المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الألفاظ ذات الصلة: - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌حِقْدٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْحَسَدُ:

- ‌ الْغَضَبُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌حَقٌّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْحُكْمُ:

- ‌الْحَقُّ عِنْدَ عُلَمَاءِ الأُْصُول:

- ‌الاِتِّجَاهُ الأَْوَّل:

- ‌الاِتِّجَاهُ الثَّانِي:

- ‌الْمُرَادُ بِالْحَقِّ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ:

- ‌مَصْدَرُ الْحَقِّ:

- ‌ أَرْكَانُ الْحَقِّ هِيَ:

- ‌أَقْسَامُ الْحَقِّ

- ‌أَوَّلاً: بِاعْتِبَارِ اللُّزُومِ وَعَدَمِهِ:

- ‌ثَانِيًا: تَقْسِيمُ الْحُقُوقِ بِاعْتِبَارِ عُمُومِ النَّفْعِ وَخُصُوصِهِ:

- ‌الْقَسَمُ الأَْوَّل: حُقُوقُ اللَّهِ تَعَالَى الْخَالِصَةُ:

- ‌أَنْوَاعُ حُقُوقِ اللَّهِ الْخَالِصَةِ:

- ‌الْقِسْمُ الثَّانِي: حَقُّ الْعَبْدِ الْخَالِصُ

- ‌الْقِسْمُ الثَّالِثُ: مَا اجْتَمَعَ فِيهِ حَقُّ اللَّهِ وَحَقُّ الْعَبْدِ وَلَكِنَّ حَقَّ اللَّهِ غَالِبٌ:

- ‌الْقِسْمُ الرَّابِعُ: مَا اجْتَمَعَ فِيهِ حَقُّ اللَّهِ وَحَقُّ الْعَبْدِ لَكِنَّ حَقَّ الْعَبْدِ غَالِبٌ:

- ‌تَقْسِيمُ الْحُقُوقِ بِاعْتِبَارِ وُجُودِ حَقٍّ لِلْعَبْدِ:

- ‌الْحُقُوقُ كُلُّهَا فِيهَا حَقٌّ لِلَّهِ وَحَقٌّ لِلْعَبْدِ:

- ‌تَقْدِيمُ الْحُقُوقِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ عِنْدَ تَيَسُّرِهِ وَتَعَذُّرِ الْجَمْعِ:

- ‌تَقْسِيمُ الْحُقُوقِ بِاعْتِبَارِ قَابِلِيَّتِهَا لِلإِْسْقَاطِ وَعَدَمِهِ:

- ‌أَوَّلاً: حَقُّ اللَّهِ سبحانه وتعالى:

- ‌حُقُوقُ الْعِبَادِ:

- ‌ الْعَيْنُ:

- ‌ الدَّيْنُ:

- ‌ الْمَنَافِعُ:

- ‌ الْحَقُّ الْمُطْلَقُ:

- ‌تَقْسِيمُ الْحُقُوقِ بِاعْتِبَارِ مَعْقُولِيَّةِ الْمَعْنَى:

- ‌الْحَقُّ الْمَحْدُودُ الْمِقْدَارِ وَالْحَقُّ غَيْرُ الْمَحْدُودِ:

- ‌الْقِسْمُ الأَْوَّل: الْحَقُّ الْمَحْدُودُ

- ‌حُكْمُ الْحَقِّ الْمَحْدُودِ:

- ‌الْقِسْمُ الثَّانِي: الْحَقُّ غَيْرُ الْمَحْدُودِ:

- ‌حُكْمُ الْحَقِّ غَيْرِ الْمَحْدُودِ:

- ‌الْقِسْمُ الثَّالِثُ: الْحَقُّ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ:

- ‌أَنْوَاعُ التَّحْدِيدِ وَعَدَمِ التَّحْدِيدِ

- ‌الْحَقُّ التَّامُّ وَالْمُخَفَّفُ:

- ‌تَقْسِيمُ الْحُقُوقِ بِاعْتِبَارِ انْتِقَالِهَا لِلْوَرَثَةِ وَعَدَمِ انْتِقَالِهَا:

- ‌أَوَّلاً: الْحُقُوقُ الَّتِي تُورَثُ، وَهِيَ:

- ‌ثَانِيًا: الْحُقُوقُ الَّتِي تَثْبُتُ بِالْخِلَافَةِ وَلَا تُورَثُ:

- ‌ثَالِثًا: الْحُقُوقُ الَّتِي لَا تُورَثُ وَلَا تُنْقَل بِالْخِلَافَةِ:

- ‌ خِيَارُ الشَّرْطِ:

- ‌ خِيَارُ التَّعْيِينِ:

- ‌ خِيَارُ الْعَيْبِ:

- ‌ خِيَارُ الْقَبُول:

- ‌ الْمَنَافِعُ:

- ‌ الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ:

- ‌تَقْسِيمُ الْحُقُوقِ بِاعْتِبَارِ الْمَالِيَّةِ وَعَدَمِهَا:

- ‌الْحَقُّ الْوَاجِبُ دِيَانَةً، وَالْحَقُّ الْوَاجِبُ قَضَاءً:

- ‌حَقُّ التَّمَلُّكِ وَالْحَقُّ الْمُبَاحِ:

- ‌الْحَقُّ الثَّابِتُ أَوِ الْحَقُّ الْوَاجِبُ:

- ‌الْحَقُّ الْمُؤَكَّدُ:

- ‌حُكْمُ الْحَقِّ الْمُؤَكَّدِ:

- ‌اسْتِيفَاءُ الْحَقِّ:

- ‌حِقَّةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ ابْنُ الْمَخَاضِ وَبِنْتُ الْمَخَاضِ:

- ‌ ابْنُ اللَّبُونِ وَبِنْتُ اللَّبُونِ:

- ‌ الْجَذَعُ وَالْجَذَعَةُ:

- ‌الْحَكَمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌حَقْنٌ

- ‌حُقْنَةٌ

- ‌حَقِيقَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْمَجَازُ:

- ‌ الاِسْتِعَارَةُ:

- ‌ الْكِنَايَةُ:

- ‌أَقْسَامُ الْحَقِيقَةِ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌حِكْرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْخُلُوُّ:

- ‌ الأُْجْرَةُ:

- ‌ الإِْجَارَةُ الطَّوِيلَةُ

- ‌أَقْسَامُ الْحِكْرِ:

- ‌حُكْمُ الإِْجَارَةِ الطَّوِيلَةِ فِي الأَْوْقَافِ:

- ‌امْتِنَاعُ الإِْجَارَةِ الطَّوِيلَةِ فِي الْوَقْفِ إِذَا اشْتَرَطَ الْوَاقِفُ ذَلِكَ:

- ‌حُكْمُ التَّحْكِيرِ فِي الْوَقْفِ وَشُرُوطُ جَوَازِهِ:

- ‌الْحِكْرُ عَلَى الْوَقْفِ الَّذِي فِيهِ الْخُلُوُّ:

- ‌مَنْ يَجُوزُ مِنْهُ التَّحْكِيرُ:

- ‌الْمُدَّةُ فِي التَّحْكِيرِ:

- ‌مِقْدَارُ الأُْجْرَةِ فِي الاِسْتِحْكَارِ لِلْوَقْفِ:

- ‌مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى التَّحْكِيرِ بِغَبَنٍ فَاحِشٍ:

- ‌زِيَادَةُ أُجْرَةِ الْمِثْل فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا:

- ‌نَقْصُ أُجْرَةِ الْمِثْل أَثْنَاءَ مُدَّةِ الاِحْتِكَارِ:

- ‌مِلْكِيَّةُ الْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ الَّذِي يَضَعُهُ الْمُحْتَكِرُ وَالتَّصَرُّفُ فِيهَا:

- ‌الشُّفْعَةُ فِيمَا بُنِيَ فِي الأَْرْضِ الْمُحْتَكَرَةِ:

- ‌وَقْفُ الْبِنَاءِ مِنْ مَالِكِهِ فِي أَرْضِ الْوَقْفِ الْمُحْتَكَرَةِ:

- ‌مَوْتُ الْمُسْتَحْكَرِ قَبْل أَنْ يَبْنِيَ أَوْ يَغْرِسَ

- ‌انْقِضَاءُ الْحِكْرِ بِهَلَاكِ الْبِنَاءِ أَوِ الأَْشْجَارِ:

- ‌حُكْمٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌أَنْوَاعُ الْحُكْمِ:

- ‌أَقْسَامُ الْحُكْمِ التَّكْلِيفِيِّ:

- ‌أَقْسَامُ الْحُكْمِ الْوَضْعِيِّ:

- ‌حُكْمَانِ

- ‌حِكْمَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحِكْمَةُ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ السَّبَبُ:

- ‌ الْمَانِعُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌حُكُومَةُ عَدْلٍ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الأَْرْشُ:

- ‌ الدِّيَةُ

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِحُكُومَةِ الْعَدْل:

- ‌مَا يَجِبُ فِيهِ حُكُومَةُ الْعَدْل:

- ‌شُرُوطُ حُكُومَةِ الْعَدْل:

- ‌ أَلَاّ يَكُونَ لِلْجِنَايَةِ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ:

- ‌ أَلَاّ تَبْلُغَ الْحُكُومَةُ أَرْشَ الْعُضْوِ:

- ‌ أَنْ يَكُونَ التَّقْوِيمُ بَعْدَ انْدِمَال الْجُرْحِ:

- ‌ أَنْ يَحْكُمَ الْقَاضِي أَوِ الْمُحَكَّمُ بِالْحُكُومَةِ:

- ‌كَيْفِيَّةُ تَقْدِيرِ حُكُومَةِ الْعَدْل:

- ‌حَلَالٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌مِنَ الْمَسَائِل الأُْصُولِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْحَلَال:

- ‌الْمَسْأَلَةُ الأُْولَى:

- ‌الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ:

- ‌الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ:

- ‌حَلِفٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌حِكْمَةُ التَّحْلِيفِ وَمَشْرُوعِيَّتُهُ:

- ‌صِفَةُ التَّحْلِيفِ:

- ‌الْحُقُوقُ الَّتِي يَجْرِي فِيهَا التَّحْلِيفُ:

- ‌أَثَرُ التَّحْلِيفِ فِي الْخُصُومَةِ:

- ‌صِفَةُ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ:

- ‌حَقُّ التَّحْلِيفِ:

- ‌النِّيَّةُ فِي التَّحْلِيفِ:

- ‌حِلْفٌ

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْمُؤَاخَاةُ وَالْمُوَالَاةُ:

- ‌ الْمُهَادَنَةُ:

- ‌ الأَْمَانُ:

- ‌الأَْحْلَافُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْحِلْفِ:

- ‌أَوَّلاً: التَّحَالُفُ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمٍ:

- ‌أَطْوَارُ التَّوَارُثِ بِالْحَلِفِ فِي الإِْسْلَامِ:

- ‌التَّوَارُثُ بِالْحِلْفِ:

- ‌أَحْكَامُ الْحَلِيفِ فِي غَيْرِ التَّوَارُثِ:

- ‌ثَانِيًا: التَّحَالُفُ بَيْنَ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ:

- ‌حَلْقٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الاِسْتِحْدَادُ:

- ‌ النَّتْفُ:

- ‌أَحْكَامُ الْحَلْقِ بِالْمَعْنَى الأَْوَّل (حَلْقِ الشَّعْرِ) : حَلْقُ الرَّأْسِ:

- ‌حَلْقُ رَأْسِ الْمَوْلُودِ:

- ‌حَلْقُ الشَّارِبِ:

- ‌حَلْقُ شَعْرِ الْمُحْرِمِ:

- ‌الْحَلْقُ لِلتَّحَلُّل مِنَ الإِْحْرَامِ:

- ‌مِقْدَارُ الْوَاجِبِ حَلْقُهُ لِلتَّحَلُّل:

- ‌الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ لِلتَّحَلُّل:

- ‌حَلْقُ الْعَانَةِ وَالإِْبْطِ:

- ‌حَلْقُ شَعْرِ سَائِرِ الْجَسَدِ:

- ‌حَلْقُ شَعْرِ الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ:

- ‌حَلْقُ شَعْرِ الْمَيِّتِ:

- ‌أَحْكَامُ الْحَلْقِ (بِمَعْنَى مَسَاغِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ) :

- ‌حِلٌّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌ الْحِل ضِدُّ الْحُرْمَةِ:

- ‌ الْحِل الْمُقَابِل لِلْحَرَمِ الْمَكِّيِّ:

- ‌ أَفْضَل بِقَاعِ الْحِل لِلإِْحْرَامِ بِالْعُمْرَةِ:

- ‌ الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْحِل:

- ‌الْحِل الْمُقَابِل لِحَرَمِ الْمَدِينَةِ:

- ‌ أَشْهُرُ الْحِل:

- ‌ الْحِل مُقَابِل الإِْحْرَامِ:

- ‌حُلْمٌ

- ‌حُلْوَانُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْجُعْل:

- ‌ الْحِبَاءُ:

- ‌ الرِّشْوَةُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌حُلُولٌ

- ‌حَلِيفٌ

- ‌حُلِيٌّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الزِّينَةُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْحُلِيِّ:

- ‌أَوَّلاً: حِلْيَةُ الذَّهَبِ:

- ‌ حِلْيَةُ الذَّهَبِ لِلرِّجَال:

- ‌ حِلْيَةُ الْفِضَّةِ لِلرِّجَال:

- ‌حِلْيَةُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لِلنِّسَاءِ:

- ‌حُكْمُ الْمُمَوَّهِ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ:

- ‌الْحُلِيُّ مِنْ غَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ:

- ‌زَكَاةُ الْحُلِيِّ:

- ‌حُكْمُ انْكِسَارِ الْحَلْيِ:

- ‌إِجَارَةُ الْحَلْيِ:

- ‌وَقْفُ الْحَلْيِ:

- ‌حِمًى

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ إِحْيَاءُ الْمَوَاتِ:

- ‌ الإِْقْطَاعُ:

- ‌ الإِْرْفَاقُ:

- ‌ الإِْرْصَادُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌شُرُوطُ الْحِمَى:

- ‌أَخْذُ الْعِوَضِ مِمَّنْ يَنْتَفِعُ بِالْحِمَى:

- ‌نَصْبُ أَمِينٍ عَلَى الْحِمَى:

- ‌عُقُوبَةُ التَّعَدِّي عَلَى حِمَى الإِْمَامِ:

- ‌نَقْضُ الْحِمَى:

- ‌إِحْيَاءُ الْحِمَى:

- ‌حَمَالَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْكَفَالَةُ:

- ‌الضَّمَانُ:

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْحَمَالَةِ:

- ‌أَحْكَامُ الْحَمَالَةِ:

- ‌ دَفْعُ الزَّكَاةِ لِلْحَمِيل:

- ‌ إبَاحَةُ السُّؤَال لأَِجْل الْحَمَالَةِ:

- ‌حَمْدٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الثَّنَاءُ:

- ‌الشُّكْرَ

- ‌الْمَدْحُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌حْمَدُ الإِْنْسَانُ نَفْسَهُ

- ‌حَمْدُ الإِْنْسَانِ غَيْرَهُ:

- ‌حَمْدُ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌أَوَّلاً: الاِبْتِدَاءُ بِالْحَمْدِ:

- ‌ثَانِيًا: الْحَمْدُ فِي دُعَاءِ الاِسْتِفْتَاحِ:

- ‌ثَالِثًا: قِرَاءَةُ سُورَةِ الْحَمْدُ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌رَابِعًا: الْحَمْدُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ:

- ‌خَامِسًا: الْحَمْدُ فِي الرَّفْعِ بَعْدَ الرُّكُوعِ:

- ‌سَادِسًا: الْحَمْدُ بَعْدَ الصَّلَاةِ:

- ‌سَابِعًا: الْحَمْدُ فِي الْخُطَبِ الْمَشْرُوعَةِ:

- ‌ الْحَمْدُ فِي خُطْبَتَيِ الْجُمُعَةِ:

- ‌ الْحَمْدُ فِي خُطْبَتَيِ الْعِيدَيْنِ:

- ‌ الْحَمْدُ فِي خُطْبَتَيْ الاِسْتِسْقَاءِ:

- ‌ الْحَمْدُ فِي خُطْبَتَيِ الْكُسُوفِ:

- ‌ الْحَمْدُ فِي خُطَبِ النِّكَاحِ:

- ‌ الْحَمْدُ فِي خُطَبِ الْحَجِّ:

- ‌ثَامِنًا: الْحَمْدُ فِي بَدْءِ الدُّعَاءِ وَخَتْمِهِ:

- ‌تَاسِعًا: الْحَمْدُ عِنْدَ حُصُول نِعْمَةٍ أَوِ انْدِفَاعِ مَكْرُوهٍ:

- ‌عَاشِرًا: الْحَمْدُ بَعْدَ الْعُطَاسِ:

- ‌حَادِي عَشَرَ: الْحَمْدُ عِنْدَ الصَّبَاحِ وَالْمَسَاءِ

- ‌ثَانِي عَشَرَ: الْحَمْدُ عِنْدَ مَوْتِ الْوَلَدِ

- ‌ثَالِثَ عَشَرَ: الْحَمْدُ إِذَا رَأَى مَا يُحِبُّ وَمَا يَكْرَهُ:

- ‌رَابِعَ عَشَرَ: الْحَمْدُ إِذَا دَخَل السُّوقَ:

- ‌خَامِسَ عَشَرَ: الْحَمْدُ إِذَا نَظَرَ فِي الْمِرْآةِ:

- ‌سَادِسَ عَشَرَ: الْحَمْدُ إِذَا رَكِبَ دَابَّتَهُ وَنَحْوَهَا:

- ‌سَابِعَ عَشَرَ: الْحَمْدُ لِمَنْ أَكَل أَوْ شَرِبَ، أَوْ لَبِسَ جَدِيدًا، أَوْ قَامَ مِنَ الْمَجْلِسِ، أَوْ خَرَجَ مِنَ

- ‌الْخَلَاءِ، أَوِ اسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ، أَوْ أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ، أَوْ سُئِل عَنْ حَالِهِ أَوْ حَال غَيْرِهِ

- ‌ثَامِنَ عَشَرَ: فَضْل الْحَمْدِ وَأَفْضَل أَلْفَاظِهِ:

- ‌حَمْدَلَةٌ

- ‌حَمْلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْحَبَل:

- ‌ الْجَنِينُ:

- ‌أَحْكَامُ الْحَمْل:

- ‌أَوَّلاً: الْحَمْل بِمَعْنَى مَا تَحْمِلُهُ الأُْنْثَى مِنْ وَلَدٍ:

- ‌مُدَّةُ الْحَمْل وَأَثَرُهَا فِي ثُبُوتِ النَّسَبِ:

- ‌أَقَل مُدَّةِ الْحَمْل:

- ‌أَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَمْل:

- ‌أَثَرُ الْحَمْل فِي تَصَرُّفَاتِ الْحَامِل:

- ‌أَهْلِيَّةُ الْحَمْل:

- ‌ النَّسَبُ:

- ‌ الإِْرْثُ:

- ‌ الْوَصِيَّةُ لِلْحَمْل

- ‌ الْوَقْفُ عَلَى الْحَمْل:

- ‌ الإِْقْرَارُ لِلْحَمْل وَالْهِبَةُ لَهُ:

- ‌أَثَرُ نُقْصَانِ أَهْلِيَّةِ الْحَمْل:

- ‌نَفْيُ الْحَمْل:

- ‌الاِسْتِلْحَاقُ

- ‌انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ بِوَضْعِ الْحَمْل:

- ‌إِخْرَاجُ الْحَمْل مِنَ الْحَامِل الْمَيِّتِ

- ‌الاِعْتِدَاءُ عَلَى الْحَمْل

- ‌ذَكَاةُ حَمْل الْحَيَوَانِ

- ‌بَيْعُ الْحَمْل وَاسْتِثْنَاؤُهُ فِي بَيْعِ الْحَامِل

- ‌ثَانِيًا: الْحَمْل بِمَعْنَى الرَّفْعِ:

- ‌ حَمْل الْمَبِيعِ وَالْمَأْجُورِ:

- ‌ ضَمَانُ الْحَمَّال:

- ‌ حَمْل الْمُصْحَفِ:

- ‌حَمَّامٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌أَحْكَامٌ تَتَعَلَّقُ بِالْحَمَّامِ:

- ‌الشُّفْعَةُ فِي الْحَمَّامِ:

- ‌قِسْمَةُ الْحَمَّامِ:

- ‌دُخُول الْحَمَّامِ:

- ‌دُخُول الذِّمِّيَّةِ الْحَمَّامَ مَعَ الْمُسْلِمَاتِ:

- ‌آدَابُ الدُّخُول إِلَى الْحَمَّامِ وَالْخُرُوجِ مِنْهُ:

- ‌طَهَارَةُ مَاءِ الْحَمَّامِ

- ‌السَّلَامُ فِي الْحَمَّامِ:

- ‌قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَالذِّكْرُ فِي الْحَمَّامِ:

- ‌الصَّلَاةُ فِي الْحَمَّامِ وَعَلَيْهِ وَإِلَيْهِ

- ‌قَطْعُ مَنْ سَرَقَ مِنْ حَمَّامٍ:

- ‌حَمْوٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌حَمِيلٌ

- ‌حِمْيَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌حَنْتَمٌ

- ‌حِنْثٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ النَّقْضُ:

- ‌ النَّكْثُ:

- ‌ الْبِرُّ:

- ‌ الْخُلْفُ:

الفصل: ‌الألفاظ ذات الصلة:

‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ -‌

‌ النَّقْضُ:

2 -

النَّقْضُ ضِدُّ الإِْبْرَامِ، يُقَال: نَقَضَ الْعَهْدَ، وَالْيَمِينَ، وَالْبِنَاءَ وَالْحَبْل: أَبْطَلَهُ، وَفِي الْمُحْكَمِ: النَّقْضُ هُوَ: إِفْسَادُ مَا أُبْرِمَ مِنْ عَهْدٍ أَوْ يَمِينٍ أَوْ عَقْدٍ أَوْ بِنَاءٍ. (1)

قَال اللَّهُ تَعَالَى: {وَلَا تَنْقُضُوا الأَْيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا} (2)

وَقَال جَل شَأْنُهُ: {وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا} . (3)

ب -‌

‌ النَّكْثُ:

3 -

هُوَ مِنْ نَكَثَ الْيَمِينَ، وَالْعَهْدَ نَكْثًا: إِذَا نَقَضَهُ، وَنَبَذَهُ، (4) وَفِي التَّنْزِيل:{وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ} (5)

ج -‌

‌ الْبِرُّ:

4 -

هُوَ فِي اللُّغَةِ: الْخَيْرُ وَالْفَضْل، يُقَال: بَرَّ الرَّجُل يَبَرُّ بِرًّا فَهُوَ بَرٌّ وَبَارٌّ: أَيْ صَادِقٌ، وَتَقِيٌّ،

(1) المراجع السابقة.

(2)

سورة النحل / 91.

(3)

سورة النحل / 92.

(4)

تاج العروس.

(5)

سورة التوبة / 12.

ص: 166

وَفِي الاِصْطِلَاحِ: الْمُوَافَقَةُ لِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ، وَبَرَّ فِي الْقَوْل وَالْيَمِينِ صَدَقَ فِيهِمَا. (1)

د -‌

‌ الْخُلْفُ:

5 -

هُوَ مِنْ أَخْلَفَ الرَّجُل وَعْدَهُ: لَمْ يُعْرَفْ بِهِ، وَفِي الأَْثَرِ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ. (&# x662 ;)</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> لَا يُغَيِّرُ الْيَمِينُ حَال الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ قَبْل الْيَمِينِ: وُجُوبًا، وَتَحْرِيمًا، وَنَدْبًا، وَكَرَاهَةً، وَإِبَاحَةً، وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ: إِنْ حَلَفَ عَلَى فِعْل وَاجِبٍ، أَوْ تَرْكِ حَرَامٍ فَيَمِينُهُ طَاعَةٌ، وَالإِْقَامَةُ عَلَيْهَا وَاجِبَةٌ، وَالْحِنْثُ مَعْصِيَةٌ، وَتَجِبُ بِهِ الْكَفَّارَةُ.</p>وَإِنْ حَلَفَ عَلَى تَرْكِ وَاجِبٍ، أَوْ فِعْل حَرَامٍ، فَيَمِينُهُ مَعْصِيَةٌ وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَحْنَثَ وَيُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَتَفْصِيلُهُ فِي (أَيْمَانٌ ف 122) وَإِنْ حَلَفَ عَلَى فِعْل نَفْلٍ، فَالإِْقَامَةُ عَلَى ذَلِكَ طَاعَةٌ، وَالْمُخَالَفَةُ مَكْرُوهَةٌ، وَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ بِالْحِنْثِ لِخَبَرِ: إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) تاج العروس، القوانين الفقهية ص 108.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" آية المنافق ثلاث. . . " أخرجه البخاري (الفتح 1 / 89 - ط السلفية) ومسلم (1 / 78 - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٦٧)</span><hr/></div>فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ. (1) وَإِنْ حَلَفَ عَلَى تَرْكِ نَفْلٍ، فَالْيَمِينُ مَكْرُوهَةٌ وَالإِْقَامَةُ عَلَيْهَا مَكْرُوهَةٌ. وَإِنْ حَلَفَ عَلَى مُبَاحٍ كَدُخُول دَارٍ، وَلُبْسِ ثَوْبٍ أَوْ تَرْكِهِمَا فَلَهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَى الْيَمِينِ وَلَهُ أَنْ يَحْنَثَ، وَالأَْفْضَل - عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَفِي الصَّحِيحِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ - الإِْقَامَةُ عَلَى الْيَمِينِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَلَا تَنْقُضُوا الأَْيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا} . (2)</p>وَفِي الْجُمْلَةِ إِذَا حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا اسْتُحِبَّ لَهُ الْحِنْثُ وَالتَّكْفِيرُ (3) لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَل (4) وَلِمَا فِيهِ مِنْ تَعْظِيمِ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى. (5)</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مَا يَقَعُ فِيهِ الْحِنْثُ مِنَ الأَْيْمَانِ</span>.</p><font color=#ff0000>7 -</font> لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْحِنْثَ لَا يَقَعُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها. . . " أخرجه البخاري (الفتح 11 / 517 - ط السلفية) ومسلم (3 / 1274 - ط الحلبي) من حديث عبد الرحمن بن سمرة.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة النحل / 91.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الإنصاف 11 / 28.</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث: " من حلف على يمين. . . " أخرجه مسلم (3 / 1272 - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.</p><font color=#ff0000>(5)</font> بدائع الصنائع 3 / 18، وابن عابدين 3 / 62، وروضة الطالبين 11 / 20 - 21، أسنى المطالب 4 / 248 والمغني 8 / 682 وكشاف القناع 6 / 230.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٦٧)</span><hr/></div>إِلَاّ فِي الْيَمِينِ الْمُنْعَقِدَةِ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِيمَا تَنْعَقِدُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ، فَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْيَمِينَ تَنْعَقِدُ عَلَى الْمُسْتَقْبَل كَوَاللَّهِ: لَا أَفْعَل كَذَا، أَوْ لأََفْعَلَنَّ كَذَا وَنَحْوِ ذَلِكَ فَيَحْنَثُ فِي هَذِهِ الْيَمِينِ بِمُخَالَفَتِهَا فِي الْمُسْتَقْبَل، أَمَّا عَلَى الْمَاضِي، كَأَنْ يَقُول كَاذِبًا، وَهُوَ عَالِمٌ: وَاللَّهِ مَا فَعَلْتُ كَذَا فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى عَدَمِ انْعِقَادِهَا، لأَِنَّ الْيَمِينَ الْمُنْعَقِدَةَ هِيَ الَّتِي يُمْكِنُ فِيهَا الْبِرُّ، وَالْحِنْثُ وَلَا يُتَصَوَّرُ الْبِرُّ فِي الْيَمِينِ عَلَى الْمَاضِي، لأَِنَّ الْيَمِينَ لِلْحَثِّ وَالْمَنْعِ، وَلَا يُتَصَوَّرُ حَثٌّ، وَلَا مَنْعٌ عَلَى مَاضٍ.</p>فَلَا يَكُونُ الْحِنْثُ إِلَاّ فِي الْيَمِينِ الَّتِي قُصِدَ عَقْدُهَا عَلَى الْمُسْتَقْبَل. أَمَّا يَمِينُ الْمَاضِي، وَهِيَ مَا يُسَمَّى الْيَمِينَ الْغَمُوسَ فَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَلَا كَفَّارَةَ فِيهَا، وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: تَنْعَقِدُ عَلَى الْمَاضِي وَيَحْنَثُ فِي الْحَال، وَتَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ لأَِنَّهُ حَلَفَ بِاللَّهِ وَهُوَ مُخْتَارٌ كَاذِبٌ، فَصَارَ كَمَا لَوْ حَلَفَ عَلَى مُسْتَقْبَلٍ. (1)</p>أَمَّا يَمِينُ اللَّغْوِ: فَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ لَا حِنْثَ فِيهَا: وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي صُورَتِهَا: فَقِيل هِيَ: مَا يَسْبِقُ عَلَى لِسَانِ الرَّجُل مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ، كَأَنْ يَقُول: لَا، وَاللَّهِ، بَلَى، وَاللَّهِ.</p>وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (أَيْمَانٌ) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 3 / 15، وشرح الزرقاني 3 / 57، وأسنى المطالب 4 / 240 - 241، وروضة الطالبين 11 / 3، وكشاف القناع 6 / 235.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٦٨)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;سَبَبُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ:</span></p><font color=#ff0000>8 -</font> لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْكَفَّارَةَ تَجِبُ عَلَى مَنْ حَنِثَ فِي الْيَمِينِ الْمُنْعَقِدَةِ، وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي سَبَبِ الْوُجُوبِ.</p>فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّ سَبَبَ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ هُوَ الْيَمِينُ، وَأَمَّا الْحِنْثُ فِيهَا فَلَيْسَ سَبَبًا فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ إِنَّمَا هُوَ شَرْطٌ فِيهِ، وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ سَبَبَ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ هُوَ الْيَمِينُ، وَالْحِنْثُ جَمِيعًا. (1)</p>وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ:(أَيْمَانٌ - كَفَّارَةٌ) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْكَفَّارَةُ قَبْل الْحِنْثِ:</span></p>&nbsp;</p><font color=#ff0000>9 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ الْكَفَّارَةِ قَبْل الْحِنْثِ، فَقَال الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمُعْتَمَدِ وَالشَّافِعِيَّةُ: يُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُ التَّكْفِيرِ عَنِ الْحِنْثِ، وَيَجُوزُ التَّكْفِيرُ قَبْل الْحِنْثِ، وَقَيَّدَ الشَّافِعِيَّةُ ذَلِكَ بِمَا لَوْ كَفَّرَ بِغَيْرِ الصَّوْمِ وَلَمْ يَكُنِ الْحِنْثُ مَعْصِيَةً.</p>وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يَجُوزُ التَّقْدِيمُ، وَإِنْ كَانَتِ الْكَفَّارَةُ صَوْمًا، وَيَسْتَوِي التَّقْدِيمُ وَالتَّأْخِيرُ فِي الْفَضِيلَةِ، وَقَال ابْنُ أَبِي مُوسَى: التَّأْخِيرُ أَفْضَل، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَهُوَ غَيْرُ الْمُعْتَمَدِ لِلْمَالِكِيَّةِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 3 / 20، الدسوقي 2 / 134، جواهر الإكليل 1 / 229، روضة الطالبين 11 / 17، أسنى المطالب 4 / 295 - 296، والمغني 8 / 714.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٦٨)</span><hr/></div>لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْحِنْثِ. (1)</p>وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحَيْ (أَيْمَانٌ، وَكَفَّارَةٌ) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مَا يَقَعُ فِيهِ الْحِنْثُ:</span></p><font color=#ff0000>10 -</font> الأَْصْل الْمَرْجُوعُ إِلَيْهِ، فِي الْبِرِّ وَالْحِنْثِ هُوَ اتِّبَاعُ مُقْتَضَى اللَّفْظِ الَّذِي تَعَلَّمَتْ بِهِ الْيَمِينُ، وَقَدْ يُقَيَّدُ بِنِيَّةٍ تَقْتَرِنُ بِهِ، أَوْ بِاصْطِلَاحٍ خَاصٍّ أَوْ قَرِينَةٍ. (2)</p>وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ:(أَيْمَانٌ) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;وَقْتُ وُقُوعِ الْحِنْثِ:</span></p><font color=#ff0000>11 -</font> لَا يَقَعُ الْحِنْثُ فِي الْيَمِينِ الْمُطْلَقَةِ إِذَا كَانَتْ عَلَى الإِْثْبَاتِ، إِلَاّ بَعْدَ الْيَأْسِ مِنَ الْبِرِّ بِهَا، وَأَمَّا الَّتِي عَلَى النَّفْيِ فَيَحْنَثُ بِمُجَرَّدِ الْفِعْل عِنْدَ الْجُمْهُورِ، أَمَّا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فَيَحْنَثُ بِمُجَرَّدِ الْعَزْمِ عَلَى الضِّدِّ.</p>أَمَّا الْمُؤَقَّتَةُ، فَيَقَعُ الْحِنْثُ بِآخِرِ وَقْتِهَا، (3) وَالتَّفْصِيل فِي (أَيْمَانٌ) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;حِنْثُ النَّاسِي، وَالْمُكْرَهِ، وَالْجَاهِل</span></p>&nbsp;</p><font color=#ff0000>12 -</font> ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْحَالِفَ إِنْ فَعَل الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ نَاسِيًا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المصادر السابقة، وكشاف القناع 6 / 243 - 244.</p><font color=#ff0000>(2)</font> روضة الطالبين 11 / 27، شرح الزرقاني 3 / 66، ابن عابدين 3 / 72، 155، الدسوقي 2 / 126 و 141 - 142.</p><font color=#ff0000>(3)</font> ابن عابدين 3 / 50، الدسوقي 2 / 142، روضة الطالبين 11 / 78، أسنى المطالب 4 / 272، المغني 8 / 684.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٦٩)</span><hr/></div>فَلَا حِنْثَ، إِذَا كَانَتِ الْيَمِينُ بِغَيْرِ الطَّلَاقِ، وَالْعَتَاقِ، وَالْجَاهِل عِنْدَهُمْ كَالنَّاسِي فَلَا يَحْنَثُ بِفِعْلِهِ، أَمَّا الْمُكْرَهُ فَيَحْنَثُ فِي الإِْكْرَاهِ غَيْرِ الْمُلْجِئِ وَلَا يَحْنَثُ فِي الإِْكْرَاهِ الْمُلْجِئِ.</p>وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ إِلَى أَنَّهُ إِذَا وُجِدَ الْقَوْل، أَوِ الْفِعْل الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ عَلَى وَجْهِ الإِْكْرَاهِ أَوِ النِّسْيَانِ، أَوِ الْجَهْل فَلَا يَحْنَثُ سَوَاءٌ أَكَانَتِ الْيَمِينُ بِاللَّهِ، أَمْ بِالطَّلَاقِ لِخَبَرِ تَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ. (1)</p>وَالتَّفْصِيل فِي (إِكْرَاهٌ)(وَأَيْمَانٌ) .</p>وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَحْنَثُ بِالْمُخَالَفَةِ مَعَ النِّسْيَانِ وَلَوْ مَعَ الإِْكْرَاهِ، أَوِ الإِْغْمَاءِ، أَوِ الْجُنُونِ وَنَحْوِهَا.</p>وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَحْنَثُ بِالْمُخَالَفَةِ مَعَ النِّسْيَانِ. (2)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" تجاوز الله عن أمتي. . . " أخرجه الحاكم (2 / 198 - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث عبد الله بن عباس، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.</p><font color=#ff0000>(2)</font> ابن عابدين 3 / 50 والدسوقي 2 / 142 وروضة الطالبين 11 / 78 وأسنى المطالب 4 / 372 والمغني 8 / 684.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٦٩)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;حَوَالَةٌ</span></p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الْحَوَالَةُ فِي اللُّغَةِ: مِنْ حَال الشَّيْءُ حَوْلاً وَحُؤُولاً: تَحَوَّل. وَتَحَوَّل مِنْ مَكَانِهِ انْتَقَل عَنْهُ وَحَوَّلْتُهُ تَحْوِيلاً نَقَلْتُهُ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى مَوْضِعٍ.</p>وَالْحَوَالَةُ بِالْفَتْحِ مَأْخُوذَةٌ مِنْ هَذَا، فَإِذَا أَحَلْتَ شَخْصًا بِدَيْنِكَ فَقَدْ نَقَلْتَهُ إِلَى ذِمَّةٍ غَيْرِ ذِمَّتِكَ. (1)</p><font color=#ff0000>2 -</font> وَالْحَوَالَةُ فِي الاِصْطِلَاحِ: نَقْل الدَّيْنِ مِنْ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ. فَمَتَى تَمَّ الإِْيجَابُ وَالْقَبُول تَحْمِيلاً وَتَحَمُّلاً لأَِدَاءِ الدَّيْنِ مِنَ الْمُحْتَمِل إِلَى الدَّائِنِ، بَيْنَ اثْنَيْنِ مِنَ الثَّلَاثَةِ الأَْطْرَافِ الْمَعْنِيَّةِ، الدَّائِنِ وَالْمَدِينِ وَالْمُلْتَزِمِ بِالأَْدَاءِ، مَعَ الاِسْتِيفَاءِ لِسَائِرِ الشَّرَائِطِ الَّتِي سَتَأْتِي، فَقَدْ تَمَّ هَذَا النَّقْل مِنَ الْوِجْهَةِ الشَّرْعِيَّةِ.</p>مِثَال ذَلِكَ أَنْ يَقُول لِلدَّائِنِ قَائِلٌ: لَكَ عَلَى فُلَانٍ دَيْنٌ مِقْدَارُهُ كَذَا فَاقْبَل حَوَالَتَهُ عَلَيَّ، فَيَقُول الدَّائِنُ: قَبِلْتُ أَوْ يَبْتَدِئُ الدَّائِنُ فَيَقُول لِصَاحِبِهِ: لِي عَلَى فُلَانٍ كَذَا، فَاقْبَل دَيْنَهُ عَلَيْكَ حَوَالَةً، فَيُجِيبُ: قَدْ فَعَلْتُ (2)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المصباح المنير مدة: " حول ".</p><font color=#ff0000>(2)</font> الزيلعي على الكنز 4 / 171 وقد أخذت المجلة بهذا التعريف في المادة / 673، والبدائع 6 / 17 وفتح القدير 5 / 443 والبحر على الكنز 6 / 240 وحاشية التحفة على ابن سودة 2 / 33 ومغني المحتاج 2 / 193 ونهاية المحتاج 4 / 408 والباجوري على ابن قاسم 1 / 391 وشرح منتهى الإرادات 1 / 416.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٧٠)</span><hr/></div><font color=#ff0000>3 -</font> بَعْدَ هَذَا التَّعْرِيفِ يَتَبَيَّنُ مَا يَلِي:</p>أ - أَنَّ الْمُحِيل هُوَ الْمَدِينُ، وَقَدْ يَكُونُ دَائِنًا أَيْضًا بِاعْتِبَارٍ آخَرَ (كَمَا سَنَرَى) ، وَهُوَ طَرَفٌ فِي الْعَقْدِ إِذَا بَاشَرَهُ بِنَفْسِهِ أَوْ أَجَازَهُ.</p>ب - وَأَمَّا الْمُحَال، فَهُوَ الدَّائِنُ، وَهُوَ أَبَدًا طَرَفٌ فِي الْعَقْدِ، إِمَّا بِمُبَاشَرَتِهِ، وَإِمَّا بِإِجَازَتِهِ.</p>وَيُقَال لَهُ أَيْضًا: حَوِيلٌ، وَمُحْتَالٌ (بِصِيغَةِ اسْمِ الْفَاعِل) . وَلَا يُقَال: مُحَالٌ لَهُ، أَوْ مُحْتَالٌ لَهُ، لأَِنَّ هَذِهِ الصِّلَةَ لَغْوٌ - كَمَا قَال فِي الْمُغْرِبِ - وَإِنْ أَثْبَتَهَا الْبَعْضُ، وَتَكَلَّفَ ابْنُ عَابِدِينَ تَصْحِيحَهَا. (1)</p>ج - وَأَمَّا الْمُحَال عَلَيْهِ (وَيُقَال لَهُ أَيْضًا: حَوِيلٌ، بِزِنَةِ " كَفِيلٍ "، وَمُحْتَالٌ عَلَيْهِ) فَهُوَ الَّذِي الْتَزَمَ لأَِحَدِ الآْخَرَيْنِ بِدِيَتِهِ عَلَى ثَانِيهِمَا، وَهُوَ أَيْضًا أَبَدًا طَرَفٌ فِي الْعَقْدِ، عَلَى نَحْوِ مَا ذُكِرَ فِي الْمُحَال.</p>د - وَأَمَّا الْمُحَال بِهِ، (وَيُقَال: الْمُحْتَال بِهِ) فَهُوَ الدَّيْنُ نَفْسُهُ الَّذِي لِلْمُحْتَال عَلَى الْمُحِيل، وَهُوَ هُنَا مَحَل عَقْدِ الْحَوَالَةِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) ابن عابدين 4 / 289.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٧٠)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;أَلْفَاظٌ ذَاتُ صِلَةٍ:</span></p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; الْكَفَالَةُ أَوِ الضَّمَانُ:</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> الْكَفَالَةُ أَوِ الضَّمَانُ لُغَةً: الاِلْتِزَامُ بِالشَّيْءِ. (1) وَفِي الاِصْطِلَاحِ: ضَمُّ ذِمَّةِ الضَّامِنِ إِلَى ذِمَّةِ الْمَضْمُونِ عَنْهُ فِي الْتِزَامِ الْحَقِّ</p>. (2) وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْحَوَالَةِ وَالْكَفَالَةِ أَوِ الضَّمَانِ: أَنَّ الْحَوَالَةَ نَقْلٌ لِلدَّيْنِ مِنْ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ أُخْرَى، أَمَّا الْكَفَالَةُ أَوِ الضَّمَانُ فَهُوَ ضَمُّ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ فِي الاِلْتِزَامِ بِالْحَقِّ فَهُمَا مُتَبَايِنَانِ، لأَِنَّ بِالْحَوَالَةِ تَبْرَأُ ذِمَّةُ الْمُحِيل، وَفِي الْكَفَالَةِ لَا تَبْرَأُ ذِمَّةُ الْمَكْفُول.</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; الإِْبْرَاءُ:</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> الإِْبْرَاءُ لُغَةً: التَّنْزِيهُ وَالتَّخْلِيصُ وَالْمُبَاعَدَةُ عَنِ الشَّيْءِ. وَاصْطِلَاحًا: إِسْقَاطُ الشَّخْصِ حَقًّا لَهُ فِي ذِمَّةِ آخَرَ أَوْ قِبَلَهُ. (3)</p>وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْحَوَالَةِ وَالإِْبْرَاءِ، أَنَّ الْحَوَالَةَ نَقْلٌ لِلْحَقِّ مِنْ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ، وَالإِْبْرَاءُ إِسْقَاطٌ لِلْحَقِّ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> الْحَوَالَةُ بِالدَّيْنِ مَشْرُوعَةٌ يَدُل لِذَلِكَ مَا يَأْتِي:</p>&nbsp;</p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; السُّنَّةُ:</span></p><font color=#ff0000>7 -</font> رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المصباح المنير مادة: " ضمن ".</p><font color=#ff0000>(2)</font> المغني 4 / 590.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الموسوعة الفقهية 1 / 42 (ف / 1) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٧١)</span><hr/></div>رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: مَطْل الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ (1)، وَفِي لَفْظٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الأَْوْسَطِ: وَمَنْ أُحِيل عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ (2) وَفِي آخَرَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَابْنِ أَبِي شَيْبَةَ: وَمَنْ أُحِيل عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَحْتَل (3) وَقَدْ يُرْوَى بِفَاءِ التَّفْرِيعِ: وَإِذَا أُحِلْتَ عَلَى مَلِيءٍ فَاتْبَعْهُ (4) ، فَيُفِيدُ أَنَّ مَا قَبْلَهُ عِلَّتُهُ، أَيْ أَنَّ مَطْل أَهْل الْمُلَاءَةِ وَالْيَسَارِ ظُلْمٌ مُحَرَّمٌ فِي الإِْسْلَامِ، فَلَا يَخْشَيَنَّهُ مُسْلِمٌ فَيَأْبَى مِنْ خَشْيَتِهِ قَبُول الْحَوَالَةِ عَلَى مَلِيءٍ بَل إِنَّهُ لَمَأْمُورٌ بِقَبُولِهَا (5) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) نيل الأوطار 5 / 237 قال جمهور المحدثين: إن تاء (فليتبع) مشددة، والاستعمال القرآني يؤيده:" فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان " سورة البقرة / 178 ولكنهم ينقلون عن الخطابي أن الصواب في الحديث التخفيف من حيث الرواية. وحديث: " مطل الغني ظلم. . . ". أخرجه البخاري (الفتح 4 / 464 - ط السلفية) ومسلم (3 / 1197 - ط الحلبي) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث: " ومن أحيل على مليء فليتبع ". أخرجه الطبراني في الأوسط كما في نصب الراية (4 / 60 - ط المجلس الهندي العلمي) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث: " ومن أحيل على مليء فليحتل ". أخرجه ابن أبي شيبة (7 / 79 - ط الدار السلفية - بمبي) وإسناده صحيح.</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث: " وإذا أحلت على ملئ فاتبعه ". أخرجه الترمذي (3 / 592 - ط الحلبي) وابن ماجه (2 / 803 - ط الحلبي) من حديث عبد الله بن عمر وأعلّه البوصيري بالانقطاع بين يونس بن عبيد ونافع.</p><font color=#ff0000>(5)</font> فتح القدير على الهداية 5 / 444 والبجيرمي على المنهج 3 / 20. والمطل في الحديث فسره الأزهري بإطالة المدافعة ويقرب منه ما قاله ابن سيده من أنه التسويف في الوعد. والملئ أو الملي في الفقه هو الغني المقتدر على السداد كما في المصباح أو هو الثقة الغني كما في اللسان.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٧١)</span><hr/></div>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; الإِْجْمَاعُ:</span></p><font color=#ff0000>8 -</font> انْعَقَدَ الإِْجْمَاعُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْحَوَالَةِ (1) .</p>&nbsp;</p>ج -&#8204;<span class="title">&#8204; الْقِيَاسُ:</span></p><font color=#ff0000>9 -</font> الْحَوَالَةُ مَقِيسَةٌ عَلَى الْكَفَالَةِ، بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا مِنَ الْمُحَال عَلَيْهِ وَالْكَفِيل قَدِ الْتَزَمَ مَا هُوَ أَهْلٌ لاِلْتِزَامِهِ وَقَادِرٌ عَلَى تَسْلِيمِهِ، وَكِلَاهُمَا طَرِيقٌ لِتَيْسِيرِ اسْتِيفَاءِ الدَّيْنِ، فَلَا تَمْتَنِعُ هَذِهِ كَمَا لَمْ تَمْتَنِعْ تِلْكَ. وَالْحَاجَةُ تَدْعُو إِلَى الْحَوَالَةِ، وَالدِّينُ يُسْرٌ. وَاسْتَدَل الْحَنَفِيَّةُ بِقِيَاسِ الْمَجْمُوعِ عَلَى آحَادِهِ: ذَلِكَ أَنَّ كُلًّا مِنْ نَوْعَيِ الْحَوَالَةِ (الْمُطْلَقَةِ أَوِ الْمُقَيَّدَةِ) يَتَضَمَّنُ تَبَرُّعَ الْمُحَال عَلَيْهِ بِالاِلْتِزَامِ وَالإِْيفَاءِ، وَأَمْرَهُ بِالتَّسْلِيمِ إِلَى الْمُحَال، وَتَوْكِيل الْمُحَال بِالْقَبْضِ مِنْهُ. وَمَا مِنْهَا خَصْلَةٌ إِلَاّ وَهِيَ جَائِزَةٌ عَلَى الاِنْفِرَادِ، فَلْتَكُنْ كَذَلِكَ عِنْدَ الاِجْتِمَاعِ، بِجَامِعِ عَدَمِ الْفَرْقِ (2) .</p><font color=#ff0000>10 -</font> وَاخْتَلَفُوا فِي قَبُول الْمُحَال لِلْحَوَالَةِ الْمَأْمُورِ بِهِ فِي الْحَدِيثِ، هَل هُوَ أَمْرُ إِيجَابٍ، أَمْ نَدْبٍ أَمْ إِبَاحَةٍ؟ قَال بِالأَْوَّل أَحْمَدُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ جَرِيرٍ.</p>لأَِنَّهُ الأَْصْل فِي صِيغَةِ الأَْمْرِ، وَقَال بِالثَّانِي: أَكْثَرُ أَهْل الْعِلْمِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُصَرِّحُ بِتَقْيِيدِهِ بِأَنْ يَكُونَ الْمَلِيءُ لَيْسَ فِي مَالِهِ شُبْهَةُ حَرَامٍ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مطالب أولي النهى 3 / 324.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الزيلعي على الكنز 4 / 174، ومطالب أولي النهى 4 / 174.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٧٢)</span><hr/></div>وَإِنَّمَا صَرَفُوا الْكَلَامَ عَنْ ظَاهِرِهِ إِلْحَاقًا لِلْحَوَالَةِ بِسَائِرِ الْمُعَاوَضَاتِ، لأَِنَّهَا لَا تَخْلُو مِنْ شَوْبِ مُعَاوَضَةٍ.</p>وَاسْتَظْهَرَ الْكَمَال بْنُ الْهُمَامِ أَنَّهُ أَمْرُ إِبَاحَةٍ، لأَِنَّ أَهْل الْمُلَاءَةِ قَدْ يَكُونُ فِيهِمُ اللَّدَدُ فِي الْخُصُومَةِ وَالْمَطْل بِالْحُقُوقِ، وَهُوَ ضَرَرٌ لَا يَأْمُرُ الشَّارِعُ بِتَحَمُّلِهِ، بَل بِالتَّبَاعُدِ عَنْهُ وَاجْتِنَابِهِ. فَمَنْ عُرِفَ مِنْهُمْ بِحُسْنِ الْقَضَاءِ اسْتُحِبَّ اتِّبَاعُهُ، تَفَادِيًا لِلْمِسَاسِ بِمَشَاعِرِهِ، وَتَنْفِيسًا عَنِ الْمَدِينِ نَفْسِهِ، وَمَنْ جُهِل حَالُهُ فَعَلَى الإِْبَاحَةِ، إِذْ لَا تَرْجِيحَ بِلَا مُرَجِّحٍ (1) .</p>وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ يَجْعَل الْمُلَاءَةَ شَيْئًا، وَكُلًّا مِنِ الإِْقْرَارِ بِالدَّيْنِ وَعَدَمِ الْمُمَاطَلَةِ شَيْئًا آخَرَ.</p>وَذَلِكَ إِذْ يَقُول:(يُسَنُّ قَبُولُهَا عَلَى مَلِيءٍ، مُقِرٍّ، بَاذِلٍ، لَا شُبْهَةَ فِي مَالِهِ) . (2)</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;حَقِيقَةُ عَقْدِ الْحَوَالَةِ وَحِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّتِهَا:</span></p><font color=#ff0000>11 -</font> يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (3) وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، أَنَّ الْحَوَالَةَ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ، وَنُسِبَ النَّصُّ عَلَيْهِ إِلَى الشَّافِعِيِّ نَفْسِهِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) فتح القدير على الهداية 5 / 444 والبجيرمي على المنهج 3 / 20 والمغني لابن قدامة 5 / 60.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية الباجوري على ابن قاسم 1 / 391 ونهاية المحتاج على المنهاج بحواشيها 5 / 408، والبجيرمي على المنهج 3 / 119.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المغني لابن قدامة 5 / 54 والأشباه والنظائر بحاشية الحموي 2 / 213.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٧٢)</span><hr/></div>لأَِنَّ كُل وَاحِدٍ مَلَكَ بِهَا مَا لَمْ يَكُنْ يَمْلِكُ، فَكَأَنَّمَا الْمُحَال قَدْ بَاعَ مَا لَهُ فِي ذِمَّةِ الْمُحِيل بِمَا لِهَذَا فِي ذِمَّةِ مَدِينِهِ.</p>وَعِبَارَةُ صَاحِبِ الْمُهَذَّبِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ:(الْحَوَالَةُ بَيْعٌ فِي الْحَقِيقَةِ: لأَِنَّ الْمُحْتَال يَبِيعُ مَا لَهُ فِي ذِمَّةِ الْمُحِيل بِمَا لِلْمُحِيل فِي ذِمَّةِ الْمُحَال عَلَيْهِ، أَوْ أَنَّ الْمُحِيل يَبِيعُ مَا لَهُ فِي ذِمَّةِ الْمُحَال عَلَيْهِ بِمَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ) .</p>وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ رُشْدٍ الْحَفِيدُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ أَوَّل كَلَامِهِ، إِذْ يَقُول بِإِطْلَاقٍ:(وَالْحَوَالَةُ مُعَامَلَةٌ صَحِيحَةٌ مُسْتَثْنَاةٌ مِنَ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ) .</p>فَالْحَوَالَةُ، عَلَى هَذَا، بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ، أَوْ كَمَا يَقُول فِي الْحَاوِي الزَّاهِدِيِّ:(هِيَ تَمْلِيكُ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ) ، وَالْقِيَاسُ امْتِنَاعُهُ، وَلَكِنَّهُ جَوَّزَ لِلْحَاجَةِ، رُخْصَةً مِنَ الشَّارِعِ وَتَيْسِيرًا.</p>فَكَثِيرًا مَا يَكُونُ الْمَدِينُ مُمَاطِلاً، يُؤْذِي دَائِنِيهِ بِتَسْوِيفِهِ وَكَذُوبِ وُعُودِهِ، أَوْ بِمُشَاغَبَاتِهِ وَضِيقِ ذَاتِ يَدِهِ، وَرُبَّمَا كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى آخَرَ هُوَ أَلْيَنُ عَرِيكَةً، وَأَحْسَنُ مُعَامَلَةً، وَأَوْفَرُ رِزْقًا، فَيَرْغَبُ دَائِنُو الأَْوَّل فِي التَّحَوُّل إِلَى هَذَا تَوْفِيرًا لِلْجَهْدِ وَالْوَقْتِ، وَاتِّقَاءً لأَِخْطَارِ الْخُصُومَاتِ، وَتَحْصِيلاً لِجُزْءٍ مِنَ الْمَال عَاطِلٍ، يُمْكِنُ أَنْ تُنَمَّى بِهِ ثَرْوَةٌ، أَوْ تُسَدُّ بِهِ خَلَّةٌ. فَرَخَّصَ فِي الْحَوَالَةِ مِنْ أَجْل هَذَا وَمَا شَاكَلَهُ، إِذْ لَوْ لَمْ تُشْرَعْ لَفَاتَتْ كُل هَذِهِ الأَْغْرَاضِ الصَّحِيحَةِ، وَلَحَاقَتْ بِالدَّائِنِينَ أَضْرَارٌ جَمَّةٌ، وَلَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الإِْسْلَامِ. وَالْعَكْسُ</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٧٣)</span><hr/></div>صَحِيحٌ أَيْضًا: فَرُبَّمَا كَانَ الْمُحَال عَلَيْهِ مُمَاطِلاً، وَكَانَ الْمُحَال أَقْدَرَ مِنَ الْمُحِيل عَلَى اسْتِخْلَاصِ الْحَقِّ مِنْهُ، وَلَوْلَا الْحَوَالَةُ لَطَال عَنَاءُ الدَّائِنِ الضَّعِيفِ، أَوْ لَضَاعَ مَالُهُ. وَلَيْسَ فِي كُل وَقْتٍ يُتَاحُ الْوَكِيل الصَّالِحُ، وَإِنْ أُتِيحَ فَقَلَّمَا يَكُونُ بِغَيْرِ أَجْرٍ. عَلَى أَنَّ الْوَكَالَةَ لَا تُغْنِي فِي الْحَالَةِ الأُْولَى، لأَِنَّهَا عَقْدٌ غَيْرُ لَازِمٍ: فَقَدْ يُوَكِّل الْمَدِينُ الْمُمَاطِل دَائِنَهُ فِي اسْتِيفَاءِ الدَّيْنِ، وَيُسَلِّطُهُ عَلَى تَمَلُّكِهِ بَعْدَ قَبْضِهِ، تَحْتَ ضَغْطِ ظُرُوفٍ خَاصَّةٍ، ثُمَّ لَا يَلْبَثُ أَنْ يَعْزِلَهُ قَبْل قَبْضِهِ، فَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ (1) .</p><font color=#ff0000>12 -</font> وَلَا يَبْعُدُ كَثِيرًا عَنْ هَذَا الْمَذْهَبِ مِنَ الرَّأْيِ رَأْيُ الذَّاهِبِينَ إِلَى أَنَّ الْحَوَالَةَ بَيْعُ عَيْنٍ بِعَيْنٍ تَقْدِيرًا.</p>وَقَدْ يُوَضِّحُهُ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِالدَّيْنِ هُوَ الْمَاصَدَقَ (2) الْخَارِجِيُّ لَهُ، إِذِ الْمَعَانِي الْكُلِّيَّةُ الْقَائِمَةُ بِالذِّمَّةِ، كَمِائَةِ ثَوْبٍ أَوْ دِينَارٍ، لَا تَعْنِي لِذَاتِهَا - وَكَذَا لَا يَبْعُدُ عَنْهُمُ الرَّأْيُ الْقَائِل بِأَنَّهَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين على البحر 6 / 274 ومثله في الأشباه والنظائر لابن نجيم 2 / 213، وبداية المجتهد 2 / 299، والمهذب 1 / 337.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الماصدق في اصطلاح علماء المعقول هو كلمة مركبة من حرف النفي والفعل الماضي من الصدق، ومعناها ما يتحقق به مدلول اللفظ في الوجود. ويجعلون إعرابها بحركة على الحرف الأخير (القاف) كما لو كانت كلمة واحدة. فالماصدق الخارجي بالنسبة إلى الدين هو ما يتحقق به مدل</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٧٣)</span><hr/></div>بَيْعُ عَيْنٍ بِدَيْنٍ - وَهَذَا قَدْ يَقْرُبُ مِنْ مَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ إِذَا كَانَتِ الْحَوَالَةُ مُقَيَّدَةً عَلَى مَا قَرَّرَهُ الزَّاهِدِيُّ، إِذِ الْمَقْصُودُ عِنْدَهُمْ بِالْمَبِيعِ عَيْنُهُ، لِتَعَلُّقِ الْحَاجَةِ بِمَنْفَعَتِهَا الذَّاتِيَّةِ، أَمَّا الْمَقْصُودُ بِالثَّمَنِ فَمَالِيَّتُهُ. وَلِذَا يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي تَسْلِيمُ مِثْلِهِ مَعَ بَقَائِهِ، وَلَوْ تَلِفَ أَوِ اسْتُحِقَّ لَا يَبْطُل الْعَقْدُ، وَيُسَلَّمُ الْمِثْل، نَعَمْ فِي الْحَوَالَةِ الْمُطَلَّقَةِ الَّتِي تَفَرَّدَ بِهَا الْحَنَفِيَّةُ لَا يُتَصَوَّرُ مَعْنَى الْبَيْعِ عَلَى حَالٍ، وَهِيَ بِالْحَمَالَةِ (الْكَفَالَةِ) أَشْبَهُ (1) .</p><font color=#ff0000>13 -</font> عَلَى أَنَّ ابْنَ تَيْمِيَّةَ وَتِلْمِيذَهُ ابْنَ الْقَيِّمِ لَا يُسَلِّمَانِ بِأَنَّ الْحَوَالَةَ وَارِدَةٌ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ وَإِنْ كَانَ فِيهَا بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ. وَفِي ذَلِكَ يُقَرِّرُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي إِعْلَامِ الْمُوَقِّعِينَ أَنَّ امْتِنَاعَ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ لَيْسَ فِيهِ نَصٌّ عَامٌّ، وَلَا إِجْمَاعٌ. وَإِنَّمَا وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ، وَالْكَالِئُ هُوَ الشَّيْءُ الْمُؤَخَّرُ الَّذِي لَمْ يُقْبَضْ، كَمَا لَوْ أَسْلَمَ شَيْئًا فِي شَيْءٍ فِي الذِّمَّةِ، وَكِلَاهُمَا مُؤَخَّرٌ، فَهَذَا لَا يَجُوزُ بِالاِتِّفَاقِ، وَهُوَ بَيْعُ كَالِئٍ بِكَالِئٍ.</p>وَأَمَّا بَيْعُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ فَهُوَ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ:<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) جامع الفصولين 1 / 164. ونص عبارتهم: " قضية العقد في جانب المبيع ثبوت الملك في العين، وقضيته في جانب الثمن وجوب الثمن في الذمة " لكنهم استثنوا ما إذا كان الثمن بطبيعته سلعة محضة (جامع الفصولين 1 / 164 - 167) وهي حالة المقايضة، وفيها يكون كل من العوضي والحموي على الأشباه 2 / 158 والحواشي على النهاية شرح المنهاج 4 / 408.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٧٤)</span><hr/></div>إِمَّا أَنْ يَكُونَ بَيْعَ وَاجِبٍ بِوَاجِبٍ كَالصُّورَةِ الَّتِي ذَكَرْنَا، وَهُوَ الْمَمْنُوعُ، أَوْ يَكُونَ بَيْعَ سَاقِطٍ بِسَاقِطٍ (كَمَا فِي صُوَرِ الْمُقَاصَّةِ)(1) ، أَوْ يَكُونَ بَيْعَ سَاقِطٍ بِوَاجِبٍ (كَمَا لَوْ بَاعَهُ دَيْنًا لَهُ فِي ذِمَّتِهِ، بِدَيْنٍ آخَرَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ) ، فَقَدْ سَقَطَ الدَّيْنُ الْمَبِيعُ وَوَجَبَ عِوَضُهُ، أَوْ يَكُونُ بَيْعَ وَاجِبٍ بِسَاقِطٍ (كَمَا لَوِ اشْتَرَى مِنْ مَدْيُونِهِ قَمْحًا عَلَى سَبِيل السَّلَمِ بِالدَّيْنِ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ فَقَدْ وَجَبَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ، وَسَقَطَ عَنْهُ غَيْرُهُ) . وَقَدْ حَكَى بَعْضُهُمُ الإِْجْمَاعَ عَلَى امْتِنَاعِ هَذَا شَرْعًا، وَلَا إِجْمَاعَ فِيهِ.</p>وَنَقَل تِلْمِيذُهُ ابْنُ الْقَيِّمِ عَنْهُ اخْتِيَارَ جَوَازِهِ، ثُمَّ قَال: وَهُوَ الصَّوَابُ، إِذْ لَا مَحْذُورَ فِيهِ، وَلَيْسَ بَيْعَ كَالِئٍ بِكَالِئٍ فَيَتَنَاوَلُهُ النَّهْيُ بِلَفْظِهِ، وَلَا فِي مَعْنَاهُ فَيَتَنَاوَلُهُ بِعُمُومِ الْمَعْنَى. فَإِنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ قَدْ شُغِلَتْ فِيهِ الذِّمَّتَانِ بِغَيْرِ فَائِدَةٍ: فَإِنَّهُ لَمْ يَتَعَجَّل أَحَدُهُمَا مَا يَأْخُذُهُ فَيَنْتَفِعُ بِتَعْجِيلِهِ، وَيَنْتَفِعُ صَاحِبُ الْمُؤَخَّرِ بِرِبْحِهِ، بَل كِلَاهُمَا شُغِلَتْ ذِمَّتُهُ بِغَيْرِ فَائِدَةٍ. وَأَمَّا مَا عَدَاهُ مِنَ الصُّوَرِ الثَّلَاثِ فَلِكُلٍّ مِنْهَا غَرَضٌ صَحِيحٌ، وَمَنْفَعَةٌ مَطْلُوبَةٌ، وَذَلِكَ ظَاهِرٌ فِي مَسْأَلَةِ التَّقَاصِّ: فَإِنَّ ذِمَّتَهُمَا تَبْرَأُ مِنْ أَسْرِهَا، وَبَرَاءَةُ الذِّمَّةِ مَطْلُوبٌ لَهُمَا وَلِلشَّارِعِ.</p>وَأَمَّا فِي الصُّورَتَيْنِ الآْخِرَتَيْنِ: فَأَحَدُهُمَا يُعَجِّل<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) يتضح من سياق كلامه أن مراده بالدين الواجب هو الثابت الذي ينشئه العقد نفسه لا الواجب قبلا، وكذا مراده بالساقط الدين الذي يسقطه من الذمة العقد نفسه وبهذا التفسير يصبح كلامه واضح الصور.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٧٤)</span><hr/></div>بَرَاءَةَ ذِمَّتِهِ وَالآْخَرُ يَنْتَفِعُ بِرِبْحِهِ، يَعْنِي فَثَمَّ نَفْعٌ فِي مُقَابَلَةِ نَفْعٍ، فَتَجُوزُ، كَمَا فِي بَيْعِ الْعَيْنِ بِالدَّيْنِ سَوَاءٌ اتَّحَدَتِ الذِّمَّةُ أَمِ اخْتَلَفَتْ (1) .</p><font color=#ff0000>14 -</font> وَهُنَاكَ أَقْوَالٌ أُخَرُ أَجْمَلَهَا السُّيُوطِيُّ فِي سِتَّةٍ (2) :</p><font color=#ff0000>1 -</font> بَيْعٌ.</p><font color=#ff0000>2 -</font> اسْتِيفَاءٌ.</p><font color=#ff0000>3 -</font> بَيْعٌ مُشْتَمِلٌ عَلَى اسْتِيفَاءٍ.</p><font color=#ff0000>4 -</font> اسْتِيفَاءٌ مُشْتَمِلٌ عَلَى بَيْعٍ.</p><font color=#ff0000>5 -</font> إِسْقَاطٌ بِعِوَضٍ.</p><font color=#ff0000>6 -</font> ضَمَانٌ بِإِبْرَاءٍ.</p><font color=#ff0000>15 -</font> وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ الْحَوَالَةَ عَقْدُ إِرْفَاقٍ مُنْفَرِدٌ بِنَفْسِهِ لَيْسَ بِمَحْمُولٍ عَلَى غَيْرِهِ وَلَيْسَتِ الْحَوَالَةُ بَيْعًا، لأَِنَّهَا لَوْ كَانَتْ بَيْعًا لَكَانَتْ بَيْعَ دَيْنٍ بِدَيْنٍ وَلَمَا جَازَ التَّفَرُّقُ قَبْل الْقَبْضِ، وَلَيْسَتْ فِي مَعْنَى الْبَيْعِ لِعَدَمِ الْعَيْنِ فِيهَا، وَهَذَا مُوَافِقٌ لِلْمُعْتَمَدِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، إِذْ يَقُولُونَ:(الْحَوَالَةُ مَا وُضِعَتْ لِلتَّمْلِيكِ، وَإِنَّمَا وُضِعَتْ لِلنَّقْل) ، أَوْ لِقَوْل بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ، كَمَا يُفْهَمُ مِنْ عِبَارَةِ صَاحِبِ الْمُهَذَّبِ:(إِذَا أَحَال بِالدَّيْنِ انْتَقَل الْحَقُّ إِلَى الْمُحَال عَلَيْهِ، وَبَرِئَتْ ذِمَّةُ الْمُحِيل، لأَِنَّ الْحَوَالَةَ إِمَّا أَنْ تَكُونَ تَحْوِيل حَقٍّ، أَوْ بَيْعَ حَقٍّ،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) النهاية وحواشيها على منهاج الطالبين 4 / 408، أعلام الموقعين 1 / 388 - 389.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الأشباه والنظائر للسيوطي 336.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٧٥)</span><hr/></div>وَأَيُّهُمَا كَانَ وَجَبَ أَنْ تَبْرَأَ بِهِ ذِمَّةُ الْمُحِيل) . (1) وَهُوَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ صَرِيحُ كَلَامِهِمْ فِي تَعْلِيل شَرِيطَةَ تَسَاوِي الدَّيْنَيْنِ قَدْرًا وَصِفَةً: هَذَا ابْنُ رُشْدٍ الْحَفِيدُ نَفْسُهُ - عَلَى خِلَافِ مَا تَقَدَّمَ لَهُ - يَعُودُ فَيَقُول: (لأَِنَّهُ إِنِ اخْتَلَفَا فِي أَحَدِهِمَا كَانَ بَيْعًا وَلَمْ يَكُنْ حَوَالَةً) فَخَرَجَ مِنْ بَابِ الرُّخْصَةِ إِلَى بَابِ الْبَيْعِ، وَإِذَا خَرَجَ إِلَى بَابِ الْبَيْعِ دَخَلَهُ الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ. إِلَاّ أَنْ يَكُونَ تَأْوِيل كَلَامِهِ مَا قَالَهُ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ:(إِنَّ الْحَوَالَةَ مِنْ أَصْلِهَا مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ، فَهُوَ لَازِمٌ لَهَا، إِلَاّ أَنَّهُ إِذَا اسْتُوْفِيَتْ شَرَائِطُ الصِّحَّةِ كَانَ ذَلِكَ هُوَ مَحَل الرُّخْصَةِ) وَإِذَنْ يَظَل الْمَالِكِيَّةُ - قَوْلاً وَاحِدًا - مَعَ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ الْحَوَالَةَ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ بَيْعِ الدَّيْنِ.</p>وَلَكِنَّ الْوَاقِعَ أَنَّ الْخِلَافَ ثَابِتٌ عِنْدَهُمْ، غَيْرَ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ عَلَى أَنَّهَا مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ (2) .</p><font color=#ff0000>16 -</font> وَإِلَيْكَ مَا قَالَهُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ:</p>الْوَجْهُ الثَّانِي: (يَعْنِي مِمَّا يُبَيِّنُ أَنَّ الْحَوَالَةَ عَلَى وَفْقِ الْقِيَاسِ) أَنَّ الْحَوَالَةَ مِنْ جِنْسِ إِيفَاءِ الْحَقِّ،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) ابن عابدين على الدر المختار 4 / 294، والمهذب 1 / 338، والمغني لابن قدامة 5 / 54، والإنصاف 5 / 222.</p><font color=#ff0000>(2)</font> بداية المجتهد 2 / 300 (والمراد أنه إذا اعتبر من قبيل البيع أصبح خاضعا لحكم بيع الدين بالدين الذي ورد فيه النهي عن بيع الكالئ بالكالئ) . والخرشي على خليل بحاشية العدوي 4 / 234، والدسوقي على الشرح الكبير 3 / 325.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٧٥)</span><hr/></div>لَا مِنْ جِنْسِ الْبَيْعِ، فَإِنَّ صَاحِبَ الْحَقِّ إِذَا اسْتَوْفَى مِنَ الْمَدِينِ مَالَهُ كَانَ هَذَا اسْتِيفَاءً، فَإِذَا أَحَالَهُ عَلَى غَيْرِهِ كَانَ قَدِ اسْتَوْفَى ذَلِكَ الدَّيْنَ عَنِ الدَّيْنِ الَّذِي فِي ذِمَّةِ الْمُحِيل، وَلِهَذَا ذَكَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْحَوَالَةَ فِي مَعْرِضِ الْوَفَاءِ، فَقَال فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: مَطْل الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ (1) : فَأَمَرَ الْمَدِينَ بِالْوَفَاءِ، وَنَهَاهُ عَنِ الْمَطْل، وَبَيَّنَ أَنَّهُ ظَالِمٌ إِذَا مَطَل، وَأَمَرَ الْغَرِيمَ بِقَبُول الْوَفَاءِ إِذَا أُحِيل عَلَى مَلِيءٍ. وَهَذَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى. {فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} . (2) أَمَرَ الْمُسْتَحِقَّ أَنْ يُطَالِبَ بِالْمَعْرُوفِ، وَأَمَرَ الْمَدِينَ أَنْ يُؤَدِّيَ بِإِحْسَانٍ. وَوَفَاءُ الْمَدِينِ لَيْسَ هُوَ الْبَيْعَ الْخَاصَّ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ شَوْبُ مُعَاوَضَةٍ (3) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;تَقْسِيمُ الْحَوَالَةِ وَبَيَانُ أَنْوَاعِهَا:</span></p><font color=#ff0000>17 -</font> تَتَنَوَّعُ الْحَوَالَةُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، إِلَى نَوْعَيْنِ أَصْلِيَّيْنِ:</p><font color=#ff0000>1 -</font> حَوَالَةٌ مُقَيَّدَةٌ.</p><font color=#ff0000>2 -</font> وَحَوَالَةٌ مُطْلَقَةٌ.</p>ثُمَّ تَتَنَوَّعُ الْحَوَالَةُ الْمُطْلَقَةُ، بِدَوْرِهَا، إِلَى نَوْعَيْنِ فَرْعِيَّيْنِ:<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " مطل الغني ظلم، وإذا. . . ". سبق تخريجه ف / 7.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة البقرة / 178.</p><font color=#ff0000>(3)</font> أعلام الموقعين 1 / 389 - 390، والأشباه والنظائر مع الحموي 2 / 209 - 210.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٧٦)</span><hr/></div><font color=#ff0000>1 -</font> حَوَالَةٌ حَالَّةٌ.</p><font color=#ff0000>2 -</font> وَحَوَالَةٌ مُؤَجَّلَةٌ. وَيُمْكِنُ أَيْضًا أَنْ تَتَنَوَّعَ الْحَوَالَةُ الْمُقَيَّدَةُ إِلَى أَنْوَاعٍ فَرْعِيَّةٍ:</p><font color=#ff0000>1 -</font> حَوَالَةٌ مُقَيَّدَةٌ بِدَيْنٍ خَاصٍّ.</p><font color=#ff0000>2 -</font> حَوَالَةٌ مُقَيَّدَةٌ بِعَيْنٍ هِيَ أَمَانَةٌ، كَالْوَدِيعَةِ.</p><font color=#ff0000>3 -</font> حَوَالَةٌ مُقَيَّدَةٌ بِعَيْنٍ مَضْمُونَةٍ، كَالْمَغْصُوبَةِ. هَذَا، وَتُوجَدُ حَالَةٌ خَاصَّةٌ لِلْحَوَالَةِ لَا تَخْرُجُ عَنْ هَذَيْنِ النَّوْعَيْنِ، هِيَ السَّفْتَجَةُ فِي بَعْضِ صُوَرِهَا.</p>وَالسَّفْتَجَةُ وَرَقَةٌ تُكْتَبُ لِلْمُقْرِضِ فِي بَلَدٍ لِيَسْتَوْفِيَ نَظِيرَ قَرْضِهِ فِي بَلَدٍ آخَرَ اتِّقَاءً لِخَطَرِ الطَّرِيقِ الْمُحْتَمَل، لَوْ أَنَّ صَاحِبَ الْمَال سَافَرَ بِمَالِهِ إِلَى الْبَلَدِ الَّذِي يَقْصِدُهُ، فَيَلْتَمِسُ مَنْ يَحْتَاجُ إِلَى الْمَال هُنَا وَلَهُ مَالٌ أَوْ دَيْنٌ فِي الْبَلَدِ الآْخَرِ، فَيُقْرِضُهُ الْمَال هُنَا عَلَى أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ هُنَاكَ مِنْ وَكِيل الْمُقْتَرِضِ، أَوْ مِنْ مَدِينِهِ فِي ذَاكَ الْبَلَدِ.</p>وَنَظَرًا لأَِنَّ بَعْضَ صُوَرِ السَّفْتَجَةِ قَرْضٌ مَحْضٌ مَشْرُوطُ الْوَفَاءِ فِي بَلَدٍ آخَرَ، وَبَعْضُهَا يَتَوَافَرُ فِيهَا مَعْنَى الْحَوَالَةِ، فَقَدْ أُفْرِدَ لَهَا بَحْثٌ فِي آخِرِ مَوْضُوعِ الْحَوَالَةِ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَوَّلاً - النَّوْعَانِ الأَْصْلِيَّانِ لِلْحَوَالَةِ:</span></p><font color=#ff0000>18 -</font> قَدْ يُقَيَّدُ قَضَاءُ دَيْنِ الْحَوَالَةِ بِأَنْ يَكُونَ مِنْ مَال الْمُحِيل الَّذِي عِنْدَ الْمُحَال عَلَيْهِ أَوْ فِي ذِمَّتِهِ.</p>وَقَدْ لَا يُقَيَّدُ بِذَلِكَ. فَفِي الْحَالَةِ الأُْولَى، تَكُونُ</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٧٦)</span><hr/></div>الْحَوَالَةُ مُقَيَّدَةً، وَفِي الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ، تَكُونُ حَوَالَةً مُطْلَقَةً.</p>وَفِي الْحَوَالَةِ الْمُطْلَقَةِ قَدْ لَا يَكُونُ لِلْمُحِيل عِنْدَ الْمُحَال عَلَيْهِ عَيْنٌ - بِغَصْبٍ أَوْ إِيدَاعٍ أَوْ نَحْوِهِمَا - أَوْ لَا يَكُونُ لَهُ فِي ذِمَّتِهِ دَيْنٌ بِسَبَبٍ مَا - كَمُعَاوَضَةٍ أَوْ إِتْلَافٍ أَوْ غَيْرِهِمَا - فَيَقْبَل الْحَوَالَةَ مُتَبَرِّعٌ لَمْ تَتَوَجَّهْ عَلَيْهِ لِلْمُحِيل أَيَّةُ حُقُوقٍ. وَقَدْ يَكُونُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لَكِنَّ الْحَوَالَةُ أُرْسِلَتْ إِرْسَالاً، وَلَمْ تُقَيَّدْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ (1) . وَإِذَنْ يُمْكِنُ تَفْسِيرُ كُلٍّ مِنَ الْحَوَالَةِ الْمُطْلَقَةِ وَالْمُقَيَّدَةِ كَمَا يَلِي:</p><font color=#ff0000>19 -</font> الْحَوَالَةُ الْمُقَيَّدَةُ: هِيَ الَّتِي تُقَيَّدُ بِدَيْنٍ لِلْمُحِيل عَلَى الْمُحَال عَلَيْهِ، أَوْ بِعَيْنٍ لَهُ عِنْدَهُ، أَمَانَةً كَانَتْ أَمْ مَضْمُونَةً.</p>مِثَال ذَلِكَ: أَنْ يَقُول الْمَدِينُ لآِخَرَ: أَحَلْتُ فُلَانًا عَلَيْكَ بِالأَْلْفِ الَّتِي لِي فِي ذِمَّتِكَ، فَيَقْبَل (الْمُحَال عَلَيْهِ)، أَوْ يَقُول لَهُ: أَحَلْتُ فُلَانًا عَلَيْكَ بِالأَْلْفِ الَّتِي لَهُ عَلَيَّ، عَلَى أَنْ تُؤَدِّيَهَا إِلَيْهِ مِنَ الدَّنَانِيرِ الَّتِي أَوْدَعْتُكَهَا. أَوْ عَلَى أَنْ تُؤَدِّيَهَا إِلَيْهِ مِنْ الدَّنَانِيرِ الَّتِي اغْتَصَبْتَهَا مِنِّي، فَيَقْبَل (الْمُحَال عَلَيْهِ)، وَيُجِيزُ الْمُحَال فِي الأَْحْوَال كُلِّهَا.</p><font color=#ff0000>20 -</font> وَالْحَوَالَةُ الْمُطْلَقَةُ: هِيَ الَّتِي لَمْ تُقَيَّدْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَلَوْ كَانَ لِلْمُحِيل لَدَى الْمُحَال عَلَيْهِ شَيْءٌ تُمْكِنُ التَّأْدِيَةُ مِنْهُ.</p>مِثَال ذَلِكَ: أَنْ يَرَى رَجُل خَيْرٍ دَائِنًا وَمَدِينَهُ يَتَشَاجَرَانِ فَيَقُول لِلدَّائِنِ: دَيْنُكَ عَلَيَّ، وَلَا شَأْنَ لَكَ بِهَذَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البحر على الكنز 6 / 274 والبدائع 6 / 16.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٧٧)</span><hr/></div>وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ، فَيَقْبَل الدَّائِنُ. أَوْ يَقُول الْمَدِينُ لِغَاصِبِهِ - سَوَاءٌ أَكَانَتِ الْعَيْنُ الْمَغْصُوبَةُ بَاقِيَةً أَمْ تَالِفَةً - أَحَلْتُ فُلَانًا عَلَيْكَ بِالأَْلْفِ الَّتِي لَهُ عَلَيَّ (وَلَمْ يَقُل: عَلَى أَنْ تَقْتَضِيَهُ مِمَّا أَسْتَحِقُّهُ عَلَيْكَ) فَيَقْبَل الْغَاصِبُ، وَيُجِيزُ الْمُحَال.</p>وَمِنَ الأَْمْثِلَةِ ذَاتِ الأَْهَمِّيَّةِ الْعِلْمِيَّةِ: أَنَّهُ إِذَا بَاعَ الْمَدِينُ الرَّاهِنُ الْعَيْنَ الْمَرْهُونَةَ دُونَ إِذْنٍ مِنْ الْمُرْتَهِنِ، فَإِنَّ هَذَا الْبَيْعَ لَا يَسْلُبُ حَقَّ الْمُرْتَهِنِ فِي حَبْسِ الْمَرْهُونِ إِلَاّ أَنْ يُجِيزَ هَذَا الْبَيْعَ فَيَكُونُ عِنْدَئِذٍ قَدْ تَنَازَل عَنْ حَقِّهِ فِي حَبْسِهِ بِمُقْتَضَى الرَّهْنِ، أَمَّا إِذَا تَمَسَّكَ الْمُرْتَهِنُ بِحَقِّهِ وَلَمْ يُجِزِ الْبَيْعَ، فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يَصْبِرَ حَتَّى يَفُكَّ الرَّهْنَ، أَوْ يَرْفَعَ الأَْمْرَ إِلَى الْقَاضِي لِيَفْسَخَ لَهُ الْبَيْعَ، بِسَبَبِ الْعَجْزِ عَنِ التَّسْلِيمِ (1) .</p>فَإِذَا آثَرَ الاِنْتِظَارَ فَقَدْ يَطُول أَمَدُهُ وَحِينَئِذٍ رُبَّمَا بَدَا لَهُ أَنَّ خَيْرَ وَسِيلَةٍ لِحَل الْمُشْكِلَةِ أَنْ يَنْقُل الدَّيْنَ عَلَى نَفْسِهِ بِطَرِيقِ الْحَوَالَةِ، ثُمَّ يَفُكَّ الرَّهْنَ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ عَنِ الرَّاهِنِ وَيَتَسَلَّمُ الْمَبِيعَ الْمَرْهُونَ، وَبَعْدَ ذَلِكَ يَرْجِعُ عَلَى الرَّاهِنِ بِمَا دَفَعَ عَنْ ذِمَّتِهِ إِلَى الْمُرْتَهِنِ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ثَانِيًا - الأَْنْوَاعُ الْفَرْعِيَّةُ لِلْحَوَالَةِ:</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَنْوَاعُ الْحَوَالَةِ الْمُقَيَّدَةِ:</span></p><font color=#ff0000>21 -</font> تَبَيَّنَ مِمَّا سَلَفَ فِي الْحَوَالَةِ الْمُقَيَّدَةِ، أَنَّهَا عِنْدَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مجمع الأنهر 2 / 578.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٧٧)</span><hr/></div>الْحَنَفِيَّةِ - بِالتَّفْصِيل - أَنْوَاعٌ ثَلَاثَةٌ:</p><font color=#ff0000>1 -</font> حَوَالَةٌ مُقَيَّدَةٌ بِدَيْنٍ خَاصٍّ.</p><font color=#ff0000>2 -</font> حَوَالَةٌ مُقَيَّدَةٌ بِعَيْنٍ هِيَ أَمَانَةٌ: كَالْعَارِيَّةِ وَالْوَدِيعَةِ وَالْعَيْنِ الْمَوْهُوبَةِ - إِذَا تَرَاضَيَا عَلَى رَدِّهَا، أَوْ قَضَى الْقَاضِي بِهِ - أَوِ الْمَأْجُورُ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الإِْجَارَةِ.</p><font color=#ff0000>3 -</font> حَوَالَةٌ مُقَيَّدَةٌ بِعَيْنٍ مَضْمُونَةٍ. وَالْعَيْنُ الْمَضْمُونَةُ عِنْدَ الإِْطْلَاقِ - كَمَا هُنَا - إِنَّمَا تَنْصَرِفُ إِلَى الْمَضْمُونَةِ بِنَفْسِهَا، أَيِ الَّتِي إِذَا هَلَكَتْ وَجَبَ مِثْلُهَا، إِنْ كَانَتْ مِثْلِيَّةً، وَقِيمَتُهَا إِنْ كَانَتْ قِيَمِيَّةً - كَالْمَغْصُوبِ، وَبَدَل الْخُلْعِ، وَالْمَهْرِ، وَبَدَل الصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ، وَالْمَبِيعِ بَيْعًا فَاسِدًا، وَالْمَقْبُوضِ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ (وَالْعَيْنُ الْمَضْمُونَةُ بِنَفْسِهَا هَذِهِ مُلْحَقَةٌ بِالدُّيُونِ فَتُكْفَل) .</p>أَمَّا الْعَيْنُ الْمَضْمُونَةُ بِغَيْرِهَا، فَإِنَّهَا لَا يَجْرِي ضَمَانُهَا عَلَى قَوَاعِدِ الضَّمَانِ الْعَامَّةِ، بَل يَكُونُ لَهَا ضَمَانٌ خَاصٌّ: وَذَلِكَ كَالْمَبِيعِ فِي يَدِ الْبَائِعِ - وَلَوْ بَعْدَ امْتِنَاعِهِ مِنْ تَسْلِيمِهِ إِلَى الْمُشْتَرِي، إِذْ لَا يَصِيرُ بِذَلِكَ غَاصِبًا - وَكَالرَّهْنِ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ، فَإِنَّهُ إِذَا هَلَكَ غَيْرُ مَضْمُونٍ بِمِثْلٍ وَلَا قِيمَةٍ، لَكِنَّ هَلَاكَ الْمَبِيعِ فِي يَدِ الْبَائِعِ يُسْقِطُ الثَّمَنَ عَنِ الْمُشْتَرِي، وَبِهَلَاكِ الرَّهْنِ يَسْقُطُ مَا يُقَابِلُهُ مِنَ الدَّيْنِ عَنِ الرَّاهِنِ. وَمَا زَادَ مِنْ قِيمَتِهِ عَلَى</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٧٨)</span><hr/></div>الدَّيْنِ يَهْلِكُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى حُكْمِ الأَْمَانَةِ، وَلِذَا سُمِّيَ مَضْمُونًا بِغَيْرِهِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَنْوَاعُ الْحَوَالَةِ الْمُطْلَقَةِ:</span></p><font color=#ff0000>22 -</font> الْحَوَالَةُ الْمُطْلَقَةُ نَوْعَانِ:</p>&nbsp;</p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; حَوَالَةٌ حَالَّةٌ:</span></p><font color=#ff0000>23 -</font> وَهِيَ حَوَالَةُ الطَّالِبِ بِدَيْنٍ حَالٍّ عَلَى الْمُحِيل: إِذْ يَكُونُ الدَّيْنُ حَالًّا كَذَلِكَ عَلَى الْمُحَال عَلَيْهِ. لأَِنَّ الدَّيْنَ يَتَحَوَّل فِي الْحَوَالَةِ، بِالصِّفَةِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا لَدَى الْمُحِيل، كَمَا أَنَّ الْكَفِيل يَتَحَمَّل مَا عَلَى الأَْصِيل، بِأَيِّ صِفَةٍ كَانَ (2) .</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; حَوَالَةٌ مُؤَجَّلَةٌ:</span></p><font color=#ff0000>24 -</font> وَهِيَ حَوَالَةٌ اشْتُرِطَ فِيهَا أَجَلٌ مُعَيَّنٌ، أَوْ كَانَتْ بِدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ عَلَى الْمُحِيل، أَوِ الْمُحَال عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ فِيهَا بِالأَْجَل كَشَرْطٍ.</p>إِذْ يَكُونُ الْمَال عَلَى الْمُحَال عَلَيْهِ، إِلَى ذَلِكَ الأَْجَل<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الأشباه والنظائر بحاشية الحموي 2 / 211 وفتح القدير على الهداية 5 / 450 وابن عابدين في رد المحتار 4 / 268 و 293.</p><font color=#ff0000>(2)</font> فإذا كان الدين مؤجلا على المحيل فأحال به على دين حال هل تكون حوالة حالة صحيحة؟ لم نر للحنفية نصا، ولكن قياس ما قالوه من صحة اشتراط تأجيل المحال يقتضي صحتها بل هي أولى، لأنها تبرع من جانب المحيل بالتخلي عن الأجل، وهكذا نص كثيرون غير الحنفية (ر: ف / 9</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٧٨)</span><hr/></div>السَّابِقِ، أَوْ الَّذِي اسْتُحْدِثَ بِالشَّرْطِ، لأَِنَّ الْفَرْضَ فِي حَالَةِ الشَّرْطِ، أَوِ الْعِلْمِ بِالتَّأْجِيل عَلَى الْمُحَال عَلَيْهِ أَنَّ الْحَوَالَةَ كَذَلِكَ قُبِلَتْ. وَفِي حَالَةِ سَبْقِ الأَْجَل فِي جَانِبِ الْمُحِيل إِنَّمَا يَتَحَوَّل الدَّيْنُ بِالْوَصْفِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ، اعْتِبَارًا بِالْكَفَالَةِ (1) .</p>عَلَى أَنَّهُمَا قَدْ تَفْتَرِقَانِ فِي بَعْضِ جَوَانِبِ الأَْجَل: فَفِي الْكَفَالَةِ، إِذَا أَجَّل الطَّالِبُ الدَّيْنَ، وَلَمْ يُضِفِ الأَْجَل إِلَى الْكَفِيل، يَصِيرُ الأَْجَل مَشْرُوطًا لِلأَْصِيل - حَتَّى لَوْ مَاتَ الْكَفِيل، يَبْقَى الدَّيْنُ عَلَى الأَْصِيل مُؤَجَّلاً. وَلَوْ وَقَعَ ذَلِكَ فِي الْحَوَالَةِ، وَلَمْ يُضِفِ الأَْجَل إِلَى الْمُحَال عَلَيْهِ - وَبِالأَْوْلَى إِذَا أَضَافَهُ - لَا يَصِيرُ الأَْجَل مَشْرُوطًا فِي حَقِّ الأَْصِيل - فَلَوْ مَاتَ الْمُحَال عَلَيْهِ مُفْلِسًا عَادَ الدَّيْنُ عَلَى الأَْصِيل حَالًّا.</p>ثُمَّ تُغْتَفَرُ فِي الأَْجَل الْجَهَالَةُ الْيَسِيرَةُ. فَقَدْ نَصُّوا عَلَى أَنَّهُ لَوْ قَبِل الْحَوَالَةَ إِلَى الْحَصَادِ، لَا يُجْبَرُ عَلَى الأَْدَاءِ قَبْلَهُ. وَسَوَاءٌ هُنَا فِي لُزُومِ التَّأْجِيل دَيْنُ الْقَرْضِ وَغَيْرُهُ (وَإِنْ كَانَ الأَْصْل فِي دَيْنِ الْقَرْضِ عَدَمَ لُزُومِ التَّأْجِيل فِيهِ، إِذِ الْمُقْرِضُ مُتَبَرِّعٌ، فَلَا يُجْبَرُ عَلَى عَدَمِ الْمُطَالَبَةِ) فَقَدْ جَاءَ فِي الْكَافِي لِلْحَاكِمِ الشَّهِيدِ مَا خُلَاصَتُهُ: (رَجُلٌ مَدِينٌ بِأَلْفٍ قَرْضًا، وَدَائِنٌ بِمِثْلِهَا، لَهُ أَنْ يُحِيل<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) فتح القدير على الهداية 5 / 451 والمبسوط للسرخسي 20 / 71 والبحر 6 / 267 وابن عابدين على الدر المختار 4 / 170.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٧٩)</span><hr/></div>دَائِنَهُ عَلَى مَدِينِهِ إِلَى أَجَلٍ مُعَيَّنٍ كَسَنَةٍ. ثُمَّ لَيْسَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، أَنْ يَأْخُذَ مَدِينَهُ بِدَيْنِهِ، أَوْ أَنْ يُبَرِّئَهُ مِنْهُ، أَوْ يَهَبَهُ لَهُ) . (1) وَمِنْ جُمْلَةِ مَا عَلَّلَهُ بِهِ شَارِحُهُ السَّرَخْسِيُّ فِي مَبْسُوطِهِ:(إِنَّ حَقَّ الطَّالِبِ تَعَلُّقٌ بِالْمَال الْمُحَال بِهِ، وَذَلِكَ يُوجِبُ الْحَجْرَ عَلَى الْمُحِيل عَنِ التَّصَرُّفِ فِيهِ، وَإِلَاّ بَطَل حَقُّ الطَّالِبِ: لأَِنَّ الْمُحَال عَلَيْهِ مَا الْتَزَمَ الْحَوَالَةَ مُطْلَقَةً، وَإِنَّمَا مُقَيَّدَةً بِذَلِكَ الْمَال، فَإِذَا سَقَطَ لَمْ تَبْقَ عَلَيْهِ مُطَالَبَةٌ بِشَيْءٍ. أَلَا تَرَى أَنَّ الْحَوَالَةَ لَوْ كَانَتْ مُقَيَّدَةً بِوَدِيعَةٍ، فَهَلَكَتْ تِلْكَ الْوَدِيعَةُ، بَطَلَتِ الْحَوَالَةُ) . وَلِذَا نُقِل عَنْهُ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ: إِنَّ الْحِيلَةَ فِي تَأْجِيل الْقَرْضِ أَنْ يُحَال بِهِ الدَّائِنُ عَلَى ثَالِثٍ، فَيُؤَجَّل ذَلِكَ الثَّالِثُ مُدَّةً مَعْلُومَةً. إِذْ هَذَا صَحِيحٌ، وَمِنْ لَوَازِمِهِ أَلَاّ يُطَالِبَ الْمُحِيل، لأَِنَّ الْحَوَالَةَ مُبَرِّئَةٌ مِنْ مُطَالَبَتِهِ، وَلَا الْمُحَال عَلَيْهِ قَبْل حُلُول أَجَلِهِ بِسَبَبٍ مَا، وَلَوْ بِمَوْتِهِ أَوْ إِسْقَاطِهِ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ثَالِثًا: أَقْسَامُ الْحَوَالَةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ:</span></p><font color=#ff0000>25 -</font> لَا يُوجَدُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ هَذَا التَّنْوِيعُ لِلْحَوَالَةِ إِلَى مُطْلَقَةٍ وَمُقَيَّدَةٍ. وَإِنْ كَانَ مِنَ الْجَائِزِ (عَلَى الْمَرْجُوحِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ) حَوَالَةٌ عَلَى غَيْرِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البحر على الكنز 6 / 270 وابن عابدين مع رد المحتار 4 / 275، 295، والحموي على الأشباه 2 / 46.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المبسوط للسرخسي 20 / 70 - 71، وجامع الفصولين 2 / 154 والحموي على الأشباه 2 / 47 - 48.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٧٩)</span><hr/></div>مَدِينٍ - بِشَرْطِ رِضَاهُ - تَتَرَتَّب عَلَيْهَا أَحْكَامُهَا عِنْدَهُمْ وَفِي مُقَدِّمَتِهَا سُقُوطُ دَيْنِ الْمُحِيل وَبَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ (بِصُورَةٍ نِهَائِيَّةٍ غَيْرِ مَوْقُوتَةٍ) ، فَيَصْدُقُ عَلَيْهَا أَنَّهَا حَوَالَةٌ مُطْلَقَةٌ، وَإِنْ لَمْ يُسَمُّوهَا هُمْ بِهَذَا الاِسْمِ.</p>عَلَى أَنَّ ابْنَ الْمَاجِشُونِ - وَهُوَ صَاحِبُ هَذَا الْقَوْل الْمَرْجُوحِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ - قَدِ اشْتَرَطَ أَنْ تَقَعَ الْحَوَالَةُ بِلَفْظِهَا وَإِلَاّ فَهِيَ حَمَالَةٌ، أَيْ ضَمَانٌ (1)(كَفَالَةٌ) .</p>وَالَّذِي رَجَّحَهُ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، أَنَّ هَذَا مِنْ قَبِيل الضَّمَانِ، وَلَيْسَ مِنَ الْحَوَالَةِ فِي شَيْءٍ، وَلَوِ اسْتُعْمِل لَفْظُهَا (2) .</p>وَيُفَرِّعُ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى هَذَا الَّذِي رَجَّحُوهُ قَائِلِينَ:(لَوْ أَعْدَمَ - أَيْ أَفْلَسَ - الْمُحَال عَلَيْهِ لَرَجَعَ الْمُحَال عَلَى الْمُحِيل - إِلَاّ أَنْ يَعْلَمَ الْمُحَال أَنَّهُ لَا شَيْءَ لِلْمُحِيل عَلَى الْمُحَال عَلَيْهِ - وَيَشْتَرِطُ الْمُحِيل بَرَاءَتَهُ مِنَ الدَّيْنِ، فَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَيْهِ) .</p>وَلَيْسَ الإِْعْدَامُ، أَيِ الْفَقْرُ، شَرِيطَةً حَتْمِيَّةً عِنْدَهُمْ لِيَثْبُتَ حَقُّ الرُّجُوعِ، بَل مِثْلُهُ الْمَوْتُ وَكُل سَبَبٍ يَتَعَذَّرُ بِهِ اسْتِيفَاءُ الْحَقِّ مِنَ الْمُحَال عَلَيْهِ، كَامْتِنَاعِ ذِي سَطْوَةٍ. وَهَذِهِ طَرِيقَةُ أَشْهَبَ، وَعَلَيْهَا تَعْوِيلُهُمْ فِي هَذَا الْحُكْمِ خِلَافًا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المنتقى على الموطأ 5 / 68.</p><font color=#ff0000>(2)</font> مغني المحتاج على المنهاج 2 / 194 والمغني لابن قدامة 5 / 57.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٨٠)</span><hr/></div>لاِبْنِ الْقَاسِمِ، فَإِنَّهُ يَرَى عَدَمَ الرُّجُوعِ مُطْلَقًا (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْحَوَالَةُ عَلَى عَيْنٍ:</span></p>&nbsp;</p><font color=#ff0000>26 -</font> وَالْحَوَالَةُ عَلَى عَيْنٍ - أَيًّا كَانَ نَوْعُ الْعَيْنِ - لَا تُعْرَفُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ. إِذْ هُمْ جَمِيعًا شَارِطُونَ فِي الْمَال الْمُحَال عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ دَيْنًا.</p>كَمَا أَطْبَقَ الْحَنَفِيَّةُ وَغَيْرُهُمْ عَلَى هَذِهِ الشَّرِيطَةِ فِي جَانِبِ الْمَال الْمُحَال بِهِ.</p>عَلَى أَنَّ التَّحْقِيقَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنْفُسِهِمْ يَرُدُّهُمْ إِلَى وِفَاقِ الآْخَرِينَ. فَقَدْ قَال السَّرَخْسِيُّ: (حَقِيقَةُ الْحَوَالَةِ هِيَ الْمُطْلَقَةُ، فَأَمَّا الْمُقَيَّدَةُ مِنْ وَجْهٍ فَتَوْكِيلٌ بِالأَْدَاءِ وَالْقَبْضِ) . (2)</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;حُلُول الْحَوَالَةِ وَتَأْجِيلُهَا</span></p><font color=#ff0000>27 -</font> فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِحُلُول الْحَوَالَةِ وَتَأْجِيلِهَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ سَيَأْتِي بَيَانُهُ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَرْكَانُ الْحَوَالَةِ وَشُرُوطُهَا:</span></p><font color=#ff0000>28 -</font> ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ لِوُجُودِ الْحَوَالَةِ مِنَ الآْتِي:</p><font color=#ff0000>1 -</font> الصِّيغَةُ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الخرشي على خليل 4 / 233، والمنتقى على الموطأ 5 / 69.