المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني الانتفاع بمال الغير من غير إذن - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» - جـ ٣

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌«فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور»

- ‌المقدمة

- ‌الموضوع الأول تعريف الأطعمة

- ‌المبحث الأول التعريف اللغوي

- ‌المبحث الثاني التعريف الاصطلاحي للأطعمة

- ‌المطلب الأول التعريف

- ‌المطلب الثاني الاشتقاق

- ‌الموضوع الثاني الأصل في الأطعمة

- ‌المبحث الأول بيان الأصل

- ‌المبحث الثاني الدليل

- ‌الموضوع الثالث أقسام الأطعمة

- ‌المبحث الأول الأطعمة البحرية

- ‌المطلب الأول المراد بالطعام البحري

- ‌المطلب الثاني حكم صيد البحر وطعامه

- ‌المبحث الثاني الأطعمة البرية

- ‌المطلب الأول المحرم

- ‌المطلب الثاني المباح

- ‌الموضوع الرابع الانتفاع بمال الغير

- ‌المبحث الأوّل مناسبة إيراد الانتفاع بمال الغير مع الأطعمة

- ‌المبحث الثاني الانتفاع

- ‌المطلب الأوّل الانتفاع بمال الغير بإذن

- ‌المطلب الثاني الانتفاع بمال الغير من غير إذن

- ‌الموضوع الخامس الذكاة

- ‌المبحث الأول معنى الذكاة

- ‌المطلب الأول معنى الذكاة فى اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الذكاة فى الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الذكاة

- ‌المطلب الأول حكم الذكاة

- ‌المطلب الثاني ما لا تشترط له الذكاة

- ‌المبحث الثالث شروط الذكاة

- ‌المطلب الأول شروط الذكاة

- ‌المطلب الثاني توجيه ذكر المؤلف للمرأة والأقلف والأعمى

- ‌المطلب الثالث ما ينهى عن المذكي

- ‌الموضوع السادس الصيد

- ‌المبحث الأول تعريف الصيد

- ‌المطلب الأول تعريف الصيد في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الصيد في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الصيد

- ‌المطلب الأول صيد المحرم والحوم

- ‌المطلب الثاني صيد غير المحرم والحرم

- ‌المبحث الثالث شروط الصيد

- ‌المطلب الأول الهدف من الشروط

- ‌المطلب الثاني الشروط

- ‌المبحث الرابع المشاركة الصيد وقتله

- ‌المطلب الأول المشاركة غير المؤثرة

- ‌المطلب الثاني المشاركة المؤثرة

- ‌المبحث الخامس العثور على الصيد بعد غيابه

- ‌المطلب الأول إذا وجد في الصيد أثر لغير إصابة صاحبه

- ‌الموضوع السابع الأيمان

- ‌المبحث الأول تعريف اليمين

- ‌المطلب الأول تعريف اليمين في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف اليمين في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم اليمين

- ‌المطلب الأول عقد اليمين

- ‌المطلب الثاني المبحث الثاني

- ‌المبحث الثالث ما يقسم به

- ‌المطلب الأول القسم بالذوات

- ‌المطلب الثاني القسم بالأسماء

- ‌المطلب الثالث القسم بالصفات

- ‌المبحث الثالث (*) حروف القسم

- ‌المطلب الأول بيان حروف القسم

- ‌المطلب الثاني القسم من غير حرف قسم

- ‌المبحث الخامس فعل القسم

- ‌المطلب الأول بيان فعل القسم

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث السادس ما يقترن به جواب القسم من الحروف

- ‌المطلب الأول ما يقترن به جواب القسم حال النفي

- ‌المطلب الثاني ما يقترن به جواب القسم من الحروف حال الإثبات

- ‌المبحث السابع الاستثناء في اليمين

- ‌المطلب الأول معنى الاستثناء

- ‌المطلب الثاني حكم الاستثناء في اليمين

- ‌المطلب الثالث الشك في الاستثناء

- ‌المطلب الرابع شروط الاستثناء في اليمين

- ‌المبحث الثامن كفارة اليمين

- ‌المطلب الأول معنى الكفارة

- ‌المطلب الثاني حكم الكفارة

- ‌المطلب الثالث موجب الكفارة

- ‌المطلب الرابع شروط وجوب الكفارة

- ‌المطلب الخامس أنواع الكفارة

- ‌المطلب الخامس (*) تداخل الكفارات

- ‌الفرع الخامس: نية التكفير:

- ‌المطلب الثامن تقديم الكفارة

- ‌المبحث التاسع إبرار القسم

- ‌المطلب الأول معنى إبرار المقسم

- ‌المطلب الثاني أمثلة إبرار المقسم

- ‌المطلب الثالث حكم الإبرار

- ‌المبحث العاشر التحريم

- ‌المطلب الأول المراد بالتحريم

- ‌المبحث الحادي عشر المرجع في تحديد المحلوف عليه

- ‌المطلب الأوّل النية

- ‌المطلب الثاني سبب اليمين

- ‌المطلب الثالث التعيين

- ‌المطلب الرابع الاسم

- ‌الموضوع الثامن النذور

- ‌المبحث الأوّل تعريف النذر

- ‌المطلب الأول تعريف النذر في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف النذر اصطلاحا

- ‌المبحث الثاني صيغة النذر

- ‌المطلب الأوّل بيان الصيغة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث الثالث حكم النذر

- ‌المطلب الأول حكم إنشاء النذر

- ‌المطلب الثاني حكم الوفاء بالنذر

- ‌المطلب الثالث حكم الحنث في النذر

- ‌المبحث الرابع أقسام النذر

- ‌المطلب الأول النذر المطلق

- ‌المطلب الثاني نذر اللجاج والغضب

- ‌المطلب الثالث نذر المباح

- ‌المطلب الرابع نذر المعصية

- ‌المطلب الخامس نذر التبرر

- ‌المبحث الخامس كفارة النذر

- ‌المطلب الأول بيانا كفارة النذر

- ‌المطلب الثاني ما تجب به الكفارة

- ‌المطلب الثالث تداخل الكفارات

- ‌المطلب الرابع تقديم الكفارة على الحنث

- ‌المبحث السادس قضاء النذر

- ‌المطلب الأول قضاء النذر من الناذر

- ‌المطلب الثاني قضاء النذر عن الناذر

الفصل: ‌المطلب الثاني الانتفاع بمال الغير من غير إذن

2 -

أنَّه لو وجبت الضيافة حال الإقامة لكان كثير من المقيمين ضيوفا على الناس، وهذا لا يجوز لما يأتي:

أ - أنَّه يساعد على البطالة اتكالا على الضيافة.

ب - أنَّه إحراج للناس ومضايقة لهم.

ج - أنَّه قد يسأم الناس من كثرة الضيوف فيرفض بعضهم الضيافة وهي واجبة، فيأثمون، ولذا جاء في الحديث:(لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه)(1).

‌المطلب الثاني الانتفاع بمال الغير من غير إذن

وفيه مسألتان هما:

1 -

إذا كان صاحبه محتاجا إليه.

2 -

إذا كان صاحبه غير محتاج إليه.

المسألة الأولى: الانتفاع بمال الغير إذا كان محتاجا إليه:

وفيها فرعان هما:

1 -

الانتفاع.

2 -

التوجيه.

الفرع الأوّل: الانتفاع:

إذا كان صاحب المال محتاجا إليه لم يجز لغيره الانتفاع به بغير إذنه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه تقديم صاحب المال به إذا كان محتاجا إليه ما يأتي:

1 -

حديث: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه)(2).

(1) صحيح مسلم، كتاب اللقطة، باب ما جاء في الضيافة/ 1726/ 15.

(2)

سنن الدارقطني / 3/ 26 رقم 91، 92.

ص: 99

2 -

حديث: (ابدأ بنفسك ثمَّ بمن تعول)(1).

المسألة الثانية: الانتفاع بمال الغير بغير إذنه إذا لم يكن محتاجا إليه:

وفيها فرعان هما:

1 -

صورة عدم الإذن.

2 -

الانتفاع.

الفرع الأول: صورة عدم الإذن:

من صور عدم الإذن ما يأتي:

1 -

أن يرفض بذله.

2 -

أن يكون غائبا.

الفرع الثاني: الانتفاع:

وفيه أمران هما:

1 -

الانتفاع مع بقاء العين.

2 -

الانتفاع بتلف العين.

الأمر الأوّل: الانتفاع بمال الغير مع بقاء عينه:

وفيه جانبان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الانتفاع.

