الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"ولا يقال" يمكن الاستدلال بالأوامر المذكورة على الشرطية لأن الأمر بالشئ نهى عن ضدّه وإن النهى يقتضى الفساد "لأن" ها هنا مانعا يمنع من الاستدلال بها على الشرطية وهو عدم إعادته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم للصلاة التى صلاها في الكساء المتنجس بالدم وعدم استئنافه الصلاة التى خلع النعلين فيها فبناؤه على ما فعله من الصلاة دليل على عدم الشرطية على أن في هاتين المسألتين خلافا عند الأصوليين (وبهذا) تعلم أن ما استدل به الأكثرون حجة عليهم لا لهم وأن الراجح أن إزالة النجاسة غير شرط في صحة الصلاة
(فقه الحديث) دلّ الحديث على جواز قرب الرجل من زوجه الحائض، وعلى مشروعية تنبيه الغير على إصلاح ما لا يوافق، وعلى أنه يطلب قبول الإرشاد من الغير إلى ما فيه مصلحة. وعلى طلب المبادرة إلى إزالة النجاسة، وعلى مشروعية خدمة المرأة لزوجها، وعلى جواز الاقتصار على غسل موضع النجاسة من الثوب، وعلى مزيد تواضع النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وعظيم خلقه
(باب البزاق يصيب الثوب)
أى في بيان حكم البزاق الذى يكون في الثوب أى والبدن ونحوهما أيبطل الصلاة أم لا وفي بعض النسخ باب في البزاق يصيب الثوب، وذكر هذا الباب في أبواب الطهارة لأن البزاق لا ينجس الماء لو خالطه فكذلك لا ينجس الثوب إذا أصابه. والبزاق بضم الموحدة ما يخرج من الفم وفيه ثلاث لغات بالزاى والصاد والسين والأوليان مشهورتان
(ص) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ، أَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ:«بَزَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ فِي ثَوْبِهِ، وَحَكَّ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ» .
(ش)(رجال الحديث)
(قوله حماد) بن سلمة
(قوله عن أبى نضرة) هو المنذر بن مالك بن قطعة بضم القاف وفتح الطاء المهملة كما في التقريب أو بكسر القاف وسكون الطاء كما في الخلاصة العبدى. روى عن على وابن عباس وأبى موسى وأبى ذرّ وأنس وغيرهم. وعنه سليمان التيمى وعبد العزيز بن صهيب وحميد الطويل وقتادة وعاصم الأحول وكثيرون. وثقه ابن معين والنسائى وابن سعد وأحمد وأبو زرعة وأبن حبان وقال كان يخطئُ وهو من فصحاء الناس. مات سنة ثمان أو تسع ومائة. روى له الجماعة إلا البخارى
(معنى الحديث)
(قوله بزق رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الخ) أى أخرج من فمه شيئا من اللعاب وهو في الصلاة رواه أبو نعيم من طريق الفريابى بلفظ بزق
رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في ثوبه وهو في الصلاة (وفيه دلالة) على طهارة البزاق مطلقا خلافا لمن قال بنجاسته مطلقا ولمن فرق بين مفارقته الفم وعدم مفارقته (قال) العينى قال ابن بطال طهارة البزاق أمس مجمع عليه لا نعلم فيه خلافا إلا ما روى عن سلمان أنه جعله غير طاهر وأن الحسن بن حييّ كرهه في الثوب (وعن) الأوزاعي أنه كره أن يدخل سواكه في وضوئه، وذكر ابن أبى شيبة أيضا في مصنفه أنه ليس بطاهر، وقال ابن حزم صح عن سلمان الفارسى وإبراهيم النخعى أن اللعاب نجس إذا فارق الفم، وقال بعض الشراح وما ثبت عن الشارع من خلافهم فهو المتبع والحجة البالغة فلا معنى لقول من خالف. وقد أمر الشارع المصلى أنه يبزق عن شماله أو تحت قدميه وبزق الشارع في طرف ردائه ثم ردّ بعضه على بعض وقال أو تفعل هكذا وهذا ظاهر في طهارته لأنه لا يجوز أن يقوم المصلى على نجاسة ولا أن يصلى وفى ثوبه نجاسة "قلت" أما بصاق النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فهو أطيب من كل طيب وأطهر من كل طاهر وأما بصاق غيره فينبغى أن يكون بالتفصيل وهو أن البزاق طاهر إذا كان من فم طاهر وأما إذا كان من فم من يشرب الخمر فينبغى أن يكون نجسا في حالة شربه لأن سؤره في ذلك الوقت نجس فكذلك بصاقه وكذا إذا كان من فم من في فمه جراحة أو دمل يخرج منه دم أو قيح. ثم إذا حكم بطهارة البزاق على الوجه الذى ذكرناه يعلم منه أنه إذا وقع شئ منه في الماء لا ينجسه ويجوز الوضوء منه وكذا إذا وقع في الطعام لا يفسده غير أن بعض الطباع يستقذر ذلك فلا يخلو عن الكراهة اهـ
(ص) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ
(ش) ساق المصنف هذه الرواية لتقوية الرواية السابقة المرسلة فإن أبا نضرة تابعى لم يدرك النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وقد أخرج هذه الرواية البخاري من طريق سفيان عن حميد عن أنس قال بزق النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في ثوبه قال أبو عبد الله "يعنى البخارى" طوّله ابن أبى مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثنى حميد قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم اهـ وفى تصريح حميد بالسماع من أنس ردّ لقول يحيى القطان عن حماد بن سلمة حديث حميد عن أنس في البزاق إنما سمعه من ثابت عن أبى نضرة فظهر أن حميدا لم يدلس فيه اهـ من الفتح
(قوله بمثله) أى بمثل حديث أبى نضرة المتقدم، ولفظه عند النسائى من طريق إسماعيل عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أخذ طرف ردائه فبصق فيه فردّ بعضه على بعض. تقدم شرحه وفقهه