المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب ما جاء في وقت النفساء) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٣

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب في الغسل من الجنابة)

- ‌(باب في الوضوء بعد الغسل)

- ‌(باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل)

- ‌(باب في الجنب يغسل رأسه بالخطمىّ)

- ‌(باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء)

- ‌(باب مؤاكلة الحائض ومجامعتها)

- ‌(باب الحائض تناول من المسجد)

- ‌(باب في الحائض لا تقضى الصلاة)

- ‌(باب في إتيان الحائض)

- ‌(باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع)

- ‌(باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة)

- ‌(باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا)

- ‌(باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر)

- ‌ بيان حال أحاديث الباب

- ‌(باب من قال المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر)

- ‌(باب من قال تغتسل كل يوم مرّة ولم يقل عند الظهر)

- ‌(باب من قال تغتسل بين الأيام)

- ‌(باب من قال توضأ لكل صلاة)

- ‌(باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث)

- ‌(باب في المرأة ترى الصفرة والكدرة بعد الطهر)

- ‌(باب المستحاضة يغشاها زوجها)

- ‌(باب ما جاء في وقت النفساء)

- ‌(باب الاغتسال من الحيض)

- ‌ فتح خيبر

- ‌(باب التيمم في الحضر)

- ‌(باب الجنب يتيمم)

- ‌(باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم)

- ‌ غزوة ذات السلاسل)

- ‌(باب في المجروح يتيم

- ‌(باب المتيمم يجد الماء بعد ما يصلى في الوقت)

- ‌(باب في الغسل يوم الجمعة)

- ‌(باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة)

- ‌(باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل)

- ‌(باب الصلاة في الثوب الذى يصيب أهله فيه)

- ‌(باب المنيّ يصيب الثوب)

- ‌(باب بول الصبى يصيب الثوب)

- ‌(باب الأرض يصيبها البول)

- ‌(باب في طهور الأرض إذا يبست)

- ‌(باب الأذى يصيب الذيل)

- ‌(باب البزاق يصيب الثوب)

- ‌(كتاب الصلاة)

- ‌(باب في المواقيت)

- ‌(باب في وقت صلاة النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وكيف كان يصليها)

- ‌ باب في وقت صلاة الظهر

- ‌(باب وقت العصر)

- ‌(باب في الصلاة الوسطى)

- ‌(باب التشديد في الذى تفوته صلاة العصر)

- ‌(باب في وقت المغرب)

- ‌(باب في وقت العشاء الآخرة)

- ‌(باب في وقت الصبح)

الفصل: ‌(باب ما جاء في وقت النفساء)

وابن خزيمة. قال يعقوب بن شيبة كان ثقة ثبتا أحد أصحاب الحديث وقال ابن حبان في الثقات يغرب على استقامته. مات بعد الأربعين ومائتين

(قوله عبد الله بن الجهم) أبو عبد الرحمن الرازى. روى عن عمرو بن أبى قيس وزكريا بن ملازم وعكرمة بن إبراهيم وابن المبارك وغيرهم. وعنه أحمد بن أبى سريج ويوسف بن موسى وعلى بن شهاب ومحمد بن بكير الحضرمى وآخرون. قال أبو زرعة كان صدوقا رأيته ولم أكتب عنه وقال أبو حاتم رأيته ولم أكتب عنه وكان يتشيع وذكره ابن حبان في الثقات

(قوله عمرو يعنى ابن أبى قيس) الأزرق الرازى الكوفى. روى عن أبى إسحاق السبيعى والمنهال بن عمرو وسماك بن حرب وأيوب السختياني ومنصور بن المعتمر وآخرين. وعنه إسحاق بن سليمان ومحمد بن سعيد وهارون بن المغيرة وثقه ابن حبان وابن شاهين وقال عثمان بن أبى شيبة لا بأس به كان يهم في الحديث قليلا وقال أبو بكر البزّار مستقيم الحديث وقال أبو داود لا بأس به في حديثه خطأ. روى له أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه. و (عاصم) هو ابن سليمان الأحول. و (حمنة بنت جحش) كانت تحت طلحة بن عبيد الله وأما أم حبيبة فكانت تحت عبد الرحمن بن عوف كما تقدم

(معنى الأثر)