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المبسوط للسرخسي 20 / 54، ونهاية المحتاج على المنهاج 4 / 414 ومغني المحتاج على المنهاج 2 / 194 والخرشي على خليل 4 / 233 وغاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى 2 / 115.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٨٠)</span><hr/></div><font color=#ff0000>2 -</font> الْمُحِيل.</p><font color=#ff0000>3 -</font> الْمُحَال.</p><font color=#ff0000>4 -</font> الْمُحَال عَلَيْهِ.</p><font color=#ff0000>5 -</font> الْمُحَال بِهِ (دَيْنُ الْمُحَال عَلَى الْمُحِيل) . كَمَا ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ لِوُجُودِ الْحَوَالَةِ مِنْ وُجُودِ دَيْنٍ لِلْمُحِيل عَلَى الْمُحَال عَلَيْهِ فِي الْجُمْلَةِ.</p>وَلَمْ يَعْتَبِرِ الْحَنَفِيَّةُ لِوُجُودِ الْحَوَالَةِ وُجُودَ هَذَا الدَّيْنِ.</p>وَلَكِنَّ الْفُقَهَاءَ اخْتَلَفُوا فِي اعْتِبَارِ مَا سَبَقَ أَرْكَانًا فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى اعْتِبَارِهَا كُلِّهَا أَرْكَانًا.</p>وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى اعْتِبَارِ الصِّيغَةِ وَحْدَهَا رُكْنًا، أَمَّا الْمُحِيل وَالْمُحَال وَالْمُحَال عَلَيْهِ فَهُمْ أَطْرَافُ الْحَوَالَةِ. وَالْمُحَال بِهِ هُوَ مَحَلُّهَا (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْمُرَادُ بِالصِّيغَةِ:</span></p><font color=#ff0000>29 -</font> الصِّيغَةُ تَتَأَلَّفُ فِي الْجُمْلَةِ مِنْ إِيجَابٍ وَقَبُولٍ.</p>الْمُرَادُ بِالإِْيجَابِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ: كُل مَا يَدُل عَلَى<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البدائع 6 / 15، 16، والبحر على الكنز 6 / 268، فتح القدير 5 / 445، والخرشي على خليل 4 / 233، 235، وبلغة السالك إلى أقرب المسالك 2 / 153، ومغني المحتاج 2 / 15، 193، والبجيرمي على المنهج 3 / 23، والنهاية على المنهاج 4 / 409، 413، والمغني 5 / 55، 58، 60، والفروع 2 / 46، والقواعد لابن رجب ص32، قاعدة 23، ومطالب أولي النهى 3 / 324، وكشف المخدرات ص 254، وغاية المنتهى 2 / 114، والإنصاف 5 / 115.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٨١)</span><hr/></div>النَّقْل وَالتَّحْوِيل كَأَحَلْتُكَ، وَأَتْبَعْتُكَ، وَبِالْقَبُول: كُل مَا يَدُل عَلَى الرِّضَا بِهَذَا النَّقْل وَالتَّحْوِيل، نَحْوُ رَضِيتُ، وَقَبِلْتُ، وَفَعَلْتُ. وَمِنَ الْقَبُول: أَحِلْنِي، أَوْ لِتُحِلْنِي (بِلَامِ الأَْمْرِ) ، عَلَى الأَْصَحِّ مِنْ خِلَافٍ فِقْهِيٍّ عَامٍّ، لِدَلَالَتِهِ عَلَى الرِّضَا، وَيُغْنِي عَنْ إِعَادَتِهِ مُرَّةً أُخْرَى بَعْدَ الإِْيجَابِ.</p>وَالإِْيجَابُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: هُوَ قَوْل الطَّرَفِ الْبَادِئِ بِالْعَقْدِ، وَالْقَبُول هُوَ الْقَوْل الْمُتَمِّمُ لَهُ مِنَ الطَّرَفِ الآْخَرِ بِأَيَّةِ أَلْفَاظٍ تَدُل عَلَى مَعْنَى الْحَوَالَةِ. وَيَقُومُ مَقَامَ الأَْلْفَاظِ كُل مَا يَدُل دَلَالَتَهَا، كَالْكِتَابَةِ، وَإِشَارَةِ الأَْخْرَسِ الْمُفْهِمَةِ، وَلَوْ كَانَ الأَْخْرَسُ قَادِرًا عَلَى الْكِتَابَةِ فِيمَا اعْتَمَدُوهُ. فَالإِْيجَابُ أَنْ يَقُول كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا: قَبِلْتُ، أَوْ رَضِيتُ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا يَدُل عَلَى الرِّضَا (1) .</p>وَيَكْفِي عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنْ يَجْرِيَ الإِْيجَابُ وَالْقَبُول بَيْنَ اثْنَيْنِ فَحَسْبُ أَيًّا كَانَا مِنَ الأَْطْرَافِ الثَّلَاثَةِ لِتَنْعَقِدَ الْحَوَالَةُ، لَكِنَّهَا عِنْدَئِذٍ قَدْ تَنْعَقِدُ نَاجِزَةً أَوْ مَوْقُوفَةً عَلَى رِضَا الثَّالِثِ بِحَسَبِ كَوْنِ الثَّالِثِ أَيَّ الثَّلَاثَةِ هُوَ:<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البدائع 6 / 15، فتح القدير على الهداية 5 / 443 والبحر على الكنز 6 / 267، 268. وقد يطلق القبول - بشيء من التجوز - ويراد به التعبير في مجلس العقد عن الرضا، سواء تمثل في المبادأة أم في التعقيب المتمم (ابن عابدين على الدر 4 / 290) . والأشباه والنظائر بحاشية الحموي 2 / 299، ومغني المحتاج على المنهاج 2 / 5.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٨١)</span><hr/></div>أ - فَإِنْ جَرَى الإِْيجَابُ وَالْقَبُول بَيْنَ الْمُحَال وَالْمُحَال عَلَيْهِ وَكَانَ الثَّالِثُ هُوَ الْمُحِيل، انْعَقَدَتِ الْحَوَالَةُ نَاجِزَةً دُونَ تَوَقُّفٍ عَلَى إِجَازَتِهِ، بِنَاءً عَلَى رِوَايَةِ الزِّيَادَاتِ وَهِيَ الصَّحِيحَةُ، وَخِلَافًا لِرِوَايَةِ الْقُدُورِيِّ الَّتِي اشْتَرَطَتْ رِضَاهُ، وَلَوْ خَارِجَ مَجْلِسِ الْعَقْدِ.</p>ب - وَإِنْ كَانَ الثَّالِثُ هُوَ الْمُحَال عَلَيْهِ انْعَقَدَتْ مَوْقُوفَةً عَلَى إِجَازَتِهِ وَلَوْ خَارِجَ مَجْلِسِ الْعَقْدِ.</p>ج - وَإِنْ كَانَ الثَّالِثُ هُوَ الْمُحَال، انْعَقَدَتْ مَوْقُوفَةً أَيْضًا عَلَى إِجَازَتِهِ وَلَوْ خَارِجَ مَجْلِسِ الْعَقْدِ، أَخْذًا بِمَذْهَبِ أَبِي يُوسُفَ الَّذِي اعْتَمَدَتْهُ الْمَجَلَّةُ (م 683) تَيْسِيرًا عَلَى النَّاسِ فِي مُعَامَلَاتِهِمْ، وَإِنْ شَرَطَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ قَبُولَهُ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ، وَاعْتَبَرَهُ شُيُوخُ الْحَنَفِيَّةِ الْمُصَحَّحَ فِي الْمَذْهَبِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;تَغَيُّرُ الْحَوَالَةِ بِأَلْفَاظٍ مُعَيَّنَةٍ:</span></p><font color=#ff0000>30 -</font> ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَأَكْثَرُ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ لَا تَقَيُّدَ بِأَلْفَاظٍ مُعَيَّنَةٍ فِي عَقْدِ الْحَوَالَةِ، شَأْنُهَا فِي ذَلِكَ كَسَائِرِ الْعُقُودِ، إِذْ الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ بِالْمَعَانِي لَا بِالأَْلْفَاظِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البدائع 6 / 16، 269، والبحر على الكنز 6 / 268، 269 خلافا لما قرره صاحب البدائع من اشتراط مجلس العقد. وقد وافقه على ذلك صاحب البحر أولا، ثم عاد في موضع آخر فنقل هو ومحشوه خلافه (أي عدم اشتراط مجلس العقد) عن البزازية والخانية والخلاصة والدرر والغرر.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٨٢)</span><hr/></div>وَلِذَا قَالُوا: إِنَّ الْكَفَالَةَ بِشَرْطِ أَنْ يَبْرَأَ الأَْصِيل، حَوَالَةٌ، وَالْحَوَالَةُ بِشَرْطِ أَلَاّ يَبْرَأَ كَفَالَةٌ فَيَتْبَعُ الْمَعْنَى جَرَيَانَ أَحْكَامِ الْحَوَالَةِ أَوِ الْكَفَالَةِ، كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْبَحْرِ.</p>فَإِذَا اخْتَلَفَتِ الأَْطْرَافُ الْمَعْنِيَّةُ وَلَا بَيِّنَةَ: أَهِيَ كَفَالَةٌ بِشَرْطِ بَرَاءَةِ الأَْصِيل - أَيْ حَوَالَةٌ مَعْنًى - أَمْ بِدُونِ شَرْطِ الْبَرَاءَةِ؟ فَالْمُصَدَّقُ هُوَ الدَّائِنُ الطَّالِبُ، لأَِنَّ الأَْصْل بَقَاءُ حَقِّهِ فِي مُطَالَبَةِ الأَْصِيل، فَلَا يَنْتَقِل إِلَاّ بِإِقْرَارِهِ.</p>فَتَنْعَقِدُ عِنْدَهُمْ بِكُل مَا يُفِيدُ مَعْنَاهَا، كَنَقَلْتُ حَقَّكَ إِلَى فُلَانٍ، أَوْ جَعَلْتُ مَا أَسْتَحِقُّهُ عَلَى فُلَانٍ لَكَ بِحَقِّكَ عَلَيَّ، أَوْ مَلَّكْتُكَ الدَّيْنَ الَّذِي عَلَيْهِ بِحَقِّكَ عَلَيَّ، أَوْ أَتْبَعْتُكَ دَيْنَاكَ عَلَى فُلَانٍ، أَوْ اقْبِضْ دَيْنِي عَلَيْهِ لِنَفْسِكَ، أَوْ خُذْ - أَوِ اطْلُبْ - دَيْنَكَ مِنْهُ (1) .</p>وَذَهَبَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الصِّيغَةِ لَفْظُ الْحَوَالَةِ، وَاعْتَمَدَهُ خَلِيلٌ فِي مُخْتَصَرِهِ، وَاشْتَرَطَ لَفْظُهُ الْحَوَالَةَ دُونَ بَدِيلٍ، وَهُوَ الَّذِي جَرَى عَلَيْهِ أَبُو الْحَسَنِ مِنْ أَئِمَّةِ الْمَالِكِيَّةِ (2) .</p><font color=#ff0000>31 -</font> وَلَا تَنْعَقِدُ الْحَوَالَةُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ بِلَفْظِ الْبَيْعِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مجمع الأنهر 2 / 125 وجامع الفصولين 1 / 169 والبحر الرائق 6 / 239 ونصت على ذلك المجلة م (648) و (649) ومرشد الحيران م (891) والفتاوى الهندية 3 / 304 ومغني المحتاج 2 / 194 وكشف المخدرات 254 والإنصاف 5 / 115 وغاية المنتهى 2 / 114.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الخرشي على خليل 4 / 233.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٨٢)</span><hr/></div>مُرَاعَاةً لِلَّفْظِ، وَقِيل: تَنْعَقِدُ مُرَاعَاةً لِلْمَعْنَى، كَالْبَيْعِ بِلَفْظِ السَّلَمِ (1) .</p>وَالْمَالِكِيَّةُ يَتَوَسَّعُونَ مَا لَا يَتَوَسَّعُ غَيْرُهُمْ، وَهْم بِصَدَدِ صِيغَةِ الْحَوَالَةِ فَيَقُولُونَ: إِنَّهَا تَحْصُل (وَلَوْ بِإِشَارَةٍ أَوْ كِتَابَةٍ) وَيُطْلِقُونَ ذَلِكَ إِطْلَاقًا يَتَنَاوَل الْقَادِرَ - عَلَى النُّطْقِ - وَالْعَاجِزَ، ثُمَّ يُعَقِّبُونَ بِمُقَابِلٍ ضَعِيفٍ عِنْدَهُمْ - وَإِنْ اعْتَمَدَهُ بَعْضُ مُتَأَخِّرِيهِمْ - قَائِلِينَ: وَقِيل: لَا تَكْفِي الإِْشَارَةُ وَالْكِتَابَةُ إِلَاّ مِنَ الأَْخْرَسِ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الصِّيغَةُ:</span></p><font color=#ff0000>32 -</font> الصِّيغَةُ تَدُل عَلَى التَّرَاضِي وَيَتَنَاوَل بَحْثُ التَّرَاضِي الْعَنَاصِرَ الثَّلَاثَةَ التَّالِيَةَ:</p><font color=#ff0000>1 -</font> رِضَا الْمُحِيل</p><font color=#ff0000>2 -</font> رِضَا الْمُحَال</p><font color=#ff0000>3 -</font> رِضَا الْمُحَال عَلَيْهِ.</p>وَيُلَاحَظُ أَنَّ رِضَا الْمُحَال وَالْمُحَال عَلَيْهِ مُخْتَلَفٌ فِي اعْتِبَارِهِمَا مِنْ شَرَائِطِ الاِنْعِقَادِ أَوْ مِنْ شَرَائِطِ النَّفَاذِ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَوَّلاً: رِضَا الْمُحِيل:</span></p><font color=#ff0000>33 -</font> ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مغني المحتاج على المنهاج 2 / 194 وكشاف القناع 3 / 383.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الدسوقي على الشرح الكبير 3 / 327 وبلغة السالك على أقرب المسالك 2 / 153.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٨٣)</span><hr/></div>اشْتِرَاطِ رِضَا الْمُحِيل، وَعَلَّلُوهُ بِأَنَّهُ مُخَيَّرٌ فِي جِهَاتِ قَضَاءِ الدَّيْنِ، فَلَا تَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ جِهَةٌ قَهْرًا، كَجِهَةِ الدَّيْنِ الَّذِي لَهُ عَلَى الْمُحَال عَلَيْهِ (1) .</p><font color=#ff0000>34 -</font> وَاشْتَرَطَ الْحَنَفِيَّةُ أَنْ تَقَعَ الْحَوَالَةُ عَنْ رِضًا مِنَ الْمُحِيل لأَِنَّهَا إِبْرَاءٌ فِيهِ مَعْنَى التَّمْلِيكِ، فَيُفْسِدُهَا الإِْكْرَاهُ كَسَائِرِ التَّمْلِيكَاتِ (2) .</p>وَفِي اشْتِرَاطِ رِضَاهُ اخْتِلَافٌ بَيْنَ رِوَايَتَيِ الْقُدُورِيِّ وَالزِّيَادَاتِ: وَوَجْهُ رِوَايَةِ الْقُدُورِيِّ الْمُوجِبَةِ: أَنَّ ذَوِي الْمُرُوءَاتِ قَدْ يَأْنَفُونَ مِنْ أَنْ يَحْمِل عَنْهُمْ أَحَدٌ شَيْئًا مِنْ دُيُونِهِمْ، فَلَا بُدَّ مِنْ رِضَاهُمْ، ثُمَّ يَطَّرِدُ الْبَابُ كُلُّهُ عَلَى وَتِيرَةٍ وَاحِدَةٍ. وَوَجْهُ الرِّوَايَةِ الصَّحِيحَةِ النَّافِيَةِ: أَنَّ الْتِزَامَ الدَّيْنِ مِنَ الْمُحَال عَلَيْهِ تَصَرُّفٌ فِي حَقِّ نَفْسِهِ، وَالْمُحِيل لَا يَلْحَقُهُ بِهِ ضَرَرٌ، بَل فِيهِ نَفْعُهُ عَاجِلاً وَآجِلاً: أَمَّا عَاجِلاً فَلأَِنَّهُ سَيَكْفِي الْمُطَالَبَةُ بِدَيْنِهِ فِي الْحَال، وَأَمَّا آجِلاً فَلأَِنَّ الْمُحَال عَلَيْهِ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَمْرِهِ قَدْ قَبِل حَوَالَةَ دَيْنِهِ، فَلَمْ يَبْقَ مَعْنًى لاِشْتِرَاطِ رِضَاهُ. لَكِنْ كَثِيرًا مِنْ مُحَقِّقِي الْمَذْهَبِ لَا يَرَوْنَ أَنَّ هُنَاكَ فِي الْحَقِيقَةِ خِلَافًا: فَإِنَّ الْقُدُورِيَّ لَمْ يُوجِبْ رِضَا الْمُحِيل لِنَفَاذِ عَقْدِ الْحَوَالَةِ، بَل لِيَسْقُطَ بِالْوَفَاءِ دَيْنُ الْمُحِيل فِي ذِمَّةِ الْمُحَال عَلَيْهِ - إِنْ كَانَ - وَلِيَرْجِعَ هَذَا إِلَى الْمُحِيل بِمَا أَدَّى عَنْهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَدِينًا لَهُ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الخرشي على خليل 4 / 232 ومغني المحتاج على المنهاج 2 / 192 - 193 والمغني لابن قدامة 5 / 58.</p><font color=#ff0000>(2)</font> البدائع 6 / 16.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٨٣)</span><hr/></div>فَإِنَّهُ لَا رُجُوعَ عَلَى الْمُحِيل وَلَا سُقُوطَ لِدَيْنِهِ مَا لَمْ يَرْضَ (1)</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ثَانِيًا: رِضَا الْمُحَال:</span></p><font color=#ff0000>35 -</font> ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى وُجُوبِ رِضَا الْمُحَال لِلْمَعْنَى نَفْسِهِ الآْنِفِ فِي رِضَا الْمُحِيل، وَلأَِنَّ الدَّيْنَ حَقُّهُ، فَلَا يَنْتَقِل مِنْ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ إِلَاّ بِرِضَاهُ، إِذِ الذِّمَمُ تَتَفَاوَتُ يَسَارًا وَإِعْسَارًا، وَبَذْلاً وَمَطْلاً، وَتَتَأَثَّرُ بِذَلِكَ قِيمَةُ الدَّيْنِ نَفْسِهِ، وَلَا سَبِيل إِلَى إِلْزَامِهِ بِتَحَمُّل ضَرَرٍ لَمْ يَلْتَزِمْهُ (2) .</p>وَاشْتَرَطَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ أَنْ يَكُونَ هَذَا الرِّضَا فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ، حَتَّى إِذَا كَانَ غَائِبًا عَنِ الْمَجْلِسِ ثُمَّ بَلَغَهُ خَبَرُ الْحَوَالَةِ فَأَجَازَهَا، لَمْ تَنْفُذِ الْحَوَالَةُ، لأَِنَّهَا لَمْ تَنْعَقِدْ أَصْلاً إِذْ أَنَّ رِضَا الْمُحَال عِنْدَهُمَا رُكْنٌ فِي انْعِقَادِهَا. أَمَّا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ فَيُكْتَفَى مِنْهُ بِمُجَرَّدِ الرِّضَا، أَيْنَمَا كَانَ وَلَوْ خَارِجَ مَجْلِسِ الْعَقْدِ، فَيَكُونُ شَرِيطَةَ نَفَاذٍ.</p>وَأَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَلَا يُوجِبُونَ رِضَا الْمُحَال، إِلَاّ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) فتح القدير 5 / 44، وابن عابدين على الدر 4 / 289 اشترط مرشد الحيران رضا الأطراف الثلاثة كشرائط صحة انعقاد في المادة (882) ، ولكنه بعد أن اشترط رضا المحيل لصحة الحوالة في هذه المادة عاد في المادة (887) إلى عدم اشتراط رضا المحيل لصحة الحوالة، وإنما للرجوع عليه. أما المجلة فقد صححت في المادة (681) الحوالة المنعقدة بين المحال والمحال عليه وحدهما.</p><font color=#ff0000>(2)</font> فتح القدير على الهداية 5 / 444.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٨٤)</span><hr/></div>عَلَى احْتِمَالٍ ضَعِيفٍ عِنْدَهُمْ. بَل يُجْبَرُ الْمُحَال عَلَى الْقَبُول، إِذَا كَانَ الْمُحَال عَلَيْهِ مَلِيئًا غَيْرَ جَاحِدٍ وَلَا مُمَاطِلٍ. وَقَال بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ: يُسْتَغْنَى بَتَاتًا عَنْ قَبُول الْمُحَال، فَإِنْ قَبِل فَذَاكَ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَل فَلَا بَأْسَ، وَالْحَوَالَةُ نَافِذَةٌ بِرَغْمِهِ (1) .</p>قَال صَاحِبُ الإِْنْصَافِ: فِي رِوَايَةٍ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ: لَا يَبْرَأُ الْمُحِيل إِلَاّ بِرِضَا الْمُحَال. فَإِنْ أَبَى أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ، لَكِنْ تَنْقَطِعُ الْمُطَالَبَةُ بِمُجَرَّدِ الْحَوَالَةِ. وَقِيل: يَتَوَجَّهُ أَنَّ لِلْمُحَال مُطَالَبَةُ الْمُحِيل قَبْل إِجْبَارِ الْحَاكِمِ.</p>وَمَبْنَى الرِّوَايَتَيْنِ: أَنَّ الْحَوَالَةَ هَل هِيَ نَقْلٌ لِلْحَقِّ أَوْ تَقْبِيضٌ؟ فَإِنْ قُلْنَا: هِيَ نَقْلٌ لِلْحَقِّ، لَمْ يُعْتَبَرْ لَهَا قَبُولٌ. وَإِنْ قُلْنَا: هِيَ تَقْبِيضٌ، فَلَا بُدَّ مِنَ الْقَبْضِ بِالْقَوْل، وَهُوَ قَبُولُهَا. فَيُجْبَرُ عَلَيْهِ الْمُحَال. اهـ.</p>وَاسْتَدَل الْحَنَابِلَةُ بِظَاهِرِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ الْجَمَاعَةِ: قَال صلى الله عليه وسلم: مَطْل الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ. وَيُفَسِّرُهُ لَفْظُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) فتح القدير على الهداية 5 / 444 وأبو السعود على ملا مسكين 3 / 20 وبرأي أبي يوسف أخذت المجلة في المادة (683) فاعتبرت رضا المحال شريطة نفاذ إذا عقدت الحوالة بإرادة الطرفين الآخرين. والخرشي على خليل 4 / 232 - 233 والمهذب 1 / 337 - 338 والفروع 2 / 626 والإنصاف 5 / 228 وقواعد ابن رجب ص 32.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٨٤)</span><hr/></div>أَحْمَدَ وَابْنِ أَبِي شَيْبَةَ: وَمَنْ أُحِيل عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَحْتَل (1) . فَقَدْ أَمَرَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ الدَّائِنَ بِقَبُول الْحَوَالَةِ أَوِ الاِلْتِزَامِ بِمُقْتَضَاهَا، وَالأَْمْرُ بِأَصْل وَضْعِهِ لِلْوُجُوبِ، وَلَيْسَ هُنَا مَا يَصْرِفُهُ عَنْ هَذَا الأَْصْل.</p>كَمَا اسْتَدَلُّوا بِالْمَعْقُول: فَإِنَّ الدَّائِنَ الَّذِي يُهَيِّئُ لَهُ مَدِينُهُ مِثْل دَيْنِهِ عَدًّا وَنَقْدًا مِنْ يَدٍ أُخْرَى فَيَأْبَى أَنْ يَأْخُذَهُ، وَيُصِرُّ عَلَى أَنْ يَنْقُدَهُ إِيَّاهُ مَدِينُهُ بِالذَّاتِ، لَا يَكُونُ إِلَاّ مُتَعَنِّتًا مُعَانِدًا (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ثَالِثًا: رِضَا الْمُحَال عَلَيْهِ:</span></p><font color=#ff0000>36 -</font> ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَابِلَةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ عِنْدَهُمْ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ) إِلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ رِضَا الْمُحَال عَلَيْهِ لِقَوْل الرَّسُول صلى الله عليه وسلم مَنْ أُحِيل عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ (3) وَلَمْ يَقُل عَلَى مَلِيءٍ رَاضٍ ". (4)</p>وَلأَِنَّ الْحَقَّ لِلْمُحِيل فَلَهُ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ بِغَيْرِهِ كَمَا لَوْ وَكَّل غَيْرَهُ بِالاِسْتِيفَاءِ.</p>وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ عِنْدَهُمْ إِلَى اشْتِرَاطِ رِضَا الْمُحَال عَلَيْهِ سَوَاءٌ أَكَانَ مَدِينًا أَمْ لَا، وَسَوَاءٌ أَتَسَاوَى الدَّيْنَانِ أَمْ لَا، لأَِنَّ النَّاسَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الحديثان تقدم تخريجهما ف / 7.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الإنصاف 5 / 228 والمهذب 1 / 338.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث: " من أحيل على مليء. . . " سبق تخريجه ف / 7.</p><font color=#ff0000>(4)</font> الرهوني على خليل 5 / 395 وبداية المجتهد 2 / 299 ومغني المحتاج 2 / 149 والمغني لابن قدامة 5 / 60.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٨٥)</span><hr/></div>يَتَفَاوَتُونَ فِي تَقَاضِي دُيُونِهِمْ رِفْقًا وَعُنْفًا، وَيُسْرًا وَعُسْرًا، فَلَا يُلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ بِمَا لَمْ يَلْتَزِمْهُ.</p>وَقِيَاسًا عَلَى الْمُحَال فَإِنَّ الْمُحَال عَلَيْهِ مِثْلُهُ فِي أَنَّهُ طَرَفٌ فِي الْحَوَالَةِ لَا تَمَامَ لَهَا بِدُونِهِ فَلْيَكُنْ مِثْلَهُ فِي اشْتِرَاطِ رِضَاهُ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;اخْتِلَافُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِي أَنَّ الْمَقْصُودَ بِالْحَوَالَةِ وَكَالَةٌ:</span></p><font color=#ff0000>37 -</font> قَدْ يَخْتَلِفُ الْمُحِيل وَالْمُحَال فِي حَقِيقَةِ الْعَقْدِ الْوَاقِعِ بَيْنَهُمَا: هَل كَانَ حَوَالَةً أَوْ وَكَالَةً عَنِ الْمُحِيل بِقَبْضِ الدَّيْنِ مِنَ الْمُحَال عَلَيْهِ.</p><font color=#ff0000>38 -</font> وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ احْتِمَالَانِ:</p>أ - إِمَّا أَنْ يَخْتَلِفَا فِي اللَّفْظِ الْمُسْتَعْمَل بَيْنَهُمَا نَفْسِهِ: هَل كَانَ لَفْظَ الْحَوَالَةِ أَوِ الْوَكَالَةِ؟</p>ب - وَإِمَّا أَنْ يَتَّفِقَا عَلَى أَنَّ اللَّفْظَ الْمُسْتَعْمَل بَيْنَهُمَا كَانَ لَفْظَ الْحَوَالَةِ وَلَكِنَّ الْمُحِيل يَقُول: إِنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ وَكَالَةً بِقَبْضِ دَيْنٍ لَهُ عَلَى الثَّالِثِ، أَمَّا الْمُحَال فَيَدَّعِي أَنَّ الْمَقْصُودَ بِالْحَوَالَةِ مَعْنَاهَا الظَّاهِرُ الْمُتَبَادِرُ الْحَقِيقِيُّ وَلَيْسَ الْوَكَالَةَ.</p>فَفِي الْحَالَةِ الأُْولَى: يَكُونُ مِنَ الْوَاضِحِ أَنَّ الْقَوْل لِلْمُحِيل فِي عَدَمِ الْحَوَالَةِ لأَِنَّهَا عَقْدٌ مُلْزِمٌ، فَلَا يَثْبُتُ عَلَيْهِ إِلَاّ بِبَيِّنَةٍ، إِذِ الأَْصْل عَدَمُهُ وَعَلَى مُدَّعِيهِ إِثْبَاتُهُ.</p>وَفِي الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ: يُقْبَل فِي الْقَضَاءِ زَعْمُ الْمُحِيل بِيَمِينِهِ أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ الْوَكَالَةَ، لأَِنَّ لَفْظَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) فتح القدير على الهداية 5 / 444، والبحر على الكنز 6 / 217.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٨٥)</span><hr/></div>الْحَوَالَةِ صَالِحٌ لِمَعْنَى الْوَكَالَةِ أَيْضًا بِطَرِيقِ الْمَجَازِ وَمُسْتَعْمَلٌ بِمَعْنَاهَا فِي الْعُرْفِ الْفِقْهِيِّ، كَمَا وَقَعَ فِي كَلَامِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَغَيْرِهِ، وَلَا سِيَّمَا أَنَّ الأَْصْل عَدَمُ الْحَوَالَةِ وَبَقَاءُ حَقِّ الْمُحِيل دَيْنًا، فَإِذَا أَنْكَرَ الْمُحِيل وَلَا بَيِّنَةَ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلَاّ الْيَمِينُ، لِنَصِّ الْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ. (1) وَلَا يَكُونُ اسْتِعْمَال لَفْظِ الْحَوَالَةِ بِمَثَابَةِ إِقْرَارٍ مِنَ الْمُحِيل بِدَيْنٍ عَلَيْهِ لِلْمُحَال مَا دَامَ لَفْظُهَا صَالِحًا لِمَعْنَى الْوَكَالَةِ.</p>وَبِهَذَا الأَْصْل يُتَمَسَّكُ لِقَوْل مُحَمَّدٍ - فِي رِوَايَةِ ابْنِ سِمَاعَةَ - أَنَّ لِلْمُحِيل أَنْ يَقْبِضَ الْمَال فِي غَيْبَةِ الْمُحَال، وَأَنْ يُنْهَى عَنْ دَفْعِهِ إِلَيْهِ بِدَعْوَى أَنَّهُ حِينَ أَحَالَهُ إِنَّمَا أَرَادَ تَوْكِيلَهُ. وَإِنْ كَانَ الَّذِي رَوَاهُ بِشْرٌ - وَاعْتَمَدُوهُ وَيُعْزَى إِلَى أَبِي يُوسُفَ - خِلَافَ ذَلِكَ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ تَصْدِيقَهُ فِي دَعْوَاهُ هَذِهِ هُوَ مِنْ قَبِيل الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ. نَعَمْ إِذَا كَانَ فِي صِيغَةِ التَّعَاقُل نَفْسِهَا - وَرَاءَ ظَاهِرِ اللَّفْظِ - مَا يُكَذِّبُ هَذَا الاِدِّعَاءَ، فَلَا سَبِيل إِلَى قَبُولِهِ، وَلِذَا يَنُصُّونَ عَلَى أَنَّهُ إِذَا وَقَعَتِ الْحَوَالَةُ بِصِيغَةِ: اضْمَنْ عَنِّي كَذَا مِنَ الْمَال لِفُلَانٍ، كَانَتْ دَعْوَى الْوَكَالَةِ كَذِبًا مَرْفُوضًا، لأَِنَّ الصِّيغَةَ لَا تَحْتَمِلُهَا. (2)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" البينة على المدعي واليمين. . . " أخرجه البيهقي (10 / 252 - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث عبد الله بن عباس. وإسناده صحيح.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الزيلعي على الكنز 4 / 173، والفتاوى الهندية 3 / 304 وأبو السعود على ملا مسكين 3 / 22.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٨٦)</span><hr/></div><font color=#ff0000>39 -</font> وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ قَبُول قَوْل الْمُحِيل بِأَنَّ الْحَوَالَةَ كَانَ الْمَقْصُودُ بِهَا وَكَالَةً، وَتَعْلِيلُهُ بِأَنَّ كَلِمَةَ الْحَوَالَةِ مُسْتَعْمَلَةٌ فِي الْوَكَالَةِ، فَلَا يَكُونُ إِقْرَارًا بِدَيْنِ الْمُحَال، لَا يَسْتَقِيمُ إِلَاّ بِنَاءً عَلَى أَنَّ كَلِمَةَ الْحَوَالَةِ مُسْتَعْمَلَةٌ فِي الْمَعْنَيَيْنِ (مَعْنَى الْحَوَالَةِ، وَمَعْنَى الْوَكَالَةِ) عَلَى سَوَاءٍ، لِتَكُونَ مِنْ قَبِيل اللَّفْظِ الْمُشْتَرَكِ، وَلَا يَكْفِي أَنْ يَكُونَ اسْتِعْمَالُهَا فِي الْوَكَالَةِ مِنْ قَبِيل الْمَجَازِ الْمُتَعَارَفِ - إِلَاّ عِنْدَ الصَّاحِبَيْنِ - لأَِنَّ الْحَقِيقَةَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَجَازِ عِنْدَ الإِْمَامِ، وَلِذَا تَكَلَّفَ شَمْسُ الأَْئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ فَحَمَل الْمَسْأَلَةَ عَلَى: مَا إِذَا ادَّعَى الْمُحَال أَنَّ مَا عَلَى الْمُحَال عَلَيْهِ لَيْسَ إِلَاّ ثَمَنَ مَالٍ لَهُ هُوَ، وَأَنَّ الْمُحِيل كَانَ وَكِيلاً عَنْهُ فِي بَيْعِهِ.</p>فَالدَّيْنُ دَيْنُهُ هُوَ، وَقَدْ وَصَل إِلَيْهِ حَقُّهُ. وَإِذَنْ يَكُونُ الْقَوْل لِلْمُحِيل، لأَِنَّ أَصْل الْمُنَازَعَةِ وَقَعَ بَيْنَهُمَا فِي مِلْكِ ذَلِكَ الْمَال، وَالْيَدُ كَانَتْ لِلْمُحِيل فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَهُ. وَعَلَّقَ عَلَيْهِ الْكَمَال بْنُ الْهُمَامِ بِقَوْلِهِ:(ظَاهِرُهُ تَخْصِيصُ الْمَسْأَلَةِ بِنَحْوِ هَذِهِ الصُّورَةِ) ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَل جَوَابُ الْمَسْأَلَةِ مُطْلَقٌ فِي سَائِرِ الأُْمَّهَاتِ، وَالْحَقُّ أَنْ لَا حَاجَةَ إِلَى ذَلِكَ بَعْدَ تَجْوِيزِ كَوْنِ اللَّفْظِ:(أَحَلْتُكَ بِأَلْفٍ) يُرَادُ بِهِ أَلْفٌ لِلْمُحِيل، لأَِنَّ ثُبُوتَ الدَّيْنِ عَلَى الإِْنْسَانِ لَا يُمْكِنُ بِمِثْل هَذِهِ الدَّلَالَةِ، بَل لَا بُدَّ مِنَ الْقَطْعِ بِهَا مِنْ جِهَةِ اللَّفْظِ أَوْ دَلَالَتِهِ، مِثْل: لَهُ عَلَيَّ أَوْ فِي ذِمَّتِي، لأَِنَّ فَرَاغَ الذِّمَّةِ كَانَ ثَابِتًا بِيَقِينٍ فَلَا يَلْزَمُ</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٨٦)</span><hr/></div>فِيهِ ضَرَرُ شَغْل ذِمَّتِهِ إِلَاّ بِمِثْلِهِ مِنَ اللَّفْظِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ: اتَّزِنْهَا، فِي جَوَابِ:" لِي عَلَيْكَ أَلْفٌ " لِلتَّيَقُّنِ بِعَوْدِ الضَّمِيرِ فِي اتَّزِنْهَا عَلَى الأَْلْفِ الْمُدَّعَاةِ بِخِلَافِ مُجَرَّدِ (قَوْلِهِ: أَحَلْتُكَ) . (1)</p><font color=#ff0000>40 -</font> وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ:</p>أ - أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمُحَال قَدْ قَبَضَ بِالْفِعْل دَيْنَ الْحَوَالَةِ، الَّتِي أَنْكَرَ الْمُحِيل حَقِيقَتَهَا، بِدَعْوَى أَنَّهَا وَكَالَةٌ، فَإِنَّهُ يُؤْمَرُ بِرَدِّ مَا قَبَضَهُ إِلَى الْمُحِيل، إِذْ قَدْ سَقَطَ - بِسُقُوطِ دَعْوَاهُ - حَقُّهُ فِيهِ.</p>ب - إِذَا كَانَ الْمُحِيل صَادِقًا فِي دَعْوَاهُ - وَلَيْسَ كَاذِبًا يُرِيدُ الْحِيلَةَ - فَإِنَّ الْحَوَالَةَ لَا يَكُونُ قَدْ طَرَأَ عَلَيْهَا أَيُّ تَغْيِيرٍ، إِلَاّ بِحَسَبِ ظَاهِرِ الْحَال، وَهِيَ إِذَنْ لَمْ تَنْعَقِدْ مِنَ الأَْصْل حَوَالَةً حَقِيقِيَّةً، بَل وَكَالَةً (2) .</p><font color=#ff0000>41 -</font> رَأْيُ غَيْرِ الْحَنَفِيَّةِ: الَّذِي قَرَّرَهُ الْحَنَفِيَّةُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، هُوَ قَوْل الْمُزَنِيِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَقَدْ اعْتَمَدُوهُ، لأَِنَّ الأَْصْل بَقَاءُ الدَّيْنِ فِي مَحَلِّهِ، وَلَكِنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ بْنَ سُرَيْجٍ مِنْهُمْ يُنَازِعُ فِيهِ، وَعِنْدَهُ أَنَّ مُدَّعِيَ الْحَوَالَةِ هُوَ الَّذِي يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ، لأَِنَّ اسْتِعْمَال صِيغَةِ الْحَوَالَةِ بِلَفْظِهَا يُؤَيِّدُهُ، فَالظَّاهِرُ مَعَهُ، كَمَا لَوْ تَنَازَعَ اثْنَانِ عَلَى مِلْكِ دَارٍ، وَهِيَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا، وَسَيَأْتِي الْفَصْل فِي الْمَوْضُوعِ وَفْقَ الْقَوَاعِدِ الْمُقَرَّرَةِ (ر: ف 42) .</p>وَوَاضِحٌ أَنَّ حُكْمَ الْمَسْأَلَةِ يَبْقَى كَمَا هُوَ، إِذَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) فتح القدير 5 / 450.</p><font color=#ff0000>(2)</font> ابن عابدين على الدر 4 / 293.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٨٧)</span><hr/></div>كَانَ النِّزَاعُ مُنْصَبًّا عَلَى اللَّفْظِ الَّذِي اسْتُعْمِل: أَكَانَ لَفْظَ الْحَوَالَةِ أَمْ لَفْظَ الْوَكَالَةِ.</p>وَالْفَرْضُ أَنْ لَا بَيِّنَةَ لأَِحَدِهِمَا، وَإِلَاّ عُمِل بِهَا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ الأَْخِيرَةِ لإِِمْكَانِهَا، وَهَذَا مِمَّا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيَّةُ، كَمَا نَصُّوا عَلَى أَنَّ مُنْكَرَ الْحَوَالَةِ هُوَ فِي مُعْتَمَدِهِمُ الصِّدْقُ عَلَى كُل حَالٍ - لأَِنَّ الأَْصْل مَعَهُ - وَلَوْ كَانَ مُنْكِرُهَا وَزَاعِمُ الْوَكَالَةِ هُوَ الْمُحَال نَفْسُهُ لأَِمْرٍ مَا، كَمَا لَوْ تَبَيَّنَ لَهُ إِفْلَاسُ الْمُحَال عَلَيْهِ.</p>وَمِنْ أَهَمِّ مَا صَرَّحُوا بِهِ أَيْضًا أَنَّ مَحَل الْخِلَافِ إِنَّمَا هُوَ فِيمَا إِذَا كَانَ الْمُحِيل مُقِرًّا بِدَيْنِ الْمُحَال، وَإِلَاّ فَلَا يُتَّجَهُ سِوَى تَصْدِيقِ الْمُحِيل، وَلِلْمُحَال تَحْلِيفُهُ عَلَى نَفْيِ دَيْنِهِ، لأَِنَّهُ، أَيِ الْمُحِيل، مُتَمَسِّكٌ عِنْدَئِذٍ بِنَفْسِ الأَْصْل الأَْوَّل الَّذِي لَا تَتَحَقَّقُ حَوَالَةٌ إِلَاّ بَعْدَ تَحَقُّقِهِ وَهُوَ كَوْنُهُ مَدِينًا لِلْمُحَال.</p>وَكَمَا وَافَقَ الشَّافِعِيَّةُ - فِي الْمُعْتَمَدِ لَدَيْهِمُ - الْحَنَفِيَّةَ فِي الأَْصْل، وَافَقُوهُمْ فِي الاِسْتِثْنَاءِ أَيْضًا - إِذْ هُوَ مِمَّا لَا يَقْبَل النِّزَاعَ، فَذَكَرُوا أَنَّهُ إِذَا كَانَ فِي صِيغَةِ التَّعَاقُدِ مَا يُكَذِّبُ الْمُحِيل - كَمَا لَوْ قَال: أَحَلْتُكَ بِالْمِائَةِ الَّتِي لَكَ فِي ذِمَّتِي عَلَى فُلَانٍ مَدِينِي - فَالْقَوْل قَوْل الْمُحَال عِنْدَئِذٍ، لأَِنَّ هَذَا لَا يَحْتَمِل غَيْرَ الْحَوَالَةِ وَكُل مَا قَرَّرَهُ الشَّافِعِيَّةُ، أَصْلاً وَاسْتِثْنَاءً وَوِفَاقًا وَخِلَافًا وَتَرْجِيحًا، ذَكَرَهُ الْحَنَابِلَةُ حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ.</p><font color=#ff0000>42 -</font> وَالْقَوْلَانِ اللَّذَانِ ذَكَرَهُمَا الشَّافِعِيَّةُ يُوجَدَانِ</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٨٧)</span><hr/></div>أَيْضًا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ. فَابْنُ الْقَاسِمِ يَرَى رَأْيَ الْمُزَنِيِّ، وَابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ يَرَى رَأْيَ أَبِي الْعَبَّاسِ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُوجَدُ لِكُلٍّ مِنْهَا إِنَّمَا هُوَ نُصُوصٌ جُزْئِيَّةٌ قَامَ أَصْحَابُهُمَا بِتَخْرِيجِ نَظَائِرِهَا عَلَيْهَا، وَقَدْ جَرَى خَلِيلٌ عَلَى الثَّانِي، وَلَكِنَّهُمْ نَقَدُوهُ وَآثَرُوا الأَْوَّل (1) .</p>وَمِنْ آثَارِ هَذَا الْخِلَافِ: فِيمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ حَالَاتٌ وَاحْتِمَالَاتٌ تَخْتَلِفُ فِي الأَْحْكَامِ تَبَعًا لِمَا إِذَا كَانَ مُنْكِرُ الْحَوَالَةِ وَمُدَّعِي الْوَكَالَةِ هُوَ الْمُحِيل أَوِ الْمُحَال. وَتَفْصِيل ذَلِكَ كَمَا يَلِي:</p><font color=#ff0000>43 -</font>&#8204;<span class="title">&#8204; الْحَالَةُ الأُْولَى - حِينَ يَكُونُ الْمُحِيل هُوَ مُنْكَرَ الْحَوَالَةِ:</span></p>أ - فَعِنْدَ مَنْ يَقُولُونَ بِتَرْجِيحِ زَعْمِ مُثْبِتِهَا (وَهُوَ الْمُحَال) تَثْبُتُ الْحَوَالَةُ بِيَمِينِهِ وَتَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا آثَارُهَا، وَفِي طَلِيعَةِ هَذِهِ الآْثَارِ بَرَاءَةُ الْمُحِيل، وَمُطَالَبَةُ الْمُحَال عَلَيْهِ.</p>ب - وَعِنْدَ مَنْ يَقُولُونَ بِتَرْجِيحِ زَعْمِ مُنْكِرِهَا (وَهُوَ الْمُحِيل) تَنْتَفِي الْحَوَالَةُ وَتَثْبُتُ الْوَكَالَةُ بِيَمِينِهِ، ثُمَّ تَبْرُزُ بَعْدَ ذَلِكَ احْتِمَالَاتٌ ثَلَاثَةٌ: لأَِنَّ الْمُحَال إِمَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ قَبَضَ الْمَال مِنَ الْمُحَال عَلَيْهِ، أَوْ لَمْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مغني المحتاج على المنهاج 2 / 197 ونهاية المحتاج 4 / 417 والمغني لابن قدامة 5 / 63 - 64 والفروع 2 / 629 ومطالب أولي النهى 3 / 331 والخرشي على خليل 4 / 237 وكلامهم إنما هو في حالة الاتفاق لوقوع العقد بلفظ الحوالة، ولكن حالة الاختلاف في اللفظ أولى بما رجحوه.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٨٨)</span><hr/></div>يَقْبِضْهُ، وَفِي الْحَالَةِ الأُْولَى: إِمَّا أَنْ يَكُونَ الْمَال بَاقِيًا عِنْدَهُ أَوْ هَالِكًا.</p>&nbsp;</p><font color=#ff0000>44 -</font>&#8204;<span class="title">&#8204; الاِحْتِمَال الأَْوَّل: أَنَّ الْمُحَال لَمْ يَقْبِضِ الْمَال:</span></p>فِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَنْعَزِل الْوَكِيل مِنَ الْوَكَالَةِ بِإِنْكَارِهِ إِيَّاهَا، فَلَا يَكُونُ لَهُ الْحَقُّ فِي الْقَبْضِ مِنَ الْمُحَال عَلَيْهِ، وَهَل يَرْجِعُ بِدَيْنِهِ عَلَى الْمُحِيل؟ الصَّوَابُ: نَعَمْ، لأَِنَّ الْمُحِيل يُنْكِرُ الْحَوَالَةَ، وَقِيل: لَا يَرْجِعُ، مُؤَاخَذَةً لَهُ بِقَوْل نَفْسِهِ لأَِنَّ مُقْتَضَى الْحَوَالَةِ الَّتِي يَدَّعِيهَا بَرَاءَةُ الْمُحِيل، وَثُبُوتُ حَقِّهِ عَلَى الْمُحَال عَلَيْهِ - وَلَوْ قَبَضَهُ الْمُحِيل مِنْهُ - لأَِنَّهُ فِي نَظَرِهِ وَزَعْمِهِ لَيْسَ إِلَاّ قَبْضَ ظَالِمٍ مَا لَيْسَ لَهُ بِحَقٍّ.</p>&nbsp;</p><font color=#ff0000>45 -</font>&#8204;<span class="title">&#8204; الاِحْتِمَال الثَّانِي: أَنَّ الْمُحَال قَبَضَ الْمَال، وَمَا زَال عِنْدَهُ</span>.</p>فِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَكُونُ عَلَى الْمُحَال رَدُّ مَا قَبَضَهُ إِلَى الْمُحِيل، وَلِلْمُحِيل اسْتِرْدَادُهُ مِنْهُ، ثُمَّ يَرْجِعُ هُوَ عَلَى الْمُحِيل بِدَيْنِهِ، لأَِنَّهُ إِنْ كَانَ مُحَالاً فَقَدِ اسْتَرَدَّ مِنْهُ الْمُحِيل مَا قَبَضَهُ عَلَى أَسَاسِ الْحَوَالَةِ فَعَلَى الْمُحِيل أَنْ يَفِيَهُ دَيْنَهُ، وَإِنْ كَانَ وَكِيلاً فَحَقُّهُ بَاقٍ فِي ذِمَّةِ الْمُحِيل.</p>هَكَذَا قَالُوا، مَعَ تَسْلِيمِهِمْ بِأَنَّهُ دَائِنٌ، وَلَمْ يَقُولُوا بِالْمُقَاصَّةِ، لأَِنَّ الَّذِي بِيَدِهِ عَيْنٌ وَالَّذِي لَهُ دَيْنٌ، وَالْمُقَاصَّةُ عِنْدَهُمْ إِنَّمَا تَكُونُ بَيْنَ دَيْنَيْنِ</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٨٨)</span><hr/></div>مُتَسَاوِيَيْنِ جِنْسًا وَقَدْرًا وَصِفَةً: فَلَيْسَ لَهَا هُنَا مَوْضِعٌ.</p>نَعَمْ إِنْ خَشِيَ ضَيَاعَ حَقِّهِ كَانَ لَهُ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ، أَخْذُ مَا مَعَهُ عَلَى سَبِيل الظَّفَرِ بِالْحَقِّ.</p>وَهُنَاكَ مَنْ يَقُول: لَيْسَ لِلْمُحَال حَقُّ الرُّجُوعِ بِدَيْنِهِ، مُؤَاخَذَةً لَهُ بِمُقْتَضَى قَوْلِهِ، لأَِنَّهُ بِإِقْرَارِهِ بِالْحَوَالَةِ مُقِرٌّ بِبَرَاءَةِ ذِمَّةِ الْمُحِيل مِنْ هَذَا الدَّيْنِ.</p>&nbsp;</p><font color=#ff0000>46 -</font>&#8204;<span class="title">&#8204; الاِحْتِمَال الثَّالِثُ: أَنَّ الْمُحَال قَبَضَ الْمَال، وَلَكِنَّهُ هَلَكَ عِنْدَهُ:</span></p>فَلَا حَقَّ لِلْمُحِيل عَلَى الْمُحَال، وَلَا لِلْمُحَال عَلَى الْمُحِيل، سَوَاءٌ أَكَانَ التَّلَفُ بِتَفْرِيطٍ مِنْهُ أَمْ بِدُونِ تَفْرِيطٍ.</p>فَإِنْ كَانَ بِتَفْرِيطٍ، فَلأَِنَّهُ إِمَّا مَالُهُ قَدْ تَلِفَ بِيَدِهِ، وَذَلِكَ إِذَا كَانَ فِي الْوَاقِعِ صَادِقًا فِي زَعْمِهِ الْحَوَالَةَ، وَإِمَّا مَالٌ لَزِمَهُ ضَمَانُهُ، فَيَثْبُتُ عَلَيْهِ مِثْل مَا لَهُ عِنْدَ الْمُحِيل وَيَتَقَاصَّانِ.</p>وَأَمَّا إِنْ كَانَ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ، فَلأَِنَّ الْمُحِيل مُقِرٌّ بِأَنَّ الْمَال إِنَّمَا تَلِفَ فِي يَدِ أَمِينِهِ، أَيْ وَكِيلِهِ بِمُقْتَضَى دَعْوَاهُ، وَالْفَرْضُ أَنْ لَا تَعَدِّيَ. وَإِنْ كَانَ الْبَغَوِيُّ مِنْ كِبَارِ الشَّافِعِيَّةِ، يُنَازِعُ فِي هَذَا، بِنَاءً عَلَى أَنَّ أَخْذَ الْوَكِيل لِنَفْسِهِ يُوجِبُ ضَمَانَهُ وَيَقُول: إِنَّهُ يَضْمَنُ لِثُبُوتِ وَكَالَتِهِ، كَمَا أَنَّهُ، أَيِ الْمُحَال، مُقِرٌّ بِأَنَّهُ قَدِ اسْتَوْفَى حَقَّهُ، وَتَلِفَ عِنْدَهُ (1) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) نهاية المحتاج على المنهاج بحواشيه 4 / 417 ومغني المحتاج 2 / 197 والمهذب 1 / 339 والمغني لابن قدامة 5 / 64 و 65 والفروع 2 / 629.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٨٩)</span><hr/></div><font color=#ff0000>47 -</font> &#8204;<span class="title">&#8204;(الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ) : حِينَ يَكُونُ الْمُحَال هُوَ مُنْكِرُ الْحَوَالَةِ:</span></p>أ - فَعِنْدَ مَنْ يَقُولُونَ بِتَرْجِيحِ زَعْمِ مُثْبِتِهَا (وَهُوَ الْمُحِيل) : تَثْبُتُ الْحَوَالَةُ بِيَمِينِهِ، وَتَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا أَحْكَامُهَا، فَيَبْرَأُ الْمُحِيل، وَيُطَالِبُ الْمُحَال عَلَيْهِ، ثُمَّ مَا قُبِضَ مِنْهُ يَكُونُ لِلْمُحَال، لأَِنَّا إِذَا نَظَرْنَا إِلَى جَانِبِ الْمُحِيل، فَهَذَا هُوَ مُقْتَضَى الْحَوَالَةِ الَّتِي أَقَرَّ هُوَ بِهَا، وَإِذَا نَظَرْنَا إِلَى جَانِبِ الْمُحَال، فَإِنَّهُ ظَافِرٌ بِجِنْسِ حَقِّهِ الَّذِي يَأْبَى الْمُحِيل تَسْلِيمَهُ إِلَيْهِ.</p>ب - أَمَّا عِنْدَ مَنْ يَقُولُونَ بِتَرْجِيحِ زَعْمِ نَافِيهَا (وَهُوَ الْمُحَال) فَتَثْبُتُ الْوَكَالَةُ بِيَمِينِهِ وَيُعْتَبَرُ وَكِيلاً بِالْقَبْضِ، عَنِ الْمُحِيل، كَمَا أَنَّ الْمُحِيل فِي تَمَسُّكِهِ بِأَنَّ الْعَقْدَ كَانَ حَوَالَةً يَكُونُ مُعْتَرِفًا بِدَيْنِ الْمُحَال فِي ذِمَّتِهِ.</p>ثُمَّ الاِحْتِمَالَاتُ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَةٌ: لأَِنَّ الْمُحَال إِمَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ قَبَضَ الْمَال مِنَ الْمُحَال عَلَيْهِ، أَوْ لَمْ يَقْبِضْهُ، وَفِي الْحَالَةِ الأُْولَى: إِمَّا أَنْ يَكُونَ الْمَال بَاقِيًا عِنْدَهُ أَوْ هَالِكًا.</p>&nbsp;</p><font color=#ff0000>48 -</font> &#8204;<span class="title">&#8204;(الاِحْتِمَال الأَْوَّل) أَنَّ الْمُحَال لَمْ يَقْبِضِ الْمَال:</span></p>وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَأْخُذُ الْمُحَال حَقَّهُ مِنَ الْمُحِيل، ثُمَّ يَكُونُ لِلْمُحِيل مُطَالَبَةُ الْمُحَال عَلَيْهِ بِدَيْنِهِ، لأَِنَّ الْوَاقِعَ إِنْ كَانَ وَكَالَةً - كَمَا ثَبَتَ ظَاهِرًا - فَدَيْنُهُ مَا زَال فِي ذِمَّةِ مَدِينِهِ لَمْ يَقْبِضْهُ</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٨٩)</span><hr/></div>الْوَكِيل بَعْدُ، وَإِنْ كَانَ فِي الْوَاقِعِ حَوَالَةً، فَإِنَّ الْمُحَال لَمْ يَعْمَل بِمُقْتَضَاهَا لأَِنَّهَا اعْتُبِرَتْ فِي الظَّاهِرِ وَكَالَةً، وَبَدَلاً مِنْ أَنْ يَأْخُذَ الْمُحَال حَقَّهُ مِنَ الْمُحَال عَلَيْهِ، أَخَذَهُ مِنَ الْمُحِيل ظُلْمًا وَعُدْوَانًا، فَيَكُونُ لَهُ - رَغْمَ إِقْرَارِهِ بِأَنَّ مَا فِي ذِمَّةِ الْمُحَال عَلَيْهِ هُوَ لِلْمُحِيل - أَنْ يَأْخُذَهُ لِنَفْسِهِ وَفَاءً بِمَا أَخَذَهُ الْمُحَال مِنْهُ، كَالظَّافِرِ بِجِنْسِ حَقِّهِ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي رَجَّحَهُ ابْنُ الْمُقْرِيِّ مِنْ مُتَأَخِّرِي الشَّافِعِيَّةِ وَالْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ. وَإِنْ كَانَ ثَمَّ مَنْ يَمْنَعُهُ مِنْ أَخْذِهِ، وُقُوفًا عِنْدَ مُؤَاخَذَتِهِ بِإِقْرَارِهِ هَذَا.</p>&nbsp;</p><font color=#ff0000>49 -</font> &#8204;<span class="title">&#8204;(الاِحْتِمَال الثَّانِي) أَنَّ الْمُحَال قَبَضَ الْمَال، وَمَا زَال عِنْدَهُ:</span></p>فِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَكُونُ لَهُ الْحَقُّ فِي تَمَلُّكِ مَا قَبَضَ. لأَِنَّهُ مَعَ ثُبُوتِ الْوَكَالَةِ يُعْتَبَرُ ظَافِرًا بِجِنْسِ حَقِّهِ الَّذِي يَأْبَى الْمُحِيل تَسْلِيمَهُ إِلَيْهِ تَمَسُّكًا بِالْحَوَالَةِ الَّتِي تَتَضَمَّنُ إِقْرَارَ الْمُحِيل لَهُ بِدَيْنِهِ.</p>&nbsp;</p><font color=#ff0000>50 -</font> &#8204;<span class="title">&#8204;(الاِحْتِمَال الثَّالِثُ) الْمُحَال قَبَضَ الْمَال، وَلَكِنَّهُ هَلَكَ عِنْدَهُ:</span></p>وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ - تَفْرِيعًا عَلَى الْوَكَالَةِ الَّتِي ثَبَتَتْ - إِنْ كَانَ قَدْ تَلِفَ بِتَفْرِيطٍ مِنْهُ لَزِمَهُ ضَمَانُهُ، وَثَبَتَ عَلَيْهِ مِثْل مَا لَهُ فِي ذِمَّةِ الْمُحِيل، فَيَتَقَاصَّانِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ، فَقَدْ هَلَكَ عَلَى صَاحِبِهِ وَهُوَ الْمُحِيل، وَيَرْجِعُ هُوَ بِدَيْنِهِ</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٩٠)</span><hr/></div>عَلَيْهِ، وَعَلَى كُل حَالٍ يَبْرَأُ الْمُحَال عَلَيْهِ، بِالدَّفْعِ إِلَى الْمُحَال، لأَِنَّهُ إِنْ كَانَ مُحَالاً، فَذَاكَ حَقُّهُ، وَإِنْ كَانَ وَكِيلاً، فَقَدْ دَفَعَ إِلَيْهِ بِمُقْتَضَى عَقْدِ الْوَكَالَةِ.</p>&nbsp;</p><font color=#ff0000>51 -</font>&#8204;<span class="title">&#8204; تَنْبِيهٌ:</span></p>عَدَمُ تَضْمِينِ الْمُحَال فِي هَذِهِ الْحَالَةِ الأَْخِيرَةِ عِنْدَمَا يَتْلَفُ الْمَال بِيَدِهِ دُونَ تَفْرِيطٍ - وَلَهَا نَظَائِرُ - مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا انْتَفَتِ الْحَوَالَةُ فِي هَذَا التَّنَازُعِ الْمَشْرُوعِ ثَبَتَتِ الْوَكَالَةُ، وَقَدْ عَبَّرَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ فِي الْمُهَذَّبِ بِذَلِكَ فِعْلاً: فَهُوَ يَقُول فِي هَذَا الشِّقِّ مِنَ الْقَضِيَّةِ (وَإِنْ قُلْنَا بِقَوْل الْمُزَنِيِّ، وَحَلَفَ الْمُحَال ثَبَتَ أَنَّهُ وَكِيلٌ)، كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْبَغَوِيُّ فِي خِلَافِيَّتِهِ الآْنِفَةِ الذِّكْرِ (ر: ف 42) .</p>وَلَكِنَّ الْجُوَيْنِيَّ يَحْكِي وَجْهًا آخَرَ بِتَضْمِينِ الْمُحَال، وَيُعَلِّلُهُ بِأَنَّ الأَْصْل فِيمَا يَتْلَفُ فِي يَدِ إِنْسَانٍ مِنْ مِلْكِ غَيْرِهِ هُوَ الضَّمَانُ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ تَصْدِيقِهِ فِي نَفْيِ الْحَوَالَةِ، لِيَبْقَى حَقُّهُ، تَصْدِيقُهُ فِي إِثْبَاتِ الْوَكَالَةِ لِيَسْقُطَ عَنْهُ الضَّمَانُ. كَمَا إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي قِدَمِ الْعَيْبِ وَحُدُوثِهِ، وَصَدَّقْنَا الْبَائِعَ بِيَمِينِهِ فِي مَنْعِ الرَّدِّ بِذَا الْعَيْبِ، ثُمَّ وَقَعَ الْفَسْخُ، بِتَحَالُفٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَإِنَّهُ لَا يُمَكَّنُ مِنَ الْمُطَالَبَةِ بِأَرْشِ ذَلِكَ الْعَيْبِ، ذَهَابًا إِلَى أَنَّهُ حَادِثٌ بِمُقْتَضَى يَمِينِهِ (1) .</p>وَلَعَل مِثْل هَذَا الْمَلْحَظِ هُوَ الَّذِي حَدَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المهذب 1 / 339 ونهاية المحتاج 4 / 417 ومغني المحتاج 2 / 197 - 198 والمغني لابن قدامة 5 / 65 و 66.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٩٠)</span><hr/></div>بِالْمُتَأَخِّرِينَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى الْعُدُول عَنْ عِبَارَتَيْ الشِّيرَازِيِّ وَالْبَغَوِيِّ إِلَى مِثْل قَوْلِهِمْ: (وَبِالْحَلِفِ تَنْدَفِعُ الْحَوَالَةُ) ، وَلَكِنَّهُمْ لَمْ يُعَوِّلُوا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، بَل وَلَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَيْهِ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذِهِ الإِْشَارَةِ - إِنْ صَحَّ - أَنَّهَا مَقْصُودَةٌ وَمَضَوْا فِي التَّفْرِيعِ عَلَى أَسَاسِ ثُبُوتِ الْوَكَالَةِ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مَجْلِسُ الْعَقْدِ:</span></p>51 م - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ عِنْدَهُمْ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ إِلَى أَنَّ الْحَوَالَةَ تَنْعَقِدُ بِالإِْيجَابِ مِنَ الْمُحِيل، وَالْقَبُول مِنَ الْمُحَال.</p>وَلَا يَكُونُ قَبُولاً بِمَعْنَاهُ الْمُتَبَادِرِ عِنْدَ الإِْطْلَاقِ، بِلَا قَرِينَةٍ صَارِفَةٍ إِلَاّ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ وَهُوَ مَجْلِسُ عِلْمِ الْمُحَال بِالإِْيجَابِ غَيْرِ الْمَرْجُوعِ عَنْهُ بِكِتَابَةٍ أَوْ غَيْرِهَا.</p>وَيُجْبَرُ الْمُحَال عَلَى الْقَبُول عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِذَا أُحِيل عَلَى مَلِيءٍ. أَمَّا الْمُحَال عَلَيْهِ فَلَا يُشْتَرَطُ رِضَاهُ، لَا فِي الْعَقْدِ وَلَا خَارِجَهُ، لأَِنَّهُ مَدِينٌ لِلْمُحِيل، فَلَا شَأْنَ لَهُ بِمَنْ هُوَ مُكَلَّفٌ بِالتَّأْدِيَةِ إِلَيْهِ أَوْ إِلَى مَنْ يَخْتَارُهُ. لَكِنَّ الإِْيجَابَ مِنَ الْمُحِيل كَافٍ وَحْدَهُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، فَهُمْ يَكْتَفُونَ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ بِإِيجَابِ الْمُحِيل فَقَطْ.</p>وَيَشْتَرِطُ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ حُضُورَ الْمُحَال عَلَيْهِ وَإِقْرَارَهُ، أَوْ حُضُورَهُ وَعِلْمَهُ (1) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الخرشي على خليل 4 / 232 والمنتقى على الموطأ 5 / 69 ومغني المحتاج 2 / 5 وشرح ابن سودة للتحفة 2 / 33 ومطالب أولي النهى 3 / 327. نص مرشد الحيران في المادة 882 على عدم اشتراط حضور المحال عليه مع اشتراط رضاه. كما قررت المجلة في المادة 682 صحة الحوالة المنعقدة بين المحيل والمحال دون حضور المحال عليه إذا أخبر بها وقبلها.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٩١)</span><hr/></div>وَاشْتَرَطَ ابْنُ الْقَاسِمِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ حُضُورَ الْمُحَال عَلَيْهِ وَإِقْرَارَهُ أَوْ حُضُورَهُ وَعِلْمَهُ، وَوَافَقَهُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ طَائِفَةٌ كَبِيرَةٌ كَابْنِ يُونُسَ وَابْنِ عَرَفَةَ وَأَبِي الْحَسَنِ، حَتَّى لَقَدِ اسْتَنْبَطَ ابْنُ سَوْدَةَ فِي شَرْحِ التُّحْفَةِ مِنَ اجْتِمَاعِ كُل هَؤُلَاءِ أَنَّ هَذَا الرَّأْيَ هُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَبِنَاءً عَلَيْهِ تُفْسَخُ الْحَوَالَةُ عَلَى الْغَائِبِ. وَبِالرَّغْمِ مِنْ ذَلِكَ فَالَّذِي جَرَى عَلَيْهِ خَلِيلٌ وَالْقَرَافِيُّ وَابْنُ سَلْمُونَ - وَاشْتُهِرَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ - عَدَمُ اشْتِرَاطِ هَذِهِ الشَّرِيطَةِ وَهُوَ فِي الأَْصْل قَوْل ابْنِ الْمَاجِشُونِ وَيُنْسَبُ إِلَى مَالِكٍ نَفْسِهِ (1)، وَعَلَيْهِ عَامَّةُ الْمُوَثَّقِينَ وَالأَْنْدَلُسِيِّينَ (2) . وَهُوَ قَوْل مَنْ عَدَا الْمَالِكِيَّةَ مِنَ الْفُقَهَاءِ (3) .</p><font color=#ff0000>52 -</font> وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ شَرِيطَةَ الإِْيجَابِ وَالْقَبُول أَنْ يَكُونَا بِمَجْلِسٍ وَاحِدٍ هُوَ مَجْلِسُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) هذا صحيح استنباطا من نصوصه. فقد قال فيمن أحيل عليه بأكثر من الدين الذي عليه:" تكون حوالة في مقداره، حمالة في الباقي " فإنه صريح في أنه لا يشترط إقراره، وإذا كان لا يشترط إقراره ولا الكشف عن ذمته فلا معنى لاشتراط حضوره.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الخرشي على خليل 4 / 235 وحواشي التحفة للعراقي 2 / 33 - 34.</p><font color=#ff0000>(3)</font> ابن عابدين 4 / 290 ومغني المحتاج 2 / 197 - 198 ومطالب أولي النهى 3 / 327.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٩١)</span><hr/></div>الْعَقْدِ، وَقَدْ يُسَمَّى: مَحَل الإِْيجَابِ، وَقَدْ عَرَفْنَا أَنَّ كُلًّا مِنَ الاِبْتِدَاءِ وَالتَّعْقِيبِ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْ كُل وَاحِدٍ مِنَ الأَْطْرَافِ الثَّلَاثَةِ لِكُل حَوَالَةٍ، وَبِذَلِكَ تَنْعَقِدُ الْحَوَالَةُ إِلَاّ أَنَّهَا تَكُونُ نَاجِزَةً أَوْ مَوْقُوفَةً، نَحْوَ مَا أَسْلَفْنَاهُ (ر: ف 29) .</p>وَقَدْ لَخَّصَهُ صَاحِبُ النَّهْرِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ - عَلَى طَرِيقَةِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ - بِقَوْلِهِ: (الشَّرْطُ قَبُول الْمُحْتَال فِي الْمَجْلِسِ، وَرِضَا الْمُحَال عَلَيْهِ وَلَوْ غَائِبًا) . (1)</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الشُّرُوطُ الَّتِي يَشْتَرِطُهَا الأَْطْرَافُ:</span></p><font color=#ff0000>53 -</font> يَشْتَرِطُ الْحَنَفِيَّةُ كَمَا سَبَقَ (ر: ف 24) فِي صِيغَةِ الْحَوَالَةِ عَدَمَ وُجُودِ شَرْطٍ غَيْرِ جَائِزٍ، مِنْ مُبْطِلٍ، كَالتَّعْلِيقِ وَالتَّأْقِيتِ، أَوْ مُفْسِدٍ كَالتَّأْجِيل إِلَى أَجَلٍ مَجْهُولٍ جَهَالَةً فَاحِشَةً.</p>فَفِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ:(إِنَّ تَعْلِيقَ التَّمْلِيكَاتِ وَالتَّقْيِيدَاتِ لَا يَجُوزُ، فَالتَّمْلِيكُ، كَبَيْعٍ وَهِبَةٍ وَإِجَارَةٍ، وَأَمَّا التَّقْيِيدُ فَكَعَزْل الْوَكِيل وَحَجْرِ الْمَأْذُونِ) . (2)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) ابن عابدين على الدر المختار 4 / 290. وعلى وزانه يقال - على طريقة أبي يوسف التي آثرناها: - " الشريطة قبول أحدهما في المجلس، ورضا الآخر ولو غائبا " وواضح أنه عندما يقال: قبول في مجلس العقد يكون المفروض سبق الإيجاب فيه نفسه.</p><font color=#ff0000>(2)</font> جامع الفضولين 2 / 2 والبحر 6 / 241، وستأتي قريبا أمثلة هذه الأنواع من الشروط.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٩٢)</span><hr/></div>وَهَذَا النَّصُّ يَنْطَبِقُ عَلَى الْحَوَالَةِ، لِمَا فِيهَا مِنْ مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ وَالتَّقْيِيدِ أَيْضًا، إِذْ كُلٌّ مِنَ الْمُحَال وَالْمُحَال عَلَيْهِ يَلْتَزِمُ بِهَا الْتِزَامَاتٍ جَدِيدَةً.</p><font color=#ff0000>54 -</font> أَمَّا التَّأْقِيتِ، وَالتَّأْجِيل إِلَى الأَْجَل الْمَجْهُول جَهَالَةً فَاحِشَةً: فَلأَِنَّ التَّأْقِيتَ يُنَافِي طَبِيعَةَ الْحَوَالَةِ - أَعْنِي نَقْل الدَّيْنِ - فَلَوْ قِيل الْحَوَالَةُ قَابِلٌ لِمُدَّةِ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ، مَثَلاً، فَلَا حَوَالَةَ أَصْلاً، وَلأَِنَّ التَّأْجِيل بِالأَْجَل الْمَجْهُول جَهَالَةً فَاحِشَةً يُفْضِي إِلَى النِّزَاعِ الْمُشْكِل، مِثَال ذَلِكَ: أَنْ يَقُول الْمُلْتَزِمُ: قَبِلْتُ حَوَالَةَ الدَّيْنِ الَّذِي لَكَ عَلَى فُلَانٍ، عَلَى أَنْ أُؤَدِيَهُ إِلَيْكَ عِنْدَ هُطُول الْمَطَرِ، أَوْ عِنْدَ هُبُوبِ الرِّيحِ، وَهَذَا شَرْطٌ لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ لأَِحَدٍ فَيَلْغُو، وَتَكُونُ الْحَوَالَةُ حَالَّةً بِخِلَافِ التَّأْجِيل بِالأَْجَل الْمَعْلُومِ كَغَايَةِ شَهْرِ كَذَا، أَوِ الْمَجْهُول جَهَالَةً مُحْتَمَلَةً كَمَوْسِمِ حَصَادِ الْقَمْحِ هَذَا الْعَامَ، فَإِنَّهُ تَأْجِيلٌ بِأَجَلٍ مُتَعَارَفٍ، وَلَا غَرَرَ فِيهِ أَصْلاً، أَوْ لَا غَرَرَ يُذْكَرُ.</p>وَصَرَّحَ فُقَهَاءُ الْحَنَفِيَّةِ فِي الْحَوَالَةِ بِأَنَّ تَأْجِيل عَقْدِهَا لَا يَصِحُّ، وَلَكِنَّ تَأْجِيل الدَّيْنِ فِيهَا يَصِحُّ، فَلَوْ قَال لآِخَرَ: ضَمِنْتُ بِمَا لَكَ عَلَى فُلَانٍ عَلَى أَنْ أُحِيلَكَ بِهِ عَلَى فُلَانٍ إِلَى شَهْرٍ، انْصَرَفَ التَّأْجِيل إِلَى الدَّيْنِ لأَِنَّ تَأْجِيل عَقْدِهَا لَا يَصِحُّ (1) .</p><font color=#ff0000>55 -</font> وَمُقْتَضَى قَوَاعِدِ الْمَالِكِيَّةِ الْحُكْمُ بِصِحَّةِ أَنْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) ابن عابدين 4 / 266، 295 والبحر 6 / 241.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٩٢)</span><hr/></div>يَشْتَرِطَ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي أَنْ يُحِيل عَلَيْهِ دَائِنُهُ، وَهَذَا عَلَى مَا قَرَّرَهُ أَبُو إِسْحَاقَ التُّونِسِيُّ الْمَالِكِيُّ مِنَ الاِكْتِفَاءِ بِأَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ فِي الْحَوَالَةِ مُقَارِنًا لِثُبُوتِهَا وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ سَابِقًا عَلَيْهَا.</p>وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ لَوْ شَرَطَ الْعَاقِدُ فِي الْحَوَالَةِ رَهْنًا أَوْ ضَمِينًا فَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ، وَقَالُوا فِي خِيَارِ الشَّرْطِ: أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ فِي عَقْدِهَا لأَِنَّهُ لَمْ يُبْنَ عَلَى الْمُغَابَنَةِ.</p>وَيَرَى الْحَنَابِلَةُ أَنَّ الْحَوَالَةَ لَا يَدْخُلُهَا خِيَارٌ وَتَلْزَمُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ، وَيَرَوْنَ كَذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ شَرَطَ عَلَى الْمُحْتَال أَنْ يُؤَخِّرَ حَقَّهُ أَوْ يُؤَخِّرَ بَعْضَهُ إِلَى أَجَلٍ وَلَوْ مَعْلُومًا لَمْ تَصِحَّ الْحَوَالَةُ، لأَِنَّ الْحَال لَا يَتَأَجَّل بِالتَّأْجِيل (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَطْرَافُ الْحَوَالَةِ:</span></p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَوَّلاً - الْمُحِيل وَشَرَائِطُهُ:</span></p><font color=#ff0000>56 -</font> يُشْتَرَطُ فِي الْمُحِيل عِدَّةُ شَرَائِطَ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ، وَشَرِيطَةٌ وَاحِدَةٌ لِنَفَاذِهِ (ر: ف 94) .</p>فَشَرَائِطُ صِحَّةِ الْحَوَالَةِ فِي الْمُحِيل نَوْعَانِ:</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;النَّوْعُ الأَْوَّل: شَرَائِطُ تَتَعَلَّقُ بِأَهْلِيَّةِ الْمُحِيل:</span></p><font color=#ff0000>57 -</font> أ - الْعَقْل: يُشْتَرَطُ فِي الْمُحِيل أَنْ يَكُونَ عَاقِلاً، فَلَا تَنْعَقِدُ حَوَالَةُ الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ اللَّذَيْنِ لَا تَمْيِيزَ لَدَيْهِمَا. إِذِ الْعَقْل مِنْ شَرَائِطِ أَهْلِيَّةِ التَّصَرُّفَاتِ كُلِّهَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مغني المحتاج 2 / 195 وكشاف القناع 3 / 383 - 385 وبداية المجتهد 2 / 160.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٩٣)</span><hr/></div>ب - نَفَاذُ التَّصَرُّفَاتِ الْمَالِيَّةِ: ذَهَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْحَوَالَةَ تَصِحُّ مِنَ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِفَلَسٍ بِشَرِيطَتَيْنِ: إِذْنُ الْقَاضِي، وَعَدَمُ ظُهُورِ دَائِنٍ آخَرَ. وَعَلَيْهِ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ.</p>وَلَكِنَّهُمْ ضَعَّفُوهُ، لأَِنَّ الْحَجْرَ لِحَقِّ الْغُرَمَاءِ بِعَامَّةٍ، وَقَدْ يَكُونُ ثَمَّ دَائِنٌ آخَرُ فِي الْوَاقِعِ وَنَفْسِ الأَْمْرِ.</p>وَالرَّأْيَانِ يَرِدَانِ فِي حَوَالَةِ السَّفِيهِ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ، إِلَاّ أَنَّ الْقَوْل بِالْجَوَازِ هُنَا فِي حَالَةِ الْحَجْرِ لِلسَّفَهِ أَقْوَى، حَتَّى لَقَدْ قَطَعَ بِهِ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ. وَيَرَى كَثِيرٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الإِْجَازَةَ اللَاّحِقَةَ لِتَصَرُّفِ السَّفِيهِ كَالإِْذْنِ السَّابِقِ. وَمِنْ هَؤُلَاءِ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ. فَإِذَا كَانَ الدَّيْنُ عَلَى اثْنَيْنِ فَأَحَالَا بِهِ، وَأَحَدُهُمَا نَافِذُ التَّصَرُّفِ وَالآْخَرُ بِخِلَافِهِ - أَوْ كَانَا هُمَا الْمُحَال عَلَيْهِمَا مَعًا، وَأَحَدُهُمَا غَيْرُ نَافِذِ التَّصَرُّفِ - فَيَجْرِي فِيهِ الْخِلَافُ الْمَعْرُوفُ فِي نَتِيجَةِ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;النَّوْعُ الثَّانِي: مَدْيُونِيَّةُ الْمُحِيل لِلْمُحَال:</span></p><font color=#ff0000>58 -</font> صَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ مِنْ شُرُوطِ الْحَوَالَةِ، أَنْ يَكُونَ الْمُحِيل مَدِينًا لِلْمُحَال وَلَوْ بِدَيْنِ حَوَالَةٍ سَابِقَةٍ، أَوْ دَيْنِ كَفَالَةٍ، أَوْ بِدَيْنٍ مُرَكَّبٍ مِنْ هَذَا كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ. وَعَلَّلُوهُ بِأَنْ لَيْسَ مِنَ الْمُتَصَوَّرِ حَوَالَةُ دَيْنٍ لَا وُجُودَ لَهُ. وَيَثْبُتُ الدَّيْنُ بِطُرُقِ الإِْثْبَاتِ الْمُقَرَّرَةِ فِقْهًا، وَيَنُصُّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى الاِكْتِفَاءِ بِإِقْرَارِ الْمُحَال بِثُبُوتِهِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مجمع الأنهر 2 / 422، 423، 426، والخرشي على خليل 4 / 204 ومغني المحتاج على المنهاج 2 / 148، 172.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٩٣)</span><hr/></div>وَاشْتَرَطَ الْحَنَفِيَّةُ أَنْ يَكُونَ الْمُحِيل مَدِينًا لِلْمُحَال. وَإِلَاّ كَانَتِ الْحَوَالَةُ عَلَى مَدِينٍ وَكَالَةً بِالْقَبْضِ، أَوْ هِبَةَ دَيْنٍ، أَوْ بَيْعَ دَيْنٍ مِنْ غَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ، وَهَذِهِ الْهِبَةُ وَهَذَا الْبَيْعُ بَاطِلَانِ عِنْدَهُمْ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ثَانِيًا: الْمُحَال وَشَرَائِطُهُ:</span></p><font color=#ff0000>59 -</font> يَشْتَرِطُ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ) فِي الْمُحَال لاِنْعِقَادِ الْحَوَالَةِ أَنْ يَكُونَ عَاقِلاً، لأَِنَّ قَبُولَهُ الْحَوَالَةَ شَرِيطَةٌ أَوْ رُكْنٌ فِيهَا، وَغَيْرُ الْعَاقِل لَيْسَ مِنْ أَهْل الْقَبُول، فَلَا يَصِحُّ احْتِيَال مَجْنُونٍ وَلَا صَبِيٍّ غَيْرِ مُمَيِّزٍ.</p>وَلَمْ يَتَعَرَّضِ الْحَنَابِلَةُ لِهَذَا الشَّرْطِ، لأَِنَّهُمْ لَا يَشْتَرِطُونَ رِضَا الْمُحَال - إِلَاّ عَلَى احْتِمَالٍ ضَعِيفٍ لَهُمْ - بَل الْمُحَال عِنْدَهُمْ يُجْبَرُ عَلَى الْقَبُول إِذَا أُحِيل عَلَى مَلِيءٍ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ثَالِثًا: الْمُحَال عَلَيْهِ وَشَرَائِطُهُ:</span></p><font color=#ff0000>60 -</font> أَنَّ الْمُحَال عَلَيْهِ أَجْنَبِيٌّ عَلَى الأَْصَحِّ - عَنْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) ابن عابدين على الدر المختار 4 / 481 ومغني المحتاج 2 / 198 والمغني لابن قدامة 5 / 56، 61 و 69 والخرشي على خليل 4 / 233 ونهاية المحتاج على المنهاج 4 / 410، ونيل المآرب 1 / 382.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الخرشي على خليل 4 / 232، 233 والمهذب 1 / 337، 338، وقد أخذ بهذه الشريطة مرشد الحيران في المادة 880 والمجلة في المادة 684، والفروع 2 / 626 والإنصاف 5 / 228 وقواعد ابن رجب 32.