الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الحادي عشر المرجع في تحديد المحلوف عليه
وفيه أربعة مطالب هي:
1 -
النية.
2 -
سبب اليمين.
3 -
التعيين.
4 -
الاسم.
المطلب الأوّل النية
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ.
الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:
1 -
دليل اعتبار النية.
2 -
شرط اعتبارها.
3 -
حالات اعتبارها.
4 -
حالة عدم اعتبارها.
المسألة الأولى: دليل اعتبار النية:
من أدلة اعتبار النية في تحديد المراد باليمين ما يأتي:
1 -
حديث: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)(1).
2 -
أن كلام الشَّارع يحمل على المراد منه دون ظاهر اللفظ كما في قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} (2). فإن المراد به الوطء لا مجرد اللمس كما هو ظاهر اللفظ، فيقبل قول المتكلم بمراده كذلك.
(1) صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي/1.
(2)
سورة البقرة، الآية:[237].
المسألة الثانية: شروط اعتبار النية:
وفيها فرعان هما:
1 -
عدم الظلم.
2 -
احتمال اللفظ النية.
الفرع الأوّل: عدم الظلم:
وفيه أمران هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
الاشتراط.
الأمر الأوّل: الأمثلة:
من أمثلة مخالفة النية لظاهر اللفظ ظلما ما يأتي:
1 -
أن يقول المنكر للحق ظلما: والله ما عندي لزيد شيء، يريد أن الذي عندي لزيد شيء.
2 -
أن يقول المتستر على المجرم: والله ما زيد هاهنا. يريد غير موضع وجوده.
الأمر الثاني: الاشتراط:
وفيه جانبان هما:
1 -
الاشتراط.
2 -
الدليل.
الجانب الأوّل: الاشتراط:
انتفاء الظلم شرط لقبول التأويل في الحلف.
الجانب الثاني: الدليل:
الدليل على اشتراط عدم الظلم بتأويل الحلف لاعتباره: حديث: (يمينك على ما يصدقك به صاحبك)(1).
(1) سنن أبي داود، كتاب الأيمان والنذور، باب المعاريض في اليمين/ 3255.
الفرع الثاني: احتمال اللفظ للنية:
وفيه أمران هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
الاشتراط.
الأمر الأوّل: الأمثلة:
وفيه جانبان هما:
1 -
أمثلة الاحتمال.
2 -
أمثلة عدم الاحتمال.
الجانب الأوّل: الاحتمال:
من أمثلة احتمال اللفظ لما نوي به ما يأتي:
1 -
والله ما أشرب لفلان ماءاً. يريد قطع منه، لا مجرد الماء.
2 -
والله ما أدخل لفلان دارًا. يريد مقاطعته لا دخول الدار.
3 -
والله ما أكلم زوجتي يريد طلاقها.
الجانب الثاني: أمثلة عدم الاحتمال:
من أمثلة عدم احتمال اللفظ لما نوي به ما يأتي:
1 -
والله ما آكل اللحم. يريد التمر.
2 -
والله ما آكل الخبز، يريد ألا يدخل البيت.
3 -
والله ما أشرب اليوم، يريد السفر.
الأمر الثاني: الاشتراط:
وفيه جانبان هما:
1 -
الاشتراط.
2 -
التوجيه.
الجانب الأوّل: الاشتراط:
احتمال اللفظ لما نوي به شرط لقبول التأويل.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط احتمال اللفظ لما نوي به لقبول تأويله: أنَّه إذا لم يحتمله لم يوجد علاقة بين اللفظ وبين ما نوي به، فلا يقبل التأويل لعدم الدليل عليه.
المسألة الثالثة: حالات اعتبار النية:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان الحالات.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: حالات اعتبار النية:
حالات اعتبار النية إذا توفرت شروطها هي:
1 -
انتفاء الظلم.
2 -
احتمال اللفظ لما نوي به.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه تحديد حالات اعتبار النية بما إذا توفرت شروطها: ما تقدم في توجيه الشروط.
المسألة الرابعة: حالات عدم اعتبار النية:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان الحالات.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحالات:
حالات عدم اعتبار النية إذا لم تتوفر شروطها وهي:
1 -
حالة الظلم بالتأويل.
2 -
حالة عدم احتمال اللفظ لما نوى به.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم اعتبار النية إذا لم تتوافر شروطها ما تقدم في توجيه الشروط.