الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبعضه على زوجه الحائض. وعلى تواضعه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وكمال زهده في متاع الدنيا
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه ابن ماجه وفى مسلم والبخارى نحوه ولفظ مسلم كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصلى وأنا حذاءه وأنا حائض وربما أصابنى ثوبه إذا سجد
(ص) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، نَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَائِشَةِ، قَالَتْ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ، وَأَنَا حَائِضٌ وَعَلَيَّ مِرْطٌ لِي وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ»
(ش)(رجال الحديث)
(قوله طلحه بن يحيى) بن طلحة بن عبيد الله التيمى المدني القرشى نزيل الكوفة. روى عن أبيه وأعمامه موسى وعيسى ويحيى وعمته عائشة ومعاوية ابن إسحاق وآخرين. وعنه عبد الله بن إدريس وأبو أسامة والسفيانان وعبد الواحد بن زياد وغيرهم. وثقه يعقوب بن شيبة والعجلى وابن معين وأحمد والدارقطنى وابن سعد وقال أبو داود ليس به بأس وقال أبو زرعة والنسائى وأبو حاتم صالح الحديث وذكره ابن حبان في الثقات وقال كان يخطئُ وقال البخارى منكر الحديث وقال الساجى صدوق لم يكن بالقوى. ولد سنة إحدى وستين. ومات سة ثمان وأربعين ومائة. روى له الجماعة
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه مسلم والنسائى وابن ماجه
(باب المنيّ يصيب الثوب)
أى في بيان حكم المنيّ إذا أصاب الثوب أيغسل أم يفرك
(ص) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ عَائِشَةَ رضي الله عنها فَاحْتَلَمَ، فَأَبْصَرَتْهُ جَارِيَةٌ لِعَائِشَةَ وَهُوَ يَغْسِلُ أَثَرَ الْجَنَابَةِ مِنْ ثَوْبِهِ، أَوْ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ، فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةَ فَقَالَتْ:«لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَأَنَا أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ»
(ش)(رجال الحديث)
(قوله شعبة) بن الحجاح. و (الحكم) بن عتيبة. و (إبراهيم)
ابن يزيد النخعى
(قوله همام بن الحارث) بن قيس بن عمرو بن ربيعة بن حارثة النخعى الكوفى روى عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وعمار بن ياسر وحذيفة وعائشة وآخرين. وعنه سليمان ابن يسار وإبراهيم النخعى ووبرة بن عبد الرحمن. وثقه ابن معين وابن حبان وقال العجلى تابعى ثقة. مات سنة ثلاث أو خمس وستين. روى له الجماعة
(معنى الحديث)
(قوله كان عند عائشة فاحتلم) أى همام بن الحارث. وفى رواية مسلم من طريق شبيب بن غرقدة عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال كنت نازلا على عائشة فاحتلمت في ثوبى فغمستها في الماء "الحديث" ففيه أن المحتلم هو عبد الله بن شهاب الخولانى فيحملان على تعدّد الواقعة
(قوله يغسل أثر الجنابة) أى المنىّ الناشئ عن الاحتلام
(قوله وأنا أفركه) بضم الراء وقد تكسر أى أحكه بيدى حتى يذهب أثره من الثوب والجملة حالية من ضمير عائشة (واحتج بهذا) الحديث من قال إن المنيّ يطهر بالفرك يابسا (وقد اختلف) العلماء فيه فذهب الثورى والأوزاعي والعترة وأبو حنيفة ومالك إلى نجاسته إلا أن أبا حنيفة قال يكفى في تطهيره فركه إذا كان يابسا وهو رواية عن أحمد (وقال) مالك والأوزاعي والعترة لا بدّ من غسله رطبا أو يابسا (وقال) الليث هو نجس ولا تعاد الصلاة منه (وقال) الحسن بن صالح لا تعاد الصلاة من المنيّ في الثوب وإن كان كثيرا وتعاد منه إن كان في الجسد وإن قلّ (واستدلّ) القائلون بنجاسته بحديث الباب وبما رواه مسلم من طريق عمرو بن ميمون قال سألت سليمان بن يسار عن المنىّ يصيب ثوب الرجل أيغسله أم يغسل الثوب فقال أخبرتنى عائشة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يغسل المنىّ ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. وبما رواه البخارى ومسلم والمصنف عنها أيضا أنها كانت تغسل المنىّ من ثوب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. واستدلوا أيضا بقياسه على البول والحيض (وذهب) الشافعي وداود وابن المنذر وسعيد بن المسيب وعطاء وإسحاق وأبو ثور إلى طهارته وهو أصح الروايتين عن أحمد. وروى