الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(ص) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ، قَالَتْ: إِنَّهَا أَبْصَرَتْ أُمَّ سَلَمَةَ «تَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى بَوْلِ الْغُلَامِ مَا لَمْ يَطْعَمْ، فَإِذَا طَعِمَ غَسَلَتْهُ، وَكَانَتْ تَغْسِلُ بَوْلَ الْجَارِيَةِ»
(ش)(رجال الأثر)
(قوله عبد الوارث) بن سعيد، و (يونس) بن عبيد
(قوله عن أمه) هي خيرة بالخاء المعجمة أم الحسن البصرى مولاة أم سلمة. روت عن مولاتها وعائشة. وعنها ابناها الحسن وسعيد وحفصة بنت سيرين ومعاوية بن قرّة. وثقها ابن حبان. روى لها الجماعة إلا البخارى
(معنى الأثر)
(قوله تصب الماء الخ) أى ترشه فالمراد من الصبّ الرش بدليل مقابلته بالغسل وللجمع بين الروايات. وهو يردّ على من قال إن الواجب في بولهما الغسل مستدلا بما رواه الطحاوي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم فأتي بصبىّ مرّة فبال عليه فقال صبوا عليه الماء صبا. وأراد بالصبّ الغسل
(من أخرج هذا الأثر أيضا) أخرجه البيقى من وجه آخر عن أم سلمة موقوفا أيضا وصححه. وأخرجه أيضا عن أنس وفى إسناده نافع أبو هرمز وهو متروك الحديث. وأخرجه الطبرانى عن أم سلمة من طريق إسماعيل بن مسلم المكيّ وهو ضعيف ذكره الحافظ في التلخيص
(باب الأرض يصيبها البول)
أى في بيان كيفية تطهير الأرض التي يصيبها البول
(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، وَابْنُ عَبْدَةَ فِي آخَرِينَ قَالَ -وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ عَبْدَة- قال أَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةِ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ جَالِسٌ فَصَلَّى قَالَ ابْنُ عَبْدَة: رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا، وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:«لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا» . ثُمَّ لَمْ يَلْبَثْ أَنْ بَالَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَأَسْرَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ وَقَالَ: «إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا
مُعَسِّرِينَ، صُبُّوا عَلَيْهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ» أَوْ قَالَ:«ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ» .
(ش)(رجال الحديث)
(قوله وابن عبدة) هو أحمد بن عبدة بن موسى الضبيّ أبو عبد الله البصرى. روى عن حماد بن زيد وابن عيينة ويزيد بن زريع وفضيل بن عياض. وعنه الجماعة إلا البخارى وأبو زرعة وأبو حاتم وابن خزيمة. وثقه النسائى وأبو حاتم وابن حبان وقال الذهبي قال ابن خراش تكلم الناس فيه فلم يصدق والرجل حجة اهـ. مات سنة خمس وأربعين ومائتين
(قوله في آخرين) أى حدثنا بهذا الحديث جماعة من شيوخنا وكان أحمد بن عمرو وأحمد ابن عبدة منهم
(معنى الحديث)
(قوله أن أعرابيا) بفتح الهمزة نسبة إلى الأعراب سكان البوادى ونسب إلى الجمع دون الواحد قيل لأنه جرى مجرى القبيلة كأنمار ولأنه لو نسب إلى الواحد وهو عرب لقيل عربيّ فيشتبه المعنى المراد وهو أنه من سكان البادية لأن العربى كل من هو من ولد إسماعيل سواء أكان ساكن البادية أم القرى وهذا غير مراد. واسم ذلك الأعرابى ذو الخويصرة اليماني كما أخرجه أبو موسى المديني عن سليمان بن يسار مرسلا. وقيل هو الأقرع بن حابس التميمي كما حكاه أبو بكر التاريخى عن عبد الله بن نافع المزنى
