المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثالث نذر المباح - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» - جـ ٣

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌«فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور»

- ‌المقدمة

- ‌الموضوع الأول تعريف الأطعمة

- ‌المبحث الأول التعريف اللغوي

- ‌المبحث الثاني التعريف الاصطلاحي للأطعمة

- ‌المطلب الأول التعريف

- ‌المطلب الثاني الاشتقاق

- ‌الموضوع الثاني الأصل في الأطعمة

- ‌المبحث الأول بيان الأصل

- ‌المبحث الثاني الدليل

- ‌الموضوع الثالث أقسام الأطعمة

- ‌المبحث الأول الأطعمة البحرية

- ‌المطلب الأول المراد بالطعام البحري

- ‌المطلب الثاني حكم صيد البحر وطعامه

- ‌المبحث الثاني الأطعمة البرية

- ‌المطلب الأول المحرم

- ‌المطلب الثاني المباح

- ‌الموضوع الرابع الانتفاع بمال الغير

- ‌المبحث الأوّل مناسبة إيراد الانتفاع بمال الغير مع الأطعمة

- ‌المبحث الثاني الانتفاع

- ‌المطلب الأوّل الانتفاع بمال الغير بإذن

- ‌المطلب الثاني الانتفاع بمال الغير من غير إذن

- ‌الموضوع الخامس الذكاة

- ‌المبحث الأول معنى الذكاة

- ‌المطلب الأول معنى الذكاة فى اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الذكاة فى الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الذكاة

- ‌المطلب الأول حكم الذكاة

- ‌المطلب الثاني ما لا تشترط له الذكاة

- ‌المبحث الثالث شروط الذكاة

- ‌المطلب الأول شروط الذكاة

- ‌المطلب الثاني توجيه ذكر المؤلف للمرأة والأقلف والأعمى

- ‌المطلب الثالث ما ينهى عن المذكي

- ‌الموضوع السادس الصيد

- ‌المبحث الأول تعريف الصيد

- ‌المطلب الأول تعريف الصيد في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الصيد في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الصيد

- ‌المطلب الأول صيد المحرم والحوم

- ‌المطلب الثاني صيد غير المحرم والحرم

- ‌المبحث الثالث شروط الصيد

- ‌المطلب الأول الهدف من الشروط

- ‌المطلب الثاني الشروط

- ‌المبحث الرابع المشاركة الصيد وقتله

- ‌المطلب الأول المشاركة غير المؤثرة

- ‌المطلب الثاني المشاركة المؤثرة

- ‌المبحث الخامس العثور على الصيد بعد غيابه

- ‌المطلب الأول إذا وجد في الصيد أثر لغير إصابة صاحبه

- ‌الموضوع السابع الأيمان

- ‌المبحث الأول تعريف اليمين

- ‌المطلب الأول تعريف اليمين في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف اليمين في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم اليمين

- ‌المطلب الأول عقد اليمين

- ‌المطلب الثاني المبحث الثاني

- ‌المبحث الثالث ما يقسم به

- ‌المطلب الأول القسم بالذوات

- ‌المطلب الثاني القسم بالأسماء

- ‌المطلب الثالث القسم بالصفات

- ‌المبحث الثالث (*) حروف القسم

- ‌المطلب الأول بيان حروف القسم

- ‌المطلب الثاني القسم من غير حرف قسم

- ‌المبحث الخامس فعل القسم

- ‌المطلب الأول بيان فعل القسم

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث السادس ما يقترن به جواب القسم من الحروف

- ‌المطلب الأول ما يقترن به جواب القسم حال النفي

- ‌المطلب الثاني ما يقترن به جواب القسم من الحروف حال الإثبات

- ‌المبحث السابع الاستثناء في اليمين

- ‌المطلب الأول معنى الاستثناء

- ‌المطلب الثاني حكم الاستثناء في اليمين

- ‌المطلب الثالث الشك في الاستثناء

- ‌المطلب الرابع شروط الاستثناء في اليمين

- ‌المبحث الثامن كفارة اليمين

- ‌المطلب الأول معنى الكفارة

- ‌المطلب الثاني حكم الكفارة

- ‌المطلب الثالث موجب الكفارة

- ‌المطلب الرابع شروط وجوب الكفارة

- ‌المطلب الخامس أنواع الكفارة

- ‌المطلب الخامس (*) تداخل الكفارات

- ‌الفرع الخامس: نية التكفير:

- ‌المطلب الثامن تقديم الكفارة

- ‌المبحث التاسع إبرار القسم

- ‌المطلب الأول معنى إبرار المقسم

- ‌المطلب الثاني أمثلة إبرار المقسم

- ‌المطلب الثالث حكم الإبرار

- ‌المبحث العاشر التحريم

- ‌المطلب الأول المراد بالتحريم

- ‌المبحث الحادي عشر المرجع في تحديد المحلوف عليه

- ‌المطلب الأوّل النية

- ‌المطلب الثاني سبب اليمين

- ‌المطلب الثالث التعيين

- ‌المطلب الرابع الاسم

- ‌الموضوع الثامن النذور

- ‌المبحث الأوّل تعريف النذر

- ‌المطلب الأول تعريف النذر في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف النذر اصطلاحا

- ‌المبحث الثاني صيغة النذر

- ‌المطلب الأوّل بيان الصيغة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث الثالث حكم النذر

