المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب الاغتسال من الحيض) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٣

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب في الغسل من الجنابة)

- ‌(باب في الوضوء بعد الغسل)

- ‌(باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل)

- ‌(باب في الجنب يغسل رأسه بالخطمىّ)

- ‌(باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء)

- ‌(باب مؤاكلة الحائض ومجامعتها)

- ‌(باب الحائض تناول من المسجد)

- ‌(باب في الحائض لا تقضى الصلاة)

- ‌(باب في إتيان الحائض)

- ‌(باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع)

- ‌(باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة)

- ‌(باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا)

- ‌(باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر)

- ‌ بيان حال أحاديث الباب

- ‌(باب من قال المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر)

- ‌(باب من قال تغتسل كل يوم مرّة ولم يقل عند الظهر)

- ‌(باب من قال تغتسل بين الأيام)

- ‌(باب من قال توضأ لكل صلاة)

- ‌(باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث)

- ‌(باب في المرأة ترى الصفرة والكدرة بعد الطهر)

- ‌(باب المستحاضة يغشاها زوجها)

- ‌(باب ما جاء في وقت النفساء)

- ‌(باب الاغتسال من الحيض)

- ‌ فتح خيبر

- ‌(باب التيمم في الحضر)

- ‌(باب الجنب يتيمم)

- ‌(باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم)

- ‌ غزوة ذات السلاسل)

- ‌(باب في المجروح يتيم

- ‌(باب المتيمم يجد الماء بعد ما يصلى في الوقت)

- ‌(باب في الغسل يوم الجمعة)

- ‌(باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة)

- ‌(باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل)

- ‌(باب الصلاة في الثوب الذى يصيب أهله فيه)

- ‌(باب المنيّ يصيب الثوب)

- ‌(باب بول الصبى يصيب الثوب)

- ‌(باب الأرض يصيبها البول)

- ‌(باب في طهور الأرض إذا يبست)

- ‌(باب الأذى يصيب الذيل)

- ‌(باب البزاق يصيب الثوب)

- ‌(كتاب الصلاة)

- ‌(باب في المواقيت)

- ‌(باب في وقت صلاة النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وكيف كان يصليها)

- ‌ باب في وقت صلاة الظهر

- ‌(باب وقت العصر)

- ‌(باب في الصلاة الوسطى)

- ‌(باب التشديد في الذى تفوته صلاة العصر)

- ‌(باب في وقت المغرب)

- ‌(باب في وقت العشاء الآخرة)

- ‌(باب في وقت الصبح)

الفصل: ‌(باب الاغتسال من الحيض)

حال النفاس الذى لا يتكرّر فكيف لا يعفو عنه حال الحيض الذى يتكرّر، ويحتمل أن المراد بالمحيض ما يعمّ النفاس فيتفق الدليل مع المدّعي، وبهذا الحديث احتج أيضا من قال إن النفاس أكثره أربعون يوما

(فقه الحديث) دلّ الحديث على أن الحائض والنفساء يتركان الصلاة أيام الحيض والنفاس وأنهما لا يقضيانها. وعلى أن أكثر النفاس أربعون يوما

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البيهقى

(باب الاغتسال من الحيض)

أى في بيان كيفية اغتسال الحائض من الحيض، وفي نسخة باب الاغتسال من المحيض

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ، ثَنَا سَلَمَةُ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ، أَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنْ أُمَيَّةَ بِنْتِ أَبِي الصَّلْتِ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي غِفَارٍ قَدْ سَمَّاهَا لِي قَالَتْ: أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ عَلَى حَقِيبَةِ رَحْلِهِ قَالَتْ: فَوَاللَّهِ، لَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ إِلَى الصُّبْحِ، فَأَنَاخَ وَنَزَلْتُ عَنْ حَقِيبَةِ رَحْلِهِ، فَإِذَا بِهَا دَمٌ مِنِّي فَكَانَتْ أَوَّلُ حَيْضَةٍ حِضْتُهَا قَالَتْ: فَتَقَبَّضْتُ إِلَى النَّاقَةِ وَاسْتَحْيَيْتُ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ مَا بِي وَرَأَى الدَّمَ قَالَ:«مَا لَكِ لَعَلَّكِ نَفِسْتِ؟ » قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «فَأَصْلِحِي مِنْ نَفْسِكِ، ثُمَّ خُذِي إِنَاءً مِنْ مَاءٍ، فَاطْرَحِي فِيهِ مِلْحًا، ثُمَّ اغْسِلِي مَا أَصَابَ الْحَقِيبَةَ مِنَ الدَّمِ، ثُمَّ عُودِي لِمَرْكَبِكِ» . قَالَتْ: فَلَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ رَضَخَ لَنَا مِنَ الفَيْءِ قَالَتْ: وَكَانَتْ لَا تَطَّهَّرُ مِنْ حَيْضَةٍ إِلَّا جَعَلَتْ فِي طَهُورِهَا مِلْحًا، وَأَوْصَتْ بِهِ أَنْ يُجْعَلَ فِي غُسْلِهَا حِينَ مَاتَتْ

