المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الأول المراد بالتحريم - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» - جـ ٣

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌«فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور»

- ‌المقدمة

- ‌الموضوع الأول تعريف الأطعمة

- ‌المبحث الأول التعريف اللغوي

- ‌المبحث الثاني التعريف الاصطلاحي للأطعمة

- ‌المطلب الأول التعريف

- ‌المطلب الثاني الاشتقاق

- ‌الموضوع الثاني الأصل في الأطعمة

- ‌المبحث الأول بيان الأصل

- ‌المبحث الثاني الدليل

- ‌الموضوع الثالث أقسام الأطعمة

- ‌المبحث الأول الأطعمة البحرية

- ‌المطلب الأول المراد بالطعام البحري

- ‌المطلب الثاني حكم صيد البحر وطعامه

- ‌المبحث الثاني الأطعمة البرية

- ‌المطلب الأول المحرم

- ‌المطلب الثاني المباح

- ‌الموضوع الرابع الانتفاع بمال الغير

- ‌المبحث الأوّل مناسبة إيراد الانتفاع بمال الغير مع الأطعمة

- ‌المبحث الثاني الانتفاع

- ‌المطلب الأوّل الانتفاع بمال الغير بإذن

- ‌المطلب الثاني الانتفاع بمال الغير من غير إذن

- ‌الموضوع الخامس الذكاة

- ‌المبحث الأول معنى الذكاة

- ‌المطلب الأول معنى الذكاة فى اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الذكاة فى الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الذكاة

- ‌المطلب الأول حكم الذكاة

- ‌المطلب الثاني ما لا تشترط له الذكاة

- ‌المبحث الثالث شروط الذكاة

- ‌المطلب الأول شروط الذكاة

- ‌المطلب الثاني توجيه ذكر المؤلف للمرأة والأقلف والأعمى

- ‌المطلب الثالث ما ينهى عن المذكي

- ‌الموضوع السادس الصيد

- ‌المبحث الأول تعريف الصيد

- ‌المطلب الأول تعريف الصيد في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الصيد في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الصيد

- ‌المطلب الأول صيد المحرم والحوم

- ‌المطلب الثاني صيد غير المحرم والحرم

- ‌المبحث الثالث شروط الصيد

- ‌المطلب الأول الهدف من الشروط

- ‌المطلب الثاني الشروط

- ‌المبحث الرابع المشاركة الصيد وقتله

- ‌المطلب الأول المشاركة غير المؤثرة

- ‌المطلب الثاني المشاركة المؤثرة

- ‌المبحث الخامس العثور على الصيد بعد غيابه

- ‌المطلب الأول إذا وجد في الصيد أثر لغير إصابة صاحبه

- ‌الموضوع السابع الأيمان

- ‌المبحث الأول تعريف اليمين

- ‌المطلب الأول تعريف اليمين في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف اليمين في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم اليمين

- ‌المطلب الأول عقد اليمين

- ‌المطلب الثاني المبحث الثاني

- ‌المبحث الثالث ما يقسم به

- ‌المطلب الأول القسم بالذوات

- ‌المطلب الثاني القسم بالأسماء

- ‌المطلب الثالث القسم بالصفات

- ‌المبحث الثالث (*) حروف القسم

- ‌المطلب الأول بيان حروف القسم

- ‌المطلب الثاني القسم من غير حرف قسم

- ‌المبحث الخامس فعل القسم

- ‌المطلب الأول بيان فعل القسم

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث السادس ما يقترن به جواب القسم من الحروف

- ‌المطلب الأول ما يقترن به جواب القسم حال النفي

- ‌المطلب الثاني ما يقترن به جواب القسم من الحروف حال الإثبات

- ‌المبحث السابع الاستثناء في اليمين

- ‌المطلب الأول معنى الاستثناء

- ‌المطلب الثاني حكم الاستثناء في اليمين

- ‌المطلب الثالث الشك في الاستثناء

- ‌المطلب الرابع شروط الاستثناء في اليمين

- ‌المبحث الثامن كفارة اليمين

- ‌المطلب الأول معنى الكفارة

- ‌المطلب الثاني حكم الكفارة

- ‌المطلب الثالث موجب الكفارة

- ‌المطلب الرابع شروط وجوب الكفارة

- ‌المطلب الخامس أنواع الكفارة

- ‌المطلب الخامس (*) تداخل الكفارات

- ‌الفرع الخامس: نية التكفير:

- ‌المطلب الثامن تقديم الكفارة

- ‌المبحث التاسع إبرار القسم

- ‌المطلب الأول معنى إبرار المقسم

- ‌المطلب الثاني أمثلة إبرار المقسم

- ‌المطلب الثالث حكم الإبرار

- ‌المبحث العاشر التحريم

- ‌المطلب الأول المراد بالتحريم

- ‌المبحث الحادي عشر المرجع في تحديد المحلوف عليه

- ‌المطلب الأوّل النية

- ‌المطلب الثاني سبب اليمين

- ‌المطلب الثالث التعيين

- ‌المطلب الرابع الاسم

- ‌الموضوع الثامن النذور

- ‌المبحث الأوّل تعريف النذر

- ‌المطلب الأول تعريف النذر في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف النذر اصطلاحا

- ‌المبحث الثاني صيغة النذر

- ‌المطلب الأوّل بيان الصيغة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث الثالث حكم النذر

- ‌المطلب الأول حكم إنشاء النذر

- ‌المطلب الثاني حكم الوفاء بالنذر

- ‌المطلب الثالث حكم الحنث في النذر

- ‌المبحث الرابع أقسام النذر

- ‌المطلب الأول النذر المطلق

- ‌المطلب الثاني نذر اللجاج والغضب

- ‌المطلب الثالث نذر المباح

- ‌المطلب الرابع نذر المعصية

- ‌المطلب الخامس نذر التبرر

- ‌المبحث الخامس كفارة النذر

- ‌المطلب الأول بيانا كفارة النذر

- ‌المطلب الثاني ما تجب به الكفارة

- ‌المطلب الثالث تداخل الكفارات

- ‌المطلب الرابع تقديم الكفارة على الحنث

- ‌المبحث السادس قضاء النذر

- ‌المطلب الأول قضاء النذر من الناذر

- ‌المطلب الثاني قضاء النذر عن الناذر

الفصل: ‌المطلب الأول المراد بالتحريم

‌المبحث العاشر التحريم

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: (ومن حرم حلالا سوى الزوجة من أمة أو طعام أو لباس أو غيره لم يحرم وتلزمه كفارة يمين إن فعله).

الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب هي:

1 -

بيان المراد بالتحريم.

2 -

أمثلته.

3 -

حكمه.

4 -

أنواعه.

‌المطلب الأول المراد بالتحريم

وفيه مسألتان هما:

1 -

المراد بالتحريم بوجه عام.

2 -

المراد بالتحريم في كلام المؤلف.

المسألة الأولى: المراد بالتحريم بوجه عام:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

إنشاء التحريم.

2 -

الإخبار بالتحريم.

3 -

الامتناع.

الفرع الأول: إنشاء التحريم:

وفيه ثلاثة أمور:

1 -

المراد به.

2 -

أمثلته.

3 -

حكمه.

ص: 407

الأمر الأول: بيان المراد:

المراد بإنشاء التحريم الحكم به.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة تحريم الحلال ما يأتي:

1 -

اللبن حرام.

2 -

العسل حرام.

3 -

التمر حرام.

4 -

العنب حرام.

الأمر الثالث: الحكم:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

تحريم الحلال لا يجوز كتحليل الحرام.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز تحريم الحلال ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ} (1).

2 -

أنه تكذيب لله ولرسوله ولإجماع الأمة.

3 -

قوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (2).

(1) سورة النحل، الآية:[116].

(2)

سورة النور، الآية:[63].

ص: 408

الفرع الثاني: الإخبار بالتحريم:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيان المراد.

2 -

الأمثلة.

3 -

حكم التحريم.

الأمر الأول: بيان المراد:

الإخبار بالتحريم: دعوى أن الشيء محرم شرعا.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الإخبار بالتحريم ما يأتي:

1 -

الإخبار بتحريم الضبع.

