المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني تعريف النذر اصطلاحا - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» - جـ ٣

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌«فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور»

- ‌المقدمة

- ‌الموضوع الأول تعريف الأطعمة

- ‌المبحث الأول التعريف اللغوي

- ‌المبحث الثاني التعريف الاصطلاحي للأطعمة

- ‌المطلب الأول التعريف

- ‌المطلب الثاني الاشتقاق

- ‌الموضوع الثاني الأصل في الأطعمة

- ‌المبحث الأول بيان الأصل

- ‌المبحث الثاني الدليل

- ‌الموضوع الثالث أقسام الأطعمة

- ‌المبحث الأول الأطعمة البحرية

- ‌المطلب الأول المراد بالطعام البحري

- ‌المطلب الثاني حكم صيد البحر وطعامه

- ‌المبحث الثاني الأطعمة البرية

- ‌المطلب الأول المحرم

- ‌المطلب الثاني المباح

- ‌الموضوع الرابع الانتفاع بمال الغير

- ‌المبحث الأوّل مناسبة إيراد الانتفاع بمال الغير مع الأطعمة

- ‌المبحث الثاني الانتفاع

- ‌المطلب الأوّل الانتفاع بمال الغير بإذن

- ‌المطلب الثاني الانتفاع بمال الغير من غير إذن

- ‌الموضوع الخامس الذكاة

- ‌المبحث الأول معنى الذكاة

- ‌المطلب الأول معنى الذكاة فى اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الذكاة فى الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الذكاة

- ‌المطلب الأول حكم الذكاة

- ‌المطلب الثاني ما لا تشترط له الذكاة

- ‌المبحث الثالث شروط الذكاة

- ‌المطلب الأول شروط الذكاة

- ‌المطلب الثاني توجيه ذكر المؤلف للمرأة والأقلف والأعمى

- ‌المطلب الثالث ما ينهى عن المذكي

- ‌الموضوع السادس الصيد

- ‌المبحث الأول تعريف الصيد

- ‌المطلب الأول تعريف الصيد في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الصيد في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الصيد

- ‌المطلب الأول صيد المحرم والحوم

- ‌المطلب الثاني صيد غير المحرم والحرم

- ‌المبحث الثالث شروط الصيد

- ‌المطلب الأول الهدف من الشروط

- ‌المطلب الثاني الشروط

- ‌المبحث الرابع المشاركة الصيد وقتله

- ‌المطلب الأول المشاركة غير المؤثرة

- ‌المطلب الثاني المشاركة المؤثرة

- ‌المبحث الخامس العثور على الصيد بعد غيابه

- ‌المطلب الأول إذا وجد في الصيد أثر لغير إصابة صاحبه

- ‌الموضوع السابع الأيمان

- ‌المبحث الأول تعريف اليمين

- ‌المطلب الأول تعريف اليمين في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف اليمين في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم اليمين

- ‌المطلب الأول عقد اليمين

- ‌المطلب الثاني المبحث الثاني

- ‌المبحث الثالث ما يقسم به

- ‌المطلب الأول القسم بالذوات

- ‌المطلب الثاني القسم بالأسماء

- ‌المطلب الثالث القسم بالصفات

- ‌المبحث الثالث (*) حروف القسم

- ‌المطلب الأول بيان حروف القسم

- ‌المطلب الثاني القسم من غير حرف قسم

- ‌المبحث الخامس فعل القسم

- ‌المطلب الأول بيان فعل القسم

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث السادس ما يقترن به جواب القسم من الحروف

- ‌المطلب الأول ما يقترن به جواب القسم حال النفي

- ‌المطلب الثاني ما يقترن به جواب القسم من الحروف حال الإثبات

- ‌المبحث السابع الاستثناء في اليمين

- ‌المطلب الأول معنى الاستثناء

- ‌المطلب الثاني حكم الاستثناء في اليمين

- ‌المطلب الثالث الشك في الاستثناء

- ‌المطلب الرابع شروط الاستثناء في اليمين

- ‌المبحث الثامن كفارة اليمين

- ‌المطلب الأول معنى الكفارة

- ‌المطلب الثاني حكم الكفارة

- ‌المطلب الثالث موجب الكفارة

- ‌المطلب الرابع شروط وجوب الكفارة

- ‌المطلب الخامس أنواع الكفارة

- ‌المطلب الخامس (*) تداخل الكفارات

- ‌الفرع الخامس: نية التكفير:

- ‌المطلب الثامن تقديم الكفارة

- ‌المبحث التاسع إبرار القسم

- ‌المطلب الأول معنى إبرار المقسم

- ‌المطلب الثاني أمثلة إبرار المقسم

- ‌المطلب الثالث حكم الإبرار

- ‌المبحث العاشر التحريم

- ‌المطلب الأول المراد بالتحريم

- ‌المبحث الحادي عشر المرجع في تحديد المحلوف عليه

- ‌المطلب الأوّل النية

- ‌المطلب الثاني سبب اليمين

- ‌المطلب الثالث التعيين

- ‌المطلب الرابع الاسم

- ‌الموضوع الثامن النذور

- ‌المبحث الأوّل تعريف النذر

- ‌المطلب الأول تعريف النذر في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف النذر اصطلاحا

- ‌المبحث الثاني صيغة النذر

- ‌المطلب الأوّل بيان الصيغة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث الثالث حكم النذر

- ‌المطلب الأول حكم إنشاء النذر

- ‌المطلب الثاني حكم الوفاء بالنذر

- ‌المطلب الثالث حكم الحنث في النذر

- ‌المبحث الرابع أقسام النذر

- ‌المطلب الأول النذر المطلق

- ‌المطلب الثاني نذر اللجاج والغضب

- ‌المطلب الثالث نذر المباح

- ‌المطلب الرابع نذر المعصية

- ‌المطلب الخامس نذر التبرر

- ‌المبحث الخامس كفارة النذر

- ‌المطلب الأول بيانا كفارة النذر

- ‌المطلب الثاني ما تجب به الكفارة

- ‌المطلب الثالث تداخل الكفارات

- ‌المطلب الرابع تقديم الكفارة على الحنث

- ‌المبحث السادس قضاء النذر

- ‌المطلب الأول قضاء النذر من الناذر

- ‌المطلب الثاني قضاء النذر عن الناذر

الفصل: ‌المطلب الثاني تعريف النذر اصطلاحا

‌المبحث الأوّل تعريف النذر

وفيه مطلبان هما:

1 -

تعريف النذر في اللغة.

2 -

تعريف النذر في الاصطلاح.

‌المطلب الأول تعريف النذر في اللغة

النذر في اللغة: الإيجاب، وهو مصدر نذر ينذر، أي أوجب على نفسه شيئًا لم يكن واجبا.

‌المطلب الثاني تعريف النذر اصطلاحا

وفيه مسألتان هما:

1 -

التعريف.

2 -

ما يخرج بالتعريف.

المطلب الثاني تعريف اليمين في الاصطلاح

وفيه مسألتان هما:

1 -

التعريف.

2 -

الإطلاقات.

المسألة الأولى: التعريف:

النذر اصطلاحا: إلزام مكلف نفسه لله تعالى بالقول شيئًا ممكنا يملكه غير لازم بأصل الشرع.

ص: 441

المسألة الثانية: ما يخرج بكلمات التعريف:

وفيها ثمانية فروع هي:

1 -

ما يخرج بكلمة (إلزام).

2 -

ما يخرج بكلمة (مكلف).

3 -

ما يخرج بكلمة (مختار).

4 -

ما يخرج بكلمة (نفسه).

5 -

ما يخرج بكلمة (بالقول).

6 -

ما يخرج بكلمة (ممكنا).

7 -

ما يخرج بكلمة (يملكه).

8 -

ما يخرج بكلمة (غير لازم بأصل الشرع.

الفرع الأوّل: ما يخرج بكلمة (إلزام):

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

أمثلته.

3 -

توجيه الخروج.

الأمر الأوّل: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بكلمة (إلزام) التبرع من غير إلزام.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة التبرع من غير إلزام ما يأتي:

1 -

الصدقات.

2 -

التبرعات المجانية.

3 -

الوقوف.

4 -

الوصايا.

الأمر الثالث: توجيه الخروج:

وجه خروج الأمثلة المذكورة من النذر بكلمة (إلزام): أنَّه لا إلزام فيها.

الفرع الثاني: ما يخرج بكلمة (مكلف):

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

أمثلته.

ص: 442

3 -

توجيه الخروج.

الأمر الأوّل: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بكلمة مكلف: غير المكلف.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما يخرج بكلمة (مكلف) ما يأتي:

1 -

الصبي.

2 -

مختل العقل ومنه ما يأتي:

أ - النائم.

ب - المجنون.

ج - المبنج.

د - المغمى عليه.

هـ - السكران.

و- المبرسم.

ز - الكبير المخرف.

الأمر الثالث: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه خروج الصبي، والنائم، والمجنون.

2 -

توجيه خروج غيرهم.

الجانب الأوّل: توجيه خروج الصبي، والنائم، والمجنون:

وجه خروج الصبي، والنائم، والمجنون: حديث: (رفع القلم عن ثلاثة، الصغير حتى يكبر، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيفظ)(1).

الجانب الثاني: توجيه خروج غير الصبي والنائم والمجنون:

وجه خروج غير هؤلاء ممن يصح منه النذر بكلمة (مكلف) القياس عليهم.