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٩٤)</span><hr/></div>عَقْدِ الْحَوَالَةِ عِنْدَ أَكْثَرِ مُنْكِرِي الْحَوَالَةِ الْمُطْلَقَةِ - وَإِذَنْ فَلَيْسَ يُشْتَرَطُ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الشَّرَائِطِ الَّتِي يَذْكُرُهَا الْحَنَفِيَّةُ سِوَى مُرَاعَاةِ مَصْلَحَةِ الْقَاصِرِ، لأَِنَّهُ عِنْدَهُمْ لَيْسَ إِلَاّ مَحَل اسْتِيفَاءِ الْحَقِّ كَالدَّارِ يَكُونُ فِيهَا الْمَتَاعُ، أَوِ الْكِيسِ تَكُونُ فِيهِ النُّقُودُ.</p>وَيُشْتَرَطُ فِي الْمُحَال عَلَيْهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنْ يَكُونَ مُتَمَتِّعًا بِأَهْلِيَّةِ الأَْدَاءِ الْكَامِلَةِ، وَذَلِكَ بِأَنْ تَتَوَافَرَ فِيهِ الصِّفَتَانِ التَّالِيَتَانِ:</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأُْولَى: الأَْهْلِيَّةُ:</span></p><font color=#ff0000>61 -</font> أَنْ يَكُونَ عَاقِلاً، لِمَا قَدَّمْنَاهُ فِي الْمُحَال، فَلَا تَصِحُّ الْحَوَالَةُ عَلَى مَجْنُونٍ أَوْ صَبِيٍّ لَا تَمْيِيزَ لَهُ. كَمَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ بَالِغًا، فَلَا يَصِحُّ مِنَ الصَّبِيِّ قَبُولُهَا بِحَالٍ، قِيَاسًا عَلَى الْكَفَالَةِ، وَمَا دَامَ لَيْسَ فِي ذِمَّتِهِ وَلَا عِنْدَهُ لِلْمُحِيل مَا يَفِي بِالدَّيْنِ الْمُحَال بِهِ، لأَِنَّ قَبُول هَذِهِ الْحَوَالَةِ حِينَئِذٍ تَبَرُّعٌ ابْتِدَاءً، إِنْ كَانَتِ الْحَوَالَةُ بِأَمْرِ الْمُحِيل، وَتَبَرُّعٌ ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءً إِنْ لَمْ تَكُنْ بِأَمْرِهِ، إِذْ لَا يَمْلِكُ حَقَّ الرُّجُوعِ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ الأَْخِيرَةِ، سَوَاءٌ بَعْدَ ذَلِكَ أَكَانَ الصَّبِيُّ مَأْذُونًا فِي التِّجَارَةِ أَمْ غَيْرَ مَأْذُونٍ، بَل وَسَوَاءٌ قَبُولُهُ بِنَفْسِهِ وَقَبُول وَلِيِّهِ لَهُ، لأَِنَّهُ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ الضَّارَّةِ، فَلَا يَمْلِكُهُ الْوَلِيُّ. وَالتَّقْيِيدُ - بِكَوْنِهِ لَيْسَ فِي ذِمَّتِهِ وَلَا عِنْدَهُ لِلْمُحِيل مَا يَكْفِي - لَيْسَ فِي كَلَامِ الْحَنَفِيَّةِ. وَلَكِنَّ ابْنَ عَابِدِينَ اسْتَظْهَرَهُ فِي حَاشِيَتِهِ</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٩٤)</span><hr/></div>عَلَى الْبَحْرِ فَإِذَا اخْتَل هَذَا الْقَيْدُ - بِأَنْ كَانَ فِي ذِمَّتِهِ أَوْ عِنْدَهُ لِلْمُحِيل مَا يَكْفِي سَدَادَ دَيْنِهِ - فَيَنْبَغِي أَلَاّ يُشْتَرَطَ بُلُوغُهُ لأَِصْل انْعِقَادِ الْحَوَالَةِ، بَل لِنَفَاذِهَا، فَتَنْعَقِدُ مَوْقُوفَةً عَلَى إِجَازَةِ وَلِيِّهِ إِنْ كَانَ دُونَ الْبُلُوغِ.</p>وَعِنْدَئِذٍ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ شَرِيطَةُ الْبُلُوغِ هَذِهِ شَرِيطَةَ نَفَاذٍ مَطْلُوبَةً فِي الْمُحَال عَلَيْهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْحَوَالَةِ الْمُقَيَّدَةِ بِالدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ، لأَِنَّ فِيهَا مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ انْتِهَاءً، حَيْثُ يُقْضَى فِيهَا دَيْنٌ بِدَيْنٍ بِطَرِيقِ التَّقَاصِّ، فَتَحْتَاجُ إِلَى إِذْنِ الْوَلِيِّ أَوْ إِجَازَتِهِ.</p>أَمَّا إِذَا كَانَتِ الْحَوَالَةُ مُطْلَقَةً فَإِنَّ بُلُوغَ الْمُحَال عَلَيْهِ عِنْدَئِذٍ شَرِيطَةُ انْعِقَادٍ لَا بُدَّ مِنْهَا، لأَِنَّهَا كَمَا قَال صَاحِبُ الْبَحْرِ هُنَا: إِنْ كَانَتْ بِأَمْرِ الْمُحِيل كَانَتْ تَبَرُّعًا ابْتِدَاءً، مُعَاوَضَةً انْتِهَاءً، وَإِنْ كَانَتْ بِدُونِ أَمْرِهِ كَانَتْ تَبَرُّعًا ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءً فَهِيَ مِنَ الْمَضَارِّ الَّتِي لَا يَمْلِكُهَا عَلَى الصَّغِيرِ وَلِيُّهُ كَسَائِرِ التَّبَرُّعَاتِ، فَلَا تَصِحُّ مِنْ غَيْرِ الْبَالِغِ وَلَوْ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ أَوْ إِجَازَتِهِ.</p>وَكَوْنُ الْمُحَال عَلَيْهِ مَدِينًا لِلْمُحِيل أَوْ عِنْدَهُ مَالٌ لَهُ لَا يَمْنَعُ إِطْلَاقَ الْحَوَالَةِ دُونَ ارْتِبَاطِهَا بِالدَّيْنِ أَوِ الْمَال الَّذِي لِلْمُحِيل عِنْدَهُ، إِلَاّ أَنْ يُقَال: إِنَّهَا عِنْدَئِذٍ تُعْقَدُ مُقَيَّدَةً حُكْمًا بِهَذَا الْمَال أَوِ الدَّيْنِ وَلَوْ صَدَرَتْ بِصِيغَةٍ مُطْلَقَةٍ، وَتَكُونُ مَوْقُوفَةً</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٩٥)</span><hr/></div>عَلَى إِجَازَةِ الْوَلِيِّ، فَلْيُتَأَمَّل (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الثَّانِيَةُ: قُدْرَةُ الْمُحَال عَلَيْهِ عَلَى الْوَفَاءِ بِمَا الْتَزَمَ بِهِ:</span></p><font color=#ff0000>62 -</font> يَشْتَرِطُ الْحَنَفِيَّةُ فِي الْمُحَال عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ قَادِرًا عَلَى تَنْفِيذِ الْحَوَالَةِ، فَلَوْ قَبِل الْحَوَالَةَ مُقَيَّدَةً بِشَرْطِ الإِْعْطَاءِ مِنْ ثَمَنِ دَارِ الْمُحِيل، فَهِيَ حَوَالَةٌ فَاسِدَةٌ، لأَِنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى بَيْعِ دَارٍ لَيْسَتْ لَهُ.</p>فَإِنْ كَانَ ثَمَّ إِذْنٌ سَابِقٌ مِنْ صَاحِبِ الدَّارِ بِبَيْعِهَا صَحَّتِ الْحَوَالَةُ، لاِنْتِفَاءِ الْمَانِعِ، لَكِنَّهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى الْبَيْعِ، وَإِنْ كَانَ وُجُوبُ الأَْدَاءِ فِي الْحَوَالَةِ مُتَوَقِّفًا عَلَيْهِ، فَإِذَا بَاعَ الدَّارَ مُخْتَارًا يُجْبَرُ عَلَى الأَْدَاءِ، كَمَا لَوْ قَبِل الْحَوَالَةَ إِلَى الْحَصَادِ، فَإِنَّهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى الأَْدَاءِ قَبْلَهُ.</p>وَكَذَا لَوْ قَبِل الْحَوَالَةَ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ مِنْ ثَمَنِ دَارِهِ هُوَ، فَإِنَّهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى الأَْدَاءِ حَتَّى يَبِيعَ مُخْتَارًا، لَكِنْ إِنْ شَرَطَ قِيَامَهُ بِهَذَا الْبَيْعِ فِي صُلْبِ عَقْدِ الْحَوَالَةِ أُجْبِرَ عَلَيْهِ، قِيَاسًا عَلَى الرَّهْنِ، إِذَا شَرَطَ فِيهِ بَيْعَ الْمَرْهُونِ عِنْدَ عَدَمِ الْوَفَاءِ، فَإِنَّهُ يَكُونُ شَرْطًا مُلْزَمًا، لَا يَمْلِكُ الرَّاهِنُ الرُّجُوعَ فِيهِ. هَكَذَا جَمَعَ صَاحِبُ الظَّهِيرِيَّةِ بَيْنَ قَوْلَيْنِ:(أَحَدُهُمَا) إِطْلَاقُ الإِْجْبَارِ، (وَالثَّانِي) إِطْلَاقُ عَدَمِهِ، فَحُمِل الأَْوَّل عَلَى حَالَةِ الاِشْتِرَاطِ، وَالثَّانِي عَلَى عَدَمِهِ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حواشي ابن عابدين على البحر 6 / 268، والمهذب 1 / 338 والإنصاف 5 / 228.</p><font color=#ff0000>(2)</font> البحر على الكنز 6 / 269 وابن عابدين على الدر المختار 4 / 295. وإلى هذا ذهبت المجلة في المادة 696 ومرشد الحيران في المادة 895.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٩٥)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;مَلَاءَةُ الْمُحَال عَلَيْهِ:</span></p><font color=#ff0000>63 -</font> لَمْ يَشْتَرِطِ الْحَنَفِيَّةُ، وَلَا الشَّافِعِيَّةُ، مَلَاءَةَ الْمُحَال عَلَيْهِ.</p>وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ حَقَّ الْمُحْتَال يَتَحَوَّل عَلَى الْمُحَال، بِمُجَرَّدِ عَقْدِ الْحَوَالَةِ، وَإِنْ أَفْلَسَ الْمُحَال عَلَيْهِ، أَوْ جَحَدَ الدَّيْنَ الَّذِي عَلَيْهِ بَعْدَ تَمَامِ الْحَوَالَةِ وَسَوَاءٌ كَانَ الْفَلَسُ سَابِقًا عَلَى عَقْدِ الْحَوَالَةِ، أَوْ طَارِئًا عَلَيْهَا إِلَاّ أَنْ يَعْلَمَ الْمُحِيل وَحْدَهُ بِإِفْلَاسِ الْمُحَال عَلَيْهِ، فَإِنَّ حَقَّ الْمُحَال لَا يَتَحَوَّل عَلَى ذِمَّةِ الْمُحَال عَلَيْهِ وَلَا تَبْرَأُ ذِمَّةُ الْمُحِيل بِذَلِكَ.</p>وَيَرَى الرَّهُونِيُّ اشْتِرَاطَ مَلَاءَةِ الْمُحَال عَلَيْهِ لِلُزُومِ الْحَوَالَةِ إِذَا لَمْ يَرْضَ الْمُحَال بِالْحَوَالَةِ.</p>وَيَرَى الْخَرَشِيُّ بُطْلَانَ الْحَوَالَةِ فِي حَالَةِ جَهْل الْمُحَال عَدَمَ مَلَاءَةِ الْمُحَال عَلَيْهِ وَعِلْمِ الْمُحِيل ذَلِكَ.</p>أَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَيَشْتَرِطُونَ مَلَاءَةَ الْمُحَال عَلَيْهِ لِلُزُومِ الْحَوَالَةِ إِذَا لَمْ يَرْضَ الْمُحَال بِالْحَوَالَةِ، عَلَى مُعْتَمَدِ الْحَنَابِلَةِ، أَوْ إِذَا جَهِل حَال الْمُحَال عَلَيْهِ، عَلَى رِوَايَةٍ عِنْدَهُمْ، وَيَنُصُّونَ عَلَى أَنَّ مَنْ قَبِل الْحَوَالَةَ عَلَى مَلِيءٍ بَعْدَمَا أَفْلَسَ (1) كَانَ رِضَاهُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني لابن قدامة 5 / 60 وواضح أنهم يعنون أن المحال يحسب أنه مازال مليئا. والخرشي على خليل 4 / 235 - 236، والرهوني 5 / 407 والبجيرمي على المنهج 3 / 23.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٩٦)</span><hr/></div>مَعِيبًا فَلَا يُعْتَبَرُ، بَل يَحِقُّ لَهُ فَسْخُ الْحَوَالَةِ.</p>وَقَدِ اعْتَبَرَ أَحْمَدُ فِي الْمَلِيءِ الَّذِي يَجِبُ قَبُول الْحَوَالَةِ عَلَيْهِ مَلَاءَتَهُ بِمَالِهِ، وَبِقَوْلِهِ، وَبِبَدَنِهِ، أَيْ أَنْ يَكُونَ قَادِرًا عَلَى الْوَفَاءِ، غَيْرَ جَاحِدٍ، وَلَا مُمَاطِلٍ، كَمَا هُوَ الْمُتَبَادِرُ، وَكَمَا فَهِمَ ابْنُ قُدَامَةَ فِي الْمُغْنِي.</p>وَلَكِنْ مُتَأَخِّرِي الْحَنَابِلَةِ عَلَى أَنَّ الْمَلَاءَةَ بِالْقَوْل تَعْنِي عَدَمَ الْجَحْدِ وَعَدَمَ الْمُمَاطَلَةِ، وَيُفَسِّرُونَ الْمَلَاءَةَ بِالْبَدَنِ بِإِمْكَانِ إِحْضَارِ الْمُحَال عَلَيْهِ إِلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ. وَلِذَا لَا يَجِبُ عِنْدَهُمْ عَلَى الْمُحَال قَبُول الْحَوَالَةِ عَلَى أَبِيهِ، دُونَ رِضَاهُ، وَلَا عَلَى مَنْ فِي غَيْرِ بَلَدِهِ، لأَِنَّهُ لَا يُمْكِنُ إِحْضَارُهُمَا إِلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ، وَبِالتَّالِي لَا يُجْبَرُ الْمُحَال عَلَى هَذَا الْقَبُول.</p>وَلَمْ يَعْتَبِرُوا فِي الْقُدْرَةِ عَلَى الْوَفَاءِ أَنْ تَكُونَ نَاجِزَةً، فَذُو الْمَال الَّذِي لَا تَصِل إِلَيْهِ يَدُهُ الآْنَ لأَِمْرٍ مَا، هُوَ مَلِيءٌ مَا دَامَ عَلَى مَا سَبَقَ وَصْفُهُ (1) .</p><font color=#ff0000>64 -</font> وَقَال الْحَنَفِيَّةُ إِذَا كَانَ الْمُحَال وَلِيُّ قَاصِرٍ كَوَصِيِّ يَتِيمٍ، أَوْ كَانَ صَغِيرًا مُمَيِّزًا، أَجَازَ وَلِيُّهُ الإِْحَالَةَ، فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُحَال عَلَيْهِ حِينَئِذٍ أَمْلأََ مِنَ الْمَدِينِ الأَْوَّل صِيَانَةً لِحَقِّ الصَّغِيرِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَلَا تَقْرَبُوا مَال الْيَتِيمِ إِلَاّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} (2) وَالصَّغِيرُ بِمَثَابَةِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني لابن قدامة 5 / 60 ومطالب أولي النهى 3 / 328.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة الأنعام / 153 والإسراء / 35.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٩٦)</span><hr/></div>الْيَتِيمِ. لَكِنَّ ابْنَ عَابِدِينَ فِي حَوَاشِيهِ عَلَى الْبَحْرِ نَقَل نُصُوصًا مَذْهَبِيَّةً تُنَافِيهِ: وَذَلِكَ إِذْ يَقُول - نَقْلاً عَنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الصِّغَارِ - (ذَكَرَ فَخْرُ الدِّينِ فِي بُيُوعِ فَتَاوَاهُ: الأَْبُ وَالْوَصِيُّ إِذْ قَبِلَا الْحَوَالَةَ عَلَى شَخْصٍ دُونَ الْمُحِيل فِي الْمَلَاءَةِ) - إِنْ وَجَبَ - أَيِ الدَّيْنُ - بِعَقْدِهِمَا جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ، وَلَا يَجُوزُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا بِعَقْدِهِمَا (كَالإِْرْثِ) لَا يَصِحُّ فِي قَوْلِهِمْ.</p>وَذَكَرَ صَدْرُ الإِْسْلَامِ أَبُو الْيُسْرِ فِي بَابِ الْخُلْعِ مِنَ الْمَبْسُوطِ - فِي حِيلَةِ هِبَةِ صَدَاقِ الصَّغِيرَةِ - أَنَّ الأَْبَ يَحْتَال عَلَى نَفْسِهِ شَيْئًا، فَتَبْرَأُ ذِمَّةُ الزَّوْجِ مِنْ ذَلِكَ الْقَدْرِ، وَلَوْ كَانَ الأَْبُ مِثْل الزَّوْجِ فِي الْمَلَاءَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ تَصِحَّ أَيْضًا، وَقَدِ اكْتَفَى ابْنُ نُجَيْمٍ فِي الْبَحْرِ بِحِكَايَةِ الْقَوْلَيْنِ عِنْدَ التَّسَاوِي فِي الْمَلَاءَةِ (1) .</p>وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِصِحَّةِ احْتِيَال وَلِيِّ الْقَاصِرِ بِشَرِيطَةٍ وَاحِدَةٍ: أَنْ تَقْتَضِيَ ذَلِكَ مَصْلَحَةُ الْقَاصِرِ نَفْسِهِ، أَخْذًا مِنْ نَصِّ التَّنْزِيل الْحَكِيمِ: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُل إِصْلَاحٌ لَهُمْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حواشي البحر لابن عابدين مع البحر 6 / 268، 275، والبدائع 6 / 16. والمنطق يقتضي عدم اشتراط الأملئية، لأن أرباب الولايات الشرعية إنما يتصرفون على وجه الغبطة والنظر لمن تحت ولايتهم. فإن ثبت أن القول الآخر هو الصحيح في المذهب فلا كلام. وقد أخذت المجلة بهذه الشريطة في المادة 685 وكذا مرشد الحيران في المادتين 881 و 889.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٩٧)</span><hr/></div>خَيْرٌ} (1) دُونَ تَقْيِيدٍ بِأَيِّ قَيْدٍ آخَرَ. وَلِذَا أَبْطَلُوا احْتِيَالَهُ عَلَى مُفْلِسٍ، عَلِمَ إِفْلَاسَهُ أَمْ جَهِل، وَاحْتِيَالُهُ بِدَيْنٍ مُوَثَّقٍ عَلَيْهِ بِرَهْنٍ أَوْ ضَمَانٍ، لِمَا فِي انْفِكَاكِ الْوَثِيقَةِ مِنَ الضَّرَرِ الْبَيِّنِ.</p>وَقَدْ سُئِل السُّيُوطِيُّ عَنْ رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ، فَمَاتَ الدَّائِنُ وَلَهُ وَرَثَةٌ، فَأَخَذَ الأَْوْصِيَاءُ مِنَ الْمَدِينِ بَعْضَ الدَّيْنِ، وَأَحَالَهُمْ عَلَى آخَرَ بِالْبَاقِي، فَقَبِلُوا الْحَوَالَةَ وَضَمِنَ لَهُمْ آخَرُ فَمَاتَ الْمُحَال عَلَيْهِ، فَهَل لَهُمُ الرُّجُوعُ عَلَى الْمُحِيل أَمْ لَا؟</p>فَأَجَابَ - يُطَالِبُونَ الضَّامِنَ وَتَرِكَةَ الْمُحَال عَلَيْهِ - فَإِنْ تَبَيَّنَ إِفْلَاسُهُمَا تَبَيَّنَ فَسَادُ الْحَوَالَةِ، لأَِنَّهَا لَمْ تَقَعْ عَلَى وَفْقِ الْمَصْلَحَةِ لِلأَْيْتَامِ، فَيَرْجِعُونَ عَلَى الْمُحِيل ". (2)</p>وَمِنْ أَمْثِلَةِ الْمَصْلَحَةِ أَنْ يَكُونَ الْمُحِيل بِمَال الْيَتِيمِ فَقِيرًا، أَوْ مُمَاطِلاً، أَوْ مَخُوفَ الاِمْتِنَاعِ بِسَطْوَةٍ، أَوْ هَرَبَ أَوْ سَيِّئَ الْقَضَاءِ عَلَى أَيَّةِ صُورَةٍ، وَالْمُحَال عَلَيْهِ بِعَكْسِ ذَلِكَ كُلِّهِ، فَتَكُونُ الْحَوَالَةُ مِنْ مَصْلَحَةِ الْقَاصِرِ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;إِمْكَانُ إِحْضَارِ الْمُحَال عَلَيْهِ مَجْلِسَ الْحُكْمِ:</span></p><font color=#ff0000>65 -</font> تَفَرَّدَ بِهَذِهِ الشَّرِيطَةِ الْحَنَابِلَةُ، وَقَدْ فَسَّرَ الزَّرْكَشِيُّ (فِي شَرْحِ الْخِرَقِيِّ) الْقُدْرَةَ بِالْبَدَنِ - فِي صَدَدِ بَحْثِ الْمَلِيءِ الَّذِي يُجْبَرُ الْمُحَال عَلَى إِتْبَاعِهِ -<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة البقرة / 220.</p><font color=#ff0000>(2)</font> نهاية المحتاج على المنهاج 4 / 409 - 410 والبجيرمي على المنهج 3 / 20 و 23 والحاوي للفتاوى 1 / 167.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٩٧)</span><hr/></div>بِإِمْكَانِ حُضُورِهِ لِمَجْلِسِ الْحُكْمِ:</p>أ - فَلَا يَصِحُّ عِنْدَهُمْ أَنْ يُحِيل وَلَدٌ عَلَى أَبِيهِ إِلَاّ بِرِضَا الأَْبِ، لأَِنَّهُ لَا يَمْلِكُ طَلَبَ أَبِيهِ. قَال ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ: هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ لَمْ يَذْكُرْهَا أَحَدٌ مِمَّنْ تَقَدَّمَ مِنَ الأَْصْحَابِ. وَظَاهِرُهُ صِحَّةُ الْحَوَالَةِ عَلَى أُمِّهِ وَلَوْ بِغَيْرِ رِضَاهَا.</p>ب - كَمَا لَا يُلْزَمُ بِقَبُول الْحَوَالَةِ عَلَى أَبِيهِ (أَيْ أَبِ الْمُحَال) .</p>ج - وَلَا يَلْزَمُ الْمُحَال بِقَبُول الْحَوَالَةِ عَلَى مَنْ فِي غَيْرِ بَلَدِهِ.</p>د - وَلَا يُلْزَمُ الْمُحَال كَذَلِكَ بِقَبُول الْحَوَالَةِ عَلَى ذِي شَوْكَةٍ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مَدْيُونِيَّةُ الْمُحَال عَلَيْهِ لِلْمُحِيل عِنْدَ مَنْ لَا يُجِيزُ الْحَوَالَةَ الْمُطْلَقَةَ:</span></p><font color=#ff0000>66 -</font> لَا يَشْتَرِطُ الْحَنَفِيَّةُ هَذِهِ الشَّرِيطَةَ، لإِِجَازَتِهِمِ الْحَوَالَةَ الْمُطْلَقَةَ، وَمِنْ فُرُوعِ هَذَا الأَْصْل مَا نَقَلُوهُ فِي الْهِنْدِيَّةِ عَنِ الْمُحِيطِ وَنَصُّهُ: لَوْ أَنَّ مُسْلِمًا بَاعَ مِنْ مُسْلِمٍ خَمْرًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ إِنَّ الْبَائِعَ أَحَال مُسْلِمًا عَلَى الْمُشْتَرِي حَوَالَةً مُقَيَّدَةً - بِأَنْ قَال: أَحَلْتُ فُلَانًا عَلَيْكَ بِالأَْلْفِ الَّتِي لِي عَلَيْكَ - ثُمَّ اخْتَلَفُوا: فَقَال الْمُحَال عَلَيْهِ (وَهُوَ الْمُشْتَرِي) : الأَْلْفُ كَانَ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ، وَقَال الْمُحِيل (وَهُوَ الْبَائِعُ) : كَانَ مِنْ ثَمَنِ مَتَاعٍ، فَالْقَوْل قَوْل الْبَائِعِ الْمُحِيل، فَإِنْ أَقَامَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مطالب أولي النهى 3 / 327 و 329.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٩٨)</span><hr/></div>الْمُحَال عَلَيْهِ بَيِّنَةً عَلَى الْمُحِيل بِذَلِكَ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ. وَإِنْ لَمْ تَكُنِ الْحَوَالَةُ مُقَيَّدَةً بَل كَانَتْ مُطْلَقَةً - بِأَنْ قَال الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي: أَحَلْتُ فُلَانًا عَلَيْكَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ - لَا تَبْطُل الْحَوَالَةُ، وَإِنْ أَثْبَتَ الْمُشْتَرَى عَلَى الْمُحِيل أَنَّ الأَْلْفَ الَّتِي عَلَيْهِ كَانَتْ ثَمَنَ خَمْرٍ.</p>أَمَّا غَيْرُ الْقَائِلِينَ بِالْحَوَالَةِ الْمُطْلَقَةِ فَيَشْتَرِطُونَ فِي الْمُحَال عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ مَدِينًا لِلْمُحِيل بِدَيْنِ الْحَوَالَةِ (1) .</p><font color=#ff0000>67 -</font> وَالَّذِي يَمُوتُ وَهُوَ مَدْيَنٌ تَظَل ذِمَّتُهُ مَشْغُولَةً بِدَيْنِهِ حَتَّى يُؤَدَّى عَنْهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ تَرِكَةٌ لَا يَسْقُطُ دَيْنُهُ مِنْ ذِمَّتِهِ مَا لَمْ يَتَبَرَّعْ مُتَبَرِّعٌ بِقَضَاءِ دَيْنِهِ، وَعَلَى هَذَا يَكُونُ لِدَائِنِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ أَنْ يُحِيل بِدَيْنِهِ عَلَيْهِ، لَا عَلَى تَرِكَتِهِ، لأَِنَّهَا مِنْ نَاحِيَةٍ لَيْسَتْ شَخْصًا، وَلَا تَحَقُّقَ لِلْحَوَالَةِ إِلَاّ عَلَى شَخْصٍ يُسَمَّى مُحَالاً عَلَيْهِ، وَمِنْ نَاحِيَةٍ أُخْرَى هِيَ إِمَّا عَيْنٌ، وَلَا تَصِحُّ الْحَوَالَةُ عَلَى عَيْنٍ عِنْدَ غَيْرِ الْحَنَفِيَّةِ، وَإِمَّا دَيْنٌ لَهُ وَهَذَا يَنْتَقِل لِلْوَارِثِ، وَعَلَيْهِ الْوَفَاءُ مِمَّا وَرِثَ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ.</p>أَمَّا الأَْصْل الْمُقَرَّرُ مِنْ أَنَّ ذِمَّةَ الْمَيِّتِ تَخْرَبُ بِمَوْتِهِ - أَوْ بِعِبَارَةٍ أُخْرَى: إِنَّ الْمَيِّتَ لَا ذِمَّةَ لَهُ - فَإِنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُسْتَقْبَل، لَا الْمَاضِي. هَكَذَا نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الفتاوى الهندية 3 / 304 وقد أخذت المجلة بجواز الحوالة المطلقة في المادة 686 وكذلك مرشد الحيران في المادة 878</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٩٨)</span><hr/></div>وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.</p>وَدَيْنُ الْمُحِيل أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ دَيْنَ حَوَالَةٍ، أَوْ ضَمَانٍ، أَوْ غَيْرِهِمَا (ر: ف 58) .</p>وَمِثْلُهُ فِي هَذَا التَّعْمِيمِ الدَّيْنُ الَّذِي يُحَال عَلَيْهِ فِي الْحَوَالَةِ الْمُقَيَّدَةِ. وَمِنَ الْمَسَائِل الْوَارِدَةِ تَفْرِيعًا عَلَى هَذَا الأَْصْل: مَا إِذَا أَقْرَضَ شَخْصٌ اثْنَيْنِ مِائَةَ دِينَارٍ - عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا خَمْسُونَ - وَتَضَامَنَا، ثُمَّ أَحَال عَلَى أَحَدِهِمَا بِخَمْسِينَ دِينَارًا، هَل تَنْصَرِفُ الْحَوَالَةُ إِلَى الْخَمْسِينَ الأَْصْلِيَّةِ الَّتِي عَلَيْهِ - حَتَّى يَنْفَكَّ رَهْنُهَا إِنْ كَانَ فِيهَا رَهْنٌ - أَمْ تُوَزَّعُ عَلَيْهَا وَعَلَى الْخَمْسِينَ الأُْخْرَى الَّتِي ضَمِنَهَا عَنْ رَفِيقِهِ، أَمْ يَرْجِعُ إِلَى إِرَادَةِ الْمُحِيل؟ رَجَّحُوا الرُّجُوعَ إِلَى إِرَادَةِ الْمُحِيل، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ إِرَادَةٌ، كَانَ بِالْخِيَارِ يَصْرِفُهَا إِلَى مَا شَاءَ مِنْ ذَلِكَ بِإِرَادَةٍ جَدِيدَةٍ مُحْدَثَةٍ، هَكَذَا نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مَحَل الْحَوَالَةِ وَشَرَائِطُهُ (الْمَال الْمُحَال بِهِ وَالْمَال الْمُحَال عَلَيْهِ) :</span></p>يَتَفَرَّعُ الْكَلَامُ فِي نَوْعِيَّةِ الْمَال الْمُحَال بِهِ وَالْمَال الْمُحَال عَلَيْهِ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الخرشي على خليل 4 / 232 ومغني المحتاج على المنهاج 2 / 149، 198 ونهاية المحتاج على المنهاج 4 / 414 ومطالب أولي النهى 3 / 326 لكن أبا حنيفة رضي الله عنه ، وحده دون صاحبيه يرى عدم صحة كفالة دين الميت بعد موته إذا لم يترك مالا، لأن دينه عندئذ كالساقط من الذمة لعدم إمكان المطالبة به (ر: كشف الأسرار على أصول البزدوي 4 / 315) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٩٩)</span><hr/></div><font color=#ff0000>1 -</font> حَوَالَةُ الدَّيْنِ.</p><font color=#ff0000>2 -</font> حَوَالَةُ الْعَيْنِ.</p><font color=#ff0000>3 -</font> حَوَالَةُ الْمَنْفَعَةِ.</p><font color=#ff0000>4 -</font> حَوَالَةُ الْحَقِّ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَوَّلاً: حَوَالَةُ الدَّيْنِ:</span></p><font color=#ff0000>68 -</font> لَا خِلَافَ فِي جَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْمَال الْمُحَال بِهِ دَيْنًا. وَكَذَلِكَ الْمَال الْمُحَال عَلَيْهِ - عِنْدَ مَنْ يَشْتَرِطُ وُجُودَهُ - فَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِ أَنْ يَكُونَ دَيْنًا.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ثَانِيًا: حَوَالَةُ الْعَيْنِ:</span></p><font color=#ff0000>69 -</font> الْحَوَالَةُ بِعَيْنٍ - مُطْلَقَةً كَانَتْ أَوْ مُقَيَّدَةً - لَا تَصِحُّ، إِذْ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهَا النَّقْل الْحُكْمِيُّ. أَمَّا الْحَوَالَةُ عَلَى الْعَيْنِ - أَيْ فِي الْحَوَالَةِ الْمُقَيَّدَةِ - أَيًّا كَانَ نَوْعُ الْعَيْنِ، فَلَا تُعْرَفُ عِنْدَ غَيْرِ الْحَنَفِيَّةِ. إِذْ غَيْرُ الْحَنَفِيَّةِ جَمِيعًا شَارِطُونَ فِي الْمَال الْمُحَال عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ دَيْنًا. فَالْعَيْنُ لَا تَصِحُّ الْحَوَالَةُ عَلَيْهَا، سَوَاءٌ أَكَانَتْ أَمَانَةً أَمْ مَضْمُونَةً، كَوَدِيعَةٍ، وَمَالٍ مُضَارَبَةً أَوْ شَرِكَةً، وَمَرْهُونٍ بَعْدَ فِكَاكِهِ، وَمَوْرُوثٍ، وَبَاقٍ فِي يَدِ وَلِيٍّ بَعْدَ رَفْعِ الْحَجْرِ عَنْ قَاصِرِهِ، وَعَارِيَّةٍ، وَمَغْصُوبٍ، وَمَأْخُوذٍ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ، وَمَقْبُوضٍ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ (1) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البحر6 / 276 ونهاية المحتاج على المنهاج 4 / 414 ومغني المحتاج على المنهاج 2 / 194 والخرشي على خليل 4 / 233 وغاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى 2 / 115 والفروع 2 / 623.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ١٩٩)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;ثَالِثًا: حَوَالَةُ الْمَنْفَعَةِ:</span></p><font color=#ff0000>70 -</font> لَا تَصِحُّ كَذَلِكَ، إِذِ الْمَنْفَعَةُ كَالْعَيْنِ، لَا يُتَصَوَّرُ فِيهَا النَّقْل الْحُكْمِيُّ.</p>أَمَّا الْحَوَالَةُ عَلَى الْمَنْفَعَةِ فَلَمْ نَجِدْ فِي نُصُوصِ الْفُقَهَاءِ مَا يُشْعِرُ بِجَوَازِ كَوْنِهَا مَالاً مُحَالاً عَلَيْهِ.</p>وَالظَّاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ لِكَوْنِ الْمَنَافِعِ الَّتِي يَسْتَحِقُّهَا إِنْسَانٌ بِسَبَبٍ مَا، إِنَّمَا تُسْتَوْفَى شَخْصِيًّا مِنْ قِبَل صَاحِبِهَا، وَهِيَ دَائِمًا مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الدَّيْنِ الْمُحَال بِهِ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;رَابِعًا: حَوَالَةُ الْحَقِّ:</span></p>لَا تَصِحُّ كَذَلِكَ حَوَالَةُ الْحَقِّ. وَقَدْ نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْحَوَالَةَ إِنَّمَا تَكُونُ بِدَيْنٍ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;شَرَائِطُ الْمَال الْمُحَال بِهِ وَالْمُحَال عَلَيْهِ:</span></p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَوَّلاً: كَوْنُ الْمَال الْمُحَال بِهِ لَازِمًا:</span></p><font color=#ff0000>71 -</font> يُشْتَرَطُ فِي الْمَال الْمُحَال بِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنْ يَكُونَ دَيْنًا لَازِمًا. قِيَاسًا عَلَى الْكَفَالَةِ: بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا مِنَ الْكَفَالَةِ وَالْحَوَالَةِ عَقْدُ الْتِزَامٍ بِمَا عَلَى مَدِينٍ. فَالأَْصْل أَنَّ كُل دَيْنٍ تَصِحُّ بِهِ الْكَفَالَةُ تَصِحُّ بِهِ الْحَوَالَةُ وَمَا لَا فَلَا.</p>وَمُقْتَضَى ذَلِكَ أَلَاّ تَصِحَّ حَوَالَةُ الزَّوْجَةِ بِنَفَقَتِهَا الْمَفْرُوضَةِ - بِالْقَضَاءِ أَوْ بِالتَّرَاضِي - غَيْرِ الْمُسْتَدَانَةِ، لأَِنَّهَا دَيْنٌ ضَعِيفٌ يَسْقُطُ بِالطَّلَاقِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البحر الرائق 6 / 296، وابن عابدين 4 / 290.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٠٠)</span><hr/></div>وَبِمَوْتِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ. لَكِنَّهُمْ نَصُّوا عَلَى صِحَّةِ الْكَفَالَةِ بِهَا اسْتِحْسَانًا. وَمِنْ قَوَاعِدِهِمْ أَنَّ كُل دَيْنٍ تَصِحُّ كَفَالَتُهُ تَصِحُّ حَوَالَتُهُ، مَا لَمْ يَكُنْ مَجْهُولاً. وَإِذَنْ فَتَصِحُّ حَوَالَةُ دَيْنِ النَّفَقَةِ هَذَا، بَل تَصِحُّ بِالنَّفَقَةِ غَيْرِ الْمَفْرُوضَةِ - رَغْمَ أَنَّهَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ شَهْرٍ - إِذَا تَمَّتِ الْحَوَالَةُ قَبْل سُقُوطِهَا، وَإِلَاّ فَلَا تَصِحُّ، لأَِنَّهُمْ كَذَلِكَ قَالُوا فِي الْكَفَالَةِ بِهَا، وَأَوَّلُوا بِهِ قَوْل مَنْ نَفَى صِحَّةَ الْكَفَالَةِ بِهَا، مُعَلِّلاً بِأَنَّهَا لَيْسَتْ دَيْنًا أَصْلاً.</p>أَمَّا مَهْرُ الزَّوْجَةِ فَدَيْنٌ قَوِيٌّ صَحِيحٌ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ اسْتِمْرَارُ وُجُوبِهِ إِلَاّ بِالأَْدَاءِ أَوِ الإِْبْرَاءِ، وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يَعْرِضَ لَهُ مَا يُبْطِل حُكْمَ الْعَقْدِ نَفْسِهِ، كَالطَّلَاقِ الْمُنَصِّفِ لِلْمَهْرِ قَبْل الدُّخُول فَتَصِحُّ الْحَوَالَةُ بِالْمَهْرِ بِلَا نِزَاعٍ (1) .</p>وَأَمَّا دَيْنُ الزَّكَاةِ فَلَيْسَ دَيْنًا حَقِيقَةً بِالْمَعْنَى الْخَاصِّ مِنْ كُل وَجْهٍ - وَلِذَا لَا يُسْتَوْفَى مِنْ تَرِكَةِ الْمُتَوَفَّى - فَلَا تَصِحُّ الْحَوَالَةُ بِهِ. وَهَذَا كُلُّهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، أَمَّا غَيْرُهُمْ فَلَا يَشْتَرِطُونَ اللُّزُومَ بِإِطْلَاقِ الْفُقَهَاءِ عَدَا الْمَالِكِيَّةَ، وَبَعْضَ الشَّافِعِيَّةِ، وَبَعْضَ الْحَنَابِلَةِ.</p>وَمِمَّا فَرَّعَهُ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى اشْتِرَاطِ اللُّزُومِ أَنَّ الْحَوَالَةَ لَا تَصِحُّ بِالدَّيْنِ الَّذِي يَسْتَدِينُهُ صَبِيٌّ أَوْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مجمع الأنهر 2 / 123 وابن عابدين على الدر المختار 4 / 251، 263 والمجلة م 688.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٠٠)</span><hr/></div>سَفِيهٌ وَيَصْرِفُهُ فِيمَا لَهُ عَنْهُ غِنًى، لأَِنَّ الْوَلِيَّ لَا يُقِرُّهُ.</p>وَالَّذِي اعْتَمَدَهُ الشَّافِعِيَّةُ، أَنَّ الشَّرْطَ هُوَ أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ لَازِمًا، أَوْ آيِلاً إِلَى اللُّزُومِ بِنَفْسِهِ: فَاللَاّزِمُ هُوَ الَّذِي لَا خِيَارَ فِيهِ، وَالآْيِل إِلَى اللُّزُومِ كَالثَّمَنِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ، لأَِنَّ الأَْصْل فِي الْبَيْعِ لُزُومُ الثَّمَنِ، وَأَنَّ الْخِيَارَ عَارِضٌ فِي طَرِيقِ اللُّزُومِ، وَبِزَوَال الْعَارِضِ يَعُودُ الأَْصْل تِلْقَائِيًّا. ثُمَّ بِمُجَرَّدِ الْحَوَالَةِ بِالثَّمَنِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ يَبْطُل خِيَارُ الطَّرَفَيْنِ، لأَِنَّ تَرَاضِيَهُمَا بِالْحَوَالَةِ إِجَازَةٌ لِلْعَقْدِ الَّذِي بُنِيَتْ عَلَيْهِ، وَلأَِنَّ بَقَاءَ الْخِيَارِ فِي الثَّمَنِ يُنَافِي اللُّزُومَ الَّذِي فِي طَبِيعَةِ عَقْدِ الْحَوَالَةِ (1) .</p>وَعَلَى هَذَا فَإِنَّ الْجُعْل الْمَشْرُوطَ لِلْعَامِل فِي الْجَعَالَةِ، لَا تَصِحُّ الْحَوَالَةُ بِهِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ قَبْل تَمَامِ الْعَمَل، لأَِنَّهُ لَمْ يَلْزَمْ بَعْدُ، وَقَدْ لَا يَلْزَمُ قَطُّ، ثُمَّ هُوَ إِذَا لَزِمَ فَلَيْسَ لُزُومُهُ بِنَفْسِهِ، بَل بِوَاسِطَةِ الْعَمَل.</p>أَمَّا الْكَثْرَةُ الْغَالِبَةُ مِنَ الْحَنَابِلَةِ فَقَدْ جَرَوْا عَلَى عَدَمِ اعْتِبَارِ هَذِهِ الشَّرِيطَةِ أَصْلاً. وَلِذَا فَهُمْ مُصَرِّحُونَ بِصِحَّةِ الْحَوَالَةِ بِمَال الْكِتَابَةِ، وَبِجُعْل الْعَامِل فِي الْجَعَالَةِ حَتَّى قَبْل الشُّرُوعِ فِي الْعَمَل.</p>وَمِنْهُمْ مَنْ يُضِيفُ إِيضَاحًا لِوِجْهَةِ نَظَرِهِمْ أَنَّ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) أبو السعود على ملا مسكين 3 / 7، وقد يمكن اعتباره دينا ضعيفا للسبب عينه. والخرشي على خليل 4 / 233 ومغني المحتاج على المنهاج 2 / 194 والإنصاف 5 / 225.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٠١)</span><hr/></div>الْحَوَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْوَفَاءِ. وَكَذَلِكَ يُجِيزُونَ الْحَوَالَةَ بِالثَّمَنِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ، بَل هَذَا أَوْلَى لأَِنَّهُ آيِلٌ إِلَى اللُّزُومِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ثَانِيًا: كَوْنُ&#8204;<span class="title">&#8204; الْمَال الْمُحَال بِهِ </span>أَوْ عَلَيْهِ يَصِحُّ الاِعْتِيَاضُ عَنْهُ:</span></p>أ - الْمَال الْمُحَال بِهِ:</p><font color=#ff0000>72 -</font> اشْتَرَطَ الشَّافِعِيَّةُ صِحَّةَ الاِعْتِيَاضِ عَنِ الْمَال الْمُحَال بِهِ، وَرَأَوْا أَنَّهَا تُغْنِي عَنْ شَرِيطَةِ اللُّزُومِ أَوِ الأَْيْلُولَةِ إِلَيْهِ. فَمَا لَا يَصِحُّ الاِعْتِيَاضُ عَنْهُ - كَالْمُسْلَمِ فِيهِ، وَكُل مَبِيعٍ قَبْل قَبْضِهِ، وَدَيْنُ الزَّكَاةِ - لَا تَصِحُّ الْحَوَالَةُ بِهِ بِرَغْمِ لُزُومِهِ.</p>وَالْمَالِكِيَّةُ، وَجَمَاهِيرُ الْحَنَابِلَةِ، يُصَرِّحُونَ بِهَذِهِ الْمُوَافَقَةِ، كُلٌّ عَلَى طَرِيقَتِهِ.</p>وَمِمَّا يُسْتَدَل بِهِ لِعَدَمِ صِحَّةِ الاِعْتِيَاضِ عَنِ الْمُسْلَمِ فِيهِ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَال: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفُهُ إِلَى غَيْرِهِ (2) لَكِنْ قَالُوا إِنَّ فِي إِسْنَادِهِ عَطِيَّةَ بْنَ سَعْدٍ الْعَوْفِيَّ، قَال<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مغني المحتاج على المنهاج 2 / 194، 202، والبجيرمي على المنهج 3 / 21، والباجوري على ابن قاسم 1 / 392 والأشباه والنظائر للسيوطي ص 151 ومطالب أولي النهى 3 / 325 - 326.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره " أخرجه أبو داود (3 / 744 - 745 - تحقيق عزت عبيد دعاس) وابن ماجه (2 / 766 - ط الحلبي) وأعله المنذري بضعف أحد رواته. مختصر السنن (5 / 113 - نشر دار المعرفة) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٠١)</span><hr/></div>الْمُنْذِرِيُّ: لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ، وَيُغْنِي عَنْهُ النَّهْيُ الثَّابِتُ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ (1) .</p>وَقَدْ نَصَّ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى صِحَّةِ ضَمَانِ الْمُسْلَمِ فِيهِ، وَمَعْنَى ذَلِكَ صِحَّةُ الْحَوَالَةِ بِهِ أَيْضًا، إِذْ مِنْ قَوَاعِدِهِمْ أَنَّ كُل دَيْنٍ صَحَّ ضَمَانُهُ صَحَّتْ حَوَالَتُهُ مَا لَمْ يَكُنْ مَجْهُولاً. وَصَرَّحَ بِهِ السَّرَخْسِيُّ فِي الْمَبْسُوطِ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ تَنْزِيلاً لَهُ مَنْزِلَةَ الْمَوْجُودِ لِصِحَّةِ الإِْبْرَاءِ مِنْهُ.</p>لَكِنَّ الشَّافِعِيَّةَ وَمُوَافِقِيهِمْ يُفَرِّقُونَ فِي دَيْنِ السَّلَمِ مِنْ حَيْثُ تَصْحِيحُهُمْ ضَمَانَهُ دُونَ الْحَوَالَةِ بِهِ بِأَنَّ دَيْنَ السَّلَمِ لَا يَصِحُّ الاِعْتِيَاضُ عَنْهُ، وَأَنَّ الْحَوَالَةَ اعْتِيَاضٌ، لأَِنَّهَا بَيْعٌ بِخِلَافِ الضَّمَانِ.</p>وَظَاهِرٌ أَنَّ كُل مَنْ يُجِيزُ أَخْذَ الْقِيمَةِ عَنِ الزَّكَاةِ، لَا يُسَلِّمُ بِهَذَا التَّعْلِيل (عَدَمُ صِحَّةِ الاِعْتِيَاضِ) لِمَنْعِ الْحَوَالَةِ بِدَيْنِ الزَّكَاةِ، فَالَّذِي لَا يَرَى عِلَّةً مَانِعَةً أُخْرَى يُصَرِّحُ بِجَوَازِ الْحَوَالَةِ بِهِ.</p>وَمِنَ الشَّافِعِيَّةِ أَنْفُسِهِمْ مَنْ يُصَرِّحُ أَيْضًا بِصِحَّةِ الْحَوَالَةِ بِدَيْنِ الزَّكَاةِ، عَلَى أَنَّهَا اسْتِيفَاءٌ لَا بَيْعٌ.</p>وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الثَّمَنَ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ تَصِحُّ الْحَوَالَةُ بِهِ عِنْدَ كَثِيرِينَ، كَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" نهى عن بيع مالم يقبض ". ورد فيه حديث عبد الله بن عمر مرفوعا: " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ". أخرجه البخاري (الفتح 4 / 349 - ط السلفية) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٠٢)</span><hr/></div>لأَِنَّ الْحَوَالَةَ مُتَسَامَحٌ فِيهَا اسْتِثْنَاءً لأَِنَّهَا إِرْفَاقٌ كَمَا تَقَدَّمَ (1) .</p><font color=#ff0000>73 -</font> وَلاِعْتِبَارِ هَذِهِ الشَّرِيطَةِ نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ - خِلَافًا لأَِشْهَبَ - عَلَى امْتِنَاعِ أَنْ يَكُونَ الدَّيْنَانِ (الْمُحَال بِهِ وَالْمُحَال عَلَيْهِ) طَعَامَيْنِ مِنْ بَيْعِ (سَلَمٍ) . بَل هُمْ يَقْتَصِرُونَ عَلَى هَذَا الْقَدْرِ فِي صِيَاغَةِ هَذِهِ الشَّرِيطَةِ، لأَِنَّ الَّذِي يَمْتَنِعُ عِنْدَهُمْ بَيْعُهُ قَبْل قَبْضِهِ إِنَّمَا هُوَ طَعَامُ الْمُعَاوَضَةِ لَا غَيْرَ (2) .</p>(وَمُقْتَضَى هَذِهِ الْعِلَّةِ أَنْ تَمْتَنِعَ عِنْدَهُمْ أَيْضًا الْحَوَالَةُ بِدَيْنٍ عَلَى دَيْنٍ، وَأَحَدُهُمَا طَعَامٌ مِنْ بَيْعٍ وَالآْخَرُ مِنْ قَرْضٍ) . وَهَذَا هُوَ الَّذِي قَرَّرَهُ أَبُو الْوَلِيدِ بْنُ رُشْدٍ (3) . وَقَدْ جَرَى عَلَيْهِ خَلِيلٌ فِي الْبُيُوعِ، وَلَكِنَّهُ جَرَى هُنَا فِي الْحَوَالَةِ عَلَى عَدَمِ امْتِنَاعِ هَذِهِ الصُّورَةِ، مَتَى كَانَ أَحَدُ الدَّيْنَيْنِ حَالًّا - كَمَا حُكِيَ عَنْ مَالِكٍ نَفْسِهِ، وَعَلَيْهِ عَامَّةُ أَصْحَابِهِ عَدَا ابْنَ الْقَاسِمِ - رُكُونًا إِلَى قَوْل<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين على الدر المختار 4 / 263، والمبسوط 20 / 47، والإنصاف 5 / 223، والنهاية على المنهاج وحواشيها 4 / 410 - 411 ومغني المحتاج على المنهاج 2 / 194. ولعل هذا من قبيل التفريع على الأصل الآخر: أعني أن الحوالة استيفاء لا بيع (الأشباه والنظائر للسيوطي 151) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> فقد أجاز أشهب الحوالة إذا اتفق الطعامان في سبب الاستحقاق من سلم أو غيره، وتساوت رؤوس الأموال أو الأثمان وتكون عندئذ من قبيل التولية (بداية المجتهد 2 / 300 والتحفة لابن عاصم وحواشيها للعراقي 2 / 34) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> وهو جدير بأن يمثل المذهب المالكي حقا.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٠٢)</span><hr/></div>ابْنِ يُونُسَ: إِنَّ هَذَا هُوَ الأَْصْوَبُ، تَغْلِيبًا لِجَانِبِ الدَّيْنِ الآْخَرِ الَّذِي لَيْسَ بِطَعَامٍ مُعَاوَضَةً. أَمَّا ابْنُ الْقَاسِمِ فَلَمْ يُصَحِّحْهَا إِلَاّ بِشَرِيطَةِ حُلُول الدَّيْنَيْنِ كِلَيْهِمَا فَهُوَ تَنْزِيلٌ لِلْحُلُول مَنْزِلَةَ الْقَبْضِ (1) .</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; الْمَال الْمُحَال عَلَيْهِ:</span></p><font color=#ff0000>74 -</font> الَّذِينَ اشْتَرَطُوا صِحَّةَ الاِعْتِيَاضِ عَنِ الْمَال الْمُحَال عَلَيْهِ هُمُ الَّذِينَ اشْتَرَطُوا مِثْلَهَا فِي الْمُحَال بِهِ، فَعَلَى مَا هُنَاكَ لَا تَصِحُّ الْحَوَالَةُ بِرَأْسِ مَال السَّلَمِ، وَعَلَى مَا هُنَا لَا تَصِحُّ الْحَوَالَةُ عَلَيْهِ وَكَذَا الْمُسْلَمُ فِيهِ، وَكُل مَبِيعٍ قَبْل قَبْضِهِ، وَدَيْنُ الزَّكَاةِ وَإِنْ كَانَ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ فِي كُلٍّ مِنْ دَيْنِ السَّلَمِ الْمُسْلَمِ فِيهِ، وَرَأْسِ مَالِهِ وَجْهٌ بِصِحَّةِ الْحَوَالَةِ عَلَيْهِ وَبِهِ (2) .</p>وَوَاضِحٌ بِنَاءُ هَذِهِ الشَّرِيطَةِ عَلَى أَنَّ الْحَوَالَةَ بَيْعٌ وَقَدْ فَرَغْنَا مِنْ ذَلِكَ قَبْلاً (ر: ف 11) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ثَالِثًا: كَوْنُ&#8204;<span class="title">&#8204; الْمَال الْمُحَال بِهِ </span>أَوْ عَلَيْهِ مُسْتَقِرًّا</span></p>أ - الْمَال الْمُحَال بِهِ:</p><font color=#ff0000>75 -</font> الدَّيْنُ الْمُسْتَقِرُّ هُوَ الَّذِي لَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ انْفِسَاخٌ بِتَلَفِ مُقَابِلِهِ، أَوْ فَوَاتِهِ بِأَيِّ سَبَبٍ كَانَ كَتَعَذُّرِ الْمَال الْمُسْلَمِ فِيهِ فِي عَقْدِ السَّلَمِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الخرشي على خليل 4 / 235 والتحفة لابن عاصم وحواشيها للعراقي 2 / 34.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الرشيدي على النهاية على المنهاج 4 / 78 والفروع 2 / 624 والإنصاف 5 / 223.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٠٣)</span><hr/></div>فَالْمَهْرُ قَبْل الدُّخُول وَقَبْل الْمَوْتِ، وَالأُْجْرَةُ قَبْل اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ، أَوْ قَبْل مُضِيِّ الْمُدَّةِ، وَالثَّمَنُ قَبْل قَبْضِ الْمَبِيعِ، وَمَا شَاكَل ذَلِكَ، كُلُّهَا دُيُونٌ لَازِمَةٌ يَصِحُّ الاِعْتِيَاضُ عَنْهَا، وَلَكِنَّهَا غَيْرُ مُسْتَقِرَّةٍ لأَِنَّهَا عُرْضَةٌ لِلسُّقُوطِ بِفَوَاتِ مُقَابِلِهَا، كَرِدَّةِ الزَّوْجَةِ، وَمَوْتِ الأَْجِيرِ أَوِ الْمُسْتَأْجِرِ، وَتَلَفِ الْمَبِيعِ فَلَا تَصِحُّ الْحَوَالَةُ بِهَا، وَبِالأَْوْلَى إِذَا اخْتَلَّتْ شَرِيطَةٌ أُخْرَى، كَالثَّمَنِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ، لاِنْتِفَاءِ لُزُومِهِ.</p>وَهَذِهِ الشَّرِيطَةُ يَجْزِمُ بِهَا كَثِيرٌ مِنَ الْحَنَابِلَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا جُمْهُورَهُمْ، عَلَى أَنَّ بَعْضَهُمْ يَدَّعِي أَنَّهُ الأَْشْهَرُ عِنْدَهُمْ (1) .</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; الْمَال الْمُحَال عَلَيْهِ:</span></p><font color=#ff0000>76 -</font> لَمْ يُصَرِّحْ بِاشْتِرَاطِ اسْتِقْرَارِهِ سِوَى الْحَنَابِلَةُ أَيْضًا نَقْلاً عَنْ نَصِّ أَحْمَدَ، وَفِي التَّفْرِيعِ عَلَى ذَلِكَ يَقُول ابْنُ قُدَامَةَ:(دَيْنُ السَّلَمِ لَيْسَ بِمُسْتَقَرٍّ، لِكَوْنِهِ بِعَرْضِ الْفَسْخِ، لاِنْقِطَاعِ الْمُسْلَمِ فِيهِ) ثُمَّ يَقُول: (وَإِنْ أَحَالَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا بِصَدَاقِهَا قَبْل الدُّخُول لَمْ يَصِحَّ، لأَِنَّهُ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ، وَإِنْ أَحَالَهَا الزَّوْجُ بِهِ صَحَّ، لأَِنَّ لَهُ تَسْلِيمَهُ إِلَيْهَا، وَحَوَالَتُهُ بِهِ تَقُومُ مَقَامَ تَسْلِيمِهِ،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الفروع 2 / 625. ولا يظهر لهذه الشريطة وجه وجيه في المحال به، مادام المدين يملك حق إيفاء دينه قبل استقراره، كما سنرى في كلام ابن قدامة المقدسي الذي سننقله قريبا في المال المحال عليه، وفي كلام المجد ابن تيمية.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٠٣)</span><hr/></div>وَإِنْ أَحَالَتْ بِهِ بَعْدَ الدُّخُول صَحَّ لأَِنَّهُ مُسْتَقِرٌّ، وَإِنْ أَحَال الْبَائِعُ بِالثَّمَنِ عَلَى الْمُشْتَرِي فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ لَمْ يَصِحَّ فِي قِيَاسِ مَا ذُكِرَ، وَإِنْ أَحَالَهُ الْمُشْتَرِي بِهِ صَحَّ، لأَِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْوَفَاءِ، وَلَهُ الْوَفَاءُ قَبْل الاِسْتِقْرَارِ) .</p>وَيُلْحَظُ هُنَا أَنَّ ابْنَ قُدَامَةَ فِي كَلَامِهِ هَذَا يَجْرِي عَلَى عَدَمِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الدَّيْنِ غَيْرِ اللَاّزِمِ كَمَال الْكِتَابَةِ، وَالثَّمَنِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ، وَبَيْنَ الدَّيْنِ اللَاّزِمِ غَيْرِ الْمُسْتَقِرِّ كَدَيْنِ السَّلَمِ، وَالْمَهْرِ قَبْل الدُّخُول، كَمَا أَنَّهُ جَرَى عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ الاِسْتِقْرَارِ إِلَاّ فِي الدَّيْنِ الْمُحَال عَلَيْهِ دُونَ الْمُحَال بِهِ، فَصَحَّحَ إِحَالَةَ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ بِمَهْرِهَا قَبْل الدُّخُول، وَمَنَعَ الإِْحَالَةَ مِنْهَا عَلَيْهِ، لأَِنَّ لَهُ الإِْحَالَةَ بِهِ حَيْثُ يَصِحُّ مِنْهُ التَّسْلِيمُ. وَمَعَ ذَلِكَ فَفِي الْحَنَابِلَةِ مَنْ يُنَازِعُ فِي اعْتِبَارِ هَذِهِ الشَّرِيطَةِ، فَالْمَجْدُ بْنُ تَيْمِيَّةَ فِي " الْمُحَرَّرِ " لَمْ يَسْتَثْنِ مِنَ الدُّيُونِ الَّتِي تَصِحُّ الْحَوَالَةُ بِهَا وَعَلَيْهَا سِوَى دَيْنَ السَّلَمِ - فَمَنَعَ الْحَوَالَةَ بِهِ وَعَلَيْهِ - وَهَذَا الَّذِي اسْتَثْنَاهُ مُنَازَعٌ فِي مَنْعِهِ عِنْدَهُمْ: فَقَدْ حَكَى صَاحِبُ الإِْنْصَافِ صِحَّةَ الْحَوَالَةِ بِدَيْنِ السَّلَمِ وَعَلَيْهِ مُطْلَقًا (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;رَابِعًا: كَوْنُ الْمَال الْمُحَال عَلَيْهِ نَاشِئًا عَنْ مُعَاوَضَةٍ مَالِيَّةٍ:</span></p><font color=#ff0000>77 -</font> وَهَذِهِ الشَّرِيطَةُ شَرِيطَةُ لُزُومٍ. فَالَّذِي يُخَالِعُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الفروع وتصحيحه 2 / 625 والإنصاف 5 / 223 والمغني 5 / 55 - 56.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٠٤)</span><hr/></div>زَوْجَتَهُ عَلَى مَالٍ، ثُمَّ يُحِيل عَلَى هَذَا الْمَال، فَتَمُوتُ الزَّوْجَةُ وَلَوْ مُوسِرَةً قَبْل أَنْ يَقْبِضَهُ الْمُحَال، أَوْ تُفْلِسُ - كَمَا اسْتَظْهَرُوهُ - يَكُونُ لِلْمُحَال الرُّجُوعُ عَلَيْهِ بِدَيْنِهِ. هَذِهِ حَوَالَةٌ صَحِيحَةٌ وَلَازِمَةٌ ابْتِدَاءً، وَلَكِنَّهَا قَدْ تَتَحَوَّل عَنْ هَذَا اللُّزُومِ كَمَا رَأَيْنَا. هَكَذَا قَرَّرَهُ ابْنُ الْمَوَّازِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;خَامِسًا: كَوْنُ&#8204;<span class="title">&#8204; الْمَال الْمُحَال بِهِ </span>أَوْ عَلَيْهِ مَعْلُومًا:</span></p>أ - الْمَال الْمُحَال بِهِ:</p><font color=#ff0000>78 -</font> اشْتَرَطَ الْفُقَهَاءُ هَذِهِ الْمَعْلُومِيَّةَ وَذَلِكَ لِمَا فِي الْجَهَالَةِ مِنَ الْغَرَرِ الْمُفْسِدِ لِكُل مُعَاوَضَةٍ، وَالْحَوَالَةُ لَا تَخْلُو مِنْ مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ، كَمَا سَلَفَ، فَلَا تَصِحُّ الْحَوَالَةُ بِمَجْهُولٍ، كَالْحَوَالَةِ بِمَا سَيَثْبُتُ عَلَى فُلَانٍ (2) .</p>وَلَا نِزَاعَ فِي هَذِهِ الشَّرِيطَةِ، سَوَاءٌ أَقُلْنَا: إِنَّ الْحَوَالَةَ اعْتِيَاضٌ، أَمْ قُلْنَا إِنَّهَا اسْتِيفَاءٌ، لأَِنَّ الْمَجْهُول يَمْتَنِعُ الاِعْتِيَاضُ عَنْهُ لِمَا فِيهِ مِنَ الْغَرَرِ، كَمَا يَتَعَذَّرُ اسْتِيفَاؤُهُ وَإِيفَاؤُهُ لِمَا يُثِيرُهُ مِنْ نِزَاعٍ مُشْكِلٍ يَحْتَجُّ فِيهِ كُلٌّ مِنَ الْخَصْمَيْنِ بِالْجَهَالَةِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) ولم نجد لغيره في أي مذهب آخر، والمالكية أنفسهم مترددون في قبوله (ر: الخرشي على خليل وحواشيها 4 / 233) ولو قبل فليس منافيا للزوم العقد، بل عقد الحوالة لازم مالم يوجد ما يقضي التخيير فيه كعقد البيع فإنه لازم بعد مدة الخيار، وقد يلحقه بعد ذلك خيار العي</p><font color=#ff0000>(2)</font> البحر الرائق 6 / 270.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٠٤)</span><hr/></div>احْتِجَاجًا مُتَعَادِلاً حَتَّى لَوْ كَانَتْ عَلَى شَخْصٍ مَا دُيُونٌ كَثِيرَةٌ لَا يَعْلَمُ مِقْدَارَهَا، فَقَال لِدَائِنِهِ: أَحَلْتُكَ عَلَى فُلَانٍ بِكُل مَا لَكَ عَلَيَّ، لَمْ تَصِحَّ الْحَوَالَةُ.</p><font color=#ff0000>79 -</font> وَكَثِيرُونَ يُحَدِّدُونَ بِوُضُوحٍ كَيْفَ يَكُونُ الْمَال مَعْلُومًا هُنَا. وَمِنْ هَؤُلَاءِ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِذْ يَقُولُونَ:(كُل مَا لَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ لَا تَصِحُّ الْحَوَالَةُ بِهِ) : فَهُمْ إِذَنْ يَشْرِطُونَ مَعْلُومِيَّةَ قَدْرِهِ كَمِائَةِ ثَوْبٍ، وَمَعْلُومِيَّةَ جِنْسِهِ، كَقُطْنٍ أَوْ صُوفٍ، وَمَعْلُومِيَّةَ صِفَاتِهِ الَّتِي تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِهَا الأَْغْرَاضُ اخْتِلَافًا بَيِّنًا، أَيْ صِفَاتُهُ الضَّابِطَةُ، أَوْ كَمَا قَالُوا:(صِفَاتُهُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي السَّلَمِ) كَالطُّول وَالْعَرْضِ، وَالرِّقَّةِ، وَالصَّفَاقَةِ، وَالنُّعُومَةِ وَالْخُشُونَةِ، وَاللَّوْنِ، وَمَا إِلَى ذَلِكَ (1) .</p>وَذَلِكَ يَعْنِي عَدَمَ صِحَّةِ الْحَوَالَةِ بِإِبِل الدِّيَةِ، لأَِنَّهَا لَا تُعْلَمُ إِلَاّ بِالسِّنِّ وَالْعَدَدِ وَهَذَا لَا يَكْفِي لِضَبْطِهَا الْمُعْتَبَرِ فِي السَّلَمِ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي اعْتَمَدَهُ فِيهَا الشَّافِعِيَّةُ وَأَبُو الْخَطَّابِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ، وَإِنْ كَانَ هُنَالِكَ مَنْ يَقُول بِصِحَّةِ الْحَوَالَةِ بِهَا وَعَلَيْهَا، كَمَا لَوْ كَانَ لِرَجُلٍ، وَعَلَيْهِ، خَمْسٌ مِنَ الإِْبِل أَرْشُ مُوضِحَةٍ (2) ، فَيُحِيل بِهَذِهِ عَلَى تِلْكَ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) وقد يجمعه كل تحديد المصنع الذي لا ينتج إلا ما هذه صفته.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الموضحة: درجة من شج الرأس في الجنايات وهي التي تكشف العظم. (المصباح المنير مادة وضح) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٠٥)</span><hr/></div>وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيِّ نَفْسِهِ، اكْتِفَاءً بِالْعِلْمِ بِسِنِّهَا وَعَدَدِهَا، فَلَيْسَ الضَّبْطُ بِالصِّفَاتِ الْمَطْلُوبَةِ فِي السَّلَمِ إِذَنْ بِحَتْمٍ لِيَتَحَقَّقَ مَعْنَى الْعِلْمِ بِالْمُحَال بِهِ، وَلِحَسْمِ مَا عَسَاهُ يَنْشَأُ مِنْ نِزَاعٍ يُعْتَبَرُ أَقَل مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الاِسْمُ فِي السِّنِّ وَالْقِيمَةِ وَسَائِرِ الصِّفَاتِ، كَمَا قَرَّرَهُ الْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ (وَإِنْ كَانَ قِيَاسُ كَلَامِ الشَّافِعِيَّةِ فِي الضَّمَانِ أَنْ يُرَاعَى فِيمَا وَرَاءَ السِّنِّ وَالْعَدَدِ حَال غَالِبِ إِبِل الْبَلَدِ) . (1)</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; الْمَال الْمُحَال عَلَيْهِ:</span></p><font color=#ff0000>80 -</font> يُصَرِّحُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِاشْتِرَاطِ مَعْلُومِيَّةِ الدَّيْنَيْنِ (الْمُحَال بِهِ، وَالْمُحَال عَلَيْهِ) لَدَى الْمُتَعَاقِدَيْنِ الْمُحِيل وَالْمُحَال. (2)</p>وَلَمْ نَجِدْ فِي كَلَامِ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ تَصْرِيحًا بِاشْتِرَاطِ مَعْلُومِيَّةِ الْمَال الْمُحَال عَلَيْهِ فِي الْحَوَالَةِ الْمُقَيَّدَةِ، كَمَا هُوَ مَوْجُودٌ فِي الْمَال الْمُحَال بِهِ، وَلَكِنْ يُسْتَنْتَجُ مِنْ قَوَاعِدِ الْحَنَفِيَّةِ هَذَا الاِشْتِرَاطُ (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المهذب 1 / 337 وحاشية الباجوري على ابن قاسم 1 / 395 والمغني لابن قدامة 5 / 57 والفروع 2 / 623.</p><font color=#ff0000>(2)</font> نهاية المحتاج 4 / 412 والبجيرمي على المنهج 3 / 22.</p><font color=#ff0000>(3)</font> من هذه الدلائل أن تعليل الحنفية لشريط المعلومية في المال المحال به " بأن المجهول يمتنع الاعتياض عنه لما فيه من الغرر " قد يفيد اشتراط المعلومية في المال المحال عليه كذلك.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٠٥)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;سَادِسًا: كَوْنُ&#8204;<span class="title">&#8204; الْمَال الْمُحَال بِهِ </span>أَوْ عَلَيْهِ ثَابِتًا قَبْل الْحَوَالَةِ:</span></p>أ - الْمَال الْمُحَال بِهِ:</p><font color=#ff0000>81 -</font> صَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِاشْتِرَاطِ ثُبُوتِ الْمَال الْمُحَال بِهِ فِي الذِّمَّةِ قَبْل الْحَوَالَةِ. وَفَرَّعُوا عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يُسْلِفَ (يُقْرِضَ) شَخْصٌ آخَرَ نُقُودًا أَوْ طَعَامًا مَثَلاً، عَلَى أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْمُسْلِفُ مِمَّنْ هُوَ مَدِينٌ لِلْمُسْتَلِفِ بِمِثْل ذَلِكَ، إِذْ مِنَ الْوَاضِحِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَنَّ الدَّيْنَ الْمُحَال بِهِ لَمْ يَثْبُتْ إِلَاّ مَعَ الْحَوَالَةِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ.</p>وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ يُصَرِّحُونَ، بِأَنْ لَا بَأْسَ أَنْ تَكْتَرِيَ مِنْ رَجُلٍ دَارَهُ بِدَيْنٍ لَكَ حَالٍّ أَوْ مُؤَجَّلٍ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ، وَتُحِيلَهُ عَلَيْهِ فِي الْوَقْتِ نَفْسِهِ.</p>وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ الْمُحِيل إِذَا أَحَال شَخْصًا غَيْرَ مَدِينٍ لَهُ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِلْمُحِيل فَهِيَ وَكَالَةٌ جَرَتْ بِلَفْظِ الْحَوَالَةِ (1) .</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; الْمَال الْمُحَال عَلَيْهِ:</span></p><font color=#ff0000>82 -</font> اشْتَرَطَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، ثُبُوتَ الْمَال الْمُحَال عَلَيْهِ قَبْل الْحَوَالَةِ، وَفَرَّعَ الْبَاجِيُّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ عَلَى هَذِهِ الشَّرِيطَةِ أَنَّ الْمَدِينَ لَوْ أَحَال عَلَى غَيْرِ مَدِينِهِ ثُمَّ أَعْطَى الْمُحَال عَلَيْهِ مَا يَقْضِي بِهِ دَيْنَ الْحَوَالَةِ، فَأَفْلَسَ هَذَا أَوْ مَاتَ قَبْل أَنْ يَقْضِيَ الدَّيْنَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الرهوني على خليل 5 / 397، 402 - 403، والمنتقى للباجي على الموطأ 5 / 67 وكشاف القناع 3 / 384.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٠٦)</span><hr/></div>يَكُونُ لِلْمُحَال الْحَقُّ فِي الرُّجُوعِ عَلَى الْمُحِيل بِدَيْنِهِ، ثُمَّ يَرْجِعُ هَذَا بِدَوْرِهِ عَلَى الْمُحَال عَلَيْهِ بِمَا كَانَ أَعْطَاهُ، لَكِنْ هَذَا هُوَ حُكْمُ الْحَمَالَةِ عِنْدَهُمْ، وَهَذِهِ الْوَاقِعَةُ هِيَ مِنَ الْحَمَالَةِ وَإِعْطَاؤُهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا يَقْضِي بِهِ لَا تَتَحَوَّل بِهِ هَذِهِ الْحَمَالَةُ إِلَى حَوَالَةٍ.</p>وَلَكِنْ الشَّافِعِيَّةُ يَنُصُّونَ عَلَى خِلَافِ هَذَا.</p>فَقَدْ قَال الْخَطِيبُ:(فَإِنْ قِيل: إِنَّ صِحَّةَ الْحَوَالَةِ - أَيْ بِالثَّمَنِ عَلَى الْمُشْتَرِي - زَمَنَ الْخِيَارِ مُشْكِلٌ، إِذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا يَعْنِي الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ) ، لأَِنَّ الثَّمَنَ لَمْ يَنْتَقِل عَنْ مِلْكِ الْمُشْتَرِي، أُجِيبَ بِأَنَّ الْبَائِعَ إِذَا أَحَال فَقَدْ أَجَازَ، فَوَقَعَتِ الْحَوَالَةُ مُقَارِنَةً لِلْمِلْكِ وَذَلِكَ كَافٍ ". (1)</p>&#8204;<span class="title">&#8204;سَابِعًا: كَوْنُ&#8204;<span class="title">&#8204; الْمَال الْمُحَال بِهِ </span>أَوْ عَلَيْهِ حَالًّا:</span></p>أ - الْمَال الْمُحَال بِهِ:</p><font color=#ff0000>83 -</font> لَا تَصِحُّ الْحَوَالَةُ بِدَيْنٍ لَمْ يَحِل أَجَلُهُ بَعْدُ، إِلَاّ إِذَا كَانَ الدَّيْنُ الْمُحَال عَلَيْهِ قَدْ حَل، إِذْ لَوْ لَمْ يَحِل هُوَ أَيْضًا فَلَا أَقَل مِنْ أَنْ يَلْزَمَ بَيْعُ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ، وَيَنْضَافُ إِلَيْهِ مَحْذُورٌ آخَرُ هُوَ رِبَا النَّسَاءِ، إِنْ جَمَعَتِ الدَّيْنَيْنِ عِلَّةٌ رِبَوِيَّةٌ وَاحِدَةٌ.</p>هَكَذَا قَرَّرَ الْمَالِكِيَّةُ هَذِهِ الشَّرِيطَةَ بِإِطْلَاقِهَا هَذَا، عَلَى طَرِيقَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المنتقى 5 / 70 ومغني المحتاج على المنهاج 2 / 194.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الخرشي على خليل 4 / 234.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٠٦)</span><hr/></div>وَاشْتَرَطَ الْحَنَفِيَّةُ أَنْ يَسْتَمِرَّ حُلُول الْمَال الْمُحَال بِهِ إِنْ كَانَ حَالًّا، فِي الْحَوَالَةِ بِمَال الْقَاصِرِ وَمَا شَاكَلَهَا مِنْ كُل مَنْ تَجِبُ فِيهِ رِعَايَةُ الأَْصْلَحِ لِصَاحِبِهِ، لأَِنَّ الْحَوَالَةَ بِهِ إِلَى أَجَلٍ إِبْرَاءٌ مُؤَقَّتٌ فَلَا يَجُوزُ اعْتِبَارًا بِالإِْبْرَاءِ الْمُؤَبَّدِ الَّذِي لَا يَمْلِكُهُ الْوَلِيُّ فِي مَال الْقَاصِرِ، وَقَدْ أَطْلَقَ أَبُو يُوسُفَ هُنَا، وَلَمْ يُفَصِّل تَفْصِيل أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ بَيْنَ الدَّيْنِ الْوَاجِبِ بِعَقْدِ الأَْبِ أَوِ الْوَصِيِّ، فَيَجُوزُ تَأْجِيلُهُ، وَالدَّيْنُ الْوَاجِبُ بِغَيْرِ عَقْدِهِمَا - كَالإِْرْثِ وَالإِْتْلَافِ - فَلَا يَجُوزُ.</p>(نَقَلَهُ فِي الْبَحْرِ عَنِ الْمُحِيطِ) ثُمَّ قَال: وَكَذَا قَبُول الْحَوَالَةِ مِنَ الْمُتَوَلِّي أَيْ (نَاظِرِ الْوَقْفِ) فَهِيَ عَلَى هَذَا التَّفْصِيل (1) .</p>وَهَذِهِ الشَّرِيطَةُ لَيْسَتْ إِلَاّ تَطْبِيقًا جُزْئِيًّا لِلأَْصْل الْعَامِّ، الَّذِي لَا يُخْتَلَفُ عَلَيْهِ، فِي تَصَرُّفَاتِ الْوَلِيِّ مِنْ أَنَّهَا مَنُوطَةٌ بِالْمَصْلَحَةِ (ر: ف 96) .</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; الْمَال الْمُحَال عَلَيْهِ:</span></p><font color=#ff0000>84 -</font> اشْتَرَطَ الْمَالِكِيَّةُ حُلُول الْمَال الْمُحَال عَلَيْهِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنِ الدَّيْنُ الْمُحَال بِهِ حَالًّا.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ثَامِنًا: كَوْنُ الْمَال الْمُحَال بِهِ أَوْ عَلَيْهِ مِثْلِيًّا:</span></p><font color=#ff0000>85 -</font> لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي صِحَّةِ الْحَوَالَةِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البحر 6 / 275 فإذا كانت رعاية المصلحة تقتضي التأجيل - كما في زمان النهب والسلب - ماذا يكون حكمه؟ لم أر لهم نصا والمنطق جوازه.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٠٧)</span><hr/></div>بِالدَّيْنِ أَوِ الْحَوَالَةِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ الْمَال مِثْلِيًّا، وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ - إِلَى صِحَّةِ الْحَوَالَةِ بِالدَّيْنِ الْقِيَمِيِّ أَوِ الْحَوَالَةِ عَلَيْهِ، لأَِنَّ مَا لَهُ صِفَاتٌ ضَابِطَةٌ فَفِي ضَبْطِهِ بِهَا بَلَاغٌ، كَمَا لَا يُجَادِل فِي ذَلِكَ أَحَدٌ فِي بَابِ السَّلَمِ، فَيُقَاسُ الْقِيَمِيُّ الْمُنْضَبِطُ عَلَى الْمِثْلِيِّ مَا دَامَ كِلَاهُمَا دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ لَهُ صِفَاتٌ تَضْبِطُهُ تُضَافُ إِلَى مَعْرِفَةِ النَّوْعِ وَالْقَدْرِ: كَالثِّيَابِ، وَالدَّوَابِّ - عَلَى مَا فِيهَا مِنَ الْخِلَافِ الْمَعْرُوفِ - وَالصُّوفِ، وَالْقُطْنِ، وَالشَّعْرِ، وَالأَْخْشَابِ، وَالأَْحْجَارِ، وَالْحَدِيدِ، وَالرَّصَاصِ، وَالْبَلُّورِ، وَالزُّجَاجِ، وَالْفَخَّارِ (1) ، وَالْوَرِقِ، وَالْكُتُبِ وَالآْلَاتِ مَا دَامَتْ ذَاتَ صِفَاتٍ ضَابِطَةٍ كَإِنْتَاجِ مَصْنَعٍ بِعَيْنِهِ. بَل لِمُجْتَهِدٍ أَنْ يَعْتَبِرَ هَذِهِ الأَْشْيَاءَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المهذب 1 / 207، 337 والمغني لابن قدامة 5 / 57. أقول: إن المذهب الحنفي لا يقتصر في تحديد المال المثلي على المكيل والموزون بل يضيف إليه المعدود المتقارب كالبيض والجوز، والمذروع المتماثل الأجزاء كالمنسوجات القطنية والصوفية اليوم فالمثلي عندهم كل ما تضبطه هذه المقاييس الأربعة (الكيل والوزن والعد والذر</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٠٧)</span><hr/></div>الأَْخِيرَةَ حِينَئِذٍ مِنْ قَبِيل الْمِثْلِيِّ الَّذِي لَا تَفَاوُتَ فِيهِ يُذْكَرُ.</p>وَذَهَبَ قِلَّةٌ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى اشْتِرَاطِ كَوْنِ الْمَال الْمُحَال بِهِ أَوْ عَلَيْهِ مِثْلِيًّا، بَل مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ مَنْ يَشْتَرِطُ خُصُوصَ الثَّمَنِيَّةِ وَلَا يَكْتَفِي بِمُطْلَقِ الْمِثْلِيَّةِ، فَلَا حَوَالَةَ عَلَى هَذَا الْقَوْل إِلَاّ بِالذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ، أَوْ مَا يَجْرِي مَجْرَاهُمَا فِي التَّعَامُل النَّقْدِيِّ.