الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه أحمد والبيهقى والطحاوى وكذا الدارقطني بلفظ قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم التيمم ضربة للوجه والكفين وسنده صحيح
(ص) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا أَبَانُ قَالَ: سُئِلَ قَتَادَةُ، عَنِ التَّيَمُّمِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ: حَدَّثَنِي مُحَدِّثٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ قَالَ:«إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ»
(ش)(قوله حدّثني محدّث الخ) لم يعرف اسمه. وقوله في السفر ليس بقيد ولعله عبر بالمحدّث إشارة إلى أنه ثقة عنده لكنه لم يتذكر اسمه فلا تضرّ جهالته
(قوله قال إلى المرفقين) أى أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أمر عمارا أن يمسح الوجه والكفين إلى المرفقين. والحديث من أدلة من قال بلزوم المسح في التيمم إلى المرفقين ولا يضرّه عدم تسمية شيخ قتادة لما علمته ولأن المصنف ذكره على سبيل المتابعة ويحتمل في المتابع ما لا يحتمل في الأصل
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه الدارقطني والبيهقي وقال أما حديث قتادة عن محدّث عن الشعبي فهو منقطع لا يعلم من الذى حدّثه فينظر فيه وقد ثبت الحديث من وجه آخر لا يشك أحد في صحة إسناده وأخرجه من طريق إبراهيم بن هانئ قال ثنا موسى بن إسماعيل ثنا أبان قال سئل قتادة عن التيمم في السفر فقال كان ابن عمر يقول إلى المرفقين وكان الحسن وإبراهيم النخعى يقولان إلى المرفقين قال وحدّثني محدّث عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبزى عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال إلى المرفقين قال أبو إسحاق فذكرته لأحمد ابن حنبل فعجب منه وقال ما أحسنه
(باب التيمم في الحضر)
(ص) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، قال حدثني أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزٍ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ حتى دخلنا عَلَى أَبِي الْجُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْأَنْصَارِيِّ فقَالَ أَبُو الْجُهَيْمِ: «أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ من نَحْوَ بِئْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ عليه السلام حَتَّى أَتَى عَلَى جِدَارٍ، فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عليه السلام»
(ش)(رجال الحديث)
(قوله حدثنى أبى) هو شعيب بن الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمى مولاهم أبو عبد الملك المصرى. روى عن أبيه وموسى بن على بن رباح. وعنه الربيع ابن سليمان وأحمد بن يحيى ويحيى بن عبد الله بن بكير ويونس بن عبد الأعلى وغيرهم. قال ابن وهب ما رأيت أفضل من شعيب بن الليث وقال ابن يونس كان فقيها مفتيا وكان من أهل الفضل وقال أحمد بن صالح والخطيب كان ثقة. ولد سنة خمس وثلاثين ومائة. ومات سنة تسع وتسعين ومائة. روى له مسلم وأبو داود والنسائى
(قوله عن جدّى) هو الليث ابن سعد الإمام
(قوله عمير) بن عبد الله الهلالى أبو عبد الله المدنى مولى أم الفضل بنت الحارث ويقال مولى ابنها عبد الله وهو ما درج عليه المصنف. روى عن الفضل وعبد الله ابنى العباس وأبى الجهيم وأسامة ابن زيد. وعنه أبو النضر وعبد الرحمن بن مهران وإسماعيل بن رجاء الزبيدى. وثقه النسائى وابن سعد وابن إسحاق وذكره ابن حبان في الثقات. مات بالمدينة سنة أربع ومائة. روى له الشيخان وأبو داود والنسائى
(قوله عبد الله بن يسار) هذا هو الصحيح في حديث الليث. وقد وقع في صحيح مسلم عبد الرحمن بن يسار مولى ميمونة (قال) أبو على الغساني وجميع المتكلمين على أسانيد مسلم قوله عبد الرحمن خطأ صريح وصوابه عبد الله بن يسار وهكذا رواه البخارى وأبو داود والنسائى وغيرهم على الصواب فقالوا عبد الله بن يسار (قال) القاضى عياض ووقع في روايتنا لصحيح مسلم من طريق السمرقندى عن الفارسى عن الجلودى عن عبد الله بن يسار على الصواب وهم أربعة إخوة عبد الله وعبد الرحمن وعبد الملك وعطاء مولى ميمونة
