المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الأول الانتفاع بمال الغير بإذن - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» - جـ ٣

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌«فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور»

- ‌المقدمة

- ‌الموضوع الأول تعريف الأطعمة

- ‌المبحث الأول التعريف اللغوي

- ‌المبحث الثاني التعريف الاصطلاحي للأطعمة

- ‌المطلب الأول التعريف

- ‌المطلب الثاني الاشتقاق

- ‌الموضوع الثاني الأصل في الأطعمة

- ‌المبحث الأول بيان الأصل

- ‌المبحث الثاني الدليل

- ‌الموضوع الثالث أقسام الأطعمة

- ‌المبحث الأول الأطعمة البحرية

- ‌المطلب الأول المراد بالطعام البحري

- ‌المطلب الثاني حكم صيد البحر وطعامه

- ‌المبحث الثاني الأطعمة البرية

- ‌المطلب الأول المحرم

- ‌المطلب الثاني المباح

- ‌الموضوع الرابع الانتفاع بمال الغير

- ‌المبحث الأوّل مناسبة إيراد الانتفاع بمال الغير مع الأطعمة

- ‌المبحث الثاني الانتفاع

- ‌المطلب الأوّل الانتفاع بمال الغير بإذن

- ‌المطلب الثاني الانتفاع بمال الغير من غير إذن

- ‌الموضوع الخامس الذكاة

- ‌المبحث الأول معنى الذكاة

- ‌المطلب الأول معنى الذكاة فى اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الذكاة فى الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الذكاة

- ‌المطلب الأول حكم الذكاة

- ‌المطلب الثاني ما لا تشترط له الذكاة

- ‌المبحث الثالث شروط الذكاة

- ‌المطلب الأول شروط الذكاة

- ‌المطلب الثاني توجيه ذكر المؤلف للمرأة والأقلف والأعمى

- ‌المطلب الثالث ما ينهى عن المذكي

- ‌الموضوع السادس الصيد

- ‌المبحث الأول تعريف الصيد

- ‌المطلب الأول تعريف الصيد في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الصيد في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الصيد

- ‌المطلب الأول صيد المحرم والحوم

- ‌المطلب الثاني صيد غير المحرم والحرم

- ‌المبحث الثالث شروط الصيد

- ‌المطلب الأول الهدف من الشروط

- ‌المطلب الثاني الشروط

- ‌المبحث الرابع المشاركة الصيد وقتله

- ‌المطلب الأول المشاركة غير المؤثرة

- ‌المطلب الثاني المشاركة المؤثرة

- ‌المبحث الخامس العثور على الصيد بعد غيابه

- ‌المطلب الأول إذا وجد في الصيد أثر لغير إصابة صاحبه

- ‌الموضوع السابع الأيمان

- ‌المبحث الأول تعريف اليمين

- ‌المطلب الأول تعريف اليمين في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف اليمين في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم اليمين

- ‌المطلب الأول عقد اليمين

- ‌المطلب الثاني المبحث الثاني

- ‌المبحث الثالث ما يقسم به

- ‌المطلب الأول القسم بالذوات

- ‌المطلب الثاني القسم بالأسماء

- ‌المطلب الثالث القسم بالصفات

- ‌المبحث الثالث (*) حروف القسم

- ‌المطلب الأول بيان حروف القسم

- ‌المطلب الثاني القسم من غير حرف قسم

- ‌المبحث الخامس فعل القسم

- ‌المطلب الأول بيان فعل القسم

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث السادس ما يقترن به جواب القسم من الحروف

- ‌المطلب الأول ما يقترن به جواب القسم حال النفي

- ‌المطلب الثاني ما يقترن به جواب القسم من الحروف حال الإثبات

- ‌المبحث السابع الاستثناء في اليمين

- ‌المطلب الأول معنى الاستثناء

- ‌المطلب الثاني حكم الاستثناء في اليمين

- ‌المطلب الثالث الشك في الاستثناء

- ‌المطلب الرابع شروط الاستثناء في اليمين

- ‌المبحث الثامن كفارة اليمين

- ‌المطلب الأول معنى الكفارة

- ‌المطلب الثاني حكم الكفارة

- ‌المطلب الثالث موجب الكفارة

- ‌المطلب الرابع شروط وجوب الكفارة

- ‌المطلب الخامس أنواع الكفارة

- ‌المطلب الخامس (*) تداخل الكفارات

- ‌الفرع الخامس: نية التكفير:

- ‌المطلب الثامن تقديم الكفارة

- ‌المبحث التاسع إبرار القسم

- ‌المطلب الأول معنى إبرار المقسم

- ‌المطلب الثاني أمثلة إبرار المقسم

- ‌المطلب الثالث حكم الإبرار

- ‌المبحث العاشر التحريم

- ‌المطلب الأول المراد بالتحريم

- ‌المبحث الحادي عشر المرجع في تحديد المحلوف عليه

- ‌المطلب الأوّل النية

- ‌المطلب الثاني سبب اليمين

- ‌المطلب الثالث التعيين

- ‌المطلب الرابع الاسم

- ‌الموضوع الثامن النذور

- ‌المبحث الأوّل تعريف النذر

- ‌المطلب الأول تعريف النذر في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف النذر اصطلاحا

- ‌المبحث الثاني صيغة النذر

- ‌المطلب الأوّل بيان الصيغة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث الثالث حكم النذر

- ‌المطلب الأول حكم إنشاء النذر

- ‌المطلب الثاني حكم الوفاء بالنذر

- ‌المطلب الثالث حكم الحنث في النذر

- ‌المبحث الرابع أقسام النذر

- ‌المطلب الأول النذر المطلق

- ‌المطلب الثاني نذر اللجاج والغضب

- ‌المطلب الثالث نذر المباح

- ‌المطلب الرابع نذر المعصية

- ‌المطلب الخامس نذر التبرر

- ‌المبحث الخامس كفارة النذر

- ‌المطلب الأول بيانا كفارة النذر

- ‌المطلب الثاني ما تجب به الكفارة

- ‌المطلب الثالث تداخل الكفارات

- ‌المطلب الرابع تقديم الكفارة على الحنث

- ‌المبحث السادس قضاء النذر

- ‌المطلب الأول قضاء النذر من الناذر

- ‌المطلب الثاني قضاء النذر عن الناذر

الفصل: ‌المطلب الأول الانتفاع بمال الغير بإذن

‌المبحث الأوّل مناسبة إيراد الانتفاع بمال الغير مع الأطعمة

مناسبة إيراد الانتفاع بمال الغير مع الأطعمة: أن التحريم إما أن يرجع إلى ذات الشيء أو إلى تعلق حق الغير به، وبهذا يكون بحث الانتفاع بمال الغير جزءا من بحث الأطعمة فيناسب ذكره معه.

‌المبحث الثاني الانتفاع

وفيه مطلبان هما:

1 -

الانتفاع بإذن.

2 -

الانتفاع بغير إذن.

‌المطلب الأوّل الانتفاع بمال الغير بإذن

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -

الانتفاع بمال الغير بالإجارة.

2 -

الانتفاع بمال الغير بالعارية.

3 -

الانتفاع بمال الغير بالضيافة.

المسألة الأولى: الانتفاع بمال الغير بالإجارة:

وقد تقدم ذلك في بحث الإجارة في فقه المعاملات المالية.

المسألة الثانية: الانتفاع بمال الغير بالعارية:

وقد تقدم ذلك في بحث العارية في فقه المعاملات المالية.

ص: 87

المسألة الثالثة: الانتفاع بمال الغير بالضيافة:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - وتجب ضيافة المسلم المجتاز به في القرى يومه وليلته.

الكلام في هذه المسألة في تسعة فروع هي:

1 -

معنى الضيف والضيافة.

2 -

حكم الضيافة.

3 -

من تجب له الضيافة.

4 -

من تجب عليه الضيافة.

6 -

ما تشمله الضيافة.

7 -

الظفر بالضيافة.

8 -

محلّ الضيافة.

9 -

حال الضيافة.

الفرع الأوّل: معنى الضيف والضيافة:

وفيه أمران هما:

1 -

معنى الضيف.

2 -

معنى الضيافة.

الأمر الأوّل: معنى الضيف:

الضيف: هو الذي ينزل على غيره ليؤويه ويطعمه مدة إقامته عنده.

الأمر الثاني: معنى الضيافة:

الضيافة هي القيام بمؤنة الضيف من مأكل ومشرب ومأوى من نزوله إلى مغادرته.

الفرع الثاني: حكم الضيافة:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الأمر الأوّل: بيان الحكم:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

ص: 88

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأوّل: الخلاف:

اختلف في حكم الضيافة على قولين:

القول الأوّل: أنها واجبة.

القول الثاني: أنها مستحبة وليست واجبة.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأوّل.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأوّل: توجيه القول الأوّل:

وجه القول بوجوب الضيافة بما يأتي:

1 -

حديث: (ليلة المسلم حق واجب على كل مسلم)(1).

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم وجوب الضيافة: بأن الضيف ليس مضطرًا إلى طعام من نزل عليه فلا يجب عليه بذله له، كما لو لم ينزل عليه.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

(1) سنن أبي داود، كتاب الأطعمة، باب ما جاء في الضيافة/ 750.

ص: 89

الجزء الأوّل: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالوجوب.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب الضيافة: أن دليله نص في الموضوع.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن ما قبل نزول الضيف يختلف عما بعد نزوله؛ لأنه قبل النزول لا يوجد دليل يلزم بالبذل، بخلاف ما بعد النزول فدليل وجوب البذل موجود، فلا يقاس ما لا دليل عليه على ما فيه الدليل.

