الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البيهقي والنسائى وابن ماجه وأحمد والترمذى والحاكم وصححاه وأخرجه البيهقي من طريق آخر عن عائشة قالت كان النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة
(باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل)
أى أيجب عليها ذلك أم لا
(ص) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ السَّرْحِ قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ - وَقَالَ زُهَيْرٌ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ - أَشُدُّ ضُفُرَ رَأْسِي أَفَأَنْقُضُهُ لِلْجَنَابَةِ؟ قَالَ:«إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْفِنِي عَلَيْهِ ثَلَاثًا» - وَقَالَ زُهَيْرٌ: «تُحْثِي عَلَيْهِ ثَلَاثَ حَثَيَات مِنْ مَاءٍ» ثُمَّ تُفِيضِي عَلَى سَائِرِ جَسَدِكِ، فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ "
(ش)(رجال الحديث)
(قوله وابن السرح) هو أحمد بن عمرو
(قوله أيوب بن موسى) بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية الأموى أبو موسى المكي. روى عن عطاء بن أبى رباح ومكحول ومحمد بن كعب والزهرى ونافع وغيرهم وعنه السفيانان والليث وشعبة وابن جريج والأوزاعي وآخرون. وثقه أحمد والعجلى وابن معين وابن سعد وأبو زرعة وقال أبو حاتم صالح الحديث. مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة. روى له الجماعة
(قوله سعيد بن أبى سعيد) أبو سعيد المدني المقبرى نسبة إلى مقبرة بالمدينة كان مجاورا لها. روى عن سعد بن أبى وقاص وجبير بن مطعم وأبى هريرة وأبى سعيد الخدرى وكثيرين. وعنه أبو حازم وابن عجلان وابن أبى ذئب ومالك وشعبة وعمرو بن شعيب وآخرون. قال أحمد لا بأس به وقال أبو زرعة وابن سعد ثقة وقال أبو حاتم صدوق وقال ابن خراش ثقة جليل وقال الواقدى وابن حبان وابن أبى شيبة اختلط قبل موته. مات سنة ثلاث أو خمس وعشرين ومائة. روى له الجماعة
(قوله عبد الله بن رافع) أبو رافع المدنى المخزومى مولى أم سلمة. روى عن أبى هريرة وأم سلمة وعنه سعيد المقبرى وعكرمة ومحمد بن إسحاق. وثقه العجلى والنسائى وأبو زرعة. روى له مسلم وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه
(معنى الحديث)
(قوله أن امرأة من المسلمين الخ) هذا لفط ابن السرح ولم يبين فيه اسم
السائلة وقال زهير في روايته إنها "أي أم سلمة" قالت الخ. وغرض المصنف بهذا بيان الاختلاف بين روايتي ابن السرح وزهير ففي رواية ابن السرح السائلة امرأة من المسلمين وفي رواية زهير أن السائلة أم سلمة
(قوله أشدّ ضفر رأسي) بفتح الهمزة وضم الشين المعجمة وكسرها من بابي نصر وضرب أي أحكم ضفر شعر رأسي فهو على تقدير مضاف وضفر الشعر نسجه وإدخال بعضه في بعض (قال) النووي هو بفتح الضاد وإسكان الفاء هذا هو المشهور المعروف في رواية الحديث والمستفيض عند المحدّثين والفقهاء (وقال) الإمام ابن برّي قولهم في حديث أم سلمة أشدّ ضفر رأسي يقولونه بفتح الضاد وإسكان الفاء وصوابه ضم الضاد والفاء جمع ضفيرة كسفينة وسفن اهـ. وهذا الذي أنكره ليس كما زعمه بل الصواب جواز الأمرين ولكل منهما معنى صحيح ولكن بترجيح فتح الضاد لكونه المروي المسموع في الروايات الثابتة المتصلة اهـ
(قوله أفأنقضه للجنابة الخ) الهمزة داخلة على محذوف أي ألا يجزئني غسل الشعر مضفورا فأنقضه لغسل الجنابة فقال إنما يجزئك أن تملئي كفيك من الماء ثلاث مرّات وتفيضينه على رأسك من غير نقض وليس المراد منه الحصر في الثلاث بل المراد إيصال الماء إلى البشرة وإنما نصّ على الثلاث لأن وصول الماء إلى باطن الشعر المضفور يكون بها غالبا وإلا فقد يصل الماء بمرّة أو يحتاج إلى أكثر من الثلاث