(قوله أنها كانت مستحاضة الخ) يؤخذ من هذين الأثرين جواز وطء المستحاضة حال جريان الدم وهو ما عليه الجمهور منهم ابن عباس وابن المسيب والحسن البصرى وعطاء وسعيد ابن جبير وقتادة وحماد بن أبى سليمان وبكر بن عبد الله المزني والأوزاعي والثورى وأبو ثور ومالك والشافعى مستدلين بهذين الأثرين (وقالت) طائفة لا يجوز وطء المستحاضة منهم النخعى والحكم وهو رواية عن أحمد (وكرهه) ابن سيرين واستدلوا بما رواه الخلال عن عائشة المستحاضة لا يغشاها زوجها. قالوا ولأن بها أذى فيحرم وطؤها كالحائض، لكن هذا لا يصلح دليلا على المنع لأن المنع لا يكون إلا بدليل عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ولم نعلم لذلك دليلا (والراجح) جواز وطئها لما تقدم من أن الصحابى لا يقدم على ذلك مع ورود النهى عن قربان الحائض إلا بإذن منه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وأيضا فإنه لم يرد عنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ما يدلّ على منع وطء المستحاضة. وهذا الأثر أخرجه البيهقى وقال يذكر عن ابن عباس أنه أباح وطئها. وأخرج الدارمى عن ابن عباس في المستحاضة أنه لم ير بأسا أن يأتيها زوجها (قال) المنذرى في سماع عكرمة من أم حبيبة وحمنة نظر وليس فيهما "يعنى في الحديثين "ما يدل على سماعه منهما اهـ ومقصود المنذرى بذلك بيان أن في الأثرين انقطاعا

(باب ما جاء في وقت النفساء)

أى في بيان مقدار الزمن الذى تمكثه المرأة النفساء من غير صلاة ولا صوم والنفساء المرأة التي أصابها النفاس وهو الدم الخارج عقب الولادة أو حالها يقال نفست المرأة

ص: 132

بالبناء للمفعول فهى نفساء والجمع نفاس بكسر أوله كعشراء وعشار

(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نَا زُهَيْرٌ، نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ أَبِي سَهْلٍ، عَنْ مُسَّةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ:«كَانَتِ النُّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقْعُدُ بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا - أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً - وَكُنَّا نَطْلِي عَلَى وُجُوهِنَا الْوَرْسَ - تَعْنِي - مِنَ الكَلَفِ»

(ش)(رجال الحديث)

(قوله زهير) هو ابن معاوية

(قوله على ابن عبد الأعلى) ابن عامر الأحول أبو الحسن الكوفي الثعلبي. روى عن أبيه وأبى سهل والحكم بن عتيبة وغيرهم وعنه شجاع بن الوليد وإبراهيم بن طهمان ومنصور بن وردان وزهير بن معاوية وآخرون. قال أحمد والنسائى ليس به بأس ووثقه الترمذى والعجلى وأبو زرعة والبخارى وقال الدارقطنى وأبو حاتم ليس بالقوى وذكره ابن حبان في الثقات. روى له أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه

(قوله عن أبى سهل) هو كثير بن زياد الأسلمى السهمى مولاهم الأزدى المدني بصرى الأصل سكن بلخ. روى عن الحسن البصرى وأبى سمية وسالم بن عبد الله وعبد الرحمن ابن كعب وعثمان بن ربيعة وجماعة. وعنه حماد بن زيد ومالك بن أنس والدراوردى وسليمان ابن بلال وآخرون. وثقه البخارى والنسائى وابن معين وابن عمار وقال أحمد وأبو حاتم وابن عدى لا بأس به وقال أبو زرعة صدوق فيه لين وذكره ابن حبان في الثقات. توفى في آخر خلافة أبى جعفر وكانت وفاة أبى جعفر سنة ثمان وخمسين ومائة. روى له أبو داود والترمذى وابن ماجه

(قوله عن مسة) بضم الميم وتشديد السين المهملة هي أم بسة بضم الموحدة وتشديد السين المهملة الأزدية. روت عن أم سلمة. وعنها كثير بن زياد والحكم بن عتيبة. قال في التقريب مقبولة. روى لها أبو داود والترمذى وابن ماجه (معنى الحديث)

(قوله تقعد بعد نفاسها الخ) أى تمكث النفساء بعد ولادتها من غير صلاة أربعين يوما أو ليلة وأو للشك من الراوى، وهذا بالنسبة لبعض النفساء وإلا فلا يمكن اتفاق عادة كل النساء في عصر في مدّة النفاس أو الحيض ويؤيده ما رواه ابن ماجه عن أنس قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وقت للنفساء أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك

(قوله وكنا نطلى الخ) بفتح النون وضمها وكسر اللام فيهما أى نلطخ من طليت الشئ بالدهن وغيره طليا من باب رمى. والورس بفتح الواو وسكون الراء نبت أصفر يكون باليمن ويصبغ به ينبت بين الشتاء والصيف