الفرع الثالث: من تجب له الضيافة:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الأمر الأوّل: الخلاف:

اختلف فيمن تجب له الضيافة على قولين:

القول الأوّل: أنها لا تجب إلا للمسلم.

القول الثاني: أنها تجب للمسلم وغيره.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه القول الأوّل.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجانب الأوّل: توجيه القول الأوّل:

وجه القول: بأن الضيافة لا تجب لغير المسلم بما يأتي:

ص: 90

1 -

قوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} (1).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت السبيل للكافرين على المؤمنين، وإيجاب الضيافة للكافر على المسلم من أعظم السبل لما يأتي:

أ - أن الكافر سيطالب المسلم بالضيافة ويلزمه بها.

ب - أن الضيافة تستلزم الخدمة، فيؤدي إلى خدمة المسلم للكافر.

2 -

حديث: (الإِسلام يعلو ولا يعلى عليه)(2).

ووجه الاستدلال بالحديث كالاستدلال بالآية.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بوجوب الضيافة لغير المسلمين بما يأتي:

1 -

حديث: (ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم)(3).

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأوّل: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - وجوب الضيافة للمسلم وغيره.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب الضيافة للمسلم وغيره: أن دليله أخص.

(1) سورة النساء، الآية:[141].

(2)

إرواء الغليل 5/ 106 رقم 1268.

(3)

سنن أبي داود، كتاب الأطعمة، باب ما جاء في الضيافة/ 3750.

ص: 91

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأوّل: أن أدلته عامة، وأدلة القول الراجح خاصة والخاص مقدم على العام.

الجواب الثاني: أن منع العلو لا يمنع الكافر من مطالبة المسلم بحقه، فلا يمنعه من المطالبة بالضيافة؛ لأنها من حقه.

الفرع الرابع: من تجب عليه الضيافة:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان من تجب عليه.

2 -

التوجيه.

الأمر الأوّل: بيان من تجب عليه الضيافة:

تجب الضيافة على كل من ينزل الضيف عليه، سواء كان مسلما أم غيره.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه وجوبها على المسلم.

2 -

توجيه وجوبها على غير المسلم.

الجانب الأوّل: توجيه وجوب الضيافة على المسلم:

وجه وجوب الضيافة على المسلم حديث: (ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم)(1).

الجانب الثاني: توجيه وجوب الضيافة على غير المسلم:

وجه وجوب الضيافة على غير المسلم ما يأتي:

(1) سنن أبي داود، كتاب الأطعمة، باب ما جاء في الضيافة/ 3750.

ص: 92

1 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب على نصارى أيله ثلاث مائة دينار في كل سنة، وكانوا ثلاثمائة نفس وأن يضيفوا من يمر بهم من المسلمين ثلاثة أيام) (1).

2 -

ما ورد أن عمر قضى على أهل الذمة ضيافة من يمر بهم من المسلمين ثلاثة أيام (2).

3 -

أنها إذا وجبت الضيافة على المسلمين فعلى غيرهم أولى.

الفرع الخامس: مدة الضيافة:

وفيه ثلاثة أمور:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في مدة الضيافة على قولين:

القول الأوّل: أنها يوم وليلة.

القول الثاني: أنها ثلاثة أيام بليالها.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه القول الأوّل.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجانب الأوّل: توجيه القول الأوّل:

وجه تحديد مدة الضيافة باليوم والليلة بحديث: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته)، قيل وما جائزته يا رسول الله؟ قال:(يوم وليلته)(3).

(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الجزية، باب كم الجزية 9/ 195.

(2)

السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الجزية، باب الضيافة من الصلح 9/ 196.

(3)

سنن أبي داود، كتاب الأطعمة، باب ما جاء في الضيافة/ 3748.

ص: 93

2 -

: (ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم)(1).

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بتحديد مدة الضيافة بثلاثة أيام بحديث: (الضيافة ثلاثة أيام وما زاد فهو صدقة)(2).

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأوّل: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أن الضيافة الواجبة يوم وليلة.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بتحديد مدة الضيافة بيوم وليلة: أن الأدلة تجتمع فيه.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول بحمله على الاستحباب جمعا بين الأدلة.

الفرع السادس: ما تشمله الضيافة:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان ما تشمله.

2 -

التوجيه.

الأمر الأوّل: بيان ما تشمله الضيافة:

الضيافة تشمل كل ما يحتاجه الضيف حال إقامته ومن ذلك ما يأتي:

(1) سنن أبي داود، كتاب الأطعمة، باب ما جاء في الضيافة/ 3750.

(2)

سنن أبي داود، كتاب الأطعمة، باب ما جاء في الضيافة/ 3749.

ص: 94

1 -

المأوى.