(قوله وقال زهير الخ) جمع حثية كحفنة وزنا ومعنى (قال) الخطابى فيه دليل على أنه إذا انغمس في الماء أو جلل به بدنه من غير دلك باليد وإمرار بها عليه فقد أجزأه وهو قول عامة الفقاء إلا مالك بن أنس فإنه قال إذا أغتسل من الجنابة فإنه لا يجزئه حتى يمرّ يده على جسده وكذا قال إذا غمس يده أو رجله في الماء لم يجزئه وإن نوى الطهارة حتى يمرّ يده على رجليه يتدلك بها. وفيه دليل على أن القبضة الواحدة إذا عمت تجزئه وأن الغسلات الثلاث إنما هي على الاستحباب وليست على الوجوب اهـ
(قوله فإذا أنت طهرت) الفاء فيه زائذة لازمة عند الفارسى لأن إذا التي للمفاجأة تختص بالجمل الإسمية ولا تحتاج إلى جواب ولا تقع في الابتداء ومعناها الحال لا الاستقبال نحو خرجت فإذا بالأسد بالباب ومنه فإذا هي حية تسعى وبعضهم يجعل هذه الفاء عاطفة وعند أبى إسحاق للسببية المحضة كفاء الجواب (والحديث يدلّ) على أنه لا يجب على المرأة نقض الضفائر في غسل الجنابة وقد اختلف في ذلك (فذهبت) المالكية إلى أنه إذا كان مضفورا بنفسه واشتدّ وجب نقضه في الغسل دون الوضوء وإن كان مضفورا بخيوط ثلاثة فأكثر وجب نقضه في الغسل والوضوء اشتدّ أم لا وإن كان بخيط أو خيطين واشتدّ نقض وإلا فلا لا فرق بين الرجل والمرأة ولا بين غسل الجنابة وغيرها واستدلوا بقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إن
تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر رواه المصنف. لكن هذا الحديث ضعيف فلا يقوى على معارضة حديث أم سلمة (وقالت) الشافعية إن وصل الماء إلى باطن الشعر بدون نقض لم يجب وإلا وجب لا فرق بين الرجل والمرأة ولا بين الجنابة والحيض والنفاس واستدلوا بما استدلت به المالكية وقد علمت أنه ضعيف فلا يعارض حديث أم سلمة. ودعواهم أن شعرها كان خفيفا فعلم النبى صلى الله تعالى عليه وعلى له وسلم أن الماء يصل إلى أصوله فلذا لم يأمرها بالنقض لا دليل عليها (وقالت) الحنفية لا يجب على المرأة نقض ضفيرتها إن بلّ أصلها ويفترض على الرجل نقض ضفائره ولو وصل الماء إلى أصول الشعر على الصحيح واستدلوا بحديث الباب وبحديث ثوبان الآتى وقالوا الحكمة في التفرقة أن في النقض عليها حرجا وفي الحلق مثلة فسقط عنها النقض بخلاف الرجل فيجب عليه النقض مطلقا لعدم الحرج (وقالت) الحنابلة يجب نقضه في الحيض والنفاس ولا يجب في الجنابة إن بلت أصوله واستدلوا على التفرقة بقول النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لعائشة رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُا وكانت حائضا انقضى رأسك وامتشطي رواه البخارى قالوا إن الامتشاط لا يكون إلا في شعر غير مضفور. وردّ بأن حديث عائشة كان في الحج فإنها أحرمت بعمرة ثم حاضت قبل دخول مكة فأمرها صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن تنقض رأسها وتمشط وتغتسل وتهلّ بالحج وهى حينئذ لم تطهر من حيضها فليس إلا غسل تنظيف لا حيض فلا يعارض حديث أم سلمة أصلا. نعم في المسألة حديث واضح أخرجه الدارقطني في الأفراد والطبراني والخطيب في التلخيص والضياء المقدسى من حديث أنس مرفوعا إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها نقضا وغسلته بخطمىّ وأشنان وإن اغتسلت من جنابة صبت الماء على رأسها صبا وعصرته فهذا الحديث وقد أخرجه الضياء وهو يشترط الصحة فما يخرجه