المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب في الوضوء بعد الغسل) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٣

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب في الغسل من الجنابة)

- ‌(باب في الوضوء بعد الغسل)

- ‌(باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل)

- ‌(باب في الجنب يغسل رأسه بالخطمىّ)

- ‌(باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء)

- ‌(باب مؤاكلة الحائض ومجامعتها)

- ‌(باب الحائض تناول من المسجد)

- ‌(باب في الحائض لا تقضى الصلاة)

- ‌(باب في إتيان الحائض)

- ‌(باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع)

- ‌(باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة)

- ‌(باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا)

- ‌(باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر)

- ‌ بيان حال أحاديث الباب

- ‌(باب من قال المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر)

- ‌(باب من قال تغتسل كل يوم مرّة ولم يقل عند الظهر)

- ‌(باب من قال تغتسل بين الأيام)

- ‌(باب من قال توضأ لكل صلاة)

- ‌(باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث)

- ‌(باب في المرأة ترى الصفرة والكدرة بعد الطهر)

- ‌(باب المستحاضة يغشاها زوجها)

- ‌(باب ما جاء في وقت النفساء)

- ‌(باب الاغتسال من الحيض)

- ‌ فتح خيبر

- ‌(باب التيمم في الحضر)

- ‌(باب الجنب يتيمم)

- ‌(باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم)

- ‌ غزوة ذات السلاسل)

- ‌(باب في المجروح يتيم

- ‌(باب المتيمم يجد الماء بعد ما يصلى في الوقت)

- ‌(باب في الغسل يوم الجمعة)

- ‌(باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة)

- ‌(باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل)

- ‌(باب الصلاة في الثوب الذى يصيب أهله فيه)

- ‌(باب المنيّ يصيب الثوب)

- ‌(باب بول الصبى يصيب الثوب)

- ‌(باب الأرض يصيبها البول)

- ‌(باب في طهور الأرض إذا يبست)

- ‌(باب الأذى يصيب الذيل)

- ‌(باب البزاق يصيب الثوب)

- ‌(كتاب الصلاة)

- ‌(باب في المواقيت)

- ‌(باب في وقت صلاة النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وكيف كان يصليها)

- ‌ باب في وقت صلاة الظهر

- ‌(باب وقت العصر)

- ‌(باب في الصلاة الوسطى)

- ‌(باب التشديد في الذى تفوته صلاة العصر)

- ‌(باب في وقت المغرب)

- ‌(باب في وقت العشاء الآخرة)

- ‌(باب في وقت الصبح)

الفصل: ‌(باب في الوضوء بعد الغسل)

أني سمعت هذا التهديد والوعيد الشديد عاملت شعر رأسى معاملة العدو فكان يكثر قصه أو حلقه مخافة أن لا يصل الماء إلى جميع الشعر والبشرة لا لغرض آخر من الزينة والتنعم. وكرّرها للتأكيد (فقه الحديث) والحديث يدل على وجوب تعميم البدن والشعر بالماء في غسل الجنابة وعلى أن من ترك من ذلك جزءا ولو يسيرا يعذب في النار ما شاء الله لبطلان غسله ومحل ذلك ما لم يعد إلى غسله فإن عاد عن قرب صح غسله اتفاقا وإن لم يعد عن قرب كأن جفت أعضاؤه مع اعتدال مزاجه في زمن معتدل الهواء صح غسله عند الأئمة الثلاثة لعدم وجوب الموالاة عندهم ولزمه إعادة الغسل عند المالكية، وعلى جواز حلق الرأس وقصه لأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أقرّ عليا على ذلك ولأنه من جملة الحلفاء المأمور باتباعهم

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه أحمد وابن ماجه والدارمى والبيهقى وفي سنده عطاء بن السائب وفيه مقال كما تقدم

(باب في الوضوء بعد الغسل)

أى في ما يدل على جواز ترك الوضوء بعد الغسل من الجنابة

(ص) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، ثَنَا زُهَيْرٌ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ يَغْتَسِلُ وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ وَصَلَاةَ الْغَدَاةِ، وَلَا أُرَاهُ يُحْدِثُ وُضُوءًا بَعْدَ الْغُسْلِ»

(ش)(قوله زهير) بن معاوية. و (أبو إسحاق) السبيعى و (الأسود) بن يزيد

(قوله ويصلى الركعتين الخ) أى ركعتى الفجر وصلاة الصبح ففي رواية الحاكم ويصلى الركعتين قبل صلاة الغداة

