المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٣

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب في الغسل من الجنابة)

- ‌(باب في الوضوء بعد الغسل)

- ‌(باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل)

- ‌(باب في الجنب يغسل رأسه بالخطمىّ)

- ‌(باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء)

- ‌(باب مؤاكلة الحائض ومجامعتها)

- ‌(باب الحائض تناول من المسجد)

- ‌(باب في الحائض لا تقضى الصلاة)

- ‌(باب في إتيان الحائض)

- ‌(باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع)

- ‌(باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة)

- ‌(باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا)

- ‌(باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر)

- ‌ بيان حال أحاديث الباب

- ‌(باب من قال المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر)

- ‌(باب من قال تغتسل كل يوم مرّة ولم يقل عند الظهر)

- ‌(باب من قال تغتسل بين الأيام)

- ‌(باب من قال توضأ لكل صلاة)

- ‌(باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث)

- ‌(باب في المرأة ترى الصفرة والكدرة بعد الطهر)

- ‌(باب المستحاضة يغشاها زوجها)

- ‌(باب ما جاء في وقت النفساء)

- ‌(باب الاغتسال من الحيض)

- ‌ فتح خيبر

- ‌(باب التيمم في الحضر)

- ‌(باب الجنب يتيمم)

- ‌(باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم)

- ‌ غزوة ذات السلاسل)

- ‌(باب في المجروح يتيم

- ‌(باب المتيمم يجد الماء بعد ما يصلى في الوقت)

- ‌(باب في الغسل يوم الجمعة)

- ‌(باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة)

- ‌(باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل)

- ‌(باب الصلاة في الثوب الذى يصيب أهله فيه)

- ‌(باب المنيّ يصيب الثوب)

- ‌(باب بول الصبى يصيب الثوب)

- ‌(باب الأرض يصيبها البول)

- ‌(باب في طهور الأرض إذا يبست)

- ‌(باب الأذى يصيب الذيل)

- ‌(باب البزاق يصيب الثوب)

- ‌(كتاب الصلاة)

- ‌(باب في المواقيت)

- ‌(باب في وقت صلاة النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وكيف كان يصليها)

- ‌ باب في وقت صلاة الظهر

- ‌(باب وقت العصر)

- ‌(باب في الصلاة الوسطى)

- ‌(باب التشديد في الذى تفوته صلاة العصر)

- ‌(باب في وقت المغرب)

- ‌(باب في وقت العشاء الآخرة)

- ‌(باب في وقت الصبح)

الفصل: ‌(باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة)

في تاريخه الصغير ما روى عنه أهل الشام فإنه مناكير وما روى عنه أهل البصرة فإنه صحيح وهذا الحديث من رواية أبى عامر العقدى عنه وهو بصرى أما عمر بن طلحة الذى ذكره فلم يسق الحديث من طريقه بل من طريق عمران بن طلحة وقد نبه الترمذى على أنه لم يقل عمر في هذا الإسناد أحد من الرواة إلا ابن جريج وأن غيره يقول عمران وهو الصواب، وأما شريك الذى ضعفه أيضا فرواه ابن ماجه عن أبى عقيل من طريقه وشريك مخرج له في الصحيح. ومن جملة علل الحديث ما نقله أبو داود عن أحمد وقد تقدم هو والجواب عنه (قال) العينى اعلم أن حكم هذا الحديث بخلاف الحكم الذى في حديث أم سلمة وخلاف الحكم الذى في حديث عائشة وإنما هي امرأة مبتدأة لم تتقدم لها أيام ولا هي مميزة لدمها وقد استمرّ بها الدم حتى غلبها فرّد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أمرها إلى العرف الظاهر والأمر الغالب في أحوال النساء، يدلّ على ذلك قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن اهـ

(باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة)

وفى بعض النسخ باب ما روى أن المستحاضة وفى بعضها باب من رأى أن المستحاضة الخ

(ص) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَقِيلٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالَا: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ قالت إنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ خَتَنَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ وَتَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ، فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ:«إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، وَلَكِنْ هَذَا عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي» . قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ فِي مِرْكَنٍ فِي حُجْرَةِ أُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حَتَّى تَعْلُوَ حُمْرَةُ الدَّمِ الْمَاءَ.