الجانب الأوّل: الأمثلة:

من أمثلة الانتفاع بمال الغير مع بقاء عينه ما يأتي:

1 -

استعمال الدلو لإخراج الماء.

2 -

استعمال الإناء للطبخ أو الشرب، أو الطهارة.

3 -

استعمال الثوب لستر العورة، أو اتقاء البرد أو الحر.

(1) صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب الابتداء في النفقة بالنفس/ 997.

ص: 100

4 -

استعمال اللحاف لاتقاء الحر، أو البرد.

5 -

استعمال السيارة أو الدابة للإسعاف.

6 -

استعمال عجلة السيارة للإسعاف.

7 -

استعمال الرافعة للإسعاف.

الجانب الثاني: الانتفاع:

وفيه جزءان هما:

1 -

الانتفاع.

2 -

التعويض.

الجزء الأوّل: الانتفاع:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

إذا كان المستعمل مضطرا.

2 -

إذا لم يكن المستعمل مضطرا.

الجزئية الأولى: إذا كان المستعمل مضطرا:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا كان صاحب المال غير محتاج إليه جاز للمضطر الانتفاع به ولو لم يأذن صاحبه فيه.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه جواز الانتفاع بمال الغير بغير إذنه إذا لم يكن محتاجا إليه: أنَّه يحقق مصلحة المنتفع ويدفع ضرره من غير مضرة على صاحبه فيجوز.

الجزئية الثانية: إذا لم يكن المستعمل مضطرا:

وفيها فقرتان هما:

ص: 101

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا لم يكن المستعمل لمال الغير مضطرا إليه لم يجز له استعماله إلا بإذنه.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم جواز استعمال مال الغير من غير إذنه بلا ضرورة ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (1).

2 -

حديث: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه)(2).

الجزء الثاني: التعويض:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

إذا كان المستعمل مضطرا إليه.

2 -

إذا لم يكن المستعمل مضطرا إليه.

الجزئية الأولى: إذا كان المستعمل مضطرا إليه:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الفقرة الأولى: الخلاف:

إذا اضطر الشخص إلى استعمال مال الغير فاستعمله من غير إذن فقد اختلف في التعويض على قولين:

(1) سورة النساء، الآية:[29].

(2)

سنن الدارقطني 3/ 26 رقم 91، 92.

ص: 102

القول الأوّل: أنَّه يجب.

القول الثاني: أنَّه لا يجب.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

1 -

توجيه القول الأوّل.

2 -

توجيه القول الثاني.

الشيء الأوّل: توجيه القول الأوّل:

وجه القول بالتعويض عن الانتفاع بمال الغير مع بقاء عينه بغير إذنه في حال الضرورة بما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (1).

2 -

حديث: (لا يحل مال أمرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه)(2). الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم التعويض: بأن إنقاذ المعصوم واجب والواجب لا يجب التعويض عنه.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

(1) سورة النساء، الآية:[29].

(2)

سنن الدارقطني 3/ 26 رقم 91، 92.

ص: 103

الشيء الأوّل: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - وجوب التعويض.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب التعويض: أنَّه أظهر دليلًا.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عن وجهة هذا القول بما يأتي:

1 -

أن الواجب يتأدى بالانتفاع من غير توقف على إسقاط التعويض.

2 -

أن عدم التعويض إذا لم يبذل فيه مقابل.

3 -

أن إنقاذ مال المعصوم من الهلكة واجب ويجب التعويض عنه إذا كان بنية الرجوع.

الجزئية الثانية: إذا لم يكن المستعمل مضطرا:

وفيها فقرتان هما:

1 -

التعويض.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: التعويض:

استعمال مال الغير بغير إذنه من غير ضرورة يوجب التعويض.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه وجوب التعويض باستعمال مال الغير بغير إذنه من غير ضرورة: أن ذلك غصب والغصب يوجب التعويض.

الأمر الثاني: الانتفاع بمال الغير بتلفه:

وفيه جانبان هما:

1 -

الانتفاع للمجتاز.

2 -

الانتفاع لغير المجتاز.

ص: 104

الجانب الأوّل: الانتفاع للمجتاز:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

المراد بالمجتاز.

2 -

أمثلته.

3 -

الانتفاع.

الجزء الأوّل: المراد بالمجتاز:

المراد بالمجتاز عابر السبيل، وهذا كان في السابق حينما كانوا يقطعون المفازات من غير زاد ولا مزاد ولا راحلة.