(قوله دخلنا على أبى الجهيم) بضم الجيم وفتح الهاء مصغرا على المشهور. وفى صحيح مسلم بفتح الجيم وسكون الهاء وهو خطأ والصواب ما هنا كما وقع في البخارى وغيره واسمه عبد الله (ابن الحارث بن الصمة) بكسر الصاد المهملة وتشديد الميم ابن عمرو بن عتيك بن عمرو بن مبذول ابن عامر بن مالك بن النجار الأنصارى وقيل غير ذلك. اتفق الشيخان له على حديثين. روى عنه بشر بن سعيد الحضرمى وأخوه مسلم ابن سعيد وعمير مولى ابن عباس وعبد الله مولى ميمونة. روى له الجماعة
(معنى الحديث)
(قوله من نحو بئر جمل) بفتح الجيم والميم أى من جهة الموضع الذى يعرف ببئر الجمل وهو موضع بقرب المدينة
(قوله فلقيه رجل) هو أبو الجهيم كما صرّح به في رواية البغوى في شرح السنة من طريق الشافعى عن أبى الجهيم قال مررت على النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وهو يبول فسلمت عليه فلم يردّ علىّ حتى قام إلى جدار فحته بعصا
كانت معه ثم وضع يديه على الجدار فمسح وجهه وذراعيه ثم ردّ عليّ
(قوله فلم يردّ رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عليه السلام أى لأنه لم يكن على طهارة ففى الحديث الآتى إنه لم يمنعني أن أردّ عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر
(قوله حتى أتى على جدار) وفى رواية البخارى حتى أقبل على الجدار. واللام فيه للعهد الخارجى أى أتى على جدار هناك. ولعله كان مباحا أو مملوكا لإنسان يعرف رضاه فلم يحتج للإذن. ومثل هذا يجوز لآحاد الناس فالنبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أولى وأجدر
(قوله فمسح بوجهه ويديه) وفي رواية الدارقطنى من طريق أبى صالح عن الليث فمسح بوجهه وذراعيه وكذا للشافعي من رواية أبى الحويرث وله شاهد من حديث ابن عمر الآتي لكن صوّب الحفاظ وقفه. والثابت في حديث أبى الجهيم لفظ يديه لا ذراعيه فإنها رواية شاذة مع ما في أبي الحويرث وأبي صالح من الضعف وهذا الحديث محمول على أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان عادما للماء حال التيمم كما هو مقتضى صنيع البخارى (قال) الحافظ في الفتح لكن تعقب استدلاله به على جواز التيمم في الحضر بأنه ورد على سبب وهو إرادة ذكر الله لأن لفظ السلام من أسمائه وما أريد به استباحة الصلاة "وأجيب" بأنه لما تيمم في الحضر لردّ السلام مع جوازه بدون الطهارة فمن خشى فوت الصلاة في الحضر جاز له التيمم بطريق الأولى لعدم جواز الصلاة بغير الطهارة مع القدرة اهـ وبهذا يظهر وجه مطابقة الحديث للترجمة (قال) العيني قال الشيخ محيي الدين هذا الحديث محمول على أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان عادما للماء حال التيمم فإن التيمم مع وجود الماء لا يجوز للقادر على استعماله ولا فرق بين أن يضيق وقت الصلاة وبين أن يتسع ولا فرق بين صلاة الجنازة والعيدين وغيرها "قلت" الحديث مطلق يستفاد منه جواز التيمم لأجل ردّ السلام ونحوه وفي معناه صلاة الجنازة والعيد إذا خاف فوتهما سواء أوجد الماء أم لا ولا ضرورة على حمله على أنه كان عادما للماء لأنه تخصيص بلا مخصص اهـ (وبهذا) الحديث ونحوه أخذ بعض الحنفية جواز التيمم مع القدرة على الماء في الوضوء المندوب دون الواجب (واحتج) بالحديث من قال بجواز التيمم على الحجر وذلك لأن حيطان المدينة مبنية بالحجارة. ولا يصح الاستدلال بهذا الحديث على أن التيمم للمرفقين لأن لفظ اليد مجمل. وأما رواية فمسح بوجهه وذراعيه فهى ضعيفة كما تقدّم
(فقه الحديث) دلّ الحديث على مشروعية السلام، وعلى استحباب الطهارة ولو بالتيمم لمن يردّ السلام ومثله سائر الأذكار، وعلى جواز التيمم بالجدار سواء أكان عليه غبار أم لا لإطلاق الحديث، وعلى أنه يكفي في التيمم مسح الوجه واليدين
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البخارى والنسائى والبيهقى والدارقطنى وكذا البغوى
في شرح السنة بلفظ تقدم. وأخرجه مسلم معلقا حيث لم يذكر شيخه بل قال وروى الليث بن سعد عن جعفر الخ وهو موصول على شرطه