</p>وَالْمُرَادُ عِنْدَ هَؤُلَاءِ جَمِيعًا بِالْمِثْلِيَّةِ أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ مِنْ جِنْسِ مَا يُكَال أَوْ يُوزَنُ وَيَضْبِطُهُ الْوَصْفُ، كَالنُّقُودِ وَالْحُبُوبِ وَالأَْدْهَانِ، فَلَا تَصِحُّ الْحَوَالَةُ بِالْقِيَمِيِّ، وَهُوَ مَا خَرَجَ عَنْ هَذَا النَّمَطِ كَالثِّيَابِ الْمُتَفَاوِتَةِ، وَالْحَيَوَانِ، فَقَدْ يَثْبُتُ شَيْءٌ مِنْ غَيْرِ الْمِثْلِيِّ فِي الذِّمَّةِ، كَمَا لَوْ بِيعَ بِوَصْفٍ، أَوِ الْتَزَمَ صَدَاقًا، أَوْ بَدَل خُلْعٍ، وَلَكِنْ لَا يُحَال بِهِ، لأَِنَّ الْمَقْصُودَ بِالْحَوَالَةِ الْوُصُول إِلَى الْحَقِّ دُونَ تَفَاوُتٍ، وَهَذَا لَا يَكُونُ إِلَاّ فِي الْمِثْلِيَّاتِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;تَاسِعًا: كَوْنُ الْمَالَيْنِ الْمُحَال بِهِ أَوْ عَلَيْهِ مُتَسَاوِيَيْنِ جِنْسًا وَقَدْرًا وَصِفَةً:</span></p><font color=#ff0000>86 -</font> لَمْ يَشْتَرِطِ الْحَنَفِيَّةُ التَّسَاوِيَ بَيْنَ الْمَالَيْنِ الْمُحَال بِهِ وَالْمُحَال عَلَيْهِ فِي الْحَوَالَةِ الْمُقَيَّدَةِ جِنْسًا أَوْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مغني المحتاج على المنهاج 2 / 194، وبداية المجتهد 2 / 299، ونهاية المحتاج على المنهاج 4 / 411 والفروع 2 / 623.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٠٨)</span><hr/></div>قَدْرًا أَوْ صِفَةً، وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِي اشْتِرَاطِ ذَلِكَ يَجْرِي عَلَى غَيْرِ مَذْهَبِهِمْ.</p>وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:</p>&nbsp;</p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; الْمَال الْمُحَال بِهِ:</span></p><font color=#ff0000>87 -</font> الْمُرَادُ بِالصِّفَةِ مَا يَشْمَل الْجُودَةَ وَالرَّدَاءَةَ، وَالْحُلُول وَالتَّأْجِيل، وَقَدْرَ الأَْجَل، لَا صِفَةَ التَّوَثُّقِ بِرَهْنٍ أَوْ ضَمَانٍ، بَل هَذِهِ تَسْقُطُ عَنْ كِلَا الدَّيْنَيْنِ بِمُجَرَّدِ الْحَوَالَةِ، لأَِنَّهَا بِمَثَابَةِ الْقَبْضِ، فَلَا تَصِحُّ الْحَوَالَةُ بِنُقُودٍ فِضِّيَّةٍ عَلَى ذَهَبِيَّةٍ، أَوْ ذَهَبِيَّةٍ عَلَى فِضِّيَّةٍ، وَلَا بِقَمْحٍ عَلَى شَعِيرٍ، وَلَا بِضَأْنٍ عَلَى مَعْزٍ، وَلَا عَكْسِهِ، وَلَا بِخَمْسَةِ أَثْوَابٍ، مَثَلاً عَلَى عَشَرَةٍ، وَلَا بِعَشَرَةٍ عَلَى خَمْسَةٍ (نَعَمْ إِذَا كَانَ لَهُ عَشَرَةٌ عَلَى آخَرَ، فَأَحَال عَلَى خَمْسَةٍ مِنْهَا بِخَمْسَةٍ صَحَّتِ الْحَوَالَةُ لِتَحَقُّقِ الشَّرِيطَةِ) ، وَلَا بِالْمَغْشُوشِ عَلَى الْخَالِصِ وَلَا بِالْخَالِصِ عَلَى الْمَغْشُوشِ، وَلَا بِحَالٍّ عَلَى مُؤَجَّلٍ، وَلَا بِمُؤَجَّلٍ عَلَى حَالٍّ، وَلَا بِمُؤَجَّلٍ إِلَى شَهْرٍ عَلَى مُؤَجَّلٍ إِلَى شَهْرَيْنِ وَلَا عَكْسِهِ.</p>وَلَكِنَّهَا تَصِحُّ بِمِائَةِ دِينَارٍ ذَهَبِيَّةٍ مِنْ نُقُودِ بَلَدٍ بِعَيْنِهِ، أَوْ مِائَةِ إِرْدَبٍّ مِنَ الْقَمْحِ الْهِنْدِيِّ، أَوْ مِائَةِ شَاةٍ مِنَ الضَّأْنِ التُّرْكِيِّ مَضْبُوطَةِ الْوَصْفِ سِنًّا وَلَوْنًا - وَمَا إِلَيْهَا - عَلَى مِائَةٍ مِثْلِهَا، وَالدَّيْنَانِ حَالَاّنِ، أَوْ مُؤَجَّلَانِ إِلَى أَجَلٍ وَاحِدٍ كَسَنَةٍ مَثَلاً.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٠٨)</span><hr/></div>وَالْحِكْمَةُ فِي اشْتِرَاطِ هَذِهِ الشَّرِيطَةِ، أَنَّ الْحَوَالَةَ - سَوَاءٌ جَرَيْنَا عَلَى أَنَّهَا مُعَاوَضَةٌ أَوْ لَيْسَتْ بِمُعَاوَضَةٍ - عَقْدُ إِرْفَاقٍ يُقْصَدُ بِهِ الإِْيفَاءُ وَالاِسْتِيفَاءُ، لَا الاِسْتِرْبَاحُ وَالاِسْتِكْثَارُ، فَلَوْ أَذِنَ بِالتَّفَاوُتِ فِيهَا لَتَبَارَى الْمُتَعَامِلُونَ بِهَا، كُلٌّ يُرِيدُ أَنْ يَغْبِنَ الآْخَرَ، وَيُصِيبَ مِنْهُ أَكْثَرَ مِمَّا يَتْرُكُ لَهُ، وَهَذَا خِلَافُ مَوْضُوعِهَا. ثُمَّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَنْ لَا يَشْتَرِطُونَ رِضَا الْمُحَال، كَيْفَ يُعْقَل إِجْبَارُهُ مَعَ اخْتِلَافِ الدَّيْنَيْنِ؟</p>وَمُبَالَغَةً فِي اتِّقَاءِ التَّفَاوُتِ مَنَعَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ صِحَّةَ الْحَوَالَةِ بِأَلْفٍ عَلَى شَخْصَيْنِ، كُلٌّ مِنْهُمَا مَدِينٌ لِلْمُحِيل بِأَلْفٍ عَلَى التَّضَامُنِ، عَلَى أَنْ يُطَالِبَ الْمُحَال أَيَّهُمَا شَاءَ، وَعُلِّل الْمَنْعُ بِأَنَّ الْمُحَال يَسْتَفِيدُ زِيَادَةً فِي الْمُطَالَبَةِ، إِذْ كَانَ قَبْل الْحَوَالَةِ يُطَالِبُ وَاحِدًا، فَصَارَ بَعْدَهَا يُطَالِبُ اثْنَيْنِ. وَإِنْ كَانَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ أَيْضًا يُخَالِفُهُ، وَيُصَحِّحُ هَذِهِ الْحَوَالَةَ، لأَِنَّ الْمُحَال، مَهْمَا اسْتَفَادَ مِنْ زِيَادَةِ مُطَالَبَةٍ، فَلَنْ يَأْخُذَ إِلَاّ قَدْرَ حَقِّهِ، وَمَا يَزَال الْمُتَأَخِّرُونَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ مُتَأَرْجِحِينَ بَيْنَ هَذَيْنِ الرَّأْيَيْنِ: فَبَيْنَا يُصَحِّحُ الْبُلْقِينِيُّ وَالسُّبْكِيُّ الأَْوَّل، يَأْخُذُ الرَّمْلِيُّ الْكَبِيرُ بِالثَّانِي.</p>هَكَذَا قَرَّرَ الشَّافِعِيَّةُ هَذِهِ الشَّرِيطَةَ، وَفْقَ مَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْمَذْهَبُ، وَإِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ يُنَازِعُ فِي شَرِيطَةِ التَّسَاوِي فِي الصِّفَةِ إِذَا كَانَ التَّفَاوُتُ</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٠٩)</span><hr/></div>لِمَصْلَحَةِ الْمُحَال، لأَِنَّ الْمُحِيل إِذَنْ مُتَبَرِّعٌ بِالزِّيَادَةِ عَلَى سَبِيل إِحْسَانِ الْقَضَاءِ (1) .</p><font color=#ff0000>88 -</font> وَهَذِهِ الشَّرِيطَةُ يُقَرِّرُهَا أَيْضًا الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، (ر: ف 83) ، بِاسْتِثْنَاءِ مَا تَفَرَّدَ بِهِ الْمَالِكِيَّةُ مِنْ أَنَّ مَحَل الْمَنْعِ عِنْدَ الاِخْتِلَافِ بِالْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ، أَوِ الْقِلَّةِ، وَالْكَثْرَةِ إِذَا لَمْ يَقْبِضَ الْمُحَال مِنَ الْمُحَال عَلَيْهِ قَبْل تُفَرِّقْهُمَا.</p>وَهَؤُلَاءِ جَمِيعًا يُحَاذُونَ الشَّافِعِيَّةَ فِي تَقْرِيرَاتِهِمُ الآْنِفَةِ الذِّكْرِ، حَتَّى إِنَّ الْخِلَافَ فِيمَا إِذَا كَانَ التَّفَاوُتُ لِمَصْلَحَةِ الْمُحَال يَنُصُّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى بَقَائِهِ كَمَا هُوَ، وَإِنْ كَانَ الْمَالِكِيَّةُ يَعْكِسُونَ الْمَوْقِفَ: فَيَمْنَعُونَ التَّحَوُّل عَلَى الأَْعْلَى صِفَةً أَوِ الأَْكْثَرِ قَدْرًا، قَوْلاً وَاحِدًا، وَيَتَرَدَّدُونَ وَيَخْتَلِفُونَ فِي التَّحَوُّل عَلَى الأَْدْنَى أَوِ الأَْقَل.</p>وَيَنُصُّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنْ لَا خِلَافَ فِي صِحَّةِ الْحَوَالَةِ مَعَ التَّفَاوُتِ فِي الْقَدْرِ، إِذَا وَقَعَتْ بِلَفْظِ الإِْبْرَاءِ مِنَ الزِّيَادَةِ وَالْحَوَالَةِ بِالْبَاقِي، كَمَا لَوْ قَال الدَّائِنُ بِأَلْفٍ: أَبْرَأْتُكَ مِنْ ثَلَاثِمِائَةٍ، وَأَحِلْنِي عَلَى مَدِينِكَ فُلَانٍ بِالْبَاقِي، فَيَقُول: أَحَلْتُكَ وَهَذَا وَاضِحٌ جِدًّا (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الاِسْتِعَاضَةُ فِي الْحَوَالَةِ:</span></p><font color=#ff0000>89 -</font> الْمُرَادُ بِالاِسْتِعَاضَةِ أَنْ يَتَرَاضَى الْمُحَال<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) نهاية المحتاج 4 / 412 وفتاوى السيوطي 1 / 167 ومغني المحتاج على المنهاج 2 / 195، 4 / 413 والبجيرمي على المنهج 3 / 22.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الخرشي على خليل 4 / 235 والإنصاف 5 / 227.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٠٩)</span><hr/></div>وَالْمُحَال عَلَيْهِ بَعْدَ صِحَّةِ الْحَوَالَةِ بِدَفْعِ عِوَضٍ عَنِ الْمُحَال بِهِ.</p>وَالاِسْتِعَاضَةُ جَائِزَةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ. وَلَا نَصَّ فِيهَا عَنِ الشَّافِعِيِّ وَلَا عَنْ قُدَمَاءِ أَصْحَابِهِ. وَلَمْ نَطَّلِعْ عَلَى مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ فِي ذَلِكَ.</p>وَقَيَّدَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ الْجَوَازَ بِأَنْ لَا يَكُونَ الْعِوَضَانِ رِبَوِيَّيْنِ، فَإِنْ كَانَا كَذَلِكَ وَجَبَ التَّقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ (1) .</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; الْمَال الْمُحَال عَلَيْهِ:</span></p><font color=#ff0000>90 -</font> سَلَفَ الْكَلَامُ فِي هَذِهِ الشَّرِيطَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلدَّيْنِ الْمُحَال بِهِ، وَهُوَ بِعَيْنِهِ الْكَلَامُ هُنَا فَلَا حَاجَةَ إِلَى إِعَادَتِهِ، بَيْدَ أَنَّهُ يَنْبَغِي التَّنْبِيهُ هُنَا عَلَى أَنَّ هَذِهِ الشَّرِيطَةَ تُفَسَّرُ فِي كَلَامِ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ بِالْمُسَاوَاةِ فِي الْوَاقِعِ، وَفِي اعْتِبَارِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ (الْمُحِيل وَالْمُحَال) - أَيْ فِي رَأْيِهِمَا وَمَبْلَغِ عِلْمِهِمَا - وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَسَاوَى الدَّيْنَانِ فِي الْوَاقِعِ وَنَفْسِ الأَْمْرِ، وَلَكِنَّهُمَا جَهِلَا هَذَا التَّسَاوِيَ أَوْ جَهِلَهُ أَحَدُهُمَا فَالْحَوَالَةُ بَاطِلَةٌ، وَكَذَلِكَ تَكُونُ الْحَوَالَةُ بَاطِلَةً إِذَا اعْتُقِدَ التَّسَاوِي، وَلَا تَسَاوِيَ، فِي الْحَقِيقَةِ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الفروع 2 / 626 ومطالب أولي النهى 3 / 325 والمبسوط 20 / 47.</p><font color=#ff0000>(2)</font> نهاية المحتاج على المنهاج 4 / 412 والبجيرمي على المنهج 3 / 22 وعلى هذا التفسير تغني هذه الشريطة عن شريطة العلم بكلا الدينين، لأن العلم بالتساوي يستلزم العلم بالمتساويين.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢١٠)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;عَاشِرًا: قَبْضُ الْمَال الْمُحَال عَلَيْهِ (إِنْ كَانَ رَأْسُ مَال سَلَمٍ أَوْ رِبَوِيًّا يُوَافِقُ الْمُحَال بِهِ فِي عِلَّةِ الرِّبَا) </span>.</p><font color=#ff0000>91 -</font> صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِاشْتِرَاطِ قَبْضِ الْمَال الْمُحَال عَلَيْهِ إِنْ كَانَ رَأْسَ مَال سَلَمٍ أَوْ رِبَوِيًّا يُوَافِقُ الْمُحَال بِهِ فِي عِلَّةِ الرِّبَا، وَنَصُّ عِبَارَةِ السَّرَخْسِيِّ فِي مَبْسُوطِهِ:(وَلأَِنَّهُ - أَيْ دَيْنَ الْحَوَالَةِ - يَثْبُتُ فِي ذِمَّةِ الْمُحَال عَلَيْهِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي كَانَ فِي ذِمَّةِ الْمُحِيل، حَتَّى لَوْ كَانَ بَدَل صَرْفٍ أَوْ سَلَمٍ لَا يَجُوزُ الاِسْتِبْدَال بِهِ مَعَ الْمُحَال عَلَيْهِ) كَمَا لَا يَجُوزُ مَعَ الْمُحِيل، وَيَبْطُل عَقْدُ الصَّرْفِ وَالسَّلَمِ بِافْتِرَاقِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ قَبْل الْقَبْضِ مِنَ الْمُحَال عَلَيْهِ. وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَالِكِيَّةُ الْقَبْضَ هُنَا فِي حَوَالَةِ الطَّعَامِ عَلَى الطَّعَامِ، لَكِنَّهُمْ نَصُّوا عَلَى ضَرُورَتِهِ فِي حَالَةِ الصَّرْفِ خَاصَّةً وَعِبَارَتُهُمْ فِي عَقْدِ حَوَالَتِهِ:(لَا بُدَّ مِنَ الْقَبْضِ قَبْل افْتِرَاقِ كَلَامِهِمْ، وَقَبْل طُول مَجْلِسِهِمْ، وَإِلَاّ فَسَدَ) .</p>وَلَمْ يَتَرَدَّدِ الشَّافِعِيَّةُ فِي رَفْضِ هَذِهِ الشَّرِيطَةِ وَلَوْ فِي الرِّبَوِيَّاتِ، لأَِنَّ الْمُعَاوَضَةَ فِي الْحَوَالَةِ - بَعْدَ الْقَوْل بِهَا - لَيْسَ عَلَى سُنَنِ سَائِرِ الْمُعَاوَضَاتِ. وَنَصُّ عِبَارَةِ الشَّافِعِيَّةِ كَمَا يَلِي: (هِيَ - أَيِ الْحَوَالَةُ - بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ جُوِّزَ لِلْحَاجَةِ، وَلِهَذَا لَمْ يُعْتَبَرِ</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢١٠)</span><hr/></div>التَّقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ، وَإِنْ كَانَ الدَّيْنَانِ رِبَوِيَّيْنِ) (1)</p>أَمَّا فِي رَأْسِ مَال السَّلَمِ، فَيَقُول الْبُجَيْرِمِيُّ فِيمَا كَتَبَهُ عَلَى شَرْحِ الْمِنْهَاجِ مِنْ كُتُبِ الشَّافِعِيَّةِ الْمُعْتَمَدَةِ:(لَا تَصِحُّ الْحَوَالَةُ بِمَا لَا يُعْتَاضُ عَنْهُ، (2) وَلَا تَصِحُّ الْحَوَالَةُ عَلَيْهِ، كَدَيْنِ السَّلَمِ) ، أَيْ مُسْلَمًا فِيهِ وَرَأْسُ مَال (أَيَّهُمَا كَانَ) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مَا لَا يُشْتَرَطُ فِي الْحَوَالَةِ:</span></p><font color=#ff0000>92 -</font> لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ سَبَبُ الدَّيْنَيْنِ فِي الْحَوَالَةِ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ، بِأَنْ يَكُونَ كِلَاهُمَا مِنْ قَرْضٍ، أَوْ بَيْعٍ، أَوْ ضَمَانٍ مَثَلاً، فَلَا مَانِعَ أَنْ يَكُونَ أَحَدُ دَيْنَيِ الْحَوَالَةِ مِنْ عَقْدِ مُعَاوَضَةٍ، وَالآْخَرُ دَيْنَ إِتْلَافٍ مَثَلاً. أَوْ أَحَدُهُمَا صَدَاقًا، وَالآْخَرُ بَدَل خُلْعٍ، أَوْ بَدَل قَرْضٍ، أَوْ أُجْرَةٍ. (3)</p>كَمَا لَا يُشْتَرَطُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ الْمُحَال بِهِ ثَابِتًا عَلَى الْمُحِيل ثُبُوتًا أَصْلِيًّا. فَالدَّيْنُ الَّذِي يَكُونُ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ الأَْصِيل، كَمَا لَوْ كَانَ مِنْ حَوَالَةٍ أَوْ كَفَالَةٍ، تَصِحُّ الْحَوَالَةُ بِهِ، بِأَنْ يُحِيل<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المبسوط 20 / 47 والخرشي على خليل وحواشيه 4 / 235 أما رأس مال السلم فأصولهم تقتضي امتناع الحوالة به وعليه ولكن لم نجد لهم فيه نصا. نهاية المحتاج على المنهاج وحواشيها 4 / 408.</p><font color=#ff0000>(2)</font> أي لا يجوز الاعتياض عنه شرعا قبل قبضه.</p><font color=#ff0000>(3)</font> مغني المحتاج على المناهج 2 / 194 وكشف المخدرات 225.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢١١)</span><hr/></div>الْمُحَال عَلَيْهِ أَوِ الْكَفِيل عَلَى مَدِينٍ لَهُ هُوَ. بَل يَجُوزُ أَيْضًا لِلْمُحَال أَنْ يُحِيل دَائِنَهُ عَلَى الْمُحَال عَلَيْهِ، وَلِلْمَكْفُول لَهُ أَنْ يُحِيل دَائِنَهُ عَلَى الْكَفِيل. (1)</p>وَهَذَا فِي الأَْصْل مَوْجُودٌ فِي كُتُبِ الشَّافِعِيَّةِ، مَعَ زِيَادَةِ تَعَدُّدِ الْمُحَالِينَ مَعَ بَقَاءِ الْمُحَال عَلَيْهِ وَاحِدًا. وَنَصُّ عِبَارَةِ الرَّافِعِيِّ فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ هَكَذَا:(إِذَا أَحَلْتَ زَيْدًا عَلَى عَمْرٍو، ثُمَّ أَحَال عَمْرٌو زَيْدًا عَلَى بَكْرٍ، ثُمَّ أَحَال بَكْرٌ عَلَى آخَرَ، جَازَ. وَقَدْ تَعَدَّدَ الْمُحَال عَلَيْهِمْ وَزَيْدٌ الْمُحَال وَاحِدٌ. وَلَوْ أَحَلْتَ زَيْدًا عَلَى عَمْرٍو، ثُمَّ أَحَال زَيْدٌ بَكْرًا عَلَى عَمْرٍو، ثُمَّ أَحَال بَكْرٌ آخَرَ عَلَى عَمْرٍو جَازَ، وَالتَّعَدُّدُ هَاهُنَا فِي الْمُحْتَالِينَ، وَعَمْرٌو الْمُحَال عَلَيْهِ وَاحِدٌ. وَلَوْ أَحَلْتَ زَيْدًا عَلَى عَمْرٍو، ثُمَّ ثَبَتَ لِعَمْرٍو عَلَيْكَ مِثْل ذَلِكَ الدَّيْنِ فَأَحَال زَيْدًا عَلَيْكَ جَازَ) . (2)</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْجَزَاءُ عَلَى تَخَلُّفِ إِحْدَى شَرَائِطِ الاِنْعِقَادِ (بُطْلَانُ الْحَوَالَةِ) :</span></p><font color=#ff0000>93 -</font> إِذَا عَدِمَتْ شَرَائِطُ انْعِقَادِ الْحَوَالَةِ كُلًّا أَوْ بَعْضًا فَالنَّتِيجَةُ الْمُقَرَّرَةُ فِقْهًا هِيَ بُطْلَانُهَا، أَيْ عَدَمُ انْعِقَادِهَا، جَزَاءً لِمُخَالَفَةِ تِلْكَ الشَّرَائِطِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) نهاية المحتاج على المنهاج 4 / 417 والمهذب 1 / 342 ومغني المحتاج على المنهاج 2 / 220 والمغني لابن قدامة 5 / 69.</p><font color=#ff0000>(2)</font> فتح العزيز شرح الوجيز بهامش المجموع 10 / 355.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢١١)</span><hr/></div>وَهَذَا مَبْدَأٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ فُقَهَاءِ الشَّرِيعَةِ وَلَا مَجَال لِلْخِلَافِ فِيهِ، وَإِلَاّ لَمْ يَبْقَ أَيَّةُ ثَمَرَةٍ لِشَرَائِطِ الاِنْعِقَادِ (وَهَذَا مَعْرُوفٌ فِي الأَْحْكَامِ الْعَامَّةِ لِلتَّعَاقُدِ مِمَّا يُسَمَّى الْيَوْمَ: نَظَرِيَّةَ الْعَقْدِ) .</p>وَلَكِنْ قَدْ يَخْتَلِفُ الْفُقَهَاءُ فِي اشْتِرَاطِ بَعْضِ الشَّرَائِطِ لاِنْعِقَادِ الْحَوَالَةِ، فَمَنْ يَشْتَرِطُ لاِنْعِقَادِ شَرِيطَةٍ مَا، يَحْكُمُ بِبُطْلَانِ الْحَوَالَةِ عِنْدَ فَقْدِ هَذِهِ الشَّرِيطَةِ، وَيُخَالِفُهُ فِي ذَلِكَ مَنْ لَا يَشْتَرِطُهَا.</p>وَمِنَ الْمُقَرَّرِ فِي الْقَوَاعِدِ أَنَّهُ يَسْتَوِي فِي النَّتِيجَةِ تَخَلُّفُ جَمِيعِ الْمُقَوِّمَاتِ وَشَرَائِطِ الاِنْعِقَادِ وَتَخَلُّفُ بَعْضِهَا فَقَطْ، فَإِنَّ تَخَلُّفَ بَعْضِ الْعَنَاصِرِ الأَْسَاسِيَّةِ، كَتَخَلُّفِ الْكُل مِنْ حَيْثُ النَّتِيجَةُ وَهِيَ الْبُطْلَانُ.</p>وَمِنَ الْوَاضِحِ أَنَّهُ حَيْثُمَا يَتَقَرَّرُ بُطْلَانُ الْحَوَالَةِ فَإِنَّ هَذَا الْبُطْلَانَ يَسْتَتْبِعُ آثَارًا، إِذْ يَجِبُ فِيهِ عِنْدَئِذٍ نَقْضُ مَا قَدْ تَمَّ تَنْفِيذُهُ مِنَ الْعَقْدِ قَبْل تَقْرِيرِ بُطْلَانِهِ، ثُمَّ رَدُّ مَا يَسْتَلْزِمُ هَذَا النَّقْضُ رَدَّهُ مِمَّا قُبِضَ دُونَ حَقٍّ، كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنَ الأَْحْكَامِ الْعَامَّةِ فِي التَّعَاقُدِ.</p>وَسَيَأْتِي فِي آثَارِ الْحَوَالَةِ وَالأَْحْكَامِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَيْهَا أَنَّ الْحَوَالَةَ الصَّحِيحَةَ الَّتِي نَفَذَتْ بِدَفْعِ الْمُحَال عَلَيْهِ إِلَى الْمُحَال دَيْنَ الْحَوَالَةِ يَتَرَتَّبُ فِيهَا لِلْمُحَال عَلَيْهِ حَقُّ الرُّجُوعِ عَلَى الْمُحِيل.</p>غَيْرَ أَنَّهُمْ فِي الْحَوَالَةِ الْبَاطِلَةِ أَوِ الْفَاسِدَةِ قَدْ أَعْطَوُا الْمُحَال عَلَيْهِ الْخِيَارَ فِي الرُّجُوعِ عَلَى الْمُحِيل</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢١٢)</span><hr/></div>أَوْ عَلَى الْمُحَال الْقَابِضِ، لأَِنَّهُ قَبَضَ مَا لَيْسَ لَهُ بِحَقٍّ نَظَرًا لِبُطْلَانِ الْحَوَالَةِ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;شَرَائِطُ النَّفَاذِ:</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَوَّلاً: بُلُوغُ الْمُحِيل وَالْمُحَال، وَالْمُحَال عَلَيْهِ بِحَسَبِ الأَْحْوَال:</span></p><font color=#ff0000>94 -</font> أ - يَشْتَرِطُ الْحَنَفِيَّةُ لِنَفَاذِ الْحَوَالَةِ أَنْ يَكُونَ الْمُحِيل بَالِغًا، لأَِنَّ فِي الْحَوَالَةِ مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ، وَمُعَاوَضَاتُ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ لَا تَنْفُذُ إِلَاّ بِإِجَازَةِ وَلِيِّهِ. فَحَوَالَتُهُ مُنْعَقِدَةٌ مَوْقُوفَةٌ عَلَى الإِْجَازَةِ. (1)</p>وَالْبُلُوغُ شَرْطُ صِحَّةٍ عِنْدَ الْجُمْهُورِ.</p>فَإِذَا كَانَ الْمُحِيل مُمَيِّزًا غَيْرَ بَالِغٍ فَفِيهِ الْخِلَافُ الْمَشْهُورُ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي تَصَرُّفَاتِ الصَّغِيرِ الْمُمَيِّزِ إِذَا بَاشَرَهَا بِنَفْسِهِ: أَتَكُونُ بَاطِلَةً، أَمْ مَوْقُوفَةً عَلَى إِجَازَةِ وَلِيِّهِ، إِنْ رَآهَا وَفْقَ مَصْلَحَتِهِ؟ وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (أَهْلِيَّةٌ) وَ (صِغَرٌ) .</p>ب - وَيَشْتَرِطُ الْحَنَفِيَّةُ لِنَفَاذِ الْحَوَالَةِ أَنْ يَكُونَ الْمُحَال بَالِغًا، لِمَا قُلْنَاهُ فِي الْمُحِيل، وَلِذَا يَنْعَقِدُ احْتِيَال الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ، وَلَكِنَّهُ لَا يَنْفُذُ إِلَاّ بِإِجَازَةِ وَلِيِّهِ، وَهَذِهِ الإِْجَازَةُ مَشْرُوطَةٌ بِأَنْ يَكُونَ الْمُحَال عَلَيْهِ أَمْلأََ مِنَ الْمُحِيل.</p>وَهَذِهِ الشَّرِيطَةُ يُوَافِقُ عَلَيْهَا الْمَالِكِيَّةُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) قررت هذه الشريطة المجلة (م / 685) ومرشد الحيران (م / 881) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢١٢)</span><hr/></div>وَالشَّافِعِيَّةُ، وَيُخَالِفُ فِيهَا الْحَنَابِلَةُ، لأَِنَّهُمْ لَا يَشْتَرِطُونَ رِضَا الْمُحَال، إِلَاّ عَلَى احْتِمَالٍ ضَعِيفٍ لِلْحَنَابِلَةِ. (1)</p>ج - أَمَّا شَرِيطَةُ بُلُوغِ الْمُحَال عَلَيْهِ، فَسَبَقَ بَحْثُهَا كَشَرِيطَةِ انْعِقَادٍ أَثْنَاءَ بَحْثِ الْمُحَال عَلَيْهِ وَشَرَائِطِهِ (ر: ف 62) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ثَانِيًا: وِلَايَةُ الْمُحَال عَلَى الْمَال الْمُحَال بِهِ:</span></p><font color=#ff0000>95 -</font> يُشْتَرَطُ لِنَفَاذِ الْحَوَالَةِ أَنْ تَكُونَ لِلْمُحَال عَلَى الْمَال الْمُحَال بِهِ وِلَايَةٌ. فَالْفُضُولِيُّ لَا يَكُونُ مُحَالاً إِلَاّ بِإِجَازَةِ مَنْ لَهُ الْوِلَايَةُ، أَمَّا الْوَكِيل فَإِنْ كَانَ وَكِيلاً بِالْقَبْضِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْتَال أَصْلاً، لأَِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ وَكَالَتِهِ الاِسْتِيفَاءُ لَا الإِْبْرَاءُ، وَإِنْ كَانَ وَكِيلاً فِي الْعَقْدِ فَفِي قَبُولِهِ حَوَالَةُ الثَّمَنِ خِلَافٌ مَشْهُورٌ: جَوَّزَهَا مِنْهُ الطَّرَفَانِ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ، عَلَى الأَْمْلأَِ وَالأَْفْلَسِ مُطْلَقًا - وَيَضْمَنُ لِلْمُوَكِّل لأَِنَّ الْحَوَالَةَ إِبْرَاءٌ مُؤَقَّتٌ فَتُعْتَبَرُ بِالْمُطْلَقِ - وَمَنَعَهَا أَبُو يُوسُفَ. وَقَدْ أَجْرَى الْخِلَافَ فِي الْبَدَائِعِ بَيْنَ أَبِي حَنِيفَةَ مُجَوِّزًا، وَالصَّاحِبَيْنِ مَانِعَيْنِ.</p>وَاسْتَدَل لَهُمَا: بِأَنَّ هَذِهِ الْحَوَالَةَ هِيَ تَصَرُّفٌ فِي<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مغني المحتاج على المنهاج 2 / 172 والخرشي على خليل 4 / 232 و 233 والمهذب 1 / 337 - 338 والفروع 2 / 626. وأخذت بها المجلة في المادة 685 ومرشد الحيران في المادة 881.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢١٣)</span><hr/></div>مِلْكِ الْمُوَكِّل مِنْ غَيْرِ إِذْنِهِ، فَلَا يَنْفُذُ عَلَيْهِ كَتَصَرُّفِ الأَْجْنَبِيِّ.</p>وَاسْتَدَل لأَِبِي حَنِيفَةَ: بِأَنَّ الْوَكِيل بِقَبُولِهِ الْحَوَالَةَ إِنَّمَا تَصَرَّفَ بِالإِْبْرَاءِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ (وَهُوَ قَبْضُ الثَّمَنِ) بِمُقْتَضَى عَقْدِ الْوَكَالَةِ لأَِنَّ قَبْضَ الثَّمَنِ مِنْ حُقُوقِ الْعَبْدِ الَّتِي تَعُودُ لِلْوَكِيل بِالْبَيْعِ، فَإِبْرَاؤُهُ الْمُشْتَرِيَ عَنِ الثَّمَنِ أَوْ قَبُولُهُ الْحَوَالَةَ بِهِ إِسْقَاطٌ لِحَقِّ نَفْسِهِ وَهُوَ الْقَبْضُ فَيَنْفُذُ عَلَيْهِ، لأَِنَّ الْحَوَالَةَ كَالإِْبْرَاءِ تَمْنَعُ مُطَالَبَةَ الْمُحِيل، وَيَسْقُطُ بِذَلِكَ الثَّمَنُ مِنْ ذِمَّةِ الْمُشْتَرِي تَبَعًا لِسُقُوطِ حَقِّ الْقَبْضِ، وَلَكِنْ لَا يَسْقُطُ حَقُّ الْمُوَكِّل فِي الثَّمَنِ الَّذِي هُوَ عِوَضُ مِلْكِهِ. وَإِنَّمَا يَسْقُطُ الثَّمَنُ مِنْ ذِمَّةِ الْمُشْتَرِي تَبَعًا، لأَِنَّهُ لَوْ لَمْ يَسْقُطْ مَعَ سُقُوطِ حَقِّ الْوَكِيل فِي قَبْضِهِ لَبَقِيَ دَيْنًا غَيْرَ قَابِلٍ لِلْقَبْضِ، وَهَذَا لَا نَظِيرَ لَهُ فِي الشَّرْعِ، كَمَا أَنَّهُ غَيْرُ مُفِيدٍ. فَلِذَا يَسْقُطُ الثَّمَنُ مِنْ ذِمَّةِ الْمُشْتَرِي تَبَعًا لِسُقُوطِ حَقِّ الْوَكِيل فِي قَبْضِهِ، وَلَكِنْ يَضْمَنُهُ الْوَكِيل لِلْبَائِعِ الْمُوَكِّل، لأَِنَّ الْوَكِيل بِتَصَرُّفِهِ هَذَا قَدْ تَجَاوَزَ إِلَى حَقِّ غَيْرِهِ وَهُوَ الثَّمَنُ نَفْسُهُ حَيْثُ أَتْلَفَهُ عَلَى صَاحِبِهِ بِالإِْبْرَاءِ أَوْ قَبُول الْحَوَالَةِ بِهِ.</p>وَقَدْ لَخَصَّهُ فِي مَجْمَعِ الأَْنْهُرِ بِأَنَّ حُقُوقَ الْعَقْدِ لِلْعَاقِدِ، وَالْحَوَالَةُ مِنْ هَذِهِ الْحُقُوقِ. وَاحْتِيَال الْوَكِيل فِي الْبَيْعِ، بِثَمَنِ الْمَبِيعِ بِالصُّورَةِ الْمَشْرُوحَةِ لَمْ نَجِدْ حُكْمَهُ مَنْصُوصًا عِنْدَ غَيْرِ الْحَنَفِيَّةِ.</p>أَمَّا النَّائِبُ الشَّرْعِيُّ عَنِ الصَّغِيرِ، وَلِيًّا كَانَ كَالأَْبِ أَوْ وَصِيًّا، فَلَا يَمْلِكُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ حَقَّ</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢١٣)</span><hr/></div>الاِحْتِيَال بِمَال هَذَا الصَّغِيرِ عَلَى مَا قَرَّرَهُ السَّرَخْسِيُّ فِي الْمَبْسُوطِ بِإِطْلَاقِهِ، عَلَى خِلَافِ عَامَّةِ الْكُتُبِ. وَنَصُّ عِبَارَتِهِ: لَوِ احْتَال بِمَال ابْنِهِ الصَّغِيرِ، أَوِ الْيَتِيمِ الَّذِي تَحْتَ وِصَايَتِهِ، لَمْ يَجُزْ، لأَِنَّ الْحَوَالَةَ إِبْرَاءُ الأَْصِيل، وَهُوَ لَا يَمْلِكُهُ فِي مَال الْقَاصِرِينَ. (1)</p><font color=#ff0000>96 -</font> وَأَمَّا احْتِيَال وَلِيِّ الْقَاصِرِ، كَأَبِيهِ أَوْ وَصِيِّهِ بِدَيْنِهِ، فَلَمْ نَرَ فِي الْمَذَاهِبِ الأُْخْرَى إِطْلَاقَ عَدَمِ جَوَازِهِ، كَمَا فَعَل السَّرَخْسِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ.</p>بَل فِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ - كَمَا هُوَ مُقْتَضَى إِطْلَاقِ حَدِيثِ الْحَوَالَةِ - التَّصْرِيحُ بِصِحَّتِهَا بِشَرِيطَةٍ وَاحِدَةٍ: أَنْ تَقْتَضِيَهَا مَصْلَحَةُ الْقَاصِرِ نَفْسِهِ - أَخْذًا مِنْ نَصِّ التَّنْزِيل الْحَكِيمِ: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُل إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ} (2) - دُونَ تَقَيُّدٍ بِأَيِّ قَيْدٍ آخَرَ. وَلِذَا أَبْطَلُوا احْتِيَالَهُ عَلَى مُفْلِسٍ سَوَاءٌ أَعُلِمَ إِفْلَاسُهُ أَمْ جُهِل، وَكَذَا احْتِيَالُهُ بِدَيْنٍ مُوَثَّقٍ عَلَيْهِ بِرَهْنٍ أَوْ ضَمَانٍ، لِمَا فِي انْفِكَاكِ الْوَثِيقَةِ مِنَ الضَّرَرِ الْبَيِّنِ بِالْقَاصِرِ.</p>وَقَدْ سُئِل السُّيُوطِيُّ عَنْ رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ، فَمَاتَ الدَّائِنُ وَلَهُ وَرَثَةٌ فَأَخَذَ الأَْوْصِيَاءُ مِنَ الْمَدِينِ بَعْضَ الدَّيْنِ، وَأَحَالَهُمْ عَلَى آخَرَ بِالْبَاقِي فَقَبِلُوا الْحَوَالَةَ وَضَمِنَهَا لَهُمْ آخَرُ، فَمَاتَ الْمُحَال عَلَيْهِ، فَهَل لَهُمُ الرُّجُوعُ عَلَى الْمُحِيل أَمْ لَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البدائع 6 / 28 موضحا. ومجمع الأنهر 2 / 277، والمبسوط 20 / 71 وجامع الفصولين 2 / 18 وحواشي ابن عابدين على البحر شرح الكنز 6 / 268، 275.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة البقرة / 220.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢١٤)</span><hr/></div>فَأَجَابَ: يُطَالِبُونَ الضَّامِنَ وَتَرِكَةُ الْمُحَال عَلَيْهِ، فَإِنْ تَبَيَّنَ إِفْلَاسُهُمَا فَقَدْ بَانَ فَسَادُ الْحَوَالَةِ، لأَِنَّهَا لَمْ تَقَعْ عَلَى وَفْقِ الْمَصْلَحَةِ لِلأَْيْتَامِ، فَيَرْجِعُونَ عَلَى الْمُحِيل. (1)</p>وَمِنْ أَمْثِلَةِ الْمَصْلَحَةِ أَنْ يَكُونَ الْمُحِيل بِمَال الْيَتِيمِ فَقِيرًا أَوْ مُمَاطِلاً، أَوْ مَخُوفَ الاِمْتِنَاعِ بِسَطْوَةٍ أَوْ هَرَبٍ، أَوْ سَيِّئَ الْقَضَاءِ عَلَى أَيَّةِ صُورَةٍ، وَالْمُحَال عَلَيْهِ بِعَكْسِ ذَلِكَ كُلِّهِ فَتَصِحُّ الْحَوَالَةُ حِينَئِذٍ، لأَِنَّهَا أَصْلَحُ لِلْقَاصِرِ.</p><font color=#ff0000>97 -</font> وَكَوْنُ احْتِيَال الْفُضُولِيِّ مَوْقُوفًا عَلَى إِجَازَةِ مَنْ لَهُ الْوِلَايَةُ عَلَى دَيْنِ الْحَوَالَةِ، هُوَ اتِّجَاهٌ فِقْهِيٌّ يُوجَدُ أَيْضًا عِنْدَ كَثِيرِينَ غَيْرِ الْحَنَفِيَّةِ، كَالْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ، وَأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ. وَلَكِنِ الَّذِي عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي الْجَدِيدِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ حَوَالَةَ الْفُضُولِيِّ كَسَائِرِ تَصَرُّفَاتِهِ بَاطِلَةٌ مِنْ أَصْلِهَا، فَلَا تَعُودُ بِالإِْجَازَةِ صَحِيحَةً. وَهَذِهِ قَاعِدَةٌ عَامَّةٌ، أُخِذَتْ مِنْ حَدِيثٍ ثَابِتٍ فِي بِيَاعَاتِ الْفُضُولِيِّ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ (الَّذِي اعْتَبَرَهُ حَسَنًا) وَنَصُّهُ: لَا بَيْعَ إِلَاّ فِيمَا تَمْلِكُ. وَطَرَدُوا هَذَا فِيمَا عَدَا الْبَيْعَ فَأَصْبَحَ (2)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مغني المحتاج 2 / 15 ونهاية المحتاج على المنهاج 4 / 409 - 410 والبجيرمي على المنهج 3 / 20 و 23 والحاوي للفتاوى 1 / 167.</p><font color=#ff0000>(2)</font> شرح النيل 4 / 627 وبداية المجتهد 2 / 172 والفروع 2 / 466 ومغني المحتاج على المنهاج 2 / 15 ونيل الأوطار 5 / 155. وحديث " لا بيع إلا فيما تملك ". أخرجه أبو داود (2 / 640 تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وإسناده حسن.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢١٤)</span><hr/></div>قَاعِدَةً. وَمِثْلُهُ حَدِيثُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَال: لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ. . (1)</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ثَالِثًا: قَبُول الْمُحَال وَالْمُحَال عَلَيْهِ:</span></p><font color=#ff0000>98 -</font> (أ) قَبُول الْمُحَال - إِذَا لَمْ يَكُنْ هُوَ أَحَدَ الطَّرَفَيْنِ الْمُنْشِئَيْنِ لِلْعَقْدِ - لَيْسَ شَرِيطَةَ انْعِقَادٍ إِلَاّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ.</p>أَمَّا أَبُو يُوسُفَ فَيَكْتَفِي بِرِضَا الْمُحَال، وَلَوْ خَارِجَ مَجْلِسِ الْعَقْدِ، عَلَى أَنْ يَكُونَ إِذْنَ شَرِيطَةِ نَفَاذٍ. وَهَذَا هُوَ الَّذِي أَخَذَتْ بِهِ مَجَلَّةُ الأَْحْكَامِ الْعَدْلِيَّةِ فِي الْمَادَّةِ 683</p>(ب) وَرِضَا الْمُحَال عَلَيْهِ كَذَلِكَ - وَلَوْ خَارِجَ مَجْلِسِ الْعَقْدِ - شَرِيطَةَ نَفَاذٍ بِاتِّفَاقِ أَئِمَّةِ الْمَذْهَبِ الْحَنَفِيِّ الثَّلَاثَةِ.</p>هَذَا، وَقَدْ سَبَقَ الْكَلَامُ بِالتَّفْصِيل عَلَى فِقْهِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَالْخِلَافِ الاِجْتِهَادِيِّ فِيهَا بَيْنَ الْمَذَاهِبِ بِمَا فِيهِ الْكِفَايَةُ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَحْكَامُ الْحَوَالَةِ:</span></p><font color=#ff0000>99 -</font> إِذَا تَمَّتِ الْحَوَالَةُ بِأَرْكَانِهَا وَشَرَائِطِهَا تَرَتَّبَتْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " لا تبع ما ليس عندك ". أخرجه الترمذي (4 / 430 - تحفة الأحوذي - ط السلفية) وحسنه الترمذي.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢١٥)</span><hr/></div>عَلَيْهَا آثَارُهَا الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا شُرِعَتْ، وَاعْتَرَتْهَا عَلَى الْجُمْلَةِ أَحْكَامٌ عِدَّةٌ وَهِيَ:</p>&nbsp;</p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; لُزُومُ الْحَوَالَةِ:</span></p><font color=#ff0000>100 -</font> الْحَوَالَةُ عَقْدٌ لَازِمٌ دُونَ خِلَافٍ، وَلَكِنْ قَبُولُهَا لِلْخِيَارَاتِ مَحَل اخْتِلَافٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، فَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ يُقِرُّونَ أَنَّهَا لَا تَقْبَل الْخِيَارَاتِ إِلَاّ أَنَّ مِنْ أَهْل الْمَذْهَبَيْنِ مَنْ أَجَازَ فِيهَا خِيَارَ الْمَجْلِسِ - وَفِي ذَلِكَ يَقُول صَاحِبُ " الْمُهَذَّبِ " مِنَ الشَّافِعِيَّةِ:(لَا يَجُوزُ خِيَارُ الشَّرْطِ فِيهِ - أَيْ عَقْدِ الْحَوَالَةِ) - لأَِنَّهُ لَمْ يُبْنَ عَلَى الْمُغَابَنَةِ، فَلَا يَثْبُتُ فِيهِ خِيَارُ الشَّرْطِ. وَفِي خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا يَثْبُتُ، لأَِنَّهُ بَيْعٌ، فَيَثْبُتُ فِيهِ خِيَارُ الْمَجْلِسِ كَالصُّلْحِ.</p>الثَّانِي:(وَهُوَ الأَْصَحُّ) لَا يَثْبُتُ، لأَِنَّهُ يَجْرِي مَجْرَى الإِْبْرَاءِ، وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ بِلَفْظِ الْبَيْعِ، فَلَمْ يَثْبُتْ فِيهِ خِيَارُ الْمَجْلِسِ فَهُوَ جَازِمٌ - كَمَا يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِ - بِعَدَمِ قَبُول الْحَوَالَةِ خِيَارَ الشَّرْطِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. (1)</p>وَالْمَالِكِيَّةُ يَشْتَرِطُونَ لِلُزُومِ الْحَوَالَةِ أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ الْمُحَال عَلَيْهِ عَنْ عِوَضٍ مَالِيٍّ، فَإِذَا اخْتَلَّتِ الشَّرِيطَةُ لَمْ تَكُنِ الْحَوَالَةُ لَازِمَةً، وَعَنْهُمْ فِي بَعْضِ تَفْسِيرَاتِ الْمَذْهَبِ، أَنَّ يَسَارَ الْمُحَال عَلَيْهِ كَذَلِكَ مِنْ شَرَائِطِ لُزُومِ الْعَقْدِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المهذب 1 / 238 والمغني لابن قدامة 5 / 54.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢١٥)</span><hr/></div><font color=#ff0000>101 -</font> وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّ الْحَوَالَةَ مِنَ الْعُقُودِ اللَاّزِمَةِ الَّتِي لَا يُمْكِنُ فَسْخُهَا أَوْ إِبْطَالُهَا مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ يُشْرَطْ لَهُ الْخِيَارُ. (1) وَمُدَّةُ خِيَارِ الشَّرْطِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَيَّةُ مُدَّةٍ تُعْلَمُ نِهَايَتُهَا عِنْدَ الصَّاحِبَيْنِ.</p>وَقَدْ صَرَّحُوا بِجَوَازِ اشْتِرَاطِ الْخِيَارِ لِمَنْ يَجِبُ رِضَاهُ فِي الْحَوَالَةِ، وَهُوَ عَلَى الصَّحِيحِ الْمُحَال وَالْمُحَال عَلَيْهِ فَحَسْبُ، كَمَا يَتَبَادَرُ مِنْ كَلَامِ بَعْضِهِمْ. (2)</p>ثُمَّ قَال الْحَنَفِيَّةُ: إِذَا شَرَطَ الْخِيَارَ لِلْمُحَال أَوِ الْمُحَال عَلَيْهِ أَوْ كِلَيْهِمَا، فَبَدَا لِهَذَا أَوْ ذَاكَ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ أَنْ يَعْدِل عَنِ الْعَقْدِ فَذَلِكَ لَهُ، لأَِنَّ أَحَدَ الشَّخْصَيْنِ أَوْ كِلَيْهِمَا قَدْ يَجْهَل صَاحِبُهُ بَعْضَ جَهَالَةٍ، ثُمَّ بَعْدَ تَقَصِّي أَحْوَالِهِ يَبْدُو لَهُ أَنَّ هَذِهِ الْحَوَالَةَ لَيْسَتْ فِي مَصْلَحَتِهِ فَيُرَاجِعُ نَفْسَهُ قَبْل فَوَاتِ الأَْوَانِ.</p>وَقَدْ لَا يَجْهَل، وَلَكِنْ تَتَغَيَّرُ حَتَّى فِي هَذِهِ الْفَتْرَةِ الْقَصِيرَةِ، ظُرُوفُ الْمُحَال عَلَيْهِ إِلَى أَسْوَأَ، أَوِ الْمُحِيل إِلَى أَفْضَل، أَوْ يَقَعُ التَّغَيُّرَانِ كِلَاهُمَا، فَيُؤْثِرُ الْمُحَال أَنْ يَعُودَ مِنْ حَيْثُ بَدَأَ.</p>أَمَّا الْمُحِيل فَشَرْطُ الْخِيَارِ لَهُ أَصَالَةً بَيِّنٌ جِدًّا، عَلَى الْقَوْل بِأَنَّهُ طَرَفٌ فِي الْعَقْدِ، فَقَدْ يَأْنَفُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) ويقول ابن نجيم في الأشباه 2 / 192:" الحوالة لازمة إلا في مسألتين " ولم يبينهما.</p><font color=#ff0000>(2)</font> البحر 6 / 272 وابن عابدين على الدر المختار 4 / 48.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢١٦)</span><hr/></div>بَعْدَ شَيْءٍ مِنَ الرَّوِيَّةِ - أَنْ يَتَحَمَّل عَنْهُ فُلَانٌ دَيْنَهُ، وَقَدْ يَكُونُ ذَا صِلَةٍ خَاصَّةٍ بِالْمُحَال عَلَيْهِ، وَيَعْلَمُ أَنَّ فِيهِ ضَعْفًا، وَأَنَّ مَكَانَ الْمُحَال سَيَثْقُل عَلَيْهِ فَتَأْخُذُهُ بِهِ رَأْفَةٌ، وَيُعِيدُ الدَّيْنَ إِلَى نَفْسِهِ كَرَّةً أُخْرَى، ثِقَةً بِأَنَّهُ أَقْدَرُ عَلَى مُعَالَجَةِ صَاحِبِهِ. (1)</p>وَانْفِسَاخُ الْحَوَالَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لأَِمْرٍ عَارِضٍ كَالتَّوَى وَمَوْتِ الْمُحِيل فِي الْحَوَالَةِ الْمُقَيَّدَةِ أَوْ مُطْلَقًا - عَلَى الْخِلَافِ عِنْدَهُمْ - لَمْ يَمْنَعْ مِنَ الْحُكْمِ عَلَيْهَا بِأَنَّهَا عَقْدٌ لَازِمٌ (ر: ف 138، 141) .</p><font color=#ff0000>102 -</font> وَقَدْ أَفَادَ ابْنُ نُجَيْمٍ فِي الْبَحْرِ نَقْلاً عَنِ الْخُلَاصَةِ وَالْبَزَّازِيَّةِ أَنَّ الْحَوَالَةَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ: لَازِمَةٍ وَجَائِزَةٍ وَفَاسِدَةٍ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;فَاللَاّزِمَةُ: </span>أَنْ يُحِيل الْمَدِينُ دَائِنَهُ عَلَى آخَرَ وَيَقْبَل الْحَوَالَةَ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ مُقَيَّدَةً أَمْ مُطْلَقَةً.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;وَالْجَائِزَةُ: </span>أَنْ يُقَيِّدَهَا بِأَنْ يُعْطِيَ الْمُحَال عَلَيْهِ الْحَوَالَةَ (2) مِنْ ثَمَنِ دَارِ نَفْسِهِ، فَلَا يُجْبَرُ الْمُحَال عَلَيْهِ عَلَى الْبَيْعِ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ قَبِل الْحَوَالَةَ عَلَى أَنْ يُعْطِيَ عِنْدَ الْحَصَادِ، فَإِنَّهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى أَدَاءِ الْمَال قَبْل الأَْجَل. (3)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) ابن عابدين 4 / 58 والبحر 6 / 272.</p><font color=#ff0000>(2)</font> يلحظ أن الحوالة هنا مستعملة بمعنى المال المحال به.</p><font color=#ff0000>(3)</font> ظاهره أنه ينتظر حتى بيع الدار حينما يشاء، وعندئذ يطالب بالتأدية من الثمن، والمسألة في البزازية بهامش الفتاوى الهندية 6 / 27، وقد تقدم الخلاف في الإجبار على البيع في هذه المسألة والتوفيق بين الرأيين في شرائط المحال عليه، فليرجع إليه (ف / 62) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢١٦)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;وَالْفَاسِدَةُ: </span>أَنْ يُقَيِّدَ فِيهَا الْمُحَال عَلَيْهِ بِالأَْدَاءِ مِنْ ثَمَنِ دَارِ الْمُحِيل، لأَِنَّهَا حَوَالَةٌ بِمَا لَا يَقْدِرُ عَلَى الْوَفَاءِ بِهِ، وَهُوَ بَيْعُ دَارِ غَيْرِهِ، فَإِنَّ الْحَوَالَةَ بِهَذَا الشَّرْطِ لَا تَكُونُ تَوْكِيلاً بِبَيْعِ دَارِ الْمُحِيل. (1) (أَيْ لِكَيْ يَكُونَ بِحُكْمِ الْوَكَالَةِ قَادِرًا عَلَى الْوَفَاءِ) .</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; الشُّرُوطُ اللَاّحِقَةُ:</span></p><font color=#ff0000>103 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الشُّرُوطِ الْوَاقِعَةِ بَعْدَ الْعَقْدِ - أَيًّا كَانَ هَذَا الْعَقْدُ - هَل تَلْحَقُهُ أَمْ لَا؟</p>فَشَرَطَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ لِلَحَاقِ الشُّرُوطِ الَّتِي لَمْ تُشْرَطْ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ وُقُوعِهَا قَبْل لُزُومِ الْعَقْدِ. (2)</p>وَلِلْحَنَفِيَّةِ فِي ذَلِكَ قَوْلَانِ: قَوْلٌ بِاللَّحَاقِ، وَيُعْزَى إِلَى أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَوْلٌ بِعَدَمِهِ وَيُعْزَى إِلَى الصَّاحِبَيْنِ، وَعَلَى الْقَوْل بِاللِّحَاقِ:</p><font color=#ff0000>1 -</font> لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَقَعَ الشَّرْطُ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ، وَأَنْ يَقَعَ خَارِجَهُ، خِلَافًا لِمَنْ شَرَطَ اتِّحَادَ الْمَجْلِسِ. (3)</p><font color=#ff0000>2 -</font> إِذَا كَانَ الشَّرْطُ فَاسِدًا يُفْسِدُ الْعَقْدَ لَحَاقُهُ إِلَاّ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البحر 6 / 269، وجامع الفصولين 1 / 171 وابن عابدين 4 / 120.</p><font color=#ff0000>(2)</font> البجيرمي على المنهج 2 / 209، ومطالب أولي النهى 3 / 66.</p><font color=#ff0000>(3)</font> البحر 6 / 269، وجامع الفصولين 1 / 171، وابن عابدين على الدر 4 / 120.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢١٧)</span><hr/></div>أَنَّهُ إِذَا خَرَجَ مَخْرَجَ الْوَعْدِ (وَلِنُسَمِّهِ شَرْطًا وَعْدِيًّا) لَا يُفْسِدُهُ، بَل لَا بَأْسَ حِينَئِذٍ بِأَنْ يَكُونَ فِي صُلْبِ</p>الْعَقْدِ.</p>ثُمَّ هَل يَكُونُ هَذَا الشَّرْطُ الْوَعْدِيُّ مُلْزِمًا أَوْ غَيْرَ مُلْزِمٍ؟ فِي ذَلِكَ قَوْلَانِ مُصَحَّحَانِ فِي الْمَذْهَبِ، بَعْدَ أَنْ يَكُونَ الشَّرْطُ الْوَعْدِيُّ فِي ذَاتِهِ لَيْسَ مِنَ الْمَحْظُورَاتِ الشَّرْعِيَّةِ.</p>فَالْقَائِل بِعَدَمِ اللُّزُومِ جَارٍ عَلَى الْمَشْهُورِ مِنْ أَنَّ الْوَعْدَ لَا يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ قَضَاءً.</p>وَالْقَائِل بِاللُّزُومِ مَلْحَظُهُ أَنَّ الْمَوَاعِيدَ قَدْ تَلْزَمُ، فَتُجْعَل هُنَا لَازِمَةً لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَى لُزُومِهَا. (1)</p>هَذَا تَقْرِيرُ الْقَاعِدَةِ فِي ذَاتِهَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى صَعِيدِ الْعَقْدِ بِوَجْهٍ عَامٍّ أَيًّا كَانَ نَوْعُهُ.</p>فَإِذَا أُرِيدَ تَطْبِيقُهَا هُنَا عَلَى عَقْدِ الْحَوَالَةِ - بِوَجْهٍ خَاصٍّ يَجِبُ أَنْ يُفَرَّقَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ - كَمَا هُوَ وَاضِحٌ بَيْنَ نَوْعَيْنِ مِنَ الشُّرُوطِ، وَنَوْعَيْنِ مِنَ الْعِبَارَاتِ الَّتِي تُصَاغُ بِهَا.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;النَّوْعُ الأَْوَّل مِنَ الشُّرُوطِ الْمُلْحَقَةِ: شُرُوطٌ فَاسِدَةٌ:</span></p><font color=#ff0000>104 -</font> (1) كَمَا لَوِ اشْتَرَطَ أَحَدُ الأَْطْرَافِ شَرْطًا مُلْحَقًا بَعْدَ الْعَقْدِ أَنْ تَكُونَ الْحَوَالَةُ عَقْدًا غَيْرَ لَازِمٍ: بِمَعْنَى أَنْ يَكُونَ لِمَنْ شَاءَ مِنْ أَطْرَافِهَا، أَوْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المراجع السابقة.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢١٧)</span><hr/></div>لِطَرَفٍ مُعَيَّنٍ أَنْ يَنْقُضَهَا مَتَى شَاءَ، دُونَ تَقَيُّدٍ بِمُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ. (1)</p><font color=#ff0000>(2)</font> أَوْ يَشْتَرِطُ الْمُحِيل أَنَّ الْحَوَالَةَ مَاضِيَةً قَطْعِيَّةً قَطَعَتْ كُل عَلَاقَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُحَال عَلَيْهِ لَا تَتَأَثَّرُ بِمَوْتِ مُحِيلٍ، وَلَا بِمَوْتِ مُحَالٍ عَلَيْهِ أَوْ إِفْلَاسِهِ، وَلَا رُجُوعَ عَلَيْهِ لِلْمُحَال سَوَاءٌ وُفِّيَتِ الْحَوَالَةُ أَمْ لَا.</p><font color=#ff0000>(3)</font> أَوْ يُشْتَرَطُ مَا يُشْبِهُ الْمُقَامَرَةَ مِنْ نَوْعٍ آخَرَ، كَمَا لَوْ شَرَطَ فِي الْحَوَالَةِ الْمُقَيَّدَةِ أَنْ لَا رُجُوعَ عَلَيْهِ فِيهَا، وَلَوْ تَلِفَ الْمَال الَّذِي قُيِّدَتْ بِهِ أَوِ اسْتُحِقَّ. وَوَاضِحٌ أَنَّ هَذَا النَّوْعَ مِنَ الشُّرُوطِ مُنَافٍ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ فِي قَوَاعِدِ الْحَنَفِيَّةِ فَهِيَ شُرُوطٌ فَاسِدَةٌ فِي نَفْسِهَا. ثُمَّ إِنْ قُلْنَا بِلَحَاقِهَا بِعَقْدِ الْحَوَالَةِ إِذَا شُرِطَتْ بَعْدَ الْعَقْدِ فَإِنَّهَا تُفْسِدُهُ أَيْضًا، وَإِنْ لَمْ نَقُل يَلْحَقَاهَا اقْتَصَرَ فَسَادُهَا عَلَيْهَا بِذَوَاتِهَا، وَلَمْ يَتَعَدَّ إِلَى الْعَقْدِ نَفْسِهِ. عَلَى أَنَّهُ حِينَ يُصَاغُ الشَّرْطُ مِنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ وَأَمْثَالِهَا بِصِيغَةِ الْوَعْدِ (كَأَنْ يَقُول الْمُحَال بَعْدَ الْعَقْدِ: إِنِّي مُلْتَزِمٌ بِهَذِهِ الْحَوَالَةِ أَبَدًا وَلَنْ أَرْجِعَ عَلَيْكَ بِحَالٍ مِنَ الأَْحْوَال، أَوْ يَقُول الْمُحِيل: إِنَّنَا مُلْتَزِمَانِ بِهَذِهِ الْحَوَالَةِ، وَلَكِنَّنِي سَأُذْعِنُ لإِِرَادَتِكَ إِنْ بَدَا لَكَ أَنْ تَفْسَخَهَا أَنْتَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) أما نصهم على أن للمحال أن يشترط لنفسه حق الرجوع على المحيل متى شاء، ويكون له شرطه (الفتاوى الهندية 3 / 305) فمحمله - فيما أرى - أن الحوالة حينئذ كفالة، نظير ما لو تمت الحوالة على أن المحيل ضامن (الفتاوى الخانية بهامش الهندية 3 / 78 وإن قرره المتأخرون على خلاف ذلك (مرشد الحيران م 897) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢١٨)</span><hr/></div>فَالَّذِي يَبْدُو أَنَّ هَذَا لَا يُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ مُقْتَضَى الْعَقْدِ. أَمَّا جَعْلُهُ أَمْرًا جَائِزًا بِطَرِيقِ الْعِدَةِ، فَهَذَا وَمَا إِلَيْهِ مِمَّا يَجِيءُ فِيهِ الْخِلَافُ فِي لُزُومِ الْوَعْدِ وَعَدَمِ لُزُومِهِ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;النَّوْعُ الثَّانِي مِنَ الشُّرُوطِ الْمُلْحَقَةِ: شُرُوطٌ صَحِيحَةٌ:</span></p><font color=#ff0000>105 -</font> (1) وَذَلِكَ كَاشْتِرَاطِ الْمُحَال أَنْ يُعْطِيَهُ الْمُحَال عَلَيْهِ بِالدَّيْنِ رَهْنًا أَوْ أَنْ يَكُونَ مُوسِرًا.</p><font color=#ff0000>(2)</font> أَوِ اشْتِرَاطُ الْمُحَال عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ الْمُحَال عَلَى الأَْصِيل مُؤَجَّلاً عَلَيْهِ هُوَ.</p><font color=#ff0000>(3)</font> أَوْ أَنْ يُشْتَرَطَ لأَِحَدِ الأَْطْرَافِ الْخِيَارُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ مُدَّةً مَا مَعْلُومَةً عَلَى مَا سَلَفَ (ر: ف 101)</p>فَإِنَّ هَذِهِ مَصَالِحُ لَا رَيْبَ فِيهَا، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا حَظْرٌ شَرْعِيٌّ - إِذَا كَانَتِ الْمُعَامَلَةُ فِي الْمِثَالَيْنِ الأَْخِيرَيْنِ لَيْسَتْ مِنْ قَبِيل الصَّرْفِ - فَهَذَا النَّوْعُ مِنَ الشُّرُوطِ لَوْ أَنَّ الْعَاقِدَ شَرَطَهَا فِي أَثْنَاءِ الْعَقْدِ لَصَحَّتْ وَتَمَّ الْعَقْدُ عَلَى وَفْقِ أَغْرَاضِهِ الصَّحِيحَةِ تِلْكَ، إِذْ هِيَ بَيْنَ شَرْطٍ مُلَائِمٍ لِعَقْدِ الْحَوَالَةِ، أَوْ مَأْذُونٍ فِيهِ بِتَرْخِيصِ الشَّارِعِ - وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ مُقْتَضَى الْعَقْدِ نَفْسِهِ - فَلَوْ نَسِيَ اشْتِرَاطَ شَيْءٍ مِنْهَا فِي أَثْنَاءِ الْعَقْدِ فَاتَّفَقَا عَلَى إِلْحَاقِهِ جَازَ إِلْحَاقًا، كَمَا يَجُوزُ ابْتِدَاءً عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُعْتَبَرُ اشْتِرَاطُ يَسَارِ الْمُحَال عَلَيْهِ مِنْ</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢١٨)</span><hr/></div>مُقْتَضَيَاتِ الْعَقْدِ، بِدَلِيل الرُّجُوعِ عَلَى الْمُحِيل إِذَا تَوِيَ الدَّيْنُ. حَتَّى إِنَّهُ لَوْ فَاتَهُ اشْتِرَاطُ ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ لَمْ يَكُنْ مِنْ بَأْسٍ فِي أَنْ يَتَدَارَكَ، وَلَوْ بَعْدَ مُدَّةٍ مَدِيدَةٍ، وَهْم قَدْ صَرَّحُوا بِمِثْل ذَلِكَ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ الْمُتَعَلِّقِ بِعَقْدِ الْبَيْعِ، وَنَصُّ عِبَارَتِهِمْ:(لَوْ قَال أَحَدُهُمَا بَعْدَ الْبَيْعِ، وَلَوْ بِأَيَّامٍ: جَعَلْتُكَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ صَحَّ إِجْمَاعًا) ، (1) وَمَجَال التَّيْسِيرِ فِي الْحَوَالَةِ أَوْسَعُ مِنْهُ فِي الْبَيْعِ.</p>وَلَا خَفَاءَ فِي هَذَا بِنَاءً عَلَى قَوْل اللَّحَاقِ بِالْعَقْدِ فِي الشُّرُوطِ الْمُتَرَاخِيَةِ عَنْهُ، أَمَّا عَلَى الْقَوْل الْمُقَابِل، فَلَا يَسْتَقِيمُ.</p>105 م - أَمَّا الشَّرْطُ الْفَاسِدُ أَوِ الصَّحِيحُ فِي نَفْسِهِ، مِنْ تِلْكَ الشُّرُوطِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ فَفِيهَا التَّفْصِيل التَّالِي:</p>(أ) إِنَّ اشْتِرَاطَ عَدَمِ الرُّجُوعِ عَلَى الْمُحِيل، إِذَا تَوِيَ الْمَال عَلَى الْمُحَال عَلَيْهِ، لَيْسَ مُخَالِفًا لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ غَيْرِ الْحَنَفِيَّةِ، حَتَّى يَكُونَ فَاسِدًا، بَل هُوَ اشْتِرَاطُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ وَأَحَدُ لَوَازِمِهِ غَيْرِ الْمُنْفَكَّةِ عِنْدَ كَثِيرِينَ، بِحَيْثُ لَوْ شُرِطَ خِلَافُهُ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ لَخَرَجَ الْعَقْدُ عَنْ أَنْ يَكُونَ حَوَالَةً حَقِيقِيَّةً أَوْ لَبَطُل، وَالْبُطْلَانُ حِينَئِذٍ هُوَ مُخْتَارُ الشَّافِعِيَّةِ. (ر: ف 31 و 156) وَإِنْ كَانَ الَّذِي حَكَاهُ الْبَاجِيُّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ عَنْ سَحْنُونٍ صِحَّةَ الشَّرْطِ، وَلَعَلَّهُ أَحَدُ الأَْوْجُهِ الَّتِي<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) ابن عابدين على الدر 4 / 47، 121، والبحر 6 / 267.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢١٩)</span><hr/></div>أَشَارَ إِلَيْهَا الْخَطِيبُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. (1)</p>(ب) إِذَا شُرِطَ فِي الْحَوَالَةِ تَقْدِيمُ رَهْنٍ بِالدَّيْنِ أَوْ كَفِيلٍ فَقَدِ اخْتَلَفَ الشَّافِعِيَّةُ فِي صِحَّةِ هَذَا الشَّرْطِ، وَقَدْ سَبَقَ ذَلِكَ (ر: ف 54 - 55)</p>(ج) اشْتِرَاطُ يَسَارِ الْمُحَال عَلَيْهِ لَا يُنَازِعُ أَحَدٌ أَنَّ هَذَا مِنْ مَصَالِحِ الْعَقْدِ، وَمَعَ ذَلِكَ فَهُنَاكَ مَنْ يَرَى مَانِعًا مِنْ لُزُومِهِ لَوْ شُرِطَ، كَالشَّافِعِيَّةِ فِي الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ، ذَلِكَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ إِعْسَارَ الْمُحَال عَلَيْهِ نَقْصٌ كَالْعَيْبِ فِي الْمَبِيعِ (عَلَى أَسَاسِ أَنَّ الْحَوَالَةَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ مِنْ قَبِيل بَيْعِ الدَّيْنِ) فَلَوْ لَزِمَ شَرْطُ انْتِفَاءِ الإِْعْسَارِ بِحَيْثُ إِذَا اخْتَل كَانَ الْخِيَارُ الْمُحَال - فِي فَسْخِ الْحَوَالَةِ وَالإِْبْقَاءِ عَلَيْهَا - لَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ لَهُ الْخِيَارُ بِمُجَرَّدِ وُجُودِ الإِْعْسَارِ عِنْدَ الْعَقْدِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ، عَلَى قَاعِدَةِ خِيَارِ الْعَيْبِ، وَلَيْسَ الأَْمْرُ كَذَلِكَ.</p>وَهُنَاكَ مَنْ يَرَى أَنَّهُ شَرْطٌ لَازِمٌ، وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ عِنْدَ انْتِفَاءِ الشَّرْطِ، وَعَلَى هَذَا الْحَنَابِلَةُ وَأَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ سُرَيْجٍ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَمُوَافِقُوهُ، أَمَّا الإِْعْسَارُ فَعَيْبٌ، وَاشْتِرَاطُ انْتِفَائِهِ غَيْرُ مُجْدٍ عَلَى مَا تَبَيَّنَ.</p>وَلِذَا يَقُول ابْنُ قُدَامَةَ:(قَدْ يَثْبُتُ بِالشَّرْطِ مَا لَا يَثْبُتُ بِإِطْلَاقِ الْعَقْدِ بِدَلِيل اشْتِرَاطٍ فِي الْمَبِيعِ) . وَمِنْ ثَمَّ لَجَأَ السُّيُوطِيُّ، أَوْ مَنْ نَقَل عَنْهُمْ فِي الأَْشْبَاهِ، إِلَى بِنَاءِ الْقَوْل بِعَدَمِ لُزُومِ شَرْطِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المنتقى على الموطأ 5 / 67، ومغني المحتاج 2 / 96.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢١٩)</span><hr/></div>الْيَسَارِ عَلَى أَنَّ الْحَوَالَةَ اسْتِيفَاءٌ وَالْقَوْل بِلُزُومِهِ عَلَى أَنَّهَا بَيْعٌ. (1)</p>(د) وَأَمَّا شَرْطُ الْمُحَال عَلَيْهِ تَأْجِيل الدَّيْنِ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ بَعْدَ مَا كَانَ حَالًّا عَلَى الْمُحِيل، فَإِنَّ الشَّافِعِيَّةَ وَالْحَنَابِلَةَ يَمْنَعُونَ تَأْجِيل الْحَال، وَيَقُولُونَ:(الْحَال لَا يَتَأَجَّل) أَيْ لَا يُعْتَبَرُ تَأْجِيلُهُ مُلْزِمًا.</p>وَلَكِنِ الْمَالِكِيَّةُ يَتَوَسَّعُونَ فِي قَابِلِيَّةِ الدَّيْنِ لِلتَّأْجِيل مَا لَا يَتَوَسَّعُ غَيْرُهُمْ حَتَّى إِنَّهُمْ لَيُجِيزُونَ تَأْجِيل دَيْنِ الْقَرْضِ، وَيُنَفِّذُونَ شَرْطَهُ. (2)</p>(ر: ف 24) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَحْكَامُ الْحَوَالَةِ:</span></p><font color=#ff0000>106 -</font> لِعَقْدِ الْحَوَالَةِ أَثَرَانِ رَئِيسِيَّانِ هُمَا بَرَاءَةُ ذِمَّةِ الْمُحِيل مِنَ الدَّيْنِ الَّذِي أَحَال بِهِ، وَاشْتِغَال ذِمَّةِ الْمُحَال عَلَيْهِ بِالدَّيْنِ، وَفِيمَا يَلِي بَيَانٌ لِهَذَيْنِ الأَْثَرَيْنِ وَمَا يَتْبَعُهُمَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى:</p>&#8204;<span class="title">&#8204;1 - أَثَرُ الْحَوَالَةِ فِي عَلَاقَةِ الْمُحِيل وَالْمُحَال</span>.</p><font color=#ff0000>2 -</font> أَثَرُ الْحَوَالَةِ فِي عَلَاقَةِ الْمُحَال وَالْمُحَال عَلَيْهِ.</p><font color=#ff0000>3 -</font> أَثَرُ الْحَوَالَةِ فِي عَلَاقَةِ الْمُحِيل وَالْمُحَال عَلَيْهِ.</p>&nbsp;</p><font color=#ff0000>1 -</font> أَثَرُ الْحَوَالَةِ فِي عَلَاقَةِ الْمُحِيل وَالْمُحَال:</p>وَيَظْهَرُ ذَلِكَ الأَْثَرُ فِيمَا يَلِي:<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الشبراملسي مع نهاية المحتاج على المنهاج 4 / 413، الأشباه للسيوطي 151، 152، المهذب 1 / 338، والمغني لابن قدامة 5 / 59 - 60.</p><font color=#ff0000>(2)</font> فتح العلي المالك 1 / 212.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٢٠)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;بَرَاءَةُ الْمُحِيل مِنْ دَيْنِ الْمُحَال ثُمَّ مِنْ مُطَالَبَتِهِ:</span></p><font color=#ff0000>107 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ مَتَى صَحَّتِ الْحَوَالَةُ فَقَدْ فَرَغَتْ ذِمَّةُ الْمُحِيل مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ لِدَائِنِهِ الَّذِي قَبِل الاِحْتِيَال بِهِ، وَبِالتَّالِي لَا يَكُونُ لِهَذَا الدَّائِنِ حَقُّ الْمُطَالَبَةِ.</p>لَكِنِ الْحَنَفِيَّةُ قَيَّدُوا بَرَاءَةَ ذِمَّةِ الْمُحِيل وَسُقُوطَ حَقِّ الْمُطَالِبِ بِعَدَمِ التَّوْيِ - عَلَى اخْتِلَافٍ فِي تَفْسِيرِ الْتَوَى - إِلَاّ فِي حَالَاتٍ اسْتَثْنَوْهَا وَنَصُّوا عَلَيْهَا. (1)</p>&#8204;<span class="title">&#8204;كَوْنُ الْحَوَالَةِ تَنْقُل الدَّيْنَ وَالْمُطَالَبَةَ:</span></p><font color=#ff0000>108 -</font> وَيَتَرَتَّبُ عَلَى كَوْنِ الْحَوَالَةِ تَنْقُل الدَّيْنَ وَالْمُطَالَبَةَ مَعًا النَّتَائِجُ التَّالِيَةُ:</p>(أ) مَتَى بَرِئَ الْمُحِيل وَكَانَ لَهُ كَفِيلٌ، بَرِئَ كَفِيلُهُ تَبَعًا، إِذْ لَا مَعْنَى لِمُطَالَبَتِهِ بِدَيْنٍ لَا وُجُودَ لَهُ.</p>(ب) لَوْ أَحَال الْكَفِيل الْمَكْفُول لَهُ عَلَى غَيْرِ الْمَدِينِ الْمَكْفُول (الأَْصْل) بَرِئَ الْكَفِيل الْمُحِيل وَالْمَدِينُ الأَْصِيل مَعًا، لأَِنَّ الْحَوَالَةَ بِإِطْلَاقِهَا تَنْصَرِفُ إِلَى الدَّيْنِ، وَهُوَ عَلَى الأَْصْل، فَيَبْرَأُ الأَْصِيل أَوَّلاً، ثُمَّ الْكَفِيل الْمُحِيل تَبَعًا، هَذَا مَا لَمْ يَنُصَّ فِي الْحَوَالَةِ عَلَى بَرَاءَةِ الْكَفِيل الْمُحِيل وَحْدَهُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البحر 6 / 271، وأبو السعود على ملا مسكين 3 / 21، وابن عابدين 4 / 250، وفتح القدير 5 / 445، والبدائع 6 / 17 - 18.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٢٠)</span><hr/></div>فَحَسْبُ، وَإِلَاّ بَرِئَ هُوَ وَحْدَهُ، قِيَاسًا عَلَى صُلْحِ الْكَفِيل مَعَ الطَّالِبِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ، ثُمَّ إِذَا تَوِيَ الْمَال عَادَ الدَّائِنُ الْمُحَال عَلَى أَيِّهِمَا شَاءَ وَفْقًا لِلْحُكْمِ الْعَامِّ فِي الْحَوَالَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.</p>وَبَرَاءَةُ الْمَكْفُول وَالْكَفِيل مَعًا أَصَالَةً وَتَبَعًا إِذَا أَحَال أَحَدُهُمَا الدَّائِنَ لَا يُنَازِعُ فِيهَا الشَّافِعِيَّةُ وَلَا الْحَنَابِلَةُ. (1)</p>أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَيُوَافِقُونَ عَلَى بَرَاءَتِهِمَا بِإِحَالَةِ الأَْصِيل، لأَِنَّ الْكَفِيل تَبَعٌ لَهُ، لَكِنَّهُمْ يُنَازِعُونَ فِي الْعَكْسِ: إِذْ لَا يَبْرَأُ الأَْصِيل عِنْدَهُمْ بِحَالَةِ الْكَفِيل، وَإِنَّمَا يَبْرَأُ الْكَفِيل وَحْدَهُ لأَِنَّ الأَْصْل لَا يَتْبَعُ الْفَرْعَ. (2)</p>وَمِمَّا يَتَّصِل بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَا يَقُولُهُ الْحَنَفِيَّةُ:</p>ج - (إِنَّ الْكَفَالَةَ مَتَى انْعَقَدَتْ بِأَمْرِ الْمَكْفُول عَنْهُ فَإِنَّهَا تُوجِبُ دَيْنَيْنِ: دَيْنًا لِلطَّالِبِ عَلَى الْكَفِيل، وَدَيْنًا لِلْكَفِيل عَلَى الْمَكْفُول عَنْهُ، إِلَاّ أَنَّ هَذَا الأَْخِيرَ مُؤَجَّلٌ إِلَى وَقْتِ الأَْدَاءِ) وَمَعْنَى هَذَا أَنَّهُ يَتَسَنَّى لِلْكَفِيل أَنْ يُحِيل الْمَكْفُول لَهُ عَلَى الأَْصِيل<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البحر وحواشيه 6 / 269، و 271، والمهذب 1 / 342، ونهاية المحتاج 4 / 444، والمغني لابن قدامة 5 / 83، والفروع 2 / 623، ومطالب أولي النهى 3 / 296 و 298.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الخرشي على خليل 4 / 243 وهو كلام حسن الجرس، ولكن أي طائل تحته؟ ماداموا هم أنفسهم معترفين بأن الحوالة كالقبض، كما وقع في كلامهم غير مرة، ومن ذلك قول الخرشي نفسه: (بمجرد الحوالة يتحول حق المحتال على المحال عليه، وتبرأ ذمة المحيل لأن الحوالة كالقبض)</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٢١)</span><hr/></div>حَوَالَةٌ مُقَيَّدَةٌ بِدَيْنِهِ هَذَا عَلَيْهِ، فَإِذَا قَبِل الأَْصِيل وَالْمَكْفُول لَهُ بَرِئَ الْكَفِيل، لَكِنْ بَرَاءَةٌ مُؤَقَّتَةٌ بِعَدَمِ التَّوَى - عَلَى قَاعِدَةِ بَرَاءَةِ الْمُحِيل - وَهِيَ مِنْ وَقَائِعِ الْفَتْوَى، بِخِلَافِ مَا إِذَا أَحَال الْمُحَال عَلَيْهِ الطَّالِبَ عَلَى الْمُحِيل، فَإِنَّهُ يَبْرَأُ بِهَذِهِ الْحَوَالَةِ بَرَاءَةً مُؤَبَّدَةً لَا رُجُوعَ بَعْدَهَا عَلَيْهِ، وَإِنْ تَوِيَ الْمَال الَّذِي عَلَى الأَْصِيل، لأَِنَّهُ هُوَ الْمُحِيل الأَْوَّل فَالْقَرَارُ عَلَيْهِ. (1) (ر: ف 171)</p>أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَعِنْدَهُمْ أَنَّ الْكَفِيل الضَّامِنَ، وَلَوْ بِالأَْمْرِ، لَا يَثْبُتُ لَهُ فِي ذِمَّةِ الْمَضْمُونِ عَنْهُ شَيْءٌ بِمُجَرَّدِ الضَّمَانِ، فَلَا مَجَال لِلْقَوْل بِأَنَّهُ تَصِحُّ حَوَالَةُ الْكَفِيل أَوْ غَيْرُ حَوَالَتِهِ، وَلِذَا يَقُول الْخَطِيبُ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ:(لَوْ أَبْرَأَ الضَّامِنُ الأَْصِيل، أَوْ صَالَحَهُ، عَمَّا سَيَغْرَمُ فِي مَالِهِ، أَوْ رَهَنَهُ الأَْصِيل شَيْئًا بِمَا ضَمِنَهُ، أَوْ قَامَ بِهِ كَفِيلاً لَمْ يَصِحَّ، لَا يَثْبُتُ لَهُ حَقٌّ بِمُجَرَّدِ الضَّمَانِ) . (2)</p>د - إِنَّ هِبَةَ الدَّيْنِ، أَوِ الإِْبْرَاءَ مِنْهُ، أَوْ أَخْذَ رَهْنٍ بِهِ، كَانَ قَبْل الْحَوَالَةِ حَقًّا لِلدَّائِنِ تُجَاهَ الْمَدِينِ دُونَ غَيْرِهِ، أَمَّا بَعْدَ الْحَوَالَةِ فَبِالْعَكْسِ، إِذْ يُصْبِحُ حَقًّا لِلدَّائِنِ تُجَاهَ الْمُحَال عَلَيْهِ دُونَ الْمُحِيل. (3)</p>هـ - لَوْ مَاتَ الْمُحِيل حَوَالَةً مُطْلَقَةً، لَا يَأْخُذُ الْمُحَال الدَّيْنَ مِنْ تَرِكَتِهِ، لأَِنَّ الْحَوَالَةَ بَاقِيَةٌ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البحر مع حواشيه 6 / 268 و 269.</p><font color=#ff0000>(2)</font> شرح المنهاج 2 / 209، مغني المحتاج 2 / 195، والفروع 2 / 623، ومطالب أولي النهى 3 / 296 و 298.</p><font color=#ff0000>(3)</font> البحر 6 / 267.