(ش) تقدم هذا الحديث وشرحه مستوفى في باب إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة وإنما

ص: 98

كرّره المصنف لزيادة في آخره وهي قوله قالت عائشة فكانت تغتسل في مركن أى لكل صلاة بدليل ما في الروايتين بعد من قوله فكانت تغتسل لكل صلاة، وبهذا يظهر وجه مناسبته للترجمة وقد أخرجه البيهقي بطوله من طريق حرملة بن يحيى عن ابن وهب

(قوله المرادى) نسبة إلى مراد قبيلة باليمن سميت باسم أبيهم مراد بن مالك بن أدد

(قوله تغتسل في مركن) بكسر الميم وفتح الكاف هو الإجانة التي تغسل فيه الثياب كما تقدّم

(قوله حتى تعلو حمرة الدم الماء) يعني أنها كانت تقعد في الإناء الذى تغسل فيه الثياب فتصب عليها الماء من غيره فيختلط الماء المتساقط عنها بالدم فيعلوه حمرة الدم السائل منها ولا بدّ أن تغسل بعد فراغها من الغسل ما أصاب رجليها من الماء المتغير بالدم

(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، نَا عَنْبَسَةُ، نَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قال أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها:«فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ» .

(ش)(قوله عنبسة) بن خالد. و (يونس) بن يزيد الأيلي

(قوله فكانت تغتسل لكل صلاة) إنما كان ذلك تطوعا منها ولم تؤمر به فقد قال الليث بن سعد في رواية لمسلم لم يذكر ابن شهاب أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أمرها أن تغتسل لكل صلاة ولكنه شئ فعلته هي وإلى هذا ذهب الجمهور قالوا لا يجب الغسل على المستحاضة لكل صلاة إلا المتحيرة لكن عليها الوضوء كما سيأتي

(ص) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِيُّ، ثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فِيهِ: فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ.

(ش) هذه رواية أخرى لحديث عائشة السابق أول الباب وأخرجها البيهقى مطوّلة من طريق يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة زوج النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أنها قالت استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر فقال إنما ذلك عرق فاغتسلى ثم صلى فكانت تغتسل عند كل صلاة قال الليث فلم يذكر ابن شهاب أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أمر أم حبيبة بنت حجش أن تغتسل يعنى عند كل صلاة ولكنه شيء فعلته رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة ومحمد بن رمح عن الليث. وأخرج البيهقي من طريق الربيع عن الشافعى أنه قال إنما أمرها رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن تغتسل وتصلى وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة ولا أشك إن شاء الله تعالى أن غسلها كان تطوّعا غير ما أمرت به وذلك واسع لها

ص: 99

(قوله

(ص) الهمدانى) بفتح فسكون نسبة إلى همدان بوزن سكران قبيلة من حمير من عرب اليمن

(قوله قال فيه الخ) أى قال الليث بن سعد في هذا الحديث فكانت تغتسل الخ

(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ جَحْشٍ

(ش) أى روى الحديث القاسم بن مبرور عن يونس بسنده إلى أم حبيبة وهذه رواية ثالثة لحديث عائشة والفرق بينها وبين رواية عنبسة عن يونس السابقة أن القاسم جعل عمرة مكان عروة كما جعلها عنبسة عن يونس إلا أن القاسم ذكر في مسنده عائشة ولم يذكرها عنبسة و (القاسم بن مبرور) هو الأيلى بفتح الهمزة ابن أخى طلحة بن عبد الملك أحد الفقهاء. روى عن عمه طلحة ويونس بن يزيد وهشام بن عروة وابن جريج. وعنه خالد بن نزار الأيلى وأبو أمية عمرو ابن مروان وخالد بن حميد المهرى. ذكره ابن حبان في الثقات. مات سنة ثمان أو تسع وخمسين ومائة. روى له أبو داود والنسائى

(ص) وَكَذَلِكَ رَوَى مَعْمر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ وَرُبَّمَا قَال مَعْمَرٌ: عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِمَعْنَاهُ،

(ش) أى مثل رواية القاسم عن ابن شهاب روى الحديث معمر إلا أنه جعله من مسند عائشة لا من مسند أم حبيبة وربما جعله من مسند أم حبيبة بحذف عائشة

(ص) وَكَذَلِكَ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَقَال ابْنُ عُيَيْنَةَ فِي حَدِيثِهِ، وَلَمْ يَقُلْ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ أَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ.