- ‌المطلب الأول حكم إنشاء النذر

- ‌المطلب الثاني حكم الوفاء بالنذر

- ‌المطلب الثالث حكم الحنث في النذر

- ‌المبحث الرابع أقسام النذر

- ‌المطلب الأول النذر المطلق

- ‌المطلب الثاني نذر اللجاج والغضب

- ‌المطلب الثالث نذر المباح

- ‌المطلب الرابع نذر المعصية

- ‌المطلب الخامس نذر التبرر

- ‌المبحث الخامس كفارة النذر

- ‌المطلب الأول بيانا كفارة النذر

- ‌المطلب الثاني ما تجب به الكفارة

- ‌المطلب الثالث تداخل الكفارات

- ‌المطلب الرابع تقديم الكفارة على الحنث

- ‌المبحث السادس قضاء النذر

- ‌المطلب الأول قضاء النذر من الناذر

- ‌المطلب الثاني قضاء النذر عن الناذر

الفصل: ‌المطلب الثالث نذر المباح

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالتخيير في الواجب بنذر اللجاج والغضب: أنه لا يختلف عن اليمين، واليمين يخير فيه بين الوفاء والتكفير.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن المراد به بيان الكفارة عند إرادة التكفير.

‌المطلب الثالث نذر المباح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: الثالث: نذر المباح كلبس ثوبه، وركوب دابته، وحكمه كالثاني.

الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:

1 -

أمثلته.

2 -

انعقاده.

3 -

ما يجب به.

المسألة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة نذر المباح ما يأتي:

1 -

لله علي أن أسافر غدا.

2 -

لله علي أن أخرج بأولادي في رحلة هذا الأسبوع.

3 -

لله علي أن أتغدى لحما هذا اليوم.

4 -

لله علي أن اشتري لي قميصا جديدا.

المسألة الثانية: الانعقاد:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

ص: 473

3 -

الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف في نذر المباح على قولين:

القول الأول: أنه ينعقد.

القول الثاني: أنه لا ينعقد.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بانعقاد نذر المباح بما يأتي:

1 -

ما ورد أن امرأة نذرت أن تضرب بالدف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: (أوف بنذرك)(1).

ووجه الاستدلال به: أن ضرب الدف مباح، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذره، ولو كان غير منعقد لما أمر به.

2 -

ما ورد أن امرأة نذرت أن تحج ماشية فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب وتكفر (2).

ووجه الاستدلال به: أنه أمرها بالكفارة ولو كان نذرها غير منعقد لما أمرها بها.

(1) سنن أبي داود، كتاب الأيمان والنذور، باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر/ 3312.

(2)

صحيح مسلم، كتاب النذر، باب من نذر أن يمشى إلى الكعبة/1644/ 11.

ص: 474

3 -

أن النذر يمين، والحنث في اليمين على المباح يوجب الكفارة، فكذلك النذر، ولو كان غير منعقد لما وجبت الكفارة به.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم الانعقاد بما يأتي:

1 -

حديث: (لا نذر إلا فيما يبتغي به وجه الله)(1).

2 -

أن رجلا نذر أن يقف في الشمس ولا يتكلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس ويتكلم ولم يأمره بكفارة (2).

3 -

ما ورد أن رجلا نذر أن يحج ماشيا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يركب ولم يأمره بكفارة (3).

ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر هؤلاء بالكفارة، ولو كان النذر منعقد لأمرهم بها.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالانعقاد.

(1) مسند الإمام أحمد 2/ 185.

(2)

صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك/ 6704.

(3)

صحيح مسلم، كتاب النذر، باب من نذر أن يمشى إلى الكعبة/ 1642/ 9.

ص: 475

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالانعقاد: أن أدلته أظهر، وذلك أن إيجاب الكفارة والأمر بالوفاء ظاهر في الانعقاد، وأدلة غيره احتمال؛ لأنه لا يلزم من عدم ورود الكفارة فيها عدم ورودها في أدلة أخرى.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:

وفيه جانبان هما:

1 -

الجواب عن الدليل الأول.

2 -

الجواب عن الأدلة الأخرى.

الجانب الأول: الجواب عن الدليل الأول:

يمكن أن يجاب عن ذلك: بأن المراد النذر المثاب عليه جمعا بينه وبين الأدلة الأخرى.

الجانب الثاني: الجواب عن الأدلة الأخرى:

يجاب عن تلك الأدلة بما يأتي:

1 -

أن عدم الأمر بالكفارة فيه؛ لأنها كانت مستقرة معلومة.

2 -

أن بعض الرواة لم يذكر الزيادة التي رواها غيره.

3 -

أن الأمر بالكفارة زيادة من ثقة، والزيادة من الثقة مقبولة.

المسألة الثالثة: ما يجب بنذر المباح:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف فيما يجب بنذر المباح على قولين:

ص: 476

القول الأول: أن الواجب به: الوفاء أو الكفارة.

القول الثاني: أنه لا يجب به شيء.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه إجزاء الوفاء.

2 -

توجيه إجزاء الكفارة.

الجانب الأول: توجيه إجزاء الوفاء:

وجه الخروج من نذر المباح بالوفاء به: بما ورد أن امرأة نذرت أن تضرب الدف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن توفي بنذرها (1).

ووجه الاستدلال به من وجهين:

الوجه الأول: أنه سماه وفاء بقوله: (أوف بنذرك).

الوجه الثاني: أنه لم يأمرها بغيره.

الجانب الثاني: توجيه إجزاء الكفارة:

وجه الخروج من نذر المباح بالكفارة: بما ورد أن امرأة نذرت أن تحج ماشية فأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تركب وتكفر (2).

(1) سنن أبي داود، كتاب الأيمان والنذور، باب ما يؤمر به من الوفاء/3312.

(2)

سنن أبي داود، كتاب الأيمان والنذور، باب من رأي عليه كفارة إذا كان في معصية/3295.

ص: 477