المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٣

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب في الغسل من الجنابة)

- ‌(باب في الوضوء بعد الغسل)

- ‌(باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل)

- ‌(باب في الجنب يغسل رأسه بالخطمىّ)

- ‌(باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء)

- ‌(باب مؤاكلة الحائض ومجامعتها)

- ‌(باب الحائض تناول من المسجد)

- ‌(باب في الحائض لا تقضى الصلاة)

- ‌(باب في إتيان الحائض)

- ‌(باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع)

- ‌(باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة)

- ‌(باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا)

- ‌(باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر)

- ‌ بيان حال أحاديث الباب

- ‌(باب من قال المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر)

- ‌(باب من قال تغتسل كل يوم مرّة ولم يقل عند الظهر)

- ‌(باب من قال تغتسل بين الأيام)

- ‌(باب من قال توضأ لكل صلاة)

- ‌(باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث)

- ‌(باب في المرأة ترى الصفرة والكدرة بعد الطهر)

- ‌(باب المستحاضة يغشاها زوجها)

- ‌(باب ما جاء في وقت النفساء)

- ‌(باب الاغتسال من الحيض)

- ‌ فتح خيبر

- ‌(باب التيمم في الحضر)

- ‌(باب الجنب يتيمم)

- ‌(باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم)

- ‌ غزوة ذات السلاسل)

- ‌(باب في المجروح يتيم

- ‌(باب المتيمم يجد الماء بعد ما يصلى في الوقت)

- ‌(باب في الغسل يوم الجمعة)

- ‌(باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة)

- ‌(باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل)

- ‌(باب الصلاة في الثوب الذى يصيب أهله فيه)

- ‌(باب المنيّ يصيب الثوب)

- ‌(باب بول الصبى يصيب الثوب)

- ‌(باب الأرض يصيبها البول)

- ‌(باب في طهور الأرض إذا يبست)

- ‌(باب الأذى يصيب الذيل)

- ‌(باب البزاق يصيب الثوب)

- ‌(كتاب الصلاة)

- ‌(باب في المواقيت)

- ‌(باب في وقت صلاة النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وكيف كان يصليها)

- ‌ باب في وقت صلاة الظهر

- ‌(باب وقت العصر)

- ‌(باب في الصلاة الوسطى)

- ‌(باب التشديد في الذى تفوته صلاة العصر)

- ‌(باب في وقت المغرب)

- ‌(باب في وقت العشاء الآخرة)

- ‌(باب في وقت الصبح)

الفصل: ‌(باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث)

ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ، أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ:«إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ، فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى، وَحَدَّثَنَا بِهِ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ حِفْظًا، فَقَالَ: عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ

(ش) هذا الحديث تقدم شرحه في باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة. ومناسبته للترجمة في قوله فإذا كان الآخر فتوضئى أى بعد الغسل لكل صلاة مفروضة

(قوله قال ابن المثني وحدثنا به ابن أبى عدى حفظا) أى من حفطه لا من كتابه وقد تقدم أن ابن أبى عدى قد حدّث بهذا الحديث ابن المثني من كتابه مرّة وردا إلى فاطمة بنت أبى حبيش وحدّثه به من حفظه مسندا إلى عائشة وأن الأول أقوى وأن ما قيل إن فيه انقطاعا لإسقاط عائشة بين عروة وفاطمة مردود

(قوله فقال عن عروة الخ) أى قال ابن أبى عدى حدثنا محمد بن عمرو عن الزهرى عن عروة عن عائشة. وهذا بيان لما حدّث به ابن أبى عدى من حفظه وقد تقدم لفظه عند النسائى

(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرُوِيَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَشُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: الْعَلَاءُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ، وَأَوْقَفَهُ شُعْبَةُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ «تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ»

