الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفجر "فهذا" أبو هريرة قد جعل إفراطها الذى به تفوت طلوع الفجر "فثبت" بذلك أن وقتها إلى طلوع الفجر ولكن بعضه أفضل من بعض اهـ بتصرّف
(قوله ووقت صلاة الفجر الخ) فيه دلالة على أن وقت الصبح إلى طلوع الشمس
(فقه الحديث) دلّ الحديث على بيان نهاية أوقات الصلوات الخمس، وعلى أن آخر وقت العشاء نصف الليل وقد تقدم ما فيه
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه أحمد ومسلم والنسائى والطحاوى في شرح معانى الآثار
(باب في وقت صلاة النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وكيف كان يصليها)
أى في بيان أى جزء من وقت الصلاة كان يختاره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لإيقاع الصلاة فيه وكيف كان يصليها في الأوقات المختلفة. وفي بعض النسخ إسقاط قوله وكيف كان يصليها. وفى نسخة باب ما جاء في وقت صلاة النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم
(ص) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو وَهُوَ ابْنُ الْحَسَنِ قَالَ: سَأَلْنَا جَابِرًا عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَالْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَالْعِشَاءَ إِذَا كَثُرَ النَّاسُ عَجَّلَ، وَإِذَا قَلُّوا أَخَّرَ، وَالصُّبْحَ بِغَلَسٍ»
(ش)(رجال الحديث)
(قوله سعد بن إبراهيم) بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى أبو إسحاق. روى عن ابن عمر وأنس وأبى أمامة وعروة بن الزبير وعبد الله بن جعفر وآخرين وعنة السفيانان ويحيى بن سعيد وشعبة وغيرهم. قال ابن معين ثقة لا يشك فيه وقال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث وقال الساجى أجمع أهل العلم على صدقه والرواية عنه إلا مالكا ولم يرتض أحمد عدم رواية مالك عنه وقال هو ثقة ووثقه أبو حاتم والنسائى والعجلى ويعقوب بن شيبة. قيل توفي بالمدينة سنة سبع وعشرين ومائة. روى له الجماعة
(قوله محمد بن عمرو وهو ابن الحسن) بن على ابن أبى طالب القرشي الهاشمى المدنى أبى عبد الله. روى عن ابن عباس وجابر بن عبد الله. وعنه سعد بن إبراهيم ومحمد بن عبد الرحمن وعبد الله بن ميمون. وثقه أبو زرعة والنسائى وابن خراش وأبو حاتم وابن حبان. روى له البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى
(معنى الحديث)
(قوله كان يصلى الظهر بالهاجرة) أى وقت شدّة الحر عقب الزوال وهى مأخوذة من الهجر وهو الترك سميت بها لأن الناس يتركون العمل حينئذ لشدّة الحر ويقيلون، ومقتضاه أنه كان يصليها أول وقتها فيكون معارضا لحديث الإبراد لأن كان تشعر بالكثرة عرفا كما قاله ابن دقيق العيد، ويجمع بين الحديثين بأنه أطلق الهاجرة على ما بعد الزوال مطلقا لأن الإبراد مقيد بحال شدّة الحرّ فإن وجدت شروطه أبرد وإلا عجل فالمعنى كان يصلى أول وقتها إلا إن احتاج إلى الإبراد فيبرد
(قوله والعصر والشمس حية) أى كان يصلى العصر والشمس باق ضوءها الشديد (قال) الخطابى حياة الشمس يفسر على وجهين "أحدهما" أن حياتها شدّة وهجها وبقاء حرّها لم ينكسر منه شيء "والآخر" أن حياتها صفاء لونها لم يدخلها التغير لأنهم شبهوا صفرتها بالموت اهـ
(قوله والمغرب إذا غربت الشمس) أى وكان يصلى المغرب إذا غربت الشمس وفى رواية الشيخين إذا وجبت. ولأبى عوانة من طريق أبى النضر والمغرب حين تجب الشمس والوجوب السقوط (وفيه) دلالة على أنه يدخل وقت المغرب بتحقق غروب الشمس