(ش) أى مثل زواية القاسم روى الحديث إبراهيم بن سعد وسفيان بن عيينة عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة ولم يذكرا عروة ولا أم حبيبة غير أن ابن عيينة قال في روايته لم يذكر الزهرى أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أمر أم حبيبة بالغسل لكل صلاة فقد وافق ابن عيينة الليث بن سعد فقد قال في حديثه لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أمر أم حبيبة بنت حجش أن تغتسل عند كل صلاة ولكنه شيء فعلته كما تقدّم وجملة ولم يقل في

ص: 100

محل نصب بيان لقول ابن عيينة

(ص) وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ أَيْضًا: قَالَتْ عَائِشَةُ: «فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ»

(ش) أى مثل رواية القاسم وغيره من أصحاب الزهرى روى الحديث عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أيضا وذكر في حديثه أن عائشة قالت إن أم حبيبة كانت تغتسل لكل صلاة أى تطوّعا كما تقدّم فقد نسب الأوزاعي هذا القول إلى عائشة ولم يجعله من كلام النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وهذه الرواية وصلها البيهقى من طريق بشر بن بكر قال ثنا الأوزاعي حدثنى الزهرى حدثنى عروة وعمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أن عائشة زوج النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قالت استحيضت أم حبيبة بنت جحش وهي تحت عبد الرحمن بن عوف سبع سنين فاشتكت إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلى ثم صلى قالت عائشة وكانت تغتسل لكل صلاة ثم تصلى وكانت تقعد في مركن لأختها زينب بنت جحش حتى أن حمرة الدم لتعلو الماء. وفى بعض النسخ ذكر تعليق الأوزاعي بعد حديث محمد بن إسحاق المسيبى الآتى

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ، ثَنِي أَبِي، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ «فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ أَنْ تَغْتَسِلَ» فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ

(ش)(رجال الحديث)

(قوله محمد بن إسحاق) بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله ابن المسيب أبو عبد الله المخزومى المدنى سكن بغداد. روى عن أبيه ومحمد بن فليح الخزاعي وعبد الله بن نافع وابن عيينة وأنس بن عياض ويزيد بن هارون وأبى ضمرة ومعن بن عيسى وغيرهم وعنه مسلم وأبو داود ومحمد بن إسحاق الصاغانى وأبو زرعة وأبو حاتم وكثيرون. قال مصعب الزبيرى لا أعلم في قريش أفضل من المسيبى وهو صالح ثقة ووثقه إبراهيم بن إسحاق وابن قانع مات سنة ست وثلاثين ومائتين في ربيع الأول. و (المسيبى) بضم الميم وفتح السين المهملة وتشديد المثناة التحتية المفتوحة نسبة إلى مسيب جده الرابع

(قوله حدثتى أبى) هو إسحاق بن محمد المذكور أمير القراء كان جليل القدر ثبتا. روى عن ابن أبى ذئب وابن أبى الزناد ومالك بن أنس ونافع بن عبد الرحمن القارئ وغيرهم. وعنه ابنه محمد وخلف بن هشام وإسماعيل بن عبد الكريم الصنعانى ويحيى بن محمد الجارى وآخرون. سئل عنه ابن معين فقال أفمن أسس بنيانه على تقوى

ص: 101

من الله ورضوان خير الآية وقال أبو الفضل صدوق فيه لين ورمي بالقدر وقال الأزدى ضعيف برى القدر وقال الذهبي في الميزان صالح الحديث. مات سنة ست ومائتين روى له أبو داود و (ابن أبى ذئب) هو محمد بن عبد الرحمن القرشي

(قوله إن أم حبيبة الخ) تقدم شرحه في الراوية الأولى للحديث من طريق عمرو بن الحارث. وفي هذه الرواية أن الاغتسال لكل صلاة من قول عائشة كما في رواية عمرو بن الحارث والليث بن سعد ويونس وغيرهم من الحفاظ عن ابن شهاب لا من قول النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم

(ص) حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اسْتُحِيضَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَأَمَرَهَا بِالْغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاةٍ» ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

(ش)(رجال الحديث)