(قوله تعنى من الكلف) أى تقصد

ص: 133

أم سلمة أن طلاء الوجوه بالورس إنما هو من أجل الكلف بفتحتين شيء يعلو الوجه كالسمسم وهو لون بين السواد والحمرة أو هو حمرة كدرة تعلو الوجه. والحكمة في طلاء وجوههن بالورس مداواة ما ظهر على وجوههن من التغير الناشيء عن الولادة (وبهذا) الحديث تمسك من قال إن أكثر النفاس أربعون يوما وهو قول أكثر أهل العلم وقد روى ذلك عن عمر بن الخطاب وعثمان وعليّ وابن عباس وأنس بن مالك وعائشة وأم سلمة وسفيان الثورى وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق بن راهويه (وروى) عن الشعبي وعطاء أنهما جعلا أقصى النفاس شهرين. وإليه ذهب الشافعى (وحكى) عن مالك أنه كان يقول به في الأول ثم رجع عنه وقال تسأل النساء عن ذلك ولم يحدّ فيه حدًّا إلا أن أصحابه ثابتون على قوله الأول قالوا إذ هو أكثر ما وجد (وقال) الحسن البصرى خمسون (لكن) الحديث يردّ عليهم وهو وإن كان في سنده مقال إلا أن الأدلة الدالة على أن أكثر النفاس أربعون يوما متعاضدة بالغة إلى حدّ الصلاحية والاعتبار فالمصير إليها متعين (منها) ما رواه الحاكم في المستدرك والدارقطنى بإسنادهما إلى عثمان بن أبي العاص قال وقت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم للنفساء أربعين يوما (ومنها) ما رواه الطبرانى في معجمه الأوسط بإسناده إلى جابر قال وقت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم للنفساء أربعين يوما (ومنها) ما أخرجه ابن عدى في الكامل بإسناده إلى أبى الدرداء وأبى هريرة قالا قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تنتظر النفساء أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإن بلغت أربعين يوما ولم تر الطهر فلتغتسل وهى بمنزلة المستحاضة (ومنها) ما تقدّم عند ابن ماجه (قال) الترمذى في سننه قد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلى فإذا رأت الدم بعد الأربعين فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد الأربعين اهـ (وأما أقلّ النفاس) فقد اختلف فيه العلماء (فذهبت) الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أنه لا حدّ لأقله. وكذا عند أبى حنيفة وأصحابه بالنسبة للعبادة إلا ان احتيج للعدّة فقال أبو حنيفة أقله خمسة وعشرون يوما وعند أبى يوسف أحد عشر يوما. وعند محمد أقله ساعة فإذا قال رجل لامرأته إذا ولدت فأنت طالق فولدت ثم قالت مضت عدّتي فأقلّ مدّة تصدق فيها عند الإمام خمسة وثمانون يوما خمسة وعشرون نفاسا وخمسة عشر طهرا ثم ثلاث حيض كل حيضة خمسة أيام وطهران بين الحيضتين ثلاثون يوما وعند أبى يوسف أدني مدّة تصدق فيها خمسة وستون يوما أحد عشر نفاسا وخمسة عشر طهرا وثلاث حيض كل حيضة ثلاثة أيام بينهما طهران ثلاثون يوما. وعند محمد تصدق في أربعة وخمسين يوما وساعة خمسة عشر طهرا ثم ثلاث حيض بتسعة ثم طهران ثلاثون (وقال) زيد بن على مقدار ثلاثة أقراء فإذا كانت المرأة تحيض خمسا فأقلّ نفاسها خمسة عشر يوما (وقال) الثورى ثلاثة أيام

ص: 134

وجميع الأقوال ما عدا الأول لا دليل عليها ولا مستند لها إلا الظنون

(فقه الحديث) دلّ الحديث على أن أكثر مدّة النفاس أربعون يوما. وعلى مشروعية التداوى (من أخرج الحديث أيضا) أخرجه ابن ماجه وأحمد والترمذى وقال لا نعرفه إلا من حديث أبى سهل عن مسة عن أم سلمة اهـ ورواه البيهقى والدارقطني والحاكم في المستدرك وقال حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه اهـ وقال عبد الحق في أحكامه أحاديث هذا الباب معلولة وأحسنها حديث مسة الأزدية ولا يلتفت في ذلك إلى كلام أبى اليقظان حيث قال حديث مسة معلول لأن مسة لا يعرف حالها ولا عينها ولا تعرف في غير هذا الحديث ولا إلى كلام ابن حبان في كتاب الضعفاء أن كثير بن زياد يروى الأشياء المقلوبات فاستحق مجانبة ما انفرد به من الروايات لأن البخارى أثنى على هذا الحديث وقال مسة هذه أزدية وكثير بن زياد ثقة وكذا قال ابن معين اهـ (وقال) النووى قول جماعة من مصنفى الفقهاء إن هذا الحديث ضعيف مردود عليه وله شاهد اهـ ويعنى بشاهده ما تقدّم ذكره

