الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
أن عدم الوفاء بالنذر يوجب الكفارة، ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به، فتجب الكفارة به.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن نذر المعصية لا يجب به شيء: بأنه غير منعقد، وإذا لم ينعقد لم يجب به شيء؛ لأن الوجوب فرع عن الانعقاد.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وجوب الكفارة.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوجوب الكفارة بنذر المعصية: أن دليله نص فيه.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بأنه مبني على قول مرجوح، والمبني على المرجوح مرجوح.
المطلب الخامس نذر التبرر
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: الخامس نذر التبرر، مطلقا أو معلقا، كفعل الصلاة، والصوم، والحج، ونحوه، كقوله: إن شفي الله مريضي، أو سلم مالي الغائب، فلله علي كذا.
فوجد الشرط لزمه الوفاء به، إلا إن نذر الصدقة بماله كله، أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل، فإنه يجزيه قدر الثلث وفيما عداه يلزمه المسمى، ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع، وإن نذر أياما معدودة لم يلزمه إلا بشرط أو نية.
الكلام في هذا المطلب في تسع مسائل هي:
1 -
بيان المراد بنذر التبرر.
2 -
أمثلته.
3 -
الوفاء به.
4 -
ما يستثنى.
5 -
التتابع في نذر الصيام.
6 -
نذر الواجب.
7 -
نذر المستحيل.
8 -
دخول النذر في الواجب.
9 -
دخول النذر في الممنوع.
المسألة الأولى: بيانه المراد بنذر التبرر:
نذر التبرر: هو نذر الطاعة.
المسألة الثانية: الأمثلة:
وفيها فرعان هما:
1 -
أمثلة النذر المطلق.
2 -
أمثلة النذر المعلق.
الفرع الأول: أمثلة النذر المطلق:
وفيه أمران هما:
1 -
معنى المطلق.
2 -
الأمثلة.
الأمر الأول: معنى المطلق:
النذر المطلق: هو الذي لم يرتب على شرط.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة النذر المطلق ما يأتي:
1 -
لله علي أن أصلي.
2 -
لله علي نذر أن أصوم.
3 -
لله علي نذر أن أتصدق.
4 -
لله علي نذر أن اعتمر.
5 -
لله علي أن أحج.
الفرع الثاني: أمثلة النذر المعلق:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان معنى المعلق.
2 -
الأمثلة.
الأمر الأول: بيان معنى المعلق:
المعلق: هو المرتب على شرط.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة النذر المعلق على شرط ما يأتي:
1 -
إن نجحت فلله علي أن أعتمر.
2 -
إن صلحت سيأتي فلله علي أن أزور أقاربي.
3 -
إن تزوجت فلله علي أن أحفظ القرآن.
4 -
إن حفظت القرآن فلله علي أن أحج.
المسألة الثالثة: الوفاء بنذر الطاعة:
وفيها فرعان هما:
1 -
الوفاء.
2 -
فورية الوفاء.
الفرع الأول: حكم الوفاء:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
الوفاء بنذر الطاعة واجب لا يجوز تركه من غير عذر.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وجوب الوفاء بنذر الطاعة ما يأتي:
1 -
حديث: (من نذر أن يطيع الله فليطعه)(1).
2 -
ما ورد أن عمر رضي الله عنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي بنذره (2).
3 -
قوله تعالى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} (3).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بالوفاء بالعهد، والنذر عهد مع الله فيجب الوفاء به.
الفرع الثاني: فورية الوفاء:
وفيه أمران هما:
1 -
الفورية.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: الفورية:
فورية الوفاء بالنذر تنبني على اقتضاء الأمر للفور أو عدمه. فعلى أن الأمر يقتضي الفور يجب الوفاء بالنذر على الفور، وعلى أنه لا يقتضي الفور لا يجب الوفاء بالنذر على الفور.
(1) صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب النذر فيما يملك/ 6700.
(2)
صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب إذا نذر أو حلف لا يكلم إنسانا/6697.
(3)
سورة الإسراء، الآية:[34].
