الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات
وهي سبع:
الجناية الأولى: البغي
قوله: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وأن لا ننازع الأمر أهله (1).
وما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه"(2).
وأنه قال: "من حمل علينا السلاح فليس منا"(3) وأنه قال: "من خرج عن الطاعة فميتته جاهلية"(4).
محمولة على من خالف بلا عذر. انتهى.
أما المَنْشَط: فهو بميم مفتوحة بعدها نون ساكنة ثم شين معجمة مفتوحة.
قال ابن الأثير (5): هو مفعل من النشاط؛ وهو الأمر الذى ينشط له ويخف إليه ويؤثر فعله.
وأما المكره: فهو على وزن مفعل أيضًا.
وأما قيد شبر بكسر القاف فمعناه: قدر شبر.
(1) أخرجه البخاري (6647)، ومسلم (1709).
(2)
أخرجه أبو داود (4758)، والحاكم (401) من حديث أبي ذر رضي الله عنه. وأصله في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(3)
أخرجه البخاري (6480)، ومسلم (97) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(4)
أخرجه مسلم (1848) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(5)
النهاية في غريب الحديث (5/ 131).