(قوله قال ابن عبدة الخ) أى قال أحمد بن عبدة في حديثه صلى ركعتين
(قوله اللهم ارحمني الخ) هذه الزيادة ليست في أكثر روايات البخارى وفي رواية ابن ماجه قال اللهم اغفر لى ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا فضحك رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. في رواية له أيضا عن واثلة بن الأسقع قال اللهم ارحمنى ومحمدا ولا تشرك في رحمتك إيانا أحدا
(قوله لقد تحجرت وسعا) أى ضيقت من رحمة الله ما وسعه ومنعت ما أباحه وخصصت به نفسك دون غيرك. وأصل الحجر المنع ومنه الحجر على السفيه وهو منعه من التصرّف في ماله وقبض يده عنه. وذكر بصيغة التفعيل إشارة إلى أنه قد تكلف في هذا الدعاء الذى خصص به نفسه
(قوله ثم لم يلبث أن بال) أى لم يمكث زمنا طويلا بعد قول النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم له ذلك حتى شرع في البول فأن مصدرية. وفعل الأعرابى ذلك لأنه كان قريب عهد بالإسلام فلم يعلم أن المساجد تصان عن مثل هذا. ويدل عليه ما في مسلم من أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشئ من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن
(قوله فأسرع الناس إليه) أى بادروا إليه ليمنعوه. وفي رواية للبخارى فزجره الناس. وفى أخرى له فثار إليه الناس. وللبيهقى والنسائى فصاح به الناس، ولمسلم فقال الصحابة مه مه
(قوله فنهاهم النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم) أى نهاهم عن منعهم له لأنهم لو منعوه لدار أمره بين شيئين إما أن يقطع بوله فيتضرّ بانحباس بوله
فيه وإما أن لا يقطعه فينجس ثوبه وبدنه وتنتشر النجاسة في المسجد وكلا الأمرين أحق بالمنع من إتمام بوله
(قوله إنما بعثتم ميسرين) بالبناء للمجهول أى مسهلين على الناس في الإرشاد طبقا للوارد عن الشارع، وأسند البعث إليهم على طريق المجاز لأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم هو المبعوث لكنهم لما كانوا في مقام التبليغ عنه في حضوره وغيبته أطلق عليهم ذلك إذ هم مبعوثون من قبله بذلك أى مأمورون. وكان ديدنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن يقول لمن أرسله إلى جهة من الجهات يسروا ولا تعسروا
(قوله ولم تبعثوا معسرين) أى لم تبعثوا مشدّدين بإرشادكم على خلاف الوارد. وهو تأكيد لقوله بعثتم ميسرين. وفائدته بعده الدلالة على أن الشرع جاء باليسر قطعا
(قوله صبوا عليه سجلا من ماء) أى اسكبوا على البول دلوا عظيما من الماء وفي رواية للبخارى "وهريقوا على بوله" والسجل بفتح السين المهملة وسكون الجيم الدلو العظيمة. وقال أبو حاتم هو الدلو ملأى ولا يقال لها ذلك وهي فارغة اهـ وهو مذكر وجمعه سجال
(قوله أو قال ذنوبا) بفتح الذال المعجمة وضم النون يذكر ويؤنث ويجمع جمع قلة على أذنبة وكثرة على ذنائب "قال" الخليل هي الدلو ملأى ماء "وقال" ابن فارس الدلو العظيمة "وقال" ابن السكيت فيها ماء قريب من الملء ولا يقال لها وهي فارغة ذنوب. فعلى أنها الدلو العظيمة تكون مرادفة للسجل وتكون أو للشك من الراوى. وعلى أنها الدلو ملأى أو فيها ماء قريب من الملأى تكون أو للتخيير وتكون من كلامه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم "ومال" ابن الملك إلى أنها للتخيير وقال إنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم خيرهم بين أن يضعوا على بول الأعرابى دلوا مملوءة أو دلوا غير ملأى والأظهر أنها للشك فإن رواية أنس لم يختلف في أنها ذنوب
