المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٣

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب في الغسل من الجنابة)

- ‌(باب في الوضوء بعد الغسل)

- ‌(باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل)

- ‌(باب في الجنب يغسل رأسه بالخطمىّ)

- ‌(باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء)

- ‌(باب مؤاكلة الحائض ومجامعتها)

- ‌(باب الحائض تناول من المسجد)

- ‌(باب في الحائض لا تقضى الصلاة)

- ‌(باب في إتيان الحائض)

- ‌(باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع)

- ‌(باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة)

- ‌(باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا)

- ‌(باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر)

- ‌ بيان حال أحاديث الباب

- ‌(باب من قال المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر)

- ‌(باب من قال تغتسل كل يوم مرّة ولم يقل عند الظهر)

- ‌(باب من قال تغتسل بين الأيام)

- ‌(باب من قال توضأ لكل صلاة)

- ‌(باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث)

- ‌(باب في المرأة ترى الصفرة والكدرة بعد الطهر)

- ‌(باب المستحاضة يغشاها زوجها)

- ‌(باب ما جاء في وقت النفساء)

- ‌(باب الاغتسال من الحيض)

- ‌ فتح خيبر

- ‌(باب التيمم في الحضر)

- ‌(باب الجنب يتيمم)

- ‌(باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم)

- ‌ غزوة ذات السلاسل)

- ‌(باب في المجروح يتيم

- ‌(باب المتيمم يجد الماء بعد ما يصلى في الوقت)

- ‌(باب في الغسل يوم الجمعة)

- ‌(باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة)

- ‌(باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل)

- ‌(باب الصلاة في الثوب الذى يصيب أهله فيه)

- ‌(باب المنيّ يصيب الثوب)

- ‌(باب بول الصبى يصيب الثوب)

- ‌(باب الأرض يصيبها البول)

- ‌(باب في طهور الأرض إذا يبست)

- ‌(باب الأذى يصيب الذيل)

- ‌(باب البزاق يصيب الثوب)

- ‌(كتاب الصلاة)

- ‌(باب في المواقيت)

- ‌(باب في وقت صلاة النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وكيف كان يصليها)

- ‌ باب في وقت صلاة الظهر

- ‌(باب وقت العصر)

- ‌(باب في الصلاة الوسطى)

- ‌(باب التشديد في الذى تفوته صلاة العصر)

- ‌(باب في وقت المغرب)

- ‌(باب في وقت العشاء الآخرة)

- ‌(باب في وقت الصبح)

الفصل: ‌(باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة)

(باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة)

أى في بيان التسهيل في ترك الغسل يوم الجمعة لعدم وجوبه

(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ مُهَّانَ أَنْفُسِهِمْ، فَيَرُوحُونَ إِلَى الْجُمُعَةِ بِهَيْئَتِهِمْ، فَقِيلَ لَهُمْ:«لَوِ اغْتَسَلْتُمْ» .

(ش)(قوله عن عمرة) بنت عبد الرحمن الأنصارية

(قوله كان الناس مهان أنفسهم) بضم الميم وتشديد الهاء جمع ماهن ككتاب جمع كاتب "وقال" الحافظ أبو موسى مهان بكسر الميم والتخفيف جمع ماهن كقيام وصيام جمع قائم وصائم. وفي رواية البخارى مهنة أنفسهم جمع ماهن أيضا ككتبة جمع كاتب والماهن الخادم أى كانوا يخدمون أنفسهم ويعملون أعمالهم بأنفسهم إذ لم يكن لهم من يخدمهم في ذلك الوقت والإنسان إذا باشر العمل الشاقّ حمى بدنه وعرق ولا سيما في البلاد الحارّة فربما تكون منه الرائحة الكريهة فأمروا بالاغتسال تنظيفا للبدن وقطعا للرائحة

(قوله فيروحون بهيئتهم) أى يذهبون إلى صلاة الجمعة بحالتهم التي هم عليها من العرق ووسخ أجسادهم فكانت تظهر لهم رائحة كريهة

(قوله فقيل لهم لو اغتسلم) لو للتمنى فلا تحتاج إلى جواب أو للشرط فيكون الجواب محذوفا تقديره لكان حسنا. والقائل لهم هو النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ففى رواية البخارى فقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا وهو يدلّ على عدم وجوب غسل الجمعة لأنهم لم يؤمروا بالاغتسال إلا لأجل تلك الروايح الكريهة فإذا زالت زال الوجوب. والأحاديث الواردة في الأمر بالغسل محمولة على الندب جمعا بين الأحاديث

(فقه الحديث) دلّ الحديث على أن وقت الجمعة بعد الزوال وهو وقت الظهر لقوله في الحديث فيروحون والرواح من بعد الزوال كما قاله أكثر أهل اللغة، وعلى أن حكمة الاغتسال يوم الجمعة إزالة الرائحة الكريهة حتى لا تتأذى الناس والملائكة

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البخارى بلفظ كان الناس مهنة أنفسهم وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم فقال لهم لو اغتسلتم. وأخرجه مسلم بلفظ كان الناس أهل عمل ولم يكن لهم كفاءة فكانوا يكون لهم تفل "بفتحتين أى رائحة كريهة" فقيل لهم لو اغتسلتم. وأخرجه الطحاوى بلفظ كان الناس عمال أنفسهم الخ وقال فهذه عائشة تخبر بأن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إنما ندبهم إلى الغسل للعلة التي أخبر بها ابن عباس "أى في الحديث الآتى" وأنه لم يجعل ذلك عليهم حتما وهى ممن روينا عنها أن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يأمر بالغسل

ص: 218

في ذلك اليوم اهـ.

