المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الخامس: نية التكفير: - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» - جـ ٣

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌«فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور»

- ‌المقدمة

- ‌الموضوع الأول تعريف الأطعمة

- ‌المبحث الأول التعريف اللغوي

- ‌المبحث الثاني التعريف الاصطلاحي للأطعمة

- ‌المطلب الأول التعريف

- ‌المطلب الثاني الاشتقاق

- ‌الموضوع الثاني الأصل في الأطعمة

- ‌المبحث الأول بيان الأصل

- ‌المبحث الثاني الدليل

- ‌الموضوع الثالث أقسام الأطعمة

- ‌المبحث الأول الأطعمة البحرية

- ‌المطلب الأول المراد بالطعام البحري

- ‌المطلب الثاني حكم صيد البحر وطعامه

- ‌المبحث الثاني الأطعمة البرية

- ‌المطلب الأول المحرم

- ‌المطلب الثاني المباح

- ‌الموضوع الرابع الانتفاع بمال الغير

- ‌المبحث الأوّل مناسبة إيراد الانتفاع بمال الغير مع الأطعمة

- ‌المبحث الثاني الانتفاع

- ‌المطلب الأوّل الانتفاع بمال الغير بإذن

- ‌المطلب الثاني الانتفاع بمال الغير من غير إذن

- ‌الموضوع الخامس الذكاة

- ‌المبحث الأول معنى الذكاة

- ‌المطلب الأول معنى الذكاة فى اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الذكاة فى الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الذكاة

- ‌المطلب الأول حكم الذكاة

- ‌المطلب الثاني ما لا تشترط له الذكاة

- ‌المبحث الثالث شروط الذكاة

- ‌المطلب الأول شروط الذكاة

- ‌المطلب الثاني توجيه ذكر المؤلف للمرأة والأقلف والأعمى

- ‌المطلب الثالث ما ينهى عن المذكي

- ‌الموضوع السادس الصيد

- ‌المبحث الأول تعريف الصيد

- ‌المطلب الأول تعريف الصيد في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الصيد في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الصيد

- ‌المطلب الأول صيد المحرم والحوم

- ‌المطلب الثاني صيد غير المحرم والحرم

- ‌المبحث الثالث شروط الصيد

- ‌المطلب الأول الهدف من الشروط

- ‌المطلب الثاني الشروط

- ‌المبحث الرابع المشاركة الصيد وقتله

- ‌المطلب الأول المشاركة غير المؤثرة

- ‌المطلب الثاني المشاركة المؤثرة

- ‌المبحث الخامس العثور على الصيد بعد غيابه

- ‌المطلب الأول إذا وجد في الصيد أثر لغير إصابة صاحبه

- ‌الموضوع السابع الأيمان

- ‌المبحث الأول تعريف اليمين

- ‌المطلب الأول تعريف اليمين في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف اليمين في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم اليمين

- ‌المطلب الأول عقد اليمين

- ‌المطلب الثاني المبحث الثاني

- ‌المبحث الثالث ما يقسم به

- ‌المطلب الأول القسم بالذوات

- ‌المطلب الثاني القسم بالأسماء

- ‌المطلب الثالث القسم بالصفات

- ‌المبحث الثالث (*) حروف القسم

- ‌المطلب الأول بيان حروف القسم

- ‌المطلب الثاني القسم من غير حرف قسم

- ‌المبحث الخامس فعل القسم

- ‌المطلب الأول بيان فعل القسم

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث السادس ما يقترن به جواب القسم من الحروف

- ‌المطلب الأول ما يقترن به جواب القسم حال النفي

- ‌المطلب الثاني ما يقترن به جواب القسم من الحروف حال الإثبات

- ‌المبحث السابع الاستثناء في اليمين

- ‌المطلب الأول معنى الاستثناء

- ‌المطلب الثاني حكم الاستثناء في اليمين

- ‌المطلب الثالث الشك في الاستثناء

- ‌المطلب الرابع شروط الاستثناء في اليمين

- ‌المبحث الثامن كفارة اليمين

- ‌المطلب الأول معنى الكفارة

- ‌المطلب الثاني حكم الكفارة

- ‌المطلب الثالث موجب الكفارة

- ‌المطلب الرابع شروط وجوب الكفارة

- ‌المطلب الخامس أنواع الكفارة

- ‌المطلب الخامس (*) تداخل الكفارات

- ‌الفرع الخامس: نية التكفير:

- ‌المطلب الثامن تقديم الكفارة

- ‌المبحث التاسع إبرار القسم

- ‌المطلب الأول معنى إبرار المقسم

- ‌المطلب الثاني أمثلة إبرار المقسم

- ‌المطلب الثالث حكم الإبرار

- ‌المبحث العاشر التحريم

- ‌المطلب الأول المراد بالتحريم

- ‌المبحث الحادي عشر المرجع في تحديد المحلوف عليه

- ‌المطلب الأوّل النية

- ‌المطلب الثاني سبب اليمين

- ‌المطلب الثالث التعيين

- ‌المطلب الرابع الاسم

- ‌الموضوع الثامن النذور

- ‌المبحث الأوّل تعريف النذر

- ‌المطلب الأول تعريف النذر في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف النذر اصطلاحا

- ‌المبحث الثاني صيغة النذر

- ‌المطلب الأوّل بيان الصيغة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث الثالث حكم النذر

- ‌المطلب الأول حكم إنشاء النذر

- ‌المطلب الثاني حكم الوفاء بالنذر

- ‌المطلب الثالث حكم الحنث في النذر

- ‌المبحث الرابع أقسام النذر

- ‌المطلب الأول النذر المطلق

- ‌المطلب الثاني نذر اللجاج والغضب

- ‌المطلب الثالث نذر المباح

- ‌المطلب الرابع نذر المعصية

- ‌المطلب الخامس نذر التبرر

- ‌المبحث الخامس كفارة النذر

- ‌المطلب الأول بيانا كفارة النذر

- ‌المطلب الثاني ما تجب به الكفارة

- ‌المطلب الثالث تداخل الكفارات

- ‌المطلب الرابع تقديم الكفارة على الحنث

- ‌المبحث السادس قضاء النذر

- ‌المطلب الأول قضاء النذر من الناذر

- ‌المطلب الثاني قضاء النذر عن الناذر

الفصل: ‌الفرع الخامس: نية التكفير:

الأمر الثاني: إذا كان جنس الواجب مختلفا:

وفيه جانبان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الواجب.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة تعدد الأيمان وجنس الواجب مختلف ما يأتي:

1 -

والله ما ألبس لك ثوبا، إن خرجت فأنت علي كظهر أمي.

2 -

إن كلمت جارتك فأنت علي كظهر أختي، والله ما آكل طبيخك.

الجانب الثاني: الواجب:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الواجب.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الواجب:

إذا تعددت الأيمان والقسم عليه، وكان جنس الواجب مختلفا كان لكل يمين حكمه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه كون لكل يمين حكمه إذا تعددت القسم والمقسم عليه وكان جنس الواجب مختلفا: قياسها على الحدود من أجناس فكما لا تتداخل الحدود من أجناس، فكذلك لا تتداخل كفارات الأيمان إذا اختلف جنس الواجب فيها.

‌الفرع الخامس: نية التكفير:

وفيه خمسة أمور هي:

1 -

حكم النية.

2 -

دليلها.

3 -

صفتها.

4 -

موضعها.

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وحقه [المطلب السابع]

ص: 393

5 -

انعدامها.

الأمر الأول: حكم النية:

النية شرط لصحة التكفير، سواء كان إطعاما، أم كسوة، أم عتقا، أم صياما.

الأمر الثاني: دليل اشتراط النية:

دليل اشتراط النية في التكفير ما يأتي:

1 -

حديث: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)(1).

2 -

أن العتق والإطعام والكسوة والصيام تقع على وجوه مختلفة فلا ينصرف إلى الكفارات إلا بالنية.

الأمر الثالث: صفة النية:

وفيه جانبان هما:

1 -

صفة النية في الإخراج.

2 -

صفة النية في الصيام.

الجانب الأول: صفة النية في الإخراج:

وفيه جزءان هما:

1 -

إذا تعددت الكفارات.

2 -

إذا لم تتعدد الكفارات.

الجزء الأول: إذا تعددت الكفارات:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

أمثلة تعدد الكفارات.

2 -

صفة النية حال التعدد.

الجزئية الأولى: أمثلة تعدد الكفارات:

من أمثلة تعدد الكفارات ما يأتي:

(1) صحيح البخاري، باب كيف كان بدء الوحي/ 1.

ص: 394

1 -

العتق عن الظهار والحنث في اليمين.

2 -

العتق عن الظهار والحنث في النذر.

3 -

العتق عن الظهار والوطء في نهار رمضان.

4 -

العتق عن الظهار والقتل.

5 -

العنق عن الحنث في اليمين والحنث في النذر.

6 -

العتق عن الحنث في اليمين والوطء في نهار رمضان.

7 -

العتق عن الحنث في اليمين والقتل.

8 -

العتق عن الحنث في النذر والوطء في نهار رمضان.

9 -

العتق عن الحنث في النذر والقتل.

10 -

العتق عن الوطء في نهار رمضان والقتل.

الجزئية الثانية: صفة النية حال التعدد:

إذا تعددت الكفارات فصفة النية أن يحدد السبب الذي ستكون عنه الكفارة، من وطء أو ظهار أو غيرهما.

