المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب مؤاكلة الحائض ومجامعتها) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٣

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب في الغسل من الجنابة)

- ‌(باب في الوضوء بعد الغسل)

- ‌(باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل)

- ‌(باب في الجنب يغسل رأسه بالخطمىّ)

- ‌(باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء)

- ‌(باب مؤاكلة الحائض ومجامعتها)

- ‌(باب الحائض تناول من المسجد)

- ‌(باب في الحائض لا تقضى الصلاة)

- ‌(باب في إتيان الحائض)

- ‌(باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع)

- ‌(باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة)

- ‌(باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا)

- ‌(باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر)

- ‌ بيان حال أحاديث الباب

- ‌(باب من قال المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر)

- ‌(باب من قال تغتسل كل يوم مرّة ولم يقل عند الظهر)

- ‌(باب من قال تغتسل بين الأيام)

- ‌(باب من قال توضأ لكل صلاة)

- ‌(باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث)

- ‌(باب في المرأة ترى الصفرة والكدرة بعد الطهر)

- ‌(باب المستحاضة يغشاها زوجها)

- ‌(باب ما جاء في وقت النفساء)

- ‌(باب الاغتسال من الحيض)

- ‌ فتح خيبر

- ‌(باب التيمم في الحضر)

- ‌(باب الجنب يتيمم)

- ‌(باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم)

- ‌ غزوة ذات السلاسل)

- ‌(باب في المجروح يتيم

- ‌(باب المتيمم يجد الماء بعد ما يصلى في الوقت)

- ‌(باب في الغسل يوم الجمعة)

- ‌(باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة)

- ‌(باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل)

- ‌(باب الصلاة في الثوب الذى يصيب أهله فيه)

- ‌(باب المنيّ يصيب الثوب)

- ‌(باب بول الصبى يصيب الثوب)

- ‌(باب الأرض يصيبها البول)

- ‌(باب في طهور الأرض إذا يبست)

- ‌(باب الأذى يصيب الذيل)

- ‌(باب البزاق يصيب الثوب)

- ‌(كتاب الصلاة)

- ‌(باب في المواقيت)

- ‌(باب في وقت صلاة النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وكيف كان يصليها)

- ‌ باب في وقت صلاة الظهر

- ‌(باب وقت العصر)

- ‌(باب في الصلاة الوسطى)

- ‌(باب التشديد في الذى تفوته صلاة العصر)

- ‌(باب في وقت المغرب)

- ‌(باب في وقت العشاء الآخرة)

- ‌(باب في وقت الصبح)

الفصل: ‌(باب مؤاكلة الحائض ومجامعتها)

لإزالة الأثر وزيادة تنظيف المحل فقولها يأخذ كفا من ماء تعنى الماء المطلق يصبّ على الماء تعنى المنيّ ثم يصبه تعنى بقية الماء الذى اغترف منه كفا عليه أى على المحل اهـ

(فقه الحديث) والحديث دلّ على مشروعية تكرار صبّ الماء على المنيّ والمذى، وفي سنده مجهول

(باب مؤاكلة الحائض ومجامعتها)

أى في بيان جواز الأكل مع الحائض ومخالطتها في البيت وقت الحيض

(ص) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ، أنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ الْيَهُودَ كَانَتْ إِذَا حَاضَتْ مِنْهُمُ الْمَرْأَةُ أَخْرَجُوهَا مِنَ الْبَيْتِ، وَلَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُشَارِبُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهَا فِي الْبَيْتِ، فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ:{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ} [البقرة: 222] قُلْ: هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ:«جَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، وَاصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ غَيْرَ النِّكَاحِ» . فَقَالَتِ الْيَهُودُ: مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِنَا إِلَّا خَالَفَنَا فِيهِ، فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْر، وَعَبَّادُ بْنُ بِشْر إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الْيَهُودَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا أَفَلَا نَنْكِحُهُنَّ فِي الْمَحِيضِ؟ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا، فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَتْهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمَا فَسَقَاهُمَا، فَظَنَنَّا أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا

(ش)(قوله حماد) بن مسلمة

(قوله أن اليهود) اسم للقبيلة وهو باعتبار الأصل جمع يهودى مأخوذ من هاد إذا تاب ورجع إلى الحق سموا بذلك لأنهم تابوا ورجعوا عن عبادة العجل وقيل أصل اسم هذه القبيلة يهوذ فعرّب بقلب الذال دالا سميت باسم أبيها بهوذ بن يعقوب

