المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب وقت العصر) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٣

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب في الغسل من الجنابة)

- ‌(باب في الوضوء بعد الغسل)

- ‌(باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل)

- ‌(باب في الجنب يغسل رأسه بالخطمىّ)

- ‌(باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء)

- ‌(باب مؤاكلة الحائض ومجامعتها)

- ‌(باب الحائض تناول من المسجد)

- ‌(باب في الحائض لا تقضى الصلاة)

- ‌(باب في إتيان الحائض)

- ‌(باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع)

- ‌(باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة)

- ‌(باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا)

- ‌(باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر)

- ‌ بيان حال أحاديث الباب

- ‌(باب من قال المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر)

- ‌(باب من قال تغتسل كل يوم مرّة ولم يقل عند الظهر)

- ‌(باب من قال تغتسل بين الأيام)

- ‌(باب من قال توضأ لكل صلاة)

- ‌(باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث)

- ‌(باب في المرأة ترى الصفرة والكدرة بعد الطهر)

- ‌(باب المستحاضة يغشاها زوجها)

- ‌(باب ما جاء في وقت النفساء)

- ‌(باب الاغتسال من الحيض)

- ‌ فتح خيبر

- ‌(باب التيمم في الحضر)

- ‌(باب الجنب يتيمم)

- ‌(باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم)

- ‌ غزوة ذات السلاسل)

- ‌(باب في المجروح يتيم

- ‌(باب المتيمم يجد الماء بعد ما يصلى في الوقت)

- ‌(باب في الغسل يوم الجمعة)

- ‌(باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة)

- ‌(باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل)

- ‌(باب الصلاة في الثوب الذى يصيب أهله فيه)

- ‌(باب المنيّ يصيب الثوب)

- ‌(باب بول الصبى يصيب الثوب)

- ‌(باب الأرض يصيبها البول)

- ‌(باب في طهور الأرض إذا يبست)

- ‌(باب الأذى يصيب الذيل)

- ‌(باب البزاق يصيب الثوب)

- ‌(كتاب الصلاة)

- ‌(باب في المواقيت)

- ‌(باب في وقت صلاة النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وكيف كان يصليها)

- ‌ باب في وقت صلاة الظهر

- ‌(باب وقت العصر)

- ‌(باب في الصلاة الوسطى)

- ‌(باب التشديد في الذى تفوته صلاة العصر)

- ‌(باب في وقت المغرب)

- ‌(باب في وقت العشاء الآخرة)

- ‌(باب في وقت الصبح)

الفصل: ‌(باب وقت العصر)

عبد الملك بن عمير وعامر بن سعد بن أبى وقاص وتميم بن طرفة وعامر الشعبى وسماك بن حرب وآخرون. مات بالكوفة سنة اثنتين أو ثلاث وسبعين. روى له الجماعة

(معنى الحديث)

(قوله إذا دحضت الشمس) أى زالت عن كبد السماء. وأصل الدحض الزلق يقال دحضت رجله أى زلت عن موضعها وأدحضت حجة فلان أى أزلتها وأبطلتها. وفى رواية مسلم كان النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس (قال) النووى فيه دليل على استحباب تقديمها وبه قال الشافعى والجمهور (وقال) العيني لا دليل فيه على ذلك لأن الذى يبرد بها يصدق عليه أنه صلاها بعد أن دحضت الشمس اهـ فلا منافاة بين هذا الحديث والذى قبله

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه أحمد ومسلم وابن ماجه

(باب وقت العصر)

أى في بيان وقت صلاة النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم العصر. وفى بعض النسخ باب ما جاء في وقت العصر، وفى بعضها باب في وقت صلاة العصر

(ص) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ» وَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ.

(ش)(قوله والشمس بيضاء مرتفعة حية) المراد بحياتها شدّة حرّها

(قوله ويذهب الذاهب إلى العوالى) وفى رواية البخارى ثم يخرج إنسان إلى بنى عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. والعوالى هى القرى التى شرق المدينة أبعدها على ثمانية أميال من المدينة وأقربها على ميلين (قال) في الفتح العوالى عبارة عن القرى المجتمعة حول المدينة من جهة نجدها وأما ما كان من جهة تهامتها فيقال لها السافلة اهـ (وفى الحديث) دلالة على استحباب المبادرة بصلاة العصر أول وقتها لأنه لا يمكن أن يذهب الذاهب بعد صلاة العصر ميلين أو ثلاثا والشمس لم تتغير بصفرة إلا إذا صلى العصر حين صار ظل كل شئ مثله. ولا يكاد يحصل هذا إلا في الأيام الطويلة (وفيه) دليل أيضا لمذهب جمهور العلماء على أن وقت العصر يدخل إذا صار ظل الشيء مثله سوى فئ الزوال وبه قال أبو يوسف ومحمد والحسن وزفر والطحاوى وهو رواية الحسن عن أبى حنيفة وهو الأظهر المأخوذ به وبه يفتى ويدلّ عليه أخبار وآثار كثيرة (وقال) أبو حنيفة