الجزء الثاني: إذا لم تتعدد الكفارات:

وفيها جزئيتان هما:

1 -

أمثلة عدم التعدد.

2 -

صفة النية.

الجزئية الأولى: أمثلة عدم التعدد:

من أمثلة عدم تعدد الكفارات ما يأتي:

1 -

أن تكون الكفارة عن ظهار.

2 -

أن تكون الكفارة عن وطء.

3 -

أن تكون الكفارة عن حنث في يمين.

4 -

أن تكون الكفارة عن حنث في نذر.

ص: 395

5 -

أن تكون الكفارة عن قتل.

الجزئية الثانية: صفة النية:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الصفة.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الصفة:

إذا لم تعدد الكفارات فصفة النية أن تنوى الكفارة التي في الذمة من غير تعيين السبب، وإن عين السبب كان أفضل.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم وجوب تعيين السبب إذا لم تعدد الكفارات: أنه إذا لم يوجد إلا كفارة واحدة انصرف الإخراج إليها.

الجانب الثاني: صفة النية في الصيام:

وفيه جزءان هما:

1 -

نية السبب.

2 -

نية الصيام.

الجزء الأول: نية السبب:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

معناه.

2 -

مثاله.

الجزئية الأولى: بيان المعنى:

معنى نية السبب: تعيين السبب الموجب للكفارة.

الجزئية الثانية: الأمثلة:

من أمثلة تعيين السبب ما يأتي:

1 -

أن ينوي بالصيام كفارة الظهار.

2 -

أن ينوي بالصيام كفارة القتل.

ص: 396

3 -

أن ينوي بالصيام كفارة الوطء.

4 -

أن ينوي بالصيام كفارة الحنث في اليمين.

5 -

أن ينوي بالصيام كفارة الحنث في النذر.

الجزء الثاني: نية الصيام:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

نية الابتداء.

2 -

النية لكل يوم.

الجزئية الأولى: نية الابتداء:

وفيها فقرتان هما:

1 -

معناه.

2 -

حكمه.

الفقرة الأولى: معنى نية الابتداء:

نية الابتداء: هو نية الصيام عند الدخول فيه أول يوم.

الفقرة الثانية: حكمه:

وفيه شيئان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحكم:

نية الابتداء بالصيام شرط لصحته، فلو اجتنب الشخص المفطرات من غير نية للصوم لم يكن صائما، ولو نوى الصوم من غير تحديد سبب الصوم كان نفلا مطلقا لا يجزئ من الواجبات.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط نية الابتداء في الصيام لصحته ما يأتي:

ص: 397

1 -

حديث: (إنما الأعمال بالنيات)(1).

2 -

أن الصيام يقع على وجوه مختلفة، وطريق تعيين المراد هو النية فتكون شرطا.

الجزئية الثانية: النية لكل يوم:

وفيها فقرتان هما:

1 -

معناه.

2 -

حكمه.

الفقرة الأولى: ببان المعنى:

معنى نية الصيام لكل يوم: تجديد نية الاستمرار في الصيام كل ليلة.

الفقرة الثانية: حكم تجديد نية الصيام لكل يوم:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

3 -

أثر عدم التجديد.

الشيء الأول: بيان الحكم:

تجديد نية الاستمرار في الصيام كل ليلة شرط.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط تجديد نية الصيام كل ليلة حديث: (من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له)(2).

الشيء الثالث: أثر عدم تجديد نية الصبام:

وفيه نقطتان هما:

(1) صحيح البخاري، باب بدء الوحي/ 1.

(2)

سنن أبي داود، باب النية في الصيام/2454.

ص: 398

1 -

المثال.

2 -

الأثر.

النقطة الأولى: المثال:

من أمثلة عدم تجديد نية الصيام: أن ينام الشخص قبل غروب الشمس، ولا يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، ولم يكن ناويا الصيام قبل أن ينام.

النقطة الثانية: الأثر:

وفيها قطعتان هما:

1 -

بيان الأثر.

2 -

التوجيه.

الفطعة الأولى: بيان الأثر:

من آثار عدم تجديد النية عدم صحة الصيام الواجب.

القطعة الثانية: التوجيه:

وجه عدم صحة الصيام الواجب إذا لم تجدد النية ما تقدم من أن تجديد النية شرط؛ لأنه إذا عدم الشرط عدم المشروط.

الأمر الرابع: موضع النية:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الموضع.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان موضع النية:

موضع النية: أثناء التكفير أو قبله بيسير.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط قرب نية التكفير من وقت إخراج الكفارة: أنها إذا تقدمت كثيرا غابت عن العمل فيخلو من النية وذلك يبطله.

ص: 399