(قوله عبدة) هو ابن سليمان بن حاجب بن زرارة الكلابى أبو محمد الكوفي قيل اسمه عبد الرحمن وعبدة لقب. روى عن عاصم الأحول وعبيد الله بن عمر ويحيى ابن سعيد الأنصارى وسعيد بن أبى عروبة والثورى وجماعة. وعنه أحمد بن حنبل وإسحاق وإبراهيم بن موسى الرازى وعمرو الناقد وأبو سعيد الأشج وهناد بن السرى وغيرهم. قال أحمد ثقة ثقة وقال العجلى ثقة رجل صالح صاحب قرآن وذكره ابن حبان في الثقات وقال مستقيم الحديث وقال ابن سعد والدارقطني ثقة وقال عثمان بن أبى شيبة ثقة صدوق. مات بالكوفة سنة سبع أو ثمان وثمانين ومائة

(قوله فأمرها بالغسل لكل صلاة) قد طعن الحفاظ في هذه الزيادة لأن الأثبات من أصحاب الزهرى لم يذكروها وقال البيهقي رواية ابن إسحاق غلط لمخالفتها سائر الروايات عن الزهرى. لكن يمكن أن يقال إن كان هذا مخالفة الترك فلا تناقض في ذلك وإن كان مخالفة التعارض فغير مسلم إذ أكثر الروايات فيه السكوت عن أمر النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لها بالغسل عند كل صلاة وفي بعضها أنها فعلته هي. ويجمع بين هذه الروايات بحمل الأمر بالغسل عند كل صلاة على الندب

(قوله وساق الحديث) أى ذكر محمد بن إسحاق حديث أم حبيبة المذكور أول الباب

(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اسْتُحِيضَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ

ص: 102

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ: «اغْتَسِلِي لِكُلِّ صَلَاةٍ» ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

(ش) أي روى هذا الحديث أبو الوليد هشام بن عبد الملك ولم يسمعه المصنف منه مع كونه من تلاميذه فهو معلق. وغرض المصنف بذكر رواية أبى الوليد عن سليمان تقوية رواية ابن إسحاق عن الزهرى الدالة على أن الأمر بالاغتسال لكل صلاة من كلام النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لا من كلام عائشة رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُا لكن هذه الرواية لا يصح الاحتجاج بها لأن أبا داود في يسمعها من أبى الوليد ولا يدري من سمعها منه. على أنها في قصة زينب بنت جحش وحديث ابن إسحاق في قصة أم حبيبة وأيضا فرواية أبى الوليد غير محفوظة وأيضا فإنه يمكن حمل قوله فأمرها بالغسل لكل صلاة على الغسل من الدم الذى أصابها من باب إزالة النجاسة الذى هو شرط في صحة الصلاة. وعلى الجملة فحديث محمد بن إسحاق ورواية أبى الوليد لا يقاومان حديث الثقات الحفاظ من أصحاب الزهرى. ولذا قال البيهقى في السنن ورواية محمد بن إسحاق عن الزهرى غلط لمخالفتها سائر الروايات عن الزهرى ومخالفتها الرواية الصحيحة عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة. وقال أيضا ورواية أبى الوليد أيضا غير محفوظة فقد رواه مسلم بن إبراهيم عن سليمان بن كثير كما رواه سائر الناس عن الزهرى وأخرج بسنده إلى مسلم ثنا سليمان يعنى ابن كثير عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت استحيضت أخت زينب بنت جحش سبع سنين فكانت تملأ مركنا لها ماء ثم تدخله حتى تعلو الماء حمرة الدم فاستفتت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال لها إنه ليس بحيضة ولكنه عرق فاغتسلى وصلى ليس فيه الأمر بالغسل لكل صلاة وهذا أولى لموافقته سائر الروايات عن الزهرى. ففى هاتين الروايتين الصحيحتين بيان أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لم يأمرها بالغسل عند كل صلاة وأنها كانت تفعل ذلك من عند نفسها فكيف يكون الأمر بالغسل عند كل صلاة ثابتا من حديث عروة اهـ وقد تقدم الجواب بحمل الأمر بالغسل عند كل صلاة على الندب جمعا بينه وبين أكثر الروايات التى فيها السكوت عن أمره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لها بالغسل عند كل صلاة والتى فيها أنها فعلته هي. وردّ في الجوهر النقى قول البيهقى رواية ابن إسحاق عن الزهرى غلط لمخالفتها سائر الروايات عن الزهرى بقوله المخالفة على وجهين مخالفة ترك ومخالفة تعارض وتناقض فإن أراد مخالفة الترك فلا تناقض في ذلك وإن أراد مخالفة التعارض فليس كذلك إذ الأكثر فيه السكوت عن أمر النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لها بالغسل عند كل صلاة وفى بعضها أنها فعلته هي وقد تابع ابن إسحاق سليمان بن كثير كما ذكره البيهقى قريبا وخبر ابن الهاد المتقدم شاهد لذلك