2 -

الإخبار بتحريم الثعلب.

3 -

الإخبار بتحريم الطريدة.

4 -

الإخبار بتحريم صيد المحرم.

5 -

الإخبار بتحريم صيد الحرم.

6 -

الإخبار بتحريم ميتة البحر.

الأمر الثالث: الحكم:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

التحليل والتحريم بلا دليل لا يجوز.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه التحريم والتحليل بغير علم ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ} (1).

(1) سورة النحل، الآية:[116].

ص: 409

2 -

أنَّه قول على الله بلا علم فلا يجوز، للآية نفسها.

الفرع الثالث: إرادة الامتناع بالتحريم:

وهذا سيأتي في المسألة الثانية.

المسألة الثانية: المراد بالتحريم في كلام المؤلف:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

بيان المراد به.

2 -

أمثلته.

3 -

أنواعه.

الفرع الأوّل: بيان المراد بالتحريم في كلام المؤلف:

المراد بالتحريم في كلام المؤلف الامتناع عن تناول ما وقع التحريم عليه.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة التحريم للامتناع ما يأتي:

1 -

تحريم الزوجة.

2 -

تحريم الفاكهة.

3 -

تحريم الزينة.

الفرع الثالث: أنواع التحريم للامتناع:

وفيه أمران هما:

1 -

تحريم الزوجة.

2 -

تحريم غير الزوجة.

الأمر الأوّل: تحريم الزوجة:

وفيه أربعة جوانب هي:

1 -

إرادة الظهار.

2 -

إرادة الطلاق.

3 -

إرادة اليمين.

4 -

ألا يراد به شيء من ذلك.

ص: 410

الجانب الأوّل: إذا أريد بتحريم الزوجة الظهار:

وفيه جزءان هما:

1 -

ما يحمل عليه.

2 -

التوجيه.

الجزء الأوّل: ما يحمل عليه:

إذا أريد بتحريم الزوجة الظهار حمل عليه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار التحريم ظهارا إذا أريد به الظهار حديث: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)(1).

الجانب الثاني: إذا أريد بتحريم الزوجة الطلاق:

وفيه جزءان هما:

1 -

ما يحمل عليه.

2 -

التوجيه.

الجزء الأوّل: ما يحمل عليه:

إذا أريد بتحريم الزوجة الطلاق حمل عليه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه حمل تحريم الزوجة على الطلاق إذا أريد به الطلاق ما يأتي:

1 -

حديث: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)(2).

2 -

أن اللفظ يحتمله وقد نوى به فيصح حمله عليه.

الجانب الثالث: إذا أريد بتحريم الزوجة اليمين:

وفيه جزءان هما:

(1) صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي/ 1.

(2)

صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي /1.

ص: 411

1 -

بيان ما يحمل عليه.

2 -

التوجيه.

الجزء الأوّل: بيان ما يحمل عليه:

إذا أريد بتحريم الزوجة اليمين حمل عليه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه حمل تحريم الزوجة على اليمين إذا أريد به اليمين حديث: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)(1).

الجانب الرابع: إذا لم ينو به شيء:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان ما يحمل عليه.

2 -

التوجيه.

الجزء الأوّل: بيان ما يحمل عليه:

إذا لم ينو بتحريم الزوجة شيء حمل على اليمين.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه حمل تحريم الزوجة على اليمين إذا لم ينو به شيء: أن اليمين هي أقل ما يقتضيه التحريم، والأصل عدم غيره فيحمل عليه.

الأمر الثاني: تحريم غير الزوجة:

وفيه أربعة جوانب هي:

1 -

أمثلته.

2 -

صيغته.

3 -

اقتضاؤه للحرمة.

4 -

وجوب الكفارة.

الجانب الأوّل: الأمثلة:

من أمثلة تحريم الحلال غير الزوجة ما يأتي:

(1) صحيح البخاري، كتاب البدء بالوحي/ 1.

ص: 412

1 -

تحريم الألبان.

2 -

تحريم الأدهان.

