المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الرابع الاسم - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» - جـ ٣

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌«فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور»

- ‌المقدمة

- ‌الموضوع الأول تعريف الأطعمة

- ‌المبحث الأول التعريف اللغوي

- ‌المبحث الثاني التعريف الاصطلاحي للأطعمة

- ‌المطلب الأول التعريف

- ‌المطلب الثاني الاشتقاق

- ‌الموضوع الثاني الأصل في الأطعمة

- ‌المبحث الأول بيان الأصل

- ‌المبحث الثاني الدليل

- ‌الموضوع الثالث أقسام الأطعمة

- ‌المبحث الأول الأطعمة البحرية

- ‌المطلب الأول المراد بالطعام البحري

- ‌المطلب الثاني حكم صيد البحر وطعامه

- ‌المبحث الثاني الأطعمة البرية

- ‌المطلب الأول المحرم

- ‌المطلب الثاني المباح

- ‌الموضوع الرابع الانتفاع بمال الغير

- ‌المبحث الأوّل مناسبة إيراد الانتفاع بمال الغير مع الأطعمة

- ‌المبحث الثاني الانتفاع

- ‌المطلب الأوّل الانتفاع بمال الغير بإذن

- ‌المطلب الثاني الانتفاع بمال الغير من غير إذن

- ‌الموضوع الخامس الذكاة

- ‌المبحث الأول معنى الذكاة

- ‌المطلب الأول معنى الذكاة فى اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الذكاة فى الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الذكاة

- ‌المطلب الأول حكم الذكاة

- ‌المطلب الثاني ما لا تشترط له الذكاة

- ‌المبحث الثالث شروط الذكاة

- ‌المطلب الأول شروط الذكاة

- ‌المطلب الثاني توجيه ذكر المؤلف للمرأة والأقلف والأعمى

- ‌المطلب الثالث ما ينهى عن المذكي

- ‌الموضوع السادس الصيد

- ‌المبحث الأول تعريف الصيد

- ‌المطلب الأول تعريف الصيد في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الصيد في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الصيد

- ‌المطلب الأول صيد المحرم والحوم

- ‌المطلب الثاني صيد غير المحرم والحرم

- ‌المبحث الثالث شروط الصيد

- ‌المطلب الأول الهدف من الشروط

- ‌المطلب الثاني الشروط

- ‌المبحث الرابع المشاركة الصيد وقتله

- ‌المطلب الأول المشاركة غير المؤثرة

- ‌المطلب الثاني المشاركة المؤثرة

- ‌المبحث الخامس العثور على الصيد بعد غيابه

- ‌المطلب الأول إذا وجد في الصيد أثر لغير إصابة صاحبه

- ‌الموضوع السابع الأيمان

- ‌المبحث الأول تعريف اليمين

- ‌المطلب الأول تعريف اليمين في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف اليمين في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم اليمين

- ‌المطلب الأول عقد اليمين

- ‌المطلب الثاني المبحث الثاني

- ‌المبحث الثالث ما يقسم به

- ‌المطلب الأول القسم بالذوات

- ‌المطلب الثاني القسم بالأسماء

- ‌المطلب الثالث القسم بالصفات

- ‌المبحث الثالث (*) حروف القسم

- ‌المطلب الأول بيان حروف القسم

- ‌المطلب الثاني القسم من غير حرف قسم

- ‌المبحث الخامس فعل القسم

- ‌المطلب الأول بيان فعل القسم

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث السادس ما يقترن به جواب القسم من الحروف

- ‌المطلب الأول ما يقترن به جواب القسم حال النفي

- ‌المطلب الثاني ما يقترن به جواب القسم من الحروف حال الإثبات

- ‌المبحث السابع الاستثناء في اليمين

- ‌المطلب الأول معنى الاستثناء

- ‌المطلب الثاني حكم الاستثناء في اليمين

- ‌المطلب الثالث الشك في الاستثناء

- ‌المطلب الرابع شروط الاستثناء في اليمين

- ‌المبحث الثامن كفارة اليمين

- ‌المطلب الأول معنى الكفارة

- ‌المطلب الثاني حكم الكفارة

- ‌المطلب الثالث موجب الكفارة

- ‌المطلب الرابع شروط وجوب الكفارة

- ‌المطلب الخامس أنواع الكفارة

- ‌المطلب الخامس (*) تداخل الكفارات

- ‌الفرع الخامس: نية التكفير:

- ‌المطلب الثامن تقديم الكفارة

- ‌المبحث التاسع إبرار القسم

- ‌المطلب الأول معنى إبرار المقسم

- ‌المطلب الثاني أمثلة إبرار المقسم

- ‌المطلب الثالث حكم الإبرار

- ‌المبحث العاشر التحريم

- ‌المطلب الأول المراد بالتحريم

- ‌المبحث الحادي عشر المرجع في تحديد المحلوف عليه

- ‌المطلب الأوّل النية

- ‌المطلب الثاني سبب اليمين

- ‌المطلب الثالث التعيين

- ‌المطلب الرابع الاسم

- ‌الموضوع الثامن النذور

- ‌المبحث الأوّل تعريف النذر

- ‌المطلب الأول تعريف النذر في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف النذر اصطلاحا

- ‌المبحث الثاني صيغة النذر

- ‌المطلب الأوّل بيان الصيغة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث الثالث حكم النذر

- ‌المطلب الأول حكم إنشاء النذر

- ‌المطلب الثاني حكم الوفاء بالنذر

- ‌المطلب الثالث حكم الحنث في النذر

- ‌المبحث الرابع أقسام النذر

- ‌المطلب الأول النذر المطلق

- ‌المطلب الثاني نذر اللجاج والغضب

- ‌المطلب الثالث نذر المباح

- ‌المطلب الرابع نذر المعصية

- ‌المطلب الخامس نذر التبرر

- ‌المبحث الخامس كفارة النذر

- ‌المطلب الأول بيانا كفارة النذر

- ‌المطلب الثاني ما تجب به الكفارة

- ‌المطلب الثالث تداخل الكفارات

- ‌المطلب الرابع تقديم الكفارة على الحنث

- ‌المبحث السادس قضاء النذر

- ‌المطلب الأول قضاء النذر من الناذر

- ‌المطلب الثاني قضاء النذر عن الناذر

الفصل: ‌المطلب الرابع الاسم

2 -

والله ما أكلم عبد فلان هذا. فينطبق حكم القسم على جميع حالات هذا العبد، في حال عبوديته لمالكه حين القسم، وبعد انتقاله إلى مالك آخر، وفي حال رقه، وحال حريته.

3 -

والله ما ألبس هذا القماش. فينطبق حكم القسم على جميع حالات هذا القماش، في وضعه حين القسم، وبعد تقطيعه ملابس، أو فوطا، أو شراشف.

الجانب الثالث: ما يستثنى:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان ما يستثنى.

2 -

الأمثلة.

الجزء الأوّل: بيان ما يستثنى:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان ما يستثنى.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان ما يستثنى:

يستثنى من تعميم حكم القسم حين التعيين: إذا وجد نية أو سبب.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه استثناء حالة وجود النية أو السبب من تعميم حكم القسم حين التعيين: أن النية والسبب أقوى من التعيين فإذا وجدا قدما عليه.

‌المطلب الرابع الاسم

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -

أنواع الاسم.

2 -

ما يحمل عليه اللفظ عند الإطلاق.

3 -

ما يتناوله اللفظ عند الإطلاق.

ص: 426

3 -

ما يتناوله اللفظ عند الإطلاق.

المسألة الأولى: أنواع الاسم:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان الأنواع.

2 -

تعريف كل منها.

الفرع الأول: بيان الأنواع:

الاسم ثلاثة أنواع هي:

1 -

الاسم الشرعي.

2 -

الاسم اللغوي.

3 -

الاسم العرفي.

الفرع الثاني: التعريف:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

تعريف الاسم الشرعي.

2 -

نعريف الاسم اللغوي.

3 -

تعريف الاسم العرفي.

الأمر الأوّل: تعريف الاسم الشرعي:

وفيه جانبان هما:

1 -

التعريف.

2 -

الأمثلة.

الجانب الأوّل: التعريف:

الاسم الشرعي: هو اللفظ المستعمل شرعًا في غير ما وضع له لغة.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من الأسماء الشرعية ما يأتي:

1 -

الصلاة: للأقوال والأفعال المعروفة.

2 -

الزكاة: للجزء المالي المعروف.

ص: 427

3 -

الطهارة: لاستعمال الماء الطهور في البدن على وجه معين.

4 -

الحج: لقصد مكة بنية لأفعال معينة في وقت معين تقربا إلى الله.

5 -

الصيام: للإمساك عن المفطرات بنية في زمن معين تقربا إلى الله تعالى.

