الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
غسل المعاطف والوضوء وقد تقدم عن البيهقى احتمال أن يكون فعل ما في الروايتين جميعا غسل ما قدر على غسله وتيمم للباقى (قال) في النيل وله شاهد من حديث ابن عباس ومن حديث أبى أمامة عند الطبرانى اهـ (وحاصل) ما أشار إليه المصنف أن أصحاب يزيد بن أبى حبيب اختلفوا في الرواية عليه فيحيى بن أيوب روى عنه بلا ذكر واسطة بين عبد الرحمن بن جبير وعمرو بن العاصى وذكر في روايته التيمم ولم يذكر غسل المعاطف والوضوء. وعبد الله بن لهيعة وعمرو بن الحارث روياه عن يزيد بن أبى حبيب بذكر أبى قيس عبد الرحمن بن ثابت في السند بين عبد الرحمن ابن جبير وعمرو بن العاصى وذكرا أنه غسل معاطفه وتوضأ وضوءه للصلاة ولم يذكرا أنه تيمم ولكن الأوزاعى روى القصة عن حسان بن عطية وذكر التيمم بعد غسلل المعاطف والوضوء وقد علمت أن الإمام أحمد روى الحديث في مسنده من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب كما رواه عنه يحيى بن أيوب وتقدم عن الحاكم ترجيح حديث عمرو بن الحارث لأنه وصله بذكر أبى قيس في سنده. و (حسان بن عطية) هو الشامى الفقيه أبو بكر المحاربى مولاهم روى عن عنبسة بن سفيان وسعيد بن المسيب والقاسم بن مخيمرة وأبى أمامة وخالد بن معدان وغيرهم. وعنه عبد الرحمن بن ثابت والوليد بن مسلم وأبو غسان المدنى والأوزاعى وآخرون وثقه ابن معين وابن حنبل والعجلى وذكره ابن حبان في الثقات وقال البخارى كان من أفاضل أهل زمانه وقال الجوزجانى كان ممن يتوهم عليه القدر وقال سعيد بن عبد العزيز هو قدريّ فبلغ ذلك الأوزاعى فقال ما أغرّ سعيدا بالله ما أدركت أحدا أشدّ اجتهادا ولا أعمل منه وقال الذهبى بقى إلى قريب الثلاثين والمائة وذكره البخارى في الأوسط في فصل من مات من العشرين إلى الثلاثين ومائة. روى له الجماعة
(باب في المجروح يتيم
م)
أى في بيان مشروعية التيمم للجروح. وفي بعض النسخ في المعذور يتيمم. وفي بعضها المجدور يتيمم. والمطابقة بين الترجمة والحديث على هذه النسخة بقياس الجدرى على الشج. والمجدور الذى به جدرىّ (قال) الجوهرى الجدرى بضم الجيم وفتح الدال والجدرى بفتحهما لغتان تقول منه جدّر الرجل فهو مجدّر بالتشديد. والجدرى الحبيبات التى تظهر في جلد الصبيان قدر العدسة ونحوها (وفى المصباح) الجدرى بفتح الجيم وضمها وأما الدال فمفتوحة فيهما قروح تنفط عن الجلد ممتلئة ماء ثم تنفتح وصاحبها جدير مجدّر ويقال أول من عذّب به قوم فرعون اهـ وقد يظهر في جسد الكبير فيشتد ألمه منه
(ص) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْطَاكِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ
خُرَيْقٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ، ثُمَّ احْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ: هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ؟ قَالُوا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ:«قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ - أَوْ» يَعْصِبَ «شَكَّ مُوسَى - علَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحُ عَلَيْهَا وَيَغْسِلُ سَائِرَ جَسَدِهِ»
(ش)(رجال الحديث)
