[46].

ص: 344

الفرع الثالث: ما يحصل به الحنث:

وفيه أمران هما:

1 -

فعل المحلوف على تركه.

2 -

ترك المحلوف على فعله.

الأمر الأول: الحنث بفعل المحلوف على تركه:

وفيه جانبان هما:

1 -

الحنث بفعل البعض.

2 -

الحنث بفعل الكل.

الجانب الأول: الحنث بفعل البعض:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن فعل هو أو غيره ممن قصد منعه بعض ماحلف على كله لم يحنث ما لم تكن له نية.

الكلام فى هذا الجانب في جزءين هما:

1 -

إذا نوي فعل البعض أو وجد قرينة.

إذا لم ينو فعل البعض ولم يوجد قرينة.

الجزء الأول: إذا نوي فعل البعض:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الحنث.

الجزئية الأولى: الأمثلة:

وفيها فقرتان هما:

1 -

أمثلة وجود النية.

2 -

أمثلة وجود القرينة.

الفقرة الأولى: أمثلة وجود النية:

من أمثلة نية إرادة البعض ما يأتي:

1 -

والله لا أكل هذا الرغيف، يريد عدم ذوقه.

2 -

والله لا أشرب ماء هذا الإناء يريد عدم ذوقه.

ص: 345

الفقرة الثانية: أمثلة وجود القرينة:

من أمثلة القرينة على إرادة البعض ما يأتي:

1 -

والله ما أشرب ماء هذا النهر، فإنه يحمل على إرادة البعض بقرينة أنه لا يمكن شرب الكل.

2 -

والله لا آكل تمر هذا البستان، فإنه يحمل على إرادة البعض بقرينة أنه لا يمكن أكل الكل.

الجزئية الثانية: الحنث:

وفيها فقرتان هما:

1 -

الحنث.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأول: الحنث:

فعل بعض المحلوف على تركه مع نية البعض أو قرينة يرتب الحنث. . .

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه ترتيب الحنث بفعل بعض المحلوف عليه إذا وجد نية البعض أو قرينته: أنه يحصل بذلك فعل المحلوف على تركه وهو يرتب الحنث.

الجزء الثاني إذا لم ينو فعل البعض ولم يوجد قرينة:

وفيها جزئيتان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الحنث.

الجزئية الأولى: الأمثلة:

من أمثلة عدم وجود النية ولا القرينة ما يأتي:

1 -

والله لا أكل هذا الرغيف من غير نية إرادة البعض، فإنه يحمل على إرادة الكل؛ لأنه لم ينو البعض ولم توجد قرينة تدل عليه؛ لأن أكل الرغيف كله ممكن.

ص: 346

2 -

والله لا أشرب ماء هذا الإناء من غير نية إرادة البعض فإنه يحمل على إرادة الكل؛ لأنه لم ينو البعض، ولم توجد قرينة تدل عليه؛ لأن شرب ماء الإناء ممكن ولو على دفعات.

الجزئية الثانية: الحنث:

وفيها فقرتان هما:

1 -

الحنث.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: الحنث:

فعل بعض المحلوف على كله من غير نية ولا قرينة لا ترتب حنثا.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم ترتيب الحنث على فعل بعض المحلوف على كله من غير نية ولا قرينة: أنه لا يتحقق به فعل المحلوف عليه.

الجانب الثاني: الحنث بفعل كل المحلوف على تركه:

وفيه جزءان هما:

1 -

فعل المحلوف على تركه ممن لا يمتنع بيمين الحالف.

2 -

فعل المحلوف على تركه من الحالف أو من يمتنع بيمينه.

الجزء الأول: فعل المحلوف على تركه ممن لا يمتنع بيمين الحالف:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

أمثلة من لا يمتنع بيمين الحالف.

2 -

أثر الفعل.

الجزئية الأولى: أمثلة من لا يمتنع بيمين الحالف:

من أمثلة من لا يمتنع بيمين الحالف ما يأتي:

1 -

السلطان.

2 -

الذي ليس بينه وبين الحالف علاقة.

3 -

من لا يعرف الحالف ولا يهتم بحنثه.