(قوله من ماء) أتى به في الموضعين للتأكيد لأن السجل والذنوب لا يستعملان إلا في الدلو التى فيها الماء. وقيل للبيان لاحتمال أن يكون السجل أو الذنوب من ماء وغيره على رأى من يجوز التطهير بغير الماء ولأن الذنوب مشترك بين الدلو والفرس الطويلة وغيرهما (وفي الحديث) دلالة على أن صبّ الماء مطهر للأرض بدون حفر سواء أكانت رخوة أم صلبة وهو قول الجمهور (وقال) أبو حنيفة لا تطهر الأرض حتى تحفر إلى الموضع الذى وصلت إليه النداوة وينقل التراب. وفصل أصحابه بين الأرض الرخوة والصلبة فقالوا إذا أصابت الأرض نجاسة رطبة فإن كانت رخوة صبّ عليها الماء حتى يتسفل فيها ولا يعتبر فيه العدد بل المدار على غلبة الظن بأنها طهرت ويقوم التسفل مقام العصر وإن كانت الأرض صلبة فإن كانت منحدرة يحفر في أسفلها حفيرة ويصبّ عليها الماء ثلاث مرّات ويتسفل إلى الحفيرة ثم تكبس الحفيرة وإن كانت مستوية بحيث لا يزول عنها الماء لا تغسل لعدم الفائدة في الغسل بل تحفر فقط. واستدلوا بما رواه الدارقطنى من طريق أبى بكر بن عياش قال حدثنا سمعان بن مالك عن أبى وائل عن
عبد الله "يعني ابن مسعود" قال جاء أعرابى فبال في المسجد فأمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بمكانه فاحتفر فصبّ عليه دلو من ماء قال الدارقطني سمعان مجهول وقال أبو زرعة ليس بالقوى وقال أحمد وابن أبى حاتم في العلل عن أبى زرعة هو حديث منكر وقال أبو حاتم لا أصل له واستدلوا أيضا بالحديث الآتي للمصنف بعد. وسيأتي أنه مرسل (وبهذا) تعلم أن مذهب الجمهور القائلين بتطهير الأرض بصبّ الماء عليها مطلقا هو الأقوى لقوّة أدلته (قال) ابن دقيق العيد في الحديث دليل على الأرض المتنجسة بالمكاثرة بالماء. واستدل بالحديث أيضا على أنه يكتفى بإفاضة الماء ولا يشترط نقل التراب من المكان بعد ذلك خلافا لمن قال به. ووجه الاستدلال بذلك أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لم يرد عنه في هذا الحديث الأمر بنقل التراب وظاهر ذلك الاكتفاء بصبّ الماء فإنه لو وجب لأمر به ولو أمر به لذكر. وقد ورد في حديث آخر الأمر بنقل التراب من حديث سفيان بن عيينة ولكنه تكلم فيه. وأيضا لو كان نقل التراب واجبا في التطهير لاكتفى به فإن الأمر بصبّ الماء حينئذ يكون زيادة تكليف وتعب من غير منفعة تعود إلى المقصود وهو تطهير الأرض اهـ
(فقه الحديث) دلّ الحديث على أنه يطلب من الداعي أن لا يخصّ نفسه بالدعاء وعلى أنه يطلب الرفق بالجاهل ما لم يرتكب المخالفة استخفافا أو عنادا، وعلى جواز مبادرة المرءوسين بالإنكار على من ارتكب المخالفة بحضرة رئيسهم قبل استئذانه، وعلى دفع أعظم الضررين بارتكاب أخفهما، وعلى نجاسة بول الآدمى (قال) النووي هو مجمع عليه بإجماع من يعتدّ به ولا فرق بين الكبير والصغير إلا أن بول الصغير يكفى فيه النضح ولم يخالف في بول الصبي إلا داود الظاهرى اهـ ودلّ الحديث أيضا على احترام المسجد وتنزيهه عن الأقذار، وعلى أنه يكتفى في إزالة النجاسة عن الأرض بإفاضة الماء عليها ولا يشترط نقل التراب من المكان بعد ذلك، وعلى أن تطهير الأرض المتنجسة يكون بالماء لا بالجفاف. وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، وعلى جواز التمسك بالعموم إلى أن يظهر الخصوص لأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لم ينكر على الصحابة