يثمر الظن في العمل به. ولكن يحمل هذا على الندب لذكر الخطمىّ والأشنان إذ لا قائل بوجوبهما فهو قرينة على الندب، وحديث أم سلمة محمول على الإيجاب كما قال إنما يكفيك فإذا زادت نقض الشعر كان ندبا ولذا ذهب بعض الحنابلة إلى عدم التفرقة وأنه لا يجب النقض في الغسل مطلقا ويدلّ لعدم وجوب النقض ما أخرجه مسلم وأحمد أنه بلغ عائشة أن ابن عمر كان يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن فقالت يا عجبا لابن عمر هو يأمر النساء أن ينقضن شعرهن. أفلا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من إناء واحد فما أزيد أن أفرغ على رأسى ثلاث إفراغات. وإن كان حديثهما في غسلها من الجنابة وظاهر ما نقل عن ابن عمر أنه كان يأمر النساء بالنقض في حيض وجنابة
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البيهقي ومسلم والنسائى وابن ماجه والترمذى وقال
حديث حسن صحيح
(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ نَافِعٍ يَعْنِي الصَّائِغَ، عَنْ أُسَامَةَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَتْ: فَسَأَلْتُ لَهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ فِيهِ: «وَاغْمِزِي قُرُونَكِ عِنْدَ كُلِّ حَفْنَةٍ»
(ش) غرض المصنف بهذا الإشارة إلى توجيه الجمع بين روايتي زهير وابن السرح فإن رواية زهير تدلّ على أنه السائلة أم سلمة رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُا وفي رواية ابن السرح السائلة امرأة من المسلمين ووجه الجمع أن امرأة من المسلمين جاءت إلى أم سلمة فأمرت أم سلمة أن تسأل عن مسألتها فسألت لها أم سلمة فإسناد السؤال إلى امرأة من المسلمين مجاز لكونها سبب المسألة وإلى أم سلمة حقيقة لكونها سائلة حقيقة. ويحتمل أن أم سلمة سألت لأجلها ثم سألت هي بنفسها لتتأكد الحكم
(رجال الحديث)
(قوله ابن نافع) هو عبد الله بن نافع المدني مولى بنى مخزوم أبو محمد القرشى. روى عن أبى أسامة الليثى ومالك بن أنس وهشام بن سعد وآخرين. وعنه قتيبة وابن نمير والحسن بن على الخلال وسلمة بن شبيب وكثيرون. وثقه ابن معين والنسائى وقال أبو زرعة لا بأس به وذكره ابن حبان في الثقات وقال كان صحيح الكتاب وإذا حدّث من حفظه ربما أخطأ وقال أحمد لم يكن صاحب حديث وكان ضعيفا وقال البخارى في حفظه شئ. مات سنة ست ومائتين. روى له مسلم وأبو داود والنسائى والترمذى وابن ماجه والبخارى في الأدب
(قوله يعني الصائغ) هذه العناية من أبى داود. و (المقبرى) هو سعيد بن أبي سعيد. و (أسامة) هو ابن زيد
(قوله جاءت إلى أم سلمة) أي إليّ ففيه وضع الظاهر موضع المضمر ولعله لزيادة الإيضاح
(قوله بهذا الحديث) متعلق بقوله حدثني أى حدثني أسامة عمن بعده بهذا الحديث
(قوله قالت فسألت لها) أى قالت أم سلمة فسألته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن الحكم لأجل تلك المرأة. وفي نسخة قال قالت أى قال أسامة بسنده إلى أم سلمة قالت الخ وهذا صريح في أن السائلة أم سلمة. وفي البيهقي من طريق جعفر بن عون أنا أسامة بن زيد عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أم سلمة قالت جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وأنا عنده فقالت إني امرأة أشدّ ضفر رأسى فكيف أصنع حين أغتسل من الجنابة فقال احفنى على رأسك ثلاث حفنات ثم اغمزى إثر كل حفنة. وأخرج نحوه من طريق ابن وهب عن أسامة وهو صريح في أن السائلة امرأة من الأنصار وتقدم الجمع بينهما
(قوله بمعناه) أى