ص: 347

الجزئية الأولى: أثر الفعل:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الأثر.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الأثر:

إذا كان فعل المحلوف على تركه ممن لا يمتنع بيمين الحالف حنث بفعله مطلقا، سواء كان جاهلا أم عالما، ذاكرا أم ناسيا، وسواء كان طلاقا أم عتاقا أم غيرها.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه الحنث بفعل المحلوف على تركه ممن لا يمتنع بيمين الحالف: أنه تعليق لليمين على غير المقدور عليه، فكان كتعليقه على إيجاد المستحيل.

الجزء الثاني: فعل المحلوف عليه من الحالف أو ممن يمتنع بيمينه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

فعله بالإكراه.

2 -

فعله بالاختيار.

الجزئية الأولى: فعل المحلوف بالإكراه:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن حلف لا يفعل شيئا ككلام زيد ودخول دار ونحوه ففعله مكرها لم يحنث.

الكلام في هذه الجزئية في فقرتين هما:

1 -

المثال.

2 -

أثر الفعل.

الفقرة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة الإكراه على فعل المحلوف على تركه ما يأتي:

1 -

أن يحلف الجار على عدم بناء الفاصل بينه وبين جاره، فيجبره جاره عليه.

2 -

أن يحلف صاحب البضاعة على عدم بيعها فيجبر على بيعها.

ص: 348

3 -

أن يحلف العامل على عدم القيام بالعمل فيجبر على القيام به.

الفقرة الثانية: أثر الفعل:

وفيها شيئان هما:

1 -

بيان الأثر.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: بيان الأثر:

فعل المحلوف على تركه بالإكراه لا أثر له ولا يحصل الحنث به.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه عدم الحنث بفعل المحلوف على تركه بالإكراه ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} (1).

ووجه الاستدلال بها: أنه إذا عفي عن النطق بكلمة الكفر بالإكراه كان العفو عن فعل المحلوف على تركه به أولى.

2 -

حديث: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)(2).

الجزئية الثانية: فعل المحلوف على تركه اختيارا:

وفيها فقرتان هما:

1 -

إذا كان طلاقا أو عتقا.

2 -

إذا لم يكن طلاقا ولا عتقا.

الفقرة الأولى: إذا كان المحلوف عليه طلاقا أو عتقا:

وفيها شيئان هما:

1 -

الحنث.

2 -

التوجيه.

(1) سورة النحل، الآية:[106].

(2)

سنن ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي/2043.

ص: 349

الشيء الأول: الحنث:

إذا كان المحلوف عليه طلاقا أو عتقا حصل الحنث بفعل المحلوف على تركه مطلقا، سواء كان الفعل جهلا أو نسيانا، أو ليس بجهل ولا نسيان.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه الحنث إذا كان المحلوف عليه العتق أو الطلاق: أن ذلك من حقوق الآدميين، وحقوق الآدميين يستوي فيها الجهل وغيره، والنسيان وضده.

الفقرة الثانية: إذا لم يكن المحلوف عليه طلاقا ولا عتقا:

وفيها شيئان هما:

1 -

إذا كان جهلا أو نسيانا.

2 -

إذا لم يكن جهلا ولا نسيانا.

الشيء الأول: إذا كان فعل المحلوف على تركه جهلا أو نسيانا:

وفيه نقطتان هما:

1 -

أثر الفعل.

2 -

التوجيه.

النقطة الأولى: أثر الفعل:

فعل المحلوف على تركه جهلا أو نسيانا لا أثر له ولا يحصل الحنث به.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه عدم الحنث بفعل المحلوف على تركه جهلا أو نسيانا ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (1).

2 -

حديث: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)(2).

(1) سورة البقرة، الآية:[286].

(2)

سنن ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي/2043.

ص: 350

ووجه الاستدلال بالحديث: أن الخطأ متجاوز عنه، والجهل أشد منه، فيكون متجاوزًا عنه، فلا يحصل الحنث به.

الشيء الثاني: إذا لم يكن فعل المحلوف عليه جهلا ولا نسيانا:

وفيه نقطتان هما:

1 -

الفعل من نائب الحالف.

2 -

الفعل من الحالف أو ممن يمتنع بيمينه.

النقطة الأولى: فعل المحلوف على تركه من نائب الحالف:

وفيها قطعتان هما:

1 -

إذا أراد الحالف فعل المحلوف عليه بنفسه.

2 -

إذا لم يرد الحالف فعل المحلوف عليه بنفسه.