2 -

ما يحتاجه حال النوم من غطاء، وفراش، ولحاف ومخده.

3 -

الأكل والشرب بما جرت به العادة لمثله بحسب حال المضيف.

4 -

ما تحتاجه دابته من حفظ وعلف وماء.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه وجوب ما ذكر للضيف: أنَّه ما جرت به العادة والعادة محكمة.

الفرع السابع: الظفر بالضيافة:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا بذل المستضاف الضيافة.

2 -

إذا امتنع المستضاف من الضيافة.

الأمر الأوّل: إذا بذل المستضاف الضيافة:

وفيه جانبان هما:

1 -

أخذ الضيافة بالظفر.

2 -

التوجيه.

الجانب الأوّل: أخذ الضيافة بالظفر:

إذا كان المستضاف قائما بحق الضيافة لم يجز الأخذ بغير رضاه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز أخذ الضيف من غير رضا المستضاف حديث: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه)(1).

الأمر الثاني: إذا امتنع المستضاف من الضيافة:

وفيه جانبان هما:

1 -

الأخذ بالظفر.

2 -

مقدار ما يؤخذ.

(1) سنن الدارقطني 3/ 26 رقم 91، 92.

ص: 95

الجانب الأوّل: الأخذ بالظفر:

وفيه جزءان هما:

1 -

حكم الأخذ.

2 -

التوجيه.

الجزء الأوّل: حكم الأخذ:

إذا امتنع المستضاف من الضيافة جاز للضيف أن يأخذ ضيافته من غير إذن المستضاف.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه جواز أخذ الضيف لضيافته من غير إذن المستضاف إذا امتنع من الضيافة: قوله صلى الله عليه وسلم: (إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم)(1).

الجانب الثاني: مقدار ما يؤخذ:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان المقدار.

2 -

التوجيه.

الجزء الأوّل: بيان المقدار:

المقدار الذي يحل للضيف أن يأخذه إذا امتنع المستضاف: ما جرت العادة بتقديمه للضيف.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه اقتصار الضيف على أخذ ما جرت العادة بتقديمه له ما يأتي:

1 -

الحديث المتقدم في الاستدلال للأخذ.

2 -

أن الضيافة لدفع الحاجة فلا يزاد على ما تندفع به عادة.

(1) سنن أبي داود، كتاب الأطعمة، باب ما جاء في الضيافة/ 3752.

ص: 96

3 -

أن الأصل في مال الغير الحظر فلا يزاد على ما تندفع به الحاجة حسب ما جرت به العادة.

الفرع الثامن: محل الضيافة:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان المحل.

2 -

التوجيه.

الأمر الأوّل: بيان المحل:

المحل الذي يجب فيه الضيافة هو القرى دون الأمصار.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه وجوب الضيافة في القرى.

2 -

توجيه عدم وجوب الضيافة في الأمصار.

الجانب الأوّل: توجيه وجوب الضيافة في القرى:

وجه وجوب الضيافة في القرى: أن المجتاز بها في الغالب لا يجد حاجته تباع ولا تؤجر، ومن ذلك ما يأتي:

1 -

المأوى الذي يستتر به ويرتاح فيه.

2 -

ما يأكل أو يشرب.

3 -

ما يتقى به البرد والحر.

4 -

ما يقدمه لرواحله إن كانت.

وهذا فيما مضى، وقد توفر - في وقت هذا التأليف - ذلك كله والحمد الله الذي لا تحصى نعمه، فنسأله المزيد من فضله والقيام بشكره.

ص: 97

الجانب الثاني: توجيه عدم وجوب الضيافة في الأمصار:

وجه عدم وجوب الضيافة في الأمصار: أن المجتاز بها في الغالب يجد حاجته متوفرة للبيع أو للتأجير فيها ومن ذلك ما يأتي:

1 -

الفنادق.

2 -

الشقق المفروشة.

3 -

الغرف المفروشة.

4 -

المساجد المفتوحة.

الفرع التاسع: حال الضيافة:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان حال الضيافة.

2 -

التوجيه.

الأمر الأوّل: بيان الحالة:

الضيافة حال الاجتياز دون حال الإقامة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه الضيافة حال الاجتياز.

2 -

توجيه عدم الضيافة حال الإقامة.

الجانب الأوّل: توجيه الضيافة حال الاجتياز:

وجه وجوب الضيافة حال الاجتياز: أن المجتاز مظنة الاحتياج، لصعوبة حمله لكل ما يحتاجه، ولذا وجب له من الزكاة ما يوصله إلى بلده.

الجانب الثاني: توجيه عدم وجوب الضيافة حال الإقامة:

وجه عدم وجوب الضيافة حال الإقامة ما يأتي:

1 -

أن المقيم في الغالب يؤمن لنفسه ما يحتاجه فلا يكون به حاجة إلى الضيافة.

ص: 98