المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب في المرأة ترى الصفرة والكدرة بعد الطهر) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٣

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب في الغسل من الجنابة)

- ‌(باب في الوضوء بعد الغسل)

- ‌(باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل)

- ‌(باب في الجنب يغسل رأسه بالخطمىّ)

- ‌(باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء)

- ‌(باب مؤاكلة الحائض ومجامعتها)

- ‌(باب الحائض تناول من المسجد)

- ‌(باب في الحائض لا تقضى الصلاة)

- ‌(باب في إتيان الحائض)

- ‌(باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع)

- ‌(باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة)

- ‌(باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا)

- ‌(باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر)

- ‌ بيان حال أحاديث الباب

- ‌(باب من قال المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر)

- ‌(باب من قال تغتسل كل يوم مرّة ولم يقل عند الظهر)

- ‌(باب من قال تغتسل بين الأيام)

- ‌(باب من قال توضأ لكل صلاة)

- ‌(باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث)

- ‌(باب في المرأة ترى الصفرة والكدرة بعد الطهر)

- ‌(باب المستحاضة يغشاها زوجها)

- ‌(باب ما جاء في وقت النفساء)

- ‌(باب الاغتسال من الحيض)

- ‌ فتح خيبر

- ‌(باب التيمم في الحضر)

- ‌(باب الجنب يتيمم)

- ‌(باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم)

- ‌ غزوة ذات السلاسل)

- ‌(باب في المجروح يتيم

- ‌(باب المتيمم يجد الماء بعد ما يصلى في الوقت)

- ‌(باب في الغسل يوم الجمعة)

- ‌(باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة)

- ‌(باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل)

- ‌(باب الصلاة في الثوب الذى يصيب أهله فيه)

- ‌(باب المنيّ يصيب الثوب)

- ‌(باب بول الصبى يصيب الثوب)

- ‌(باب الأرض يصيبها البول)

- ‌(باب في طهور الأرض إذا يبست)

- ‌(باب الأذى يصيب الذيل)

- ‌(باب البزاق يصيب الثوب)

- ‌(كتاب الصلاة)

- ‌(باب في المواقيت)

- ‌(باب في وقت صلاة النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وكيف كان يصليها)

- ‌ باب في وقت صلاة الظهر

- ‌(باب وقت العصر)

- ‌(باب في الصلاة الوسطى)

- ‌(باب التشديد في الذى تفوته صلاة العصر)

- ‌(باب في وقت المغرب)

- ‌(باب في وقت العشاء الآخرة)

- ‌(باب في وقت الصبح)

الفصل: ‌(باب في المرأة ترى الصفرة والكدرة بعد الطهر)

(ص) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَنَا اللَّيْثُ، عَنْ رَبِيعَةَ، «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ وُضُوءًا عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ إِلَّا أَنْ يُصِيبَهَا حَدَثٌ غَيْرُ الدَّمِ، فَتَوَضَّأُ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ يَعْنِي ابْنَ أَنَسٍ

(ش)(رجال الأثر)

(قوله عبد الملك بن شعيب) بن سعد الفهمى المصرى أبو عبد الله. روى عن أبيه وأسد بن موسى وابن وهب. وعنه مسلم وأبو داود والبيهقى وأبو حاتم وقال صدوق والنسائى ووثقه. مات سنة ثمان وأربعين ومائتين

(قوله كان لا يرى على المستحاضة وضوءا الخ) قال الخطابي قول ربيعة شاذ وليس العمل عليه اهـ وما قاله غير مسلم فقد وافقه مالك وكذا أبو حنيفة لأنه لا يرى عليها الوضوء لكل صلاة بل يراه عليها لوقت كل صلاة

(قوله حدث غير الدم) كريح وبول وغائط

(باب في المرأة ترى الصفرة والكدرة بعد الطهر)

أي في بيان ما تراه المرأة من الكدرة والصفرة بعد مضى أيام عادتها هل يعدّ ذلك من الحيض

(ص) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ وَكَانَتْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ قَالَتْ:«كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ، وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا»

(ش)(رجال الحديث)

(قوله حماد) هو ابن زيد. و (قتادة) هو ابن دعامة

(قوله عن أم الهذيل) هي حفصة بنت سيرين الأنصارية البصرية. روت عن أخيها يحيى وأنس بن مالك والربيع ابن زياد وأم عطية وأبى العالية وجماعة. وعنها أخوها محمد وعاصم الأحول وقتادة وخالد الحذاء وابن عون وغيرهم. قال ابن معين ثقة حجة وقال أحمد بن عبد الله ثقة وقال إياس بن معاوية ما أدركت أحدا أفضله على حفصة وذكرها ابن حبان في الثقات. ماتت سنة إحدى ومائة. روى لها الجماعة