ص: 317

في المشهور عنه لا يدخل وقت العصر حتى يصير الظل مثليه كما تقدم واستدلّ على ذلك بقول النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أبردوا بالظهر بمعنى صلوها إذا سكنت شدّة الحرّ واشتداد الحرّ في ديارهم يكون في وقت صيرورة ظل كل شيء مثله ولا يفتر الحرّ إلا بعد المثلين فإذا تعارضت الأخبار يبقى ما كان على ما كان ووقت الظهر ثابت بيقين فلا يزول بالشكّ ووقت العصر ما كان ثابتا فلا يدخل بالشك، وأما حديث ابن عباس وجابر وغيرهما فلا يدل على أن لا يكون ما وراء القامة وقتا للظهر ألا ترى أن جبريل عليه السلام أمّ للفجر في اليوم الثانى حين أسفر والوقت يبقى بعده إلى طلوع الشمس وكذلك صلى العشاء حين ذهب ثلث الليل والوقت يبقى بعده إلى طلوع الفجر لكن قوله "إن شدّة الحرّ تكون في وقت صيرورة ظل كل شيء مثله ولا يفتر الحرّ إلا بعد المثلين "غير مسلم" لأن قول أبى ذرّ في روايته المتقدمة للمصنف حتى رأينا فيء التلول يدل على أن نهاية الإبراد مجرّد ظهور الظل لا بصيرورة ظل كل شيء مثله "وقوله" إن حديث ابن عباس ليس فيه ما يدل على أن ما وراء القامة ليس وقتا للظهر "مردود" بقول جبريل فيه والوقت ما بين هذين فإنه صريح في أن ما وراء القامة ليس وقتا للظهر "واستدلاله" بما رواه ابن ماجه وأبو داود عن على بن شيبان قال قدمنا على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم المدينة فكان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية. وبما رواه ابن أبى شيبة من حديث جابر قال صلى بنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حين صار ظل كل شئ مثليه "ليس على ما ينبغي" لأنهما إنما يدلان على جواز الصلاة عند المثلين لا على أنه لا يدخل وقت العصر إلا عند ذلك على أن الأحاديث الكثيرة الصحيحة صريحة في أن وقت العصر إذا صار ظل الشيء مثله وأْحاديث المثلين ليست صريحة في أنه لا يدخل وقت العصر إلا إلى المثلين وإنما استنبط منها هذا الأمر. والأمر المستنبط لا يعارض الصريح، على أن جمعا من الفقهاء ذكروا رجوع أبى حنيفه عن قوله بالمثلين إلى المثل

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البخارى ومسلم والنسائى وابن ماجه والبيهقي

(ص) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: وَالْعَوَالِي عَلَى مِيلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: أَوْ أَرْبَعَةٍ

(ش) غرض المصنف بهذا الأثر بيان المسافة التي بين العوالى والمدينة

(قوله عبد الرزاق)

ابن همام. و (معمر) بن راشد

(قوله والعوالى الخ) أى الأماكن التي بأعلى أراضى المدينة والنسبة إليها علوىّ على غير قياس. وما ذكره المصنف من التحديد بهذا المقدار بالنظر إلى الأماكن القريبة من العوالى إلى المدينة أما البعيدة فبينها وبين المدينة ثمانية أميال كما تقدم (قال) ابن الأثير

ص: 318

أدناها من المدينة على أربعة أميال وأبعدها من جهة نجد ثمانية اهـ

(قوله قال وأحسبه الخ) أى قال معمر وأظن الزهرى قال في الرواية أو أربعة بالشك فيها

(ص) حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، نَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ:«حَيَاتُهَا أَنْ تَجِدَ حَرَّهَا»

(ش) ساق المصنف هذا الأثر لبيان معنى حياة الشمس التي ذكرت في حديث أنس بن مالك السابق (رجال الأثر)