(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ عَبْدُ الصَّمَدِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ: «تَوَضَّئِي لِكُلِّ

ص: 103

صَلَاةٍ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذَا وَهْمٌ مِنْ عَبْدِ الصَّمَدِ، وَالْقَوْلُ فِيهِ قَوْلُ: أَبِي الْوَلِيدِ

(ش)(قوله ورواه عبد الصمد عن سليمان الخ) أى روى هذا الحديث عبد الصمد عن سليمان بن كثير بسنده السابق في روايته أن النبي صلى لله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال لها توضئى لكل صلاة. وغرض المصنف بذكر هذا التعليق بيان أن سليمان بن كثير اختلف عليه قصة زينب بنت جحش فروى أبو الوليد عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال لها اغتسلى لكل صلاة وروى عبد الصمد عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال لها توضئي لكل صلاة ورجح المصنف رواية أبى الوليد لما له من الضبط والإتقان ما ليس لعبد الصمد لكن تقدم أن رواية أبى الوليد غير محفوظة فلا ينبغى التعويل عليها. و (عبد الصمد) هو ابن عبد الوارث ابن سعيد بن ذكوان التميمى العنبرى مولاهم أبو سهل البصرى. روى عن أبيه وعكرمة بن عمار وخالد بن دينار وشعبة وسليمان بن المغيرة وحماد بن سلمة وكثيرين. وعنه ابنه عبد الوارث وأحمد وإسحاق بن راهويه ومحمد بن المثني وابن معين وإسحاق بن منصور وآخرون. قال أبو حاتم صدوق وقال أحمد صدوق صالح الحديث وقال ابن سعد كان ثقة وقال الحاكم ثقة مأمون وقال ابن قانع ثقة يخطئُ وذكره ابن حبان في الثقات. مات سنة ست أو سبع ومائتين. روى له الجماعة

(قوله وهذا وهم من عبد الصمد الخ) أى قوله توضئي لكل صلاة غلط من عبد الصمد والقول الصحيح في حديث سليمان بن كثير قول أبى الوليد الطيالسي من الأمر بالغسل لا الوضوء. وفي هذا ترجيح من المصنف لثبوت الأمر بالغسل لكل صلاة عنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وقد علمت أنه على فرض ثبوته محمول على الندب، ودعوى المصنف وهم عبد الصمد غير مسلمة ففى العينى ذكر هذا "يعنى قوله توضئى لكل صلاة" في حديث حماد الذى أخرجه النسائى وابن ماجه وقال مسلم في صحيحه وفى حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره "وهي توضئي لكل صلاة" وقال النووى وأسقطها مسلم لأنها مما انفرد به حماد "قلنا" لم ينفرد حماد بذلك عن هشام بل رواه عنه أبو عوانة أخرجه الطحاوى في كتاب الرد على الكرابيسى من طريقه بسند جيد. ورواه عنه أيضا حماد بن سلمة أخرجه الدارمى من طريقه. ورواه عنه أيضا أبو حنيفة وأخرجه الطحاوى من طريق أبى نعيم عبد الله ابن يزيد المقرى عن أبى حنيفة عن هشام وأخرجه الترمذى وصححه من طريق وكيع وعبدة وأبى معاوية عن هشام وقال في آخره وقال أبو معاوية في حديثه وقال توضئي لكل صلاة وقد جاء الأمر بالوضوء أيضا فما أخرجه البيهقى في باب المستحاضة إذا كانت مميزة من حديث محمد بن عمرو عن ابن شهاب عن عروة عن فاطمة بنت أبى حبيش إلى آخره. على أن حماد ابن زيد لو انفرد بذلك لكان كافيا لثقته وحفظه لا سيما في هشام وليس هذا يخالفه بل زيادة ثقة