بمعنى حديث أيوب بن موسى وهو بدل من قوله بهذا الحديث وتقدم لفظه عند البيهقي
(قوله قال فيه الخ) أى قال أسامة في حديثه زيادة عن حديث أيوب بن موسى واغمزى قرونك أى اعصرى ضفائر شعرك في الغسل عند كل حفنة. وخاطب صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أم سلمة لكونها السائلة أو أن المرأة التي سألت لأجلها أم سلمة كانت حاضرة فخاطبها صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. واغمزى أمر من غمز من باب ضرب مأخوذ من الغمز وهو العصر والكبس باليد اهـ نهاية
(فقه الحديث) دلّ الحديث على أنه لا يجب على المرأة نقض شعرها في غسل الجنابة ويكفيها تعميم الماء (قال) الترمذى والعمل على هذا عند أهل العلم أن المرأة إذا اغتسلت من الجنابة فلم تنقض شعرها أن ذلك يجزئها بعد أن تفيض على رأسها الماء اهـ، وقد علمت ما فيه من التفصيل، وعلى طلب تحريك الضفائر في كل غرفة من الغرفات الثلاث
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البيهقى من طريقي جعفر بن عون وابن وهب عن أسامة وقال رواية أيوب بن موسى أصح من رواية أسامة بن زيد وقد حفظ في إسناده ما لم يحفظ أسامة بن زيد اهـ وذلك أن أيوب بن موسى ذكر في سنده عبد الله بن رافع مولى أم سلمة وأسامة لم يذكره
(ص) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:«كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَتْهَا جَنَابَةٌ أَخَذَتْ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ -هَكَذَا تَعْنِي بِكَفَّيْهَا جَمِيعًا- فَتَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا، وَأَخَذَتْ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ فَصَبَّتْهَا عَلَى هَذَا الشِّقِّ، وَالْأُخْرَى عَلَى الشِّقِّ الْآخَرِ»
(ش)(رجال الحديث)
(قوله يحيى بن أبى بكير) اسمه نسر بفتح النون وسكون السين المهملة ابن أسيد بفتح الهمزة وكسر السين المهملة أبو زكريا الكرماني القيسي البغدادى. روى عن شعبة وإسرائيل وإبراهيم بن طهمان وإبراهيم بن نافع وزائدة بن قدامة وآخرين. وعنه محمد بن سعيد الأصفهانى وعبد الله في محمد وابن المثنى وأبو بكر بن أبى شيبة وغيرهم. وثقه ابن معين والعجلى وقال أبو حاتم صدوق وذكره ابن حبان في الثقات. مات سنة ثمان ومائتين. روى له الجماعة
(قوله إبراهيم بن نافع) المخزومى المكي أبو إسحاق. روى عن عطاء بن أبى رباح وسليمان الأحول وأبى يسار وغيرهم. وعنه أبو عامر العقدي
وابن المبارك وأبو نعيم والثورى وآخرون. وثقه أحمد والنسائى وابن معين وقال ابن عيينة كان حافظا وقال ابن مهدى كان أوثق شيخ بمكة. روى له الجماعة
(قوله الحسن بن مسلم) بن يناق بفتح المثناة التحتية وتشديد النون المكي. روى عن صفية بنت شيبة وطاوس ومجاهد وسعيد بن جبير. وعنه عمرو بن مرّة وإبراهيم بن نافع وحميد الطويل وابن جريج وآخرون. وثقه ابن معين والنسائى وأبو زرعة وابن سعد وذكره ابن حبان في الثقات وقال أبو حاتم صالح الحديث. روى له الجماعة إلا الترمذى
(معنى الحديث)
(قوله كانت إحدانا) أى إحدى أزواج النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم
(قوله تعني بكفيها جميعا) أى تقصد عائشة بقولها هكذا ملء كفيها جميعا ثلاثا وهذا تفسير من أحد الرواة والأقرب أنه من صفية بنت شيبة
(قوله وأخذت بيد واحدة الخ) أى غرفت بيدها اليمنى غرفة أخرى بعد الثلاث فصبتها على الشقّ الأيمن من الرأس وصبت ما في اليد اليسرى على الشق الأيسر. وفي رواية للبخارى ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر فيكون مجموع هذا الغسل من ثلاث حفنات وغرفتين الحفنات الثلاث على الرأس وواحدة من الغرفتين على الشق الأيمن والأخرى على الشقّ الأيسر
