المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٣

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب في الغسل من الجنابة)

- ‌(باب في الوضوء بعد الغسل)

- ‌(باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل)

- ‌(باب في الجنب يغسل رأسه بالخطمىّ)

- ‌(باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء)

- ‌(باب مؤاكلة الحائض ومجامعتها)

- ‌(باب الحائض تناول من المسجد)

- ‌(باب في الحائض لا تقضى الصلاة)

- ‌(باب في إتيان الحائض)

- ‌(باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع)

- ‌(باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة)

- ‌(باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا)

- ‌(باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر)

- ‌ بيان حال أحاديث الباب

- ‌(باب من قال المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر)

- ‌(باب من قال تغتسل كل يوم مرّة ولم يقل عند الظهر)

- ‌(باب من قال تغتسل بين الأيام)

- ‌(باب من قال توضأ لكل صلاة)

- ‌(باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث)

- ‌(باب في المرأة ترى الصفرة والكدرة بعد الطهر)

- ‌(باب المستحاضة يغشاها زوجها)

- ‌(باب ما جاء في وقت النفساء)

- ‌(باب الاغتسال من الحيض)

- ‌ فتح خيبر

- ‌(باب التيمم في الحضر)

- ‌(باب الجنب يتيمم)

- ‌(باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم)

- ‌ غزوة ذات السلاسل)

- ‌(باب في المجروح يتيم

- ‌(باب المتيمم يجد الماء بعد ما يصلى في الوقت)

- ‌(باب في الغسل يوم الجمعة)

- ‌(باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة)

- ‌(باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل)

- ‌(باب الصلاة في الثوب الذى يصيب أهله فيه)

- ‌(باب المنيّ يصيب الثوب)

- ‌(باب بول الصبى يصيب الثوب)

- ‌(باب الأرض يصيبها البول)

- ‌(باب في طهور الأرض إذا يبست)

- ‌(باب الأذى يصيب الذيل)

- ‌(باب البزاق يصيب الثوب)

- ‌(كتاب الصلاة)

- ‌(باب في المواقيت)

- ‌(باب في وقت صلاة النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وكيف كان يصليها)

- ‌ باب في وقت صلاة الظهر

- ‌(باب وقت العصر)

- ‌(باب في الصلاة الوسطى)

- ‌(باب التشديد في الذى تفوته صلاة العصر)

- ‌(باب في وقت المغرب)

- ‌(باب في وقت العشاء الآخرة)

- ‌(باب في وقت الصبح)

الفصل: ‌(باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا)

(ص) وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا

(ش) أى روى القول بالاغتسال عند كل صلاة وبالجمع بين الصلاتين بغسل واحد عن سعيد بن جبير عن على وابن عباس، وغرض المصنف بذكر هذا الأثر وما قبله تقوية القول بمشروعية غسل المستحاضة لكل صلاة، وقد وصل هذا الأثر الطحاوى في شرح معاني الآثار قال حدثنا سليمان بن شعيب حدثنا الخصيب بن ناصح حدثنا همام عن قتادة عن أبى حسان عن سعيد بن جبير أن امرأة أتت ابن عباس بكتاب بعد ما ذهب بصره فدفعه إلى ابنه فتترتر فيه فدفعه إلىّ فقرأته فقال لابنه ألا هذرمته كما هذرمه الغلام المصرى فإذا فيه بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ من امرأة من المسلمين أنها استحيضت فاستفتت عليا فأمرها أن تغتسل وتصلى فقال اللهم لا أعلم القول إلا ما قال على ثلاث مرّات (قال) قتادة وأخبرني عذرة عن سعيد أنه قيل له إن الكوفة أرض بارده وإنه يشقّ عليها الغسل لكل صلاة فقال لو شاء الله لابتلاها بما هو أشدّ، والترترة التردّد في الكلام. والهذرمة الإسراع فيه. وذكر بعد القول بالغسل بأنها تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وللمغرب والعشاء غسلا وللصبح غسلا ما نصه. وقد روى ذلك أيضا عن على وابن عباس وذكر بسنده إلى إسماعيل بن رجاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جاءته امرأة مستحاضة تسأله فلم يفتها وقال لها سلى غيرى قال فأتت ابن عمر فسألته فقال لها لا تصلى ما رأيت الدم فرجعت إلى ابن عباس فأخبرته فقال رحمه الله إن كاد ليكفرك قال ثم سألت على بن أبى طالب فقال تلك ركزة من الشيطان أو قرحة في الرحم اغتسلى عند كل صلاتين مرة وصلى قال فلقيت ابن عباس بعد فسألته فقال ما أجد لك إلا ما قال علىّ، ووصله أيضا ابن أبى شيبة في مصنفه قال حدثنا وكيع نا الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير قال كنت عند ابن عباس فجاءت امرأة بكتاب فقرأته فإذا فيه إني امرأة مستحاضة وإن عليا قال تغتسل لكل صلاة فقال ابن عباس ما أجد لها إلا ما قال علىّ، وحدثنا محمد بن يزيد عن ابن العلاء عن قتادة أن عليا وابن عباس قالا في المستحاضة تغتسل لكل صلاة، حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن الحكم عن على في المستحاضة تؤخر في الظهر وتعجل في العصر وتؤخر المغرب وتعجل العشاء قال وأظنه قال وتغتسل قال فذكرت ذلك لابن الزبير وابن عباس فقالا ما نجد لها إلا ما قال علىّ

(باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا)

أَى تجمع المستحاضة بين الظهر والعصر بغسل واحد والمغرب والعشاء بغسل

(ص) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، ثَنَا أَبِي، نَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ

ص: 109

أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:«اسْتُحِيضَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُمِرَتْ أَنْ تُعَجِّلَ الْعَصْرَ وَتُؤَخِّرَ الظُّهْرَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلًا، وَأَنْ تُؤُخِّرَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلَ الْعِشَاءَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلًا، وَتَغْتَسِلَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ غُسْلًا» . فَقُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ فَقَالَ: لَا أُحَدِّثُكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ

(ش)(قوله حدثنا أبى) هو معاذ بن معاذ. و (شعبة) هو ابن الحجاج

(قوله عن أبيه) هو القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق

(قوله فأمرت أن تعجل العصر الخ) إنما أمرها صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بذلك لما رأى أن الأمر قد طال عليها وقد جهدها الاغتسال لكل صلاة ورخص لها في الجمع بين الصلاتين بغسل واحد كالمسافر الذى رخص له في الجمع بين الصلاتين على مذهب من يرى ذلك ولعل الجمع بين الصلاتين بغسل واحد خاص بمن نسيت أيام حيضها ولم تميز الحيض من الاستحاضة أو ميزت بينهما بأدنى علامة

(قوله فقلت لعبد الرحمن الخ) أى قال شعبة لشيخه عبد الرحمن هل أمرها بالغسل لكل صلاتين صادر عن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ولما كان عبد الرحمن لم يسمع من شيخه إلا لفظ أمرت بالبناء للمجهول لم يتسنّ له أن يسنده إلى النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صريحا ولذا قال له لا أحدثك عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بشئ على ما في أكثر النسخ وفي رواية للبيهقى من طريق أبى داود الطيالسي عن شعبة قال قلت من أمرها النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال لست أحدّثك عن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم شيئا. وإنما قال ذلك لأن لفظ أمرت يفيد الإسناد إليه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بطريق اجتهادى فلم يرد عبد الرحمن أن ينقله إلى ما هو صريح في الرفع بأن يقول فأمرها النبي صلى الله تعالى عليه وعلى له وسلم. وفي بعض النسخ لا أحدثك بشئ إلا عن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وهي ظاهرة في أن الحديث مرفوع. ولا تنافي بينهما لأنه يلزم من امتناعه من صريح النسبة إليه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على ما في أكثر النسخ أن لا يكون مرفوعا بلفظ أمرت على ما عرف من ترجيح أهل الحديث والأصول في هذه الصيغة أنها مرفوعة

