الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأنه لا يجب بنذر المباح شيء: بأنه غير منعقد، والوجوب فرع عن الانعقاد.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالتخيير.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن الواجب بنذر المباح أحد الأمرين: أنه أظهر دليلا.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأنه مبني على عدم انعقاد نذر المباح، وقد تقدم أن ذلك قول مرجوح، وما بني على المرجوح مرجوح.
المطلب الرابع نذر المعصية
وفيه أربع مسائل هي:
1 -
أمثلته.
2 -
إنعقاده.
3 -
الوفاء به.
4 -
ما يجب به.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة نذر المعصية ما يأتي:
1 -
نذر شرب المسكر.
2 -
نذر أكل الميتة من غير ضرورة.
3 -
نذر ترك الصلاة.
المسألة الثانية: الانعقاد:
وفيها فرعان هما:
1 -
الانعقاد.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: الانعقاد:
نذر المعصية لا ينعقد.
الفرع الثانب: التوجيه:
وجه عدم انعقاد نذر المعصية ما يأتي:
1 -
حديث: (لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين)(1).
ووجه الاستدلال به: أنه نفي نذر المعصية، ونفيه يقتضي عدم وجوده؛ لأنه لو كان منعقدا لكان موجودا.
2 -
حديث: (لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم)(2).
ووجه الاستدلال به: كوجه الاستدلال بالذي قبله.
المسألة الثالثة: الوفاء بنذر المعصية:
وفيها فرعان هما:
1 -
الوفاء.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: الوفاء:
الوفاء بنذر المعصية لا يجوز.
(1) سنن أبي داود، كتاب الأيمان والنذور، باب من رأي عليه كفارة إذا كان في معصية/ 3295.
(2)
صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك وفي معصية/ 6700.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه تحريم الوفاء بنذر المعصية حديث: (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)(1).
2 -
أن الوفاء بنذر المعصية معصية، والمعصية لا تجوز.
المسألة الرابعة: ما يجب بنذر المعصية:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف فيما يجب بنذر المعصية على قولين:
القول الأول: أن الواجب به كفارة يمين.
القول الثاني: أنه لا يجب به شيء.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن الواجب بنذر المعصية الكفارة بما يأتي:
1 -
حديث: (لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين)(2).
(1) صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك 6700.
(2)
سنن أبي داود، كتاب الأيمان والنذور، كتاب من رأي عليه كفارة إذا كان في معصية/3295.