ص: 104

وهى مقبولة لا سيما من مثله اهـ وقد روى هذه الزيادة أيضا البخارى في حديث عائشة من طريق أبى معاوية وقال في آخره قال يعني هشام بن عروة وقال أبى ثم توضئي لكل صلاة حتى يجئ ذلك الوقت (قال) في الفتح وادعي بعضهم أن هذا معلق وليس بصواب بل هو بالإسناد المذكور عن محمد عن أبى معاوية عن هشام وقد بين ذلك الترمذى في روايته وادعى آخر أن قوله ثم توضئي من كلام عروة موقوفا عليه. وفيه نظر لأنه لو كان كلامه لقال ثم تتوضأ فلما أتى به بصيغة الأمر شاكل الأمر الذى في المرفوع وهو قوله فاغتسلى اهـ وقال في موضع آخر لم ينفرد أبو معاوية بذلك فقد رواه النسائى من طريق حماد بن زيد عن هشام وادعي أن حمادا تفرّد بهذه الزيادة وأومأ مسلم أيضا إلى ذلك وليس كذلك فقد رواها الدارمى من طريق حماد بن سلمة والسراج من طريق يحيى بن سليم كلاهما عن هشام "إلى أن قال" ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث فتتوضأ لكل صلاة ولا تصلى بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤدّاة أو مقضية لظاهر قوله ثم توضئى لكل صلاة وبهذا قال الجمهور (وعند) المالكية يستحب لها الوضوء لكل صلاة ولا يجب إلا بحدث آخر (وقال) أحمد وإسحاق إن اغتسلت لكل فرض فهو أحوط (وعند) الحنفية أن الوضوء متعلق بوقت الصلاة فلها أن تصلى به الفريضة الحاضرة وما شاءت من الفوائت ما لم يخرج وقت الحاضرة وقالوا معنى قوله وتوضئى لكل صلاة أى لوقت كل صلاة ففيه مجاز الحذف ويحتاج إلى دليل اهـ بتصرّف (أقول) مذهب الحنابلة كالحنفية دليلهم ما روى عن أبى حنيفة مرفوعا المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة رواه سبط بن الجوزى. وفي شرح المختصر للطحاوى روى أبو حنيفة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال لفاطمة بنت أبى حبيش توضئى لوقت كل صلاة. وفي رواية لأحمد والترمذى والبخارى وتوضئى لكل صلاة حتى يجئ ذلك الوقت وصححه الترمذى. ولا شك أن هذا محكم بالنسبة إلى وقت كل صلاة لأنه لا يحتمل غيره بخلاف حديث لكل صلاة فإن لفظ الصلاة شاع استعماله في لسان الشرع والعرف في وقتها كقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إن للصلاة أولا وآخرا أى وقتها وكقولك آتيك لصلاة الظهر أى لوقتها فوجب حمله على المحكم

(ص) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: حدثتني زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدَّمَ، وَكَانَتْ تَحْت عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ

ص: 105

وَسَلَّمَ «أَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَتُصَلِّي»

(ش) ذكر المصنف هذا تأييدا وتقوية لحديثي ابن إسحاق وسليمان بن كثير عن الزهرى

(رجال الحديث)

(قوله عبد الله بن عمرو الخ) التميمى مولاهم البصرى الحافظ روى عن عبد الوارث بن سعيد وملازم بن عمرو وعبد العزيز الدراوردى وعبد الوهاب الثققي وآخرين. وعنه عبد الصمد بن عبد الوارث وأبو زرعة والبخارى وأبو داود وأبو حاتم وكثيرون. قال ابن معين ثقة ثبت وقال يعقوب بن شيبة كان ثقة ثبتا صحيح الكتاب وكان يقول بالقدر وقال العجلى ثقة وكان يرى القدر وقال ابن خراش كان صدوقا وكان قدريا وقال أبو زرعة كان ثقة حافظا وقال أبو حاتم صدوق متقن قوى الحديث غير أنه لم يكن يحفظ وكان له قدر عند أهل العلم. توفى سنة أربع وعشرين ومائتين