(ش)(رجال الحديث)

(قوله محمد بن عمرو) بن بكر بن سالم العدوى (الرازى) التميمي أبو غسان. روى عن جرير بن عبد الحميد وهارون بن المغيرة وجرير بن مسلم وجابر ابن إسماعيل وغيرهم. وعنه البخارى ومسلم وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود والترمذى وابن ماجه

ص: 137

وكثيرون. وثقه أبو حاتم وقال أبو سعد الزاهد كان صدوقا وذكره ابن حبان في الثقات. مات سنة أربعين ومائتين

(قوله سلمة يعنى ابن الفضل) أبو عبد الله الأنصارى مولاهم الأزرق الرازى قاضى الرّىّ. روى عن أبى جعفر الرازى وإبراهيم بن طهمان والثورى ومحمد بن إسحاق وغيرهم وعنه يوسف بن موسى وعثمان بن أبي شيبة ومحمد بن حميد وابن معين وطائفة. قال ابن معين ثقة وكان يتشيع وكتبت عنه وليس به بأس وضعفه النسائى وقال البخارى عنده مناكير وقال ابن عدى عنده غرائب وأفراد ولم أجد في حديثه حديثا قد جاوز الحدّ في الإنكار وأحاديثه متقاربة محتملة وذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئُ ويخالف وقال الحاكم ليس بالقوى عندهم ووثقه أبو داود وقال أبو حاتم محله الصدق في حديثه إنكار ليس بالقوى يكتب حديثه ولا يحتج به وقال ابن سعد كان ثقة صدوقا. توفي بالرّىّ بعد التسعين ومائة. روى له أبو داود، والترمذى

(قوله سليمان بن سحيم) بضم السين وفتح الحاء المهملتين مصغرا أبو أيوب المدني الحزاعى مولى بني كعب بن خراعة. روى عن أمه آمنة الغفارية وسعيد بن المسيب وآمنة بنت أبي الصلت وغيرهم. وعنه ابن جريج وزياد بن سعد وابن عيينة ومحمد بن إسحاق وآخرون. قال أحمد ليس به بأس ووثقه ابن معين والنسائى وابن سعد وابن نمير وذكره ابن حبان وابن شاهين في الثقات وقال أحمد ابن صالح له شأن ثبت. روى له الجماعة إلا الترمذى

(قوله عن أمية) بضم الهمزة وفتح الميم وتشديد المثناة التحتية والصحيح أنها آمنة بفتح الهمزة الممدودة وكسر الميم وفتح النون أم سليمان بن سحيم. قال الحافظ في التقريب لا يعرف حالها

(قوله عن امرأة من بني غفار) زعم السهيلى أن اسمها ليلى ويقال هي امرأة أبى ذرّ كانت تخرج مع النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في المغازى تداوى الجرحى وتقوم على المرضى

(قوله قد سماها لى) الظاهر أنه قول سلمة بن الفضل أى قال سلمة أسمى لى تلك المرأة الغفارية محمد بن إسحاق فنسيتها (معنى الحديث)

(قوله أردفني رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الخ) أى حملنى خلفه على ظهر الدابة. والإرداف لا يستلزم المماسة فلا إشكال في إردافه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إياها. والحقيبة بفتح الحاء المهملة وكسر القاف الزيادة التى تجعل في مؤخر القتب ويطلق على الوعاء الذى يجمع فيه الرجل متاعه ويشدّه في مؤخر الرحل والمراد هنا الأول وجمعها حقائب وحقب مثل سفينة وسفائن وسفن والرحل يطلق على كل شيء يعدّ للرحيل من وعاء للمتاع وعلى المركب الذى يركب عليه على الإبل وهو المراد هنا

(قوله فوالله فلم يزل الخ) هكذا في بعض النسخ أى استمرّ صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم سائرا إلى الصبح وفي أكثر النسخ فوالله لنزل رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إلى الصبح أى لصلاة الصبح

(قوله فإذا بها دم مني الخ) أى ففاجأني أن رأيت بالحقيبة دما مني وكان الدم الذى أصاب الحقيبة أول حيضة. والتأنيث باعتبار الحيضة

(قوله فتقبضت) من التقبض أى انزويت

ص: 138