(قوله جرير) بن عبد الحميد. و (منصور) بن المعتمر

(قوله عن خيثمة) بن عبد الرحمن بن أبي سبرة يزيد بن مالك الجعفى الكوفي. روى عن على وابن عمر وابن عمرو والبراء بن عازب. وعنه أبو إسحاق السبيعى وطلحة بن مصرّف والأعمش وآخرون. قال ابن معين والنسائى والعجلى وابن حبان تابعى ثقة. قيل مات سنة ثمانين. روى له الجماعة

(قوله حياتها أن تجد حرّها) تقدّم أن حياتها مستعارة لبقاء ضوئها وشدة حرارتها وصفاء لونها، وأخرج البيهقى هذا الأثر قال حدثنا أبو صالح بن أبى طاهر ثنا جدّى يحيى بن منصور ثنا أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ جرير عن منصور قال تذاكرنا عبد خيثمة والشمس بيضاء حية فقال أن تجد حرّها

(ص) حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: عُرْوَة، وَلَقَدْ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ»

(قوله والشمس في حجرتها) أى ضوء الشمس باق في حجرتها فهو على تقدير مضاف. والحجرة بضم الحاء المهملة وسكون الجيم البيت

(قوله قبل أن تظهر) أى قبل أن يرتفع ضوءها من البيت وينبسط الفيء فيه (قال) الخطابى معنى الظهور هنا الصعود والعلوّ يقال ظهرت على الشئ إذا علوته ومنه قوله تعالى "ومعارج عليها يظهرون" والحديث يدل على مشروعية تعجيل صلاة العصر أول وقتها وهو كما تقدّم صيرورة ظلّ كل شيء مثله وهو الذى فهمته عائشة وعروة بن الزبير الراوى عنها ولذا احتج به على عمر بن عبد العزيز في تأخيره صلاة العصر كما تقدّم (وقال) الطحاوى لا دلالة فيه على التعجيل لاحتمال أن الحجرة كانت قصيرة الجدار فلم تكن الشمس تحتجب عنها إلا بقرب غروبها فتدلّ على التأخير لا على التعجيل اهـ لكن الذى ذكره إنما يتصوّر مع اتساع الحجرة وقد عرف بالاستفاضة والمشاهدة أن حجر أزواجه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لم تكن متسعة ولا يكون ضوء الشمس باقيا في قعر الحجرة الصغيرة إلا والشمس قائمة مرتفعة وإلا فمتى مالت ميلا تاما ارتفع ضوءها عن قعر الحجرة

ص: 319

(وقال) الشافعى بعد أن ذكر حديث مالك هذا الحديث من أبين ما روى في أول الوقت لأن حجرة أزواج النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في موضع منخفض من المدينة وليست بالواسعة وذلك أقرب لها من أن ترتفع الشمس منها في أول وقت العصر (وقال) النووى كانت الحجرة ضيقة العرصة قصيرة الجدار بحيث كان طول جدارها أقلّ من مسافة العرصة بشئ يسير فإذا صار ظلّ الجدار مثله كانت الشمس أبعد في أواخر العرصة اهـ

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البخارى ومسلم والنسائى وابن ماجه والبيهقى والترمذى وقال حسن صحيح

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَنْبَرِيُّ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْيَمَامِيُّ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ قَالَ:«قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَكَانَ يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ مَا دَامَتِ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً»

(ش)(رجال الحديث)

(قوله محمد بن عبد الرحمن) بن عبد الصمد أبو عبد الله البصرى. روى عن ابن مهدى وأمية بن خالد وأبى أمامة وآخرين. وعنه أبو داود وأبو زرعة والبزّار وعبد الله بن أحمد. وثقه ابن حبان وعلىّ بن الحسين. توفى سنة أربع وثلاثين ومائتين. و (العنبرى) نسبة إلى العنبرة قرية بسواحل زبيد

(قوله محمد بن يزيد) روى عن يزيد بن عبد الرحمن. وعنه إبراهيم بن أبى الوزير ومحمد بن عبد الرحمن. وهو مجهول كما قاله الذهبي. روى له أبو داود. و (اليمامى) نسبة إلى اليمامة إقليم من بلاد العرب

(قوله يزيد بن عبد الرحمن الخ) اليمامى الحنفى. روى عن أبيه عن جدّه حديث الباب. وعنه محمد بن يزيد قال الحافظ والذهبي مجهول. روى له أبو داود

