المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب الحائض تناول من المسجد) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٣

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب في الغسل من الجنابة)

- ‌(باب في الوضوء بعد الغسل)

- ‌(باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل)

- ‌(باب في الجنب يغسل رأسه بالخطمىّ)

- ‌(باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء)

- ‌(باب مؤاكلة الحائض ومجامعتها)

- ‌(باب الحائض تناول من المسجد)

- ‌(باب في الحائض لا تقضى الصلاة)

- ‌(باب في إتيان الحائض)

- ‌(باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع)

- ‌(باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة)

- ‌(باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا)

- ‌(باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر)

- ‌ بيان حال أحاديث الباب

- ‌(باب من قال المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر)

- ‌(باب من قال تغتسل كل يوم مرّة ولم يقل عند الظهر)

- ‌(باب من قال تغتسل بين الأيام)

- ‌(باب من قال توضأ لكل صلاة)

- ‌(باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث)

- ‌(باب في المرأة ترى الصفرة والكدرة بعد الطهر)

- ‌(باب المستحاضة يغشاها زوجها)

- ‌(باب ما جاء في وقت النفساء)

- ‌(باب الاغتسال من الحيض)

- ‌ فتح خيبر

- ‌(باب التيمم في الحضر)

- ‌(باب الجنب يتيمم)

- ‌(باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم)

- ‌ غزوة ذات السلاسل)

- ‌(باب في المجروح يتيم

- ‌(باب المتيمم يجد الماء بعد ما يصلى في الوقت)

- ‌(باب في الغسل يوم الجمعة)

- ‌(باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة)

- ‌(باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل)

- ‌(باب الصلاة في الثوب الذى يصيب أهله فيه)

- ‌(باب المنيّ يصيب الثوب)

- ‌(باب بول الصبى يصيب الثوب)

- ‌(باب الأرض يصيبها البول)

- ‌(باب في طهور الأرض إذا يبست)

- ‌(باب الأذى يصيب الذيل)

- ‌(باب البزاق يصيب الثوب)

- ‌(كتاب الصلاة)

- ‌(باب في المواقيت)

- ‌(باب في وقت صلاة النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وكيف كان يصليها)

- ‌ باب في وقت صلاة الظهر

- ‌(باب وقت العصر)

- ‌(باب في الصلاة الوسطى)

- ‌(باب التشديد في الذى تفوته صلاة العصر)

- ‌(باب في وقت المغرب)

- ‌(باب في وقت العشاء الآخرة)

- ‌(باب في وقت الصبح)

الفصل: ‌(باب الحائض تناول من المسجد)

(ش)(رجال الحديث)

(قوله سفيان) الثورى

(قوله منصور بن عبد الرحمن) بن طلحة بن الحارث العبدرى الحجبي المكي. روى عن أمه صفية بنت شيبة ومسافع بن شيبة وسعيد بن جبير. وعنه ابن جريج وأيوب بن موسى والسفيانان وزائدة وآخرون. وثقه النسائى وأحمد وقال أبو حاتم صالح الحديث وقال ابن سعد كان ثقة قليل الحديث وقال ابن حزم ليس بالقويّ. مات سنة سبع أو ثمان وثلاثين ومائة. روى له الجماعة إلا الترمذى

(معنى الحديث)

(قوله يضع رأسه في حجرى) أى على حجرى والحجر بتثليث الحاء المهملة وسكون الجيم حضن الإنسان وهو ما دون الإبط إلى الكشح. وفي رواية البخارى ومسلم كان يتكئُ في حجرى. وفي رواية أخرى للبخارى كان يقرأ القرآن ورأسه في حجرى. وفي رواية النسائى كان رأس رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في حجر إحدانا وهي حائض