(ص) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو يعني ابْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ جَاءُوا فَقَالُوا: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَتَرَى الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبًا؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنَّهُ أَطْهَرُ، وَخَيْرٌ لِمَنِ اغْتَسَلَ، وَمَنْ لَمْ يَغْتَسِلْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ بِوَاجِبٍ، وَسَأُخْبِرُكُمْ كَيْفَ بَدْءُ الْغُسْلِ كَانَ النَّاسُ مَجْهُودِينَ يَلْبَسُونَ الصُّوفَ وَيَعْمَلُونَ عَلَى ظُهُورِهِمْ، وَكَانَ مَسْجِدُهُمْ ضَيِّقًا مُقَارِبَ السَّقْفِ -إِنَّمَا هُوَ عَرِيشٌ- فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ فِي يَوْمٍ حَارٍّ وَعَرِقَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ الصُّوفِ حَتَّى ثَارَتْ مِنْهُمْ رِيَاحٌ آذَى بِذَلِكَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، فَلَمَّا وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الرِّيحَ قَالَ:«أَيُّهَا النَّاسُ إِذَا كَانَ هَذَا الْيَوْمَ فَاغْتَسِلُوا، وَلْيَمَسَّ أَحَدُكُمْ أَفْضَلَ مَا يَجِدُ مِنْ دُهْنِهِ وَطِيبِهِ» قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ثُمَّ جَاءَ اللَّهُ بِالْخَيْرِ وَلَبِسُوا غَيْرَ الصُّوفِ، وَكُفُوا الْعَمَلَ وَوُسِّعَ مَسْجِدُهُمْ، وَذَهَبَ بَعْضُ الَّذِي كَانَ يُؤْذِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا مِنَ الْعَرَقِ

(ش)(رجال الحديث)

(قوله عمرو يعنى ابن أبى عمرو) ميسرة المدني ابن عبد الله بن حنطب. روى عن عكرمة وسعيد بن جبير وأنس بن مالك وغيرهم. وعنه مالك بن أنس وسليمان ابن بلال وسعيد بن سلمة وكثيرون. قال أبو حاتم وأحمد ليس به بأس وقال النسائى ليس بالقوى وقال ابن معين ضعيف ليس بالقوى وليس بحجة ووثقه أبو زرعة وقال ابن عدى لا بأس به لأن مالكا قد روى عنه وهو لا يروى إلا عن صدوق ثقة وقال ابن حبان في الثقات ربما أخطأ يعتبر حديثه من رواية الثقات عنه وقال العجلي ثقة ينكر عليه حديث البهيمة "يعنى من أتى بهيمة فاقتلوه" وقال الذهبى حديثه حسن وقال الساجى صدوق إلا أنه يهم. مات سنة خمسين ومائة. روى له الجماعة.

(معنى الحديث)

(قوله من أهل العراق) أى العربى وهي بلاد تمتدّ من الخليج الفارسى

ص: 219

إلى الموصل

(قوله ولكنه أطهر وخير) أى أكمل طهارة للبدن وأفضل ثوابا لورود الحث عليه

(قوله وسأخبركم كيف بدء الغسل الخ) أى سأبين لكم سبب ابتداء مشروعية غسل الجمعة وهو أن الصحابة كانوا مجهودين أى واقعين في الجهد والمشقة لتحصيل معاشهم لعدم وجود الخدم وكان مسجدهم ضيقا أى طولا وعرضا فكان سبعين ذراعا في ستين وكان له ثلاثة أبواب ولم يسطحوه فشكوا الحرّ فجعلوا خشبه وسواريه جذوع النخل وظللوه بالجريد ثم بالخوص ثم طينوه وكان ارتفاعه قامة وشبرا وبقى كذلك إلى خلافة عمر فزاد فيه وبناه باللبن والجريد ثم زاد فيه عثمان وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والجصّ وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج

(قوله إنما هو عريش) بفتح العين المهملة وهو ما يستظل به أى أن سقفه كان من الجريد والسعف كما تقدّم

(قوله حتى ثارت منهم رياح) أى هاجت وظهرت من أجسادهم رياح كريهة يقال ثار يثور ثورا وثورانا إذا انتشر وظهر

(قوله فلما وجد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الخ) أى أحسّ بتلك الريح الكريهة أو وجد أثرها من الأذى

(قوله من دهنه وطيبه) بضم الدال المهملة هو ما يدّهن به من الزيت ودهن السمسم وغيرهما من الأدهان المطيبة وكذا الطيب يتناول سائر أنواع الطيب كالمسك والعنبر والمراد دهن الشعر وتطييب سائر البدن