ما فعلوه مع الأعرابى بل أمرهم بالكفّ عنه للمصلحة الراجحة، وعلى الترغيب في التيسير والتنفير عن التعسير، وعلى طلب المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع لأمره لهم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عند فراغه من البول بصبّ الماء. وعلى أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على خلق عظيم ورحمة (قال) في الفتح في الحديث أن غسالة النجاسة الواقعة على الأرض طاهرة ويلحق بها غير الواقعة لأن البلة الباقية على الأرض غسالة نجاسة فإذا لم يثبت أن التراب نقل وعلمنا أن المقصود التطهير تعين الحكم بطهارة البلة وإذا كانت طاهرة فالمنفصلة أيضا مثلها لعدم الفارق، ويستدلّ به على عدم اشتراط ذهاب الماء في الأرض لأنه لو اشترط
لتوقفت طهارة الأرض على الجفاف وكذا لا يشترط عصر الثوب إذ لا فارق اهـ
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه الترمذى والنسائى وأخرجه ابن ماجه من حديث أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وأخرجه البخارى من حديث عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وأخرج البخارى ومسلم من حديث أنس نحوه
(ص) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ يَعْنِي ابْنَ عُمَيْرٍ، يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ: صَلَّى أَعْرَابِيٌّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فِيهِ: وَقَالَ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُذُوا مَا بَالَ عَلَيْهِ مِنَ التُّرَابِ فَأَلْقُوهُ، وَأَهْرِيقُوا عَلَى مَكَانِهِ مَاءً» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهُوَ مُرْسَلٌ ابْنُ مَعْقِلٍ لَمْ يُدْرِكِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ
(ش)(رجال الحديث)
(قوله عبد الملك يعني ابن عمير) بن سويد القرشى أبا عمرو الكوفي المعروف بالقبطي. روى عن جرير بن عبد الله وجابر بن سمرة والمغيرة بن شعبة والأشعث بن قيس وكثيرين. وعنه ابنه موسى وسليمان التيمى والأعمش وشهر بن حوشب وشعبة والثورى وجماعة، قال ابن المديني له نحو مائتى حديث مضطرب الحديث جدّا مع قلة روايته وقال ابن معين مخلط وقال العجلى صالح الحديث روى أكثر من مائة حديث تغير حفظه قبل موته وقال ابن نمير كان ثقة ثبتا في الحديث وقال النسائى لا بأس به وذكره ابن حبان في الثقات وقال كان مدلسا. مات سنة ست وثلاثين ومائة وله ثلاث ومائة سنة. روى له الجماعة
(قوله عبد الله ابن معقل) بفتح الميم وسكون العين وكسر القاف (ابن مقرن) بضم الميم وفتح القاف وتشديد الراء المفتوحة قاله العينى وهو مضبوط بالقلم في كثير من النسخ بكسر الراء وهو المعروف أبي الوليد الكوفى. روى عن أبيه وعلى وابن مسعود وثابت بن الضحاك وعدى بن حاتم وغيرهم وعنه عبد الملك بن عمير وعبد الرحمن الأصبهاني وعبد الله بن السائب الشيبانى وطائفة، قال أحمد ابن عبد الله تابعى ثقة من خيار التابعين وقال ابن سعد كان ثقة قليل الحديث ووثقه ابن حبان والعجلى مات سنة ثمان وثمانين. روى له الجماعة
(معنى الحديث)
(قوله صلى أعرابى مع النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم) ظاهر هذه الرواية أن الأعرابى اجتمع معه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في الصلاة وليس كذلك بل المراد أنه صلى بحضرته كما في الرواية السابقة
(قوله بهذه القصة) أى حدّث بقصة الأعرابى الذى