المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب المستحاضة يغشاها زوجها) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٣

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب في الغسل من الجنابة)

- ‌(باب في الوضوء بعد الغسل)

- ‌(باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل)

- ‌(باب في الجنب يغسل رأسه بالخطمىّ)

- ‌(باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء)

- ‌(باب مؤاكلة الحائض ومجامعتها)

- ‌(باب الحائض تناول من المسجد)

- ‌(باب في الحائض لا تقضى الصلاة)

- ‌(باب في إتيان الحائض)

- ‌(باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع)

- ‌(باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة)

- ‌(باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا)

- ‌(باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر)

- ‌ بيان حال أحاديث الباب

- ‌(باب من قال المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر)

- ‌(باب من قال تغتسل كل يوم مرّة ولم يقل عند الظهر)

- ‌(باب من قال تغتسل بين الأيام)

- ‌(باب من قال توضأ لكل صلاة)

- ‌(باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث)

- ‌(باب في المرأة ترى الصفرة والكدرة بعد الطهر)

- ‌(باب المستحاضة يغشاها زوجها)

- ‌(باب ما جاء في وقت النفساء)

- ‌(باب الاغتسال من الحيض)

- ‌ فتح خيبر

- ‌(باب التيمم في الحضر)

- ‌(باب الجنب يتيمم)

- ‌(باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم)

- ‌ غزوة ذات السلاسل)

- ‌(باب في المجروح يتيم

- ‌(باب المتيمم يجد الماء بعد ما يصلى في الوقت)

- ‌(باب في الغسل يوم الجمعة)

- ‌(باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة)

- ‌(باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل)

- ‌(باب الصلاة في الثوب الذى يصيب أهله فيه)

- ‌(باب المنيّ يصيب الثوب)

- ‌(باب بول الصبى يصيب الثوب)

- ‌(باب الأرض يصيبها البول)

- ‌(باب في طهور الأرض إذا يبست)

- ‌(باب الأذى يصيب الذيل)

- ‌(باب البزاق يصيب الثوب)

- ‌(كتاب الصلاة)

- ‌(باب في المواقيت)

- ‌(باب في وقت صلاة النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وكيف كان يصليها)

- ‌ باب في وقت صلاة الظهر

- ‌(باب وقت العصر)

- ‌(باب في الصلاة الوسطى)

- ‌(باب التشديد في الذى تفوته صلاة العصر)

- ‌(باب في وقت المغرب)

- ‌(باب في وقت العشاء الآخرة)

- ‌(باب في وقت الصبح)

الفصل: ‌(باب المستحاضة يغشاها زوجها)

ترى حمرة أو صفرة أو كدرة حتى ترى البياض خالصا اهـ (وقد) ذكر محمد ثلاثة ألوان وترك السواد والترية والكل حيض إذا كانت في أيام الحيض، أما كون الصفرة حيضا فقد ثبت من أثر عائشة، وأما كون السواد حيضا فثبت من قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لفاطمة بنت أبى حبيش إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة. وأما الحمرة فهى أصل لون الدم، وفي رواية العقيلى عن عائشة دم الحيض أحمر قان ودم الاستحاضة كغسالة اللحم، وأما الخضرة فاختلفوا فيها والصحيح أن المرأة إن كانت من ذوات الإقراء تكون حيضا ويحمل على فساد الغذاء وإن كانت كبيرة لا ترى غير الخضرة لا يكون حيضا، وعند أبى يوسف الكدرة ليست بحيض إلا بعد الدم

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البيهقى والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين وأخرجه ابن ماجه ولم يذكر قوله بعد الطهر وأخرجه الإسماعيلى في مستخرجه بلفظ كنا لا نعدّ الكدرة والصفرة شيئا يعنى في الحيض وأخرجه الدارقطني عن أم عطية بلفظ كنا لا نعدّ الترية بعد الطهر شيئا وهي الصفرة والكدرة

(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ، نَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، بِمِثْلِهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أُمُّ الْهُذَيْلِ هِيَ حَفْصَةُ بِنْتُ سِيرِينَ كَانَ ابْنُهَا اسْمُهُ هُذَيْلٌ، وَاسْمُ زَوْجِهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ

(ش)(قوله إسماعيل) هو ابن علية. و (أيوب) هو السختياني

(قوله بمثله) أى بمثل حديثها المتقدم ولفظه عند البخارى والنسائى والبيهقى عن محمد بن سيرين عن أم عطية قالت كنا لا نعدّ الكدرة والصفرة شيئا، وهو مطلق محمول على المقيد بكونه بعد الطهر

(قوله قال أبو داود أم الهذيل الخ) يريد المصنف بيان أم الهذيل التى في سند الحديث. السابق

(باب المستحاضة يغشاها زوجها)

يعنى يجامعها حال سيلان دم الاستحاضة، وفي نسخة باب في المستحاضة الخ

(ص) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا مُعَلَّى يعني ابْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:«كَانَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ تُسْتَحَاضُ فَكَانَ زَوْجُهَا يَغْشَاهَا» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: مُعَلَّى ثِقَةٌ، وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لَا يَرْوِي عَنْهُ لِأَنَّهُ كَانَ يَنْظُرُ فِي الرَّأْيِ

ص: 130

(ش)(رجال الأثر)

(قوله معلى بن منصور) أبو يعلى الرازى الفقيه سكن بغداد. روى عن مالك والليث بن سعد وسليمان بن بلال وحماد بن زيد وابن عيينة وغيرهم. وعنه زهير بن حرب وابن المديني وأبو قدامة وأبو ثور والبخارى في غير الجامع. وثقه ابن معين والعجلى وقال صاحب سنة وكان نبيلا طلبوه للقضاء غير مرّة فأبى وقال يعقوب بن شيبة متقن صدوق فقيه مأمون ثقة فيما تفرّد به وقال أبو حاتم وابن سعد كان صدوقا في الحديث صاحب رأى وقال أحمد بن حنبل هو من كبار أصحاب أبى يوسف ومحمد ومن ثقاتهم في النقل والرواية وقال في التقريب أخطأ من زعم أن أحمد رماه بالكذب وقال ابن عدى أرجو أنه لا بأس به لأني لم أجد له حديثا منكرا وذكره ابن حبان في الثقات وقال كان ممن جمع وصنف. قيل توفي سنة إحدى عشرة أو اثنتى عشرة ومائتين. روى له أبو داود والترمذى وابن ماجه

(قوله علي بن مسهر) بضم الميم وسكون السين المهملة وكسر الهاء أبو الحسن الكوفي القرشي الحافظ. روى عن إسماعيل بن أبى خالد ويحيى بن سعيد وهشام بن عروة وابن جريج والأعمش وآخرين. وعنه الحسن بن الربيع وبشر بن آدم وأبو بكر وعثمان ابنا أبى شيبة. قال ابن معين والنسائى وأبو زرعة ثقة وقال العجلى صاحب سنة ثقة في الحديث ثبت فيه صالح الكتاب كثير الرواية عن الكوفيين وقال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث. روى له الجماعة. و (الشيبانى) هو سليمان بن فيروز أبو إسحاق. و (عكرمة) هو أبو عبد الله مولى ابن عباس (معنى الأثر)

(قوله فكان زوجها يغشاها) أى يجامعها من غشيها غشيانا إذا جامعها والظاهر أنه لا يجترئُ على ذلك مع ورود النهى عن قربان الحائض في قوله تعالى "ولا تقربوهن حتى يطهرهن" إلا بإذن من النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فيكون فعله حجة

(قوله قال يحيى بن معين معلى ثقة الخ) غرض المصنف بهذا بيان أن معلى بن منصور الذى في سند الحديث ثقة يحتج به وأن عدم رواية أحمد عنه لأنه كان يحدّث بما يوافق الرأى لا يقتضى جرحه فقد تقدم عن أحمد توثيقه وأن من زعم أن أحمد رماه بالكذب مخطئ. وهذا الأثر أخرجه البيهقى وقال النووى إسناد حسن

(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ الرَّازِيُّ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَهْمِ، حَدَّثَنَا عَمْرُو يعني بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ، «أَنَّهَا كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً وَكَانَ زَوْجُهَا يُجَامِعُهَا»

(ش)(رجال الأثر)

(قوله أحمد بن أبى سريج) بالسين المهملة والجيم مصغرا النهشلى أبو جعفر الدارمى المقرى. روى عن إسماعيل بن علية ووكيع ويحيى بن سعيد ويزيد بن هارون

ص: 131