المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب الصلاة في الثوب الذى يصيب أهله فيه) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٣

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب في الغسل من الجنابة)

- ‌(باب في الوضوء بعد الغسل)

- ‌(باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل)

- ‌(باب في الجنب يغسل رأسه بالخطمىّ)

- ‌(باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء)

- ‌(باب مؤاكلة الحائض ومجامعتها)

- ‌(باب الحائض تناول من المسجد)

- ‌(باب في الحائض لا تقضى الصلاة)

- ‌(باب في إتيان الحائض)

- ‌(باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع)

- ‌(باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة)

- ‌(باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا)

- ‌(باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر)

- ‌ بيان حال أحاديث الباب

- ‌(باب من قال المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر)

- ‌(باب من قال تغتسل كل يوم مرّة ولم يقل عند الظهر)

- ‌(باب من قال تغتسل بين الأيام)

- ‌(باب من قال توضأ لكل صلاة)

- ‌(باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث)

- ‌(باب في المرأة ترى الصفرة والكدرة بعد الطهر)

- ‌(باب المستحاضة يغشاها زوجها)

- ‌(باب ما جاء في وقت النفساء)

- ‌(باب الاغتسال من الحيض)

- ‌ فتح خيبر

- ‌(باب التيمم في الحضر)

- ‌(باب الجنب يتيمم)

- ‌(باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم)

- ‌ غزوة ذات السلاسل)

- ‌(باب في المجروح يتيم

- ‌(باب المتيمم يجد الماء بعد ما يصلى في الوقت)

- ‌(باب في الغسل يوم الجمعة)

- ‌(باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة)

- ‌(باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل)

- ‌(باب الصلاة في الثوب الذى يصيب أهله فيه)

- ‌(باب المنيّ يصيب الثوب)

- ‌(باب بول الصبى يصيب الثوب)

- ‌(باب الأرض يصيبها البول)

- ‌(باب في طهور الأرض إذا يبست)

- ‌(باب الأذى يصيب الذيل)

- ‌(باب البزاق يصيب الثوب)

- ‌(كتاب الصلاة)

- ‌(باب في المواقيت)

- ‌(باب في وقت صلاة النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وكيف كان يصليها)

- ‌ باب في وقت صلاة الظهر

- ‌(باب وقت العصر)

- ‌(باب في الصلاة الوسطى)

- ‌(باب التشديد في الذى تفوته صلاة العصر)

- ‌(باب في وقت المغرب)

- ‌(باب في وقت العشاء الآخرة)

- ‌(باب في وقت الصبح)

الفصل: ‌(باب الصلاة في الثوب الذى يصيب أهله فيه)

ضعف عن أم سلمة بلفظ إن إحداهن تسبقها القطرة من الدم فقال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا أصاب إحداكن ذلك فلتقصعه بريقها اهـ (تتميم) قد وقع في بعض النسخ بعد الحديث السابق ما نصه وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب عن عيسى ابن طلحة عن أبى هريرة أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقالت يا رسول الله إنه ليس لى إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع قال إذا طهرت فاغسليه ثم صلى فيه فقالت فإن لم يخرج الدم قال يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره" وهذا الحديث في رواية أبى سعيد بن الأعرابى وليس في رواية اللؤلؤى فلذا لم يذكره المنذرى في مختصره وقد رواه أحمد والبيهقى من طريقين عن خولة "قال" الحافظ في التلخيص وفيه ابن لهيعة قال إبراهيم الحربي لم يسمع بخولة بنت يسار إلا في هذا الحديث ورواه الطبرانى في الكبير من حديث خولة بنت حكيم وإسناده أضعف من الأول اهـ ويوجد في بعض النسخ أيضا بعد حديث النفيلى ما نصه "حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إبراهيم يعني ابن نافع قال سمعت الحسن يذكر عن مجاهد قال قالت عائشة ما كان لإحدانا إلا ثوب فيه تحيض فإن أصابه شيء من دم بلته بريقها ثم قصعته بريقها" وهو كما ترى مكرّر مع الحديث الثانى في الباب فذكره هنا خطأ

(باب الصلاة في الثوب الذى يصيب أهله فيه)

أى في بيان حكم الصلاة في الثوب الذى بجامع الرجل امرأته فيه. وفي بعض النسخ في الثوب الذى يجامع فيه الرجل أهله، وفى بعضها في الثوب الذى يجامع فيه أهله

(ص) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ، أَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّهُ سَأَلَ أُخْتَهُ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّ فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُهَا فِيهِ؟ فَقَالَتْ:«نَعَمْ إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذًى» .