(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا/ 2398.

ص: 443

الفرع الثالث: ما يخرج بكلمة (مختار):

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

المثال.

3 -

التوجيه.

الأمر الأوّل: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بكلمة (مختار) المكره.

الأمر الثاني: المثال:

من أمثلة الإكراه على النذر ما يأتي:

1 -

أن يكره الأصدقاء أحدهم على أن ينذر لهم ذبيحة إذا هو نجح فيفعل.

2 -

أن يجبر الزملاء أحدهم أن ينذر لهم وليمة إذا هو رقى فيفعل.

3 -

أن يوقف مدير شؤون الموظفين قرار ترقية أحدهم حتى ينذر لهم حفلة فيفعل.

الأمر الثالث: التوجيه:

وجه خروج المكره ممن يصح نذره بكلمة (مختار) أن النذر غير واجب كما سيأتي، والإلزام بغير الواجب لا يلزم.

الفرع الرابع: ما يخرج بكلمة (نفسه).

وفيه أمران هما:

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

توجيه الخروج.

الأمر الأوّل: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بكلمة (نفسه) إلزام الشخص لغيره كما تقدم في الفرع الثالث.

ص: 444

الأمر الثاني: توجيه الخروج:

وجه خروج إلزام الشخص لغيره ممن يصح منه النذر: أن إلزام الغير بالتبرع إكراه، والنذر بالإكراه لا يصح كما تقدم.

الفرع الخامس: ما يخرج بكلمة (بالقول):

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

الأمثلة.

3 -

التوجيه.

الأمر الأوّل: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بكلمة (بالقول) النذر بالنية.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة النذر بالنية ما يأتي:

1 -

أن ينوي الشخص أن ينذر شيئًا من ماله ولا يتلفظ به فهذا لا يعد نذرا ولا يلزم.

2 -

أن ينوي أحد التجار إنشاء مدرسة خيرية ولا يتلفظ بهذه النية، فهذا لا يعتبر نذرا ولا يلزم.

الأمر الثالث: التوجيه:

وجه خروج النذر بالنية من النذر الصحيح بكلمة (بالقول): أن النية عمل قلبي لا يطلع عليه فلا ترتب عليه الأحكام.

الفرع السادس: ما يخرج بكلمة (ممكنا):

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

الأمثلة.

ص: 445

3 -

توجيه الخروج.

الأمر الأوّل: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بكلمة (ممكنا) غير الممكن.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة نذر غير الممكن ما يأتي:

1 -

نذر صوم يوم ماض كالأمس. كأن يقول: لله علي أن أصوم أمس.

2 -

نذر المستحيل: كأن يقول: لله علي أن أقلب هذا الحجر ذهبا.

الأمر الثالث: التوجيه:

وجه خروج غير الممكن مما يصح نذره: أنَّه محال، والمحال لا يمكن وجوده.

الفرع السابع: ما يخرج بكلمة (يملكه):

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

الأمثلة.

3 -

توجيه الخروج.

الأمر الأوّل: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بكلمة (يملكه) نذر ما لا يملكه.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة نذر ما لا يملكه:

1 -

أن يقول: إن شفى الله مريضي فبيت فلان نذر لله تعالى.

2 -

أن يقول: إن ربحت أرضي في الموقع الفلاني، فأرض فلان نذر لله تعالى.

3 -

أن يقول: إن ملكت بيتا، فسيارة صديقي فلان نذر لله تعالى.

ص: 446

الأمر الثالث: التوجيه:

وجه عدم صحة نذر الإنسان لما لا يملكه ما يأتي:

1 -

حديث: (لا نذر لابن آدم فيما لا يملك)(1).

2 -

أن النذر إخراج للمنذور من الملك، وإخراج ملك الغير بغير إذنه لا يجوز؛ لأنه إتلاف له، وإتلاف أموال الناس بغير إذنهم لا يجوز.

الفرع الثامن: ما يخرج بكلمة (غير واجب بأصل الشرع):

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

الأمثلة.

3 -

توجيه الخروج.

الأمر الأوّل: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بكلمة (غير واجب بأصل الشرع): الواجب بأصل الشرع.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة نذر الواجب بأصل الشرع ما يأتي:

1 -

نذر صوم رمضان.

2 -

نذر صلاة الفجر.

3 -

نذر إخراج الزكاة.

الأمر الثالث: توجيه الخروج:

وجه خروج نذر الواجب: أنَّه تحصيل حاصل؛ لأنَّ فعله واجب بأصل الشرع قبل النذر، فلم يأت النذر بجديد.

(1) سنن الترمذي، كتاب الطلاق، باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح/ 1181.

ص: 447