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٢١)</span><hr/></div>وَمُقْتَضَاهَا بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ، وَلَكِنَّهُ يَأْخُذُ كَفِيلاً مِنْ وَرَثَتِهِ أَوِ الْغُرَمَاءِ، لِئَلَاّ يَتْوَى حَقُّهُ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْمُحِيل ضَامِنٌ لِدَيْنِ الْحَوَالَةِ:</span></p><font color=#ff0000>109 -</font> هَذَا الْحُكْمُ انْفَرَدَ بِهِ الْحَنَفِيَّةُ لِمَا هُوَ مُقَرَّرٌ عِنْدَهُمْ مِنْ أَنَّهُ إِذَا عَجَزَ الْمُحَال عَنِ الْوُصُول إِلَى حَقِّهِ مِنْ طَرِيقِ الْمُحَال عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى الْمُحِيل بِدَيْنِهِ، كَمَا كَانَ أَوَّلاً. وَلَوْلَا هَذَا الضَّمَانُ لَمَا اسْتَقَامَ ذَلِكَ، لَكِنَّهُ ضَمَانٌ بِاعْتِبَارِ الْمَال لَا بِاعْتِبَارِ الْحَال، وَلَوْ شَرَطَ ضَمَانَهُ فِي الْحَال لَصَارَتْ كَفَالَةً. (1)</p>&#8204;<span class="title">&#8204;2 - أَثَرُ الْحَوَالَةِ فِي عَلَاقَةِ الْمُحَال وَالْمُحَال عَلَيْهِ:</span></p><font color=#ff0000>110 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْحَوَالَةَ تَشْغَل ذِمَّةَ الْمُحَال عَلَيْهِ بِحَقٍّ أَنْشَأَتْهُ الْحَوَالَةُ لِلْمُحَال، وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي حَقِيقَةِ هَذَا الاِشْتِغَال: هَل هُوَ انْتِفَاءُ الدَّيْنِ، أَوِ الْمُطَالَبَةُ بِهِ، أَوْ مُجَرَّدُ اشْتِغَال ذِمَّةٍ جَدِيدَةٍ دُونَ انْتِقَالٍ (كَمَا فِي الْكَفَالَةِ) .</p>فَالْمُهِمُّ أَنَّ الْحَوَالَةَ كَمَا أَحْدَثَتْ بَرَاءَةً فِي ذِمَّةِ الْمُحِيل عَلَى اخْتِلَافٍ فِي نَوْعِ هَذِهِ الْبَرَاءَةِ وَدَرَجَتِهَا، قَدْ أَحْدَثَتْ شُغْلاً فِي ذِمَّةِ الْمُحَال عَلَيْهِ.</p>وَيَتَفَرَّعُ عَنْ هَذَا الشُّغْل مَا يَلِي:</p>&nbsp;</p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; ثُبُوتُ وِلَايَةٍ لِلْمُحَال فِي مُطَالَبَةِ الْمُحَال عَلَيْهِ:</span></p><font color=#ff0000>111 -</font> وَهِيَ مُطَالَبَةٌ بِدَيْنٍ ثَابِتٍ فِي ذِمَّةِ الْمُحَال<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الخانية بهامش الفتاوى الهندية 3 / 78.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٢٢)</span><hr/></div>عَلَيْهِ (عَلَى الْمُصَحَّحِ فِي مَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ مِنْ أَنَّ الْحَوَالَةَ تَنْقُل الدَّيْنَ أَيْضًا، لَا الْمُطَالَبَةَ وَحْدَهَا) أَوْ هِيَ مُطَالَبَةٌ بِدَيْنٍ ثَابِتٍ فِي ذِمَّةِ الْمُحِيل بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا وَثِيقَةٌ بِالدَّيْنِ وَلَا تَنْقُل الدَّيْنَ، سَوَاءٌ أَنَقَلَتِ الْمُطَالَبَةَ أَمْ لَا. وَعَلَى كُل حَالٍ فَهَذِهِ الْوِلَايَةُ لَيْسَتْ أَثَرًا مُبَاشِرًا لِصِحَّةِ الْحَوَالَةِ بَل بِوَاسِطَةِ الأَْثَرِ السَّابِقِ: أَعْنِي اشْتِغَال ذِمَّةِ الْمُحَال عَلَيْهِ بِحَقِّ الْمُحَال. (وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ حِينَ يَكُونُ لَهُ حَقُّ مُطَالَبَةِ الْمُحِيل أَيْضًا، بِسَبَبِ اشْتِرَاطِ عَدَمِ بَرَاءَتِهِ، تَكُونُ الْحَوَالَةُ قَدْ تَجَاوَزَتْ نِطَاقَهَا وَصَارَتْ كَفَالَةً) .</p>ثُمَّ قَدْ تَسْقُطُ هَذِهِ الْوِلَايَةُ قَبْل الإِْيفَاءِ - إِمَّا بِاخْتِيَارِ الْمُحَال، وَإِمَّا بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ.</p>فَمِنَ الْحَالَةِ الأُْولَى - أَنْ يُبَرِّئَ الْمُحَال الْمُحَال عَلَيْهِ إِبْرَاءَ إِسْقَاطٍ، أَوْ إِبْرَاءَ اسْتِيفَاءٍ، وَتُعْتَبَرُ هَذِهِ الأَْخِيرَةُ إِقْرَارًا بِالْوَفَاءِ.</p>وَمِنَ الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ - أَنْ يُقَدِّمَ الْمُحِيل وَفَاءَ دَيْنِهِ، إِذْ الْمُحَال يُجْبَرُ حِينَئِذٍ عَلَى قَبُول هَذَا الْوَفَاءِ.</p>وَأَمَّا إِجْبَارُ الْمُحَال عَلَى قَبُول إِيفَاءِ دَيْنِهِ مِنَ الْمُحِيل، فَلَمْ نَجِدْ أَحَدًا عَدَا الْمَالِكِيَّةِ، يُوَافِقُ عَلَيْهِ بِصَرِيحِ الْعِبَارَةِ أَوْ مَا يُشْبِهُ صَرِيحَهَا، إِلَاّ إِذَا كَانَ بِسُؤَالٍ مِنَ الْمُحَال عَلَيْهِ، لأَِنَّهُ حِينَئِذٍ نَائِبٌ عَنْهُ فِي إِقْبَاضِ الطَّالِبِ، أَمَّا الْمُبَادَرَةُ التِّلْقَائِيَّةُ، فَإِنَّ الْمُحِيل يَكُونُ بِهَا مُتَبَرِّعًا، حَتَّى إِنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ الرُّجُوعَ عَلَى أَحَدٍ - خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ -</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٢٢)</span><hr/></div>فَهِيَ مِنْهُ مِنَّةٌ، وَلَا يُوجِبُ أَحَدٌ قَبُول الْمِنَنِ إِذَا اسْتَثْنَيْنَا الْمَالِكِيَّةَ عِنْدَ اللُّجُوءِ إِلَى الْقَضَاءِ: فَهُمْ عِنْدَئِذٍ فَقَطْ يُوَافِقُونَ الْحَنَفِيَّةَ عَلَى هَذَا الإِْجْبَارِ. (1)</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; ثُبُوتُ حَقٍّ لِلْمُحَال فِي مُلَازَمَةِ الْمُحَال عَلَيْهِ:</span></p><font color=#ff0000>112 -</font> لَا خِلَافَ فِي هَذَا الْحَقِّ نَفْسِهِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ يَعْرِضُ الْخِلَافُ فِي بَعْضِ النَّتَائِجِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَيْهِ. فَمِنَ الْمُقَرَّرِ - مَثَلاً - أَنَّهُ إِذَا كَانَ بِالدَّيْنِ أَكْثَرُ مِنْ ضَامِنٍ، وَأُحِيل عَلَيْهِمْ جَمِيعًا، فَإِنَّ لِلْمُحَال - كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - أَنْ يُطَالِبَ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمْ: إِنْ شَاءَ بِجَمِيعِ الدَّيْنِ، وَإِنْ شَاءَ بِبَعْضٍ مِنْهُ. (2)</p>وَإِذَنْ يَتَوَجَّهُ السُّؤَال التَّالِي: إِذَا أَحَال الدَّائِنُ بِدَيْنِهِ عَلَى اثْنَيْنِ كَفَلَاهُ لَهُ مَعًا، كَمَا لَوْ قَال أَحَدُهُمَا: ضَمِنْتُ لَكَ أَنَا، وَهَذَا، مَا لَكَ عَلَى فُلَانٍ، وَقَال الآْخَرُ: نَعَمْ.</p>فَفِي الْمَسْأَلَةِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ يُطَالِبُ كُلًّا مِنْهُمَا بِجَمِيعِ الدَّيْنِ - وَلِنَفْرِضَ أَنَّهُ أَلْفٌ - قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ رَهَنَا بِهِ بَيْتَهُمَا الْمُشْتَرَكَ، فَإِنَّ حِصَّةَ كُلٍّ مِنْهُمَا تَكُونُ رَهْنًا بِجَمِيعِ الأَْلْفِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البحر 6 / 249، والزيلعي وحواشيه 4 / 157، الخرشي على خليل 4 / 241، ونهاية المحتاج 4 / 378، ومطالب أولي النهى 3 / 225، 230.</p><font color=#ff0000>(2)</font> البجيرمي على المنهج 3 / 23، ومطالب أولي النهى 3 / 297 و 322.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٢٣)</span><hr/></div>وَالثَّانِي: أَنَّهُ يُطَالِبُ كُلًّا مِنْهُمَا بِخَمْسِمِائَةٍ لَا غَيْرُ، قِيَاسًا عَلَى مَا لَوِ اشْتَرَيَا بَيْتًا بِأَلْفٍ، فَإِنَّ الثَّمَنَ يَكُونُ بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً. (1)</p>&nbsp;</p>ج -&#8204;<span class="title">&#8204; عَدَمُ جَوَازِ امْتِنَاعِ الْمُحَال عَلَيْهِ عَنِ الدَّفْعِ:</span></p><font color=#ff0000>113 -</font> يَلُومُ الْمُحَال عَلَيْهِ بِالأَْدَاءِ إِلَى الْمُحَال بِمُقْتَضَى عَقْدِ الْحَوَالَةِ، وَلَيْسَ لَهُ الاِمْتِنَاعُ سَوَاءٌ أَوَقَعَ الْتِزَامُ الدَّفْعِ فِي الْحَوَالَةِ بِلَفْظِ الْحَوَالَةِ أَمْ بِمَا فِي مَعْنَاهَا.</p>وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ إِذَا تَعَلَّل الْمُحَال عَلَيْهِ بِعِلَّةٍ تُوجِبُ بَرَاءَةَ الْمُحِيل، لِيَبْرَأَ هُوَ بِذَلِكَ عَنِ الدَّفْعِ، فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَ حَالَتَيْنِ:</p>(الْحَالَةُ الأُْولَى) : حَالَةُ ادِّعَائِهِ أَمْرًا مُسْتَنْكَرًا، أَوْ وُقُوفِهِ مَوْقِفَ الْمُتَنَاقِضِ.</p>وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ، مِثَال ذَلِكَ: أَنْ يَزْعُمَ أَنَّ دَيْنَ الْحَوَالَةِ لَا وُجُودَ لَهُ أَصْلاً عَلَى التَّحْقِيقِ، لأَِنَّهُ ثَمَنُ خَمْرٍ بَاعَهَا مُسْلِمٌ، أَوْ لأَِنَّهُ صَدَاقُ امْرَأَةٍ نِكَاحُهَا فَاسِدٌ لِكَذَا وَكَذَا، فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ بَيِّنَةٌ لَا تُقْبَل، لأَِنَّهُ أَوَّلاً يَدَّعِي أَمْرًا نُكْرًا لَيْسَ بِالظَّاهِرِ مِنْ شَأْنِ الْمُسْلِمِينَ، وَلأَِنَّهُ ثَانِيًا مُتَنَاقِضٌ مَعَ نَفْسِهِ: إِذْ قَبُولُهُ الْحَوَالَةَ يُكَذِّبُ دَعْوَاهُ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الخرشي على خليل 4 / 247، ومطالب أولي النهى 3 / 322، وفتاوى السبكي 1 / 372، 375، ومغني المحتاج على المنهاج 2 / 208، ونهاية المحتاج على المنهاج 4 / 444.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٢٣)</span><hr/></div>(وَالْحَالَةُ الثَّانِيَةُ) : حَالَةُ عَدَمِ النَّكَارَةِ وَالتَّنَاقُضِ كِلَيْهِمَا.</p>وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ، وَتُقْبَل بَيِّنَتُهُ، لأَِنَّهُ يَدَّعِي مُشَبَّهًا، وَيُبَرْهِنُ عَلَيْهِ، مِثَال ذَلِكَ، أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ دَيْنَ الْحَوَالَةِ صَدَاقُ امْرَأَةٍ كَانَتْ أَبْرَأَتْ مِنْهُ زَوْجَهَا الْمُحِيل، أَوْ أَنَّ الزَّوْجَ قَدْ نَقَدَهَا إِيَّاهُ بَعْدُ، أَوْ بَاعَهَا بِهِ شَيْئًا وَأَقْبَضَهَا.</p>وَهَكَذَا إِذَا كَانَ الْمُحِيل نَفْسُهُ حَاضِرًا، وَادَّعَى مُبَرِّئًا، لِيَبْرَأَ هُوَ أَوَّلاً، ثُمَّ يَبْرَأَ الْمُحَال عَلَيْهِ تَبَعًا، أَعْنِي أَنَّهُ يَكُونُ عَلَى النَّحْوَيْنِ الآْنِفَيْنِ: إِمَّا مَرْفُوضُ الدَّعْوَى، أَوْ مَقْبُول الْبَيِّنَةِ. (1)</p>&nbsp;</p>د -&#8204;<span class="title">&#8204; الضَّمَانَاتُ وَالدُّفُوعُ:</span></p><font color=#ff0000>114 -</font> الْحَقُّ الَّذِي اشْتَغَلَتْ بِهِ ذِمَّةُ الْمُحَال عَلَيْهِ هُوَ الدَّيْنُ الَّذِي كَانَ فِي ذِمَّةِ الْمُحِيل وَمَا يَتْبَعُهُ مِنْ حُقُوقٍ، لَكِنِ الْفُقَهَاءُ اخْتَلَفُوا:</p><font color=#ff0000>1 -</font> هَل يَنْتَقِل الدَّيْنُ بِضَمَانَاتِهِ الَّتِي كَانَتْ لَهُ فِي ذِمَّةِ الْمُحِيل، أَمْ لَا؟</p><font color=#ff0000>115 -</font> ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى بَقَاءِ الضَّمَانَاتِ الَّتِي هِيَ لِمَصْلَحَةِ الْمَدِينِ - كَالأَْجَل، وَأَسْبَابِ سُقُوطِ الدَّيْنِ الْمُحَال بِهِ أَصَالَةً أَوْ إِيفَاءً - وَإِلَى سُقُوطِ الضَّمَانَاتِ الَّتِي هِيَ لِمَصْلَحَةِ الدَّائِنِ كَالرَّهْنِ، وَالْكَفَالَةِ، بِمُجَرَّدِ الْحَوَالَةِ بِالدَّيْنِ الْمُوَثَّقِ عَلَيْهِ، لأَِنَّهَا كَالْقَبْضِ، وَيُسْتَدَلُّونَ عَلَى أَنَّهَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البحر 6 / 243، 244 - 271، والمبسوط للسرخسي 20 / 56، 58، وابن عابدين على الدر 4 / 271.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٢٤)</span><hr/></div>كَالْقَبْضِ، بِسُقُوطِ حَبْسِ الْبَائِعِ الْمَبِيعِ إِذَا أَحَالَهُ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ، وَسُقُوطِ حَبْسِ الزَّوْجَةِ نَفْسَهَا إِذَا أَحَالَهَا الزَّوْجُ بِالصَّدَاقِ.</p>بَل نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا شَرَطَ فِي عَقْدِ الْحَوَالَةِ بَقَاءَ الرَّهْنِ بَطَلَتْ، إِنْ كَانَ هَذَا الشَّرْطُ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ، لأَِنَّهُ شَرْطٌ فَاسِدٌ، وَوَثِيقَةٌ بِغَيْرِ دَيْنٍ. (1)</p><font color=#ff0000>116 -</font> وَفِي كَلَامِ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ مَا قَدْ يُشْعِرُ بِأَنَّ الدَّيْنَ يَنْتَقِل بِضَمَانَاتِهِ، لأَِنَّهُمْ يَسْتَعْمِلُونَ فِي التَّعْبِيرِ عَنِ انْتِقَالِهِ صِيَغَ عُمُومٍ تَشْمَل تِلْكَ الضَّمَانَاتِ: فَهُمْ مَثَلاً حِينَ يُعَلِّلُونَ لِمَاذَا تَكُونُ الْحَوَالَةُ بِدَيْنٍ حَالٍّ عَلَى الْمُحَال حَالَّةً، كَذَلِكَ عَلَى الْمُحَال عَلَيْهِ، وَبِدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ مُؤَجَّلَةً؟ يَقُولُونَ: لأَِنَّ الْحَوَالَةَ لِتَحْوِيل الدَّيْنِ مِنَ الأَْصِيل، وَإِنَّمَا يَتَحَوَّل بِالصِّفَةِ الَّتِي كَانَتْ عَلَى الأَْصِيل.</p>وَلَكِنْ يَبْدُو أَنَّ هَذَا التَّعْمِيمَ غَيْرُ مَقْصُودٍ إِلَاّ فِيمَا يُشْبِهُ الأَْجَل مِنْ وُجُوهِ الدَّفْعِ وَالتَّبَرِّي الَّتِي كَانَتْ لِلْمَدِينِ. وَلِذَا حِينَ يُعَالِجُونَ مَسَائِل التَّأْمِينَاتِ وَالضَّمَانَاتِ، نَجِدُهُمْ قَاطِعِينَ بِنَفْيِ انْتِقَالِهَا، بَل بِانْقِضَائِهَا بِمُجَرَّدِ إِبْرَامِ عَقْدِ الْحَوَالَةِ. (2)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) نهاية المحتاج 4 / 413، ومغني المحتاج 2 / 195، والخرشي على خليل 4 / 243، وكشاف القناع 3 / 381، الفروع 2 / 623.</p><font color=#ff0000>(2)</font> فتح القدير 5 / 451، وحواشي البحر 6 / 270، البحر الرائق 6 / 271.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٢٤)</span><hr/></div>وَالاِتِّجَاهُ الْغَالِبُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ هُوَ التَّفْرِيقُ بَيْنَ نَوْعَيْنِ مِنَ الضَّمَانَاتِ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;(النَّوْعُ الأَْوَّل) - ضَمَانَاتٌ لِمَصْلَحَةِ الدَّائِنِ:</span></p><font color=#ff0000>117 -</font> كَالْكَفَالَةِ وَالرَّهْنِ، وَحَقِّ الْبَائِعِ فِي حَبْسِ الْمَبِيعِ بِالثَّمَنِ، وَحَقِّ الْمَرْأَةِ فِي حَبْسِ نَفْسِهَا حَتَّى تَقْبِضَ مُعَجَّل مَهْرِهَا وَثِيقَةً بِهِ. وَهَذِهِ لَا تَنْتَقِل مَعَ الدَّيْنِ بِمَعْنَى أَنَّهَا لَا تَسْتَمِرُّ ضَمَانًا بِهِ مَحَلُّهُ الْجَدِيدُ، بَل تَنْقَضِي بِمُجَرَّدِ الْحَوَالَةِ، لأَِنَّ انْتِقَال الدَّيْنِ عَنْ ذِمَّةِ الْمَدِينِ الْمُحِيل هُوَ بَرَاءَةٌ لِذِمَّتِهِ، فَلَا مَسَاغَ لِلتَّوَثُّقِ عَلَيْهَا بَعْدَ بَرَاءَتِهَا، وَإِذَنْ فَالدَّيْنُ بِانْتِقَالِهِ يَتَجَرَّدُ مِنْ ضَمَانَاتِهِ تِلْكَ، وَيَكُونُ فِي مَحَلِّهِ الْجَدِيدِ غَيْرَ مَضْمُونٍ بِهَا.</p>وَلِلدَّائِنِ أَنْ يُطَالِبَ الْمُحَال عَلَيْهِ بِوَثِيقَةٍ جَدِيدَةٍ يُنْشِئَانِهَا مَعًا - فَإِنْ وَافَقَ فَذَاكَ، وَإِنْ أَبَى فَلَا سَبِيل عَلَيْهِ، وَلِذَا جَاءَ فِي تَلْخِيصِ الْجَامِعِ:(جَازَ لِلْمُحَال أَنْ يَسْتَرْهِنَ مِنْهُ، أَيِ الْمُحَال عَلَيْهِ) . (1)</p>&#8204;<span class="title">&#8204;(النَّوْعُ الثَّانِي) - ضَمَانَاتٌ لِمَصْلَحَةِ الْمَدِينِ:</span></p><font color=#ff0000>118 -</font> وَهِيَ الأَْسْبَابُ وَالْحُجَجُ الَّتِي تَكُونُ لِلْمَدِينِ التَّعَلُّقُ بِهَا، لِدَفْعِ دَعَاوَى دَائِنِيهِ، وَلِذَا تُسَمَّى فِي الْعُرْفِ الْحَاضِرِ بِالدُّفُوعِ، كَالأَْجَل<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) فتح القدير 5 / 446، ومجمع الأنهر 2 / 141، والبحر 6 / 267.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٢٥)</span><hr/></div>يُتَعَلَّقُ بِهِ لِدَفْعِ الْمُطَالَبَةِ قَبْل حُلُول الدَّيْنِ، وَاسْتِحْقَاقِ الْمَبِيعِ، أَوْ عَدَمِ تَقَوُّمِهِ، لِدَفْعِ الْمُطَالَبَةِ بِثَمَنِهِ، وَسَبَقَ الْوَفَاءُ أَوِ التَّقَاصُّ، لِدَفْعِ دَعْوَى بَقَاءِ الذِّمَّةِ مَشْغُولَةً، وَهَذِهِ حَيْثُ لَا مَانِعَ تَنْسَحِبُ عَلَى الدَّيْنِ فِي مَحَلِّهِ الْجَدِيدِ. وَلَا يَنْتَقِل مُجَرَّدًا عَنْهَا، إِذْ يَكُونُ لِلْمُحَال عَلَيْهِ التَّمَسُّكُ بِهَا، كَمَا كَانَ هَذَا التَّمَسُّكُ لِلْمُحِيل، وَمَا يَزَال، فَيُمْكِنُ الْقَوْل: إِنَّ الدَّيْنَ يَنْتَقِل بِهَذَا النَّوْعِ مِنَ الضَّمَانَاتِ، لأَِنَّهَا تُسْنَدُ إِلَى مَدْيُونِيَّةِ الْمُحِيل الَّتِي هِيَ أَسَاسُ الْحَوَالَةِ، وَإِنْ بَقِيَتْ أَيْضًا فِي مَحَلِّهِ الأَْوَّل، فَهِيَ مِنَ الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ.</p>إِلَاّ أَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ كَلَامِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الْمُحَال عَلَيْهِ لَا يَتَوَلَّى الدَّفْعَ بِغَيْرِ الأَْجَل مِمَّا ذُكِرَ إِلَاّ نِيَابَةً عَنِ الأَْصِيل، فَمَا لَمْ تَثْبُتْ تِلْكَ النِّيَابَةُ، بِوَجْهٍ شَرْعِيٍّ، لَا يَكُونُ لَهُ ذَلِكَ. (1) لَكِنْ فِي حَالَةِ غَيْبَةِ الأَْصِيل لَهُ التَّعَلُّقُ بِهَذِهِ الدُّفُوعِ دُونَ نِيَابَةٍ، وَلِذَا جَاءَ فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ:(غَابَ الْمُحِيل، وَزَعَمَ الْمُحَال عَلَيْهِ أَنَّ مَال الْمُحَال عَلَى الْمُحِيل كَانَ ثَمَنَ خَمْرٍ) لَا تَصِحُّ دَعْوَاهُ، وَإِنْ بَرْهَنَ عَلَى ذَلِكَ، كَمَا فِي الْكَفَالَةِ. وَلَوْ أَحَال امْرَأَتَهُ بِصَدَاقِهَا عَلَى رَجُلٍ، وَقَبِل الْحَوَالَةَ، ثُمَّ غَابَ الزَّوْجُ، فَأَقَامَ الْمُحَال عَلَيْهِ بَيِّنَةً أَنَّ نِكَاحَهَا كَانَ فَاسِدًا، وَبَيَّنَ لِذَلِكَ وَجْهًا، لَا تُقْبَل بَيِّنَتُهُ، وَلَوِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) نصت المجلة في المادة 697 على أن الحوالة إذا كانت مبهمة من حيث التعجيل والتأجيل تتبع في ذلك الدين الأصلي.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٢٥)</span><hr/></div>ادَّعَى أَنَّهَا كَانَتْ أَبْرَأَتْ زَوْجَهَا عَنْ صَدَاقِهَا، أَوْ أَنَّ الزَّوْجَ أَعْطَاهَا الْمَهْرَ، أَوْ بَاعَ بِصَدَاقِهَا مِنْهَا شَيْئًا وَقَبَضَتْهُ، قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ، وَإِنْ كَانَ الْبَيْعُ غَيْرَ مَقْبُوضٍ لَا تُقْبَل بَيِّنَتُهُ.</p>وَالْفَرْقُ أَنَّ مُدَّعِيَ فَسَادِ النِّكَاحِ مُتَنَاقِضٌ، أَوْ لأَِنَّهُ يَدَّعِي أَمْرًا مُسْتَنْكَرًا فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ، بِخِلَافِ دَعْوَى الإِْبْرَاءِ أَوِ الْبَيْعِ - أَيْ بَيْعِ الزَّوْجِ لاِمْرَأَتِهِ شَيْئًا بِصَدَاقِهَا - لأَِنَّهُ غَيْرُ مُسْتَنْكَرٍ، وَكَذَا فِي الْكَفَالَةِ. فَعَلَى هَذَا لَوِ ادَّعَى الْمُحِيل أَنَّهُ أَوْفَاهُ الدَّيْنَ بَعْدَهَا تُسْمَعُ وَتُقْبَل بَيِّنَتُهُ أَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَنْكَرٍ (1)</p>وَالتَّفْرِيقُ بَيْنَ النَّوْعِيَّةِ مِنَ الضَّمَانِ فِي الْحُكْمِ هُوَ الاِتِّجَاهُ الْغَالِبُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَخَالَفَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ - عَلَى الرَّغْمِ مِنْ أَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهُ قَائِلٌ كَأَبِي يُوسُفَ بِانْتِقَال الدَّيْنِ إِلَى ذِمَّةِ الْمُحَال عَلَيْهِ لَا الْمُطَالَبَةِ فَقَطْ - لأَِنَّهُ يَرَى أَنَّ النَّوْعَ الأَْوَّل مِنَ الضَّمَانَاتِ يَنْتَقِل أَيْضًا مَعَ الدَّيْنِ، وَيَكُونُ وَثِيقَةً بِهِ فِي مَحَلِّهِ الْجَدِيدِ، لَا تَنْفَكُّ إِلَاّ بِسُقُوطِهِ وَبَرَاءَةِ الذِّمَّةِ مِنْهُ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;3 - أَثَرُ الْحَوَالَةِ فِي عَلَاقَةِ الْمُحِيل وَالْمُحَال عَلَيْهِ:</span></p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; حَقُّ الْمُحَال عَلَيْهِ فِي مُلَازَمَةِ الْمُحِيل:</span></p><font color=#ff0000>119 -</font> يَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ مُلَازَمَةَ الْمُحَال عَلَيْهِ لِلْمُحِيل خَاصَّةً بِالْحَوَالَةِ الْمُطْلَقَةِ. أَمَّا مُلَازَمَةُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البحر 6 / 271.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٢٦)</span><hr/></div>الْمُحَال لِلْمُحَال عَلَيْهِ فَهِيَ حُكْمٌ عَامٌّ يَثْبُتُ فِي كُل حَوَالَةٍ. وَهَذَانِ الْحَقَّانِ فِي اللَاّزِمَةِ أَحَدُهُمَا - وَهُوَ حَقُّ الْمُحَال عَلَيْهِ - تَبَعٌ لِلآْخَرِ - وَهُوَ حَقُّ الْمُحَال - مَا دَامَ الْوَفَاءُ لَمْ يَتِمَّ بَعْدُ. (1) فَإِنَّ الْمُحَال إِذَا لَازَمَ الْمُحَال عَلَيْهِ، كَانَ لِلْمُحَال عَلَيْهِ أَنْ يُلَازِمَ الْمُحِيل، لِيُخَلِّصَهُ وَإِذَا حَبَسَهُ الْمُحَال، كَانَ لَهُ أَنْ يَحْبِسَ الْمُحِيل، لِهَذَا الْغَرَضِ نَفْسِهِ، لَكِنْ بِشَرِيطَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ:</p><font color=#ff0000>1 -</font> أَنْ تَكُونَ الْحَوَالَةُ بِإِذْنِ الْمُحِيل، أَعْنِي الْمَدِينَ الأَْصْلِيَّ.</p><font color=#ff0000>2 -</font> وَأَنْ تَكُونَ الْحَوَالَةُ مُطْلَقَةً غَيْرَ مُقَيَّدَةٍ، لأَِنَّهُ عِنْدَ تَوَافُرِ هَذِهِ الشَّرَائِطِ، يَكُونُ الْمُحِيل هُوَ الَّذِي جَرَّ عَلَى الْمُحَال عَلَيْهِ هَذِهِ التَّبَعَةَ، فَعُهْدَةُ تَخْلِيصِهِ عَلَيْهِ جَزَاءً وِفَاقًا.</p>أَمَّا إِذَا لَمْ يُلَازِمْهُ الْمُحَال أَوْ يَحْبِسْهُ، فَبِأَيِّ حَقٍّ يُلَازِمُ هُوَ الْمُحِيل أَوْ يَحْبِسُهُ، وَالْفَرْضُ أَنْ لَيْسَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ فَإِذَا لَمْ تَكُنِ الْحَوَالَةُ بِإِذْنِ الْمُحِيل يَكُونُ الْمُحَال عَلَيْهِ مُتَبَرِّعًا بِالْتِزَامِهَا، فَلَا يَتَوَجَّهُ لَهُ عَلَى الْمُحِيل حَقٌّ، وَإِذَا كَانَتِ الْحَوَالَةُ مُقَيَّدَةً لَمْ تَكُنْ مُلَازَمَتُهُ لِلْمُحِيل، أَوْ حَبْسُهُ بِأَوْلَى مِنَ الْعَكْسِ، فَيَمْتَنِعَانِ إِذْ لَوِ اسْتَعْمَل هُوَ حَقَّهُ فِي ذَلِكَ لَعَامَلَهُ الْمُحِيل بِالْمِثْل، فَلَا تَكُونُ ثَمَّ جَدْوَى. (2)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) فتح القدير 5 / 451، البحر 6 / 273.</p><font color=#ff0000>(2)</font> البدائع 6 / 19، والبحر 6 / 269.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٢٦)</span><hr/></div><font color=#ff0000>120 -</font> وَوَاضِحٌ أَنَّ الشَّرَائِطَ الَّتِي شَرَطَهَا الْحَنَفِيَّةُ لِمُلَازَمَةِ الْمُحَال عَلَيْهِ الْمُحِيل، يَسْتَغْنِي غَيْرُ الْحَنَفِيَّةِ مِنْهَا عَنْ شَرِيطَةِ رِضَا الْمُحِيل، إِذِ الْحَوَالَةُ عِنْدَهُمْ لَا تَكُونُ إِلَاّ بِرِضَاهُ (ر: ف 33) كَمَا يَسْتَغْنُونَ - بِاسْتِثْنَاءِ مُثْبِتِي الْحَوَالَةِ الْمُطْلَقَةِ مِنْهُمْ - عَنْ شَرِيطَةِ الْحَوَالَةِ الْمُقَيَّدَةِ، لأَِنَّ الْحَوَالَةَ عِنْدَهُمْ لَا تَكُونُ إِلَاّ مُقَيَّدَةً (ر: ف 25) .</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; حَقُّ الْمُحَال عَلَيْهِ فِي الرُّجُوعِ:</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَوَّلاً - حَالَةُ الأَْدَاءِ الْفِعْلِيِّ:</span></p><font color=#ff0000>121 -</font> ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ اسْتِحْقَاقَ رُجُوعِ الْمُحَال عَلَيْهِ بَعْدَ أَدَائِهِ دَيْنَ الْحَوَالَةِ، لَا يُتَصَوَّرُ فِي حَوَالَةٍ صَحِيحَةٍ عِنْدَ غَيْرِ الْحَنَفِيَّةِ مِنْ نُفَاةِ الْحَوَالَةِ الْمُطْلَقَةِ، لأَِنَّ الْمُحَال عَلَيْهِ عِنْدَهُمْ هُوَ مَدِينٌ لِلْمُحِيل، فَمَا يُؤَدِّيهِ بِحُكْمِ الْحَوَالَةِ إِنَّمَا يُوَفِّي بِهِ ذِمَّتَهُ الْمُحَال عَلَيْهَا، فَلَا رُجُوعَ لَهُ (ر: ف 25 و 66)</p><font color=#ff0000>122 -</font> وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ مَتَى أَدَّى الْمُحَال عَلَيْهِ إِلَى الْمُحَال اسْتَحَقَّ الرُّجُوعَ عَلَى الْمُحِيل إِذَا تَوَافَرَتْ شَرَائِطُ الرُّجُوعِ التَّالِيَةُ:</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;(1) - أَنْ تَكُونَ الْحَوَالَةُ بِرِضَا الْمُحِيل:</span></p>لأَِنَّ الْمُحَال عَلَيْهِ حِينَئِذٍ إِذَا أَدَّى لَا يَكُونُ مُتَبَرِّعًا، بَل يَكُونُ فِي حَقِيقَةِ الأَْمْرِ قَدِ اشْتَرَى مِنَ الْمُحَال الدَّيْنَ الَّذِي لَهُ فِي ذِمَّتِهِ بِمَا أَدَّاهُ هُوَ إِلَيْهِ، وَحَيْثُ مَلَكَ الدَّيْنَ اسْتَحَقَّ الرُّجُوعَ بِهِ عَلَى</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٢٧)</span><hr/></div>الْمَدِينِ، كَمَا لَوْ وَرِثَهُ أَوْ وَهَبَ مِنْهُ، أَمَّا إِذَا كَانَتِ الْحَوَالَةُ بِغَيْرِ رِضَا الْمَدِينِ، كَمَا لَوْ قَال قَائِلٌ لِلطَّالِبِ: لَكَ عَلَى فُلَانٍ أَلْفٌ فَاحْتَل بِهَا عَلَيَّ فَقَبِل الطَّالِبُ، فَإِنَّ الْحَوَالَةَ حِينَئِذٍ صَحِيحَةٌ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَلَكِنْ لَا تَثْبُتُ لِلْمُحَال عَلَيْهِ وِلَايَةُ الرُّجُوعِ عَلَى الْمَدِينِ إِذَا أَدَّى، لأَِنَّهُ يَكُونُ مُتَبَرِّعًا بِالأَْدَاءِ، لَا مَالِكًا لِلدَّيْنِ بِطَرِيقِ الشِّرَاءِ حَذَرًا مِنْ تَمْلِيكِ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ. وَإِنَّ الرُّجُوعَ فِي الْحَوَالَةِ يَكُونُ بِحُكْمِ الْمِلْكِ. (1)</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;(2) أَنْ يُؤَدِّيَ الْمُحَال عَلَيْهِ مَال الْحَوَالَةِ إِلَى الْمُحَال:</span></p>لأَِنَّهُ إِذَا لَمْ يُؤَدِّ لَمْ يَمْلِكَ الدَّيْنَ، وَهُوَ إِنَّمَا يَرْجِعُ بِحُكْمِ مِلْكِهِ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;(3) أَنْ لَا يَكُونَ الْمُحَال عَلَيْهِ مَدِينًا لِلْمُحِيل بِمِثْل دَيْنِهِ:</span></p>لأَِنَّهُ لَوْ كَانَ مَدِينًا لَالْتَقَى الدَّيْنَانِ وَوَقَعَ التَّقَاصُّ، وَمِنْ ثَمَّ يَمْتَنِعُ الرُّجُوعُ، لأَِنَّهُ لَوْ رَجَعَ عَلَى الْمُحِيل، لَرَجَعَ الْمُحِيل عَلَيْهِ، فَيَكُونُ عَبَثًا. (2)</p><font color=#ff0000>123 -</font> وَيَرْجِعُ الْمُحَال عَلَيْهِ بِالْمُحَال بِهِ، إِلَاّ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ، هِيَ مَا إِذَا صَالَحَ الْمُحَال عَلَيْهِ الْمُحَال عَنْ حَقِّهِ بِأَقَل مِنْهُ مِنْ جِنْسِهِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِمَا أَدَّى.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البدائع 6 / 19، والبحر 6 / 263.</p><font color=#ff0000>(2)</font> فتح القدير على الهداية 5 / 408، البدائع 6 / 19.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٢٧)</span><hr/></div>فَمَثَلاً لَوْ كَانَ حَقُّهُ مِائَةَ دِينَارٍ فَصَالَحَهُ عَنْهَا بِثَمَانِينَ، لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقُّ الرُّجُوعِ إِلَاّ بِالثَّمَانِينَ الَّتِي أَدَّاهَا.</p>وَالْمُحَال عَلَيْهِ بِعَيْنٍ لِلْمُحِيل عِنْدَهُ، كَوَدِيعَةٍ إِذَا لَمْ يُعْطِ الْمُحَال تِلْكَ الْعَيْنَ نَفْسَهَا، وَإِنَّمَا قَضَى الدَّيْنَ مِنْ مَالِهِ هُوَ، يُعَدُّ مُتَبَرِّعًا لَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْمُحِيل قِيَاسًا، لَكِنَّهُمُ اسْتَبْعَدُوا ذَلِكَ اسْتِحْسَانًا، وَمَنَحُوهُ حَقَّ الرُّجُوعِ بِمَا أَدَّى، فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ غُرَمَاءُ فَإِنَّهُ يُحَاصُّهُمْ. (1)</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ثَانِيًا: حَالَةُ الأَْدَاءِ الْحُكْمِيِّ:</span></p><font color=#ff0000>124 -</font> يَقُومُ مَقَامَ الأَْدَاءِ الْفِعْلِيِّ الأَْدَاءُ الْحُكْمِيُّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ. (2)</p>وَفِي حَالَةِ الأَْدَاءِ الْحُكْمِيِّ بِطَرِيقِ الْحَوَالَةِ، أَيْ إِذَا أَحَال الْمُحَال عَلَيْهِ الطَّالِبَ عَلَى غَيْرِ الْمُحِيل، لَا يَمْلِكُ الْمُحَال عَلَيْهِ الأَْوَّل حَقَّ الرُّجُوعِ عَلَى الْمُحِيل، إِلَاّ بَعْدَ قَبْضِ الطَّالِبِ فِعْلاً مِنَ الْمُحَال عَلَيْهِ الثَّانِي، وَعَلَّلَهُ السَّرَخْسِيُّ بِقَوْلِهِ:(لأَِنَّهُ بِعُرْضَةِ الْعَوْدِ عَلَى الأَْصِيل، لأَِنَّ الْحَوَالَةَ تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ الْمُحَال عَلَيْهِ مُفْلِسًا) . (3)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البحر 6 / 173، 274.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الذي يستفاد من كلام البدائع (6 / 19) وغيره أن الأداء الحكمي (الذي هو في معنى الأداء الفعلي) يتحقق فيما إذا ملك المحال عليه الدين المحال بسبب من أسباب الملكية، كالإرث أو الهبة أو الصدقة.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المبسوط 20 / 71، وهو قد فرض كلامه في الإحالة بمؤجل إلى أجل مثله أو أكثر أو أقل ولكن الأجل لا تأثير له في هذا الحكم، فأمكن تعميمه ومراده بالأصيل: المحيل الثاني الذي هو المحال عليه الأول.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٢٨)</span><hr/></div>ج -&#8204;<span class="title">&#8204; حَقُّ الْمُحِيل فِي مُطَالَبَةِ الْمُحَال عَلَيْهِ:</span></p><font color=#ff0000>125 -</font> يُقَرِّرُ الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ الْمُحَال عَلَيْهِ فِي الْحَوَالَةِ الْمُطْلَقَةِ، إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَدِينًا لِلْمُحِيل أَوْ عِنْدَهُ لَهُ عَيْنٌ، وَإِمَّا أَنْ لَا يَكُونَ:</p>(أ) فَإِنْ كَانَ: طُولِبَ بَعْدَ الْحَوَالَةِ بِدَيْنَيْنِ، أَوْ دَيْنٍ وَعَيْنٍ.</p><font color=#ff0000>1 -</font> دَيْنُ الْحَوَالَةِ الَّذِي الْتَزَمَهُ بِمُقْتَضَاهَا وَنَشَأَ مَعَهُ لِلْمُحَال حَقُّ مُطَالَبَةٍ لَمْ تَكُنْ.</p><font color=#ff0000>2 -</font> وَدَيْنُ الْمُحِيل الْقَائِمُ بِذِمَّتِهِ مِنْ قَبْل، أَوْ مَالُهُ الَّذِي عِنْدَهُ، مُقْتَرِنًا بِحَقِّ مُطَالَبَةٍ قَدِيمَةٍ، فَإِنَّ هَذَا الْحَقَّ الْقَدِيمَ لَا يَنْقَطِعُ بِسَبَبِ الْحَوَالَةِ، لأَِنَّهَا لَمْ تُقَيَّدْ بِالدَّيْنِ السَّابِقِ وَلَا بِالْعَيْنِ فَبَقِيَا كَمَا كَانَا بِحُقُوقِهِمَا كَامِلَةً، وَمِنْهَا حَقُّ الْمُحِيل فِي مُطَالَبَتِهِ وَالْقَبْضِ مِنْهُ.</p>وَيَظَل الْمُحَال عَلَيْهِ كَذَلِكَ إِلَى أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَى الْمُحَال، فَإِذَا أَدَّى سَقَطَ مَا عَلَيْهِ بِطَرِيقِ الْمُقَاصَّةِ لَكِنَّهَا مُقَاصَّةُ دَيْنٍ لِلْمُحَال عَلَيْهِ بِعَيْنٍ لِلْمُحِيل فَتَتَوَقَّفُ عَلَى التَّرَاضِي.</p>(ب) وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُحِيل عِنْدَهُ شَيْءٌ، فَإِنَّمَا يُطَالَبُ بِدَيْنٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ دَيْنُ الْحَوَالَةِ لَا غَيْرَهُ، ثُمَّ إِذَا أَدَّاهُ ثَبَتَ لَهُ حَقُّ الرُّجُوعِ عَلَى الْمُحِيل إِنْ كَانَتِ الْحَوَالَةُ بِرِضَاهُ، وَإِلَاّ فَلَا رُجُوعَ عَلَيْهِ. (1)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) ابن عابدين على الدر 4 / 294، وحواشي البحر 6 / 274، والأشباه والنظائر بحاشية الحموي 1 / 49.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٢٨)</span><hr/></div>وَالطَّالِبُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ هُوَ الْمُحَال وَحْدَهُ، إِلَاّ أَنَّهُ فِي الْحَوَالَةِ الْمُؤَجَّلَةِ لَا تُسْتَحَقُّ مُطَالَبَتُهُ أَثْنَاءَ الأَْجَل، فَهِيَ إِذَنْ لَا تَحِل عَلَيْهِ إِلَاّ بِمَوْتِهِ هُوَ، لَا بِمَوْتِ الْمُحِيل - وَإِنْ كَانَ تَأْجِيلُهُ تَابِعًا لِتَأْجِيل الْمُحِيل - لأَِنَّ حُلُول الأَْجَل فِي حَقِّ الأَْصِيل، إِنَّمَا هُوَ لاِسْتِغْنَائِهِ عَنِ الأَْجَل بِمَوْتِهِ، فَإِذَا مَاتَ هُوَ فَإِنَّ الْمُحَال عَلَيْهِ مَا زَال عَلَى قَيْدِ الْحَيَاةِ، وَفِي حَاجَةٍ إِلَى الأَْجَل، فَلَا وَجْهَ لِحُلُولِهِ عَلَيْهِ بِحُلُولِهِ عَلَى الأَْصِيل، لأَِنَّ الأَْصِيل بَرِئَ عَنِ الدَّيْنِ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا وَالْتَحَقَ بِالأَْجَانِبِ.</p>وَبَقَاءُ الْمُحِيل عَلَى قَيْدِ الْحَيَاةِ لَا يُؤَثِّرُ فِي حُلُول الأَْجَل عَلَى الْمُحَال عَلَيْهِ بِمَوْتِهِ هُوَ، لأَِنَّهُ اسْتَغْنَى عَنِ الأَْجَل بِمَوْتِهِ، ثُمَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي تَرِكَتِهِ وَفَاءٌ بِدَيْنِ الْحَوَالَةِ، اسْتَحَقَّ الطَّالِبُ الرُّجُوعَ عَلَى الْمُحِيل إِلَى أَجَلِهِ الأَْصْلِيِّ، لأَِنَّ هَذَا الأَْجَل لَمْ يَكُنْ سَقَطَ حَقِيقَةً، وَإِنَّمَا سَقَطَ فِي ضِمْنِ الْحَوَالَةِ حُكْمًا، وَقَدِ انْتُقِضَتِ الْحَوَالَةُ بِمَوْتِ الْمُحَال عَلَيْهِ مُفْلِسًا فَيُنْتَقَضُ مَا تَضَمَّنَتْهُ، أَعْنِي سُقُوطَ الأَْجَل. نَظِيرُهُ: مَا لَوْ أَنَّ الْمَدِينَ بِدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ بَاعَ بِهِ سِلْعَةً مِنْ دَائِنِهِ ثُمَّ اسْتُحِقَّتِ السِّلْعَةُ، فَإِنَّ الأَْجَل يَعُودُ، لأَِنَّ سُقُوطَهُ إِنَّمَا كَانَ بِحُكْمِ الْبَيْعِ، وَقَدِ انْتُقِضَ الْبَيْعُ.</p>نَعَمْ إِنْ كَانَ الأَْجَل بَاقِيًا لَكِنْ الْمُحَال عَلَيْهِ نَزَل عَنْهُ فَذَاكَ، إِذْ الأَْجَل حَقُّهُ فَيَسْقُطُ بِإِسْقَاطِهِ. (نَظِيرُهُ مَا لَوْ أَسْقَطَ الأَْصِيل الأَْجَل قَبْل الْحَوَالَةِ) ثُمَّ إِنْ أَدَّى قَبْل الْمَوْعِدِ الأَْصْلِيِّ لِحُلُول الأَْجَل</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٢٩)</span><hr/></div>فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُحِيل حَتَّى يَحِل ذَاكَ الْمَوْعِدُ، إِذْ إِسْقَاطُ الأَْجَل صَحِيحٌ فِي حَقِّهِ، لَا فِي حَقِّ الْمُحِيل. (1)</p><font color=#ff0000>126 -</font> وَيُقَرِّرُ الْحَنَفِيَّةُ كَذَلِكَ فِي الْحَوَالَةِ الْمُقَيَّدَةِ أَنَّ الْمُحِيل لَا يَمْلِكُ مُطَالَبَةَ الْمُحَال عَلَيْهِ بِالْمَال الَّذِي قُيِّدَ وَفَاؤُهَا بِهِ، لأَِنَّهُ قَدْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْمُحَال، فَإِنَّهُ إِنَّمَا رَضِيَ بِنَقْل حَقِّهِ إِلَى الْمُحَال عَلَيْهِ عَلَى أَنْ يُوَفِّيَهُ حَقَّهُ مِمَّا لِلْمُحِيل عِنْدَهُ، فَتَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ اسْتِيفَائِهِ، فَلَوْ أَخَذَهُ الْمُحِيل لَبَطَل هَذَا الْحَقُّ، فَلَا يُسَلَّطُ عَلَى أَخْذِهِ، وَإِلَاّ فَاتَ الرِّضَا، وَبَطُلَتِ الْحَوَالَةُ.</p>وَبِعِبَارَةٍ أَوْجَزَ: لَمَّا قُيِّدَتِ الْحَوَالَةُ بِشَيْءٍ تَعَلَّقَ حَقُّ الاِسْتِيفَاءِ بِهِ كَالرَّهْنِ، فَلَا يُزَاحِمُ فِيهِ الْمُسْتَحِقَّ، وَلَا يَدْفَعُ إِلَى غَيْرِهِ. فَإِذَا اتَّفَقَ أَنَّ الْمُحَال عَلَيْهِ دَفَعَهُ إِلَى الْمُحِيل وَجَبَ عَلَيْهِ ضَمَانُهُ لِلْمُحَال، لأَِنَّهُ فَوَّتَ عَلَيْهِ مَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّهُ، كَمَا لَوِ اسْتَهْلَكَ الرَّهْنَ أَحَدٌ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ لِصَاحِبِ حَقِّ الاِسْتِيفَاءِ مِنْهُ وَهُوَ الْمُرْتَهِنُ. (2)</p><font color=#ff0000>127 -</font> وَهَذَانِ الأَْثَرَانِ لَيْسَا عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْفُقَهَاءِ مِنْ غَيْرِ الْحَنَفِيَّةِ مُجَرَّدَ سُقُوطِ مُطَالَبَةِ الْمُحِيل وَمَنْعِ الدَّفْعِ إِلَيْهِ، لأَِنَّ حَقَّهُ صَارَ كَالْمَرْهُونِ، بَل عِنْدَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) فتح القدير 5 / 451 - 452، المبسوط للسرخسي 20 / 71.</p><font color=#ff0000>(2)</font> فتح القدير مع العناية 5 / 451، والزيلعي على الكنز 4 / 174، وابن عابدين على الدر 4 / 294.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٢٩)</span><hr/></div>الْجَمَاهِيرِ يَبْرَأُ الْمُحَال عَلَيْهِ مِنْ دَيْنِ الْمُحِيل، وَمِنْ ثَمَّ يَمْتَنِعُ الدَّفْعُ إِلَيْهِ، لأَِنَّ حَقَّهُ صَارَ مِلْكًا لِلْمُحَال، وَلِذَا إِذَا تَوِيَ فَإِنَّمَا يَتْوَى عَلَى الْمُحَال نَفْسِهِ. (1)</p>&#8204;<span class="title">&#8204;انْتِهَاءُ الْحَوَالَةِ:</span></p>&nbsp;</p><font color=#ff0000>128 -</font> انْتِهَاءُ الْحَوَالَةِ قَدْ يَكُونُ بِأَدَاءِ مَالِهَا إِلَى الْمُحَال، وَقَدْ يَكُونُ بِمَا يُسَاوِي هَذَا الأَْدَاءَ، وَقَدْ يَكُونُ بِدُونِ هَذَا وَذَاكَ، وَيُمْكِنُ تَرْتِيبُ ذَلِكَ. فِي فَرْعَيْنَ50&#8204;<span class="title">&#8204; أَوَّلاً - انْتِهَاءُ الْحَوَالَةِ بِالتَّنْفِيذِ:</span></p><font color=#ff0000>129 -</font> إِذَا أَدَّى الْمُحَال عَلَيْهِ مَال الْحَوَالَةِ - بِعَيْنِهِ إِنْ كَانَ عَيْنًا، وَبِمِثْلِهِ إِنْ كَانَ دَيْنًا - إِلَى الْمُحَال أَوْ مَنْ يَنُوبُ مَنَابَهُ فَهَذِهِ هِيَ غَايَتُهَا الْمَنْشُودَةُ.</p>وَمَتَى انْتَهَتْ إِلَى غَايَتِهَا فَلَا بَقَاءَ لَهَا. بَل لَوْ تَحَقَّقَتْ هَذِهِ الْغَايَةُ لَا عَنْ طَرِيقِ الْمُحَال عَلَيْهِ مُبَاشَرَةً، بَل عَنْ طَرِيقِ مُتَبَرِّعٍ بِالْوَفَاءِ - وَهُوَ لَا يَكُونُ إِلَاّ مُتَبَرِّعًا عَنِ الْمُحَال عَلَيْهِ، مَا لَمْ يُصَرِّحْ بِخِلَافِهِ - فَإِنَّ هَذَا الْوَفَاءَ وَالَّذِي قَبْلَهُ سَوَاءٌ، مِنْ حَيْثُ إِنْهَاءُ الْحَوَالَةِ. (2)</p>وَقَدْ لَا يُؤَدِّي الْمُحَال عَلَيْهِ الْعَيْنَ نَفْسَهَا الَّتِي قُيِّدَتْ بِهَا الْحَوَالَةُ، وَلَا مِثْل دَيْنِهَا - مُطْلَقَةً كَانَتْ أَوْ مُقَيَّدَةً - وَمَعَ ذَلِكَ تَنْتَهِي الْحَوَالَةُ، لأَِنَّهُ قَدْ وَقَعَ مَا يُسَاوِي هَذَا الأَْدَاءَ، كَمَا فِي الْحَالَتَيْنِ التَّالِيَتَيْنِ:<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) نهاية المحتاج 4 / 413 - 414.</p><font color=#ff0000>(2)</font> البدائع 6 / 19.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٠)</span><hr/></div>(أ) أَنْ يُؤَدِّيَ الْمُحَال عَلَيْهِ شَيْئًا آخَرَ عَنْ تَرَاضٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُحَال: كَمَا لَوْ كَانَتِ الْحَوَالَةُ مُقَيَّدَةً بِوَدِيعَةٍ - كَكِتَابٍ أَوْ أَكْثَرَ - فَيُؤْثِرُ الْمُحَال عَلَيْهِ الاِحْتِفَاظَ لِنَفْسِهِ بِالْوَدِيعَةِ لِرَغْبَتِهِ فِيهَا وَيُعِيضُ الْمُحَال مِنْهَا قِيمَتَهَا نَقْدًا، أَوْ كَانَ الْمُحَال بِهِ دَيْنًا عَلَى الْمُحِيل، مِقْدَارُهُ أَلْفُ دِينَارٍ مَثَلاً، فَيَرْغَبُ الْمُحَال عَلَيْهِ وَهُوَ تَاجِرٌ أَنْ يُبَايِعَ بِهَا الْمُحَال فَيَعْرِضَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيضَهُ مِنْ دَنَانِيرِهِ، بَضَائِعَ كَثِيَابٍ أَوْ غَيْرِهَا.</p>(ب) أَنْ يَمُوتَ الْمُحَال، وَيَرِثَ الْمُحَال عَلَيْهِ مَال الْحَوَالَةِ: لأَِنَّ الإِْرْثَ مِنْ أَسْبَابِ الْمَلْكِ فَيَمْلِكُ الْمُحَال عَلَيْهِ الدَّيْنَ فِي هَذِهِ الْحَال. (1)</p>وَهَذَا يُعَادِل تَمَامًا مَا لَوْ كَانَ قَدْ وَفَّاهُ دَيْنَهُ قَبْل وَفَاتِهِ، ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ الْمَال بِطَرِيقِ الْمِيرَاثِ.</p>وَفِي مَعْنَى الإِْرْثِ أَنْ يَهَبَ الْمُحَال الْمُحَال عَلَيْهِ دَيْنَ الْحَوَالَةِ أَوْ يَتَصَدَّقَ بِهِ عَلَيْهِ فَيَقْبَل أَوْ لَا يَرُدُّ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ثَانِيًا: انْتِهَاءُ الْحَوَالَةِ دُونَ تَنْفِيذٍ:</span></p><font color=#ff0000>130 -</font> تَنْتَهِي الْحَوَالَةُ دُونَ تَنْفِيذٍ فِي حَالَتَيْنِ:</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأُْولَى: الاِنْتِهَاءُ الرِّضَائِيُّ</span>.</p>الثَّانِيَةُ: الاِنْتِهَاءُ غَيْرُ الرِّضَائِيِّ. الأُْولَى الاِنْتِهَاءُ الرِّضَائِيُّ: وَذَلِكَ بِطَرِيقَيْنِ:<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) نفس المراجع.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٠)</span><hr/></div>(الأَْوَّل)&#8204;<span class="title">&#8204; الاِنْتِهَاءُ بِطَرِيقِ التَّقَايُل (التَّرَاضِي عَلَى الْفَسْخِ) </span>.</p>(الثَّانِي) الاِنْتِهَاءُ بِطَرِيقِ الإِْبْرَاءِ.</p>&nbsp;</p>أ - الاِنْتِهَاءُ بِطَرِيقِ التَّقَايُل (التَّرَاضِي عَلَى الْفَسْخِ) .</p><font color=#ff0000>131 -</font> الْفَسْخُ فِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ هُوَ إِنْهَاءُ الْعَقْدِ قَبْل أَنْ يَبْلُغَ غَايَتَهُ، وَعِبَارَةُ ابْنِ نُجَيْمٍ:(الْفَسْخُ حَل ارْتِبَاطِ الْعَقْدِ) .</p>فَإِذَا أَرَادَ وَاحِدٌ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ أَطْرَافِ الْحَوَالَةِ - دُونَ أَنْ يَكُونَ لَهُ خِيَارُ الشَّرْطِ - أَنْ يَرْجِعَ فِي الْحَوَالَةِ، فَقَدْ قَال الْحَنَفِيَّةُ:(إِنَّ الْمُحِيل وَالْمُحَال يَمْلِكَانِ النَّقْضَ) أَيْ نَقْضَ الْحَوَالَةِ. وَظَاهِرٌ أَنَّهُمْ يَعْنُونَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ بَيْنَهُمَا، لَا أَنْ يَكُونَ بِطَرِيقِ الإِْرَادَةِ الْمُنْفَرِدَةِ. (1)</p>وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ الْمُحِيل لَا يَمْلِكُ إِبْطَال الْحَوَالَةِ بَعْدَ ثُبُوتِ صِحَّتِهَا.</p>أَمَّا الْمُحَال عَلَيْهِ، فَإِذَا تَرَاضَى مَعَ بَقِيَّةِ أَطْرَافِ الْعَقْدِ عَلَى نَقْضِهِ فَذَاكَ. وَإِذَا تَرَاضَى الطَّرَفَانِ الآْخَرَانِ وَاعْتَرَضَ هُوَ، فَلَا قِيمَةَ لاِعْتِرَاضِهِ هَذَا، لأَِنَّ الْعَقْدَ حَقُّهُمَا، وَلِصَاحِبِ الْعَقْدِ إِسْقَاطُهُ. أَمَّا أَنْ يَسْتَبِدَّ هُوَ بِفَسْخِ الْعَقْدِ فَهَذَا مَا لَا سَبِيل إِلَيْهِ. (2)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الأشباه والنظائر 2 / 194، والبحر 6 / 272 نقلا عن البزازية.</p><font color=#ff0000>(2)</font> مجمع الأنهر 2 / 95، والبحر 6 / 270، 273.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣١)</span><hr/></div><font color=#ff0000>132 -</font> وَمُفَادُ مَا تَقَدَّمَ: أَنَّ الْحَوَالَةَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ تَقْبَل التَّفَاسُخَ وَالتَّقَايُل بِرِضَا الطَّرَفَيْنِ الأَْوَّلَيْنِ فِيهِ وَالْمُحِيل وَالْمُحَال فَقَطْ، وَلَا يَتَوَقَّفُ ذَلِكَ عَلَى رِضَا الْمُحَال عَلَيْهِ.</p>وَقَدْ نَقَل الْخَطِيبُ عَنِ الرَّافِعِيِّ (عَدَمَ صِحَّةِ التَّقَايُل فِي الْحَوَالَةِ، كَمَا أَنَّ الْمُتَوَلِّيَ مُصَرِّحٌ بِأَنَّ الْحَوَالَةَ مِنَ الْعُقُودِ اللَاّزِمَةِ، وَأَنَّهَا لَوْ فُسِخَتْ لَا تَنْفَسِخُ) .</p>وَالَّذِي ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ فِي فَتَاوِيهِ أَنَّ الْبُلْقِينِيَّ حَكَى فِي صِحَّةِ إِقَالَتِهَا خِلَافًا، نَقْلاً عَنِ الْخُوَارَزْمِيِّ، وَكُل مَا فَعَلَهُ أَنَّهُ رَجَّحَ الصِّحَّةَ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهَا بَيْعٌ، كَمَا أَنَّهُ يُوجَدُ بِإِزَاءِ نَصِّ الْمُتَوَلِّي الْعَامِّ نَصٌّ عَامٌّ يُقَابِلُهُ، وَهُوَ قَوْلُهُمْ:(فَسْخُ الْحَوَالَةِ انْقِطَاعٌ مِنْ حِينِهِ) وَإِذَنْ فَالْخِلَافُ ثَابِتٌ فِي الْمَذْهَبِ. (1)</p><font color=#ff0000>133 -</font> وَيَسْتَوِي عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنْ يَكُونَ التَّرَاضِي عَلَى الْفَسْخِ إِلَى غَيْرِ بَدِيلٍ، أَوْ إِلَى بَدِيلٍ. وَمِنَ النَّوْعِ الثَّانِي تَصْرِيحُهُمْ بِأَنَّ (الْحَوَالَةَ إِذَا تَعَدَّدَتْ عَلَى رَجُلَيْنِ كَانَتِ الثَّانِيَةُ نَقْضًا لِلأُْولَى) فَهَذِهِ كَأَنَّهَا اسْتِعَاضَةٌ عَنْ حَوَالَةٍ بِحَوَالَةٍ.</p>فَإِذَا كَانَ الرَّجُلَانِ الْمُحَال عَلَيْهِمَا بِمَثَابَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، لأَِنَّهُمَا أَصِيلٌ وَكَفِيلُهُ، وَإِنَّمَا التَّعَدُّدُ الْحَقِيقِيُّ فِي جَانِبِ الْمُحَال، فَإِنَّ الثَّانِيَةَ لَا تَكُونُ نَقْضًا لِلأُْولَى، بَل إِمَّا أَنْ تَصِحَّ الْحَوَالَتَانِ، وَإِمَّا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مغني المحتاج على المنهاج 2 / 196، والحاوي للفتاوى للسيوطي 1 / 167 والأشباه للسيوطي 237.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣١)</span><hr/></div>أَنْ تَصِحَّ الأُْولَى، وَتَلْغُوَ الثَّانِيَةُ. وَالسِّرُّ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْحَوَالَةَ عَلَى الْكَفِيل لَا تَقْتَضِي بَرَاءَةَ الأَْصِيل مِنْ حَقِّ الْمُحِيل، فَيَتَسَنَّى لِلْمُحِيل أَنْ يُحِيل عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ أَحَال عَلَى الْكَفِيل، بِخِلَافِ الْعَكْسِ، إِذْ إِنَّ الْحَوَالَةَ عَلَى الأَْصِيل تَقْتَضِي بَرَاءَتَهُ وَبَرَاءَةَ الْكَفِيل كِلَيْهِمَا مِنْ حَقِّ الْمُحِيل بَرَاءَةَ مُرَاعَاةٍ - وَسَمَّاهَا بَعْضُهُمْ: تَأْخِيرُ الْمُطَالَبَةِ - فَلَا يَسَعُهُ بَعْدَ أَنْ أَحَال عَلَى الأَْوَّل أَنْ يُحِيل عَلَى الثَّانِي، وَقَدْ أَصْبَحَ بَرِيئًا. (1)</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; الاِنْتِهَاءُ بِطَرِيقِ الإِْبْرَاءِ:</span></p><font color=#ff0000>134 -</font> إِبْرَاءُ الْمُحَال لِلْمُحَال عَلَيْهِ مِنْ دَيْنِ الْحَوَالَةِ يَقَعُ تَحْتَ احْتِمَالَيْنِ فَهُوَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ إِبْرَاءَ اسْتِيفَاءٍ، أَوْ إِبْرَاءَ إِسْقَاطٍ.</p><font color=#ff0000>135 -</font> (أ) فَإِذَا كَانَ إِبْرَاءَ اسْتِيفَاءٍ فَإِنَّهُ فِي مَعْنَى الإِْقْرَارِ بِالْقَبْضِ. وَعِنْدَئِذٍ تَنْتَهِي الْحَوَالَةُ بِمَا دَل عَلَيْهِ هَذَا الإِْبْرَاءُ مِنْ وُقُوعِ الْوَفَاءِ فِعْلاً. وَتُصْبِحُ الْمَسْأَلَةُ مِنْ قَبِيل النِّهَايَةِ بِطَرِيقِ الأَْدَاءِ، وَيَتَرَتَّبُ فِيهَا مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى أَدَاءِ الْحَوَالَةِ مِنْ حَقِّ الْمُحَال عَلَيْهِ فِي الرُّجُوعِ بِدَيْنِ الْحَوَالَةِ عَلَى الْمُحِيل إِنْ لَمْ يَكُنْ مَدِينًا لَهُ بِمِثْلِهِ. فَإِنْ كَانَ مَدِينًا لَهُ وَقَعَ التَّقَاصُّ بَيْنَهُمَا.</p><font color=#ff0000>136 -</font> (ب) وَأَمَّا إِذَا كَانَ إِبْرَاءُ الْمُحَال لِلْمُحَال عَلَيْهِ إِبْرَاءَ إِسْقَاطٍ قَبْل الْوَفَاءِ، فَإِنَّهُ يَخْرُجُ بِهِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البحر 6 / 272.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٢)</span><hr/></div>الْمُحَال عَلَيْهِ مِنَ الْحَوَالَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ الْبَدَائِعِ (1) وَغَيْرُهُ. وَعِنْدَئِذٍ يَسْقُطُ حَقُّ الْمُحَال فِي دَيْنِ الْحَوَالَةِ سُقُوطًا نِهَائِيًّا، وَلَوْ كَانَتِ الْحَوَالَةُ عَلَى كَفِيل الْمَدِينِ وَمُقَيَّدَةً بِدَيْنِ الْكَفَالَةِ.</p>ذَلِكَ لأَِنَّ حَقَّ الْمُحَال قَدْ تَحَوَّل عَنِ الْمُحِيل بِمُقْتَضَى الْحَوَالَةِ نَفْسِهَا حَيْثُ يَبْرَأُ بِهَا الْمُحِيل وَيَحِل مَحَلَّهُ الْمُحَال عَلَيْهِ فِي الْتِزَامِ الأَْدَاءِ.</p>فَإِذَا أُبْرِئَ الْمُحَال عَلَيْهِ لَمْ يَبْقَ لِلْمُحَال حَقٌّ تُجَاهَ أَحَدٍ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْمُحَال عَلَيْهِ مَدِينًا أَصْلِيًّا لِلْمُحِيل أَمْ كَفِيلاً أَمْ غَيْرَ مَدِينٍ أَصْلاً، بِأَنْ كَانَتِ الْحَوَالَةُ مُطْلَقَةً عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.</p><font color=#ff0000>137 -</font> (ج) وَقَدْ يَقَعُ هَذَا الإِْبْرَاءُ - إِبْرَاءُ الإِْسْقَاطِ - مِنَ الْمُحَال لِلْمُحَال عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ أَدَّى هَذَا إِلَيْهِ دَيْنَ الْحَوَالَةِ، وَيَكُونُ هَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إِبْرَاءً صَحِيحًا، بِنَاءً عَلَى نَظَرِيَّتِهِمْ فِي أَنَّ إِيفَاءَ الدُّيُونِ لَا يُسْقِطُهَا مِنَ الذِّمَمِ، وَإِنَّمَا يُؤَدِّي إِلَى الْمُقَاصَّةِ وَامْتِنَاعِ الْمُطَالَبَةِ: فَإِنَّ الدَّيْنَ قَبْل الْوَفَاءِ يَكُونُ قَائِمًا بِذِمَّةِ الْمَدِينِ، وَبِالأَْدَاءِ يَقُومُ دَيْنُ نَظِيرِهِ فِي ذِمَّةِ الدَّائِنِ الْمُسْتَوْفِي، أَيْ يُصْبِحَ الْمَدِينُ دَائِنًا أَيْضًا لِدَائِنِهِ فَيَصِيرُ كُلٌّ مِنْهُمَا دَائِنًا وَمَدِينًا لِلآْخَرِ، فَتَمْتَنِعُ الْمُطَالَبَةُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ لِعَدَمِ فَائِدَتِهَا، وَهَذِهِ هِيَ الْمُقَاصَّةُ. (2)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البدائع 6 / 19.</p><font color=#ff0000>(2)</font> وهذا معنى المبدأ الفقهي المقرر عند الحنفية: إن الديون إنما تقضى بأمثالها، أما الأعيان فتستوفى بذواتها كما قرره في رد المحتار في أواخر التصرف في المبيع والثمن وفي أوائل باب الوكالة بالخصومة والقبض) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٢)</span><hr/></div>فَالإِْبْرَاءُ بَعْدَ الأَْدَاءِ الأَْصْل فِيهِ أَنْ يَكُونَ إِبْرَاءَ اسْتِيفَاءٍ، لَكِنْ إِذَا صَرَّحَ الْمُبَرِّئُ أَوْ دَلَّتِ الْقَرَائِنُ عَلَى أَنَّهُ أُرِيدَ بِهِ الإِْسْقَاطُ فَإِنَّهُ يُصَادِفُ دَيْنًا قَائِمًا فَيُسْقِطُهُ، وَلَكِنْ هَذَا لَا يُؤَثِّرُ فِي الْحَوَالَةِ الَّتِي تَنْتَهِي بِمُجَرَّدِ الأَْدَاءِ، وَإِنَّمَا يَقْتَصِرُ أَثَرُهُ عَلَى أَنْ يُصْبِحَ لِلَّذِي أُبْرِئَ - أَيِ الْمُحَال عَلَيْهِ - حَقُّ مُطَالَبَةِ الْمُحَال الَّذِي أَبْرَأهُ بِمَا كَانَ قَدْ أَدَّاهُ إِلَيْهِ، لأَِنَّهُ بَعْدَ الإِْبْرَاءِ أَصْبَحَ الْمَقْبُوضُ بِلَا مُقَابِلٍ، فَتُنْتَقَضُ الْمُقَاصَّةُ السَّابِقَةُ التَّقْدِيرِ.</p>هَذَا، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَهْل الْعِلْمِ وَالاِجْتِهَادِ يَقُول بِمَا يَقُول بِهِ الْحَنَفِيَّةُ فِي هَذَا الشَّأْنِ، أَيْ بِصِحَّةِ الإِْبْرَاءِ بَعْدَ الْوَفَاءِ، بِنَاءً عَلَى نَظَرِيَّتِهِمُ الآْنِفَةِ الذِّكْرِ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الثَّانِيَةُ - الاِنْتِهَاءُ غَيْرُ الرِّضَائِيِّ:</span></p>وَذَلِكَ فِي أَرْبَعِ حَالَاتٍ:</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;1 - الاِنْتِهَاءُ بِمَوْتِ الْمُحِيل:</span></p><font color=#ff0000>138 -</font> يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَدَمَ انْفِسَاخِ الْحَوَالَةِ بِمَوْتِ الْمُحِيل، لأَِنَّ الْمَال قَدْ تَحَوَّل مِنْ مِلْكِ الْمُحِيل إِلَى مِلْكِ الْمُحَال (ر: ف 127) وَمَا تَأْثِيرُ مَوْتِ الْمُحِيل فِي الْحَوَالَةِ بَعْدَ صِحَّتِهَا وَلُزُومِهَا إِلَاّ كَتَأْثِيرِ مَوْتِ بَائِعِ السِّلْعَةِ بَعْدَ صِحَّةِ الْبَيْعِ وَلُزُومِهِ، بَل بَعْدَ إِقْبَاضِهِ إِيَّاهَا فَضْلاً عَنِ الصِّحَّةِ وَاللُّزُومِ، لأَِنَّ الْحَوَالَةَ عِنْدَهُمْ بِمَثَابَةِ الإِْقْبَاضِ وَالتَّسْلِيمِ. نَعَمْ تَتَأَثَّرُ الْحَوَالَةُ بِمَوْتِ</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٣)</span><hr/></div>الْمُحَال عَلَيْهِ، إِذْ يَحِل بِهِ دَيْنُهَا الْمُؤَجَّل، وَفِي ذَلِكَ يَقُول صَاحِبُ نِهَايَةِ الْمُحْتَاجِ:(لَوْ أَحَال بِمُؤَجَّلٍ عَلَى مِثْلِهِ حَلَّتِ الْحَوَالَةُ بِمَوْتِ الْمُحَال عَلَيْهِ، وَلَا تَحِل بِمَوْتِ الْمُحِيل، لِبَرَاءَتِهِ بِالْحَوَالَةِ) .</p>وَيُؤْخَذُ مِثْلُهُ مِنْ نَصِّ الْمَالِكِيَّةِ فِي الضَّمَانِ، وَفِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ لِلْحَنَابِلَةِ:(فَإِنْ مَاتَ الْمُحِيل أَوِ الْمُحَال فَالأَْجَل بَاقٍ بِحَالِهِ، وَإِنْ مَاتَ الْمُحَال عَلَيْهِ انْبَنَى عَلَى (قَاعِدَةِ) حُلُول الدَّيْنِ بِالْمَوْتِ - أَيْ بِمَوْتِ الْمَدِينِ) -</p>وَفِيهِ رِوَايَتَانِ (وَلَا يُعْلَمُ فِي حُلُول الدَّيْنِ بِمَوْتِ الْمَدِينِ خِلَافٌ لأَِحَدٍ مِنْ أَرْبَابِ الْمَذَاهِبِ الْمُدَوَّنَةِ سِوَى أَحْمَدَ فِي إِحْدَى هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ) . (1)</p>وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ الْجُمْهُورِ أَنَّ مَا قَبَضَهُ الْمُحَال مِنَ الْمُحَال عَلَيْهِ - قَبْل مَوْتِ الْمُحِيل أَوْ بَعْدَهُ، فِي صِحَّتِهِ أَوْ مَرَضِهِ - كُل ذَلِكَ هُوَ لَهُ خَاصَّةً لَا يَشْرَكُهُ فِيهِ أَحَدٌ مِنْ غُرَمَاءِ الْمُحِيل، كَمَا لَا يَشْرَكُونَهُ فِي سِلْعَةٍ كَانَ اشْتَرَاهَا فِي حَال الصِّحَّةِ.</p>وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ الْمُحِيل حَوَالَةً مُطْلَقَةً لَا تَنْفَسِخُ هَذِهِ الْحَوَالَةُ.</p>ثُمَّ إِنْ كَانَ لَهُ عَلَى الْمُحَال عَلَيْهِ مَالٌ (بِالْمَعْنَى الشَّامِل لِلدَّيْنِ تَوَسُّعًا، فَإِنَّهُ مَالٌ حُكْمِيٌّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ) فَلَا شَأْنَ لِلْمُحَال بِهَذَا الْمَال وَلَا تَعَلُّقَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الخرشي على خليل 4 / 243، والشرح الكبير 5 / 59، والنهاية على شرح المنهاج 4 / 412.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٣)</span><hr/></div>لأَِنَّ حَقَّهُ فِي ذِمَّةِ الْمُحَال عَلَيْهِ، وَهَذَا الْمَال تَرِكَةٌ لِلْمُحِيل، فَيَئُول إِلَى وَرَثَتِهِ، بَعْدَ أَنْ تُقْضَى مِنْهُ الْحُقُوقُ الْمُقَدَّمَةُ، كَالدُّيُونِ الأُْخْرَى غَيْرِ دَيْنِ الْمُحَال، لأَِنَّهُ لَا يَعُودُ عَلَى الْمُحِيل مَا دَامَتِ الْحَوَالَةُ قَائِمَةً، وَمَوْتُ الْمُحِيل لَا يُبْطِل الْحَوَالَةَ الْمُطْلَقَةَ. (1)</p><font color=#ff0000>139 -</font> وَأَمَّا فِي الْحَوَالَةِ الْمُقَيَّدَةِ، فَقَدْ يَمُوتُ الْمُحِيل قَبْل اسْتِيفَاءِ دَيْنِهَا، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ تَنْفَسِخُ الْحَوَالَةُ، لأَِنَّ الْمَال الَّذِي قُيِّدَتْ بِهِ قَدِ اسْتُحِقَّ مِنَ الْمُحَال عَلَيْهِ، وَدَخَل فِي تَرِكَةِ الْمُحِيل، وَعَلَى هَذِهِ التَّرِكَةِ يَعُودُ الْمُحَال بِدَيْنِهِ، وَيَكُونُ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ، هَكَذَا عَلَّل صَاحِبُ - الْبَدَائِعِ - ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَ الْحَوَالَةِ وَالرَّهْنِ، بِأَنَّ الْمُرْتَهِنَ اخْتَصَّ بِغُرْمِ الرَّهْنِ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ، لأَِنَّهُ إِذَا هَلَكَ سَقَطَ دَيْنُهُ خَاصَّةً، وَلَمَّا اخْتَصَّ بِغُرْمِهِ اخْتَصَّ بِغُنْمِهِ، لأَِنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ. وَأَمَّا الْمُحَال فِي الْحَوَالَةِ الْمُقَيَّدَةِ فَلَمْ يَخْتَصَّ بِغُرْمِ ذَلِكَ الْمَال، لأَِنَّهُ لَوْ تَوِيَ لَا يَسْقُطُ دَيْنُهُ عَنِ الْمُحِيل.</p>فَلَمَّا لَمْ يَخْتَصَّ بِغُرْمِهِ لَمْ يَخْتَصَّ بِغُنْمِهِ، وَيَكُونُ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ. (2)</p><font color=#ff0000>140 -</font>&#8204;<span class="title">&#8204; وَمِنْ نَتَائِجِ الْقَوْل بِالاِنْفِسَاخِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ:</span></p>(أ) إِنَّ الْمُحَال إِذَا رَجَعَ إِلَى تَرِكَةِ الْمُحِيل وَعَرَفَ نَصِيبَهُ فِي الْقِسْمَةِ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ، فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ نَصِيبَهُ هَذَا مِنَ الْمُحَال عَلَيْهِ بَدَلاً مِنَ التَّرِكَةِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البدائع 6 / 17، وحواشي البحر 6 / 274.</p><font color=#ff0000>(2)</font> البدائع 6 / 17.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٤)</span><hr/></div>لَمْ يَجُزْ لَهُ ذَلِكَ، لأَِنَّ مَا عَلَى الْمُحَال عَلَيْهِ صَارَ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْمُسْتَحِقِّينَ.</p>(ب) لَوْ نَقَصَتْ حِصَّةُ الْمُحَال فِي الْمُقَاسَمَةِ عَنِ الْوَفَاءِ بِدَيْنِهِ، لَا يَكُونُ لَهُ حَقُّ الرُّجُوعِ بِمَا بَقِيَ لَهُ عَلَى الْمُحَال عَلَيْهِ، لأَِنَّهُ صَارَ تَاوِيًا فَلَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى أَحَدٍ.</p>(ج) إِنْ كَانَ الْمُحَال قَدْ قَبَضَ شَيْئًا مِنْ دَيْنِ الْحَوَالَةِ قَبْل مَوْتِ الْمُحِيل - وَلَوْ فِي أَثْنَاءِ مَرَضِهِ - فَلَهُ مَا قَبَضَهُ، ثُمَّ يُحَاصُّ الْغُرَمَاءَ فِي الْبَاقِي. لَكِنْ فِي حَالَةِ الْقَبْضِ، وَالْمُحِيل مَرِيضٌ مَرَضَ الْمَوْتِ، يُوجَدُ فِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ تَفْرِقَةٌ بَيْنَ قَبْضِ الدَّيْنِ وَقَبْضِ الْعَيْنِ.</p><font color=#ff0000>1 -</font> فَفِي قَبْضِ الدَّيْنِ يُسَلَّمُ لِلْمُحَال مَا أَخَذَهُ، وَلَا سَبِيل لِلْغُرَمَاءِ عَلَيْهِ، لَكِنْ يَكُونُ الْمُحَال عَلَيْهِ - بِأَدَائِهِ الدَّيْنَ - غَرِيمًا لِلْمُحِيل يَسْتَحِقُّ الرُّجُوعَ عَلَيْهِ كَسَائِرِ الْغُرَمَاءِ، وَلَا يَمْلِكُ الاِسْتِئْثَارَ بِمَا كَانَ فِي ذِمَّتِهِ لِيَقَعَ التَّقَاصُّ، بَل يُشَارِكُهُ فِيهِ الْغُرَمَاءُ، وَلَا يُسَلَّمُ لَهُ مِنْهُ إِلَاّ حِصَّتُهُ فِي الْمُحَاصَّةِ.</p><font color=#ff0000>2 -</font> أَمَّا فِي قَبْضِ الْعَيْنِ - كَالْوَدِيعَةِ وَالْمَغْصُوبِ - فَبِالْعَكْسِ: أَيْ لَا سَبِيل حِينَئِذٍ لِغُرَمَاءِ الْمُحِيل عَلَى الْمُحَال عَلَيْهِ، لَكِنْ لَا تُسَلَّمُ الْعَيْنُ الْمَأْخُوذَةُ لِلْمُحَال، بَل يُحَاصُّهُ فِيهَا الْغُرَمَاءُ. (1)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) ابن عابدين على الدر 4 / 292، 294 نقلا عن البحر، الزيلعي على الكنز 4 / 174، المبسوط للسرخسي 20 / 71، الفتاوى الهندية 3 / 300، والبحر الرائق 6 / 276.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٤)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;2 - الاِنْتِهَاءُ بِمَوْتِ الْمُحَال عَلَيْهِ:</span></p><font color=#ff0000>141 -</font> نَصَّ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى أَنَّ الْحَوَالَةَ تَنْتَهِي بِمَوْتِ الْمُحَال عَلَيْهِ، وَذَهَبَ آخَرُونَ مِنْهُمْ إِلَى أَنَّ الْحَوَالَةَ لَا تَنْتَهِي بِمَوْتِ الْمُحَال عَلَيْهِ سَوَاءٌ مَاتَ مَدِينًا أَمْ غَيْرَ مَدِينٍ. إِلَاّ أَنْ يَكُونَ قَدْ مَاتَ مُفْلِسًا، فَإِنَّ الْحَوَالَةَ حِينَئِذٍ تَنْتَهِي فِي الدَّيْنِ كُلِّهِ - إِنْ لَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً بِشَيْءٍ مِنْهُ - أَوْ تَنْتَهِيَ فِي بَاقِيهِ، إِنْ تَرَكَ وَفَاءً بِبَعْضِهِ، وَيَرْجِعُ الْبَاقِي إِنْ مَاتَ الْمُحَال عَلَيْهِ مُفْلِسًا، وَسَيَجِيءُ فِي التَّوَى (ر: ف 164) : ذَلِكَ أَنَّ التَّرِكَةَ خَلَفٌ عَنْ صَاحِبِهَا فِي قَضَاءِ دَيْنِهِ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ السَّرَخْسِيُّ فِي الْمَبْسُوطِ. (1)</p>&#8204;<span class="title">&#8204;3 - الاِنْتِهَاءُ بِفَوَاتِ الْمَحَل:</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;(أ) ارْتِفَاعُ الْمَال الْمُحَال بِهِ أَصَالَةً:</span></p><font color=#ff0000>142 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَحَال الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ بِالثَّمَنِ عَلَى ثَالِثٍ، ثُمَّ اسْتُحِقَّ الْمَبِيعُ، تَبْطُل الْحَوَالَةُ، لأَِنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ الْمُحِيل - وَهُوَ الْمُشْتَرِي - غَيْرَ مَدِينٍ لِلْمُحَال - الْبَائِعِ - وَمَدْيُونِيَّةُ الْمُحِيل لِلْمُحَال شَرِيطَةٌ لاِنْعِقَادِ الْحَوَالَةِ لَا تَقُومُ بِدُونِهَا كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ (ف (59)) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;(ب) ارْتِفَاعُ الْمَال الْمُحَال عَلَيْهِ أَصَالَةً:</span></p><font color=#ff0000>143 -</font> فِي الْحَوَالَةِ الْمُطْلَقَةِ: لَوْ كَانَ لِلْمُحِيل عَلَى<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) ابن عابدين على الدر المختار 4 / 294، المبسوط 20 / 72، مجمع الضمانات لابن غانم 282.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٥)</span><hr/></div>الْمُحَال عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ عَيْنٌ هِيَ أَمَانَةٌ أَوْ مَضْمُونَةٌ، فَاسْتُحِقَّتْ أَوْ تَبَيَّنَ أَنَّ الدَّيْنَ لَمْ يَجِبْ أَصْلاً فِي حَقِيقَةِ الأَْمْرِ، كَمَا لَوْ كَانَ ثَمَنُ مَبِيعٍ فَاسْتُحِقَّ الْمَبِيعُ، فَإِنَّ الْحَوَالَةَ تَبْقَى كَمَا هِيَ صَحِيحَةً نَافِذَةً، لَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهَا بُطْلَانٌ أَوِ انْفِسَاخٌ، لأَِنَّ دَيْنَ الْحَوَالَةِ الْمُطْلَقَةِ إِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِذِمَّةِ الْمُحَال عَلَيْهِ - كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ - وَفِي الذِّمَّةِ سَعَةٌ، فَلَا يَتَأَثَّرُ بِمِثْل هَذِهِ الْعَوَارِضِ، وَقَدْ سَبَقَ بَحْثُ ذَلِكَ (ر: ف) . 