الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تسيل قال وإن كانت تسيل مثل هذا المثعب. وعلى هذا فحديث عمار عن ابن عباس في الوضوء المستثنى ضعيف (والحاصل) أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في هذا الباب تسع روايات ثلاث منها مرفوعة حديث أبى اليقطان عن عدىّ بن ثابت عن أبيه عن جدّه. وحديث الأعمش عن حبيب بن أبى ثابت. وحديث ابن شبرمة عن قمير امرأة مسروق. وست منها موقوفة. أثر أم كلثوم عن عائشة. وأثر عدى بن ثابت عن أبيه عن علىّ. وأثر عمار عن ابن عباس. وأثر عبد الملك بن ميسرة وبيان ومغيرة وفراس ومجالد عن الشعبي. وأثر داود وعاصم عن الشعبى. وأثر هشام بن عوة عن أبيه (وقال) المؤلف إن هذه الروايات كلها ضعيفة إلا ثلاثة من الآثار المذكورة حديث قمير وحديث عمار مولى بني هاشم وحديث هشام بن عروة عن أبيه لكنه استثنى من هذه الثلاثة حديث عمار بقوله والمعروف عن ابن عباس الغسل أى لكل صلاة كما في رواية الدارمى فتكون كل الروايات المذكورة في هذا الباب ضعيفة إلا أثرين أثر قمير وأثر هشام بن عروة. لكن قد تقدم ردّ تضعيف حديث الأعمش عن حبيب بن أبى ثابت
(باب من قال المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر)
بالظاء المعجمة أى في بيان قول من قال إن المستحاضة تغتسل من وقت الظهر فيجزئها إلى وقت الظهر من اليوم الثاني
(ص) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ الْقَعْقَاعَ، وَزَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ أَرْسَلَاهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ يَسْأَلُهُ كَيْفَ تَغْتَسِلُ الْمُسْتَحَاضَةُ فَقَالَ:«تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ، وتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، فَإِنْ غَلَبَهَا الدَّمُ اسْتَثْفَرَتْ بِثَوْبٍ»
(ش)(قوله سمىّ مولى أبي بكر) بن عبد الرحمن. و (القعقاع) هو ابن حكيم
(قوله تغتسل من ظهر إلى ظهر) بالظاء المعجمة فيهما وهو المروى. وأما الإهمال فليس رواية مجزوما بها ويؤيده ما أخرجه الدارمى بلفظ إن القعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة فقال سعيد تغتسل من الظهر إلى مثلها من الغد لصلاة الظهر
(قوله استثفرت بثوب) أى شدّت وعصبت فرجها بثوب كما تقدم بيانه
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه الدارمى
(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ «تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ» وَكَذَلِكَ رَوَى دَاوُدُ، وَعَاصِمٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ امْرَأَتِهِ، عَنْ قَمِيرَ، عَنْ عَائِشَةَ، " إِلَّا أَنَّ دَاوُدَ قَالَ:
«كُلَّ يَوْمٍ» ، وَفِي حَدِيثِ عَاصِمٍ «عِنْدَ الظُّهْرِ» ، وَهُوَ قَوْلُ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ
(ش) غرض المصنف هذا تقوية قول سعيد بن المسيب إن المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر بالظاء المعجمة بما روى عن ابن عمر وأنس بن مالك وبما رواه داود بن أبى هند وعاصم بن سليمان الأحول عن عامر الشعبى عن امرأة مسروق عن عائشة غير أن داود قال في روايته تغتسل المستحاضة كل يوم مرّة وعاصم قال تغتسل عند الظهر فالروايتان وإن اختلفا في اللفظ فهما متحدان معنى لأن الغسل كل يوم مرّة قدر مشترك بينهما. وبما ذكر قال سالم ابن عبد الله والحسن البصرى وعطاء بن أبى مسلم الخراسانى من التابعين. وقد وصل الدارمى قول ابن عمر من طريق نافع عن ابن عمر أنه كان يقول المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر وأخرج بسنده عن حميد عن الحسن قال المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها من الشهر ثم تغتسل من الظهر إلى الظهر
(قوله عن الشعبي عن امرأته عن قمير) كذا في بعض النسخ وفي بعضها عن امرأة ولعل لفظ امرأة زيد هنا غلطا من النساخ فقد ذكر المصنف هذه الرواية قريبا بلفظ ورواية داود وعاصم عن الشعبى عن قمير تغتسل كل يوم مرة ولم يذكر فيها عن امرأته ثم أعاد هنا الرواية السابقة وبين الفرق بين لفظيهما فلا يمكن أن تكون المخالفة في السند. ويحتمل أن الشعبي ذكر مرّة عن قمير باسمها ومرّة عن امرأة مسروق فجمع الراوى بينهما وترك لفظ مسروق وغلط في ذكر الضمير ولا يوجد للشعبي رواية عن امرأته عن قمير ويؤيده ما أخرجه الدارمى عن داود عن الشعبي عن قمير امرأة مسروق أن عائشة قالت في المستحاضة تغتسل كل يوم مرّة ولم يذكر بين الشعبى وبين قمير أحدا
(ص)" قَالَ أَبُو دَاوُدَ: " قَالَ مَالِكٌ: إِنِّي لَأَظُنُّ حَدِيثَ ابْنِ الْمُسَيَّب، «مِنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ» فَقَلَبَها النَّاسُ «مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ» وَلَكِنَّ الْوَهْمَ دَخَلَ فِيهِ "وَرَوَاهُ المِسْوَرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَرْبُوعٍ، قَالَ فِيهِ: «مِنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ» فَقَلَبَهَا النَّاسُ: مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ"
(ش) غرض المصنف بهذا بيان ما قيل في المروى عن سعيد بن المسيب فبين أن مالكا قال إنى لأظنه من طهر إلى طهر بالطاء المهملة فغلط الناس وقلبوه من ظهر إلى ظهر بالظاء المعجمة ثم قوى ذلك برواية المسور بن عبد الملك (قال) الخطابى ما أحسن ما قال مالك وما أشبهه بما ظنه من ذلك لأنه لا معنى للاغتسال من وقت صلاة الظهر إلى وقتها من الغد ولا أعلمه قولا لأحد من الفقهاء وإنما هو من طهر إلى طهر وهو وقت انقطاع الحيض اهـ ونازعه أبو بكر بن العربى