الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالتخيير في الواجب بنذر اللجاج والغضب: أنه لا يختلف عن اليمين، واليمين يخير فيه بين الوفاء والتكفير.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن المراد به بيان الكفارة عند إرادة التكفير.
المطلب الثالث نذر المباح
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: الثالث: نذر المباح كلبس ثوبه، وركوب دابته، وحكمه كالثاني.
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:
1 -
أمثلته.
2 -
انعقاده.
3 -
ما يجب به.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة نذر المباح ما يأتي:
1 -
لله علي أن أسافر غدا.
2 -
لله علي أن أخرج بأولادي في رحلة هذا الأسبوع.
3 -
لله علي أن أتغدى لحما هذا اليوم.
4 -
لله علي أن اشتري لي قميصا جديدا.
المسألة الثانية: الانعقاد:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في نذر المباح على قولين:
القول الأول: أنه ينعقد.
القول الثاني: أنه لا ينعقد.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بانعقاد نذر المباح بما يأتي:
1 -
ما ورد أن امرأة نذرت أن تضرب بالدف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: (أوف بنذرك)(1).
ووجه الاستدلال به: أن ضرب الدف مباح، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذره، ولو كان غير منعقد لما أمر به.
2 -
ما ورد أن امرأة نذرت أن تحج ماشية فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب وتكفر (2).
ووجه الاستدلال به: أنه أمرها بالكفارة ولو كان نذرها غير منعقد لما أمرها بها.
(1) سنن أبي داود، كتاب الأيمان والنذور، باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر/ 3312.
(2)
صحيح مسلم، كتاب النذر، باب من نذر أن يمشى إلى الكعبة/1644/ 11.
3 -
أن النذر يمين، والحنث في اليمين على المباح يوجب الكفارة، فكذلك النذر، ولو كان غير منعقد لما وجبت الكفارة به.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم الانعقاد بما يأتي:
1 -
حديث: (لا نذر إلا فيما يبتغي به وجه الله)(1).
2 -
أن رجلا نذر أن يقف في الشمس ولا يتكلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس ويتكلم ولم يأمره بكفارة (2).
3 -
ما ورد أن رجلا نذر أن يحج ماشيا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يركب ولم يأمره بكفارة (3).
ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر هؤلاء بالكفارة، ولو كان النذر منعقد لأمرهم بها.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالانعقاد.
(1) مسند الإمام أحمد 2/ 185.
(2)
صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك/ 6704.
(3)
صحيح مسلم، كتاب النذر، باب من نذر أن يمشى إلى الكعبة/ 1642/ 9.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالانعقاد: أن أدلته أظهر، وذلك أن إيجاب الكفارة والأمر بالوفاء ظاهر في الانعقاد، وأدلة غيره احتمال؛ لأنه لا يلزم من عدم ورود الكفارة فيها عدم ورودها في أدلة أخرى.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
وفيه جانبان هما:
1 -
الجواب عن الدليل الأول.
2 -
الجواب عن الأدلة الأخرى.
الجانب الأول: الجواب عن الدليل الأول:
يمكن أن يجاب عن ذلك: بأن المراد النذر المثاب عليه جمعا بينه وبين الأدلة الأخرى.
الجانب الثاني: الجواب عن الأدلة الأخرى:
يجاب عن تلك الأدلة بما يأتي:
1 -
أن عدم الأمر بالكفارة فيه؛ لأنها كانت مستقرة معلومة.
2 -
أن بعض الرواة لم يذكر الزيادة التي رواها غيره.
3 -
أن الأمر بالكفارة زيادة من ثقة، والزيادة من الثقة مقبولة.
المسألة الثالثة: ما يجب بنذر المباح:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف فيما يجب بنذر المباح على قولين:
القول الأول: أن الواجب به: الوفاء أو الكفارة.
القول الثاني: أنه لا يجب به شيء.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه إجزاء الوفاء.
2 -
توجيه إجزاء الكفارة.
الجانب الأول: توجيه إجزاء الوفاء:
وجه الخروج من نذر المباح بالوفاء به: بما ورد أن امرأة نذرت أن تضرب الدف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن توفي بنذرها (1).
ووجه الاستدلال به من وجهين:
الوجه الأول: أنه سماه وفاء بقوله: (أوف بنذرك).
الوجه الثاني: أنه لم يأمرها بغيره.
الجانب الثاني: توجيه إجزاء الكفارة:
وجه الخروج من نذر المباح بالكفارة: بما ورد أن امرأة نذرت أن تحج ماشية فأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تركب وتكفر (2).
(1) سنن أبي داود، كتاب الأيمان والنذور، باب ما يؤمر به من الوفاء/3312.
(2)
سنن أبي داود، كتاب الأيمان والنذور، باب من رأي عليه كفارة إذا كان في معصية/3295.