144 - أَمَّا فِي الْحَوَالَةِ الْمُقَيَّدَةِ: فَيُقَرِّرُ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ أَنَّ الْمَال الَّذِي تُقَيَّدُ الْحَوَالَةُ بِإِيفَاءِ دَيْنِهَا بِهِ أَوْ مِنْهُ، إِذَا كَانَ عَيْنًا - أَمَانَةً كَانَتْ أَوْ مَضْمُونَةً كَالْمَغْصُوبَةِ - ثُمَّ تَبَيَّنَ اسْتِحْقَاقُهَا لِغَيْرِ الْمُحِيل، أَوْ كَانَ دَيْنًا ثُمَّ تَبَيَّنَ انْعِدَامُهُ مِنَ الأَْصْل لَا بِسَبَبٍ عَارِضٍ، أَيْ إِنَّ الذِّمَّةَ لَمْ تُشْغَل بِهِ أَصْلاً، لَا أَنَّهَا شُغِلَتْ ثُمَّ فَرَغَتْ بِسَبَبٍ طَارِئٍ: فَهُنَا يَتَبَيَّنُ بُطْلَانُ الْحَوَالَةِ، بِمَعْنَى عَدَمِ انْعِقَادِهَا بَتَاتًا.</p>مِثَال ذَلِكَ فِي الأَْعْيَانِ: رَجُلٌ لَهُ عِنْدَ رَجُلٍ أَلْفُ دِينَارٍ. بِطَرِيقِ الْوَدِيعَةِ أَوِ الْغَصْبِ، فَأَحَال عَلَيْهِ بِهَا دَائِنًا لَهُ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ تَبَيَّنَ أَنَّ هَذِهِ الدَّنَانِيرَ لَيْسَتْ مِلْكًا لِلْمُحِيل، وَلَا لَهُ عَلَيْهَا وِلَايَةٌ، كَمَا لَوْ كَانَتْ فِي يَدِهِ بِطَرِيقِ السَّرِقَةِ، أَوْ ظَهَرَتْ مُسْتَحَقَّةً لِغَيْرِهِ، فَإِنَّ الْحَوَالَةَ تَبْطُل لأَِنَّهَا عَلِقَتْ بِمَعْدُومٍ حُكْمًا.</p>وَمِثَالُهُ فِي الدُّيُونِ: رَجُلٌ بَاعَ آخَرَ مَنْزِلاً أَوْ خَلًّا، فَأَحَال عَلَيْهِ بِالثَّمَنِ دَائِنًا لَهُ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٥)</span><hr/></div>اسْتُحِقَّ الْمَبِيعُ أَوْ تَبَيَّنَ أَنَّ الْخَل خَمْرٌ، فَتَبْطُل الْحَوَالَةُ، لأَِنَّهَا قُيِّدَتْ بِدَيْنٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ وُجُودٌ قَطُّ.</p>وَفِي جَمِيعِ الأَْحْوَال مَتَى بَطَلَتِ الْحَوَالَةُ، فَإِنَّ الدَّيْنَ يَعُودُ عَلَى الْمَدِينِ الأَْصْلِيِّ، وَهُوَ الْمُحِيل. (1)</p>وَمِنْ أَمْثِلَتِهِمْ: مَا لَوْ بَاعَ مَنْزِلاً، وَأَحَال عَلَى ثَمَنِهِ، أَوْ أُحِيل هُوَ بِهِ، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّ الْمَنْزِل مَوْقُوفٌ، إِمَّا بِبَيِّنَةٍ، وَإِمَّا بِإِقْرَارِ الأَْطْرَافِ الثَّلَاثَةِ - الْمُحِيل وَالْمُحَال وَالْمُحَال عَلَيْهِ - وَكَذَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ مَا لَوْ أَحَال عَلَى أُجْرَةِ شَهْرٍ لِدَارٍ لَهُ، فَمَاتَ الْمُسْتَأْجِرُ خِلَالَهُ، إِذْ قَالُوا: تَبْطُل الْحَوَالَةُ فِي مُقَابِل مَا بَقِيَ مِنَ الْمُدَّةِ، لِبُطْلَانِ الإِْجَارَةِ فِيهَا.</p>قَال الْبَاجِيُّ فِي تَعْلِيل الْقَوْل: بِأَنَّ الْحَوَالَةَ بَاطِلَةٌ، وَالدَّيْنُ كَمَا كَانَ، وَلَوْ دَفَعَ الْمُحَال عَلَيْهِ إِلَى الْمُحَال لَرَجَعَ عَلَيْهِ بِهِ، فَهُوَ أَنَّ الْمُحَال عَلَيْهِ لَيْسَ طَرَفًا فِي عَقْدِ الْحَوَالَةِ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَدْفَعَ الثَّمَنَ لِلْبَائِعِ الْمُحِيل - مُبَاشَرَةً، أَوْ بِوَاسِطَةٍ كَالْمُحَال - لأَِنَّهُ مُسْتَحَقٌّ عَلَيْهِ لِلْبَائِعِ بِعَقْدٍ آخَرَ، فَإِذَا سَقَطَ اسْتِحْقَاقُهُ بِهَلَاكِ الْمَبِيعِ مَثَلاً قَبْل التَّسْلِيمِ بَرِئَتْ ذِمَّتُهُ مِنَ الثَّمَنِ فَلَا يُكَلَّفُ أَدَاءَهُ، وَإِنْ كَانَ قَدْ دَفَعَهُ حُقَّ لَهُ اسْتِرْدَادُهُ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ مِنْ شَرَائِطِ الْحَوَالَةِ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْمُحَال عَلَيْهِ مِثْل مَا عَلَى الْمُحِيل فَإِذَا انْتَفَى الشَّرْطُ انْتَفَى<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البحر الرائق 6 / 275، وابن عابدين على الدر 4 / 293.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٦)</span><hr/></div>الْمَشْرُوطُ. قَال ابْنُ الْمَوَّازِ: هَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ، وَهُوَ قَوْل أَصْحَابِ مَالِكٍ كُلِّهِمْ.</p>يَرَى ابْنُ الْقَاسِمِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ الْحَوَالَةَ مَعْرُوفٌ، وَأَنَّهَا لَا تَبْطُل بِتَبَيُّنِ أَنْ لَا دَيْنَ عَلَى الْمُحَال عَلَيْهِ، وَيَرْجِعُ بَعْدَ أَدَائِهِ عَلَى الْمُحِيل. وَعَلَّل الْبَاجِيُّ تَعْلِيل كِلَا الْوَجْهَيْنِ عِنْدَهُمْ. (1)</p>أَمَّا تَعْلِيل قَوْل ابْنِ الْقَاسِمِ بِعَدَمِ الْبُطْلَانِ فَهُوَ أَنَّ الْحَوَالَةَ عَقْدٌ لَازِمٌ، فَلَا يَنْتَقِصُ فِي حَقِّ الْمُحَال بِاسْتِحْقَاقِ سِلْعَةٍ لَمْ يُعَاوِضْ هُوَ عَلَيْهَا بِدَيْنِ الْحَوَالَةِ سَوَاءٌ قَبَضَهُ أَمْ لَمْ يَقْبِضْهُ بَعْدُ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ج - ارْتِفَاعُ الْمَال الْمُحَال بِهِ عُرُوضًا:</span></p><font color=#ff0000>145 -</font> يَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ إِذَا أَحَال الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ بِالثَّمَنِ عَلَى ثَالِثٍ، حَوَالَةً مُقَيَّدَةً (أَوْ مُطْلَقَةً) ، ثُمَّ هَلَكَ الْمَبِيعُ عِنْدَ الْبَائِعِ قَبْل تَسْلِيمِهِ إِلَى الْمُشْتَرِي أَوْ رُدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ بَعْدَ التَّسْلِيمِ، تَبْطُل الْحَوَالَةُ، لأَِنَّهُ قَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ الْمُحِيل وَهُوَ الْمُشْتَرِي غَيْرَ مَدِينٍ (2)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) فتاوى التقي السبكي 1 / 349، ونهاية المحتاج 4 / 418، الإنصاف 5 / 229، والمنتقى على الموطأ 5 / 67 - 68، مطالب أولي النهى 3 / 329. ولا ريبة في وضوح النهج الذي سلكه أشهب. وليس يضيره أن تكون طبيعة عقد الحوالة اللزوم، فإن ذلك إنما هو حين تصادف محلها الصالح لها وتستوفي شرائط الصحة.</p><font color=#ff0000>(2)</font> البحر 6 / 275، وابن عابدين 4 / 294.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٦)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;د - ارْتِفَاعُ الْمَال الْمُحَال عَلَيْهِ عُرُوضًا:</span></p><font color=#ff0000>146 -</font> ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمَال الْمُحَال عَلَيْهِ إِذَا كَانَ ثَابِتًا ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهِ الاِرْتِفَاعُ لَهُ ثَلَاثُ حَالَاتٍ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;(الْحَالَةُ الأُْولَى) - ارْتِفَاعُ الْمُحَال عَلَيْهِ عُرُوضًا فِي الْحَوَالَةِ الْمُطْلَقَةِ:</span></p><font color=#ff0000>147 -</font> إِذَا كَانَ لِلْمُحِيل مَالٌ عِنْدَ الْمُحَال عَلَيْهِ وَلَكِنَّ الْحَوَالَةَ صَدَرَتْ مُطْلَقَةً لَمْ يُقَيَّدْ فِيهَا الْوَفَاءُ بِذَلِكَ الْمَال، فَإِنَّ هَذِهِ الْحَوَالَةَ الْمُطْلَقَةَ لَا تَبْطُل بِفَوَاتِ الْمَال الَّذِي لِلْمُحِيل عِنْدَ الْمُحَال عَلَيْهِ سَوَاءٌ أَكَانَ بِخُلُوِّ يَدِهِ مِنَ الْعَيْنِ الَّتِي كَانَتْ لَهُ عِنْدَهُ بِهَلَاكٍ، أَمْ كَانَ بِاسْتِرْدَادِ الْمُحِيل مَالَهُ مِنَ الْمُحَال عَلَيْهِ، إِذْ إِنَّ حَقَّ الطَّالِبِ إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِذِمَّةِ الْمُحَال عَلَيْهِ، لَا بِشَيْءٍ، عِنْدَهُ أَوْ عَلَيْهِ، وَفِي الذِّمَّةِ سَعَةٌ. فَلِلْمُحِيل أَنْ يُطَالِبَ الْمُحَال عَلَيْهِ بِمَا لَهُ عِنْدَهُ، كَمَا أَنَّ لِلْمُحَال أَنْ يُطَالِبَهُ بِدَيْنِ الْحَوَالَةِ. فَإِذَا أَدَّى هَذَا الدَّيْنَ الأَْخِيرَ، سَقَطَ عَنْهُ الدَّيْنُ الأَْوَّل بِطَرِيقِ الْمُقَاصَّةِ بَيْنَ دَيْنِ الْحَوَالَةِ الَّذِي أَدَّاهُ وَدَيْنِ الْمُحِيل.</p>وَقَدْ سُئِل ابْنُ نُجَيْمٍ عَنْ مَدِينٍ بَاعَ دَائِنَهُ شَيْئًا بِمِثْل دَيْنِهِ، ثُمَّ أَحَال عَلَيْهِ بِالثَّمَنِ أَوْ بِنَظِيرِهِ، هَل تَصِحُّ الْحَوَالَةُ؟ فَأَجَابَ: (إِنْ وَقَعَتْ بِنَظِيرِ الثَّمَنِ صَحَّتْ، لأَِنَّهَا لَمْ تُقَيَّدْ بِالثَّمَنِ - وَلَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهَا دَيْنٌ عَلَى الْمُحَال عَلَيْهِ - وَإِنْ وَقَعَتْ بِالثَّمَنِ فَهِيَ مُقَيَّدَةٌ بِالدَّيْنِ، وَهُوَ مُسْتَحَقٌّ</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٧)</span><hr/></div>لِلْمُحَال عَلَيْهِ، لِوُقُوعِ الْمُقَاصَّةِ بِنَفْسِ الشِّرَاءِ، وَقَدَّمْنَا أَنَّ الدَّيْنَ إِذَا اسْتُحِقَّ لِلْغَيْرِ فَإِنَّهَا تَبْطُل) . (1)</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;(الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ) - ارْتِفَاعُ الْمَال الْمُحَال عَلَيْهِ عُرُوضًا فِي الْحَوَالَةِ الْمُقَيَّدَةِ بِعَيْنٍ:</span></p><font color=#ff0000>148 -</font> لَا تَبْطُل الْحَوَالَةُ الْمُقَيَّدَةُ إِذَا كَانَ الْمَال الَّذِي قُيِّدَتْ بِهِ الْحَوَالَةُ عَيْنًا مَضْمُونَةً، ثُمَّ لَحِقَهَا الْهَلَاكُ بِسَبَبٍ طَارِئٍ، كَمَا لَوْ ضَاعَتْ أَوْ سُرِقَتْ أَوْ تَلِفَتْ فِي حَرِيقٍ مَثَلاً، فَإِنَّ الْحَوَالَةَ تَبْقَى كَمَا هِيَ، وَمُطَالَبَةُ الْمُحَال عَلَيْهِ مُتَوَجِّهَةٌ، كَمَا كَانَتْ قَبْل التَّلَفِ لأَِنَّ الْحَوَالَةَ قُيِّدَتْ حِينَ عُقِدَتْ بِشَيْءٍ مَوْجُودٍ فِعْلاً، فَلَا يَضِيرُ ارْتِفَاعُهُ الطَّارِئُ، لأَِنَّ الْعَيْنَ الْمَضْمُونَةَ كَالْمَغْصُوبِ مَثَلاً إِذَا هَلَكَتْ وَجَبَ عَلَى ضَامِنِهَا مِثْلُهَا، إِنْ كَانَتْ مِثْلِيَّةً، وَقِيمَتُهَا إِنْ كَانَتْ قِيَمِيَّةً، فَيَكُونُ فَوَاتُهَا إِلَى خَلَفٍ. وَالْفَوَاتُ إِلَى خَلَفٍ كَالْبَقَاءِ حُكْمًا، لأَِنَّ الْخَلَفَ قَائِمٌ مَقَامَ الأَْصْل، فَيَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ الْمُحَال.</p>وَهَذَا مُنْطَبِقٌ تَمَامًا عَلَى الأَْمَانَاتِ الَّتِي تَفُوتُ بِتَعَدِّي مَنْ هِيَ عِنْدَهُ، إِذْ هِيَ إِذْ ذَاكَ تَدْخُل فِي عِدَادِ الأَْعْيَانِ الْمَضْمُونَةِ بِخِلَافِ الْفَوَاتِ بِطَرِيقِ اسْتِحْقَاقِ الْعَيْنِ لِلْغَيْرِ، وَلَوْ كَانَتْ مَغْصُوبَةً، فَإِنَّ الذِّمَّةَ تَبْرَأُ فِيهِ مِنْ ضَمَانَاتِ الْفَائِتِ بِعَوْدِهِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البحر 6 / 275، وابن عابدين على الدر 4 / 293 - 294.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٧)</span><hr/></div>إِلَى مَالِكِهِ، فَيَفُوتُ إِلَى غَيْرِ خَلَفٍ، وَلِذَا تَبْطُل الْحَوَالَةُ بِهِ، كَمَا تَقَدَّمَ (ر: ف 143)</p>أَمَّا فَوَاتُ الأَْمَانَاتِ بِغَيْرِ تَعَدِّي مَنْ هِيَ عِنْدَهُ، كَالْوَدِيعَةِ إِذَا احْتَرَقَتْ أَوْ سُرِقَتْ، فَإِنَّهُ يُنْهِي الْحَوَالَةَ، وَتَبْرَأُ ذِمَّةُ الْمُحَال عَلَيْهِ وَيَعُودُ الدَّيْنُ عَلَى الْمُحِيل. (1)</p>وَإِذَا اسْتَرَدَّ الْمُحِيل مِنَ الْمُحَال عَلَيْهِ الْعَيْنَ الَّتِي قَيَّدَتِ الْحَوَالَةَ بِالأَْدَاءِ مِنْهَا، لَا تَبْطُل الْحَوَالَةُ وَلَا تَتَأَثَّرُ بِذَلِكَ، لأَِنَّ الْمُحَال عَلَيْهِ مُتَعَدٍّ بِدَفْعِ مَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْمُحَال إِلَى مَنْ لَيْسَ لَهُ حَقُّ أَخْذِهِ، وَرُبَّمَا كَانَ هَذَا كَيْدًا يَكِيدُهُ لِلْمُحَال، فَيَضْمَنُ الْمُحَال عَلَيْهِ لِلْمُحَال، وَيَرْجِعُ هُوَ عَلَى الْمُحِيل بِمَا أَخَذَهُ. (2)</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;(الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ) - ارْتِفَاعُ الْمَال الْمُحَال عَلَيْهِ عُرُوضًا فِي الْحَوَالَةِ الْمُقَيَّدَةِ بِدَيْنٍ:</span></p><font color=#ff0000>149 -</font> إِذَا اسْتَوْفَى الْمُحِيل مِنَ الْمُحَال عَلَيْهِ دَيْنَهُ الَّذِي قُيِّدَتْ بِهِ الْحَوَالَةُ، لَا تَبْطُل الْحَوَالَةُ بِذَلِكَ وَلَا تَتَأَثَّرُ بِهِ فِي شَيْءٍ لِلسَّبَبِ الْمَذْكُورِ فِي حَالَةِ اسْتِرْدَادِ الْمُحِيل الْعَيْنَ الَّتِي قُيِّدَتْ بِهَا الْحَوَالَةُ. (3)</p><font color=#ff0000>150 -</font> لَا تَبْطُل الْحَوَالَةُ الْمُقَيَّدَةُ إِذَا كَانَ الْمَال<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مجمع الأنهر 2 / 141، والعناية على الهداية 5 / 250، وقد نصت المجلة على البطلان في المادة / 694.</p><font color=#ff0000>(2)</font> مجمع الأنهر 2 / 141 - 142.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المراجع السابقة.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٨)</span><hr/></div>الَّذِي قُيِّدَتْ بِهِ الْحَوَالَةُ دَيْنًا فَاتَ بِأَمْرٍ عَارِضٍ بَعْدَ الْحَوَالَةِ كَذَلِكَ.</p>مِثَالُهُ: رَجُلٌ بَاعَ بِضَاعَةً بِأَلْفِ دِينَارٍ، وَأَحَال عَلَى الْمُشْتَرِي بِثَمَنِهَا، ثُمَّ احْتَرَقَتْ الْبِضَاعَةُ مَثَلاً أَوْ غَرِقَتْ قَبْل تَسْلِيمِهَا إِلَى الْمُشْتَرِي، أَوْ رُدَّتْ بِعَيْبٍ، أَوْ خِيَارٍ مَا - وَلَوْ بَعْدَ التَّسْلِيمِ - أَوْ تَقَايَلَا الْبَيْعَ، فَإِنَّ الثَّمَنَ يَسْقُطُ عَنِ الْمُشْتَرِي، وَلَكِنْ لَا تَبْطُل الْحَوَالَةُ، لأَِنَّ الدَّيْنَ الَّذِي قُيِّدَتْ بِهِ كَانَ قَائِمًا عِنْدَ عَقْدِهَا، فَلَيْسَ يَضُرُّ سُقُوطُهُ بَعْدُ. ثُمَّ إِذَا أَدَّى الْمُحَال عَلَيْهِ اسْتَحَقَّ الرُّجُوعَ عَلَى الْمُحِيل، لأَِنَّهُ قَضَى دَيْنَهُ بِأَمْرِهِ. (1)</p>فَإِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي فِي الْمِثَال الآْنِفِ هُوَ الْمُحِيل لِلْبَائِعِ بِالثَّمَنِ، فَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْفِقْرَةِ (145) حُكْمُهُمْ بِبُطْلَانِ الْحَوَالَةِ.</p><font color=#ff0000>151 -</font> وَالشَّافِعِيَّةُ يُوَافِقُونَ الْحَنَفِيَّةَ عَلَى هَذِهِ التَّفْرِقَةِ تَمَامَ الْمُوَافَقَةِ، فِيمَا اعْتَمَدُوهُ، وَكَذَلِكَ الْحَنَابِلَةُ، فِيمَا عَلَيْهِ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ، وَإِنْ كَانُوا كَسَائِرِ الْحَنَابِلَةِ لَا يُبْطِلُونَ الْحَوَالَةَ بَعْدَ قَبْضِ دَيْنِهَا، وَيَقُولُونَ: يَتْبَعُ صَاحِبُ الْمَال مَالَهُ حَيْثُ كَانَ. (2) وَهُوَ وَجْهٌ لِبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البحر الرائق 6 / 275 والفتاوى الهندية 3 / 306.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المغني لابن قدامة 5 / 56 والإنصاف 5 / 229، ونصت المادة 693 من المجلة على أن المحال عليه يرجع على المحيل. . . كما نص مرشد الحيران في المادة / 902 على أنه إذا أحال البائع أحدا بالثمن على المشتري فأداه إلى المحال له، ثم استحق المبيع بالبينة يرجع المشتري بما أداه على البائع لا على المحال الذي قبضه، وإن لم يظفر بالبائع.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٨)</span><hr/></div>(ر: ف 150) وَقَدْ عَلَّل الشَّافِعِيَّةُ وَمُوَافِقُوهُمْ بِقَوْلِهِمْ: إِنَّ الدَّيْنَ سَقَطَ فِي الْحَالَيْنِ بَعْدَ ثُبُوتٍ، فَصَارَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ، نَظِيرُ مَا لَوْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ ثَمَنُ خَمْرٍ مَوْقُوفٍ، وَمُقْتَضَى ذَلِكَ بُطْلَانُ الْحَوَالَةِ فِيهِمَا، إِلَاّ أَنَّهُ مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ مَانِعٌ فِي حَالَةِ الْحَوَالَةِ عَلَيْهِ، وَهُوَ تَعَلُّقُ حَقِّ الْغَيْرِ بِهِ، وَهَذَا الْغَيْرُ هُوَ الْمُحَال.</p>وَقَدِ اسْتَنْبَطَ بَعْضُ مُتَأَخِّرِي الشَّافِعِيَّةِ مِنْ هَذَا التَّعْلِيل أَنَّهُ فِي حَالَةِ الْحَوَالَةِ بِهِ - أَيْ بِالثَّمَنِ مِنْ قِبَل الْمُشْتَرِي - لَوْ أَنَّ الْمُحَال - وَهُوَ الْبَائِعُ - كَانَ قَدْ أَحَل مَكَانَهُ دَائِنًا لَهُ، بِطَرِيقِ الْحَوَالَةِ، قَبْل سُقُوطِ الدَّيْنِ، لَمْ تَبْطُل الْحَوَالَةُ أَيْضًا لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ. (1)</p><font color=#ff0000>152 -</font> ثُمَّ الأَْصَحُّ أَنَّهُ لَا فَرْقَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ - فِي حَالَتَيِ الْبُطْلَانِ وَعَدَمِهِ - بَيْنَ أَنْ يَكُونَ طُرُوءُ الطَّارِئِ الْمُسْقِطِ لِلدَّيْنِ قَدْ وَقَعَ بَعْدَ قَبْضِ دَيْنِ الْحَوَالَةِ أَوْ قَبْلَهُ.</p>وَيَتَرَتَّبُ عَلَى بُطْلَانِهِ بَعْدَ الْقَبْضِ، أَنْ يَرْجِعَ صَاحِبُ الْمَال (الْمُحِيل) عَلَى الْمُحَال الَّذِي قَبَضَهُ - إِمَّا بِعَيْنِهِ إِنْ كَانَ بَاقِيًا، أَوْ بِبَدَلِهِ إِنْ كَانَ تَالِفًا - وَلَوْ رَدَّهُ الْمُحَال عَلَى الْمُحَال عَلَيْهِ، لأَِنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْحَقَّ فِي هَذَا الرَّدِّ، فَقَدْ قَبَضَ بِإِذْنٍ، فَإِنْ لَمْ يَقَعِ الْقَبْضُ عَنْ نَفْسِهِ، وَقَعَ عَنِ الآْذِنِ، وَيَتَعَيَّنُ حَقُّهُ فِيمَا قَبَضَهُ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مغني المحتاج على المنهاج 2 / 196.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٩)</span><hr/></div>وَيَتَرَتَّبُ عَلَى بَقَاءِ صِحَّتِهَا قَبْل الْقَبْضِ أَنَّ الْمُحَال عَلَيْهِ لَا يَمْلِكُ الرُّجُوعَ عَلَى الْمُحِيل إِلَاّ بَعْدَ الدَّفْعِ.</p>وَيُفَرِّقُ الْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ فِي ذَلِكَ بَيْنَ مَا قَبْل الْقَبْضِ وَبَعْدَهُ: فَبَعْدَ الْقَبْضِ لَا تَبْطُل الْحَوَالَةُ عِنْدَهُمْ جَزْمًا، بَل يَتْبَعُ صَاحِبُ الْمَال مَالَهُ حَيْثُ كَانَ. أَمَّا قَبْل الْقَبْضِ فَعِنْدَهُمْ قَوْلَانِ: بِالْبُطْلَانِ وَبِعَدَمِهِ. (1)</p>أَمَّا أَشْهَبُ - وَهُوَ الَّذِي اعْتَمَدَ مُتَأَخِّرُو الْمَالِكِيَّةِ طَرِيقَتَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ - فَيُطْلِقُ الْقَوْل هُنَا بِعَدَمِ الْبُطْلَانِ، لأَِنَّ الْفَسْخَ عَارِضٌ - إِلَاّ أَنَّهُ يُبْطِل الْحَوَالَةَ بِالثَّمَنِ أَوْ عَلَيْهِ، إِذَا رَدَّ الْمَبِيعَ بِعَيْبٍ. (2)</p><font color=#ff0000>153 -</font> وَالتَّفْرِقَةُ بَيْنَ الْحَوَالَةِ بِالدَّيْنِ وَالْحَوَالَةِ عَلَيْهِ، جَارِيَةٌ عَلَى الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَعَلَى قَوْل الْقَاضِي وَأَصْحَابِهِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَمِنْ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مُخَالِفُونَ: يُسَوُّونَ بَيْنَ الْحَوَالَةِ بِالدَّيْنِ وَالْحَوَالَةِ عَلَيْهِ فِي الْبُطْلَانِ، لِمَا قَدَّمْنَاهُ هُنَاكَ، وَلَا يَأْبَهُونَ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ، لِعَدَمِ فَائِدَةِ الْحَوَالَةِ. (3)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مغني المحتاج 2 / 196 والمغني 5 / 56 والإنصاف 5 / 229.</p><font color=#ff0000>(2)</font> وهذا الإبطال لا يتفق مع التأصيل الذي أصله، إلا إذا جرينا على أن الرد بالعيب رفع للعقد من أصله، لا من حينه، وهما قولان عند المالكية وغيرهم (الخرشي على خليل 4 / 236) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> المغني لابن قدامة 5 / 56.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٣٩)</span><hr/></div>وَآخَرُونَ: يُسَوُّونَ بَيْنَهُمَا فِي الصِّحَّةِ - مِنْهُمْ أَبُو عَلِيٍّ الطَّبَرِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ - فَهُمْ لَا يَنْظُرُونَ إِلَى تَعَلُّقِ حَقِّ أَجْنَبِيٍّ، بَل إِلَى أَنَّ الدَّيْنَ كَانَ قَائِمًا عِنْدَ عَقْدِ الْحَوَالَةِ عَلَى أَيَّةِ حَالٍ وَصَحَّتِ الْحَوَالَةُ وَبَرِئَتْ بِهَا ذِمَّةُ الْمُحِيل، فَلَا يَضُرُّ سُقُوطُهُ بَعْدَ ثُبُوتِهِ، لأَِنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الْبَقَاءِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الاِبْتِدَاءِ.</p>وَالْقِيَاسُ الَّذِي كَانَ أَبُو عَلِيٍّ الطَّبَرِيُّ نَفْسُهُ يَتَعَلَّقُ بِهِ: هُوَ أَنَّ الْحَوَالَةَ بِالدَّيْنِ وَعَلَيْهِ، إِذَا طَرَأَ فَاسِخٌ لِسَبَبِ وُجُوبِهِ، تُقَاسُ عَلَى التَّصَرُّفِ فِي أَحَدِ عِوَضَيِ الْبَيْعِ، إِذَا طَرَأَ مَا يَفْسَخُهُ، كَمَا لَوِ اشْتَرَى زَيْدٌ بِثَوْبِهِ شَيْئًا مَا مِنْ عَمْرٍو، وَبَاعَ زَيْدٌ هَذَا الشَّيْءَ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ الثَّوْبَ بِعَيْبٍ، فَإِنَّ الصَّفْقَةَ الثَّانِيَةَ مَاضِيَةٌ. وَالْجَامِعُ فِي هَذَا الْقِيَاسِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا صَفْقَةٌ سَبَقَتْهَا أُخْرَى، فَلَا يُؤَثِّرُ فِي الثَّانِيَةِ طُرُوءُ انْفِسَاخِ الأُْولَى. (1)</p>&#8204;<span class="title">&#8204;4 - الاِنْتِهَاءُ بِالتَّوَى:</span></p><font color=#ff0000>154 -</font> التَّوَى فِي اللُّغَةِ: وِزَانُ الْهَوَى - وَقَدْ يُمَدُّ - التَّلَفُ وَالْهَلَاكُ. هَكَذَا عُمِّمَ فِي - الْمِصْبَاحِ - وَقَصَرَهُ صَاحِبُ - الصِّحَاحِ - عَلَى هَلَاكِ الْمَال. وَيُشْتَقُّ مِنْهُ فَيُقَال: تَوِيَ الْمَال - مِنْ بَابِ فَرِحَ - يَتْوَى، فَهُوَ تَوٍ وَتَاوٍ. (2)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البجيرمي على المنهج 3 / 23، والأشباه للسيوطي 124، والمهذب 1 / 338 والمغني لابن قدامة 5 / 56 والفروع 2 / 627.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المغرب، وتاج العروس.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٠)</span><hr/></div>أَمَّا فِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ هُنَا: فَالتَّوَى هُوَ الْعَجْزُ عَنِ الْوُصُول إِلَى الْحَقِّ، (1) أَيْ عَجْزُ الْمُحَال عَنِ الْوُصُول إِلَى حَقِّهِ مِنْ طَرِيقِ الْمُحَال عَلَيْهِ. (2)</p><font color=#ff0000>155 -</font> الرُّجُوعُ عَلَى الْمُحِيل إِذَا تَوِيَ الْمَال عَلَى الْمُحَال عَلَيْهِ، لَمْ يَقُل بِهِ سِوَى الْحَنَفِيَّةِ.</p>وَالَّذِينَ وَافَقُوا عَلَى الرُّجُوعِ بِسَبَبِ الْعَجْزِ عَنِ الْوُصُول إِلَى الْحَقِّ فِي حَالَاتِ الْغُرُورِ خَاصَّةً، لَمْ يَعْتَبِرُوهُ فَاسِخًا لِلْحَوَالَةِ - إِنْ صَحَّحُوا انْعِقَادَهَا - بَل سَبَبًا مِنْ أَسْبَابِ الْخِيَارِ فِي الإِْبْقَاءِ عَلَى عُقْدَةِ الْحَوَالَةِ أَوْ فَسْخِهَا.</p>لَكِنِ الْمَالِكِيَّةُ قَالُوا: إِنَّهُ بِمُجَرَّدِ الْحَوَالَةِ، يَتَحَوَّل الدَّيْنُ إِلَى ذِمَّةِ الْمُحَال عَلَيْهِ نَتِيجَةً لاِعْتِبَارِهَا كَالْقَبْضِ، وَتَبْرَأُ ذِمَّةُ الْمُحِيل نِهَائِيًّا، فَلَا رُجُوعَ عَلَيْهِ بِسَبَبِ فَلَسِ الْمُحَال عَلَيْهِ، وَلَوْ كَانَ هَذَا الْفَلَسُ قَائِمًا عِنْدَ الْحَوَالَةِ، وَلَا بِجَحْدِهِ لِلدَّيْنِ بَعْدَ الْحَوَالَةِ، إِلَاّ أَنْ غَرَّهُ الْمُحِيل، بِأَنْ عَلِمَ أَوْ ظَنَّ ظَنًّا قَوِيًّا فَقْرَ الْمُحَال عَلَيْهِ أَوْ جَحْدَهُ، فَكَتَمَهُ عَنِ الْمُحَال، فَإِنْ ثَبَتَ هَذَا الْعِلْمُ أَوِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) العناية مع فتح القدير 5 / 449.</p><font color=#ff0000>(2)</font> وهذا القيد بكونه (من طريق المحال عليه) ضروري في التعريف، وإن لم يصرحوا به اتكالا على فهمه، ليخرج العجز عن الوصول إلى الحق من طريق المحيل، فإن هذا لا يحقق التوى بالمعنى المقصود هنا اصطلاحا والذي تترتب عليه آثار معينة سيجيء بيانها.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٠)</span><hr/></div>الظَّنُّ، بِبَيِّنَةٍ أَوْ إِقْرَارٍ، لَمْ يَتَحَوَّل الدَّيْنُ وَلَمْ تَبْرَأْ ذِمَّةُ الْمُحِيل. (1)</p>وَمَعْنَى ذَلِكَ: أَنَّ الْحَوَالَةَ بَاطِلَةٌ.</p><font color=#ff0000>156 -</font> نِعْمَ إِذَا شَرَطَ الْمُحَال الرُّجُوعَ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنِ الْوُصُول إِلَى الْحَقِّ مِنْ قِبَل الْمُحَال عَلَيْهِ بِسَبَبٍ مَعِينٍ أَوْ أَكْثَرَ، فَهُنَا يَخْتَلِفُ نُفَاةُ الرُّجُوعِ بِالتَّوَى: فَالْمَالِكِيَّةُ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ، يَقُولُونَ إِنَّ لَهُ شَرْطَهُ. وَيُعَلِّلُهُ الْبَاجِيُّ قَائِلاً:(وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الْحَوَالَةَ صَحِيحَةٌ، وَقَدْ شَرَطَ فِيهَا سَلَامَةَ ذِمَّتِهِ، فَلَهُ شَرْطُهُ) .</p>أَمَّا جَمَاهِيرُ الشَّافِعِيَّةِ فَيَرَوْنَ أَنَّ شَرْطَ الرُّجُوعِ عِنْدَ الْعَجْزِ شَرْطٌ مُنَافٍ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ فَيَبْطُل، ثُمَّ الأَْصَحُّ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ يَبْطُل الْعَقْدُ نَفْسُهُ أَيْضًا. (2)</p><font color=#ff0000>157 -</font> يَعْتَبِرُ الْحَنَفِيَّةُ التَّوَى نِهَايَةً لِلْحَوَالَةِ عَلَى التَّفْصِيل الَّذِي سَيَأْتِي. يُخَالِفُهُمْ أَئِمَّةُ الْمَذَاهِبِ الثَّلَاثَةِ الأُْخْرَى وَغَيْرُهُمْ:</p>فَالشَّافِعِيَّةُ وَاللَّيْثُ وَأَبُو عُبَيْدٍ عَلَى أَنَّ التَّوَى لَا يُعْتَبَرُ نِهَايَةً لِلْحَوَالَةِ، وَبِالتَّالِي لَا رُجُوعَ بِهِ لِلْمُحَال عَلَى الْمُحِيل. وَكَذَلِكَ يَقُول أَحْمَدُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الخرشي على خليل 4 / 236، والدسوقي على الشرح الكبير 3 / 368.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المنتقى على الموطأ 5 / 67. وهذا هو بعينه الذي يسألون عن مستند صحته لأنهم مقرون بأن عدم الرجوع على المحيل هو مقتضى عقد الحوالة. (الخرشي على خليل 4 / 235) فيكون هذا الشرط مخالفا لمقتضى العقد. (مغني المحتاج 2 / 196) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤١)</span><hr/></div>إِلَاّ أَنَّهُ اسْتَثْنَى فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ مَا إِذَا كَانَ الْمُحَال عَلَيْهِ مُفْلِسًا عِنْدَ الْحَوَالَةِ، وَلَمْ يَعْلَمِ الْمُحَال بِإِفْلَاسِهِ، فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْمُحِيل - إِلَاّ أَنْ يَثْبُتَ عِلْمُ الْمُحَال بِذَلِكَ وَرِضَاهُ بِهِ - (1) وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ تَتَّفِقُ مَعَ مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ الَّذِينَ يَقُولُونَ أَيْضًا بِأَنَّ اشْتِرَاطَ الرُّجُوعِ فِي حَالَةِ التَّوَى مَقْبُولٌ وَيُعْمَل بِهِ، وَلَكِنْ بِشَرِيطَةِ عِلْمِ الْمُحِيل بِهَذَا الإِْفْلَاسِ. (2)</p>وَأَلْحَقُوا بِهِ عِلْمَهُ بِجَحْدِهِ كَمَا بَيَّنَّاهُ آنِفًا (ف 155) .</p><font color=#ff0000>158 -</font> وَبِهَذَا يَتَحَرَّرُ: أَنَّ الْمَذَاهِبَ فِي الرُّجُوعِ بِالتَّوَى ثَلَاثَةٌ:</p><font color=#ff0000>1 -</font> إِطْلَاقُ الْقَوْل بِهِ: عَلَى خِلَافٍ فِي تَحْدِيدِ أَسْبَابِهِ أَوْ إِطْلَاقِهَا.</p>وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ (مَا عَدَا زُفَرَ)، وَرَأْيُ بَعْضِ السَّلَفِ. (3)</p><font color=#ff0000>2 -</font> إِطْلَاقُ رَفْضِهِ: وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الشَّافِعِيَّةِ.</p><font color=#ff0000>3 -</font> وُجُوبُ اسْتِحْقَاقِ الرُّجُوعِ إِذَا شُرِطَ، وَإِلَاّ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني لابن قدامة 5 / 58.</p><font color=#ff0000>(2)</font> وهذا التقرير لمذهب مالك هو الموافق لما رجح الرهوني في حاشيته على شرح الزرقاني لمختصر خليل 5 / 405 لكن الذي قرره الخرشي (4 / 236) والعراقي في حواشي التحفة (2 / 35) بطلان الحوالة في هذه الحالة.</p><font color=#ff0000>(3)</font> نص مرشد الحيران في المادة / 890 على براءة المحيل وكفيله مقيد بسلامة حق المحال.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤١)</span><hr/></div>فَلَا رُجُوعَ إِلَاّ فِي حَالَاتِ الْغُرُورِ - وَعَلَيْهِ الْمَالِكِيَّةُ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَدِلَّةُ الْحَنَفِيَّةِ:</span></p>يَسْتَدِل الْحَنَفِيَّةُ لِقَوْلِهِمْ بِالرُّجُوعِ فِي حَالَةِ التَّوَى بِمَا يَلِي:</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;(أ) إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ:</span></p><font color=#ff0000>159 -</font> فَقَدْ جَاءَ عَنْ عُثْمَانَ رضي الله عنه فِي الْمُحَال عَلَيْهِ إِذَا مَاتَ مُفْلِسًا أَنَّهُ يَعُودُ الدَّيْنُ إِلَى ذِمَّةِ الْمُحِيل، وَقَال:(لَيْسَ عَلَى مَال امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَوًى)(1)</p>وَلَمْ يُنْقَل عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ خِلَافُهُ، فَكَانَ إِجْمَاعًا. وَجَاءَ عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلُهُ. (2)</p>&#8204;<span class="title">&#8204;(ب) - الْمَعْقُول:</span></p><font color=#ff0000>160 -</font> قَالُوا: لأَِنَّ الْمَقْصُودَ بِالْحَوَالَةِ أَنْ يَنُوبَ الثَّانِي عَنِ الأَْوَّل فِي الإِْيفَاءِ، لَا مُجَرَّدَ نَقْل الْوُجُوبِ مِنْ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ، إِذِ الذِّمَمُ لَا تَتَفَاوَتُ فِي أَصْل الْوُجُوبِ، هَذَا هُوَ مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ، وَمَا تَعَارَفُوهُ فَهُوَ كَالْمَشْرُوطِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" ليس على مال امرئ مسلم توى " أخرجه البيهقي (6 / 71 - ط دائرة المعارف العثمانية) موقوفا على عثمان وأعله.</p><font color=#ff0000>(2)</font> البدائع 6 / 18 (أي إجماعا سكوتيا) والمغني لابن قدامة 5 / 59.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٢)</span><hr/></div>وَعَلَى هَذَا، فَبَرَاءَةُ الْمُحِيل لَمْ تَثْبُتْ مُطْلَقَةً، بَل مَشْرُوطَةً بِعِوَضٍ. فَإِذَا لَمْ يُسَلَّمْ هَذَا الْعِوَضُ عَادَ الدَّيْنُ إِلَى ذِمَّةِ الْمُحِيل فَشَغَلَهَا كَمَا كَانَ. نَظِيرُهُ أَنْ يَهْلِكَ الْمَبِيعُ قَبْل قَبْضِهِ، أَوْ يَخْرُجَ مُسْتَحَقًّا، أَوْ يَتَبَيَّنَ بِهِ عَيْبٌ، فَإِنَّ الْمُشْتَرِي يَرْجِعُ بِالثَّمَنِ، إِذِ الْعُرْفُ قَاضٍ بِأَنَّهُ مَا بَذَل الثَّمَنَ إِلَاّ لِيَحْصُل عَلَى مَبِيعٍ سَلِيمٍ، فَإِذَا فَاتَ هَذَا الْمَقْصُودُ الَّذِي هُوَ فِي قُوَّةِ الْمَشْرُوطِ، عَادَ بِالثَّمَنِ الَّذِي بَذَلَهُ. هَذَا قِيَاسٌ لَا شَكَّ فِي جَلَائِهِ. (1)</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَدِلَّةُ الشَّافِعِيَّةِ وَمُوَافِقِيهِمْ:</span></p>وَيَسْتَدِل الشَّافِعِيَّةُ وَمُوَافِقُوهُمْ عَلَى عَدَمِ الرُّجُوعِ فِي حَالَةِ التَّوَى مُطْلَقًا بِالأَْدِلَّةِ التَّالِيَةِ:</p>&nbsp;</p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; السُّنَّةُ الْمُطَهَّرَةُ:</span></p><font color=#ff0000>161 -</font> فَقَدْ جَاءَ فِي قَوْلِهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الأَْوْسَطِ، وَأَصْلُهُ عِنْدَ الْجَمَاعَةِ مَنْ أُحِيل عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ (2) هَذَا مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ تَوًى وَغَيْرِهِ، وَلَا يُوجَدُ مُخَصِّصٌ لِهَذَا الْعُمُومِ. (3)</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; آثَارُ الصَّحَابَةِ:</span></p><font color=#ff0000>162 -</font> مِنْ ذَلِكَ: (أَنَّ حَزْنًا جَدَّ سَعِيدِ بْنِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الزيلعي على الكنز 4 / 172، وفتح القدير على الهداية 5 / 448.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الحديث تقدم تخرجه ف / 7.</p><font color=#ff0000>(3)</font> نهاية المحتاج 4 / 415.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٢)</span><hr/></div>الْمُسَيِّبِ كَانَ لَهُ عَلَى عَلِيٍّ رضي الله عنه دَيْنٌ فَأَحَالَهُ بِهِ، فَمَاتَ الْمُحَال عَلَيْهِ فَأَخْبَرَهُ فَقَال: اخْتَرْتَ عَلَيْنَا، أَبْعَدَكَ اللَّهُ) وَرَوَى ابْنُ حَزْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّهُ كَانَ لأَِبِيهِ الْمُسَيِّبِ دَيْنٌ عَلَى إِنْسَانٍ أَلْفَا دِرْهَمٍ، وَلِرَجُلٍ آخَرَ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَلْفَا دِرْهَمٍ: فَقَال ذَلِكَ الرَّجُل لِلْمُسَيِّبِ: أَنَا أُحِيلُكَ عَلَى عَلِيٍّ، وَأَحِلْنِي أَنْتَ عَلَى فُلَانٍ، فَفَعَلَا. فَانْتَصَفَ الْمُسَيِّبُ مِنْ عَلِيٍّ، وَتَلِفَ مَال الَّذِي أَحَالَهُ الْمُسَيِّبُ عَلَيْهِ. فَأَخْبَرَ الْمُسَيِّبُ بِذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَقَال لَهُ عَلِيٌّ: أَبْعَدَهُ اللَّهُ. (1)</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَدِلَّةُ الْمَالِكِيَّةِ وَمُوَافِقِيهِمْ:</span></p>162 م - الْمَالِكِيَّةُ فِي اسْتِدْلَالِهِمْ عَلَى عَدَمِ الرُّجُوعِ فِي التَّوَى إِلَاّ فِي حَالَتَيِ الشَّرْطِ أَوِ الْغُرُورِ يَقُولُونَ:</p>إِنَّ أَدِلَّةَ الشَّافِعِيَّةِ فِي رَفْضِ الرُّجُوعِ مُطْلَقًا مُخَصَّصَةٌ بِهَذَيْنِ الدَّلِيلَيْنِ التَّالِيَيْنِ وَلَيْسَتْ عَلَى إِطْلَاقِهَا:</p><font color=#ff0000>(1)</font> الْمُحَال عَلَى مُفْلِسٍ يَجْهَل إِفْلَاسَهُ كَمُشْتَرِي السِّلْعَةِ يَجْهَل عَيْبَهَا، إِذِ الإِْفْلَاسُ عَيْبٌ فِي الْمُحَال عَلَيْهِ، فَيَكُونُ لَهُ الرُّجُوعُ، كَمَا أَنَّ لِلْمُشْتَرِي الرَّدُّ بِالْعَيْبِ. وَهَكَذَا يَقُول الْحَنَابِلَةُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) العناية على الهداية بهامش فتح القدير 5 / 447، والمغني مع الشرح الكبير 5 / 59، والمحلى 8 / 109 و 110.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٣)</span><hr/></div><font color=#ff0000>(2)</font> الْمُحِيل الَّذِي يَكْتُمُ إِفْلَاسَ الْمُحَال عَلَيْهِ كَالْبَائِعِ يُدَلِّسُ عَيْبَ الْمَبِيعِ، فَيَجِبُ أَنْ تَقَعَ الْمَسْئُولِيَّةُ عَلَى الْمُدَلِّسِ، وَلَا تَقْتَصِرَ عَلَى الْمُفْلِسِ. هَكَذَا يَقُول الْمَالِكِيَّةُ، وَإِنَّمَا خَصُّوا بِالذِّكْرِ فِي قِيَاسِهِمْ حَالَةَ التَّدْلِيسِ مِنْ حَالَاتِ الرَّدِّ بِعَيْبِ الْمَبِيعِ، مَعَ أَنَّهُ عَامٌّ سَوَاءٌ أَدَلَّسَ الْبَائِعُ أَمْ لَمْ يُدَلِّسْ، لأَِنَّ لِلذِّمَمِ خَفَاءً وَسَرِيَّةً لَا تُعْلَمُ، فَصَارَتْ أَشْبَهَ بِالْمَبِيعِ الَّذِي يُجْهَل بَاطِنُهُ، وَهَذَا لَا رَدَّ بِعَيْبِهِ عِنْدَهُمْ إِلَاّ عَنْ تَدْلِيسٍ. (1)</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَسْبَابُ التَّوَى:</span></p><font color=#ff0000>163 -</font> لِلتَّوَى - فِي الْحَوَالَةِ بِنَوْعَيْهَا الْمُطْلَقَةِ وَالْمُقَيَّدَةِ - سَبَبَانِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَثَلَاثَةُ أَسْبَابٍ عِنْدَ الصَّاحِبَيْنِ. وَتَنْفَرِدُ الْحَوَالَةُ الْمُقَيَّدَةُ بِسَبَبٍ مُسْتَقِلٍّ، فَيَكُونُ مَجْمُوعُ الأَْسْبَابِ أَرْبَعَةً فِي الْجُمْلَةِ. (2)</p>&#8204;<span class="title">&#8204;(أَوَّلاً) مَوْتُ الْمُحَال عَلَيْهِ مُفْلِسًا قَبْل الأَْدَاءِ</span>.</p>(ثَانِيًا) جَحْدُ الْمُحَال عَلَيْهِ الْحَوَالَةَ وَلَا بَيِّنَةَ.</p>(ثَالِثًا) تَفْلِيسُ الْقَاضِي لِلْمُحَال عَلَيْهِ.</p>(رَابِعًا) تَلَفُ الأَْمَانَةِ الَّتِي قُيِّدَتْ بِهَا الْحَوَالَةُ، أَوْ ضَيَاعُهَا.</p>&nbsp;</p>أَوَّلاً - مَوْتُ الْمُحَال عَلَيْهِ مُفْلِسًا قَبْل الأَْدَاءِ:</p><font color=#ff0000>164 -</font> وَذَلِكَ بِأَنْ لَا يَتْرُكَ مَا يَقْضِي مِنْهُ دَيْنَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المنتقى للباجي على الموطأ 5 / 68.</p><font color=#ff0000>(2)</font> هذه هي أسباب التوى الذي هو إحدى نهايات الحوالة، أما مطلق التوى فأسبابه لا تحصر.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٣)</span><hr/></div>الْمُحَال، وَلَا كَفِيلاً بِهِ.</p>أَمَّا إِذَا تَرَكَ مَا يُقْضَى مِنْهُ دَيْنُ الْمُحَال - مَهْمَا كَانَ مَا تَرَكَهُ، وَلَوْ دَيْنًا فِي ذِمَّةٍ أَوْ أَكْثَرَ - فَإِنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ إِفْلَاسُهُ، وَلَا يُمْكِنُ حِينَئِذٍ الرُّجُوعُ عَلَى الْمُحِيل، مَهْمَا تَكُنِ الأَْسْبَابُ وَالْمَعَاذِيرُ. حَتَّى إِنَّهُ لَوْ مَاتَ الْمُحَال عَلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مَلِيئًا وَلَهُ دَيْنٌ سَيُفْضِي انْتِظَارُ قِسْمَتِهِ إِلَى تَأْخِيرِ أَدَاءِ الْحَوَالَةِ لِمَا بَعْدَ الأَْجَل لَا يَكُونُ لِلطَّالِبِ أَنْ يَتَعَلَّل بِذَلِكَ لِيَرْجِعَ عَلَى الْمُحِيل، لِبَقَاءِ الْحَوَالَةِ، إِذِ التَّرِكَةُ خَلَفٌ عَنْ صَاحِبِهَا فِي الْمَقْصُودِ هُنَا، وَهُوَ قَضَاءُ الدَّيْنِ.</p>فَإِنْ كَانَ مَا تَرَكَهُ الْمُحَال عَلَيْهِ لَا يَفِي إِلَاّ بِبَعْضِ دَيْنِ الْمُحَال، فَلَا إِفْلَاسَ وَلَا تَوَى إِلَاّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى بَاقِيهِ. وَلِذَا يَقُولُونَ:(إِذَا مَاتَ الْمُحَال عَلَيْهِ مَدْيُونًا، قُسِمَ مَالُهُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ وَبَيْنَ الْمُحَال بِالْحِصَصِ، وَمَا بَقِيَ لَهُ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْمُحِيل) . (1)</p><font color=#ff0000>165 -</font> كَذَلِكَ إِذَا تَرَكَ كَفِيلاً بِدَيْنِ الْحَوَالَةِ، لَا يُعَدُّ مُفْلِسًا بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ - لأَِنَّ الْكَفِيل قَائِمٌ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) ابن عابدين على الدر المختار 4 / 292، والمبسوط للسرخسي 20 / 72 وأطلق السرخسي انفساخ الحوالة بموت المحال عليه مفلسا، فشمل ذلك موت المحال عليه الأول والثاني فلما تنفسخ الحوالة الواحدة بموت المحال عليه مفلسا، تنفسخ الحوالة الثانية بموت المحال عليه الثاني مفلسا (في صورة الأداء الحكمي بطريق ال</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٤)</span><hr/></div>مَقَامَ الأَْصِيل، وَخَلَفٌ عَنْهُ - إِلَاّ أَنْ يَمُوتَ الْكَفِيل أَيْضًا مُفْلِسًا، أَوْ يُبَرِّئَهُ الْمُحَال - لأَِنَّ هَذَا الإِْبْرَاءَ كَالْفَسْخِ لِلْكَفَالَةِ مَعْنًى - وَهَذَا وَهُوَ الَّذِي عَنَاهُ صَاحِبُ الْخُلَاصَةِ، حِينَ قَال:(إِنَّ الْمُحَال لَوْ أَبْرَأَ الْكَفِيل بَعْدَ مَوْتِ الْمُحَال عَلَيْهِ، فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِدَيْنِهِ عَلَى الْمُحِيل) . (1)</p>هَذَا، وَفِي حَالَةِ الْكَفَالَةِ بِبَعْضِ الدَّيْنِ يَكُونُ التَّوَى بِالنِّسْبَةِ إِلَى بَاقِيهِ لَا غَيْرُ.</p><font color=#ff0000>166 -</font> وَلِهَذَا وَذَاكَ يَقُول فِي " الْبَزَّازِيَّةِ ": أَخَذَ الْمُحَال مِنَ الْمُحَال عَلَيْهِ بِالْمَال كَفِيلاً، ثُمَّ مَاتَ الْمُحَال عَلَيْهِ مُفْلِسًا، لَا يَعُودُ الدَّيْنُ إِلَى ذِمَّةِ الْمُحِيل، سَوَاءٌ كَفَل بِأَمْرِهِ أَوْ بِغَيْرِ أَمْرِهِ، وَسَوَاءٌ أَكَانَتِ الْكَفَالَةُ حَالَّةً أَمْ مُؤَجَّلَةً، أَمْ كَفَل حَالًّا ثُمَّ أَجَّلَهُ الْمَكْفُول لَهُ.</p>وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ - أَيْ بِالْمَال - كَفِيلٌ، وَلَكِنْ تَبَرَّعَ رَجُلٌ وَرَهَنَ بِهِ رَهْنًا، ثُمَّ مَاتَ الْمُحَال عَلَيْهِ مُفْلِسًا، عَادَ الدَّيْنُ إِلَى ذِمَّةِ الْمُحِيل، وَلَوْ كَانَ الْمُحَال مُسَلَّطًا عَلَى بَيْعِ الرَّهْنِ فَبَاعَهُ، وَلَمْ يَقْبِضِ الثَّمَنَ حَتَّى مَاتَ الْمُحَال عَلَيْهِ مُفْلِسًا، بَطَلَتِ الْحَوَالَةُ، وَالثَّمَنُ لِصَاحِبِ الرَّهْنِ. (2)</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ثَانِيًا - جَحْدُ الْمُحَال عَلَيْهِ الْحَوَالَةَ، وَلَا بَيِّنَةَ: </span>(3)</p><font color=#ff0000>167 -</font> إِذَا جَحَدَ الْمُحَال عَلَيْهِ الْحَوَالَةَ، وَلَا بَيِّنَةَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الزيلعي على الكنز 4 / 173، والبحر 6 / 273، وابن عابدين 4 / 292 وغيرها.</p><font color=#ff0000>(2)</font> البحر 6 / 273.</p><font color=#ff0000>(3)</font> انظر ما أسلفناه في الفقرة / 67 لمعرفة رأي غير الحنفية.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٤)</span><hr/></div>عَلَيْهَا، فَقَدْ تَحَقَّقَ التَّوَى بِهَذَا السَّبَبِ. فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَقْبَل هَذَا الْجَحْدَ مَعَ وُجُودِ بَيِّنَةٍ عَلَى الْحَوَالَةِ، سَوَاءٌ أَقَامَهَا الْمُحَال أَمِ الْمُحِيل. فَإِذَا لَمْ تَكُنْ لأَِحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ عَلَى الْحَوَالَةِ يَحْلِفُ الْمُحَال عَلَيْهِ الْيَمِينَ: أَنْ لَا حَوَالَةَ عَلَيْهِ، وَفْقًا لِلْقَاعِدَةِ الْقَائِلَةِ:" الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ ".</p>فَإِذَا قَبِل مِنَ الْمُحَال عَلَيْهِ جَحْدَهُ هَذَا وَقَضَى بِمَنْعِ الْمُحَال عَنْهُ فَقَدْ تَحَقَّقَ عَجْزُ الْمُحَال عَنِ الْوُصُول إِلَى الْحَقِّ، أَيْ أَنَّهُ تَوَى. (1)</p>ثُمَّ إِذَا أَرَادَ الْمُحَال الرُّجُوعَ عَلَى الْمُحِيل بِحُجَّةِ التَّوَى بِسَبَبِ هَذَا الْجَحْدِ لَا يَثْبُتُ الْجَحْدُ بِمُجَرَّدِ دَعْوَى الْمُحَال لأَِجْل الرُّجُوعِ عَلَى الْمُحِيل، كَمَا هُوَ وَاضِحٌ، بَل لَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِ الْجَحْدِ بِالْبَيِّنَةِ.</p>عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْبَيِّنَةَ لَا يُمْكِنُ الْقَضَاءُ بِمُقْتَضَاهَا إِلَاّ بِحُضُورِ الْمُحَال عَلَيْهِ، إِذْ لَا يُمْكِنُ الْقَضَاءُ عَلَى غَائِبٍ، لَكِنِ الْمُحَال يَكْفِي مَئُونَةَ هَذَا الْقَضَاءِ إِذَا صَدَّقَهُ الْمُحِيل فِي دَعْوَى الْجَحْدِ، فَيَسْتَحِقُّ الرُّجُوعَ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ، وَلَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ. (2)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الزيلعي على الكنز 4 / 172.</p><font color=#ff0000>(2)</font> البحر 6 / 272.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٥)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;ثَالِثًا - تَفْلِيسُ الْقَاضِي الْمُحَال عَلَيْهِ: </span>(1)</p><font color=#ff0000>168 -</font> وَمَعْنَاهُ أَنْ يَحْكُمَ الْقَاضِي بِإِفْلَاسِهِ بَعْدَ أَنْ يَظْهَرَ لَهُ حَالُهُ.</p>وَلَيْسَ حَتْمًا أَنْ يَكُونَ ظُهُورُ الْحَال الَّذِي يَبْنِي عَلَيْهِ الْقَاضِي حُكْمَهُ بِالإِْفْلَاسِ عَنْ شَهَادَةِ شُهُودٍ - وَإِنْ كَانَ هَذَا احْتِيَاطًا حَسَنًا - فَإِنَّهَا شَهَادَةُ نَفْيٍ لَيْسَتْ بِحُجَّةٍ، بَل يَكْفِيهِ اجْتِهَادُ الرَّأْيِ. وَفِي مَوْضُوعِنَا هَذَا لَا يَكُونُ التَّفْلِيسُ إِلَاّ بَعْدَ الْحَبْسِ. (2)</p><font color=#ff0000>169 -</font> وَمِنْ فُرُوعِ هَذَا الأَْصْل الْمُتَنَازَعِ فِيهِ، وَهُوَ إِمْكَانُ تَحَقُّقِ التَّوَى بِالتَّفْلِيسِ، مَا إِذَا مَاتَ الْمُحَال عَلَيْهِ، وَلَمْ يَتْرُكْ إِلَاّ دَيْنًا عَلَى مُفْلِسٍ، فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ: لَا تَوَى فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، وَعِنْدَ الصَّاحِبَيْنِ: بَل يَحْصُل التَّوَى بِتَفْلِيسِ الْقَاضِي لِهَذَا الْمَدِينِ. (3)</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;رَابِعًا - تَلَفُ الأَْمَانَةِ الَّتِي قُيِّدَتْ بِهَا الْحَوَالَةُ أَوْ ضَيَاعُهَا: </span>(4)</p><font color=#ff0000>170 -</font> إِذَا أَصَابَ الْوَدِيعَةَ مَثَلاً تَلَفٌ أَوْ ضَيَاعٌ وَلَوْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الإفلاس: مأخوذ من قولهم: أفلس الرجل إذا صار ذا فلس، بعد أن كان ذا درهم ودينار، أو إذا صار إلى حال ليس له فلوس، كما يقال أقهر: إذا صار إلى حال يقهر عليه كما في " المصباح " فهو في الأصل كناية عن الفقر. ثم اشتهر عرفا في فقر خاص هو فقر المدين الذي لا ي</p><font color=#ff0000>(2)</font> ابن عابدين على الدر 4 / 316، 319، 320.</p><font color=#ff0000>(3)</font> ابن عابدين على الدر 4 / 292.</p><font color=#ff0000>(4)</font> انظر الفقرة / 26 لتعلم عدم تصور ذلك عند غير الحنفية.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٥)</span><hr/></div>بِمُجَرَّدِ دَعْوَى الْوَدِيعِ - كَمَا لَوِ ادَّعَى ضَيَاعَ الدَّنَانِيرِ الْمُودَعَةِ عِنْدَهُ - تَكُونُ النَّتِيجَةُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ انْفِسَاخَ الْحَوَالَةِ الَّتِي قُيِّدَتْ بِهَا، وَبَرَاءَةُ الْمُحَال عَلَيْهِ مِنَ الْمُطَالَبَةِ بِمُقْتَضَاهَا، وَإِذَنْ يَعُودُ الدَّيْنُ إِلَى ذِمَّةِ الْمُحِيل كَمَا كَانَ بَادِئَ ذِي بَدْءٍ، ذَلِكَ أَنَّ الْمُحَال عَلَيْهِ لَمْ يَلْتَزِمِ التَّسْلِيمَ مُطْلَقًا، بَل مُقَيَّدًا بِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ، وَقَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ الشَّيْءُ الْمُعَيَّنُ، فَلَمْ تَبْقَ عَلَيْهِ مُطَالَبَةٌ بِشَيْءٍ مَا.</p>بِخِلَافِ الْعَيْنِ الْمَضْمُونَةِ - كَالْمَغْصُوبِ - فَإِنَّ الْحَوَالَةَ الْمُقَيَّدَةَ بِهَا لَا تَنْفَسِخُ بِفَوَاتِهَا، لأَِنَّهَا تَفُوتُ - إِنْ فَاتَتْ - إِلَى خَلَفٍ، مِنْ مِثْلٍ أَوْ قِيمَةٍ، فَتَتَعَلَّقُ الْحَوَالَةُ بِهَذَا الْخَلَفِ، فَإِنْ فَاتَتْ لَا إِلَى خَلَفٍ بِأَنْ ظَهَرَتْ مُسْتَحَقَّةً - بَطَلَتِ الْحَوَالَةُ مِنْ أَصْلِهَا، (1) كَمَا سَبَقَ إِيضَاحُهُ (ر: ف 144) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;آثَارُ التَّوَى:</span></p><font color=#ff0000>171 -</font> ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ مَتَى تَحَقَّقَ التَّوَى فِي دَيْنِ الْحَوَالَةِ وَثَبَتَ بِأَحَدِ أَسْبَابِهِ الْمُتَقَدِّمَةِ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ أَثَرَانِ:</p>(أَوَّلاً) - انْتِهَاءُ الْحَوَالَةِ، فَتَنْتَهِي بِانْتِهَائِهَا أَحْكَامُهَا.</p>(ثَانِيًا) - رُجُوعُ الْمُحَال عَلَى الْمُحِيل بِدَيْنِهِ: لأَِنَّ بَرَاءَةَ الْمُحِيل مِنْ هَذَا الدَّيْنِ كَانَتْ مَشْرُوطَةً بِسَلَامَةِ عَاقِبَةِ الْحَوَالَةِ، أَيْ بِاسْتِيفَاءِ الْحَقِّ مِنَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الزيلعي على الكنز 4 / 172، والبحر 6 / 274.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٦)</span><hr/></div>الْمَحَل الثَّانِي، فَلَمَّا انْتَفَتِ الشَّرِيطَةُ انْتَفَى الْمَشْرُوطُ، وَعَادَ الدَّيْنُ إِلَى ذِمَّةِ الْمُحِيل كَمَا كَانَ. وَإِذَنْ تَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ لِلْمُحَال جَمِيعُ حُقُوقِ الدَّائِنِينَ تُجَاهَ مَدِينِهِمْ، كَالْمُطَالَبَةِ وَالْمُقَاضَاةِ.</p>نَعَمْ لَا رُجُوعَ عَلَى الْمُحَال عَلَيْهِ إِذَا هُوَ أَحَال الطَّالِبَ عَلَى الْمُحَال نَفْسِهِ، فَتَوِيَ الْمَال عِنْدَهُ - وَإِنْ كَانَ يَصْدُقُ عَلَيْهِ (أَيْ عَلَى الْمُحَال عَلَيْهِ) حِينَئِذٍ أَنَّهُ مَحَلٌّ تَوِيَ مَال حَوَالَتِهِ -</p>وَفِي عَقْدِ الْحَوَالَةِ إِذَا اشْتُرِطَتْ بَرَاءَةُ الأَْصِيل صَرَاحَةً - رَغْمَ أَنَّ مُقْتَضَاهَا هَذِهِ الْبَرَاءَةَ دُونَ شَرْطٍ - هَل يَرْجِعُ الْمُحَال عَلَى الْمُحِيل فِي حَالَةِ التَّوَى؟ إِنَّ مُقْتَضَى كَوْنِهَا حَوَالَةً أَنْ تَثْبُتَ أَحْكَامُ الْحَوَالَةِ، وَمِنْ جُمْلَتِهَا الرُّجُوعُ عَلَى الْمُحِيل بِسَبَبِ التَّوَى، وَمُقْتَضَى شَرْطِ الْبَرَاءَةِ صَرَاحَةً عَدَمُ هَذَا الرُّجُوعِ، لَكِنَّهُمْ نَصُّوا عَلَى ثُبُوتِ حَقِّ الرُّجُوعِ بِالتَّوَى فَي هَذِهِ الْحَالَةَ. (1)</p>وَهْم يَخْتَلِفُونَ فِي كَيْفِيَّةِ عَوْدِ الدَّيْنِ إِلَى ذِمَّةِ الْمُحِيل حِينَئِذٍ:</p><font color=#ff0000>(1)</font> فَمِنْ قَائِلٍ إِنَّ ذَلِكَ يَكُونُ طَرِيقَ الْفَسْخِ: أَيْ أَنَّ الْمُحَال هُوَ الَّذِي يَفْسَخُ الْحَوَالَةَ مَتَى تَحَقَّقَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) تح القدير على الهداية 5 5 ? / 488، والبحر 6 / 269، والمبسوط للسرخسي 20 / 46، فكأنهم حملوها على البراءة المؤقتة مع أن هذه قد لا تكون مقصود الدائن، وقد نص في الخانية على أنه لا رجوع هنا بعد الأداء (الخانية بهامش الفتاوى الهندية 3 / 75) يعني لا رجوع للمحال عليه على المدين إلا أن كلامه في الحوالة المعقودة بين الدائن والمحال عليه دون إذن المدين.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٦)</span><hr/></div>سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ التَّوَى، وَمِنْ ثَمَّ يُعَادُ الدَّيْنُ عَلَى الْمُحِيل، كَالْمُشْتَرِي إِذَا وَجَدَ بِالْمَبِيعِ عَيْبًا، لِفَوَاتِ وَصْفِ السَّلَامَةِ الْمَشْرُوطِ عُرْفًا فِي الْمَوْضِعَيْنِ.</p><font color=#ff0000>(2)</font> وَمِنْ قَائِلٍ: بَل عَنْ طَرِيقِ الاِنْفِسَاخِ التِّلْقَائِيِّ: دُونَ حَاجَةٍ إِلَى تَدَخُّل الْمُحَال، نَظِيرُ الْبَيْعِ إِذَا هَلَكَ الْمَبِيعُ قَبْل قَبْضِهِ، فَإِنَّهُ يَنْفَسِخُ دُونَ تَدَخُّلٍ مِنْ أَحَدٍ، لِفَوَاتِ وَصْفِ السَّلَامَةِ، وَيَعُودُ حَقُّ الْمُشْتَرِي فِي الثَّمَنِ، فَكَذَلِكَ هُنَا - بِنَفْسِ الْعِلَّةِ - تَنْفَسِخُ الْحَوَالَةُ تِلْقَائِيًّا عِنْدَ التَّوَى، وَيَعُودُ الدَّيْنُ إِلَى ذِمَّةِ الْمُحِيل.</p><font color=#ff0000>(3)</font> وَمِنْ قَائِلٍ: إِنْ كَانَ السَّبَبُ هُوَ الْجُحُودَ فَالطَّرِيقُ هُوَ الْفَسْخُ، وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمَوْتَ عَنْ إِفْلَاسٍ فَالطَّرِيقُ هُوَ الاِنْفِسَاخُ. (1)</p>وَلَا يَخْفَى مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى هَذَا الاِخْتِلَافِ مِنْ آثَارٍ عَمَلِيَّةٍ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;حَوْزٌ</span></p>ر: أَرْضُ الْحَوْزِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) فتح القدير على الهداية 5 / 448.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٧)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;حَوْضٌ</span></p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الْحَوْضُ فِي اللُّغَةِ: مُجْتَمَعُ الْمَاءِ. وَالْجَمْعُ أَحْوَاضٌ وَحِيَاضٌ. وَحَوْضُ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم هُوَ الَّذِي يَسْقِي مِنْهُ أُمَّتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.</p>حَكَى أَبُو زَيْدٍ: سَقَاكَ اللَّهُ بِحَوْضِ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم وَمِنْ حَوْضِهِ، وَالتَّحْوِيضُ: عَمَل الْحَوْضِ. وَالاِحْتِيَاضُ: اتِّخَاذُهُ. (1)</p>وَلَا يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِكَلِمَةِ الْحَوْضِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّفْرِقَةُ بَيْنَ الْقَلِيل وَالْكَثِيرِ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> فَرَّقَ الْفُقَهَاءُ بَيْنَ الْقَلِيل وَالْكَثِيرِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ، فَالْكَثِيرُ يَجُوزُ بِهِ التَّوَضُّؤُ وَالاِغْتِسَال فِيهِ، وَلَا يَتَنَجَّسُ جَمِيعُهُ بِوُقُوعِ النَّجَاسَةِ فِي طَرَفٍ مِنْهُ، إِلَاّ أَنْ يَتَغَيَّرَ لَوْنُهُ، أَوْ طَعْمُهُ، أَوْ رِيحُهُ، وَالْقَلِيل عَكْسُهُ.</p>وَأَمَّا نَجَاسَةُ مَكَانِ الْوُقُوعِ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ عَلَى أَقْوَالٍ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) لسان العرب المحيط، ومختار الصحاح، ومتن اللغة في المادة.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٧)</span><hr/></div>فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي قِلَّةِ الْمَاءِ وَكَثْرَتِهِ هِيَ بِالْقُلَّتَيْنِ فَمَا دُونَهُمَا فَهُوَ قَلِيلٌ. (1) وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لَا حَدَّ لِلْكَثْرَةِ فِي الْمَذْهَبِ (2)</p>أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ الْحَوْضَ: إِذَا كَانَ بِحَالٍ إِذَا اغْتَسَل إِنْسَانٌ فِي جَانِبٍ مِنْهُ، لَا يَرْتَفِعُ وَلَا يَنْخَفِضُ الطَّرَفُ الَّذِي يُقَابِلُهُ، فَهُوَ كَبِيرٌ، وَمَا دُونَ ذَلِكَ صَغِيرٌ.</p>وَقَال عَامَّةُ مَشَايِخِهِمُ: الْحَوْضُ إِذَا كَانَ مُرَبَّعًا فَالْكَبِيرُ مَا كَانَ عَشْرًا فِي عَشْرٍ، وَإِذَا كَانَ مُدَوَّرًا فَمَا كَانَ حَوْلَهُ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ ذِرَاعًا، وَقِيل سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ ذِرَاعًا.</p>وَإِذَا كَانَ مُثَلَّثًا فَمَا كَانَ مِنْ كُل جَانِبٍ خَمْسَةَ عَشَرَ ذِرَاعًا، وَرُبْعًا أَوْ خُمُسًا مِنَ الذِّرَاعِ.</p>وَأَمَّا الصَّغِيرُ فَقِيل: مَا كَانَ أَرْبَعًا فِي أَرْبَعٍ.</p>وَقِيل: خَمْسًا فِي خَمْسٍ.</p>وَقِيل: أَقَل مِنْ عَشْرٍ فِي عَشْرٍ. (3)</p>وَالْمُرَادُ بِالذِّرَاعِ فِي تَحْدِيدِ الْحَوْضِ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) روضة الطالبين 1 / 19، 20، وكشاف القناع 1 / 43، 44، 45، والمغني 1 / 23.</p><font color=#ff0000>(2)</font> مواهب الجليل 1 / 72، والقوانين الفقهية / 36.</p><font color=#ff0000>(3)</font> فتح القدير 1 / 55 ط بولاق، ابن عابدين 1 / 131 ط دار إحياء التراث العربي، ومراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي ص16، والفتاوى الهندية 1 / 17، 18، 19، والخانية على هامش الفتاوى الهندية 1 / 5 وما بعدها، والبزازية على هامش الفتاوى الهندية 4 / 5 ط المطبعة الأميرية ببولاق.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٨)</span><hr/></div>هُوَ ذِرَاعُ الْمِسَاحَةِ. وَهُوَ سَبْعُ قَبَضَاتٍ فَوْقَ كُل قَبْضَةٍ أُصْبُعٌ، لأَِنَّ ذِرَاعَ الْمِسَاحَةِ بِالْمَمْسُوحَاتِ أَلْيَقُ.</p>وَفِي ابْنِ عَابِدِينَ: أَنَّ الْمُخْتَارَ عَشْرٌ فِي عَشْرٍ بِذِرَاعِ الْكِرْبَاسِ، وَهُوَ سَبْعُ قَبَضَاتٍ فَقَطْ. فَيَكُونُ ثَمَانِيًا فِي ثَمَانٍ بِذِرَاعِ زَمَانِنَا. وَذَكَرَ نَقْلاً عَنِ الْهِدَايَةِ أَنَّ عَلَيْهِ الْفَتْوَى. (1)</p>وَقِيل: إِنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي كُل زَمَانٍ وَمَكَانٍ ذِرَاعُهُمْ. قَال فِي النَّهْرِ: هُوَ الأَْنْسَبُ.</p>وَاخْتَلَفُوا كَذَلِكَ فِي قَدْرِ عُمْقِهِ عَلَى أَقْوَالٍ: فَقَال بَعْضُهُمْ: إِنْ كَانَ بِحَالٍ لَوْ رُفِعَ الْمَاءُ بِكَفِّهِ لَا يَنْحَسِرُ مَا تَحْتَهُ مِنَ الأَْرْضِ فَهُوَ عَمِيقٌ.</p>وَقَال الْبَعْضُ الآْخَرُ: الْعَمِيقُ مَا كَانَ بِحَالٍ لَوِ اغْتَرَفَ لَا تُصِيبُ يَدُهُ وَجْهَ الأَْرْضِ. (2)</p>وَالتَّفْصِيل فِي (طَهَارَةٌ، وَمِيَاهٌ، وَنَجَاسَةٌ) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المراجع السابقة.</p><font color=#ff0000>(2)</font> ابن عابدين 1 / 127، والفتاوى الهندية 1 / 17، 18، 19، والخانية على هامش الهندية 1 / 5، 6، 7، 18، والبزازية على هامش الهندية 4 / 5.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٨)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;حَوْقَلَةٌ</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> مِنْ مَعَانِي الْحَوْقَلَةِ فِي اللُّغَةِ: سُرْعَةُ الْمَشْيِ، وَمُقَارَبَةُ الْخَطْوِ. (1)</p>وَأَمَّا فِي الْعُرْفِ فَهِيَ: قَوْل: لَا حَوْل وَلَا قُوَّةَ إِلَاّ بِاللَّهِ، كَمَا عَبَّرَ عَنْهَا الأَْزْهَرِيُّ وَالأَْكْثَرُونَ، قَال ابْنُ السِّكِّيتِ: يُقَال: قَدْ أَكْثَرْتَ مِنَ الْحَوْلَقَةِ: إِذَا أَكْثَرْتَ مِنْ قَوْل: لَا حَوْل وَلَا قُوَّةَ إِلَاّ بِاللَّهِ.</p>وَقَال الْجَوْهَرِيُّ: الْحَوْلَقَةُ لَا الْحَوْقَلَةُ، وَاخْتَارَهُ الْحَرِيرِيُّ.</p>فَعَلَى الأَْوَّل (الْحَوْقَلَةُ) وَهُوَ الْمَشْهُورُ: الْحَاءُ وَالْوَاوُ مِنَ الْحَوْل.</p>وَالْقَافُ مِنَ الْقُوَّةِ، وَاللَاّمُ مِنِ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى. قَال الإِْسْنَوِيُّ: وَهَذَا أَحْسَنُ، لِتَضْمِينِهِ جَمِيعَ الأَْلْفَاظِ.</p>وَعَلَى الثَّانِي:(الْحَوْلَقَةُ) الْحَاءُ وَاللَاّمُ مِنَ الْحَوْل، وَالْقَافُ مِنَ الْقُوَّةِ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; الْحَيْعَلَةُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الْحَيْعَلَةُ قَوْل حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، أَوْ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) لسان العرب المحيط، ومتن اللغة.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٩)</span><hr/></div>وَالْبَسْمَلَةُ قَوْل بِسْمِ اللَّهِ، وَالْحَمْدَلَةُ قَوْل الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالْهَيْلَلَةُ قَوْل لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ، وَالسَّبْحَلَةُ قَوْل سُبْحَانَ اللَّهِ. (1)</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مَعْنَى الْحَوْقَلَةِ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> قَال النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: قَال أَبُو الْهَيْثَمِ: الْحَوْل: الْحَرَكَةُ مِنْ حَال الشَّيْءُ إِذَا تَحَرَّكَ، أَيْ لَا حَرَكَةَ وَلَا اسْتِطَاعَةَ إِلَاّ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ، وَبِهِ قَال ثَعْلَبُ وَآخَرُونَ.</p>وَقَال ابْنُ مَسْعُودٍ: مَعْنَاهُ: لَا حَوْل عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَاّ بِعِصْمَتِهِ، وَلَا قُوَّةَ عَلَى طَاعَتِهِ إِلَاّ بِمَعُونَتِهِ، قَال الْخَطَّابِيُّ: هَذَا أَحْسَنُ مَا جَاءَ فِيهِ. (2)</p>وَفِي أَسْنَى الْمَطَالِبِ: لَا حَوْل لِي عَنِ الْمَعْصِيَةِ، وَلَا قُوَّةَ لِي عَلَى مَا دَعَوْتَنِي إِلَيْهِ إِلَاّ بِكَ (3) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَحْكَامُ الْحَوْقَلَةِ:</span></p>&nbsp;</p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; عِنْدَ سَمَاعِ الْمُؤَذِّنِ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ كَمَا قَال الأَْمِيرُ، بِأَنَّهُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) أسنى المطالب 1 / 130، ونيل المآرب 1 / 116، 118، وكشاف القناع 1 / 246 ط عالم الكتب، ونيل الأوطار 2 / 53 ط المطبعة العثمانية المصرية.</p><font color=#ff0000>(2)</font> نيل المآرب 1 / 118، وكشاف القناع 1 / 246، ونيل الأوطار 2 / 53.</p><font color=#ff0000>(3)</font> أسنى المطالب 1 / 130 ط المكتبة الإسلامية.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٤٩)</span><hr/></div>يُسْتَحَبُّ لِسَامِعِ الآْذَانِ أَنْ يُحَوْقِل عِنْدَ قَوْل الْمُؤَذِّنِ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، أَيْ أَنْ يَقُول: لَا حَوْل وَلَا قُوَّةَ إِلَاّ بِاللَّهِ. وَالْقَوْل الآْخَرُ الْمَشْهُورُ لِلْمَالِكِيَّةِ، أَنَّهُ لَا يُحَوْقِل وَلَا يَحْكِي عِنْدَ الْحَيْعَلَتَيْنِ.</p>وَقَدْ رَوَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: إِذَا قَال الْمُؤَذِّنُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، فَقَال أَحَدُكُمْ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ. ثُمَّ قَال: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ فَقَال: لَا حَوْل وَلَا قُوَّةَ إِلَاّ بِاللَّهِ، ثُمَّ قَال: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَال: لَا حَوْل وَلَا قُوَّةَ إِلَاّ بِاللَّهِ، مُخْلِصًا مِنْ قَلْبِهِ، دَخَل الْجَنَّةَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1) .