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه الطحاوى والبيهقى والنسائى ولفظه إن امرأة مستحاضة على عهد النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قيل لها إنه عرق عاند وأمرت أن تؤخر الظهر

ص: 110

وتعجل العصر وتغتسل لهما غسلا واحدا وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا واحدا وتغتسل لصلاة الصبح غسلا واحدا

(ص) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى، ثَنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ «اسْتُحِيضَتْ فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ» فَلَمَّا جَهَدَهَا ذَلِكَ «أَمَرَهَا أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِغُسْلٍ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِغُسْلٍ، وَتَغْتَسِلَ لِلصُّبْحِ»

(ش)(قوله سهلة بنت سهيل) بن عمرو القرشية أسلمت قديما وهاجرت مع زوجها أبى حذيفة بن عتبة إلى الحبشة ثم تزوجت عبد الرحمن بن عوف

(قوله فلما جهدها ذلك الخ) أى قلما شقّ عليها الاغتسال عند كل صلاة أمرها بالغسل لكل صلاتين

(من أخرح الحديث أيضا) أخرجه الطحاوى والبيهقى وقال قال أبو بكر بن إسحاق قال بعض مشايخنا لم يسند هذا الخبر غير ابن إسحاق وشعبة لم يذكر النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وأنكر أن يكون الخبر مرفوعا اهـ وتقدم أن عبد الرحمن إنما امتنع من إسناد الأمر بالغسل لكل صلاة إلى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صريحا لأنه سمع فأمرت وأن هذا لا ينافي كون الحديث مرفوعا على ما رجحه أهل الحديث والأصول في هذه الصيغة من أنها مرفوعة فتأمله ولا تتوهم من كلام البيهقى وغيره أنه من الموقوف الذى لا تقوم به الحجة. وبهذا يعلم أن ابن إسحاق لم يخالف شعبة في رفعه بل رفعه ابن إسحاق صريحا ورفعه شعبة دلالة

(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ امْرَأَةً اسْتُحِيضَتْ فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ فَأَمَرَهَا بِمَعْنَاهُ

(ش) أى روى الحديث سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه بمعنى حديث ابن إسحاق. وهذه الرواية مقطوعة لإضافتها للتابعى ومعلقة حذف فيها أول السند وقد ذكره البيهقي قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا عبد الله يعنى ابن محمد ثنا إسحاق أنبأنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن امرأة من المسلمين استحيضت فسألت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم "الحديث"

ص: 111

(ص) حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَنَا خَالِدٌ، عَنْ سُهَيْلٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ اسْتُحِيضَتْ - مُنْذُ كَذَا وَكَذَا - فَلَمْ تُصَلِّي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:«سُبْحَانَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا مِنَ الشَّيْطَانِ لِتَجْلِسْ فِي مِرْكَنٍ، فَإِذَا رَأَتْ صُفَارَةً فَوْقَ الْمَاءِ فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلًا وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلْ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلًا وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلْ لِلْفَجْرِ غُسْلًا وَتَتَوَضَّأْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ»

(ش)(قوله خالد) هو ابن عبد الله الواسطى

(قوله منذ كذا وكذا) أى من أيام وشهور فمنذ بمعنى من وكذا كناية عن العدد والمراد به هنا سبع سنين كما تقدم التصريح به

(قوله فلم تصلى) أى لما كانت تعتقده من أن دم الاستحاضة يمنع من الصلاة وغيرها من العبادات

(قوله سبحان الله) الغرض منه ها هنا التعجب من تركها الصلاة لمجرّد اعتقاها من غير أن تسأله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أو أحدا من أصحابه

(قوله هذا من الشيطان) أى الاستحاضة ركضة من ركضاته وتقدم بيانه. ويحتمل أن المراد أن ترك الصلاة من الشيطان حيث سوّل لها أن الاستحاضة كالحيض

(قوله لتجلس في مركن) أى فيه ماء لتعرف حال دمها فإذا علا الماء صفرة كان دم استحاضة وإن علاه غيرها فهو حيض