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه بناء فورية الوفاء بالنذر على اقتضاء الأمر للفور: أن الوفاء بالنذر من تنفيذ الأمر فيكون حكُمه حكمَه.
المسألة الرابعة: ما يستثنى:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان ما يستثنى.
2 -
ما ينوب عنه.
الفرع الأول: بيان ما يستثنى:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان ما يستثنى.
2 -
الخلاف فيه.
الأمر الأول: بيان ما يستثنى:
الذي يستثنى من الوفاء بنذر الطاعة: النذر بكل المال، أو ما يزيد على الثلث.
الأمر الثاني: الخلاف فيه:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
الأقوال.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجانب الأول: الأقوال:
اختلف في استنثاء كل المال أو ما يريد على الثلث من الوفاء بالنذر على قولين:
القول الأول: أنه يستثنى فلا يلزم الوفاء به.
القول الثاني: أنه لا يستثنى فيلزم الوفاء به.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول باستثناء النذر بكل المال أو ما يريد على الثلث من لزوم الوفاء به بما يأتي:
1 -
ما ورد أن كعب بن مالك لما تاب الله عليه قال: إن من توبتي أن أنخلع عن مالي لله ورسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك)(1).
2 -
ما ورد أن أبا لبابة لما تاب الله عليه قال: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله ورسوله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:(يجزيك الثلث)(2).
ووجه الاستدلال بالحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه كعبا وأبا لبابة إلى إمساك بعض المال، وذلك دليل على أنه لا يلزم.
3 -
ما ورد أن سعدًا قال: يا رسول الله أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة واحدة أفاتصدق بثلثي مالي؟ قال صلى الله عليه وسلم: (لا). قال سعد: أفأتصدق بشطره؟ قال صلى الله عليه وسلم: (لا، الثلث والثلث كثير)(3).
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بوجوب الوفاء بالجميع بما يأتى:
(1) صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب حديث توبة كعب/ 2769/ 53.
(2)
السنن الكبرى، كتاب الأيمان، باب الخلاف في النذر يخرجه مخرج اليمين 10/ 67.
(3)
صحيح مسلم، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث/ 1628/ 5.
1 -
حديث: (ومن نذر أن يطيع الله فليطعه)(1).
2 -
أن أبا بكر تصدق بكل ماله، وأقره صلى الله عليه وسلم عليه (2).
3 -
أنه نذر قربة فلزم الوفاء به كالصلاة والصيام.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بإجزاء الثلث.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بإجزاء الثلث: صراحة أدلته في الإجزاء كما في حديث أبي لبابة.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
الجواب عن الاحتجاج بالحديث.
2 -
الجواب عن القياس.
3 -
الجواب عن قصة أبي بكر.
الجزئية الأولى: الجواب عن الاحتجاج بالحديث:
يجاب عن ذلك: بأنه عام مخصوص بأدلة القول الراجح.
(1) صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب النذر فيما يملك/ 6700.
(2)
سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب الرجل يخرج من ماله/1678.
الجزئية الثانية: الجواب عن القياس:
يجاب عن قياس الصدقة بكل المال على الصيام بأنه قياس مع الفارق، وذلك أن الصيام لا ضرر فيه بخلاف الصدقة بكل المال فالضرر واضح، وإن فرض الضرر بالصيام فإن ضرره لا يتعدى بخلاف الضرر بالصدقة بالمال.
الجزئية الثالثة: الجواب عن قصة أبي بكر:
يجاب عن ذلك بأنها في غير محل الخلاف؛ لأنها في الجواز، والخلاف في الوجوب، والفرق بينهما واضح.
الفرع الرابع: ما ينوب عن المستثنى:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان ما ينوب.
2 -
الدليل.
الأمر الأول: بيان ما ينوب:
الذي ينوب عن الصدقة بكل المال أو ما زاد عن الثلث: هو الثلث.
الأمر الثاني: الدليل:
الدليل على إجزاء الثلث على الصدقة بكل المال أو ما زاد على الثلث: حديث أبي لبابة المتقدم.