الجزء الثاني: الأمثلة:

من أمثلة المجتاز ما يأتي:

1 -

المسافر.

2 -

العابر للبحث عن ضالة أو آبق.

3 -

العابر لزيارة أو اقتضاء حق أو نحو ذلك.

الجزء الثالث: الانتفاع:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

أمثلة الانتفاع.

2 -

الانتفاع.

الجزئية الأولى: أمثلة الانتفاع:

من أمثلة انتفاع المجتاز من مال الغير ما يأتي:

1 -

أن يمر المجتاز بنخل عليه تمر فيأكل منه.

2 -

أن يمر المجتاز بشجر عليه ثمر فيأكل منه.

3 -

أن يمر المجتاز بزرع قد استوى فيفرك من سنبله ويأكل حبه.

4 -

أن يمر المجتاز بماشية فيحلب منها ويشرب، أو يرضع بفيه من ضرعها.

الجزئية الثانية: الانتفاع:

وفيها فقرتان هما:

ص: 105

1 -

إذا كان البستان محوطا، أو فيه حارس والماشية معها راع.

2 -

إذا لم يكن البستان محوطا، وليس فيه حارس والماشية ليس معها راع.

الفقرة الأولى: إذا كان البستان محوطا، أو فيه حارس والماشية معها راع:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

الانتفاع.

2 -

الدليل.

3 -

التوجيه.

الشيء الأوّل: الانتفاع:

إذا كان البستان محوطا أو فيه حارس، والماشية معها راع لم يجز الانتفاع إلا بإذن.

الشيء الثاني: الدليل:

وفيه نقطتان هما:

1 -

دليل منع الأكل.

2 -

دليل منع الحلب.

النقطة الأوّلى: دليل منع الأكل:

دليل منع الأكل إذا كان على النخل أو الشجر حائط أو حارس: حديث: (إذا أتيت على حائط بستان فناد صاحب البستان ثلاثًا، فإن أجابك، وإلا فكل من غير أن تفسد)(1).

فإن مفهومه عدم جواز الأكل من غير إذن صاحبه.

النقطة الثانية: دليل الحلب:

دليل الحلب إذا كان على الماشية راع: حديث: (إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذن فإن أذن فليجلب وليشرب، وإن لم يكن فيها

(1) سنن ابن ماجه، كتاب التجارات، باب من مر على ماشية قوم/ 2300.

ص: 106

أحد فليصوت ثلاثًا، فإن أجابه أحد فليستأذنه، وإن لم يجبه أحد فليحلب وليشرب ولا يحمل) (1).

الشيء الثالث: التوجيه:

وجه منع الانتفاع: أن الحائط على البستان والحارس عليه والراعي على الماشية: بمنزلة الحرز، والمحرز لا يجوز تناوله.

الفقرة الثانية: إذا لم يكن البستان محوطا ولبس عليه حارس والماشية ليس معها راع:

وفيها أربعة أشياء هي:

1 -

حكم التناول.

2 -

شرطه.

3 -

دليله.

4 -

محلّ التناول.

الشيء الأوّل: حكم التناول:

إذا لم يكن البستان محوطا وليس فيه حارس، والماشية ليس معها راع، جاز التناول بشرطه.

الشيء الثاني: الشرط:

يشترط للتناول شرطان هما:

1 -

المناداة ثلاثًا على صاحب البستان والماشية.

2 -

أن يكون التناول بالأكل أو الشرب من غير حمل.

الشيء الثالث: الدلبل:

وفيه نقطتان هما:

1 -

دليل المناداة.

2 -

دليل منع الحمل.

(1) سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في احتلاب الماشية/ 296.

ص: 107

النقطة الأوّلى: دليل المناداة:

وفيها قطعتان هما:

1 -

دليل المناداة على صاحب البستان.

2 -

دليل المناداة على صاحب الماشية.

القطعة الأوّلى: دليل المناداة على صاحب البستان:

الدليل على مناداة صاحب البستان: قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أتيت على حائط بستان فناد صاحب البستان ثلاثًا إن أجابك وإلا فكل من غير أن تفسد)(1).