(فقه الحديث) دلّ الحديث على أن أزواجه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لم يكنّ ينقضن ضفائر رءوسهن عند الغسل من الجنابة
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البخارى
(ص) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:«كُنَّا نَغْتَسِلُ وَعَلَيْنَا الضِّمَادُ، وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ مُحِلَّاتٌ وَمُحْرِمَاتٌ»
(ش)(رجال الحديث)
(قوله عمر بن سويد) بن غيلان الثقفى ويقال العجلى الكوفى روى عن عائشة بنت طلحة وسلامة بن سهم التيمى. وعنه ابن المبارك وأبو نعيم وأبو أسامة ووكيع وثقه ابن معين وابن حبان. روى له أبو داود
(قوله عائشة بنت طلحة) بن عبيد الله التيمية أم عمران. روت عن عائشة الصديقية. وعنها ابنها طلحة وحبيب بن أبى عمرو وعطاء بن أبى رباح وعمر بن سويد وآخرون. وثقها العجلى وقال ابن معين ثقة حجة وقال أبو زرعة حدّث عنها الناس لفضلها وأدبها وذكرها ابن حبان في الثقات. روى لها الجماعة
(معنى الحديث)
(قوله وعلينا الضماد) الجملة حال من الضمير في نغتسل. والضماد بكسر
الضاد المعجمة أصله الشدّ يقال ضمد رأسه وجرحه إذا شدّه بالضماد وهى خرقة يشدّ بها العضو المؤوف على وزن رسول الذى أصابته آفة ثم قيل لوضع الدواء على الجرح وغيره وإن لم يشدّ اهـ من النهاية والمراد بالضماد في الحديث ما يلطخ به الشعر مما يلبده ويسكنه من طيب وغيره والمعنى كنا نلطخ ضفائر رءوسنا بالطيب وغيره ثم نغتسل من الجنابة مع بقاء ذلك وعدم نقض الضفائر لأن الماء كان يعم أصول الشعر. ويحتمل أن يكون المعنى كنا نغتسل ونكتفى بالماء الذى خالط الخطمي ولا نستعمل بعده ماء آخر نخص به الغسل ويؤيده حديث عائشة الآتي في الباب بعد
(قوله ونحن محلات الخ) نحن مبتدأ خبره محلات ومع متعلق بمحلات. ويحتمل أن يكون متعلقا بمحذوف خبر ومحلات ومحرمات بالنصب حال من الضمير في الخبر أو من فاعل نغتسل. ومحلات حمع محلة من الإحلال ضدّ الإحرام يقال أحلّ إذا خرج من إحرامه. ومحرمات جمع محرمة من الإحرام وهو الإهلال بحج أو عمرة والمعنى كنا نفعل ذلك في الحل والإحرام وكان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يعلم ذلك ولا ينكره
(فقه الحديث) دلّ الحديث على أن المرأة لا يجب عليها في الغسل إزالة ما على رأسها من الطيب ونحوه (من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البيهقي من طريق المصنف وأخرجه أحمد عن ابن سويد عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين أيضا بلفظ إنهن كن يخرجن مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عليهن الضماد قد أضمدن قبل أن يحرمن ثم يغتسلن وهو عليهن يعرقن ويغتسلن لا ينهاهن عنه. وأخرجه أيضا من هذا الطريق بلفظ كن أزواج النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يخرجن معه عليهن الضماد يغتسلن فيه ويعرقن لا ينهاهن عنه محلات ولا محرمات