المسألة الخامسة: التتابع في الصيام:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع: وإن نذر أياما معدودة لم يلزمه إلا بشرط أو نية.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 -
إذا كان النذر بالشهر.
2 -
إذا كان النذر بالأيام.
الفرع الأول: إذا كان النذر بالشهر:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا كان النذر لشهر معين.
2 -
إذا كان النذر لشهر مطلق.
الأمر الأول: إذا كان النذر بالشهر المعين:
وفيه جانبان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
التتابع.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة نذر الشهر المعين ما يأتي:
1 -
لله علي صوم شهر الله المحرم.
2 -
لله علي أن أصوم شهر رجب.
الجانب الثاني: التتابع:
وفيه جزءان هما:
1 -
حكم التتابع.
2 -
الفطر فيه.
الجزء الأول: حكم التتابع:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
نذر الشهر المعين يوجب التتابع.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه وجوب التتابع بنذر الشهر المعين: أنه مقتضى التعيين؛ لأن الشهر المعين محدد البداية والنهاية، فلا يصدق صومه من غير التتابع.
الجزء الثاني: الفطر:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
الفطر بعذر.
2 -
الفطر بغير عذر.
الجزئية الأولى: الفطر بعذر:
وفيها فقرتان هما:
1 -
أمثلة العذر.
2 -
أثر الفطر على التتابع.
الفقرة الأولى: أمثلة العذر:
من أمثلة الفطر للعذر ما يأتي:
1 -
الفطر في السفر المباح.
2 -
الفطر أيام التشريق.
3 -
الفطر يوم العيد.
4 -
الفطر للحيض.
5 -
الفطر للنفاس.
6 -
الفطر للمرض.
الفقرة الثانية: أثر الفطر بعذر على التتابع:
وفيها شيئان هما:
1 -
بيان الأثر.
2 -
التوجيه.
الشيء الأول: بيان الأثر:
إذا كان الفطر لعذر فلا أثر له على التتابع، فيبنى على ما مضى قبل العذر، ويقضي ما حصل الفطر فيه.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم تأثير الفطر بعذر على التتابع: أنه فطر مباح فلا يكون له أثر كالفطر في رمضان.
الجزئية الثانية: الفطر لغير عذر:
وفيها فقرتان هما:
1 -
إذا كان التتابع بشرط أو نية.
2 -
إذا لم يكن التتابع بشرط ولا نية.
الفقرة الأولى: إذا كان التتابع بشرط أو نية:
وفيها شيئان هما:
1 -
بيان الأثر.
2 -
التوجيه.
الشيء الأول: بيان الأثر:
إذا كان التتابع بشرط أو نية بطل بالفطر من غير عذر، ووجب الاستئناف بعده.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه بطلان التتابع بالفطر من غير عذر إذا كان بشرط أو نية: أن الشرط أو النية يجعلان التتابع من ضمن النذر وصفة من صفاته، فلا يتم بدونه فيبطله الفطر.
الفقرة الثانية: إذا لم يكن التتابع بشرط ولا نية:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الشيء الأول: الخلاف:
اختلف في تأثير الفطر من غير عذر على التتابع في صوم الشهر المعين على قولين:
القول الأول: أنه يؤثر ويجب الاستنئاف.
القول الثاني: أنه لا يؤثر ولا يلزم الاستئناف فيبنى بعد الفطر على ما مضى قبله ويقضي ما أفطر.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بالتأثير: بأن التعيين يستلزم التتابع كالشرط فيؤثر الفطر فيه كالمشروط.
النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم التأثير بما يأتي:
1 -
أن رمضان لا يُبْطل الفطرُ فيه ما مضى منه فكذلك النذر.
2 -
أن بطلان التتابع يستلزم صيام النذر في غير وقته بسبب إلغاء ما مضى منه.
الشيء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
النقطة الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم التأثير.
النقطة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم تأثير الفطر أثناء الشهر المعين من غير عذر: أن الفطر لا يؤثر في الصوم الواجب بأصل الشرع فلا يؤثر في الصوم المنذور كذلك.
النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس التتابع الواجب بالتعيين على الواجب بإيجاب الشخص قياس مع الفارق؛ لأن الواجب بإيجاب الشخص هو الذي الزم به نفسه فلزمه؛ بخلاف الواجب بالتعيين فلم يلزم نفسه به فلم يلزمه.
الأمر الثاني: نذر الشهر المطلق:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
الأمثلة.
2 -
التتابع.
3 -
عدد الأيام.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة نذر الشهر المطلق ما يأتي:
1 -
لله علي صوم شهر.
2 -
إن نجحت فلله علي أن أصوم شهرا.
3 -
إن شفي الله مريضي فلله علي أن أصوم شهرا.
4 -
لله علي نذر أن أصوم شهرا.
الجانب الثاني: التتابع:
وفيه جزءان هما:
1 -
إذا كان بشرط التتابع أو نيته.
2 -
إذا لم يكن بشرط التتابع أو نيته.
الجزء الأول: إذا كان بشرط التتابع أو نيته:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
التتابع.
الجزئية الأولى: الأمثلة:
وفيها فقرتان هما:
1 -
أمثلة الشرط.
2 -
أمثلة النية.
الفقرة الأول: أمثلة الشرط:
من أمثلة شرط التتابع ما يأتي:
ا - لله علي أن أصوم شهرا متتابعا.
2 -
لله علي نذر أن أصوم شهرا متتابعا.
3 -
إن نجحت فلله علي أن أصوم شهرا متتابعا.
الفقرة الثانية: أمثلة النية:
من أمثلة نية التتابع ما ياتي:
1 -
الأمثلة المتقدمة إذا نوي التتابع من غير تصريح.
2 -
لله علي أن أصوم شهرا، إذا نوى التتابع من غير تصريح.
3 -
إن نجحت فلله علي أن أصوم شهرا إذا نوى التتابع من غير تصريح.
4 -
إذا حفظت القرآن فلله علي صوم شهر، إذا نوى التتابع.
الجزئية الثانية: التتابع:
وفيها فقرتان هما:
1 -
حكم التتابع.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأول: حكم التتابع:
إذا كان نذر صوم الشهر بشرط التتابع أو نيته وجب التتابع.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه وجوب التتابع بشرط أو نيته: أنه إذا شرط التتابع أو نوى صار جزءا النذر يلزم الوفاء به ولا يتحقق الوفاء بالنذر بدونه.
الجزء الثاني: إذا لم يكن نذر صوم الشهر بشرط التتابع ولا نيته:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف في وجوب التتابع في صوم الشهر إذا كان من غير شرط ولا نية على قولين:
القول الأول: أنه لا يجب التتابع.
القول الثاني: أنه يجب التتابع.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم وجوب التتابع بنذر صوم الشهر المطلق إذا كان من غير شرط ولا نية بما يأتي:
1 -
قوله تعالى: في صيام الكفارة: {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنه لو كان يجب التتابع عند الإطلاق لم يكن لشرط التتابع فائدة، ولكفى ذكر الشهرين من غير شرط.
2 -
أنه لا دليل على التتابع والأصل عدمه.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بوجوب التتابع بنذر صوم الشهر المطلق ولو كان من غير شرط ولا نية بما يأتي:
أن الشهر عند الإطلاق ينصرف إلى التتابع كالشهر المعين.
(1) سورة النساء، الآية:[92]، وسورة المجادلة، الآية:[4].
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو عدم وجوب التتابع.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم وجوب التتابع في صيام نذر الشهر المطلق إذا كان من غير شرط ولا نية: أن الأصل عدم التتابع ولا دليل عليه.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن اعتبار الشهر المطلق كالمعين ينصرف إلى التتابع محل نظر؛ لأن الشهر يطلق على المعين وعلى الثلاثين يوما، وليس أحدهما بأولى من الآخر، والأصل براءة الذمة فيبقى عليه.
الجانب الثالث: عدد الأيام:
وفيه جزءان هما:
1 -
إذا بدئ الصيام من أول الشهر الهلالي.