(قوله والعشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر) الجملتان الشرطيتان في محل نصب حالان من الفاعل أى كان يصلى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم العشاء معجلا لها أول الوقت إذا كثر الناس فيه ومؤخرا لها إذا قلوا. ويحتمل أن تكونا حالين من المفعول أى صلى العشاء حال كونها معجلة في أول وقتها إذا كثروا ومؤخرة إلى ثلث الليل إذا قلوا أول الوقت، وفى رواية للبخارى والعشاء أحيانا واحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر وفى رواية مسلم أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر (وفى هذا) دلالة على أن انتظار كثرة الجماعة أفضل في العشاء من صلاتها أول الوقت فرادى أو في جماعة قليلة. لكن محله ما لم يفحش التأخير ولم يشقّ على الحاضرين (قال) ابن دقيق العيد أما العشاء فاختلف الفقهاء فيها "فقال" قوم تقديمها أفضل وهو ظاهر مذهب الشافعى "وقال" قوم تأخيرها أفضل "وقال" قوم إن اجتمعت الجماعة فالتقديم أفضل وإن تأخرت فالتأخير أفضل وهو قول عند المالكية. ومستندهم هذا الحديث "وقال" آخرون إنه يختلف باختلاف الأوقات ففى الشتاء وفى رمضان تؤخر وفى غيرهما تقدم وإنما أخرّت في الشتاء لطول الليل وكراهية الحديث بعدها (وهذا) الحديث يتعلق بمسألة تكلموا فيها وهو أن صلاة الجماعة أفضل من الصلاة في أول الوقت أو بالعكس حتى أنه إذا تعارض في حق شخص أمران أحدهما أن يقدم الصلاة في أول الوقت منفردا أو يؤخر الصلاة في الجماعة أيهما أفضل والأقرب عندى أن التأخير لصلاة الجماعة أفضل وهذا الحديث يدلّ عليه لقوله وإذا أبطأوا أخر فأخر لأجل الجماعة مع إمكان التقديم. ولأن التشديد في ترك الجماعة والترغيب في فعلها موجود للأحاديث الصحيحة. وفضيلة الصلاة في أول الوقت وردت على جهة الترغيب في الفضيلة. وأما
جانب التشديد في التأخير عن أول الوقت فلم يرد كما في صلاة الجماعة. وهذا دليل على الرجحان لصلاة الجماعة. نعم إذا صح لفظ يدلّ دلالة ظاهرة على أن الصلاة في أول وقتها أفضل الأعمال كان متمسكا لمن يرى خلاف هذا المذهب اهـ
(قوله والصبح بغلس) أى وكان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصلى الصبح بظلمة آخر الليل المختلطة بضوء الصباح (وفيه) دلالة على أن التغليس بالصبح أفضل من الإسفار كما سيأتي بيانه
(فقه الحديث) دلّ الحديث على مشروعية سؤال أهل العلم عن أحكام الدين، وعلى أنه يطلب من المسئول أن يجيب السائل ويبين له دليله إذا كان عالما به، وعلى أن المبادرة بالصلوات أول الوقت أفضل لكن محله في غير الظهر عند شدة الحرّ والعشاء عند انتظار الجماعة كما دلت على ذلك الأحاديث
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البخارى ومسلم والنسائى
(ص) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَيُصَلِّي الْعَصْرَ وَإِنَّ أَحَدَنَا لَيَذْهَبُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ، وَيَرْجِعُ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَنَسِيتُ الْمَغْرِبَ، وَكَانَ لَا يُبَالِي تَأْخِيرَ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ» -قَالَ: ثُمَّ قَالَ: إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ- قَالَ: «وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، وَكَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ ويَعْرِفُ أَحَدُنَا جَلِيسَهُ الَّذِي كَانَ يَعْرِفُهُ، وَكَانَ يَقْرَأُ فِيهَا مِنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ»