(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَوْصِلِيُّ أَبُو عَلِيٍّ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ الْعَبْدِيُّ، نَا نَافِعٌ قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي حَاجَةٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَضَى ابْنُ عُمَرَ حَاجَتَهُ فَكَانَ مِنْ حَدِيثِهِ يَوْمَئِذٍ أَنْ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ فِي سِكَّةٍ مِنَ السِّكَكِ، وَقَدْ خَرَجَ مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى إِذَا كَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَتَوَارَى فِي السِّكَّة «ضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْحَائِطِ وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ بهما ضَرْبَةً أُخْرَى فَمَسَحَ ذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجُلِ السَّلَامَ» وَقَالَ: «إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ السَّلَامَ إِلَّا أَنِّي لَمْ أَكُنْ عَلَى طُهْرٍ»
(ش)(رجال الحديث)
(قوله أحمد بن إبراهيم) بن خالد (أبو على) روى عن حماد بن زيد ومحمد بن ثابت العبدى وشريك بن عبد الله النخعى وابن المبارك ويزيد بن زريع وغيرهم. وعنه أبو داود والنسائى وأبو يعلى وأبو زرعة وموسى بن هارون وطائفة. قال أحمد بن حنبل ليس به بأس وقال ابن معين ثقة صدوق وذكره ابن حبان في الثقات. توفي سنة خمس أو ست وثلاثين ومائتين ببغداد. روى له أبو داود هذا الحديث فقط وكذا ابن ماجه في التفسير. و (الموصلى) بفتح الميم وسكون الواو وكسر الصاد المهملة نسبة إلى الموصل وهى عاصمة ديار بكر
(قوله محمد بن ثابت العبدى) البصرى أبو عبد الله. روى عن نافع مولى ابن عمر وعطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار ويحيى بن سعيد الأنصارى وآخرين. وعنه ابن المبارك ووكيع وابن مهدى وأبو الوليد الطيالسى ويزيد بن هارون وكثيرون. قال ابن معين ليس بشئ وقال الدورى عن ابن معين ضعيف قال فقلت له أليس قد قلت مرّة ليس به بأس قال ما قلت هذا قط وقال ابن عدى عامة ما يرويه لا يتابع عليه وقال أبو حاتم ليس بالمتقن يكتب حديثه وقال النسائى ليس به بأس وقال مرّة ليس بالقوىّ ووثقه العجلى ومحمد بن سليمان. روى له أبو داود وابن ماجه و (نافع) مولى ابن عمر
(معنى الحديث)
(قوله وكان من حديثه) أى من حديث ابن عمر لا من حديث ابن عباس
لأن هذا الحديث مروىّ من طرق عن ابن عمر ولم يعرف عن ابن عباس. وفى المعرفة للبيهقي فلما أن قضى حاجته كان من حديثه يومئذ
(قوله أن قال) أن أولت ما بعدها بمصدر مرفوع على أنه اسم كان وخبرها قوله من حديثه مقدّم عليه والتقدير كان قوله مرّ رجل إلخ من حديثه يومئذ
(قوله في سكة إلخ) بكسر السين المهملة وتشديد الكاف أى طريق من الطرق وأصلها الطريق المصطفة من النخل ثم سميت الطرق بذلك لاصطفاف المنازل بجانبيها (قال) في المصباح السكة الزقاق والسكة الطريق المصطف من النخل والجمع سكك مثل سدرة وسدر
(قوله حتى إذا كاد الخ) أى قرب أن يغيب عن نظره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم
(قوله إنه لم يمنعنى أن أردّ عليك الخ) قال ابن الجوزى كره أن يردّ عليه السلام لأنه اسم من أسماء الله تعالى أو يكون هذا في أول الأمر ثم استقرّ الأمر على غير ذلك. وفي شرح الطحاوى حديث المنع من ردّ السلام منسوخ بآية الوضوء وقيل بحديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُا كان يذكر الله على كل أحيانه اهـ
(فقه الحديث) كالذى قبله مع زيادة التنصيص على الضربتين
(من أخرج الحديث أيضا وبيان حاله) أخرجه الدارقطنى والطبرانى في الأوسط وكذا البيهقى من طريقين عن محمد بن ثابت عن نافع قال انطلقت مع ابن عمر في حاجة إلى ابن عباس فلما أن قضى حاجته كان من حديثه يومئذ قال بينما النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في سكة من سكك المدينة وقد خرج النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من غائط أو بول فسلم عليه رجل فلم يردّ عليه ثم إن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ضرب بكفيه فمسح بوجهه مسحة ثم ضرب بكفيه الثانية فمسح ذراعيه إلى المرفقين وقال إني لم يمنعنى أن أردّ عليك إلا أنى لم أكن على وضوء أو على طهارة