2 -
إذا لم يبدأ من أول الشهر الهلالي.
الجزء الأول: إذا بدئ الصيام من أول الشهر الهلالي:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان عدد الأيام.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان عدد الأيام:
إذا بدئ الصيام من أول الشهر الهلالي: أجزأت أيام الشهر سواء كانت ثلاثين أو تسعة وعشرين.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه إجزاء أيام الشهر الهلالي إذا بدئ من أوله: أن اسم الشهر يصدق عليه فتبرأ الذمة به.
الجزء الثاني: إذا لم يبدأ الصيام من أول الشهر الهلالي:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان العدد.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان العدد:
إذا لم يبدأ صيام الشهر من أول الشهر الهلالي وجب صيام ثلاثين يوما بالعدد.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه صيام ثلاثين يوما بالعدد فيما إذا لم يبدأ صيام الشهر من أول الشهر الهلالي: أن اسم الشهر على ما بين الهلالين، وعلى الثلاثين يوما، وإذا لم يبدأ الصوم من أول الشهر لم ينطبق عليه ما بين الهلالين، فيتعين الشهر بالعدد وهو الثلاثين.
الفرع الثاني: إذا كان النذر بالأيام:
وفيه أمران هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
التتابع.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة نذر صيام الأيام ما يأتي:
1 -
لله علي صيام عشرة أيام.
2 -
لله علي صيام عشرين يوما.
3 -
لله علي صيام ثلاثين يوما.
الأمر الثاني: التتابع:
وفيه جانبان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
التتابع.
الجانب الأول: الأمثلة:
وفيه جزءان هما:
1 -
أمثلة الشرط.
2 -
أمثلة النية.
الجزء الأول: أمثلة الشرط:
من أمثلة شرط التتابع بصيام الأيام ما يأتي:
1 -
لله علي أن أصوم عشرة أيام متتابعات.
2 -
لله علي أن أصوم عشرين يوما متتابعات.
3 -
لله علي أن أصوم ثلاثين يوما متتابعات.
الجزء الثاني: أمثلة النية:
من أمثلة نية التتابع بصيام الأيام ما يأتي:
1 -
أن يقول لله علي أن أصوم ثلاثة أيام ناويا التتابع.
2 -
أن يقول لله علي أن أصوم ستة أيام، ناويا التتابع.
الجانب الثاني: التتابع:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
التتابع.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: التتابع:
إذا كان نذر صيام الأيام بشرط التتابع أو نيته وجب.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب التتابع في صيام الأيام المنذورة إذا كان بشرط أو نية: أنه إذا كان بشرط أو نية كان صفة للمنذور وجزءا منه فلا يتحقق الوفاء بالنذر إلا به.
الجانب الثاني: إذا لم يكن التتابع بشرط ولا نية:
وفيه جزءان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
التتابع.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة صوم الأيام من غير شرط ولا نية ما يأتي:
1 -
أن يقول لله علي أن أصوم عشرة أيام من غير شرط للتتابع ولا نية.
2 -
أن يقول: لله علي صوم عشرين يوما من غير شرط ولا نية.
الجزء الثاني: التتابع:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
التتابع.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: التتابع:
إذا لم يكن نذر صيام الأيام بشرط ولا نية للتتابع لم يجب.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم وجوب تتابع صيام الأيام المنذورة من غير شرط ولا نية: أن
الأصل عدم التتابع والنذر المطلق لا يتضمنه.
المسألة السادسة: نذر الواجب:
وفيها خمسة فروع هي:
1 -
بيان المراد به.
2 -
أمثلته.
3 -
انعقاده.
4 -
إجزاء الواجب عنه.
5 -
ما يجب به.
الفرع الأول: بيان المراد بنذر الواجب:
نذر الواجب: النذر لأمر كان واجبا قبله.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة نذر الواجب ما يأتي:
1 -
نذر صلاة معينة كصلاة الظهر أو العصر.
2 -
نذر صيام واجب كصيام رمضان أو قضائه.
3 -
نذر صيام الكفارة.