الفرع الثاني: تعريف الاسم اللغوي:

وفيه أمران هما:

1 -

التعريف.

2 -

الأمثلة.

الأمر الأوّل: التعريف:

الاسم اللغوي: هو اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من الأسماء اللغوية ما يأتي:

1 -

الطهارة للنظافة والنزاهة عن الأقذار.

2 -

الصلاة للدعاء.

3 -

الزكاة للنماء والزيادة.

4 -

الحج والعمرة للقصد.

5 -

الصيام للإمساك.

الفرع الثالث: تعريف الاسم العرفي:

وفيه أمران هما:

1 -

التعريف.

2 -

الأمثلة.

الأمر الأوّل: التعريف:

الاسم العرفي: هو اللفظ الذي غلب استعماله العرفي على استعماله اللغوي.

ص: 428

الأمر الثاني: الأمثلة:

من الأسماء العرفية ما يأتي:

1 -

الغائط للخارج من الإنسان، وأصله المكان المنخفض.

2 -

الراوية للمزادة التي يحمل فيها الماء وأصلها للدابة التي يحمل عليها الماء.

3 -

الدآبة لذوات الأربع: وهي في الأصل اسم لما يدب على الأرض.

4 -

الشاة لأنثى الضأن: وهي في الأصل لأنثى الغنم مطلقا.

المسألة الثانية: ما يحمل عليه اللفظ عند الإطلاق:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فالمطلق ينصرف إلى الموضع الشرعي الصحيح، فإذا حلف لا يبيع أو لا ينكح فعقد عقدا فاسد لم يحنث.

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

1 -

إذا كان الاسم متفقا.

2 -

إذا كان الاسم مختلفا.

الفرع الأوّل: إذا كان الاسم متفقا:

وفيه أمران هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

ما يحمل عليه.

الأمر الأوّل: الأمثلة:

من الأسماء المتفقة في الشرع والعرف واللغة ما يأتي:

1 -

الشمس.

2 -

القمر.

3 -

السموات.

4 -

الأرض.

5 -

الرمال.

6 -

الجبال.

الأمر الثاني: ما يحمل عليه:

إذا كان الاسم متفقا في الشرع والعرف واللغة، حمل على ما هو عليه فيها.

ص: 429

الفرع الثاني: إذا كان الاسم مختلفا:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيان المراد بالاختلاف.

2 -

الأمثلة.

3 -

ما يحمل عليه.

الأمر الأوّل: بيان المراد بالاختلاف:

المراد بالاختلاف: كون معنى الاسم في الشرع غير معناه في العرف واللغة.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من الأسماء المختلفة ما يأتي:

1 -

الطهارة، فإنها في اللغة: النظافة والنزاهة عن الأقذار وفي الشرع استعمال الماء الطهور على وجه معين.

2 -

الصلاة، فإنها في اللغة: الدعاء، وفي الشرع: أقوال وأفعال معينة على وجه معين.

3 -

الزكاة، فإنها في اللغة: النماء والزيادة، وفي الشرع: حق مالي، في مال معين، لطائفة معينة، وفي وقت معين.

4 -

الصوم، فإنَّه في اللغة الإمساك، وفي الشرع: الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية تقربا لله تعالى.

5 -

الحج، فإنَّه في اللغة: القصد، وفي الشرع: قصد مكة في وقت معين، لأعمال معينة، في أماكن معينة، تقربا إلى الله تعالى.

6 -

الراوية فإنها في اللغة: الدابة التي يحمل عليها الماء، وفي العرف: المزادة التي يحمل فيها الماء.

ص: 430

7 -

الدابة: فإنها في اللغة، ما يدب على الأرض، وفي العرف اسم لذوات الأربع.

8 -

الشاة: فإنها في اللغة: أنثى الغنم مطلقا، وفي العرف أنثى الضأن خاصة.

9 -

الغائط: فإنَّه في اللغة ما اطمأن من الأرض، وفي العرف اسم للخارج المعروف من الإنسان.

الأمر الثالث: ما يحمل اللفظ عليه:

وفيه جانبان هما:

1 -

ما يحمل عليه.

2 -

ما يستثنى.

الجانب الأوّل: ما يحمل عليه:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان ما يحمل عليه.

2 -

التوجيه.

الجزء الأوّل: بيان ما يحمل عليه:

إذا كان الاسم مشتركا حمل عند الإطلاق على المعنى الشرعي، ثمَّ العرفي، ثمَّ اللغوي.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه تقديم المعنى الشرعي.