القطعة الأولى: إذا أراد الحالف فعل المحلوف عليه بنفسه:

وفيها شريحتان هما:

1 -

أثر الفعل.

2 -

التوجيه.

الشريحة الأولى: أثر الفعل:

إذا أراد الحالف فعل المحلوف على تركه بنفسه لم يؤثر فعل نائبه.

الشريحة الثانية: التوجيه:

وجه عدم تأثير فعل نائب الحالف للمحلوف على تركه إذا أراد الحالف فعله بنفسه حديث: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)(1).

القطعة الثانية: إذا لم يرد الحالف فعل المحلوف على تركه بنفسه:

وفيها شريحتان هما:

1 -

أثر الفعل.

2 -

التوجيه.

(1) صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي/ 1.

ص: 351

الشريحة الأولى: أثر الفعل:

إذا لم يرد الحالف فعل المحلوف على تركه بنفسه كان فعل نائبه كفعله.

الشريحة الثانية: التوجيه:

وجه تنزيل فعل النائب منزلة فعل الحالف إذا لم يرد فعله بنفسه أن النائب يتصرف باسم الحالف ومصلحته فيكون مثله؛ لأنه فرع عنه، والفرع له حكم الأصل.

النقطة الثانية: فعل المحلوف على تركه من الحالف أو ممن يمتنع بيمينه:

وفيها ثلاث قطع هي:

1 -

أمثلة من يمتنع بيمين الحالف.

2 -

أمثلة الحلف على من يمتنع بيمين الحالف.

3 -

أثر الفعل.

القطعة الأولى: أمثلة من يمتنع بيمين الحالف:

من أمثلة من يمتنع بيمين الحالف من يأتي:

1 -

زوجة الحالف.

2 -

ولد الحالف.

3 -

والد الحالف.

4 -

خادم الحالف.

5 -

صديق الحالف.

6 -

إخوة الحالف.

القطعة الثانية: أمثلة الحلف على من يمتنع بيمين الحالف:

من أمثلة الحلف على من يمتنع بيمين الحالف ما يأتي:

1 -

أن يقول لزوجته: والله ما تخرجي هذا اليوم فتخرج.

2 -

أن يقول لولده: والله ما تسافر هذا اليوم فيسافر.

3 -

أن يقول لوالديه: والله ما تتركاني هذه الليلة فيتركانه.

ص: 352

4 -

أن يقول لخادمه: والله ما تشرب الشاي قبل الليل فيشربه.

5 -

أن يقول لصديقه: والله ما تتركني هذه الليلة فيتركه.

6 -

أن يقول لإخوته: والله ما تذهبون هذا الأسبوع فيذهبون.

القطعة الثالثة: أثر الفعل:

وفيها شريحتان هما:

1 -

بيان الأثر.

2 -

التوجيه.

الشريحة الأولى: بيان الأثر:

فعل المحلوف على تركه ممن يمتنع بيمين الحالف يرتب الحنث، ويوجب الكفارة كفعل الحالف نفسه.

الشريحة الثانية: التوجيه:

وجه ترتيب الحنث ولزوم الكفارة بفعل المحلوف على تركه ممن يمتنع بيمين الحالف: أن من يمتنع بيمين الحالف مثل الحالف فيرتب فعله الحنث ويوجب الكفارة كفعل الحالف.

الفرع الرابع: الحنث بتناول المحلوف على تركه مع غيره:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره كما لو حلف لا يأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه أو لا يأكل بيضا فأكل ناطفا لم يحنث.

الكلام في هذا الفرع في أمرين:

1 -

إذا لم يظهر أثر المحلوف عليه في خليطه.

2 -

إذا ظهر أثر المحلوف عليه في خليطه.

ص: 353

الأمر الأول: إذا لم يظهر أثر المحلوف عليه في خليطه:

وفيه جانبان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الأثر.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة عدم ظهور المحلوف عليه مع خليطه ما يأتي:

1 -

السكر في اللبن إذا لم يظهر أثره فيه، فلو حلف لا يأكل سكرا فخلط قليلا من السكر في جالون من اللبن ثم شرب منه لم يحنث؛ لأنه لا يظهر أثر القليل من السكر في الكثير من اللبن.

