الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأمر الثاني: إذا كان جنس الواجب مختلفا:
وفيه جانبان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
الواجب.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة تعدد الأيمان وجنس الواجب مختلف ما يأتي:
1 -
والله ما ألبس لك ثوبا، إن خرجت فأنت علي كظهر أمي.
2 -
إن كلمت جارتك فأنت علي كظهر أختي، والله ما آكل طبيخك.
الجانب الثاني: الواجب:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الواجب.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الواجب:
إذا تعددت الأيمان والقسم عليه، وكان جنس الواجب مختلفا كان لكل يمين حكمه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه كون لكل يمين حكمه إذا تعددت القسم والمقسم عليه وكان جنس الواجب مختلفا: قياسها على الحدود من أجناس فكما لا تتداخل الحدود من أجناس، فكذلك لا تتداخل كفارات الأيمان إذا اختلف جنس الواجب فيها.
الفرع الخامس: نية التكفير:
وفيه خمسة أمور هي:
1 -
حكم النية.
2 -
دليلها.
3 -
صفتها.
4 -
موضعها.
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وحقه [المطلب السابع]
5 -
انعدامها.
الأمر الأول: حكم النية:
النية شرط لصحة التكفير، سواء كان إطعاما، أم كسوة، أم عتقا، أم صياما.
الأمر الثاني: دليل اشتراط النية:
دليل اشتراط النية في التكفير ما يأتي:
1 -
حديث: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)(1).
2 -
أن العتق والإطعام والكسوة والصيام تقع على وجوه مختلفة فلا ينصرف إلى الكفارات إلا بالنية.
الأمر الثالث: صفة النية:
وفيه جانبان هما:
1 -
صفة النية في الإخراج.
2 -
صفة النية في الصيام.
الجانب الأول: صفة النية في الإخراج:
وفيه جزءان هما:
1 -
إذا تعددت الكفارات.
2 -
إذا لم تتعدد الكفارات.
الجزء الأول: إذا تعددت الكفارات:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
أمثلة تعدد الكفارات.
2 -
صفة النية حال التعدد.
الجزئية الأولى: أمثلة تعدد الكفارات:
من أمثلة تعدد الكفارات ما يأتي:
(1) صحيح البخاري، باب كيف كان بدء الوحي/ 1.
1 -
العتق عن الظهار والحنث في اليمين.
2 -
العتق عن الظهار والحنث في النذر.
3 -
العتق عن الظهار والوطء في نهار رمضان.
4 -
العتق عن الظهار والقتل.
5 -
العنق عن الحنث في اليمين والحنث في النذر.
6 -
العتق عن الحنث في اليمين والوطء في نهار رمضان.
7 -
العتق عن الحنث في اليمين والقتل.
8 -
العتق عن الحنث في النذر والوطء في نهار رمضان.
9 -
العتق عن الحنث في النذر والقتل.
10 -
العتق عن الوطء في نهار رمضان والقتل.
الجزئية الثانية: صفة النية حال التعدد:
إذا تعددت الكفارات فصفة النية أن يحدد السبب الذي ستكون عنه الكفارة، من وطء أو ظهار أو غيرهما.
الجزء الثاني: إذا لم تتعدد الكفارات:
وفيها جزئيتان هما:
1 -
أمثلة عدم التعدد.
2 -
صفة النية.
الجزئية الأولى: أمثلة عدم التعدد:
من أمثلة عدم تعدد الكفارات ما يأتي:
1 -
أن تكون الكفارة عن ظهار.
2 -
أن تكون الكفارة عن وطء.
3 -
أن تكون الكفارة عن حنث في يمين.
4 -
أن تكون الكفارة عن حنث في نذر.
5 -
أن تكون الكفارة عن قتل.
الجزئية الثانية: صفة النية:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان الصفة.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الصفة:
إذا لم تعدد الكفارات فصفة النية أن تنوى الكفارة التي في الذمة من غير تعيين السبب، وإن عين السبب كان أفضل.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم وجوب تعيين السبب إذا لم تعدد الكفارات: أنه إذا لم يوجد إلا كفارة واحدة انصرف الإخراج إليها.
الجانب الثاني: صفة النية في الصيام:
وفيه جزءان هما:
1 -
نية السبب.
2 -
نية الصيام.
الجزء الأول: نية السبب:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
معناه.
2 -
مثاله.
الجزئية الأولى: بيان المعنى:
معنى نية السبب: تعيين السبب الموجب للكفارة.
الجزئية الثانية: الأمثلة:
من أمثلة تعيين السبب ما يأتي:
1 -
أن ينوي بالصيام كفارة الظهار.
2 -
أن ينوي بالصيام كفارة القتل.
3 -
أن ينوي بالصيام كفارة الوطء.
4 -
أن ينوي بالصيام كفارة الحنث في اليمين.
5 -
أن ينوي بالصيام كفارة الحنث في النذر.
الجزء الثاني: نية الصيام:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
نية الابتداء.
2 -
النية لكل يوم.
الجزئية الأولى: نية الابتداء:
وفيها فقرتان هما:
1 -
معناه.
2 -
حكمه.
الفقرة الأولى: معنى نية الابتداء:
نية الابتداء: هو نية الصيام عند الدخول فيه أول يوم.
الفقرة الثانية: حكمه:
وفيه شيئان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
نية الابتداء بالصيام شرط لصحته، فلو اجتنب الشخص المفطرات من غير نية للصوم لم يكن صائما، ولو نوى الصوم من غير تحديد سبب الصوم كان نفلا مطلقا لا يجزئ من الواجبات.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط نية الابتداء في الصيام لصحته ما يأتي:
1 -
حديث: (إنما الأعمال بالنيات)(1).
2 -
أن الصيام يقع على وجوه مختلفة، وطريق تعيين المراد هو النية فتكون شرطا.
الجزئية الثانية: النية لكل يوم:
وفيها فقرتان هما:
1 -
معناه.
2 -
حكمه.
الفقرة الأولى: ببان المعنى:
معنى نية الصيام لكل يوم: تجديد نية الاستمرار في الصيام كل ليلة.
الفقرة الثانية: حكم تجديد نية الصيام لكل يوم:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
3 -
أثر عدم التجديد.
الشيء الأول: بيان الحكم:
تجديد نية الاستمرار في الصيام كل ليلة شرط.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط تجديد نية الصيام كل ليلة حديث: (من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له)(2).
الشيء الثالث: أثر عدم تجديد نية الصبام:
وفيه نقطتان هما:
(1) صحيح البخاري، باب بدء الوحي/ 1.
(2)
سنن أبي داود، باب النية في الصيام/2454.
1 -
المثال.
2 -
الأثر.
النقطة الأولى: المثال:
من أمثلة عدم تجديد نية الصيام: أن ينام الشخص قبل غروب الشمس، ولا يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، ولم يكن ناويا الصيام قبل أن ينام.
النقطة الثانية: الأثر:
وفيها قطعتان هما:
1 -
بيان الأثر.
2 -
التوجيه.
الفطعة الأولى: بيان الأثر:
من آثار عدم تجديد النية عدم صحة الصيام الواجب.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه عدم صحة الصيام الواجب إذا لم تجدد النية ما تقدم من أن تجديد النية شرط؛ لأنه إذا عدم الشرط عدم المشروط.
الأمر الرابع: موضع النية:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الموضع.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان موضع النية:
موضع النية: أثناء التكفير أو قبله بيسير.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط قرب نية التكفير من وقت إخراج الكفارة: أنها إذا تقدمت كثيرا غابت عن العمل فيخلو من النية وذلك يبطله.