2 -

ئوجيه تقديم المعنى العرفي.

الجزئية الأولى: توجيه تقديم المعنى الشرعي:

وجه تقديم المعنى الشرعي: أن اللفظ اشتهر وشاع بين المسلمين استعماله في المعنى الشرعي حتى صار علمًا عليه، فيحمل عند الإطلاق عليه.

ص: 431

الجزئية الثانية: توجيه تقديم المعنى العرفي:

وجه تقديم المعنى العرفي: أن اللفظ اشتهر وشاع عند الناس استعماله في المعنى العرفي وأصبح الكثير لا يعرف غيره فصار علمًا على العرفي فيحمل اللفظ عند الإطلاق عليه.

الجانب الثاني: ما يستثنى:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن قيد يمينه بما يمنع الصحة كأن حلف لا يبيع الخمر، أو الحر، حنث بصورة العقد.

الكلام في هذا الجانب في أربعة أجزاء هي:

1 -

بيان المراد بالاستثناء.

2 -

أمثلة المستثنى.

3 -

توجيه الاستثناء.

4 -

الحنث بصورة المستثنى.

الجزء الأوّل: بيان المراد بالاستثناء:

المراد بالاستثناء: منع حمل اللفظ على المعنى الشرعي.

الجزء الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما يمنع حمل اللفظ على المعنى الشرعي ما يأتي:

1 -

الحلف على بيع الخمر.

2 -

الحلف على بيع الخنزير.

3 -

الحلف على نكاح الأمة من القادر على نكاح الحرة.

4 -

حلف المسلم على نكاح الكافرة غير الكتابية.

5 -

الحلف على بيع الميتة.

الجزء الثالث: توجيه الاستثناء:

وجه منع حمل اللفظ المقيد بما يمنع الصحة على المعنى الشرعي: أن المعنى الشرعي خاص بالصحيح، والمقيد بما يمنع الصحة لا يوجد فيه صحيح.

ص: 432

الجزء الرابع: الحنث بصورة المستثنى:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

اختلف في الحنث بالعقد المقيد بما يمنع الصحة على قولين:

القول الأوّل: أنَّه يحصل الحنث به.

القول الثاني: أنَّه لا يحصل الحنث به.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -

توجيه القول الأوّل.

2 -

توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأوّل:

وجه القول بالحنث بالعقد المقيد بما يمنع الصحة: بأن حمل اللفظ على العقد الصحيح غير ممكن فيحمل على العقد الفاسد.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم الحنث بالعقد المقيد بما يمنع الصحة بأن اللفظ إذا أطلق انصرف إلى الصحيح، والعقد المقيد بما يمنع الصحة ليس بصحيح فلا يحصل الحنث به.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

ص: 433

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالحنث.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالحنث: أن المحلوف عليه وجد؛ لأنَّ العقد يصدق عليه فيحصل الحنث به.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن اللفظ مقيد بما يمنع الصحة فلا يصح حمله على الصحيح وليس مطلقا حتى يمكن حمله عليه.

المسألة الثالثة: ما يتناوله اللفظ عند الإطلاق:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فإذا حلف لا يأكل اللحم فأكل شحما أو مخا، أو كبدا، ونحوه لم يحنث، وإن حلف لا يأكل أدما حنث بأكل البيض، والتمر، والملح، والزيتون ونحوه، وكل ما يصطبغ به، ولا يلبس شيئًا فلبس ثوبا، أو درعا، أو جوشنا أو نعلا حنث، وإن حلف لا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان.

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

1 -

ما يتناوله اللفظ.

2 -

ما لا يتناوله اللفظ.

الفرع الأوّل: ما يتناوله اللفظ:

وفيه أمران هما:

1 -

ضابط ما يتناوله اللفظ.

2 -

أمثلته.

الأمر الأوّل: ضابط ما يتناوله اللفظ:

إذا أطلق اللفظ تناول كل ما يدخل في مسماه. سواء كان شرعيا، أم عرفيا، أم لغويا.

ص: 434

الأمر الثاني: الأمثلة:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

أمثلة الألفاظ الشرعية.

2 -

أمثلة الألفاظ العرفية.

3 -

أمثلة الألفاظ اللغوية.

الجانب الأوّل: أمثلة الألفاظ الشرعية:

من أمثلة الألفاظ الشرعية ما يأتي:

1 -

الطهارة، فمن حلف لا يتطهر هذه الساعة، حنث بأي طهارة صحيحة، سواء كانت وضوء أم غسلا أم تيمما، وسواء كانت واجبة أم مستحبة.