(قوله ولا أراه الخ) بضم الهمزة أى لا أظنه وبفتحها أيضا أى لا أعلمه أو لا أبصره يجدّد وضوءا بعد الغسل إما اكتفاء بوضوئه الذى قبل الغسل كما في أكثر الروايات أو بالغسل نفسه (وفيه) دلالة على عدم مشروعية الوضوء بعد غسل الجنابة (قال) الترمذى هذا قول غير واحد من أصحاب النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم والتابعين إن لا يتوضأ بعد الغسل اهـ وعن ابن عمر أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لما سئل عن الوضوء بعد الغسل فقال وأى وضوء أفضل من الغسل رواه الحاكم، وعن ابن عمر أيضا أنه قال لرجل قال له إنى أتوضأ بعد الغسل لقد تعمقت رواه ابن أبي شيبة. وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لا يتوضأ بعد الغسل رواه الترمذى. وروى عن

ص: 23

حذيفة أنه قال أما يكفى أحدكم أن يغتسل من قرنه إلى قدمه حتى يتوضأ، وقد روى نحو ذلك عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم حتى قال أبو بكر بن العربى إنه لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل وأن نية طهارة الجنابة تأتى على طهارة الحدث وتقضى عليها لأن موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث فدخل الأقل في نية الأكثر وأجزأت نية الأكبر عنه اهـ ومحل هذا ما لم يحصل منه ناقض وإلا فلا بدّ من الوضوء

(فقه الحديث) دلّ الحديث على مشروعية صلاة ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح وسيأتى بيان حكمهما في باب التطوعّ إن شاء الله تعالى، وعلى عدم مشروعية الوضوء بعد الغسل من الجنابة، وحاصل كيفية كمال غسل الجنابة أن يبدأ المغتسل فيغسل كفيه ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء ثم يغسل ما على فرجه وسائر بدنه من الأذى ثم يتوضأ وضوءه للصلاه بكماله ثم يدخل أصابعه كلها في الماء فيغرف غرفة يخلل بها أصول شعره من رأسه ولحيته ثم يحثى على رأسه ثلاث حثيات ويتعاهد معاطف بدنه كالإبطين وداخل الأذنين والسرّة وما بين الأليين وأصابع الرجلين وعكن البطن وغير ذلك فيوصل الماء إلى جميع ذلك ثم يفيض على رأسه ثلاث حثيات ثم يفيض الماء على سائر جسده يدلك ما تصل إليه يداه من بدنه وإن كان يغتسل في نهر أو نحوه انغمس حتى يوصل الماء إلى جميع بشرته والشعور الكثيفة والخفيفة ويعم بالغسل ظاهر الشعر وباطنه وأصول منابته وأن يبدأ بميامنه وأعالى بدنه وأن ينوى الغسل من أول شروعه فيما ذكرناه ويستصحب النية إلى أن يفرغ من غسله فهذا كمال الغسل عند عامة العلماء (وأما فرائضه) فاختلفت المذاهب فيها (فذهبت) المالكية إلى أن فرائضه النية وتعميم الجسد بالماء والدلك وتخليل الشعر والموالاة (وذهبت) الشافعية إلى أنها ثلاثة النية وتعميم الشعر والبشرة بالماء وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه (وذهبت) الحنفية إلى أن فرائضه غسل فمه وأنفه وتعميم سائر جسده بالماء (وقالت) الحنابلة إن فرائضه إزالة ما على بدنه من نجاسة أو غيرها مما يمنع وصول الماء إلى البشرة والنية والتسمية وتعميم الجسد بالماء حتى أنفه وفمه وظاهر الشعر وباطنه وحشفة أقلف إن أمكن تشميرها (وقال) النووى في شرح مسلم ينبغى لمن اغتسل من إناء كالإبريق ونحوه أن يتفطن لدقيقة قد يغفل عنها وهي أنه إذا استنجى وطهر محل الاستنجاء بالماء فينبغى أن يغسل محل الاستنجاء بعد ذلك بنية غسل الجنابة لأنه إذا لم يغسله الآن ربما غفل عنه بعد ذلك فلا يصح غسله لترك ذلك وإن ذكره احتاج إلى مس فرجه فينتقض وضوؤه أو يحتاج إلى كلفة في لفّ خرقة على يده. ولم يوجب أحد الوضوء في غسل الجنابة إلا داود الظاهرى ومن سواه يقولون هو سنة فلو أفاض الماء على جميع بدنه من غير وضوء صح غسله واستباح به الصلاة وغيرها ولكن الأفضل أن يتوضأ كما ذكر وتحصل الفضيلة بالوضوء قبل الغسل وإذا توضأ أولا لا يأتى به ثانيا فقد اتفق العلماء على أن لا يستحب وضوءان اهـ

ص: 24