(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، قَالَ: قَرَأْتُ فِي أَصْلِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ قَالَ: ابْنُ عَوْفٍ، وثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَنِي ضَمْضَمُ بْنُ زُرْعَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: أَفْتَانِي جُبَيْرُ بْنُ نُفَيْرٍ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الجَنَابَة، أَنَّ ثَوْبَانَ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُمُ اسْتَفْتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ:«أَمَّا الرَّجُلُ فَلْيَنْشُرْ رَأْسَهُ فَلْيَغْسِلْهُ حَتَّى يَبْلُغَ أُصُولَ الشَّعْرِ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا عَلَيْهَا أَنْ لَا تَنْقُضَهُ لِتَغْرِفْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ بِكَفَّيْهَا»
(ش)(رجال الحديث)
(قوله قرأت في أصل إسماعيل بن عياش) أى في كتابه
(قوله محمد بن إسماعيل) بن عياش العنسي الحمصى. روى عن أبيه. وعنه محمد بن عوف وأبو زرعة وعمرو بن إسحاق وأبو الأحوص. قال أبو حاتم لم يسمع من أبيه شيئا إنما حملوه على أن يحدّث
فحدّث وقال أبو داود ليس بذاك وقال في التقريب إنما عابوا على محمد بن إسماعيل أنه حدّث عن أبيه بغير سماع
(قوله عن أبيه) هو إسماعيل بن عياش (والحاصل) أن ابن عوف روى هذا الحديث أولا عن صحيفة إسماعيل بن عياش بغير سماع منه ورواه أيضا عن ابنه محمد عن أبيه إسماعيل وغرض المصنف بذكر هذين الطريقين تقوية الحديث فإن محمد بن إسماعيل تكلم فيه غير واحد كما علمت
(قوله ضمضم بن زرعة) بن ثوب الحضرمى الحمصى. روى عن شريح بن عبيد وعنه إسماعيل بن عياش ويحيى بن حمزة. وثقه ابن معين وابن حبان وقال أبو حاتم ضعيف. روى له أبو داود وابن ماجه في التفسير
(قوله شريح بن عبيد) بن شريح بن عبد بن عريب الحضرمى أبو الطيب الحمصي. روى عن معاوية بن أبي سفيان وأبي ذرّ الغفارى وأبي أمامة وأبي الدرداء وغيرهم من الصحابة والتابعين. وعنه ضمرة بن ربيعة وصفوان بن عمرو وثور بن يزيد وآخرون وثقه دحيم والنسائى وابن حبان وقال العجلي تابعى ثقة. روى له أبو داود وابن ماجه
(معنى الحديث)
(قوله أن ثوبان حدّثهم أنهم استفتوا الخ) أى أخبر ثوبان بن بجدد مولى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تلميذه جبير بن نفير ومن معه أن الصحابة سألوا النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن غسل الجنابة فقال أما الرجل فلينثر بالمثلثة من النثر وهو التفريق. وفي بعض النسخ. فلينشر شعر رأسه بالشين المعجمة من النشر الذى هو ضدّ الطيّ
(قوله حتى يبلغ أصول الشعر) أى حتى يصل الماء إلى أصول الشعر، والغرض من هذا المبالغة في الغسل وتحصل بنقض الشعر إن كان مضفورا وبنشره وتفريقه إن كان غير مضفور
(قوله فلا عليها أن لا تنقض) لا نافية للجنس واسمها محذوف أى لا حرج على المرأة في عدم نقض شعرها في الغسل. ويحتمل أن لا الأولى داخلة على محذوف ولا الثانية زائدة أى لا يجب على المرأة نقض شعرها دفعا للحرج ومنعا للمشقة (قال العيني) المراد منه أنها لا تحتاج إلى بلّ ضفائرها إذا بلغ الماء إلى أصولها لأن في ذلك حرجا بخلاف الرجل كما في حديث أم سلمة حيث لم يأمرها بقض ضفائرها وإنما أمرها بثلاث حفنات عليها وهذا الباب كله في هذا المعنى اهـ
(قوله ثلاث غرفات) جمع غرفة مصدر للمرّة من غرف إذا أخذ الماء بالكفّ. والتقييد بالثلاث لأن التعميم يحصل بها غالبا لا للاحتراز فإن العبرة بتعميم غسل الرأس بلا نظر إلى عدد فإن حصل التعميم بواحدة كانت الثانية والثالثة مندوبتين وإن حصل باثنتين كانت الثالثة مندوبة وإن لم يحصل إلا بالثلاث كانت واجبة
(فقه الحديث) دلّ الحديث على أن المرأة لا يجب عليها نقض ضفائرها في الغسل ويكفيها أن تصبّ الماء على رأسها ثلاثا، وعلى أن الرجل لا يكفيه صبّ الماء بل لا بدّ من نثر شعره ونقضه وقد تقدم بيان ذلك وافيا