3 -

تحريم اللحوم.

4 -

تحريم التمور.

الجانب الثاني: صيغته:

ليس لتحريم الحلال صيغة محددة ومن ذلك ما يأتي:

1 -

ما أحل الله علي حرام إن فعلت كذا.

2 -

الحلال حرام علي إن فعلت كذا.

3 -

هذا. . . . . . . . علي حرام إن فعلت كذا.

4 -

كل الطعام علي حرام إن فعلت كذا.

الجانب الثالث: اقتضاء التحريم للتحريم:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن حرم حلا سوى الزوجة. . . لم يحرم.

الكلام في هذا الجانب في أربعة أجزاء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

4 -

أثر الخلاف.

الجزء الأوّل: الخلاف:

اختلف في اقتضاء التحريم للحرمة على قولين:

القول الأوّل: أنَّه يقتضي الحرمة.

القول الثاني: أنَّه لا يقتضي الحرمة.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأوّل.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأوّل:

وجه القول بعدم اقتضاء التحريم للحرمة بما يأتي:

ص: 413

1 -

قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} إلى قوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (1).

ووجه الاستدلال بالآية: أن الله سمى التحريم يمينا وفرض له تحلة وهي الكفارة فدلّ على أنَّه يمين واليمين لا تحرم.

2 -

ما روي عن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أن التحريم يمين (2).

ووجه الاستدلال به: أنهم اعتبروا التحريم يمينا واليمين لا تحرم.

3 -

أنَّه يجوز فعل المحرم قبل التكفير، ولو كان التحريم يقتضي الحرمة لم يجز كالظهار.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول باقتضاء التحريم للحرمة بقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} (3).

ووجه الاستدلال بالآية: أن الله سمى الامتناع تحريما بقوله: {لِمَ تُحَرِّمُ} ولو لم يقتض الحرمة لما سماه بذلك.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

(1) سورة التحريم، الآية:[1 - 2].

(2)

السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الخلع والطلاق / 7/ 350.

(3)

سورة التحريم، الآية:[1].

ص: 414

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم اقتضاء التحريم للحرمة.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن التحريم لا يقتضي الحرمة: أن أدلته أظهر وأقوى.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عن وجهة هذا القول: بأن المراد بقوله تعالى: {لِمَ تُحَرِّمُ} فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أي (لم تقول ذلك) وليس المراد الحكم بالتحريم، فالمعنى: لم تمنع نفسك مما أحل الله لك، وليس المعنى: إن امتناعك يعتبر تحريما. فهو حكاية لما حصل، وليس حكمًا على ما حصل بأنّه تحريم.

الجزء الرابع: أثر الخلاف:

يظهر أثر الخلاف في تناول ما وقع عليه التحريم قبل التكفير، فعلى أنَّه لا يقتضي الحرمة يجوز التناول قبل التكفير، وعلى أنَّه يقتضي الحرمة لا يجوز التناول إلا بعد التكفير كالظهار.

الجانب الرابع: وجوب الكفارة به:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزء الأوّل: الخلاف:

اختلف في وجوب الكفارة بالتحريم على قولين:

القول الأوّل: أن الكفارة تجب به.

القول الثاني: أنها لا تجب به.

ص: 415

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأوّل.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأوّل:

وجه القول بوجوب الكفارة بالتحريم بما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} إلى قوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (1).

ووجه الاستدلال بالآية: أن الله قد سمى التحريم يمينا، وفرض التحلة منه، والتحلة من اليمين هي الكفارة فتكون الكفارة واجبة به.

2 -

أن التحريم يمين كما تقدم، واليمين موجبة للتكفير.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم وجوب الكفارة بالتحريم: أن التحريم لا يعتبر يمينا؛ لأنه خلاف الشرع، وإذا لم يكن يمينا لم يجب به كفارة.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزنية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب الكفارة.

(1) سورة التحريم، الآية:[1 - 2].

ص: 416

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب الكفارة: أن أدلته أظهر وأقوى.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأنّه مبني على قول مرجوح، والمبني على المرجوح مرجوح.

ص: 417