(ش)(رجال الحديث)
(قوله عن أبى المنهال) هو سيار بن سلامة البصري، الرياحي بالمثناة التحتية. روى عن أبى برزة الأسلمى وأبى العالية وأبى مسلم الجرميّ وابن حوشب وغيرهم. وعنه سليمان التيمى وخالد الحذاء ويونس بن عبيد وعوف الأعرابى وكثيرون. وثقه العجلى والنسائى وابن سعد وابن معين وابن حبان وقال أبو حاتم صدوق صالح الحديث. مات سنة تسع وعشرين ومائة. روى له الجماعة
(قوله عن أبى برزة) بفتح الموحدة وسكون الراء هو نضلة بن عبيد ويقال ابن عائذ الأسلمي الصحابى أسلم قديما وشهد فتح مكة. روى له عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ستة وأربعون حديثا اتفق الشيخان على حديثين
وانفرد مسلم بأربعة والبخارى بحديثين. وعنه أبو المنهال وأبو عثمان النهدى وكنانة بن نعيم والأزرق بن قيس وآخرون. نزل البصرة وغزا مع النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم سبع غزوات ثم غزا خراسان ومات بها في آخر خلافة معاوية أو في أيام يزيد. روى له الجماعة (معنى الحديث)
(قوله وإن أحدنا ليذهب الخ) أى كان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصلى العصر والحال أن الواحد منا يذهب بعد الصلاة إلى رحله بأبعد مكان من المدينة ويرجع من رحله إلى المسجد والشمس بيضاء نقية لم تدخلها صفرة. وهذا ظاهر سياق المصنف. وسياق رواية البخارى من طريق شعبة والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة ويرجع والشمس حية فقوله ويرجع هذا في رواية. وفى رواية أبى ذرّ والأصيلى رجع والشمس حية. ويخالفه ما رواه البخارى من طريق عبد الله بن المبارك عن عوف ولفظه ويصلى العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية فليس فيه إلا الذهاب فقط. ورواية أحمد عن حجاج ابن محمد عن شعبة بلفظ والعصر يرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية. ولمسلم والنسائي من طريق خالد بن الحارث عن شعبة مثله لكن بلفظ يذهب بدل يرجع ففيها التصريح بأن المراد بالرجوع من المسجد إلى أقصى المدينة "فعلى" هذا لا ينبغى أن يعتمد على ما في ظاهر سياق لفظ أبى داود من أن المراد من الرجوع الرجوع من أقصى المدينة إلى المسجد بل يجب أن يؤوّل في سياق أبى داود بأن قوله ويرجع عطف تفسيرىّ ليذهب ويكون تقديره وإن أحدنا ليذهب أى يرجع إلى أقصى المدينة والشمس حية فعلى هذا تتوافق جميع الروايات
(قوله ونسيت المغرب) أى قال أبو المنهال نسيت ما قاله أبو برزة في بيان وقت صلاة المغرب
(قوله ثم قال إلى شطر الليل الخ) أى ثم قال أبو برزة مرّة أخرى كان النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لا يبالى بتأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل وكان يكره النوم قبلها لخوف فوات وقتها باستغراق النوم ولئلا يتساهل الناس في ذلك فيناموا عن صلاتها في جماعة (قال) الترمذى كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها. ورخص في ذلك بعضهم وقال عبد الله بن المبارك أكثر الأحاديث على الكراهة ورخص بعضهم في النوم قبل صلاة العشاء في رمضان اهـ (وقال) النووى إذا غلبه النوم لم يكره له إذا لم يخف فوات الوقت (وقال) ابن سيد الناس في شرح الترمذى وقد كرهه "أى النوم قبل صلاة العشاء" جماعة وأغلظوا فيه (منهم) عمر وابنه وابن عباس وإليه ذهب مالك (ورخص) فيه بعضهم منهم علىّ وأبو موسى وهو مذهب الكوفيين. وشرط بعضهم أن يجعل معه من يوقظه لصلاتها. وروى عن ابن عمر مثله وإليه ذهب الطحاوى (وقال) ابن العربى إن ذلك جائز لمن علم من نفسه اليقظة قبل خروج الوقت بعادة أو يكون معه من يوقظه (واحتج) من قال بالكراهة بحديث الباب (واحتج) من قال بعدم الكراهة