(ش)(رجال الحديث)

(قوله الليث) بن سعد

(قوله سويد بن قيس) التجيبى بضم المثناة الفوقية وكسر الجيم المصرى. روى عن ابن عمرو وابن عمر ومعاوية بن حديج وآخرين. وعنه يزيد ابن أبي حبيب، وثقه النسائى ويعقوب بن سفيان وابن حبان. قال الذهبي لا يعرف تفرّد عنه يزيد ابن أبى حبيب لكن وثقه النسائى اهـ. روى له أبو داود والنسائى وابن ماجه

(قوله معاوية ابن خديج) بضم الخاء وفتح الدال المهملتين مصغرا ابن جفنة بن قتيرة بن حارثة بن عبد شمس

ص: 236

التجيبى الكندى المصرى أبى عبد الرحمن أو أبى نعيم. روى عن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وعن عمر وأبى ذرّ. وعنه ابنه عبد الرحمن وسويد بن قيس وعبد الرحمن بن شماسة وعلى ابن رباح وآخرون. قال البخارى له صحبة وقال المفضل الغلابى له صحبة وأثبت صحبته أبو حاتم وابن البرقى (وقال) ابن يونس وفد على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشهد فتح مصر وكان الوافد على عمر بفتج الإسكندرية وذكره ابن حبان في ثقات التابعين وذكره يعقوب بن سفيان في الثقات من تابعى أهل مصر، والحاصل أنه مختلف في صحبته والأكثر على أنه صحابى

(معنى الحديث)

(قوله إذا لم ير فيه أذى) أى إذا لم ير في الثوب أثر النجاسة من المنىّ أو المذى أو رطوبة فرج المرأة. ويستدلّ بهذا الحديث على نجاسة المنىّ (قال) الحافظ في باب الوضوء قبل الغسل في حديث ميمونة وفيه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، وأبعد من استدل به على نجاسة المنىّ أو على نجاسة رطوبة الفرج لأن الغسل ليس مقصورا على إزالة النجاسة اهـ (وقال) العينى في شرح البخارى قال بعضهم قوله وما أصابه من الأذى ليس بظاهر في النجاسة "قلت" هذه مكابرة فيما قاله اهـ أى فإن قولها من الأذى ظاهر في النجاسة لا غير ولا يعارض بطهارة فضلات النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لأن الأحكام يراعي فيها حال الأمة، ويستدل به أيضا على أنه لا يحب العمل بالظن لأن الثوب الذى يجامع فيه مظنة للتنجس فأرشد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إلى أن الواجب العمل باليقين دون ظن خلاف الأصل. وبه استدل ابن رسلان في شرح السنن على طهارة رطوبة فرج المرأة لأنه لم يذكر هنا أنه كان يغسل ثوبه من الجماع قبل أن يصلى ولو غسله لنقل، ومن المعلوم أن الذكر يخرج وعليه رطوبة من فرج المرأة اهـ وقد علمت ما فيه

(فقه الحديث) والحديث يدلّ على جواز الصلاة في الثوب الذى يجامع الرجل فيه امرأته إذا لم ير فيه أذى، وعلى نجاسة المنىّ، وعلى أنه يطلب من المصلى تجنب الثوب المتنجس، وعلى أنه يطلب العمل بالأصل حتى يتيقن خلافه ولا عبرة بظن خلاف الأصل

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه النسائى وابن ماجه

(باب الصلاة في شعر النساء)

(بضم الشين المعجمة والعين المهملة شعار مثل كتب وكتاب وهو في الأصل الثوب الذى يلبسه الإنسان مما يلى بدنه والمراد به هنا ما يتغطى به وقت النوم وإن لم يباشر الجسد

(ص) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، نَا أَبِي، نَا أَشْعَثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

ص: 237

بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ لَا يُصَلِّي فِي شُعُرِنَا، أَوْ فِي لُحُفِنَا» قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: شَكَّ أَبِي.