(قوله كانت إذا حاضت منهم المرأة) وفي رواية مسلم إذا حاضت المرأة

ص: 35

فيهم. وفيه ردّ على ابن سيرين حيث كره أن يقال حاضت المرأة وطمثت

(قوله ولم يجامعوها في البيت) أى لم يخالطوها ولم يساكنوها في بيت واحد

(قوله فسئل رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن ذلك) أى عما يفعله اليهود. والسائل أسيد بن حضير وعباد بن بشر وقيل الدحداح وجماعة من الصحابة والصواب الأول

(قوله ويسألونك عن المحيض) أى عن الاستمتاع بالنساء زمن سيلان الدم. والمحيض في الأصل مصدر ميمى صالح للزمان والمكان

(قوله هو أذى) أى المحيض بمعنى الدم السائل لا بمعنى السيلان قذر ففيه استخدام والأذى ما يتأذى به الإنسان، وكان دم الحيض أذى لقبح لونه ورائحته ونجاسته وإضراره والتنكير فيه للقلة كما قال البغوى أى أذى يسير لا يتجاوز الفرج وما قاربه فلا يتأذى به إلا من جامعها من زوج أو سيد دون من آكلها أو ساكنها

(قوله قاعتزلوا النساء في المحيض) أى اتركوا وطأهنّ زمن حيضهن وهو مفرّع على قوله هو أذى. ولما نزلت هذه الآية فهم بعض الصحابة أن الاعتزال مطلق حتى في المسكن فقال قوم من الأعراب يا رسول الله البرد شديد والثياب قليلة فإن آثرناهن هلك سائر أهل البيت وإن استأثرنا بها هلكت الحيض فقال إنما أمرتم أن تعتزلوا مجامعتهنّ "أى وطأهنّ" ولم تؤمروا بإخراجهنّ من البيوت كفعل الأعاجم

(قوله جامعوهن في البيوت الخ) أى خالطوهن في البيوت بالمجالسة والمؤاكلة والمشاربة وافعلوا كل شيء من أنواع الاستمتاع كالمباشرة فيما فوق السرّة وتحت الركبة بالقبلة والمعانقة واللمس وغير ذلك وهو تفسير للآية وبيان للمراد منها فإن اعتزال النساء بإطلاقه شامل لمجانبتهن في المؤاكلة والمصاحبة والمجامعة فبين النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن المراد بالاعتزال ترك الوطء لا غير فالمراد بالنكاح الجماع من إطلاق اسم السبب على اسم المسبب لأن عقد النكاح سبب للجماع

(قوله هذا الرجل) يعنون النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ولم يصرّحوا بالنبي أو الرسول صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لإنكارهم نبوّته ورسالته

(قوله فجاء أسيد بن حضير) بالتصغير فيهما الأنصارى الأوسى أسلم قبل سعد بن معاذ على يد مصعب بن عمير وكان ممن شهد العقبة الثانية وبدرا والمشاهد بعدهما

(قوله وعباد بن بشر) من بني عبد الأشهب من الأنصار أسلم بالمدينة على يد مصعب أيضا، شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها

(قوله تقول كذا وكذا) من مخالفتك إياهم في مواكلة الحائض ومشاربتها ومصاحبتها (وقال) ابن حجر كذا وكذا يشيرون بها إلى قول اليهود إن معاشرة الحائض توجب الضرر اهـ

(قوله أفلا ننكحهن في المحيض) وفي رواية مسلم أفلا نجامعهن والهمزة للاستفهام الإنكارى داخلة على محذوف أى أتأمرنا بمخالفة اليهود المخالفة التامة فننكحهن في المحيض

(قوله فتمعر وجه رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم) بفتحات وتشديد العين المهملة أى تغير كما في رواية مسلم

ص: 36

وفى رواية النسائى فتمعر رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تمعرا شديدا وأصل التمعر قلة النضارة وعدم إشراق اللون ومنه المكان الأمعر وهو الجدب الذى ليس فيه خصب وإنما تغير وجه رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من قولهما أفلا ننكحهن لمخالفة نص القرآن

(قوله أن قد وجد عليهما) أى أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قد غضب على أسيد وعباد يقال وجد عليه يجد وجدا وموجدة غضب

(قوله فاستقبلهما هدية الخ) أى جاءت للنبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم هدية من لبن مواجهة ومقابلة لهما حال خروجهما من عنده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم

(قوله فبعث في آثارهما) أى أرسل وراءهما من يردّهما فرجعا إلى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. والآثار جمع أثر مثل سبب وأسباب والمراد بها آثار الأقدام