(قوله الحسين) هو ابن ذكوان المعلم البصرى العوذى بفتح العين المهملة وسكون الواو بعدها ذال معجمة نسبة إلى عوذ بطن من الأزد روى عن قتادة ويحيى بن أبى كثير وعمرو بن سعيد وعطاء وعمرو بن شعيب وسليمان الأحول وآخرين. وعنه إبراهيم بن طهمان وابن أبى عدي وشعبة وابن المبارك ويحيى القطان وغيرهم. وثقه ابن معين وابن سعد والعجلى والبزار والنسائى والدرقطنى وأبو حاتم وقال أبو زرعة ليس به بأس وقال ابن المديني من أثبت أصحاب يحيى بن أبى كثير وقال أبو جعفر العقيلى ضعيف مضطرب الحديث وقال يحيى القطان فيه اضطراب. مات سنة خمس وأربعين ومائة. روى له الجماعة

(قوله عن أبى سلمة) هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف

(قوله أن امرأة) هي أم حبيبة بنت جحش كما تقدّم

(قوله أمرها أن تغتسل) الأمر هنا محمول على الندب جمعا بين الروايات كما تقدّم (قال الخطابي) هذا الحديث مختصر وليس فيه ذكر حال هذه المرأة ولا بيان أمرها وكيفية شأنها في استحاضتها وليس كل امرأة مستحاضة يجب عليها الاغتسال لكل صلاة وإنما هو فيمن تبتلى وهي لا تميز دمها أو كانت لها أيام فنسيتها فهى لا تعرف موضعها ولا عددها ولا وقت انقطاع الدم عنها من أيامها المتقدمة فإذا كانت كذلك فإنها لا تدع شيئا من الصلاة وكان عليها أن تغتسل عند كل صلاة لأنه قد يمكن أن يكون ذلك الوقت قد صادف زمان انقطاع دمها فالغسل عليها عند ذلك واجب ومن كان هذا حالها من النساء لم يأتها زوجها في شئ من الأوقات لإمكان أن تكون حائضا وعليها أن تصوم شهر رمضان كله مع الناس وتقضيه بعد ذلك لتحيط علما بأن قد استوفت عدد ثلاثين يوما في وقت كان لها أن تصوم فيه وإن كانت حاجة طافت طوافين بينهما خمسة عشر يوما لتكون على يقين من وقوع الطواف في وقت حكمها فية حكم الطاهرة وهذا على مذهب من رأى أن أكثر الحيض خمسة عشر يوما اهـ (قال العينى) وعلى مذهب من رأى أن أكثره

ص: 106

عشرة أيام طافت طوافين بينهما عشرة أيام (وقال البيهقي) في هذا الحديث وروينا عن أبي سلمة أنها تغتسل غسلا واحدا وهو لا يخالف النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عنه "قلت" كأنه أشار بهذا الكلام إلى تضعيف هذا الحديث وإلى أن ما نقل عنه من أنه أفتى بالغسل عند كل صلاة غير صحيح عنه. ولقائل أن يقول العبرة بما روى الراوى لا برأيه اهـ (وما قاله) الخطابى من أن أم حبيبة كانت متحيرة (مردود) بما أخرجه مسلم في صحيحه من طريق بكر بن مضر قال حدثني جعفر بن ربيعة في قصة أم حبيبة بنت جحش وفيه فقال لها رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم امكثى قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلى وصلي فهذه الرواية تدلّ على أنها كانت معتادة أو مميزة فكيف يمكن أن يأمرها رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وجوبا بالاغتسال لكل صلاة للتطهير وقد طهرت من الحيض واغتسلت ولو كان قابلا للحجة فلا يخلو إما أن يكون الأمر لكل صلاة محمولا على العلاج أو للندب أو لإزالة الدم عن الجسد أو لتقليل النجاسة (قال) الحافظ في الفتح وما قاله الخطابى من أنها كانت متحيرة فيه نظر لما تقدّم من رواية عكرمة أنه أمرها أن تنتظر أيام أقرائها. ولمسلم من طريق عراك عن عروة في هذه القصة فقال لها امكثى قدر ما كانت تحبسك حيضتك. ولأبى داود وغيره من طريق الأوزاعي وابن عيينة عن الزهرى في حديث الباب نحوه. لكن استنكر أبو داود هذه الزيادة في حديث الزهرى. وأجاب بعض من زعم أنها كانت مميزة بأن قوله فأمرها أن تغتسل لكل صلاة أى من الدم الذى أصابها لأنه من إزالة النجاسة ولو شرط في صحة الصلاة (وقال) الطحاوى حديث أم حبيبة منسوخ بحديث فاطمة بنت أبي حبيش أى لأن فيه الأمر بالوضوء لكل صلاة لا الغسل. والجمع بين الحديثين بحمل الأمر في حديث أم حبيبة على الندب أولى

(فقه الحديث) دلّ الحديث على أن المستحاضة تغتسل وكل صلاة وذلك على سبيل الاستحباب عند الجمهور.