(ش)(رجال الحديث)

(قوله أشعث) بن عبد الملك الحمرانى أبو هانئ البصرى مولى حمران روى عن محمد بن سيرين وعاصم الأحول ويونس بن عبيد والحسن البصرى وآخرين. وعنه خالد بن الحارث وحماد بن زيد وشعبة وروح بن عبادة وكثيرون. قال يحيى القطان ثقة مأمون لم أدرك أحدا من أصحابنا أثبت منه ولا أدركت أحدا من أصحاب ابن سيرين بعد ابن عون أثبت منه ولم ألق أحدا يحدّث عن الحسن أثبت منه وقال أحمد بن حنبل هو أحمد في الحديث من أشعث بن سوار كان عالما بمسائل الحسن ووثقه ابن معين والنسائى وقال أبو حاتم لا بأس به وقال ابن عدى أحاديثه مستقيمة وهو ممن يكتب حديثه ويحتج به وهو في جملة أهل الصدق وقال ابن حبان في الثقات كان فقيها متقنا مات سنة ست أو اثنتين وأربعين ومائة

(قوله عبد الله بن شقيق) العقيلى بضم العين المهملة ابن كعب أبي عبد الرحمن أو أبى محمد أو أبى معاوية. روى عن عثمان وعمر وعلى وأبى ذرّ وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر وعائشة وآخرين. وعنه ابنه عبد الكريم ومحمد بن سيرين وقتادة وعاصم الأحول وأيوب. قال ابن سعد كان ثقة في الحديث وهو في الطبقة الأولى من تابعى أهل البصرة وقال ابن عدىّ ما بأحاديثه بأس وقال ابن معين ثقة من خيار المسلمين لا يطعن في حديثه وقال ابن خراش كان ثقة وكان عثمانيا يبغض عليا وقال أحمد والعجلي ثقة وكان يحمل على علىّ ووثقه أبو حاتم وأبو زرعة وابن حبان. مات سنة ثمان ومائة. روى له الجماعة

(معنى الحديث)

(قوله لا يصلى في شعرنا) خصت الشعر بالذكر لأنها أقرب إلى أن تنالها النجاسة من الدثار وإنما امتنع صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من الصلاة فيها مخافة أن يكون أصابها شئ من دم الحيض

(قوله أو لحفنا) وفى نسخة أو في لحفنا جمع لحاف وهو اسم لما يلتحف به وكل شيء تغطيت به فقد التحفت به

(قوله قال عبيد الله شك أبى) أى قال عبيد الله بن معاذ شيخ المصنف تردّد أبى معاذ بن معاذ بن حسان فيما وقع من شيخه أشعث بن عبد الملك هل قالت عائشة في شعرنا أو قالت لحفنا

(فقه الحديث) دلّ الحديث على طلب تجنب ثياب النساء التى يظن نجاستها ومثلها سائر الثياب التى تكون كذلك. وعلى أن الاحتياط والأخذ باليقين مطلوب شرعا وليس من الوسواس وقد تقدّم في الباب السابق أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يصلى في الثوب الذى يجامع فيه ما لم ير فيه أذى وتقدّم أنه من باب الأخذ باليقين وسيأتي في الباب الآتى ما يدلّ على عدم وجوب تجنب ثياب النساء فيحمل ما هنا على الندب جمعا بين الأحاديث

ص: 238

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه أحمد والنسائى وابن ماجه وكذا الترمذى وصححه ولفظه لا يصلي في لحف نسائه وأخرجه المصنف أيضا في الصلاة تحت مثل هذه الترجمة.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا حَمَّادٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ كَانَ لَا يُصَلِّي فِي مَلَاحِفِنَا»

(ش) مناسبة الحديث للترجمة باعتبار أن المراد بالشعار مطلق الساتر للبدن وإن كان في الأصل لما يلى الجسد

(قوله حماد) بن زيد. و (هشام) بن عروة

(قوله في ملاحفنا) جمع ملحفة بكسر الميم وهى الملاءة التى تلتحف بها المرأة وهى واللحاف والملحف تطلق على اللباس الذى فوق سائر الثياب وعلى كل ما يتغطى به أعمّ من أن يلى الجسد أو يكون فوق الثياب قال أبو عبيد اللحاف كل ما تغطيت به اهـ وهذا هو المراد هنا

(تخريج الحديث وبيان حاله) أخرجه أيضا النسائى والترمذى وقال حديث حسن صحيح

(ص) قَالَ حَمَّادٌ: وَسَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ أَبِي صَدَقَةَ قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْهُ فَلَمْ يُحَدِّثْنِي، وَقَالَ: سَمِعْتُهُ مُنْذُ زَمَانٍ، وَلَا أَدْرِي مِمَّنْ سَمِعْتُهُ، وَلَا أَدْرِي أَسَمِعْتُهُ مِنْ ثَبْتٍ أَوْ لَا فَسَلُوا عَنْهُ