القطعة الثانية: دليل المناداة على صاحب الماشية:

دليل المناداة على صاحب الماشية: قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان صاحبها فيها فليستأذنه فإن أذن له فليحلب وليشرب، وإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثًا، فإن أجابه أحد فليستأذنه، وإن لم يجبه أحد فليحلب وليشرب ولا يحمل)(2).

النقطة الثانية: دليل منع الحمل:

وفيه قطعتان هما:

1 -

منع الحمل من البستان.

2 -

منع الحمل من اللبن.

القطعة الأوّل: دليل منع الحمل من البستان:

دليل منع الحمل من البستان ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن التمر المعلق فقال: (من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثله والعقوبة)(3).

(1) سنن ابن ماجه، كتاب التجارات، باب من مر على ماشية قوم/ 2300.

(2)

سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في احتلاب الماشية/ 1296.

(3)

سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب ما لا قطع فيه/ 4390.

ص: 108

القطعة الثانية: دليل منع الحمل من اللبن:

دليل منع الحمل من اللبن قوله صلى الله عليه وسلم: في الحديث المتقدم: (فليحلب وليشرب ولا يحمل)(1).

الشيء الرابع: محلّ التناول:

وفيه نقطتان هما:

1 -

محلّ التناول من البستان.

2 -

محلّ التناول من الماشية.

النقطة الأولى: محلّ التناول من البستان:

وفيها قطعتان هما:

1 -

بيان محلّ التناول.

2 -

التوجيه.

القطعة الأولى: محلّ التناول:

محلّ التناول من البستان ما كان على الشجر أو متساقطا عنه تحته دون الملقوط والمجموع.

القطعة الثانية: التوجيه:

وجه تحديد محلّ التناول من البستان بما كان متناولا باليد من الشجر أو متساقطا عنه ما يأتي:

1 -

ما ورد أن رافع بن عمر كان يرمي نخل الأنصار، فأخذوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له:(لا ترم وكل ما وقع أشبعك الله وأرواك)(2).

ووجه الاستدلال به: أنَّه رخص له بالمتساقط.

(1) سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في احتلاب الماشية/ 296.

(2)

سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب في الرخصة في أكل التمر للمار بها/ 1288.

ص: 109

2 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن التمر المعلق فقال: (من أصاب بفيه من غير ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه)(1).

3 -

قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: (ومن سرق منه شيئا بعد أن يرويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع).

ووجه الاستدلال به: أنه اعتبر الأخذ من الجرين سرقة وهذا دليل على عدم جواز الأكل منه كالمحرز.

النقطة الثانية: محل التناول من الماشية:

وفيها قطعتان هما:

1 -

بيان محل التناول.

2 -

التوجيه.

القطعة الأولى: بيان محل التناول:

محل التناول من الماشية ما كان في الضروع دون المحلوب، فلا يجوز تناوله إلا بإذن.

القطعة الثانية: التوجيه:

وجه تحديد التناول من الماشية بما في الضروع حديث: (إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه فإن أذن له فليحلب وليشرب، وإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثا فإن أجابه أحد فليستأذنه، وإن لم يجبه أحد فليحلب وليشرب ولا يحمل)(2).

(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب ما لا قطع فيه/ 4390.

(2)

سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في احتلاب الماشية/ 296.

ص: 110

ووجه الاستدلال به: أنه أذن في الحلب ولم يأذن في غيره، وهذا يدل على أن محل الرخصة ما في الضروع.

الجانب الثاني: الانتفاع لغير المجتاز:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان المراد بغير المجتاز.

2 -

الانتفاع.

الجزء الأول: بيان المراد بغير المجتاز:

المراد بغير المجتاز: المقيم، وسواء كانت دائمة أم مؤقتة.

الجزء الثاني: الانتفاع:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الانتفاع.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: الانتفاع:

المقيم لا يجوز له الانتفاع بمال الغير سواء كانت إقامته دائمة أم مؤقتة.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم جواز انتفاع المقيم بمال الغير ما يأتي:

1 -

أن الأصل تحريم مال الغير أبيح للمجتاز لمظنة الحاجة وبقى ما عداه على الأصل.

2 -

أن حاجة المجتاز طارئة، وحاجة المقيم دائمة.

3 -

لو أبيح للمقيم الانتفاع بمال الغير لأكل بعض الناس أموال بعض، واختل الأمن، وسادت الفوضى، واستحكمة البطالة، وضعف الإنتاج، وانهار الاقتصاد.

ص: 111