(قوله عن أم عطية) اسمها نسيبة بفتح النون أو ضمها بنت كعب الأنصارية. روى لها عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أربعون حديثا اتفق الشيخان على ستة وللبخارى حديث ولمسلم آخر. وعنها أنس بن مالك ومحمد وحفصة ابنا سيرين وعبد الملك بن عمير وأم شراحيل وكانت تغزو مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تمرّض المرضى وتداوى الجرحى نزلت البصرة وسكنتها وكان جماعة من الصحابة وعلماء التابعين بالبصرة يأخذون عنها غسل الميت روى لها الجماعة

ص: 128

(معنى الحديث)

(قوله كنا لا نعدّ الكدرة الخ) أى كنا لا نعدّ ما ذكر في زمن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بعد أيام الحيض حيضا مع علمه بذلك. وبهذا يعطى الحديث حكم الرفع ولو لم تصرّح بذكر زمن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. والكدرة بضم الكاف وسكون الدال المهملة في الأصل لون بين الصفرة والشقرة ويسمى اللون الترابى والمراد بها هنا دم يكون بلون الماء الوسخ. والصفرة المراد بها الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار

(قوله بعد الطهر) أى بعد مضى أيام الحيض وإن لم تغتسل. وما في رواية الدارمى من قوله. بعد الغسل فمحمول على الغالب لأن المرأة تبادر إلى الغسل بعد انقطاع دمها (والحديث يدلّ) بمنطوقه على أن الصفرة والكدرة بعد الطهر ليستا من الحيض وبمفهومه على أنهما قبله من الحيض (وقد نسب) القول بذلك في البحر إلى زيد بن علىّ والهادى والمؤيد بالله وأبى طالب وهو مذهب مالك (ولا تنافي) بين هذا الحديث وبين ما علقه البخارى بلفظ كنّ النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء (لحمل هذا) على ما إذا رأت الصفرة أو الكدرة في أيام الحيض وحمل حديث أم عطية على ما إذا رأتهما في غيرها (وما روى) عن عائشة كنا نعدّ الصفرة والكدرة حيضا (فقال) النووى في شرح المهذب لا نعلم من رواه بهذا اللفظ (قال) الخطابى اختلف الناس في الصفرة والكدرة بعد الطهر والنقاء فروى عن علىّ أنه قال ليس ذلك بحيض ولا تترك لها الصلاة ولتتوضأ ولتصلى وهو قول سفيان الثورى والأوزاعي (وقال) سعيد بن المسيب إذا رأت ذلك اغتسلت وصلت وبه قال أحمد بن حنبل (وعن) أبي حنيفة إذا رأت بعد الحيض وبعد انقطاع الدم الصفرة والكدرة يوما أو يومين ما لم تجاوز العشرة فهو من حيضها ولا تطهر حتى ترى البياض خالصا (واختلف) قول أصحاب الشافعى في هذا فالمشهور من مذهب أصحابه أنها إذا رأت الصفرة والكدرة بعد انقطاع دم العادة ما لم تجاوز خمسة عشر يوما فإنها حيض. وقال بعضهم إذا رأتها في أيام العادة كانت حيضا ولا تعتبرها فيما جاوزها. وأما البكر "أى المبتدأة" إذا رأت أول ما رأت الدم صفرة أو كدرة فإنها لا تعدّه في قول أكثر الفقهاء حيضا وهو قول عائشة وعطاء (وقال) بعض أصحاب الشافعى حكم المبتدأة بالصفرة والكدرة حكم الحيض اهـ (قال) العينى حجة أصحابنا ما رواه مالك ومحمد بن الحسن في موطئهما عن علقمة ابن أبى علقمة عن أمه مولاة عائشة قالت كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من الحيض يسألنها عن الصلاة فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيض اهـ "والقصة بالقاف المفتوحة والصاد المشدّدة المهملة الجصّ" والمعنى هنا على التشبيه والمراد أن تخرج القطنة أو الخرقة التى تحتشى بها المرأة كأنها قصة لا يخالطها صفرة وقيل المراد النقاء من أثر الدم ورؤية القصة مثل لذلك (قال) محمد وبهذا نأخذ لا تطهر المرأة ما دامت

ص: 129