(ش) غرض المصنف بهذا بيان أن في الحديث انقطاعا فإن حماد بن زيد رواه عن هشام عن ابن سيرين عن عائشة. ومحمد بن سيرين لم يسمع من عائشة شيئا كما قاله أبو حاتم ثم أثبت هذا الانقطاع من سعيد بن أبى صدقة فإنه سأل محمد بن سيرين عن هذا الحديث فلم يحدثه وقال لا أدرى أسمعته من ثقة ثبت أو غيره. لكن شك ابن سيرين في سماعه لا يقدح في الحديث (قال) ابن عبد البر قول من حفظ عنه حجة على من سأله حال نسيانه أو تغير فكره من نحو غضب ففى مثل هذا لا يسأل العالم. وقوله فسلوا عنه لا يقدح في الرواية السابقة فإنه محمول على أنه أمر بسؤال غيره لتقوية الحجة هذا و (سعيد بن أبى صدقة) هو أبو قرّة البصرى. روى عن محمد بن سيرين ويعلى بن حكيم. وعنه حماد بن زيد وابن علية ووهيب بن خالد. وثقه أحمد وابن معين وابن سعد وابن حبان

(باب في الرخصة في ذلك)

أى في بيان ما ورد من التسهيل بجواز الصلاة في ثياب النساء

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، سَمِعَهُ مِنْ

ص: 239

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ يُحَدِّثُهُ، عَنْ مَيْمُونَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ صَلَّى وَعَلَيْهِ مِرْطٌ وَعَلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ مِنْهُ وَهِيَ حَائِضٌ، وَهُوَ يُصَلِّي وَهُوَ عَلَيْهِ»

(ش) وجه مناسبة الحديث للترجمة أن المرط الذى كان عليه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وقت الصلاة وعلى بعض أزواجه كان خاصا بها لقولها في الحديث الآتى وعليّ مرط لى وعليه بعضه فلما صلى فيه رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم علم جواز الصلاة في ثياب النساء

(رجال الحديث)

(قوله محمد بن الصباح بن سفيان) بن أبى سفيان الجرجرائى أبو جعفر مولى عمر بن عبد العزيز. روى عن عاصم بن سويد والدراوردى وحفص بن غياث وابن عيينة وكثيرين. وعنه أبو داود وابن ماجه وأبو زرعة ومحمد بن إسحاق وجماعة. قال ابن معين ليس به بأس وقال أبو حاتم صالح الحديث ووثقه أبو زرعة ومحمد بن عبد الله الحضرمى وقال يعقوب بن شيبة ذكر ليحيى بن معين ابن الصباح فقال يحيى حدّث بحديث منكر عن على بن ثابت عن إسراءيل عن أبى ليلى عن نافع عن ابن عمر مرفوعا صنفان ليس لهما في الإسلام المرجئة والقدرية قال يعقوب هذا حديث منكر جدّا من هذا الوجه كالموضوع وإنما يرويه على بن نزار شيخ ضعيف وإنما ذكر المؤلف جدّه لئلا يلتبس بمحمد بن الصباح البزّاز الدولابىّ فإن كلام منهما من شيوخه

(قوله سفيان) الثورى أو ابن عيينة

(قوله عن أبى إسحاق) سليمان بن فيروز

(قوله سمعه من عبد الله الخ) أى سمع أبو إسحاق هذا الحديث من عبد الله بن شداد وهو يخبره به عن ميمونة زوج النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم

(معنى الحديث)

(قوله صلى وعليه مرط) الجملة حال من فاعل صلى والمرط بكسر الميم كساء من صوف أو كتان أو غير ذلك وقيل لا يسمى المرط إلا الأخضر ويكون إزارا ورداء يلبسه الرجال والنساء

(قوله وعلى بعض أزواجه منه) الجار والمجرور خبر مقدم ومن مبتدأ مؤخر بمعنى بعض والجملة حال من المرط. والمراد من البعض عائشة كما في الحديث الآتى ويحتمل أنها ميمونة كما يؤخذ من رواية ابن ماجه عن ميمونة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صلى وعليه مرط بعضه عليه وعليها بعضه وهي حائض. وهو المصرّح به في رواية الشيخين

(قوله وهو يصلي) حال منه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم

(قوله وهو عليه) أى والحال أن المرط عليه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم

(فقه الحديث) دلّ الحديث على طهارة ثوب الحائض لكن ما لم ير عليه دم أو نجاسة أخرى وعلى جواز مجاورة المصلي لامرأته الحائض. وعلى جواز الصلاة في ثوب بعضه على المصلى

ص: 240