(قوله موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي) بن زياد الحلبى أبو سعيد روى عن زيد بن الحباب ومعتمر بن سليمان ومحمد بن سلمة وعطاء بن مسلم وآخرين. وعنه أبو داود والنسائى وعبد الله بن محمد وإبراهيم بن عبد الله بن الجنيد. قال النسائى لا بأس به وقال أبو حاتم صدوق وذكره ابن حبان في الثقات ووثقه مسلمة بن قاسم
(قوله الزبير بن خريق) بضم الخاء المعجمة مولى بنى قشير الجزرى. روى عن أبى أمامة وعطاء. وعنه محمد بن سلمة وعروة بن دينار. وثقه ابن حبان وقال الدارقطني ليس بالقوى وهو قليل الحديث. روى له أبو داود و (عطاء) بن أبى رباح. و (جابر) بن عبد الله الأنصارى
(معنى الحديث)
(قوله في سفر) في محل نصب حال أى خرجنا مسافرين. ويحتمل أن في تعليلية أى خرجنا لإرادة سفر
(قوله فشجه في رأسه) أى جرحه فيها من شجه يشجه شجا من باب نصر فهو مشجوج وشجيج وأصل الشج خاص بالرأس وهو أن يضربه بشئ يجرحه فيه ويشقه ثم استعمل في غيره من الأعضاء (وفى المصباح) الشجة الجراحة وإنما تسمى بذلك إذا كانت في الوجه أو الرأس والجمع شجاج مثل ظبية وظباء وشجات أيضا على لفظها وشجه شجا من باب قتل على القياس وفى لغة من باب ضرب إذا شق جلده اهـ ملخصا
(قوله ثم احتلم الخ) أى أصابته جنابة وخاف لو اغتسل أن يصيب الماء الجرح فيضرّه فسأل من معه بقوله هل تعلمون حكما سهلا يبيح لى التيمم مع وجود الماء لما بى من جرح فقالوا لا نعلم لك رخصة معتقدين أن المراد من قوله تعالى "فلم تجدوا ماء" فقد الماء حقيقة ولم يعلموا أن العاجز عن استعماله لنحو مرض فاقد له حكما
(قوله قتلوه) أسند القتل إليهم لأنهم سبب فيه
(قوله قتلهم الله) قال ذلك زجرا وتهديدا لهم لا قصدا للحقيقة (وفيه) دلالة على أنه لا قود ولا دية على من أفتى ولو بغير حقّ ولو ترتب
على فتواه موت
(قوله ألا) بفتح الهمزة وتشديد اللام حرف تحضيض وهو الحثّ على فعل الشئ وتختص بالجمل الفعلية الخبرية كسائر أدوات التحضيض
(قوله فإنما شفاء العىّ السؤال) أى لا شفاء لداء الجهل إلا التعلم وسؤال أهل الذكر. وعابهم النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على الإفتاء بغير علم ودعا عليهم لتقصيرهم في التأمل في قوله تعالى "ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج" والعيّ بكسر العين المهملة وتشديد المثناة التحتية في الأصل العجز عن النطق والمراد به الجهل يقال عييّ بالأمر وعن حجته يعيا من باب تعب عيا عجز عنه وقد يدغم الماضى فيقال عيّ فالرجل عيّ وعييّ على فعل وفعيل وعيى بالأمر لم يهتد لوجهه وأعياني كذا بالألف تعبنى فأعييت يستعمل لازما ومتعديا اهـ مصباح
(قوله ويعصر الخ) بمعنى يعصب أى يشدّ على جرحه بضم الجيم متعلق بقوله يعصر وقوله شك موسى أى ابن عبد الرحمن معترض بينهما ثم يمسح على الخرقة بالماء ويغسل باقى جسده الذى لا يضرّه الغسل
(فقه الحديث) دلّ الحديث على أن المطلوب الرجوع في المهمات إلى الرئيس، وعلى ذمّ الفتوى بغير علم وأنها إثم كبير يستحق مرتكبها أن يدعي عليه بالقتل، وعلى أن طلب العلم فيه الشفاء من الجهل، وعلى أنه لا قود ولا دية على المفتي وإن أفتى بغير الحق، وعلى أن صاحب الخطأ الواضح غير معذور لأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عابهم على الإفتاء بغير علم ودعا عليهم، وعلى مشروعية التيمم لمن يخاف باستعماله الماء ضررا، وعلى جواز المسح على الجراحة بعد العصب عليها (قال) الخطابي فيه من الفقه أنه أمر بالجمع