4 -
نذر إخراج الزكاة.
الفرع الثالث: انعقاد نذر الواجب:
وفيه أربعة أمور هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
4 -
ثمرة الخلاف.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في نذر الواجب على قولين:
القول الأول: أنه ينعقد.
القول الثاني: أنه لا ينعقد.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بانعقاد نذر الواجب بما يأتي:
1 -
أن سبب الانعقاد النذر، وقد وجد فينعقد كنذر غير الواجب.
2 -
أن النذر كاليمين، والحلف على فعل الواجب ينعقد، فكذلك النذر.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم انعقاد نذر الواجب بما يأتي:
أن الواجب لا يصح فعله عن النذر كنذر صيام الليل فلا ينعقد لعدم الفائدة.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالانعقاد.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بانعقاد نذر الواجب: أنه أظهر دليلا.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بجوابين:
الجواب الأول: أن فائدة النذر ليست مقصورة على فعله فمن فوائده وجوب الكفارة عند عدم الفعل، وذلك ممكن في نذر الواجب.
الجواب الثاني: أنه يمكن قضاء النذر خارج الواجب كما يأتي في الأمر الرابع.
الأمر الرابع: ثمرة الخلاف:
تظهر ثمرة الخلاف فيما يجب بالنذر، فعلى أنه لا ينعقد لا يجب به شيء، وعلى أنه منعقد يجب به القضاء والكفارة حسب الخلاف الآتي في إجزاء الواجب عنه.
الفرع الرابع: إجزاء الواجب عن النذر:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في إجزاء الواجب عن نذره على قولين:
القول الأول: أنه يجزئ.
القول الثاني: أنه لا يجزئ.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بإجزاء الواجب عن نذره بما يأتي:
1 -
أنه قول ابن عباس.
2 -
أنه نذر عبادة في وقت معين وقد أتي بها فيه فيكون مجزيا كما لو لم يكن واجبا.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم إجزاء الواجب عن نذره بما يأتي:
أن النذر والواجب عبادتان واجبتان بسببين مختلفين فلم تجزئ إحداهما عن الأخرى كالعبادتين المختلفتين.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالإجزاء.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بإجزاء الواجب عن نذره: أن النذر هو شغل الوقت المحدد بعبادة معينة وقد حصل ذلك فتبرأ الذمة به.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك بأن قياس نذر الواجب على نذر العبادتين قياس مع الفارق فلا يصح، وذلك أن نذر الواجب كتكرير النذر لعبادة واحدة، وذلك لا يوجب عبادتين. بخلاف نذر العبادتين المختلفتين؛ لأنه لا يتحقق فعل إحداهما بفعل الأخرى، كالصيام مع الصلاة، ومع الاعتكاف، فلا تجزئ إحداهما عن الأخرى.
الفرع الخامس: ما يجب بنذر الواجب على القول بعدم إجزائه عنه:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الواجب.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الواجب:
إذا قيل: إن الواجب لا يجزئ عن نذره وجب به القضاء والكفارة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه القضاء.
2 -
توجيه الكفارة.
الجانب الأول: توجيه القضاء:
وجه وجوب قضاء نذر الواجب على القول بعدم إجزاء الواجب عنه: أنه واجب فات محله فوجب قضاؤه كسائر الواجبات.
الجانب الثاني: توجيه وجوب الكفارة:
وجه وجوب الكفارة: أن تأخير النذر عن وقته يوجب الحنث لعدم الإتيان على صفته، والحنث يوجب الكفارة.
المسألة السابعة: نذر المستحيل:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
أمثلته.
2 -
انعقاده.
3 -
ما يجب به.
الفرع الأول: أمثلة نذر المستحيل:
من أمثلة نذر المستحيل ما يأتي:
1 -
لله علي أن أصوم أمس.
2 -
لله علي أن أقلب الحجر ذهبا.
3 -
لله علي أن أحيي هذا الميت.