(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ: " سَمِعْت أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ: رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ حَدِيثًا مُنْكَرًا فِي التَّيَمُّمِ " قَالَ ابْنُ دَاسَةَ: قَالَ أَبُو دَاوُدَ: لَمْ يُتَابَعْ مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ عَلَى «ضَرْبَتَيْنِ» عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ، وَرَوَوْهُ فِعْلَ ابْنِ عُمَرَ
(ش) غرض المصنف بهذا بيان أن الحديث منكر لتفرّد محمد بن ثابت بذكر الضربتين فيه وهو ضعيف جدًّا وإنما روى الحفاظ الثقات الضربتين من فعل ابن عمر غير مرفوع (قال) البيهقى قد أنكر بعض الحفاظ رفع هذا الحديث على محمد بن ثابت فقد رواه جماعة عن نافع من فعل ابن عمر والذى رواه غيره عن نافع من فعل ابن عمر إنما هو التيمم فقط فأما هذه
القصة فهى عن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مشهورة برواية أبى الجهيم بن الحارث ابن الصمة وغيره اهـ وردّ بأن المنكر على محمد بن ثابت رفع المسح إلى المرفقين لا أصل القصة وقد صرّح بذلك البيهقى في كتاب المعرفة فقال إنما ينفرد محمد بن ثابت من هذا الحديث بذكر الذراعين فيه دون غيره اهـ وإذا كان المنكر عليه هو هذا لا ينفعه كون أصل القصة مشهورا بل قد عدّ اشتهار أصل القصة سببا لتضعيف ذكر الذراعين فإن الذى في الصحيح في قصة أبى الجهيم ومسح وجهه ويديه وليس فيه وذراعيه "ثم قال" البيهقي وروى ثابت عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر أن رجلا مرّ ورسول الله صلى الله تعالى عمليه وعلى آله وسلم يبول فسلم عليه فلم يردّ عليه إلا أنه قصر في روايته ورواية يزيد بن الهاد عن نافع أتمّ من ذلك اهـ ثم أخرج رواية ابن الهاد الآتية للمصنف بعد وقال فهذه الرواية شاهدة لرواية محمد بن ثابت العبدى إلا أنه حفظ فيها الذراعين اهـ وردّ بأنها إنما تشهد لرواية محمد بن ثابت إذا أنكر أصل الرواية عن ابن عمر أما إذا أنكر رفع مسح الذراعين إلى المرفقين فلا شهادة لرواية ابن الهاد ولا لرواية الضحاك ثم ذكر البيهقى بسنده إلى عثمان بن سعيد الدارمى عن يحيى بن معين قال محمد بن ثابت ليس به بأس اهـ وهو معارض بما تقدم عن الدورى عن ابن معين أنه قال ليس بشئ وأنكر قوله فيه ليس به بأس. وبما تقدم في ترجمته من تضعيف الجمهور له "ثم قال" البيهقى ومحمد بن ثابت في هذا الحديث غير مستحق للتنكير بالدلائل التى ذكرتها اهـ وقد علمت ما في هذه الدلائل (قال) العينى قد أنكر البخارى على محمد بن ثابت رفع هذا الحديث (وقال) الخطابي حديث ابن عمر لا يصح لأن محمد ابن ثابت العبدى ضعيف جدّا لا يحتج بحديثه (وقال) البيهقى رفعه غير منكر وفعل ابن عمر التيمم على الوجه والذراعين إلى المرفقين شاهد بصحة رواية محمد بن ثابت غير مناف لها "قلت" أما أنه غير مناف فصحيح. وأما أنه شاهد ففيه نظر لأنه لم يوافق رواية ابن ثابت في رفع الذراعين بل هذا هو علة من علل الرفع فكيف يكون المقتضى للتعليل وهو الوقف مقتضيا للتصحيح (وقال) البيهقى أيضا محمد بن ثابت أثنى عليه مسلم بن إبراهيم ورواه عنه "وأشار" البيهقى بذلك إلى أن مسلما لما رواه عنه قال حدثنا محمد بن ثابت العبدى وكان صدوقا وصدقه لا يمنع أن ينكر عليه رفعه على وجه الغلط لمخالفة غيره له على عادة كثير من أهل الحديث أو أكثرهم اهـ بحذف
(ص) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى الْبُرُلُّسِيُّ، أَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، قال إنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الغَائِطِ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ عِنْدَ بِئْرِ جَمَلٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