بين التيمم وغسل سائر بدنه بالماء ولم ير أحد الأمرين كافيا دون الآخر (وقال) أصحاب الرأى إن كان أقل أعضائه مجروحا جمع بين الماء والتيمم وإن كان الأكثر كفاه التيمم وحده. وعلى قول الشافعى لا يجزئه في الصحيح من بدنه قل أو كثر إلا الغسل اهـ (قال) العينى أراد بأصحاب الرأى أصحاب أبى حنيفة لكن مذهبهم ليس كما نقله الخطابى بل المذهب أن الرجل إذا كان أكثر بدنه صحيحا وفيه جراحات فإنه يغسل الصحيح ولا يتيمم بل يمسح على الجبائر وإن كان أكثر بدنه جريحا فإنه يتيمم فقط ولا يغسل الصحيح وما نقل عن أصحابنا أنهم جمعوا بين الماء والتراب، والجواب عما في الحديث أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ما أمر أن يجمع بين الغسل والتيمم وإنما بين أن الجنب المجروح له أن يتيمم ويمسح على الجراحة ويغسل سائر جسده فيحمل قوله يتيمم ويمسح على ما إذا كان أكثر بدنه جريحا ويحمل قوله ويغسل سائر جسده على ما إذا كان أكثر بدنه صحيحا ويمسح على الجراحة على أن الحديث معلل لأن فيه الزبير بن خريق قال الدارقطني ليس بقوى وقال البيهقي ليس هذا الحديث بالقوى اهـ (وحاصل) المسألة أن من خاف التلف من استعمال الماء جاز له التميمم بلا خلاف. فإن خاف الزيادة في المرض أو تأخير البرء جاز له عند أبى حنيفة ومالك أن يتيمم
ويصلى بلا إعادة. وهو الراجح من مذهب الشافعى. ومن كان بعضو من أعضائه جرح أو كسر أو قرح وألصق عليه جبيرة وخاف من تركها التلف فعند الشافعى يمسح على الجبيرة ويتيمم ولا يقضي على الراجح إن وضع الجبيرة على طهر (وقال) أبو حنيفة ومالك إذا كان بعض جسده جريحا أو قريحا وبعضه صحيحا فإن كان الأكثر صحيحا غسله ومسح على الجرح وإن كان الأكثر جريحا تيمم ويسقط الغسل (وقال) أحمد يغسل الصحيح ويتيمم للجريح (وقال) الشوكانى في النيل الحديث يدلّ على جواز العدول إلى التيمم لخشية الضرر، وقد ذهب إلى ذلك العترة ومالك وأبو حنيفة والشافعى في أحد قوليه (وذهب) أحمد والشافعى في أحد قوليه إلى عدم جواز التيمم لخشية الضرر قالوا لأنه واجد، والحديث وقوله تعالى "وإن كنتم مرضى" الآية يردّان عليهما ويدلّ الحديث أيضا على وجوب المسح على الجبائر ومثله حديث علىّ قال أمرني رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن أمسح على الجبائر أخرجه ابن ماجه واتفق الحفاظ على ضعفه (وقد ذهب) إلى وجوب المسح على الجبائر المؤيد بالله والهادى في أحد قوليه (وروى) عن أبى حنيفة والفقهاء السبعة فمن بعدهم وبه قال الشافعى لكن بشرط أن توضع على طهر وأن لا يكون تحتها من الصحيح إلا ما لا بدّ منه. والمسح المذكور عندهم يكون بالماء لا بالتراب اهـ
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه الدارقطنى وصححه ابن السكن وقد تفرّد به الزبير بن خريق وليس بالقوى وخالفه الأوزاعى فرواه عن عطاء عن ابن عباس وهو الصواب ورواه البيهقي من عدّة طرق وضعفه وقال لا يثبت عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في هذا الباب شئ "يعنى باب المسح على العصائب والجبائر" ولكن صح عن ابن عمر فعله (وعلى الجملة) فرواية الجمع بين التيمم والغسل ما رواها غير الزبير بن خريق وهو مع كونه غير قوى في الحديث قد خالف سائر من روى عن عطاء فرواية الجمع بين التيمم والغسل رواية ضعيفة لا تثبت بها الأحكام وقد رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث الوليد بن عبيد بن أبى رباح عن عمه عطاء ابن أبى رباح عن ابن عباس مرفوعا والوليد بن عبيد ضعفه الدارقطنى وقواه من صحح حديثه