بما أخرجه البخارى وغيره من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أعتم بالعشاء حتى ناداه عمر نام النساء والصبيان ولم ينكر عليهم. وبحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقطنا ثم خرج علينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم "الحديث" ولم ينكر عليهم (قال) ابن سيد الناس وما أرى هذا من هذا الباب ولا نعاسهم في المسجد وهم في انتظار الصلاة من النوم المنهى عنه وإنما هو من السنة التى مبادئُ النوم أفاده في النيل
(قوله والحديث بعدها) أى كان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يكره التحدّث بكلام الدنيا بعد صلاة العشاء لا بعد دخول وقتها ليكون آخر عمله عبادة فإن النوم أخو الموت (وممن) قال بكراهة التحدّث بعد صلاة العشاء جماعة منهم سعيد بن المسيب قال لأن أنام عن العشاء أحب إلىّ من اللغو بعدها (وكان) عمر بن الخطاب يضرب الناس على ذلك ويقول أسمر أول الليل ونوما آخره وذلك لأنه يؤدى إلى السهر فيخشى منه إذا نام أن يفوته قيام الليل أو صلاة الصبح في وقتها المختار أو الجائز ولأن السهر في الليل سبب للكسل في النهار عما يطلب من حقوق الدين والطاعات والمصالح الأخرى (وقال) النووى ومن المحرّم قراءة نحو سيرة البطال وعنترة وغيرهما من الأخبار الكاذبة وأما الحديث في خير أو لعذر فلا كراهة فيه اهـ (وقال) الحافظ إن هذه الكراهة مخصوصة بما إذا لم يكن في أمر مطلوب اهـ ومن هذا يعلم أن المكروه من الحديث بعد العشاء ما كان في أمور لا مصلحة فيها أما ما فيه مصلحة كمدارسة علم وحكايات الصالحين ومحادثة الرجل أهله وأولاده ومحادثة المسافرين لحفظ متاعهم أو أنفسهم أو الحديث في مصالح المسلمين فلا كراهة فيه لما روى الترمذى من حديث عمر أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يسمر هو وأبو بكر في الأمر من أمور المسلمين وأنا معهم
(قوله ويعرف أحدنا جليسه) أى بعد الانصراف من صلاة الصبح ويؤيد هذا ما في رواية مسلم وكان يصلى الصبح فينصرف الرجل فينظر إلى وجه جليسه الذى يعرف فيعرفه وما في رواية البخارى من طريق عوف وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه وفى بعض النسخ وما يعرف أحدنا جليسه بزيادة ما النافية، وعلى فرض صحتها فيحمل عدم المعرفة على ما قبل الشروع في الصلاة والمعرفة على ما بعد الفراغ منها
(قوله وكان يقرأ فيها من الستين إلى المائة) أى أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ بهذا القدر من الآيات وربما يزيد وقدّرها في رواية للطبراني بسورة الحاقة (واستدلّ) بهذا الحديث من قال يستحب التعجيل بصلاة الصبح لأن ابتداء معرفة الإنسان وجه جليسه يكون في أواخر الغلس. وقد صرّح بأن ذلك كان عند الفراغ من الصلاة. وكان من عادته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ترتيل القراءة وتعديل الأركان فمقتضى ذلك أنه كان يدخل فيها مغلسا (وادعى) الزين ابن المنير أنه مخالف لحديث عائشة الآتى