عن على وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وعائشة وداود. وحجتهم في ذلك رواية الفرك قالوا فلو كان نجسا لم يكف فركه كالدم وغيره (وأجاب) الأولون بأن الرواية لا تدلّ على الطهارة وإنما تدلّ على كيفية التطهير فغاية الأمر أنه نجس خفف في تطهيره بغير الماء فإنه لا يتعين لإزالة كل النجاسات فإن الخفّ والنعل ونحوهما إذا تنجست بماله جرم تطهر بالدلك في الأرض أو التراب حتى يذهب أثر النجاسة لما سيأتى في باب الأذى يصيب النعل من قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا وطئَ بنعليه أحدكم الأذى فإن التراب له طهور. ولما سيأتى في باب الصلاة في النعال من قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلّ فيهما. ونحو السيف والسكين من كل جسم صقيل لا مسامّ له إذا تنجس يطهر بالمسح لأن
الصحابة رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُم كانوا يقاتلون بسيوفهم ثم يمسحونها ويصلون بها. والأرض إذا تنجست تطهر بالجفاف على ما سيأتى فيه من الخلاف. ولو قلنا إن رواية فرك المنىّ تدلّ على طهارته للزم طهارة العذرة التى تصيب النعل فإنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أمر بمسحها في التراب ورتب على ذلك الصلاة فيها. وأما قول ابن عباس سئل النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن المنىّ يصيب الثوب فقال إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة فقد رواه الدارقطنى وقال لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك والصحيح أنه موقوف كما قاله البيهقى فلا يحتج به (وأجابوا) أيضا عن قول الخصم الأصل الطهارة فلا ينتقل عنها إلا بدليل بأن التعبد بالإزالة غسلا أو مسحا أو فركا أو حتا ثابت ولا معنى لكون الشئ نجسا إلا أنه مأمور بإزالته بما أمر به الشارع فالصواب أن المنىّ نجس يطهر محله بالغسل إذا كان رطبا أو يابسا خالطه نجس خارج المخرج وبالفرك إذا كان يابسا ولم يخالطه نجس. ودليل هذا التفصيل قول عائشة كنت أفرك المنىّ من ثوب النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا رواه الدارقطنى، وبهذا تعلم أنه لا منافاة بين روايات الغسل وروايات الفرك
(فقه الحديث) دلّ الحديث على أن ما أصابه المنىّ يطهر بالفرك إذا كان يابسا كما علمته من التفصيل
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه مسلم والنسائى وأخرج الترمذى وابن ماجه نحوه
(ص) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:«كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فَيُصَلِّي فِيهِ» .
(ش)(قوله فيصلى فيه) أى في الثوب. ولو كان الفرك غير مطهر ما صلى فيه وقد تقدم بيانه وافيا
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه الطحاوى
(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَافَقَهُ مُغِيرَةُ، وَأَبُو مَعْشَرٍ وَوَاصِلٌ ورَوَاهُ الْأَعْمَشُ كَمَا رَوَاهُ الْحَكَمُ
(ش) أي وافق حماد بن أبي سليمان في روايته عن إبراهيم النخعى عن الأسود مغيرة ابن مقسم وأبو معشر زياد بن كليب الكوفي وواصل بن حيان الأحدب. وروى
الحديث أيضا سليمان الأعمش عن إبراهيم النخعي عن همام بن الحارث كما رواه الحكم بن عتيبة وغرض المصنف بهذا بيان أن أصحاب إبراهيم النخعى اختلفوا في رواية هذا الحديث عن إبراهيم فروى الحكم عن همام بن الحارث عن عائشة وروى حماد بن أبى سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة. ووافق حماد بن أبى سليمان مغيرة وأبو معشر وواصل. ووافق الأعمش الحكم وكل هؤلاء حفاظ ثقات لا يقدح هذا الاختلاف في حديثهم فثبث أن إبراهيم النخعى روى عنهما جميعا. ورواية مغيره بن مقسم أخرجها مسلم وكذا ابن ماجه عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لقد رأيتنى أجده في ثوب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فأحته عنه. ورواية أبى معشر أخرجها الطحاوى والترمذى وكذا مسلم بسنده إلى أبى معشر عن إبراهيم النخعى عن علقمة والأسود أن رجلا نزل بعائشة رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُا فأصبح يغسل ثوبه فقالت عائشة إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه فإن لم تره نضحت حوله لقد رأيتنى أفركه من ثوب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فركا