(ص) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ يَعْنِي حُبِّي، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي الْأَزْدِيَّةُ يَعْنِي مُسَّةَ قَالَتْ: حَجَجْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ يَأْمُرُ النِّسَاءَ يَقْضِينَ صَلَاةَ الْمَحِيضِ فَقَالَتْ:«لَا يَقْضِينَ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ تَقْعُدُ فِي النِّفَاسِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً لَا يَأْمُرُهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ بِقَضَاءِ صَلَاةِ النِّفَاسِ» قَالَ مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ حَاتِم: وَاسْمُهَا مُسَّةُ تُكْنَى أُمَّ بُسَّةَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: كَثِيرُ بْنُ زِيَادٍ كُنْيَتُهُ أَبُو سَهْلٍ

(ش)(رجال الحديث)

(قوله الحسن بن يحيى) بن هشام الرزّى بضم الراء البصرى روى عن عبد الله بن داود ومحمد بن حاتم والنضر بن شميل وبشر بن عمر والزهرانى. وعنه أبو داود وحجاج بن الشاعر والساجى ومحمد بن هارون وغيرهم. دكره ابن حبان في الثقات وقال مستقيم الحديث وقال الذهبي كان حافظا

(قوله محمد بن حاتم) بن يونس الجرجرائى بفتح الجيمين بينهما راء ساكنة وبعد الجيم الثانية راء بعدها ألف فهمزة فياء نسبة إلى جرجرايا. بجيمين مفتوحتين

ص: 135

بينهما راء ساكنة مدينة من أرض العراق بين واسط وبغداد المصيصى أبو جعفر العابد المعروف بحبى بكسر الحاء المهملة وبعدها موحدة لقب له. روى عن أبيه وعبد الله بن المبارك وابن عيينة وأبى معاوية ووكيع ومروان بن معاوية وآخرين. وعنه أبو داود وجعفر بن محمد القطان وابن المديني ويعقوب بن شيبة ويوسف بن يعقوب وجماعة. قال أبو داود كان من الثقات وذكره ابن حبان في الثقات وقال ربما أخطأ وقال أبو حاتم كان صدوقا. مات سنة خمس وعشرين ومائتين

(قوله يونس بن نافع) أبو غانم المروزى القاضى الخراسانى. روى عن عمرو بن دينار وابن الزبير ومنيع بن عبد الله وأبى إياس وغيرهم. وعنه ابن المبارك ويحيى بن واضح ومعاذ بن أسد وعتبة بن عبد الله المروزى وكثيرون. ذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئُ. مات سنة تسع وخمسين ومائة روى له أبو داود والنسائى

(قوله الأزدية يعنى مسه) بفتح الهمزة وسكون الزاى نسبة إلى أزد حىّ من اليمن أى يقصد كثير بن زياد بالأزدية مسة. والعناية من يونس بن نافع

(قوله فدخلت على أم سلمة) أى بمكة وقد جاءت للحج أو بالمدينة حين مرّت عليها مسة في سفرها إلى البصرة

(قوله إن سمرة بن جندب) بن هلال بن خديج الفزارى أبو سليمان حليف الأنصار. كان غلاما في عهده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ويحفظ عنه وكان شديدا على الخوارج فكانوا يطعنون عليه وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يعرض غلمان الأنصار فمرّ به غلام فأجازه في البعث وعرض عليه سمرة فردّه فقال لقد أجزت هذا ورددتنى ولو صارعته لصرعته قال فدونكة فصارعه فصرعه سمرة فأجازه. مات رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بالبصرة سنة ثمان وخمسين كان يتعالج بالقعود في الماء من كزاز شديد أصابه فسقط في القدر الحارّة فمات فكان ذلك تصديقا لقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم له ولأبى هريرة وأبى محذورة "آخركم موتا في النار" ذكره الحافظ في الإصابة

(معنى الحديث)

(قوله يأمر النساء يقضين صلاة المحيض) أى الحيض ولعله لم يبلغه حديث عائشة المتقدم في باب الحائض لا تقضى الصلاة كنا نحيض عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فلا نقضى ولا نؤمر بالقضاء

(قوله كانت المرأة من نساء النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم) تعنى بنسائه غير زوجاته من بنات وقريبات وسريته مارية لأن أزواجه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ليس منهن من كانت نفساء أيام وجودها معه إلا خديجة وزوجيتها كانت قبل الهجرة وبهذا يردّ على من قال إن الحديث منكر المتن

(قوله تقعد في النفاس الخ) إنما استدلت بعدم أمر النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم النفساء بقضاء الصلاة أيام النفاس مع أن المدّعي عدم قضاء الصلاة أيام الحيض لأن النفاس أقلّ إتيانا من الحيض فإن الحيض قد يتكرّر في السنة اثنتي عشرة مرّة والنفاس لا يكون كذلك فكأنها قالت إن الشارع قد عفا عن الصلاة

ص: 136