(ص) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الْأَنْطَاكِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، أَخْبَرَنِي الْأَوْزَاعِيُّ أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: أَصَابَ رَجُلًا جُرْحٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ، ثُمَّ احْتَلَمَ فَأُمِرَ بِالِاغْتِسَالِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ فَقَالَ:«قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَلَمْ يَكُنْ شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالَ»
(ش)(رجال الحديث)
(قوله نصر بن عاصم) روى عن الوليد بن مسلم ومبشر ابن إسماعيل ويحيى القطان ومحمد بن شعيب وغيرهم. وعنه أبو داود وابن ماجه وجعفر بن محمد الفريابى وآخرون. وثقه ابن حبان وذكره ابن وضاح في مشايخه وقال فيه شيخ وذكره العقيلي في الضعفاء. و (الأنطاكي) نسبة إلى أنطاكية بفتح فسكون وبمثناة تحتية مخففة ثغر كبير بالشام
(قوله محمد بن شعيب) بن شابور الدمشقى أبو عبد الله الأموى مولى الوليد بن عبد الملك روى عن يحيى بن الحارث والأوزاعي وعبد الله بن العلاء وخالد بن دهقان وكثيرين. وعنه الوليد بن مسلم وهو من أقرانه وسليمان بن عبد الرحمن وابن المبارك وإسحاق بن إبراهيم وجماعة وثقه ابن المبارك ودحيم وابن عدى وابن حبان والعجلى وابن عمار وقال الذهبى ما علمت به بأسا وقال ابن معين كان مرجئا وليس به في الحديث بأس. ولد سنة ست عشرة ومائة. قيل مات سنة مائتين. روى له الجماعة
(معنى الحديث)
(قوله ثم احتلم فأمر الخ) بالبناء للمفعول أى أمره أصحابه بالغسل حين سألهم كما في الحديث السابق
(قوله ألم يكن شفاء العيّ السؤال) أى لم لم يسألوا حين لم يعلموا فشفاء الجهل السؤال
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه أحمد والبيهقى والدارامي وابن ماجه اختلف في أن الأوزاعي سمع هذا الحديث من عطاء فحكى عن أبى زرعة وأبى حاتم أنه لم يسمعه منه وإنما سمعه من إسماعيل بن مسلم عن عطاء كما بين ذلك ابن أبى العشرين في روايته عن الأوزاعى لكن رواه الحاكم من طريق بشر بن بكر قال ثنا الأوزاعي ثنا عطاء بن أبى رباح أنه سمع عبد الله بن عباس يخبر أن رجلا أصابه جرح على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ثم أصابه احتلام فاغتسل فمات "الحديث" قال الحاكم بشر بن بكر ثقة مأمون وقد أقام إسناده وهو صحيح على شرط الشيخين اهـ (وقال) الدارقطني اختلف فيه على الأوزاعي والصواب أن الأوزاعي أرسل آخره عن عطاء عن النبي صلى الله تعالى عليه على آله وسلم وهو الصواب وقال ابن أبى حاتم سألت أبى وأبا زرعة عنه فقالا رواه ابن أبي العشرين عن الأوزاعي عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس وأسند الحديث اهـ (أقول) يحتمل أن الأوزاعى روى الحديث عن عطاء بواسطة وبغير واسطة (وقال) الحافظ في التلخيص نقل ابن السكن عن ابن أبى داود أن حديث الزبير بن خريق أصح من حديث الأوزاعي وهذا أمثل ما ورد في المسح على الجبيرة ولم يقع في رواية عطاء هذه عن ابن عباس ذكر للتيمم فيه فثبت أن الزبير بن خريق تفرّد بسياقه لكن روى