الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حُكْمٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
الْحُكْمُ لُغَةً: الْقَضَاءُ. وَأَصْل مَعْنَاهُ: الْمَنْعُ، يُقَال: حَكَمْتُ عَلَيْهِ بِكَذَا إِذَا مَنَعْتُهُ مِنْ خِلَافِهِ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ ذَلِكَ، وَيُقَال حُكْمُ اللَّهِ أَيْ قَضَاؤُهُ بِأَمْرٍ وَالْمَنْعُ مِنْ مُخَالَفَتِهِ. (1)
وَلِتَعْرِيفِ الْحُكْمِ اصْطِلَاحًا يُقَيَّدُ بِالشَّرْعِيِّ، تَفْرِيقًا لَهُ عَنِ الْعَقْلِيِّ وَالْعَادِيِّ وَغَيْرِهِمَا، فَالْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ عِنْدَ جُمْهُورِ الأُْصُولِيِّينَ هُوَ: خِطَابُ الشَّارِعِ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَال الْمُكَلَّفِينَ اقْتِضَاءً أَوْ تَخْيِيرًا أَوْ وَضْعًا. أَمَّا عِنْدَ الْفُقَهَاءِ فَهُوَ: أَثَرُ خِطَابِ اللَّهِ الْمُتَعَلِّقِ بِأَفْعَال الْمُكَلَّفِينَ اقْتِضَاءً أَوْ تَخْيِيرًا أَوْ وَضْعًا، فَالْحُكْمُ عِنْدَهُمْ هُوَ الأَْثَرُ أَيِ الْوُجُوبُ وَنَحْوُهُ، وَلَيْسَ الْخِطَابَ نَفْسَهُ (2) .
أَنْوَاعُ الْحُكْمِ:
2 -
يَنْقَسِمُ الْحُكْمُ هُنَا إِلَى التَّكْلِيفِيِّ وَالْوَضْعِيِّ، وَبَعْضُهُمْ زَادَ التَّخْيِيرِيَّ، وَيَدُل تَعْرِيفُ الْحُكْمِ
(1) المصباح، والقاموس، والنهاية لابن الأثير مادة:(حكم) .
(2)
مسلم الثبوت 1 / 54، وجمع الجوامع 1 / 35، وإرشاد الفحول 6، والتوضيح 1 / 14.
عَلَى هَذِهِ الأَْنْوَاعِ، فَالْمُرَادُ بِالاِقْتِضَاءِ فِي تَعْرِيفِ الْحُكْمِ هُوَ الطَّلَبُ، وَيُسَمَّى هَذَا النَّوْعُ مِنْ أَنْوَاعِ الْحُكْمِ: الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِمَا فِيهِ مِنْ إِلْزَامِ كُلْفَةٍ.
وَيَتَنَاوَل كُلًّا مِنْ طَلَبِ الْفِعْل جَازِمًا، وَهُوَ الْوُجُوبُ، أَوْ غَيْرَ جَازِمٍ، وَهُوَ النَّدْبُ، كَمَا يَتَنَاوَل طَلَبَ التَّرْكِ جَازِمًا، وَهُوَ التَّحْرِيمُ، أَوْ غَيْرَ جَازِمٍ، وَهُوَ الْكَرَاهَةُ.
وَالْمُرَادُ بِالتَّخْيِيرِ - فِي التَّعْرِيفِ - الإِْبَاحَةُ، وَهِيَ أَنْ لَا يَكُونَ الشَّيْءُ مَطْلُوبَ الْفِعْل أَوِ التَّرْكِ.
وَبِأَحْكَامِ الاِقْتِضَاءِ وَالتَّخْيِيرِ تُسْتَكْمَل أَقْسَامُ الأَْحْكَامِ التَّكْلِيفِيَّةِ الْخَمْسَةِ أَوِ السَّبْعَةِ - عَلَى مَا سَيَأْتِي - وَقَصَرَهَا بَعْضُ الأُْصُولِيِّينَ - كَالآْمِدِيِّ - عَلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِطَرِيقِ الاِقْتِضَاءِ، وَأَفْرَدَ الإِْبَاحَةَ بِاسْمِ (الْحُكْمُ التَّخْيِيرِيُّ) فِي حِينِ أَنَّ بَعْضَ الأُْصُولِيِّينَ يُخْرِجُونَ الْمَنْدُوبَ مِنَ الْحُكْمِ التَّكْلِيفِيِّ لأَِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إِلْزَامٌ بِمَشَقَّةٍ، قَال الآْمِدِيُّ: وَهُوَ أَوْلَى مِنَ الْمُبَاحِ بِالْخُرُوجِ مِنَ الْحُكْمِ التَّكْلِيفِيِّ. وَيُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (إِبَاحَةٌ) .
وَالْمُرَادُ بِالْوَضْعِ - فِي تَعْرِيفِ الْحُكْمِ - خِطَابُ اللَّهِ تَعَالَى الْمُتَعَلِّقُ بِجَعْل الشَّيْءِ سَبَبًا، أَوْ شَرْطًا، أَوْ مَانِعًا، أَوْ صَحِيحًا، أَوْ فَاسِدًا (أَوْ بَاطِلاً عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ مِنْ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْفَاسِدِ وَالْبَاطِل) . (1)
(1) نهاية السول للأسنوي 1 / 71، والتقرير والتحبير2 / 111، وشرح المنار 579.