(قوله عن أبيه) هو عبد الرحمن بن على بن شيبان الحنفى اليمامى. روى عن أبيه. وعنه ابنه محمد وعبد الله بن بدر ووعلة بن عبد الرحمن وثقه العجلى وابن حبان. روى له أبو داود وابن ماجه

(قوله علىّ بن شيبان) بن محرز بن عمرو بن عبد الله الحنفى اليمامى صحابى وفد على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم روى عنه ابنه عبد الرحمن. روى له أبو داود وابن ماجة

(معنى الحديث)

(قوله فكان يؤخر العصر الخ) يدلّ على مشروعية تأخير صلاة العصر ما لم تصفرّ الشمس وهو مذهب أبى حنيفة وأصحابه وعللوا ذلك بأن في تأخيرها تكثير النوافل

ص: 320

لكن ردّه صاحب التعليق الممجد من الحنفية فقال إنه تعليل في مقابلة النصوص الصحيحة الصريحة الدالة على أفضلية التعجيل وهي كثيرة مروية في الصحاح الستة وغيرها "قال" والحديث لا يدلّ إلا على أنه كان يؤخر العصر ما دام كون الشمس بيضاء وهذا أمر غير مستنكر فإنه لم يقل أحد بعدم جواز ذلك. والكلام إنما هو في أفضلية التأخير وهو ليس ثابت منه "ولا يقال" هذا الحديث يدلّ على أن التأخير كان عادته يشهد به لفظ كان "لأنه" لو دلّ على ذلك لعارضه كثير من الأحاديث القوية الدالة على أن عادته صلى الله عليه وآله وسلم كانت التعجيل فالأولى أن لا يحمل هذا الحديث على الدوام دفعا للمعارضة واعتبار التقديم الأحاديث القوية. على أن حديث عبد الرحمن بن على بن شيبان ضعيف فإنه رواه عنه يزيد بن عبد الرحمن بن على بن شيبان وهو مجهول كما صرّح به في التقريب والخلاصة والميزان. فهذا الحديث الضعيف لا يصلح للاحتجاح به اهـ ببعض تصرّف "واستدلالهم" بما رواه البيهقى والدارقطني عن عبد الواحد أو عبد الحميد بن نافع بسنده إلى رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يأمرهم بتأخير العصر "لا يصلح" للاستدلال به لأنه ضعيف فإن في سنده عبد الله بن رافع قال الدارقطنى ليس بالقوى ولم يرو عنه غير عبد الواحد ولا يصح هذا الحديث عن رافع ولا عن غيره من الصحابة وقد روى الدارقطنى والبيهقى هذا الحديث وقالا إن روايته بهذا اللفظ خطأ وساقه البيهقى بلفظ آخر بسنده إلى الأوزاعي حدثنى أبو النجاشيّ حدثني رافع بن خديج قال كنا نصلى مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صلاة العصر ثم تنحر الجزور فتقسم عشر قسم ثم نطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل أن تغيب الشمس رواه البخارى في الصحيح عن محمد بن يوسف عن الأوزاعي ورواه مسلم عن محمد بن مهران الرّازى عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي وهذه الرواية الصحيحة عن رافع بن خديج تدل على خطأ ما رواه عبد الواحد أو عبد الحميد بن نافع أو نفيع الكلابى عن ابن رافع بن خديج عن أبيه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يأمرهم بتأخير العصر وهو مختلف في اسمه واسم أبيه واختلف عليه في اسم ابن رافع فقيل فيه عبد الله وقيل عبد الرحمن (قال) البخارى لا يتابع عليه واحتج على خطئه بحديث أبى النجاشي عن رافع وقال أبو الحسن الدارقطني فيما أخبرنا أبو بكر بن الحارث عنه هذا حديث ضعيف الإسناد والصحيح عن رافع وغيره ضدّ هذا "وما رواه" الترمذي عن أيوب عن ابن أبى مليكة عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أشدّ تعجيلا للظهر منكم وأنتم تعجيلا للعصر منه "لا يدلّ" على التأخير كما زعموا بل الذى فيه أن الذين خاطبتهم أم سلمة كانوا أشدّ تعجيلا للعصر منه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وهذا لا يدلّ على أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يؤخر العصر حتى يكون دليلا على الاستحباب (قال) الفاضل اللكنوى الحنفى هذا الحديث إنما يدلّ

ص: 321