(قوله فإذا رأت صفارة الخ) بضم الصاد المهملة. وفي بعض النسخ صفرة أى إذا رأت صفرة فوق الماء الذى تقعد فيه فلتغسل بماء آخر خارج المركن لا بما فيه لنجاسته. وفيه حجة لمن اعتبر التمييز لأن رؤيتها الصفرة دليل على انقطاع دم الحيض

(قوله وتوضأ فيما بين ذلك) أى تتوضأ فحذفت إحدى التاءين للتخفيف والمعنى أنها إذا أرادت أن تصلي فيما بين الصلوات صلاة أخرى وقد رأت ناقضا تتوضأ ولا تطالب بغسل لأنه مختص بالأوقات الخمس أما إذا لم تر ناقضا بين الصلاتين فلا وضوء عليها بل هي كالطاهرات وهذا مذهب مالك (وذهبت) الحنفية إلى أن المعنى أنها إذا اغتسلت للصلاة الأولى تتوضأ للثانية ولو لم تر ناقضا للأحاديث الدالة على طلب الوضوء لوقت كل صلاة أو لكل صلاة وهذا حكم المعتادة في غير أيام الحيض فإن هذا الحديث قد تقدم بعضه من طريق جرير عن سهيل بن أبى صالح في باب المرأة تستحاض ومن قال تدع الصلاة في عدّة الأيام التى كانت تحيض ولفظه فأمرها أن تقعد الأيام التى كانت تقعد ثم تغتسل ففى هذا الجزء بين لها

ص: 112

رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حكم أيام الحيض وفى حديث سهيل من طريق خالد بين لها حكم أيام الطهارة وما كان ينبغى لها أن تفعل فيها (وقالت) الشافعية يحمل الأمر بالوضوء فيما بين الصلاتين على قضاء الفوائت

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه الدارقطنى والطحاوى وكذا البيهقي من طريقين وقال هكذا رواه سهيل بن أبي صالح عن الزهري عن عروة واختلف فيه عليه والمشهور رواية الجمهور عن الزهرى عن عروة عن عائشة في شأن أم حبيبة بنت جحش كما تقدم اهـ ومراده بيان أن حديث الزهرى رواه عنه سهيل بن أبى صالح في شأن فاطمة بنت أبى حبيش والمشهور رواية الجمهور عن الزهرى أنه في شأن أم حبيبة بنت جحش

(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ مُجَاهِدٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «لَمَّا اشْتَدَّ عَلَيْهَا الْغُسْلُ أَمَرَهَا أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ»

(ش) أى روى حديث المستحاضة مجاهد بن جبر عن ابن عباس قال مبينا حكمة ترخيص النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لفاطمة بنت أبى حبيش في الجمع بين الصلاتين بغسل واحد لما شقّ عليها الاغتسال لكل صلاة أمرها صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن تجمع بين الصلاتين جمعا صوريا بغسل واحد تيسيرا لها. وهذا الأثر وصله الطحاوى قال حدثنا ابن خزيمة ثنا حجاج ثنا حماد عن قيس بن سعد عن مجاهد قال قيل لابن عباس إن أرضنا أرض باردة قال تؤخّر الظهر وتعجل العصر وتغتسل لهما غسلا واحدا وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا وتغتسل للفجر غسلا اهـ

(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ

(ش) أى روى هذا الحديث إبراهيم النخعى عن ابن عباس وهو الخ أى غسل المستحاضة لكل صلاتين قول إبراهيم النخعى. و (عبد الله بن شداد) هو ابن أسامة بن عمرو أبو الوليد الليثى المدني روى عن عمر وابنه عبد الله وعلى وابن عباس ومعاذ وعائشة وأم سلمة. وعنه طاوس والشعبي ومحمد ابن سعد وعكرمة وأبو إسحاق الشيبانى. وثقه أبو زرعة والنسائى وابن سعد وقال العجلى والخطيب هو من كبار التابعين وثقاتهم وقال الواقدى كان ثقة فقيها كثير الحديث متشيعا. وذكره ابن حبان في الثقات. مات سنة اثنتين وثمانين

ص: 113