فيصلى فيه. ورواية واصل أخرجها مسلم وكذا الطحاوى بسنده إلى مهدى بن ميمون قال ثنا واصل الأحدب عن إبراهيم النخعى عن الأسود قال لقد رأتنى عائشة وأنا أغسل جنابة من ثوبى فقالت لقد رأيتنى وإنه ليصيب ثوب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فما يزيد على أن يفعل به هكذا تعنى يفركه. ورواية الأعمش أخرجها الطحاوى وكذا الترمذى قال حدثنا هناد نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال ضاف عائشة ضيف فأمرت له بملحف صفراء فنام فيها فاحتلم فاستحيا أن يرسل إليها وبها أثر الاحتلام فغمسها في الماء ثم أرسل بها فقالت عائشة لم أفسد علينا ثوبنا إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه وربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بأصابعى قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ورواها الطحاوى وكذا مسلم بسنده إلى الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وهمام عن عائشة في المنيّ قالت كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وقد وافق الحكم أيضا منصور بن المعتمر كما في مسلم والترمذى والطحاوى
(ص) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، نَا زُهَيْرٌ، ح وثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ الْبَصْرِيُّ، نَا سُلَيْمٌ يَعْنِي ابْنَ أَخْضَرَ الْمَعْنَى، وَالْإِخْبَارُ فِي حَدِيثِ سُلَيْمٍ قَالَا: نَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قال سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: «إِنَّهَا كَانَتْ
تَغْسِلُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ» قَالَتْ: «ثُمَّ أَرَى فِيهِ بُقْعَةً أَوْ بُقَعًا»
(ش)(رجال الحديث)
(قوله زهير) بن معاوية
(قوله سليم يعنى ابن أخضر) العناية من المصنف وسليم بضم أوله مصغرا كما في الخلاصة والتقريب وضبطه النووى بفتح السين المهملة روى عن عبد الله بن عون وعكرمة بن عمار وسليمان التيمى وعمرو بن ميمون وغيرهم. وعنه ابن مهدى وحميد بن مسعدة وسليمان بن حرب وجماعة. قال ابن حرب ثقة مأمون وقال أحمد كان من أهل الصدق والأمانة ووثقه ابن معين وأبو زرعة والنسائى. مات سنة ثمانين ومائة. روى له مسلم وأبو داود والترمذى
(قوله المعنى) أى حدّث سليم بمعنى حديث زهير
(قوله والإخبار في حديث سليم) أى أن سند سليم إلى عائشة بالإخبار والسماع لا بالعنعنة وسند زهير بالعنعنة وفى نسخة صحيحة المعنى والإخبار واحد أى أن الإخبار ثابت في سند سليم وزهير. والإخبار بكسر الهمزة المراد به ما يشمل السماع. وغرض المصنف بذلك إثبات سماع سليمان بن يسار من عاشة
(قوله عمرو بن ميمون بن مهران) بكسر الميم أبو عبد الله الجزرى. روى عن أبيه وسليمان بن يسار والشعبى والزهرى ومكحول وآخرين. وعنه الثورى وشريك ومحمد بن إسحاق وزهير وابن المبارك وغيرهم. قال أحمد ليس به بأس ووثقه ابن حبان وابن سعد والنسائى وابن معين وابن نمير وقال ابن خراش شيخ صدوق. مات سنة خمس أو سبع أو ثمان وأربعين ومائة
(قوله سمعت عائشة) وفى مسلم ورواية للبخارى سألت. وفيه ردّ على البزار وأحمد إذ زعما أن سليمان بن يسار لم يسمع من عائشة وكذا حكاه الشافعى في الأم عن غيره وزاد أن الحفاظ قالوا إن عمرو بن ميمون غلط في رفعه وإنما هو في فتوى سليمان بن يسار وقد تبين من تصريح الشيخين وغيرهما بسماعه منها صحة سماعه وأن رفعه صحيح وليس بين فتواه وروايته تناف
(معنى الحديث)
(قوله إنها كانت تغسل المنيّ الخ) ذكره بالمعنى بدلا عن لفظها أى قالت عائشة كنت أغسل المنىّ الخ ليشاكل قولها بعد ثم أرى فيه وفى نسخة أراه فيه أى أبصر أثر الغسل في الثوب. يدلّ عليه ما في ابن ماجه وأنا أرى أثر الغسل فيه والضمير المنصوب في نسخة أراه راجع إلى أثر الغسل المفهوم من قوله تغسل
(قوله بقعة) بضم الموحدة وسكون القاف هي في الأصل قطعة من الأرض يخالف لونها لون ما يليها والمراد هنا أثر الغسل كما تقدم
(قوله أو بقعا) يحتمل أن يكون من كلام عائشة وينزّل على حالتين أو شكا من أحد الرواة (واحتج) بالحديث من قال بنجاسة المنىّ لقوله في الحديث كانت تغسل المنىّ وهو يدلّ على التكرار (وقال) الكرماني لا حجة فيه لاحتمال أن يكون غسله بسبب أن ممرّه كان نجسا أو لاختلاطه برطوبة فرجها على مذهب