الفرع الثاني: الانعقاد:
وفيه أمران هما:
1 -
الانعقاد.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: الانعقاد:
نذر المستحيل لا ينعقد كاليمين.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم انعقاد نذر المستحيل: أنه لا يتصور إيجاده ولا يمكن القيام به فلا ينعقد.
الأمر الثالث: ما يجب بنذر المستحيل:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان ما يجب.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يجب:
نذر المستحيل لا يوجب شيئا.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم إيجاب نذر المستحيل لشيء: أنه لم ينعقد. وغير المنعقد لا يرتب شيئا.
المسألة الثامنة: دخول النذر ما الواجب:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
بيان المراد بدخول النذر في الواجب.
2 -
الأمثلة.
3 -
ما يجب بما دخل في الواجب.
الفرع الأول: بيان المراد بدخول النذر فى الواجب:
دخول النذر في الواجب: أن يقع النذر في زمن الواجب.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة دخول النذر في الواجب ما يأتي:
1 -
أن يقول: لله علي صوم شهر من قدوم فلان فيقدم في شهر رمضان.
2 -
أن يقول: لله علي أن أصوم يوم الخميس، فيكون يوم الخميس من رمضان.
3 -
أن يقول: لله علي أن أصوم من يوم الخميس عشرة أيام متتابعة فيكون آخرها من رمضان.
الفرع الثالث: بيان ما يجب:
وفيه أمران هما:
1 -
ما يجب على القول بإجزاء الواجب عن النذر.
2 -
ما يجب على القول بعدم إجزاء الواجب عن النذر.
الأمر الأول: ما يجب على القول بإجزاء الواجب عن النذز
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان ما يجب.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يجب:
إذا قيل بإجزاء الواجب عن النذر لم يجب بما دخل فيه من النذر شيء.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم وجوب شيء بما دخل من النذر في الواجب إذا قيل: بإجزاء الواجب عنه: أن النذر يقع موقعه وتبرأ الذمة بالواجب منه، فلا يبقى سبب للوجوب.
الأمر الثاني: ما يجب على القول بعدم إجزاء الواجب عن النذر:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان ما يجب.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يجب:
إذا لم يقل بإجزاء الواجب عن النذر وجب القضاء لما دخل فيه منه، والكفارة عنه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه وجوب القضاء.
2 -
توجيه وجوب الكفارة.
الجزء الأول: توجيه وجوب القضاء:
وجه وجوب قضاء ما دخل من النذر في الواجب: أنه واجب لم يؤد فوجب قضاؤه كسائر الواجبات.
الجزء الثاني: توجيه وجوب الكفارة:
وجه وجوب الكفارة: أن تأخير النذر عن وقته يوجب الحنث لعدم الإتيان به على صفته، والحنث يوجب الكفارة.
المسألة التاسعة: دخول النذر في الممنوع:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
بيان المراد بدخول النذر في الممنوع.
2 -
الأمثلة.
3 -
ما يجب به.
الفرع الأول: بيان المراد بدخول النذر الممنوع:
المراد بدخول النذر في الممنوع: أن يقع النذر أو بعضه في الممنوع.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة دخول النذر في الممنوع ما يأتي:
1 -
نذر صيام خمسة عشر يوما متتابعة من أول شهر ذي الحجة فسيدخل فيها يوم العيد وأيام التشريق وصومها ممنوع. كنذر صوم الإثنين فيصادف حيضا.
3 -
نذر صوم الست الأول من الشهر فتصادف نفاسا.
الفرع الثالث: ما يجب:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان ما يجب.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يجب:
إذا دخل النذر في الممنوع وجب قضاء ما دخل فيه منه، ووجبت الكفارة به.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه القضاء.
2 -
توجيه الكفارة.
الجانب الأول: توجيه القضاء:
وجه وجوب قضاء ما دخل في الممنوع من النذر: أنه واجب لم يؤد فوجب قضاؤه كسائر الواجبات.
الجانب الثاني: توجيه الكفارة:
وجه وجوب الكفارة بما دخل في الممنوع من النذر: أن تأخير النذر عن وقته يوجب الحنث لعدم الإتيان به على صفته والحنث يوجب الكفارة.