2 -

الصلاة، فمن حلف ليصلين برَّ بكل صلاة صحيحة، سواء كانت فرضا أم نفلا.

3 -

الزكاة، فمن حلف لا يأكل الزكاة، حنث بأكل أي شيء منها ولو قل.

4 -

النكاح، فمن حلف لا يتزوج هذا العام، حنث بمجرد العقد الصحيح.

الجانب الثاني: أمثلة الألفاظ العرفية:

من أمثلة الألفاظ العرفية ما يأتي:

1 -

الشاة، فمن حلف ليضحين بشاة فضحى بغيرها لم يبر.

2 -

الراويه فمن حلف ليشترين راوية فاشترى بعيرا لم يبر.

3 -

الدابة، فمن حلف ليذبحن دابة فذبح ثعبانا لم يبر.

الجانب الثالث: أمثلة الألفاظ اللغوية:

من أمثلة اللغوية ما يأتي:

ص: 435

1 -

اللحم، فمن حلف لا يأكل اللحم حنث بأكل أي لحم سواء كان بريا أم بحريا وسواء كان نيئا أم ناضجا.

2 -

الأدم، فمن حلف لا يأكل أدما، أو لا يأتدم حنث بتناول كل ما يتناوله الاسم مثل:

1 -

التمر.

2 -

البيض.

3 -

العسل.

4 -

الملح. . . . الخ.

3 -

الإنسان، فمن حلف لا يكلم إنسانا، حنث بكلام أي إنسان سواء كان كبيرا أم صغيرا، ذكرا أم أنثى.

4 -

الفاكهة، فمن حلف لا يأكل الفاكهة حنث بكل ما يشمله هذا الاسم، من الرطب، والرمان، والتين والتفاح. . . الخ.

الفرع الثاني: ما لا يتناوله اللفظ:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإذا حلف لا يأكل اللحم فأكل شحما، أو مخا، أو كبدا، ونحوه لم يحنث.

الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:

1 -

ضابط ما لا يتناوله اللفظ.

2 -

أمثلته.

الأمر الأوّل: ضابط ما لا يتناوله اللفظ:

الذي لا يتناوله اللفظ ما لا يدخل في مسماه، سواء كان شرعيا أم عرفيا، أم لغويا.

الأمر الثاني: الأمثلة:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

أمثلة الألفاظ الشرعية.

2 -

أمثلة الألفاظ العربية.

3 -

أمثلة الألفاظ اللغوية.

ص: 436

الجانب الأوّل: أمثلة الألفاظ الشرعية:

من أمثلة ما لا يتناوله الاسم الشرعي:

1 -

الطهارة غير الصحيحة، فإنها لا تدخل في المعنى الشرعي للطهارة.

2 -

النكاح الفاسد، فإنَّه لا يدخل في مسمى النكاح الشرعي.

3 -

الصلاة الباطلة، فإنها لا تدخل في مسمى الصلاة الشرعية.

4 -

البيع الفاسد، فإنَّه لا يدخل في مسمى البيع الشرعي.

الجانب الثاني: أمثلة الألفاظ العرفية:

من أمثلة ما لا يتناوله الاسم العرفي ما يأتي:

1 -

الحيوان الذي يحمل عليه الماء، فلا يدخل في لفظ الراوية؛ لأنَّ الراوية للمزادة التي يحمل فيها الماء، وليست لما يحمل عليه الماء من الحيوان.

2 -

المنخفض من الأرض، فلا يدخل في لفظ الغائط عرفا؛ لأنه للخارج المعروف من الإنسان.

3 -

الدابة لغير ذوات الأربع، فإنَّه لا يدخل في لفظ الدابة عرفا؛ لأنها لذوات الأربع.

الجانب الثالث: أمثلة الألفاظ اللغوية:

من أمثلة ما لا يتناوله الاسم اللغوي ما يأتي:

1 -

السقف، فلا يدخل في لفظ السماء لغة.

2 -

الشمس للمرأة، فلا يدخل في لفظ الشمس لغة.

3 -

الجبل للرجل الثابت، أو الثقيل، فلا يدخل في لفظ الجبل في اللغة؛ لأنه للجبل المعروف.

4 -

البحر للعالم، فإنَّه لا يدخل في لفظ البحر لغة؛ لأنه في اللغة للماء المعروف.

ص: 437