(قوله ثم جاء الله تعالى ذكره بالخير) أى المال وأتى بثم للدلالة على التراخى في الزمان لأنهم مكثوا مجهودين مدّة طويلة ثم فتح الله تعالى مصر والشام والعراق على أيدى الصحابة وكثرت أموالهم وعبيدهم فغيروا اللبس والبناه وغير ذلك. وفى ثم أيضا دلالة على التراخى في الرتبة لأن أحوال جهدهم كانت منبئة عن عدم ظهور الإسلام بخلاف أحوال سعتهم فإنها منبئة عن ظهوره وليس المراد أن الغنى خير من الفقر حتى يكون الشكر أفضل من الصبر فإن الجمهور على خلافه

(قوله وكفوا العمل) بالبناء للمفعول مخففا أى أغناهم الله تعالى عن العمل باستغنائهم أو بإعطائهم الخدم. يقال كفاه الله يكفيه إذا أغناه. وظاهر كلام ابن عباس أن الغسل كان في أول الإسلام واجبا لدفع الإيذاء بالريح الكريهة حينئذ ثم لما زال سبب الإيذاء نسخ وجوبه وبه إن صح يجمع بين الأحاديث السابقة (قال) الطحاوى بعد رواية ابن عباس فهذا ابن عباس يخبر أن الأمر الذى أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم به لم يكن للوجوب عليهم وإنما كان لعلة ثم ذهبت تلك العلة فذهب وجوب الغسل وهو احد من روى عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أنه كان يأمر بالغسل اهـ

(فقه الحديث) دلّ الحديث على طلب الغسل يوم الجمعة، وعلى أنه يطلب ممن أراد المسجد أو مجالسة الناس أن يتجنب الريح الكريهة في جسده وثوبه

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه الطحاوى في شرح معاني الآثار والحاكم وكذا البيهقى

ص: 220

بسنده إلى عكرمة عن ابن عباس أن رجلين من أهل العراق أتياه فسألاه عن الغسل يوم الجمعة أواجب هو فقال لهما ابن عباس من اغتسل فهو أحسن وأطهر وسأخبركم لماذا بدأ الغسل كان الناس في عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم محتاجين يلبسون الصوف ويسقون النخل على ظهورهم وكان المسجد ضيقا مقارب السقف فخرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يوم الجمعة في يوم صائف شديد الحرّ ومنبره قصير إنما هو ثلاث درجات فخطب الناس فعرق الناس في الصوف فثارت أرواحهم ريح العرق والصوف حتى كاد يؤذى بعضهم بعضا حتى بلغت أرواحهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وهو على المنبر فقال يا أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا وليمسّ أحدكم ما يجد من طيبه أو دهنه

(ص) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، نَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ «مَنْ تَوَضَّأَ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ» .

(ش)(قوله أبو الوليد) هشام بن عبد الملك. و (همام) بن يحيى

(قوله من توضأ فبها ونعمت) وفى بعض النسخ من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت أى فبرخصة الوضوء ينال الفضل ونعمت هذه الرخصة. ونعم بكسر النون وسكون العين على المختار ويجوز فتح النون وكسر العين وفتح الميم وهو الأصل في هذه اللفظة. وقيل إن التقدير فبالسنة أخذو نعمت الخصلة هي. وفيه نظر لأنه إنما يكون آخذا بالسنة إذا اغتسل أما إذا توضأ فإنما أتى بالفرض الذى عليه

(قوله فهو أفضل) أى الغسل المفهوم من اغتسل أفضل لأنه تطهير أكمل (قال) الخطابى فيه البيان الواضح أن الوضوء كاف للجمعة وأن الغسل لها فضيلة لا فريضة اهـ (وقال) الترمذى دلّ هذا الحديث على أن الغسل يوم الجمعة فيه فضل من غير وجوب اهـ

(تخريج الحديث وبيان حاله) اعلم أن هذا الحديث روى عن سمرة وأنس وأبى سعيد الخدرى وأبى هريرة وجابر وعبد الرحمن بن سمرة وابن عباس، أما حديث سمرة فهو حديث الباب وأخرجه الترمذى في فضل غسل الجمعة وقال حديث حسن وأخرجه النسائى في الباب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة وقال لم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة اهـ ورواه أحمد والبيهقي وابن أبى شيبة في مصنفه. وأما حديث أنس فرواه ابن ماجه من طريق إسماعيل بن مسلم المكي عن يزيد الرقاشى عن أنس بن مالك عن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت يجزئُ عنه الفريضة ومن اغتسل فالغسل أفضل وأخرجه البيهقى بنحوه وزاد والغسل من السنه ولم يذكر يجزئُ عنه الفريضة وسنده ضعيف لضعف يزيد بن أبان الرقاشى، وأما حديث أبى سعيد الخدرى فرواه البيهقى في سننه والبزار في مسنده من طريق أبي نضرة عن أبى سعيد. وأما حديث أبى هريرة

ص: 221