(ش) هذا تعليق لم نقف على من وصله (وحاصله) أن هذا الحديث روى عن كل من العلاء ابن المسيب وشعبة عن الحكم بن عتيبة عن أبى جعفر محمد بن علىّ الباقر غير أن قوله توضأ لكل صلاة مرفوع في رواية العلاء وموقوف على أبى جعفر في رواية شعبة

(باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث)

أى في بيان قول من قال إن الوضوء لا يجب على المستحاضة إلا عند حدث آخر غير جريان الدم

(ص) حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةِ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اسْتُحِيضَتْ «فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ أَنْ تَنْتَظِرَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا،

ص: 126

ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي، فَإِنْ رَأَتْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ»

(ش)(قوله هشيم) بن بشير. و (أبو بشر) هو جعفر بن إياس

(قوله فإن رأت شيئا من ذلك) لعل المراد به حدث غير الدم لأنه لا يجب الوضوء من الدم الخارج منها ولو أريد به الدم لم يكن للجملة الشرطية معنى لأنها مستحاضة فلم تزل ترى الدم ما لم تنقطع استحاضتها وبهذا التقرير يطابق الحديث الترجمة. ويحتمل أن المراد بقوله شيئا من ذلك أى من الدم بل هو الظاهر من لفظ الحديث فمتى رأت الدم توضأت لكل صلاة وإذا انقطع عنها الدم وقتا كاملا تصلى بالوضوء الواحد ما شاءت ما لم يحدث لها حدث سواء أكان الحدث دمها الخارج أم غيره. وعلى هذا الاحتمال درج العيني في شرحه حيث قال فإن رأت بعد ذلك شيئا توضأت وصلت ولا ينتقض وضوؤها إلا بخروج الوقت عند أبي حنيفة ومحمد. وعند أبى يوسف ينتقض بالدخول أيضا. وقال زفر ينتقض بالدخول والخروج وهذا مذهب أحمد في أصح الروايتين عنه وقد عرف في الفروع وهذا الحديث مرسل اهـ وعلى هذا الاحتمال يكون الحديث غير مطابق للترجمة

(من أخرح الحديث أيضا) أخرجه البيهقى قال الخطابي هذا الحديث منقطع عكرمة لم يسمع من أم حبيبة اهـ

(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وهو قَوْلُ مَالِكٍ وَرَبِيعَة

(ش) أى ما أخذ من الحديث السابق من أن المستحاضة لا يلزمها الوضوء لكل صلاة إلا إذا رأت حدثا غير الدم قول مالك بن أنس وربيعة بن أبى عبد الرحمن (قال) ابن عبد البر ليس في حديث مالك في الموطأ ذكر الوضوء لكل صلاة على المستحاضة وذكر في حديث غيره فلذا كان مالك يستحبه لها ولا يوجبه كما لا يوجبه على صاحب السلس اهـ من الزرقاني. وقال الخطابى الحديث لا يشهد لما ذهب إليه ربيعة وذلك أن قوله فإن رأت شيئا من ذلك توضأت وصلت يوجب عليها الوضوء ما لم تتيقن زوال تلك العلة وانقطاعها عنها وذلك لأنها لا تزال ترى شيئا من ذلك أبدا إلا أن تنقطع عنها العلة اهـ (أقول) أما إن الحديث السابق لا يشهد لما ذهب إليه ربيعة فمبنىّ على ظاهره من أن المراد بالشئ دم الاستحاضة لكن علمت أن المراد بالشئ ما ينقض الوضوء غير دم الاستحاضة حتى يطابق الحديث الترجمة وعليه فالحديث يشهد لما ذهب إليه ربيعة. وأما إن قوله توضأت وصلت يوجب عليها الوضوء ما لم تتيقن زوال تلك العلة فقد ردّه العينى بقوله كلام الخطابى ليس عن تروّ لأن معنى قوله توضأت وصلت أنه يجب عليها الوضوء بعد انقطاع أيام عادتها عند كل وقت سواء أتيقنت زوال تلك العلة أم لا اهـ وقوله قال أبو داود الخ ساقط من بعض النسخ

ص: 127