(قوله فظننا الخ) أى علمنا أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لم يغضب عليهما فالظنّ هنا بمعنى العلم بخلاف الأول. ففى رواية مسلم فعرفا أنه لم يغضب عليهما. وفى رواية النسائى فعرف أنه لم يغضب عليهما

(فقه الحديث) دلّ الحديث على تحريم وطء الحائض وهو مجمع عليه ومستحله كافر وعلى جواز الاستمتاع بالحائض بكل أنواعه ما عدا الوطء لكنه مقيد بما عدا ما بين السرّة والركبة كما سيأتى بيانه إن شاء الله تعالى، وعلى أن دين المسلمين هو الدين السهل الحنيف، وعلى كراهة إخبار المسلم بما يكرهه أو يسوءه، وعلى مشروعية الغضب على من ارتكب ما لا يليق وعلى أنه لا يصح إغاظة العدوّ بما يخالف الشرع، وعلى مشروعية قبول الهدية واستحباب التفريق منها، وعلى أنه لا ينبغى استمرار غضب المسلم على المسلم لكن محله إذا لم يكن هناك مقتض للاستمرار، وعلى طلب سكوت التابع عند غضب المتبوع، وعلى مشروعية الملاطفة والمؤانسة بعد الغضب

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه مسلم والنسائى وابن ماجه وأحمد والبيهقي

(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:«كُنْتُ أَتَعَرَّقُ الْعَظْمَ وَأَنَا حَائِضٌ، فَأُعْطِيهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَمَهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي فِيهِ وَضَعْتُهُ، وَأَشْرَبُ الشَّرَابَ فَأُنَاوِلُهُ فَيَضَعُ فَمَهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي كُنْتُ أَشْرَبُ مِنْهُ»

(ش)(قوله مسعر) بن كدام

(قوله عن أبيه) هو شريح بن هانئ بن يزيد

(قوله أتعرّق

ص: 37

العظم) أى آخذ ما على العظم من اللحم بالأسنان بقال عرقت العظم وتعرّقته واعترقته إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك

(قوله فأعطيه النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم) وفي بعض النسخ فأعطيه للنبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أى أعطيه ذلك العظم الذى أخذت منه معظم اللحم

(قوله الذى فيه وضعته) أى في الموضع الذى وضعت عليه فمى ففي بمعنى على. وفي رواية للنسائى فيضع فاه على موضع فيّ. وكان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يفعل ذلك مع عائشة إدخالا للسرور عليها وإشارة إلى أن الحائض لا تجتنب في المجالسة والمؤاكلة وغيرهما خلافا لما كانت تزعمه اليهود (والحديث) يفيد أنها كانت تبتدئُ بالتعرّق والشرب قبله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم (ولا يقال) إن ذلك مناف للأدب لأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم هو الذى كان يلجئها إلى الابتداء "ففى" رواية النسائى كان يأخذ العرق فيقسم علىّ فيه فأعترق منه ثم أضعه فيأخذه فيعترق منه ويضع فمه حيث وضعت فمى من العرق ويدعو بالشراب فيقسم علىّ فيه قبل أن يشرب منه فآخذه فأشرب منه ثم أضعه فيأخذه فيشرب منه ويضع فمه حيث وضعت فمى من القدح اهـ "والعرق بفتح فسكون العظم الذى أخذ من عليه معظم اللحم"

(فقه الحديث) دلّ الحديث على كمال تواضع النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وطيب نفسه، وعلى أنه ينبغي للزوح أن يلاطف زوجه ويعمل معها ما يدخل السرور عليها، وعلى جواز مؤاكلة الحائض ومشاربتها، وعلى طهارة سؤرها وأعضائها من يد وفم وغيرهما (قال) في المرقاة وما نسب إلى أبى يوسف من أن بدنها نجس غير صحيح اهـ

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه مسلم والنسائى وابن ماجه وأحمد وكذا البيهقي عن المقدام عن أبيه قال سألت عائشة أكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يباشرك وأنت حائض قالت وأنا عارك كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول اتزرى بنت أبى بكر ثم يباشرني ليلا طويلا قلت أكان يأكل معك وأنت حائض قالت إن كان ليناولني العرق فأعض منه ثم يأخذه مني فيعض مكان الذى عضضت منه قلت هل كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يشرب من شرابك قالت كان يناولنى الإناء فأشرب منه ثم يأخذه فيضع فاه حيث وضعت فيّ فيشرب "وقولها وأنا عارك أى حائض"

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ يَضَعُ رَأْسَهُ فِي حِجْرِي فَيَقْرَأُ وَأَنَا حَائِضٌ»

ص: 38