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البيهقي بإسناد حسن وقال كذلك رواه حسين المعلم وخالفه هشام الدستوائى فأرسله ثم أخرجه من طريق هشام عن يحيى عن أبى سلمة أن أم حبيبة بنت جحش سألت النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قالت إني أهراق الدم فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلى. ورواه الأوزاعي عن يحيى فجعل المستحاضة زينب بنت أم سلمة اهـ

(ص) وأَخْبَرَنِي أَنَّ أُمَّ بَكْرٍ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِي الْمَرْأَةِ تَرَى مَا يُرِيبُهَا بَعْدَ الطُّهْرِ «إِنَّمَا هِيَ» أَوْ قَالَ: «إنما هو

ص: 107

عِرْقٌ أَوْ قَالَ عُرُوقٌ».

(ش) هذا تعليق وصله ابن ماجه قال حدثنا محمد بن يحيى ثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أم بكر أنها أخبرته أن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر قال إنما هي عرق أو عروق قال محمد ابن يحيى يريد بعد الطهر بعد الغسل. فقول المصنف وأخبرنى أن أم بكر بالواو عطف على قوله في السند السابق عن أبى سلمة أى قال يحيى بن أبي كثير أخبرنى أبو سلمة أن أم بكر أخبرته الخ ويقال لها أم أبى بكر. روت عن عائشة. وعنها أبو سلمة. روى لها مسلم وأبو داود. وحالها مجهول

(قوله ما يريبها) أى من الدم بفتح الياء وضمها من رابنى الشيء وأرابني بمعنى شككنى ومنه الحديث "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" يروى بفتح الياء وضمها أى دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه

(قوله بعد الطهر) أى بعد الغسل من الحيض وقيل بعد انقطاع دم الحيض أو بعد انتهاء أيامه

(قوله إنما هى أو قال إنما هو عرق) شك من أحد الرواة ومرجع الضمير ما يريبها وأنثه باعتبار أنه استحاضة أى أنه دم عرق يخرج بانفجاره وليس دم حيض حتى يجب الغسل منه. ولعل غرض المصنف بذكر هذه الرواية الإشارة إلى أن الأمر بالاغتسال لكل صلاة في الروايات السابقة ليس للتطهر من الحيض بل لعلة أخرى كتخفيف دم الاستحاضة وإزالته

(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَقِيلٍ الْأَمْرَانِ جَمِيعًا وَقَالَ: «إِنْ قَوِيتِ فَاغْتَسِلِي لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَإِلَّا فَاجْمَعِي» كَمَا قَالَ الْقَاسِمُ فِي حَدِيثِهِ.

(ش) أى ذكر في حديث عبد الله بن محمد بن عقيل الذى رواه عنه زهير بن محمد في باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة الأمران اللذان بينهما بقوله إن قويت فاغتسلى لكل صلاة وإلا فاجمعى أى إن لم تقدرى على الغسل لكل صلاة فاجمعى بين الظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل واحد كما قال القاسم بن محمد في حديثه الثاني في الباب الآتي بعد، فحديث ابن عقيل وحديث القاسم الآتي في كليهما الأمران جميعا، وهذا المعنى هو ظاهر عبارة المصنف لكن فيه إشكال لأنه ليس في حديث ابن عقيل الأمر بالاأغتسال لكل صلاة. نعم إن كان المراد بالقاسم القاسم بن مبرور وبحديثه حديث حمنة الذى روى عن ابن عقيل يزول الإشكال أى روى القاسم في روايته عن ابن عقيل الأمرين جميعا إن قويت فاغتسلى لكل صلاة وإن لم تغتسلى فاجمعى بين الصلاتين بغسل واحد لكن هذا المعنى يتوقف على ثبوت رواية القاسم في مبرور عن ابن عقيل لهذا الحديث

ص: 108