(قوله فيقرأ) أى القرآن كما في رواية مسلم والبخارى (وفيه إشارة) إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن لأن قولها فيقرأ القرآن إنما يحسن التنصيص عليه إذا كان ثمة ما يوهم منعه ولو كانت قراءة القرآن للحائض جائزة لكان هذا الوهم منتفيا أعني توهم امتناع قراءة القرآن في حجر الحائض وقد تقدم بيان المذاهب في ذلك (قال) النووى في شرح مسلم فيه جواز قراءة القرآن مضطجعا ومتكئا على الحائض وبقرب محل النجاسة اهـ (قال) العيني فيه نظر لأن الحائض طاهرة والنجاسة هو الدم وهو غير طاهر في كل وقت من أوقات الحيض فعلى هذا لا يكره قراءة القرآن بحذاء بيت الخلاء ومع هذا ينبغى أن يكره تعظيما للقرآن لأن ما قارب الشئ يأخذ حكمه اهـ

(فقه الحديث) دلّ الحديث على جواز قراءة القرآن مضطجعا ومتكئا على الحائض. وعلى جواز ملازمة الحائض وأن ذاتها وثيابها طاهرة ومحله ما لم يصب شيئا منها نجاسة

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البخارى ومسلم والنسائى وابن ماجه

(باب الحائض تناول من المسجد)

أى تأخذ شيئا من المسجد لتعطيه غيرها بلا دخول فيه فتناول بفتح المثناة الفوقية من التناول بحذف إحدى التاءين أو تعطي غيرها شيئا من المسجد وعليه فتناول بضم التاء من المناولة

(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ «نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ» . فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ:

ص: 39

«إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ»

(ش)(رجال الحديث)

(قوله أبو معاوية) هو محمد بن خازم الضرير

(قوله ثابت ابن عبيد) الأنصارى الكوفي مولى زيد بن ثابت. روى عن مولاه وابن عمر والمغيرة بن شعبة وأنس والبراء بن عازب. وعنه ابن سيرين وابن أبى ليلى وسليمان الأعمش والثورى وآخرون وثقه النسائى وأحمد وابن سعد وابن معين وابن حبان. روى له مسلم وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه

(معنى الحديث)

(قوله ناولينى الخمرة) أى أعطينى الخمرة بضم الخاء المعجمة على وزن غرفة حصير صغير قدر ما يسجد عليه اهـ مصباح (وقال) الخطابى هى السجادة التي يسجد عليها المصلى ويقال سميت بها لأنها تخمر وجه المصلى عن الأرض أى تستره أهـ (وقال) في النهاية هى مقدار ما يضع عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه من النبات ولا تكون خمرة إلا في هذا المقدار وسميت خمرة لأن خيوطها مستورة بسعقها وقد جاء في سنن أبى داود عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما قال جاءت فأرة فأخذت تجرّ الفتيلة فجاءت بها فألقتها بين يدى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على الخمرة التى كان قاعدا عليها فأحرقت منها موضع درهم وهذا صريح بإطلاق الخمرة على الكبير من نوعها اهـ

(قوله من المسجد) اختلف في متعلقه. فذهب بعضهم إلى أنه متعلق بقال أى قال لى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قولا مبتدأ من المسجد وإليه ذهب القاضى عياض وقال معناه أن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال لها من المسجد أى وهو في المسجد لتناوله إياها من خارج المسجد لا أن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أمرها أن تخرج الخمرة من المسجد لأنه كان معتكفا في المسجد وكانت عائشة في حجرتها وهى حائض لقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إن حيضتك ليست في يدك فإنها خافت من إدخال يدها المسجد ولو كان أمرها بدخول المسجد لم يكن لتخصيص اليد معنى (وذهب) الخطابى وأكثر الأئمة إلى أنه متعلق بناولينى وهو الظاهر من الحديث والموافق للترجمة لأن المناولة من المسجد تكون لإدخال اليد فيه يدل عليه قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إن حيضتك ليست في يدك وعلى هذا يكون صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم خارج المسجد وأمر عائشة رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُا أن تخرج له الخمرة لأنها كانت قريبة من الباب تصل إليها يدها وهى في الحجرة وعلى هذا تحمل رواية النسائى عن منبوذ عن أمه أن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يضع رأسه في حجر إحدانا فيتلو القرآن وهى حائض وتقوم إحدانا بالخمرة إلى المسجد فتبسطها وهى حائض أى فكانت تقوم إحدانا بالخمرة إلى المسجد وتقف خارج المسجد فتبسطها فيه وهى حائض (وقال) ابى حجر

ص: 40