2 -

الماء في اللبن، فإن الماء لا يظهر في اللبن، فلو حلف لا يشرب ماء هذا الكأس، ثم أضافه إلى تنكة من اللبن فشرب منه لم يحنث.

3 -

اللبن في الطبيخ، فلو حلف لا يشرب لبن هذا الكأس، ثم أضافه إلى قدر كبير من الطبيخ، فأكل منه لم يحنث؛ لأن أثره لا يظهر فيه.

الجانب الثاني: الأثر:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الأثر.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الأثر:

إذا استهلك المحلوف عليه في خليطه فلم يظهر له أثر لم يحصل الحنث بتناوله.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم الحنث بتناول المحلوف عليه مع غيره إذا استهلك فيه: أنه لا يوجد للمحلوف عليه في خليطه أثر، ولا يصدق عليه له اسم فيكون كغير الموجود.

ص: 354

الأمر الثاني: إذا ظهر أثر المحلوف عليه في خليطه:

وفيه جانبان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الأثر.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة ظهور أثر المحلوف عليه في خليطه ما يأتي:

1 -

الفلفل في الأكل فلو حلف لا يأكل فلفلا فأضافه إلى الطعام ثم أكله حنث لأنه سيجد أثره فيه.

2 -

الزنجبيل في الشاي، فلو حلف لا يشرب زنجبيلا فأضافه إلى الشاي ثم شربه حنث؛ لأنه سيجد أثره فيه.

3 -

الليمون في الطبيخ، فلو حلف لا يأكل الليمون فأضاف إلى الطبيخ ثم أكله حنث؛ لأنه سيجد أثره فيه (1).

الجانب الثاني: الأثر:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الأثر.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الأثر:

إذا ظهر أثر المحلوف عليه في خليطه حصل الحنث بتناوله.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه حصول الحنث بتناول المحلوف عليه مع غيره إذا ظهر أثره في خليطه: أنه يصدق عليه تناول المحلوف عليه لوجود أثره.

(1) انظر: شرح التحفة، القاعدة الثانية والعشرون/ 79.

ص: 355

الأمر الثاني: الحنث بترك المحلوف على فعله:

وفيه جانبان هما:

1 -

الحنث بترك الكل.

2 -

الحنث بترك البعض.

الجانب الأول: الحنث بترك الكل:

وفيه جزءان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الحنث.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة ترك المحلوف على فعله ما يأتي:

1 -

أن يقسم على قراءة الكتاب ولا يقرأ منه شيئا.

2 -

أن يقسم على حفظ سورة معينة من القرآن ولا يحفظ منها شيئا.

3 -

أن يقسم على إنجاز عمل ولا ينفذ منه شيئا.

الجزء الثاني: الحنث:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الحنث.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: الحنث:

عدم فعل المحلوف على فعله يرتب الحنث ويوجب الكفارة.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه ترتيب الحنث على عدم فعل المحلوف على فعله: أنه يتحقق به عدم الوفاء باليمين، وذلك هو الحنث.

الجانب الثاني: الحنث بترك بعض المحلوف على فعله:

وفيه جزءان هما:

ص: 356

1 -

إذا وجد نية أو قرينة على إرادة البعض.

2 -

إذا لم يوجد نية ولا قرينة.

الجزء الأول: إذا وجد نية أو قرينة:

وفيه جزءان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الحنث.

الجزئية الأولى: الأمثلة:

وفيها فقرتان هما:

1 -

أمثلة النية.

2 -

أمثلة القرينة.

الفقرة الأولى: أمثلة النية:

من أمثلة النية على إرادة البعض ما يأتي:

1 -

والله لأشرب ماء هذا الإناء، يريد منه.

2 -

والله لأكلن ثمر هذه النخلة، يريد بعضه.

الفقرة الثانية: أمثلة القرينة:

من أمثلة القرينة على إرادة البعض ما يأتي:

1 -

والله لأكلن ثمر هذا البستان؛ لأنه لا يمكن أكله ثمر كل البستان.

2 -

والله لأشربن ماء هذا النهر؛ لأنه لا يمكن شربه كل ماء النهر.

الجزئية الثانية: الحنث:

وفيها فقرتان هما:

1 -

الحنث.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: الحنث:

إذا وجد نية أو قرينة على إرادة بعض المحلوف عليه فلا حنث.

ص: 357