</p>فَهَذَا الْحَدِيثُ مُقَيِّدٌ لإِِطْلَاقِ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ الَّذِي جَاءَ فِيهِ: أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْل مَا يَقُول الْمُؤَذِّنُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (2)</p>وَلأَِنَّ الْمَعْنَى مُنَاسِبٌ لإِِجَابَةِ الْحَيْعَلَةِ مِنَ السَّامِعِ بِالْحَوْقَلَةِ، فَإِنَّهُ لَمَّا دُعِيَ إِلَى مَا فِيهِ الْفَوْزُ وَالْفَلَاحُ وَالنَّجَاةُ، وَإِصَابَةُ الْخَيْرِ، نَاسَبَ أَنْ يَقُول: هَذَا أَمْرٌ عَظِيمٌ، لَا أَسْتَطِيعُ مَعَ ضَعْفِي الْقِيَامَ بِهِ، إِلَاّ إِذَا وَفَّقَنِي اللَّهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ، وَلأَِنَّ أَلْفَاظَ الأَْذَانِ ذِكْرُ اللَّهِ، فَنَاسَبَ أَنْ يُجِيبَ بِهَا، إِذْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر. . . " أخرجه مسلم (1 / 289 - ط الحلبي) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث: " إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن " أخرجه البخاري (الفتح 2 / 90 - ط السلفية) ومسلم (1 / 288 ط الحلبي) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٠)</span><hr/></div>هُوَ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى، وَأَمَّا الْحَيْعَلَةُ فَإِنَّمَا هِيَ دُعَاءٌ إِلَى الصَّلَاةِ، وَالَّذِي يَدْعُو إِلَيْهَا هُوَ الْمُؤَذِّنُ، وَأَمَّا السَّامِعُ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ الاِمْتِثَال وَالإِْقْبَال عَلَى مَا دُعِيَ إِلَيْهِ، وَإِجَابَتُهُ فِي ذِكْرِ اللَّهِ لَا فِيمَا عَدَاهُ.</p>وَقِيل يَجْمَعُ السَّامِعُ بَيْنَ الْحَيْعَلَتَيْنِ وَالْحَوْقَلَةِ عَمَلاً بِالْحَدِيثَيْنِ. (1)</p>وَيَرَى الْخِرَقِيُّ مِنَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ أَنْ يَقُول كَمَا يَقُول، وَاسْتَدَل فِي ذَلِكَ بِظَاهِرِ مَا رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ السَّابِقِ ذِكْرُهُ. (2)</p>وَصَرَّحَ فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ يُحَوْقِل أَرْبَعَةً، وَنَقَل عَنِ ابْنِ الرِّفْعَةِ أَنَّهُ يُحَوْقِل مَرَّتَيْنِ. (3)</p>وَكَذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُقِيمِ فَقَدْ صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُول فِي الإِْقَامَةِ مِثْل مَا يَقُول فِي الأَْذَانِ، لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ بِلَالاً أَخَذَ فِي الإِْقَامَةِ، فَلَمَّا أَنْ قَال: قَدْ قَامَتِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) ابن عابدين 1 / 266 ط دار إحياء التراث العربي، وبدائع الصنائع 1 / 155 ط دار الكتاب العربي، وحاشية الزرقاني 1 / 161 ط دار الفكر، وحاشية الدسوقي 1 / 197 ط دار الفكر، والقوانين الفقهية / 54 دار الكتاب العربي، وأسنى المطالب 1 / 130، والقليوبي 1 / 131 ط دار إحياء الكتب العربية، والأذكار 37، 38 ط دار الكتاب العربي، وسبل السلام 1 / 201، 202 ط مصطفى محمد، والمغني 1 / 426، 427، 428 ط الرياض، وكشاف القناع 1 / 245، ونيل المآرب 1 / 117.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المغني 1 / 426، 427.</p><font color=#ff0000>(3)</font> مغني المحتاج 1 / 141.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٠)</span><hr/></div>الصَّلَاةُ قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا (1) وَقَال فِي سَائِرِ الإِْقَامَةِ كَنَحْوِ حَدِيثِ عُمَرَ فِي الأَْذَانِ. (2)</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; الْحَوْقَلَةُ فِي الصَّلَاةِ:</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ لَوْ حَوْقَل فِي الصَّلَاةِ لأُِمُورِ الدُّنْيَا تَفْسُدُ الصَّلَاةُ، وَإِنْ كَانَ لأُِمُورِ الآْخِرَةِ، أَوْ لِدَفْعِ الْوَسْوَسَةِ لَا تَفْسُدُ. (3) وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّهُ إِنْ قَالَهَا فِي الصَّلَاةِ لِحَاجَةٍ فَلَا حَرَجَ. (4)</p>وَالْمُتَبَادِرُ مِنْ كَلَامِ الشَّافِعِيَّةِ - وَكَذَا الْحَنَابِلَةُ - أَنَّ الْحَوْقَلَةَ فِي الصَّلَاةِ غَيْرُ مُبْطِلَةٍ إِذَا قُصِدَ بِهَا الذِّكْرُ، لأَِنَّ الأَْذْكَارَ وَالتَّسْبِيحَاتِ وَالأَْدْعِيَةَ بِالْعَرَبِيَّةِ لَا يَضُرُّ عِنْدَهُمْ سَوَاءٌ الْمَسْنُونُ وَغَيْرُهُ. (5)</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مَوَارِدُ ذِكْرِ الْحَوْقَلَةِ:</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> الْحَوْقَلَةُ مِنَ الأَْذْكَارِ الَّتِي وَرَدَ ذِكْرُهَا فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ مِنْهَا:<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " أن بلالا أخذ في الإقامة. . . " أخرجه أبو داود (1 / 361 - 362 - تحقيق عزت عبيد دعاس) وفي إسناده راو مبهم، وراويان فيهما مقال، كذا في نتائج الأفكار لابن حجر (1 / 371 - ط مكتبة المثنى - بغداد) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> ابن عابدين 1 / 268، وأسنى المطالب 1 / 130، والقليوبي 1 / 131، ونيل المآرب 1 / 117، وكشاف القناع 1 / 245، والمغني 1 / 426، 427.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الدر المختار 1 / 418 طبعة بولاق.</p><font color=#ff0000>(4)</font> مواهب الجليل 2 / 29 ط دار الفكر.</p><font color=#ff0000>(5)</font> روضة الطالبين 1 / 292، والقليوبي 1 / 189، والمغني 1 / 428</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥١)</span><hr/></div>إِذَا وَقَعَ الشَّخْصُ فِي هَلَكَةٍ. (1) أَوْ إِذَا مَرِضَ. (2) أَوْ أَعْجَبَهُ شَيْءٌ وَخَافَ أَنْ يُصِيبَهُ بِعَيْنِهِ. (3)</p>وَإِذَا تَطَيَّرَ بِشَيْءٍ (4) وَأَثْنَاءَ خُرُوجِهِ مِنْ بَيْتِهِ، (5) وَإِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْل، (6) وَإِذَا اسْتَيْقَظَ فِي اللَّيْل وَأَرَادَ النَّوْمَ بَعْدَهُ، (7) وَبَعْدَ كُل صَلَاةٍ (8) فَفِي جَمِيعِ هَذِهِ الْحَالَاتِ وَغَيْرِهَا وَرَدَ ذِكْرُ الْحَوْقَلَةِ ضِمْنَ أَدْعِيَةٍ أُخْرَى، ذَكَرَهَا الإِْمَامُ النَّوَوِيُّ فِي كِتَابِهِ الأَْذْكَارِ، مُسْتَدِلًّا بِالأَْحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ الشَّرِيفَةِ، وَكَذَلِكَ وَرَدَ ذِكْرُ الْحَوْقَلَةِ ضِمْنَ أَذْكَارِ الصَّبَاحِ وَالْمَسَاءِ (9) وَضِمْنَ دَعَوَاتٍ مُسْتَحَبَّةٍ فِي جَمِيعِ الأَْوْقَافِ غَيْرِ مُخْتَصَّةٍ بِوَقْتٍ، أَوْ حَالٍ مَخْصُوصٍ. (10)</p>كَمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَْشْعَرِيِّ: قَال: قَال لِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الأذكار / 113.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الأذكار / 124.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الأذكار / 284.</p><font color=#ff0000>(4)</font> الأذكار / 285.</p><font color=#ff0000>(5)</font> الأذكار / 24، 25.</p><font color=#ff0000>(6)</font> الأذكار / 27.</p><font color=#ff0000>(7)</font> الأذكار / 90.</p><font color=#ff0000>(8)</font> الأذكار / 67.</p><font color=#ff0000>(9)</font> الأذكار / 79.</p><font color=#ff0000>(10)</font> الأذكار / 18، 347، 351.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥١)</span><hr/></div>الْجَنَّةِ؟ فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُول اللَّهِ، قَال: قُل: لَا حَوْل وَلَا قُوَّةَ إِلَاّ بِاللَّهِ. (1) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث أبي موسى الأشعري: " ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة. . . " أخرجه البخاري (الفتح 11 / 187 - ط السلفية) ومسلم (4 / 2076 - ط الحلبي) واللفظ لمسلم.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٢)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;حَوْلٌ</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الْحَوْل فِي اللُّغَةِ: السَّنَةُ، وَيَأْتِي بِمَعْنَى الْقُوَّةِ وَالتَّغَيُّرِ، وَالاِنْقِلَابِ، وَبِمَعْنَى الإِْقَامَةِ، وَالْحَوْل مِنْ حَال الشَّيْءُ حَوْلاً: إِذَا دَارَ.</p>وَسُمِّيَتِ السَّنَةُ حَوْلاً لاِنْقِلَابِهَا وَدَوَرَانِ الشَّمْسِ فِي مَطَالِعِهَا، وَمَغَارِبِهَا، وَهُوَ تَسْمِيَةٌ بِالْمَصْدَرِ، وَالْجَمْعُ: أَحْوَالٌ، وَحُؤُولٌ، وَحُوُولٌ، بِالْهَمْزَةِ، وَبِغَيْرِ الْهَمْزَةِ، وَالْحَوْلِيُّ: كُل مَا أَتَى عَلَيْهِ حَوْلٌ مِنْ ذِي حَافِرٍ وَغَيْرِهِ.</p>يُقَال جَمَلٌ حَوْلِيٌّ، وَنَبْتٌ حَوْلِيٌّ. وَأَحْوَل الصَّبِيُّ، فَهُوَ مُحْوِلٌ: أَتَى عَلَيْهِ حَوْلٌ مِنْ مَوْلِدِهِ. (1)</p>وَالاِصْطِلَاحُ الشَّرْعِيُّ لَا يَخْرُجُ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْحَوْل:</span></p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; الْحَوْل فِي الزَّكَاةِ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْحَوْل شَرْطٌ لِوُجُوبِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) تاج العروس، المصباح المنير ومعجم مقاييس اللغة مادة:" حول ".</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٢)</span><hr/></div>الزَّكَاةِ فِي نِصَابِ السَّائِمَةِ مِنْ بَهِيمَةِ الأَْنْعَامِ، وَفِي الأَْثْمَانِ، وَهِيَ الذَّهَبُ، وَالْفِضَّةُ، وَفِي عُرُوضِ التِّجَارَةِ لِحَدِيثِ: لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُول عَلَيْهِ الْحَوْل. (1)</p>قَالُوا: لأَِنَّ هَذِهِ الأَْمْوَال مُرْصَدَةٌ لِلنَّمَاءِ، فَالْمَاشِيَةُ مُرْصَدَةٌ لِلدَّرِّ وَالنَّسْل، وَعُرُوضُ التِّجَارَةِ مُرْصَدَةٌ لِلرِّبْحِ وَكَذَا الأَْثْمَانُ، فَاعْتُبِرَ فِي الْكُل الْحَوْل، لأَِنَّ النَّمَاءَ شَرْطٌ لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْمَال، وَهُوَ لَا يَحْصُل إِلَاّ بِالاِسْتِنْمَاءِ، وَلَا بُدَّ لِذَلِكَ مِنْ مُدَّةٍ، وَأَقَل مُدَّةٍ يُسْتَنْمَى الْمَال فِيهَا بِالتِّجَارَةِ وَالإِْسَامَةِ عَادَةً: الْحَوْل، فَصَارَ مَظِنَّةَ النَّمَاءِ فَاعْتُبِرَ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ، وَإِنَّمَا لَمْ يُعْتَبَرْ حَقِيقَةُ النَّمَاءِ، لأَِنَّهُ غَيْرُ مُنْضَبِطٍ، وَلِكَثْرَةِ اخْتِلَافِهِ، وَكُل مَا اعْتُبِرَ مَظِنَّتُهُ، لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَى حَقِيقَتِهِ كَالْحُكْمِ مَعَ الأَْسْبَابِ.</p>وَلأَِنَّ الزَّكَاةَ فِي هَذِهِ الأَْمْوَال تَتَكَرَّرُ فَلَا بُدَّ مِنْ ضَابِطٍ كَيْ لَا يُفْضِيَ إِلَى تَعَاقُبِ الْوُجُوبِ فِي الزَّمَنِ الْوَاحِدِ مَرَّاتٍ فَيَنْفَدُ مَال الْمَالِكِ. (2)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ". أخرجه ابن ماجه (1 / 571 - ط الحلبي) من حديث عائشة، وضعف إسناده البوصيري، ولكن له شواهد قال النووي لأجلها هو حديث صحيح أو حسن. نقله عنه الزيلعي في نصب الراية (2 / 328 - ط المجلس العلمي بالهند) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> بدائع الصنائع 2 / 13، وحاشية الدسوقي 1 / 431، والمجموع للنووي 5 / 361، ونهاية المحتاج 3 / 63، والمغني 2 / 625.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٣)</span><hr/></div>أَمَّا الزَّرْعُ وَالثِّمَارُ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا حَوْلٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (1) . وَلأَِنَّهَا نَمَاءٌ بِنَفْسِهَا مُتَكَامِلَةٌ عِنْدَ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ مِنْهَا، فَتُؤْخَذُ زَكَاتُهَا حِينَئِذٍ، ثُمَّ تَأْخُذُ فِي النَّقْصِ لَا فِي النَّمَاءِ، فَلَا تَجِبُ فِيهَا زَكَاةٌ ثَانِيَةٌ، لِعَدَمِ إِرْصَادِهَا لِلنَّمَاءِ. (2)</p>وَالْمَعْدِنُ الْمُسْتَخْرَجُ مِنَ الأَْرْضِ كَالزَّرْعِ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ حَوْلٌ فِيمَا يَجِبُ فِيهِ مِنْ زَكَاةٍ أَوْ خُمُسٍ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ. (3)</p>فَيُؤْخَذُ زَكَاتُهُ عِنْدَ حُصُولِهِ، قَالُوا: إِلَاّ أَنَّهُ إِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِ الأَْثْمَانِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ عِنْدَ كُل حَوْلٍ، لأَِنَّهُ مَظِنَّةُ النَّمَاءِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الأَْثْمَانَ قِيَمُ الأَْمْوَال، وَرَأْسُ مَال التِّجَارَةِ، وَبِهَا تَحْصُل الْمُضَارَبَةُ وَالشَّرِكَةُ. (4)</p>وَالتَّفْصِيل، فِي مُصْطَلَحَاتِ (زَكَاةٌ، رِكَازٌ، مَعْدِنٌ) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ابْتِدَاءُ الْحَوْل:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ إِنْ مَلَكَ نِصَابًا مِنْ مَال الزَّكَاةِ مِمَّا يُعْتَبَرُ لَهُ الْحَوْل، وَلَا مَال لَهُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة الأنعام / 141.</p><font color=#ff0000>(2)</font> بدائع الصنائع 2 / 63، وحاشية الدسوقي 1 / 451، والمجموع للنووي 5 / 361، وقليوبي 2 / 19، والمغني 2 / 625.</p><font color=#ff0000>(3)</font> بدائع الصنائع 2 / 67، وحاشية الدسوقي 1 / 456 - 457، وقليوبي 2 / 25، والمغني 2 / 625.</p><font color=#ff0000>(4)</font> المغني 2 / 625.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٣)</span><hr/></div>سِوَاهُ: انْعَقَدَ حَوْلُهُ مِنْ حِينِ حُصُول الْمِلْكِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ.</p>وَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ لَا يَبْلُغُ نِصَابًا، فَمَلَكَ مَالاً آخَرَ بَلَغَ بِهِ نِصَابًا، ابْتَدَأَ الْحَوْل مِنْ حِينِ بُلُوغِ النِّصَابِ.</p>وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ نِصَابٌ فَاسْتَفَادَ فِي خِلَال الْحَوْل مَالاً مِنْ جِنْسِ مَا عِنْدَهُ، فَإِنْ كَانَ الْمُسْتَفَادُ مِنْ نَمَاءِ مَا عِنْدَهُ كَرِبْحِ التِّجَارَةِ، وَنِتَاجِ السَّائِمَةِ فَإِنَّهُ يُضَمُّ فِي الْحَوْل إِلَى مَا عِنْدَهُ مِنْ أَصْلِهِ، فَيُزَكَّى بِحَوْل الأَْصْل بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، لأَِنَّهُ مُتَوَلِّدٌ مِنْ مَالِهِ فَيَتْبَعُهُ فِي الْحَوْل، وَلأَِنَّهُ مُلِكَ بِمِلْكِ الأَْصْل وَتَوَلَّدَ مِنْهُ فَيَتْبَعُهُ فِي الْحَوْل. أَمَّا إِذَا اسْتَفَادَ بَعْدَ الْحَوْل وَالتَّمَكُّنِ مِنْ أَدَاءِ الزَّكَاةِ مِنَ الأَْصْل لَمْ يَضُمَّ فِي الْحَوْل الأَْوَّل وَيَضُمَّ فِي الْحَوْل الثَّانِي. (1)</p>وَإِنْ كَانَ الْمُسْتَفَادُ مِنْ جِنْسِ مَا عِنْدَهُ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ نَمَائِهِ كَالْمُشْتَرَى، وَالْمُتَّهَبِ وَالْمُوصَى بِهِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ضَمِّهِ إِلَى الأَْصْل فِي الْحَوْل. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُضَمُّ إِلَى مَا عِنْدَهُ فِي الْحَوْل فَيُزَكِّي بِحَوْل الأَْصْل عَيْنًا كَانَ أَوْ مَاشِيَةً.</p>وَقَالُوا: إِنَّ عُمُومَاتِ الزَّكَاةِ تَقْتَضِي الْوُجُوبَ مُطْلَقًا عَنْ شَرْطِ الْحَوْل إِلَاّ مَا خُصَّ بِدَلِيلٍ،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 2 / 13، وحاشية الدسوقي 1 / 432، ومواهب الجليل 2 / 257، وروضة الطالبين 2 / 184، والمغني 2 / 626.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٤)</span><hr/></div>وَلأَِنَّ الْمُسْتَفَادَ مِنْ جِنْسِ الأَْصْل تَبَعٌ لَهُ، لأَِنَّهُ زِيَادَةٌ عَلَيْهِ، إِذِ الأَْصْل يَزْدَادُ بِهِ.</p>وَالزِّيَادَةُ تَبَعٌ لِلْمَزِيدِ عَلَيْهِ، وَالتَّبَعُ لَا يَنْفَرِدُ بِالشَّرْطِ كَمَا لَا يَنْفَرِدُ بِالسَّبَبِ لِئَلَاّ يَنْقَلِبَ التَّبَعُ أَصْلاً، فَتَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ بِحَوْل الأَْصْل. (1)</p>وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لَا يُضَمُّ إِلَى الأَْصْل فِي الْحَوْل إِنْ كَانَ الْمَال عَيْنًا، أَمَّا إِنْ كَانَ مَاشِيَةً فَيُضَمُّ. (2)</p>وَقَال الشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ: لَا يَضُمُّ الثَّانِيَةَ إِلَى الأُْولَى، بَل يَنْعَقِدُ لَهَا حَوْلٌ بِسَبَبٍ مُسْتَقِلٍّ. (3)</p>لِخَبَرِ: لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُول عَلَيْهِ الْحَوْل. (4) وَالْمُسْتَفَادُ مَالٌ لَمْ يَحُل عَلَيْهِ الْحَوْل فَلَا زَكَاةَ فِيهِ.</p>وَلأَِنَّ الْمُسْتَفَادَ مُلِكَ بِمِلْكٍ جَدِيدٍ فَلَيْسَ مَمْلُوكًا بِمَا مَلَكَ بِهِ مَا عِنْدَهُ، وَلَا تَفَرَّعَ عَنْهُ، فَلَمْ يُضَمَّ إِلَيْهِ فِي الْحَوْل. (5)</p>وَإِنْ كَانَ الْمُسْتَفَادُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ مَا عِنْدَهُ، كَأَنْ تَكُونَ عِنْدَهُ أَرْبَعُونَ مِنَ الْغَنَمِ، فَاسْتَفَادَ فِي الْحَوْل خَمْسًا مِنَ الإِْبِل، فَلِلْمُسْتَفَادِ حُكْمُ نَفْسِهِ،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 2 / 13 و 14.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية الدسوقي 1 / 432، والكافي لابن عبد البر 1 / 292.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المجموع للنووي 5 / 367، والمغني 2 / 627.</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث:" لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " سبق تخريجه ف / 2.</p><font color=#ff0000>(5)</font> المجموع للنووي 5 / 367، والمغني 2 / 627.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٤)</span><hr/></div>وَلَا يُضَمُّ إِلَى مَا عِنْدَهُ فِي الْحَوْل، بَل إِنْ كَانَ نِصَابًا اسْتَقْبَل بِهِ حَوْلاً، وَإِلَاّ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ. (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مَا يَقْطَعُ حُكْمَ الْحَوْل:</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَزُفَرَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ - مِنْ غَيْرِ عُرُوضِ التِّجَارَةِ - أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ وُجُودُ النِّصَابِ فِي جَمِيعِ الْحَوْل، فَإِنْ نَقَصَ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْل انْقَطَعَ الْحَوْل.</p>أَمَّا فِي عُرُوضِ التِّجَارَةِ فَإِنْ نَقَصَ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْل انْقَطَعَ الْحَوْل عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ.</p>وَلَا يَنْقَطِعُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الأَْظْهَرِ عِنْدَهُمْ، وَقَوْل زُفَرَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ بَل الشَّرْطُ وُجُودُ النِّصَابِ فِي آخِرِ الْحَوْل فَقَطْ، إِذْ هُوَ حَال الْوُجُوبِ فَلَا يُعْتَبَرُ غَيْرُهُ لِكَثْرَةِ اضْطِرَابِ الْقِيَمِ.</p>وَلِلشَّافِعِيَّةِ قَوْلٌ ثَالِثٌ فِي عُرُوضِ التِّجَارَةِ: إِنَّ الْمُعْتَبَرَ طَرَفَا الْحَوْل، كَغَيْرِ عُرُوضِ التِّجَارَةِ. وَلَا يُعْتَبَرُ مَا بَيْنَهُمَا إِذْ تَقْوِيمُ الْعُرُوضِ فِي كُل لَحْظَةٍ يَشُقُّ وَيَحُوجُ إِلَى مُلَازَمَةِ السُّوقِ وَمُرَاقَبَةٍ دَائِمَةٍ. (2)</p>وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يُشْتَرَطُ وُجُودُ النِّصَابِ، فِي<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المصادر السابقة.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية الدسوقي 1 / 461، ونهاية المحتاج 3 / 64 و 100، والمغني 2 / 629.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٥)</span><hr/></div>أَوَّل الْحَوْل وَفِي آخِرِهِ، حَتَّى لَوِ انْتَقَصَ النِّصَابُ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْل ثُمَّ كَمُل فِي آخِرِهِ تَجِبُ الزَّكَاةُ، سَوَاءٌ أَكَانَ مِنَ السَّوَائِمِ أَوْ مِنَ الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ، أَوْ مَال التِّجَارَةِ. أَمَّا إِذَا هَلَكَ كُلُّهُ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْل، يَنْقَطِعُ الْحَوْل عِنْدَ الْجَمِيعِ. (1)</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;اسْتِبْدَال مَال الزَّكَاةِ فِي الْحَوْل بِمِثْلِهِ:</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> إِذَا بَاعَ نِصَابًا لِلزَّكَاةِ مِمَّا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْحَوْل بِجِنْسِهِ كَالإِْبِل بِالإِْبِل، أَوِ الْبَقَرِ بِالْبَقَرِ، أَوِ الْغَنَمِ بِالْغَنَمِ، أَوِ الثَّمَنِ بِالثَّمَنِ لَمْ يَنْقَطِعِ الْحَوْل، وَبَنَى حَوْل الثَّانِي عَلَى حَوْل الأَْوَّل، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (2) وَقَالُوا: إِنَّهُ نِصَابٌ يُضَمُّ إِلَيْهِ نَمَاؤُهُ فِي الْحَوْل، فَيُبْنَى حَوْل بَدَلِهِ مِنْ جِنْسِهِ عَلَى حَوْلِهِ كَالْعُرُوضِ، وَحَدِيثُ: لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُول عَلَيْهِ الْحَوْل: مَخْصُوصٌ بِالنَّمَاءِ وَالرِّبْحِ، وَعُرُوضِ التِّجَارَةِ، فَتَقِيسُ عَلَيْهِ مَحَل النِّزَاعِ. (3) وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، إِلَى أَنَّ الْحَوْل الأَْوَّل يَنْقَطِعُ فَيَسْتَأْنِفُ كُلٌّ مِنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ الْحَوْل عَلَى مَا أَخَذَهُ مِنْ حِينِ الْمُبَادَلَةِ فِي السَّائِمَةِ.</p>أَمَّا الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ فَكَذَلِكَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يُسْتَأْنَفُ الْحَوْل إِنْ لَمْ يَكُنْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 2 / 16، ابن عابدين 2 / 33.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية الدسوقي 1 / 438، مواهب الجليل 2 / 265، المغني 2 / 675.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المصادر السابقة.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٥)</span><hr/></div>صَيْرَفِيًّا يُبَدِّلُهَا لِلتِّجَارَةِ، وَكَذَا إِنْ كَانَ صَيْرَفِيًّا عَلَى الأَْصَحِّ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ اسْتِبْدَال الدَّنَانِيرِ بِالدَّنَانِيرِ، أَوْ بِالدَّرَاهِمِ، لَا يَقْطَعُ الْحَوْل.</p>قَالُوا: لأَِنَّ الْوُجُوبَ فِي الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ مُتَعَلِّقٌ بِالْمَعْنَى لَا بِالْعَيْنِ، وَالْمَعْنَى قَائِمٌ بَعْدَ الاِسْتِبْدَال فَلَا يَبْطُل حُكْمُ الْحَوْل كَعُرُوضِ التِّجَارَةِ، بِخِلَافِ السَّائِمَةِ، لأَِنَّ الْحُكْمَ فِيهَا مُتَعَلِّقٌ بِالْعَيْنِ، وَقَدْ تَبَدَّلَتِ الْعَيْنُ، فَبَطَل الْحَوْل عَلَى الأَْوَّل، فَيَسْتَأْنِفُ لِلثَّانِي حَوْلاً. (1) وَالتَّفْصِيل فِي بَابِ " الزَّكَاةُ ".</p>أَمَّا إِذَا اسْتَبْدَل نِصَابَ الزَّكَاةِ بِغَيْرِ جِنْسِهِ، بِأَنْ يَبِيعَ نِصَابَ السَّائِمَةِ بِدَنَانِيرَ أَوْ بِدَرَاهِمَ، أَوْ بَادَل الإِْبِل بِبَقَرٍ، أَوْ غَنَمٍ، فِي خِلَال الْحَوْل، فَإِنَّ حُكْمَ الْحَوْل يَنْقَطِعُ وَيَسْتَأْنِفُ حَوْلاً آخَرَ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ. (2)</p>هَذَا إِذَا لَمْ يَفْعَل ذَلِكَ فِرَارًا مِنَ الزَّكَاةِ، أَمَّا إِذَا فَعَل ذَلِكَ فِرَارًا مِنْهَا، لَمْ تَسْقُطِ الزَّكَاةُ، وَتُؤْخَذُ فِي آخِرِ الْحَوْل إِذَا كَانَ الإِْبْدَال عِنْدَ قُرْبِ الْوُجُوبِ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، (3) وَقَالُوا: إِنَّهُ قَصَدَ إِسْقَاطَ نَصِيبِ مَنِ انْعَقَدَ سَبَبُ اسْتِحْقَاقِهِ، فَلَمْ يَسْقُطْ كَمَا لَوْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 2 / 15، المجموع 5 / 361.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المصادر السابقة.</p><font color=#ff0000>(3)</font> مواهب الجليل 2 / 264، حاشية الدسوقي 1 / 436، المغني 2 / 676، كشاف القناع 2 / 178.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٦)</span><hr/></div>طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ، وَلأَِنَّهُ قَصَدَ قَصْدًا فَاسِدًا فَاقْتَضَتِ الْحِكْمَةُ مُعَاقَبَتَهُ بِنَقِيضِ قَصْدِهِ.</p>وَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: لَا فَرْقَ فِي انْقِطَاعِ الْحَوْل بِالْمُبَادَلَةِ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْل بَيْنَ مَنْ يَفْعَلُهُ مُحْتَاجًا إِلَيْهِ، وَبَيْنَ مَنْ قَصَدَ الْفِرَارَ مِنَ الزَّكَاةِ، وَفِي الصُّورَتَيْنِ يَنْقَطِعُ الْحَوْل. (1) هَذَا فِي الْمُبَادَلَةِ الصَّحِيحَةِ.</p>أَمَّا الْمُبَادَلَةُ الْفَاسِدَةُ فَلَا تَقْطَعُ الْحَوْل، وَإِنِ اتَّصَلَتْ بِالْقَبْضِ وَيُبْنَى عَلَى الْحَوْل الأَْوَّل، لأَِنَّهَا لَا تُزِيل الْمِلْكَ. (2)</p>وَإِنْ بَاعَ النِّصَابَ قَبْل تَمَامِ الْحَوْل، وَرُدَّتْ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ أَوْ إِقَالَةٍ، اسْتَأْنَفَ الْحَوْل مِنْ حِينِ الرَّدِّ لاِنْقِطَاعِ الْحَوْل الأَْوَّل بِالْبَيْعِ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يَبْنِي عَلَى الْحَوْل الأَْوَّل. (3)</p>وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (زَكَاةٌ) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;عَلَفُ السَّائِمَةِ فِي خِلَال الْحَوْل:</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ إِذَا أَعْلَفَ السَّائِمَةَ فِي مُعْظَمِ الْحَوْل يَنْقَطِعُ الْحَوْل. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ لَا يَقْطَعُ الْحَوْل، بِنَاءً عَلَى مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ مِنْ عَدَمِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 2 / 15، المجموع للنووي 5 / 361، نهاية المحتاج 3 / 65، قليوبي 2 / 14.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية الدسوقي 1 / 438، ونهاية المحتاج 3 / 65، والمجموع 5 / 361، والمغني 2 / 678.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المصادر السابقة، وروضة الطالبين 2 / 187.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٦)</span><hr/></div>اشْتِرَاطِ السَّوْمِ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ عَلَى بَهِيمَةِ الأَْنْعَامِ. (1)</p>وَالتَّفْصِيل فِي بَابِ " زَكَاةٌ ".</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْحَوْل فِي مُدَّةِ الرَّضَاعِ:</span></p><font color=#ff0000>7 -</font> لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ مُدَّةَ الرَّضَاعِ حَوْلَانِ كَامِلَانِ، وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ فِطَامَ الصَّبِيِّ قَبْل تَمَامِ الْحَوْلَيْنِ حَقٌّ لِلأَْبَوَيْنِ مَعًا، بِشَرْطِ عَدَمِ الإِْضْرَارِ بِالرَّضِيعِ وَلَيْسَ لأَِحَدِهِمَا الاِسْتِقْلَال بِالْفِطَامِ قَبْل تَمَامِ الْحَوْلَيْنِ (2) لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَاّ وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْل ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا} . (3)</p>وَالتَّفَاصِيل فِي مُصْطَلَحَيْ (رَضَاعٌ، وَحَضَانَةٌ) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;اشْتِرَاطُ الْحَوْلَيْنِ فِي الرَّضَاعِ الْمُؤَثِّرِ فِي التَّحْرِيمِ:</span></p><font color=#ff0000>8 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَحْدِيدِ مُدَّةِ الرَّضَاعِ الْمُؤَثِّرِ فِي تَحْرِيمِ النِّكَاحِ وَثُبُوتِ الْمَحْرَمِيَّةِ الْمُفِيدَةِ لِجَوَازِ النَّظَرِ وَالْخَلْوَةِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية الدسوقي 1 / 431، ونهاية المحتاج 3 / 66، والاختيار 1 / 105، والمغني2 / 577.</p><font color=#ff0000>(2)</font> ابن عابدين 2 / 404، وشرح الزرقاني 4 / 239 - 240، وروضة الطالبين 9 / 118، أسنى المطالب 3 / 454.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة البقرة / 233.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٧)</span><hr/></div>فَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالصَّاحِبَانِ: أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ: يُشْتَرَطُ أَلَاّ يَبْلُغَ الْمُرْتَضِعُ حَوْلَيْنِ، فَمَتَى بَلَغَ حَوْلَيْنِ فَلَا أَثَرَ لاِرْتِضَاعِهِ. (1) لِخَبَرِ: لَا رَضَاعَ إِلَاّ مَا فَتَقَ الأَْمْعَاءَ، وَكَانَ قَبْل حَوْلَيْنِ. (2)</p>وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لَا يَضُرُّ زِيَادَةُ شَهْرَيْنِ.</p>وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: هُوَ حَوْلَانِ، وَنِصْفٌ. (3)</p>وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ:(رَضَاعٌ) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) ابن عابدين 2 / 402، شرح الزرقاني 4 / 239، أسنى المطالب 3 / 416، روضة الطالبين 9 / 7، المغني 7 / 542.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل حولين ". أخرجه الدارقطني (4 / 174 - ط دار المحاسن) والبيهقي (7 / 462 - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث عبد الله بن عباس مرفوعا: " لا رضاع إلا ما كان في الحولين ". وصوب الدارقطني والبيهقي وقفه على ابن عباس. وأخرجه الترمذي (3 / 450 ط الحلبي) من حديث أم سلمة بلفظ: " لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام "، وقال:" حديث حسن صحيح ".</p><font color=#ff0000>(3)</font> نفس المراجع.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٧)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;حَوَلٌ</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الْحَوَل بِفَتْحَتَيْنِ: أَنْ يَظْهَرَ الْبَيَاضُ فِي الْعَيْنِ فِي مُؤْخِرِهَا، وَيَكُونُ السَّوَادُ مِنْ قِبَل الْمَاقِ وَطَرَفِ الْعَيْنِ مِنْ قِبَل الأَْنْفِ. (1)</p>وَلَا يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لَهُ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; الْعَوَرُ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> الْعَوَرُ ذَهَابُ بَصَرِ إِحْدَى الْعَيْنَيْنِ. يُقَال عَوِرَ الرَّجُل: ذَهَبَ بَصَرُ إِحْدَى عَيْنَيْهِ فَهُوَ أَعْوَرُ وَالأُْنْثَى عَوْرَاءُ (2) .</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; الْعَشَى:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> الْعَشَى هُوَ سُوءُ الْبَصَرِ بِاللَّيْل وَالنَّهَارِ. وَقِيل مَنْ يُبْصِرُ بِالنَّهَارِ وَلَا يُبْصِرُ بِاللَّيْل (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) لسان العرب مادة: " حول ". وتحديد المعنى الدقيق لهذا المصطلح يرجع فيه إلى المختصين من الأطباء.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المعجم الوسيط مادة: " عور ".</p><font color=#ff0000>(3)</font> القاموس المحيط.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٨)</span><hr/></div>ج -&#8204;<span class="title">&#8204; الظَّفْرُ:</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> الظَّفْرُ بَيَاضٌ يَبْدُو فِي إِنْسَانِ الْعَيْنِ، وَذَلِكَ يُمْكِنُ ضَعْفًا فِي الْبَصَرِ. وَعَدَّهُ صَاحِبُ الْمَبْسُوطِ مِنْ عُيُوبِ الْعَيْنِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْحَوَل:</span></p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; فَسْخُ النِّكَاحِ بِالْحَوَل:</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الْحَوَل لَا يَثْبُتُ بِهِ حَقُّ فَسْخِ النِّكَاحِ لأَِحَدِ الزَّوْجَيْنِ مَا لَمْ يُشْتَرَطِ السَّلَامَةُ مِنْهُ، لأَِنَّهُ لَا يَفُوتُ بِهِ مَقْصُودُ النِّكَاحِ، وَالْمَقْصُودُ مِنَ النِّكَاحِ الْمُصَاهَرَةُ وَالاِسْتِمْتَاعُ بِخِلَافِ اللَّوْنِ وَالطُّول وَالْقِصَرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.</p>وَالزَّوْجُ قَدْ رَضِيَ رِضًا مُطْلَقًا وَهُوَ لَمْ يَشْتَرِطْ صِفَةً فَظَهَرَ عَدَمُهَا. (2)</p>قَال ابْنُ الْقَيِّمِ - وَنَقَلَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ وَأَقَرَّهُ -: كُل عَيْبٍ يَفِرُّ الزَّوْجُ الآْخَرُ مِنْهُ وَلَا يَحْصُل بِهِ مَقْصُودُ النِّكَاحِ مِنَ الْمَوَدَّةِ وَالرَّحْمَةِ: يُوجِبُ الْخِيَارَ. وَإِنَّ النِّكَاحَ أَوْلَى مِنَ الْبَيْعِ، وَإِنَّمَا يَنْصَرِفُ الإِْطْلَاقُ إِلَى السَّلَامَةِ فَهُوَ كَالْمَشْرُوطِ عُرْفًا (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المبسوط 13 / 112، 113، وانظر ابن عابدين 4 / 75 والفتاوى الهندية 6 / 67 والمغني لابن قدامة 4 / 168 ط الرياض.</p><font color=#ff0000>(2)</font> بدائع الصنائع 2 / 327، 328 وتحفة الفقهاء 2 / 312 نشر دار الفكر بدمشق والدسوقي 2 / 280 نشر دار الفكر وأسنى المطالب 3 / 186 والفروع 5 / 234 نشر عالم الكتب.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الفروع 5 / 236.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٨)</span><hr/></div>أَمَّا إِذَا اشْتَرَطَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عَلَى صَاحِبِهِ السَّلَامَةَ مِنَ الْحَوَل وَنَحْوِهِ، كَالْعَوَرِ وَالْعَرَجِ - حَتَّى وَلَوْ كَانَ شَرْطُ السَّلَامَةِ بِوَصْفِ الْوَلِيِّ أَوْ وَصْفِ غَيْرِهِ بِحَضْرَتِهِ وَسَكَتَ بِأَنَّهَا صَحِيحَةُ الْعَيْنَيْنِ أَوْ سَلِيمَةٌ مِنَ الْحَوَل وَنَحْوُ ذَلِكَ - فَبَانَ خِلَافَ ذَلِكَ فَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ - وَهُوَ مَا صَوَّبَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ - أَنَّ لَهُ الْفَسْخَ. (1)</p>وَيُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَاتِ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ إِنْ كَانَ الْمَشْرُوطُ سَلَامَةَ الزَّوْجِ مِنَ الْحَوَل فَبَانَ دُونَ الْمَشْرُوطِ فَلَهَا الْخِيَارُ، وَإِنْ شُرِطَتِ السَّلَامَةُ فِي الزَّوْجَةِ فَفِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ لِلزَّوْجِ قَوْلَانِ لِتَمَكُّنِهِ مِنَ الطَّلَاقِ. قَال النَّوَوِيُّ: وَالأَْظْهَرُ ثُبُوتُهُ. (2)</p>وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ لَوِ اشْتَرَطَ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ السَّلَامَةَ مِنَ الْحَوَل، بَل وَمِمَّا هُوَ أَفْحَشُ مِنْهُ كَالْعَمَى، وَالشَّلَل، وَالزَّمَانَةِ، وَكَذَلِكَ لَوْ شَرَطَ الْجَمَال وَالْبَكَارَةَ، فَوَجَدَ بِخِلَافِ ذَلِكَ لَا يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ، لأَِنَّ فَوْتَ زِيَادَةٍ مَشْرُوطَةٍ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْعَيْبِ فِي إِثْبَاتِ الْخِيَارِ كَمَا فِي الْبَيْعِ. (3)</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; التَّضْحِيَةُ بِالْحَوْلَاءِ:</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي إِجْزَاءِ التَّضْحِيَةِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الدسوقي 2 / 280 نشر دار الفكر والفواكه الدواني 2 / 66 والفروع 5 / 235.</p><font color=#ff0000>(2)</font> روضة الطالبين 7 / 185.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المبسوط 5 / 97، 98.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٩)</span><hr/></div>بِالشَّاةِ الْحَوْلَاءِ، مَا لَمْ يَمْنَعِ الْحَوَل النَّظَرَ، لِعَدَمِ فَوَاتِ الْمَقْصُودِ مِنَ الْبَصَرِ، (1) وَلِلتَّفْصِيل ر: أُضْحِيَّةٌ ف (28) .</p>&nbsp;</p>ج -&#8204;<span class="title">&#8204; مَا يَجِبُ فِي الإِْحْوَال:</span></p><font color=#ff0000>7 -</font> الْجِنَايَةُ عَلَى الْعَيْنِ إِذَا أَدَّتْ إِلَى الْحَوَل تَجِبُ فِيهَا حُكُومَةُ عَدْلٍ.</p>بِهَذَا قَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ مُقْتَضَى قَوَاعِدِ الْمَالِكِيَّةِ - وَهُوَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَاتِ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ حَيْثُ قَالُوا: لَوْ ضَرَبَ الْعَيْنَ ضَرْبَةً فَابْيَضَّتْ أَوْ أَصَابَهَا قَرْحٌ أَوْ شَيْءٌ مِمَّا يُهَيِّجُ بِالْعَيْنِ فَنَقَصَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ قِصَاصٌ، وَإِنَّمَا تَجِبُ فِيهِ حُكُومَةُ عَدْلٍ. (2)</p>هَذَا وَأَمَّا الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْجِنَايَةِ عَلَى الْعَيْنِ الْحَوْلَاءِ وَالاِقْتِصَاصُ مِنَ الأَْحْوَل إِذَا فَقَأَ عَيْنًا سَلِيمَةً فَتُنْظَرُ فِي (جِنَايَةٌ، حُكُومَةُ عَدْلٍ، قِصَاصٌ، دِيَةٌ، وَعَيْنٌ) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) ابن عابدين 5 / 205، 206 والفتاوى الهندية 5 / 297، 298، والدسوقي 2 / 120 نشر دار الفكر، وحاشية العدوي على شرح الرسالة 1 / 502 نشر دار المعرفة، والتاج والإكليل بهامش الحطاب 3 / 342 وروضة الطالبين 3 / 195، وكشاف القناع 3 / 6.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية الطحطاوي على الدر 4 / 268، وروضة الطالبين 9 / 295، وأسنى المطالب 4 / 61، وكشاف القناع 6 / 36.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٥٩)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;حَيَاءٌ</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الْحَيَاءُ لُغَةً مَصْدَرُ حَيِيَ، وَهُوَ: تَغَيُّرٌ وَانْكِسَارٌ يَعْتَرِي الإِْنْسَانَ مِنْ خَوْفِ مَا يُعَابُ بِهِ وَيُذَمُّ. وَفِي الشَّرْعِ: خُلُقٌ يَبْعَثُ عَلَى اجْتِنَابِ الْقَبِيحِ مِنَ الأَْفْعَال وَالأَْقْوَال، وَيَمْنَعُ مِنَ التَّقْصِيرِ فِي حَقِّ ذِي الْحَقِّ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; الْخَجَل:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> الْخَجَل: وَهُوَ: الاِسْتِرْخَاءُ مِنَ الْحَيَاءِ، وَيَكُونُ مِنَ الذُّل، يُقَال: بِهِ خَجْلَةٌ أَيْ حَيَاءٌ، وَهُوَ التَّحَيُّرُ وَالدَّهَشُ مِنَ الاِسْتِحْيَاءِ.</p>يُقَال: خَجِل الرَّجُل خَجَلاً: فَعَل فِعْلاً فَاسْتَحَى مِنْهُ. (2)</p>وَقَال أَبُو هِلَالٍ الْعَسْكَرِيُّ: الْفَرْقُ بَيْنَ الْخَجَل وَالْحَيَاءِ، أَنَّ الْخَجَل مَعْنًى يَظْهَرُ فِي الْوَجْهِ لِغَمٍّ يَلْحَقُ الْقَلْبَ عِنْدَ ذَهَابِ حُجَّةٍ، أَوْ ظُهُورٍ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المصباح المنير وفتح الباري 1 / 74، وعمدة القاري 1 / 152، وتفسير الرازي ج1 في تفسير آية (إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> لسان العرب المحيط.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٠)</span><hr/></div>عَلَى رِيبَةٍ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَهُوَ شَيْءٌ تَتَغَيَّرُ بِهِ الْهَيْئَةُ، وَالْحَيَاءُ هُوَ الاِرْتِدَاعُ بِقُوَّةِ الْحَيَاءِ، وَلِهَذَا يُقَال فُلَانٌ يَسْتَحْيِ فِي هَذَا الْحَال أَنْ يَفْعَل كَذَا، وَلَا يُقَال يَخْجَل أَنْ يَفْعَلَهُ فِي هَذِهِ الْحَال، لأَِنَّ هَيْئَتَهُ لَا تَتَغَيَّرُ مِنْهُ قَبْل أَنْ يَفْعَلَهُ، فَالْخَجَل مِمَّا كَانَ وَالْحَيَاءُ مِمَّا يَكُونُ، وَقَدْ يُسْتَعْمَل الْحَيَاءُ مَوْضِعَ الْخَجَل تَوَسُّعًا.</p>وَقَال الأَْنْبَارِيُّ: أَصْل الْخَجَل فِي اللُّغَةِ: الْكَسَل وَالْتَوَانِي وَقِلَّةُ الْحَرَكَةِ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ، ثُمَّ كَثُرَ اسْتِعْمَال الْعَرَبِ لَهُ حَتَّى أَخْرَجُوهُ عَلَى مَعْنَى الاِنْقِطَاعِ فِي الْكَلَامِ، وَفِي الْحَدِيثِ إِذَا جُعْتُنَّ وَقَعْتُنَّ وَإِذَا شَبِعْتُنَّ خَجِلْتُنَّ. (1)</p>وَقَعْتُنَّ أَيْ ذَلَلْتُنَّ وَخَجِلْتُنَّ كَسِلْتُنَّ، وَقَال أَبُو عُبَيْدَةَ: الْخَجَل هَاهُنَا الأَْشَرُ، وَقِيل: هُوَ سُوءُ احْتِمَال الْعَنَاءِ، وَقَدْ جَاءَ عَنِ الْعَرَبِ الْخَجَل بِمَعْنَى الدَّهَشِ.</p>قَال الْكُمَيْتُ:</p>&nbsp;</p>فَلَمْ يَدْفَعُوا عِنْدَنَا مَا لَهُمْ</p>&nbsp;</p>لِوَقْعِ الْحُرُوبِ وَلَمْ يَخْجَلُوا</p>&nbsp;</p>. أَيْ لَمْ يَبْقَوْا دَهِشِينَ مَبْهُوتِينَ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " إذا جعتن وقعتن وإذا شبعتن خجلتن ". أورده أبو هلال العسكري في الفروق ص 203 نشر دار الكتب العلمية، كما ذكر ابن الأثير الشطر الثاني منه في النهاية (خجل) ولم نعثر عليه فيما لدينا من مراجع السنن والآثار.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الفروق ص 239.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٠)</span><hr/></div>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; الْبَذَاءَةُ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> الْبَذَاءَةُ لُغَةً: السَّفَاهَةُ وَالْفُحْشُ فِي الْمَنْطِقِ وَإِنْ كَانَ الْكَلَامُ صِدْقًا، وَفِي الْحَدِيثِ: الْحَيَاءُ مِنَ الإِْيمَانِ، وَالإِْيمَانُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْبَذَاءَةُ مِنَ الْجَفَاءِ وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ (1) فَجَعَل الْبَذَاءَةَ مُقَابِلَةً لِلْحَيَاءِ. وَقَرِيبٌ مِنَ الْبَذَاءَةِ الْفُحْشُ وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: مَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْءٍ إِلَاّ شَانَهُ وَمَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ إِلَاّ زَانَهُ (2) .</p>&nbsp;</p>ج -&#8204;<span class="title">&#8204; الْوَقَاحَةُ:</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> الْوَقَاحَةُ وَالْقِحَةُ أَنْ يَقِل حَيَاءُ الرَّجُل وَيَجْتَرِئَ عَلَى اقْتِرَافِ الْقَبَائِحِ وَلَا يَعْبَأَ بِهَا.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْحَيَاءِ:</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> الْحَيَاءُ مِنْ خَصَائِصِ الإِْنْسَانِ، وَغَرِيزَةٌ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ اسْتِعْمَالُهُ عَلَى وَفْقِ الشَّرْعِ يَحْتَاجُ إِلَى اكْتِسَابٍ وَعِلْمٍ وَنِيَّةٍ، فَإِنَّهُ يَرْدَعُ عَنِ ارْتِكَابِ كُل مَا يَشْتَهِيهِ فَلَا يَكُونُ كَالْبَهِيمَةِ.</p>وَإِذَا وَرَدَ نَصٌّ فِيهِ وَصْفُ اللَّهِ تَعَالَى بِالْحَيَاءِ: فَهُوَ حَيَاءٌ مَحْمُولٌ عَلَى مَعْنًى يَلِيقُ بِهِ سُبْحَانَهُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاءة الجفاء، والجفاء في النار " أخرجه الترمذي. (4 / 365 - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة، وقال الترمذي:" حديث حسن صحيح ".</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث: " ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه " أخرجه الترمذي (4 / 349 - ط الحلبي) من حديث أنس، وقال الترمذي:" هذا حديث حسن غريب ".</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦١)</span><hr/></div>وَتَعَالَى. كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِ أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا} (1) وَمَا رَوَاهُ سَلْمَانُ عَنْ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: إِنَّ اللَّهَ حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي إِذَا رَفَعَ الرَّجُل إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْنِ (2) .</p>وَالْحَيَاءُ بِمَعْنَاهُ الشَّرْعِيِّ مَطْلُوبٌ، وَقَدْ حَثَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَرَغَّبَ فِيهِ، لأَِنَّهُ بَاعِثٌ عَلَى أَفْعَال الْخَيْرِ وَمَانِعٌ مِنَ الْمَعَاصِي، وَيَحُول بَيْنَ الْمَرْءِ وَالْقَبَائِحِ، وَيَمْنَعُهُ مِمَّا يُعَابُ بِهِ وَيُذَمُّ، فَإِذَا كَانَ هَذَا أَثَرَهُ فَلَا شَكَّ أَنَّهُ خُلُقٌ مَحْمُودٌ، لَا يُنْتِجُ إِلَاّ خَيْرًا، فَالَّذِي يَهُمُّ بِفِعْل فَاحِشَةٍ فَيَمْنَعُهُ حَيَاؤُهُ مِنِ اجْتِرَاحِهَا، أَوْ يَعْتَدِي عَلَيْهِ سَفِيهٌ فَيَمْنَعُهُ حَيَاؤُهُ مِنْ مُقَابَلَةِ السَّيِّئَةِ بِالسَّيِّئَةِ، أَوْ يَسْأَلُهُ سَائِلٌ فَيَمْنَعُهُ حَيَاؤُهُ مِنْ حِرْمَانِهِ، أَوْ يَضُمُّهُ مَجْلِسٌ فَيُمْسِكُ الْحَيَاءُ بِلِسَانِهِ عَنِ الْكَلَامِ، وَالْخَوْضِ فِيمَا لَا يَعْنِيهِ، فَالَّذِي يَكُونُ لِلْحَيَاءِ فِي نَفْسِهِ هَذِهِ الآْثَارُ الْحَسَنَةُ، فَهُوَ ذُو خُلُقٍ مَحْمُودٍ، فَقَدْ وَرَدَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى رَجُلٍ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ، فَقَال لَهُ صلى الله عليه وسلم: دَعْهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الإِْيمَانِ. (3)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة البقرة / 26.</p><font color=#ff0000>(2)</font> تفسير الرازي 1 / 131 وما بعدها. وحديث: " إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل يديه ". أخرجه الترمذي (5 / 557 - ط الحلبي) وقال: " هذا حديث حسن غريب ".</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث: " دعه، فإن الحياء من الإيمان ". أخرجه البخاري (الفتح 1 / 74 - ط السلفية) ، ومسلم (1 / 63 - ط الحلبي) من حديث عبد الله بن عمر.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦١)</span><hr/></div>وَقَال عليه الصلاة والسلام: الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَاّ بِخَيْرٍ (1) وَقَال صلى الله عليه وسلم: الإِْيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً أَفْضَلُهَا قَوْل: لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَْذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِْيمَانِ (2) وَقَال عليه الصلاة والسلام: الْحَيَاءُ وَالإِْيمَانُ قُرِنَا جَمِيعًا، فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الآْخَرُ (3) وَقَال عليه الصلاة والسلام: إِنَّ لِكُل دِينٍ خُلُقًا وَخُلُقُ الإِْسْلَامِ الْحَيَاءُ (4) وَفِي الصَّحِيحَيْنِ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا، فَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ (5)، وَعَنْهُ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " الحياء لا يأتي إلا بخير ". أخرجه البخاري (الفتح 10 / 521 - ط السلفية)، ومسلم (1 / 64 - ط الحلبي) من حديث عمران بن حصين.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" الإيمان بضع وسبعون شعبة ". أخرجه مسلم (1 / 63 - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث: " الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر ". أخرجه الحاكم (1 / 22 - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث عبد الله بن عمر، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث:" إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء " أخرجه ابن ماجه (2 / 1399 - الحلبي) من حديث أنس، وضعفه البوصيري كما في مصباح الزجاجة (4 / 230 - ط دار العربية) .</p><font color=#ff0000>(5)</font> حديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم: " أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه ". أخرجه البخاري (الفتح 10 / 513 - ط السلفية) ، ومسلم (4 / 1809 - ط الحلبي) من حديث أبي سعيد الخدري.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٢)</span><hr/></div>مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الأُْولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ. (1)</p>قَال الْعُلَمَاءُ: الْحَيَاءُ مِنَ الْحَيَاةِ، وَعَلَى حَسَبِ حَيَاةِ الْقَلْبِ يَكُونُ فِيهِ قُوَّةُ خُلُقِ الْحَيَاءِ، وَقِلَّةُ الْحَيَاءِ مِنْ مَوْتِ الْقَلْبِ (2) وَالرُّوحِ، وَأَوْلَى الْحَيَاءِ: الْحَيَاءُ مِنَ اللَّهِ، وَالْحَيَاءُ مِنْهُ أَلَاّ يَرَاكَ حَيْثُ نَهَاكَ، وَيَكُونُ ذَلِكَ عَنْ مَعْرِفَةٍ وَمُرَاقَبَةٍ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: الإِْحْسَانُ: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. (3)</p>وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنهما مَرْفُوعًا: اسْتَحْيُوا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ. قَال: قُلْنَا: إِنَّا نَسْتَحْيِي وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، قَال: لَيْسَ ذَاكَ وَلَكِنْ الاِسْتِحْيَاءُ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ أَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، وَالْبَطْنَ وَمَا حَوَى، وَتَتَذَكَّرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَى، وَمَنْ أَرَادَ الآْخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، فَمَنْ فَعَل ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ (4) قَال الْجُنَيْدُ رحمه الله<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت ". أخرجه البخاري (الفتح 10 / 523 - ط السلفية) من حديث عبد الله بن مسعود</p><font color=#ff0000>(2)</font> مدارج السالكين 2 / 259.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث: " الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك " أخرجه البخاري (الفتح 1 / 114 - ط السلفية) ومسلم (1 / 39 - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث: " استحوا من الله حق الحياء ". أخرجه الترمذي (4 / 637 - ط الحلبي) من حديث عبد الله بن مسعود وهو حديث حسن طرقه.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٢)</span><hr/></div>: " الْحَيَاءُ رُؤْيَةُ الآْلَاءِ، وَرُؤْيَةُ التَّقْصِيرِ فَيَتَوَلَّدُ بَيْنَهُمَا حَالَةٌ تُسَمَّى: الْحَيَاءَ ".</p>وَقَال ابْنُ الْقَيِّمِ: وَمِنْ كَلَامِ الْحُكَمَاءِ أَحْيُوا الْحَيَاءَ بِمُجَالَسَةِ مَنْ يُسْتَحْيَى مِنْهُ، وَعِمَارَةُ الْقَلْبِ بِالْهَيْبَةِ وَالْحَيَاءِ، فَإِذَا ذَهَبَا مِنَ الْقَلْبِ لَمْ يَبْقَ فِيهِ خَيْرٌ. (1)</p>&nbsp;</p><font color=#ff0000>6 -</font> وَيَجْرِي فِي الْحَيَاءِ الأَْحْكَامُ التَّكْلِيفِيَّةُ: فَإِنْ كَانَ الْمُسْتَحْيَى مِنْهُ مُحَرَّمًا، فَالْحَيَاءُ مِنْهُ وَاجِبٌ، وَإِنْ كَانَ الْحَيَاءُ مِنْهُ مَكْرُوهًا فَهُوَ مَنْدُوبٌ، وَإِنْ كَانَ الْمُسْتَحْيَى مِنْهُ وَاجِبًا فَالْحَيَاءُ مِنْهُ حَرَامٌ، وَإِنْ كَانَ مِنْ مُبَاحٍ فَهُوَ عُرْفِيٌّ أَوْ جَائِزٌ. (2)</p>فَالْحَيَاءُ مِنْ تَعَلُّمِ أُمُورِ الدِّينِ وَمَا يَجِبُ عَلَى الإِْنْسَانِ الْعِلْمُ بِهِ لَيْسَ بِحَيَاءٍ شَرْعِيٍّ. فَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الأَْنْصَارِ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ (3) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُول اللَّهِ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، هَل عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ؟<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مدارج السالكين 2 / 259 - 260.</p><font color=#ff0000>(2)</font> عمدة القاري 1 / 152 فتح الباري 1 / 74.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث عائشة:" نعم النساء نساء الأنصار. . . ". أخرجه مسلم (1 / 261 - ط الحلبي) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٣)</span><hr/></div>فَقَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ. (1)</p>وَالْحَيَاءُ مِنْ مُوَاجِهَةِ الظَّلَمَةِ، وَالْفُسَّاقِ وَزَجْرِهِمْ، وَتَرْكِ الْجَهْرِ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ حَيَاءٌ لَيْسَ بِحَيَاءٍ، وَإِنَّمَا هُوَ عَجْزٌ وَمَهَانَةٌ، وَتَسْمِيَتُهُ حَيَاءً: مِنْ إِطْلَاقِ بَعْضِ أَهْل الْعُرْفِ: أَطْلَقُوهُ مَجَازًا لِمُشَابِهَتِهِ الصُّورِيَّةِ لِلْحَيَاءِ الشَّرْعِيِّ. (2)</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَخْذُ مَال الْغَيْرِ بِسَبَبِ الْحَيَاءِ:</span></p><font color=#ff0000>7 -</font> صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّهُ: إِذَا أَخَذَ مَال غَيْرِهِ بِالْحَيَاءِ كَأَنْ يَسْأَل غَيْرَهُ مَالاً فِي مَلأٍَ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ بِبَاعِثِ الْحَيَاءِ فَقَطْ، أَوْ أُهْدِيَ إِلَيْهِ حَيَاءً هَدِيَّةً يَعْلَمُ الْمُهْدَى لَهُ أَنَّ الْمُهْدِي أَهْدَى إِلَيْهِ حَيَاءً لَمْ يَمْلِكْهُ، وَلَا يَحِل لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يَحْصُل طَلَبٌ مِنَ الآْخِذِ، فَالْمَدَارُ مُجَرَّدُ الْعِلْمِ بِأَنَّ صَاحِبَ الْمَال دَفَعَهُ إِلَيْهِ حَيَاءً، وَلَا مُرُوءَةً، وَلَا لِرَغْبَةٍ فِي خَيْرٍ، وَمِنْ هَذَا: لَوْ جَلَسَ عِنْدَ قَوْمٍ يَأْكُلُونَ طَعَامًا، وَسَأَلُوهُ أَنْ يَأْكُل مَعَهُمْ، وَعَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ لِمُجَرَّدِ حَيَائِهِمْ، لَا يَجُوزُ لَهُ أَكْلُهُ مِنْ طَعَامِهِمْ، كَمَا يَحْرُمُ عَلَى الضَّيْفِ أَنْ يُقِيمَ فِي بَيْتِ مُضِيفِهِ مُدَّةً تَزِيدُ عَلَى مُدَّةِ الضِّيَافَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَيُطْعِمُهُ حَيَاءً.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث أم سلمة:" جاءت أم سليم. . . " أخرجه البخاري (الفتح 1 / 388 - ط السلفية) ، ومسلم 1 / 251 - ط الحلبي) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> عمدة القاري 1 / 152.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٣)</span><hr/></div>فَلِلْمَأْخُوذِ بِالْحَيَاءِ حُكْمُ الْمَغْصُوبِ، وَعَلَى الآْخِذِ رَدُّهُ، أَوِ التَّعْوِيضُ عَنْهُ، وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ التَّعْوِيضُ بِقِيمَةِ مَا أَخَذَ أَوْ أَكَل مِنْ زَادِهِمْ، وَقَال ابْنُ الْجَوْزِيِّ: هَذَا كَلَامٌ حَسَنٌ لأَِنَّ الْمَقَاصِدَ فِي الْعُقُودِ مُعْتَبَرَةٌ (1) .</p>وَلَمْ نَطَّلِعْ عَلَى مَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ فِي ذَلِكَ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) نهاية المحتاج 5 / 146، حاشية الجمل 3 / 469، مطالب أولي النهى 4 / 380 - 381.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٤)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;حَيَاةٌ</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الْحَيَاةُ فِي اللُّغَةِ نَقِيضُ الْمَوْتِ، وَالْحَيُّ مِنْ كُل شَيْءٍ نَقِيصُ الْمَيِّتِ. وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنْ قُوَّةٍ مِزَاجِيَّةٍ تَقْتَضِي الْحِسَّ وَالْحَرَكَةَ، وَفِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى هِيَ صِفَةٌ تَلِيقُ بِهِ جَل شَأْنُهُ. (1) وَعَرَّفَ الْجُرْجَانِيُّ الْحَيَاةَ: بِأَنَّهَا صِفَةٌ تُوجِبُ لِلْمَوْصُوفِ بِهَا أَنْ يَعْلَمَ وَيَقْدِرَ. (2) وَعَلَى هَذَا لَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيُّ لِلْحَيَاةِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; الرُّوحُ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> قَال الْفَرَّاءُ: الرُّوحُ، هُوَ الَّذِي يَعِيشُ بِهِ الإِْنْسَانُ، لَمْ يُخْبِرِ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِهِ. قَال تَعَالَى:{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُل الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي} (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) القاموس المحيط 4 / 323 ولسان العرب 1 / 773.</p><font color=#ff0000>(2)</font> التعريفات ص 126.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة الإسراء / 85.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٤)</span><hr/></div>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; النَّفْسُ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> قَال أَبُو بَكْرِ بْنُ الأَْنْبَارِيِّ: مِنَ اللُّغَوِيِّينَ مَنْ سَوَّى بَيْنَ النَّفْسِ وَالرُّوحِ، وَقَال: هُمَا شَيْءٌ وَاحِدٌ، وَقَال غَيْرُهُمْ: الرُّوحُ هُوَ الَّذِي بِهِ الْحَيَاةُ وَالنَّفْسُ هِيَ الَّتِي بِهَا الْعَقْل (1) .</p>&nbsp;</p>ج -&#8204;<span class="title">&#8204; الاِسْتِهْلَال:</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> الاِسْتِهْلَال مَصْدَرُ اسْتَهَل، يُقَال: اسْتَهَل الصَّبِيُّ بِالْبُكَاءِ أَيْ رَفَعَ صَوْتَهُ وَصَاحَ عِنْدَ الْوِلَادَةِ، وَكُل شَيْءٍ ارْتَفَعَ صَوْتُهُ فَقَدِ اسْتَهَل. (2) وَفِي الْحَدِيثِ: إِذَا اسْتَهَل الْمَوْلُودُ وَرِثَ. (3) وَالاِسْتِهْلَال أَمَارَةٌ مِنْ أَمَارَاتِ الْحَيَاةِ.</p>&nbsp;</p>د -&#8204;<span class="title">&#8204; الْمَوْتُ:</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> الْمَوْتُ: صِفَةٌ وُجُودِيَّةٌ خُلِقَتْ ضِدًّا لِلْحَيَاةِ. وَقِيل: صِفَةٌ عَدَمِيَّةٌ. (4)</p>وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ التَّضَادُّ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْحَيَاةِ:</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَوَّلاً: بَدْءُ الْحَيَاةِ:</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> بَدْءُ الْحَيَاةِ الآْدَمِيَّةِ الأُْولَى كَانَ نَفْخَةً مِنْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) لسان العرب في المادة.</p><font color=#ff0000>(2)</font> لسان العرب في مادة: " هلل ".</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث: " إذا استهل المولود ورث " أخرجه أبو داود (3 / 335 - تحقيق عزت دعاس) من حديث أبي هريرة، والحاكم (4 / 349 - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث جابر بن عبد الله وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.</p><font color=#ff0000>(4)</font> لسان العرب في المادة، والتعريفات ص 304، والخرشي 2 / 113.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٥)</span><hr/></div>رُوحِ اللَّهِ تَعَالَى فِي الصُّورَةِ الَّتِي سَوَّاهَا اللَّهُ عز وجل مِنْ طِينٍ لآِدَمَ عليه السلام، كَمَا قَال سُبْحَانَهُ:{إِذْ قَال رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَاّ إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ} (1)</p>وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ بَدْءَ الْحَيَاةِ الْحَقِيقِيَّةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي ذُرِّيَّةِ آدَمَ عليه السلام يَكُونُ بِنَفْخِ الرُّوحِ فِي الْجَنِينِ، لِمَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَال:" حَدَّثَنَا رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ قَال: إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ عَلَقَةً مِثْل ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضْغَةً مِثْل ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسَل الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكَتْبِ رِزْقِهِ، وَأَجَلِهِ، وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ. (2)</p>وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مَوْعِدِ نَفْخِ الرُّوحِ: هَل هُوَ بَعْدَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، أَوْ بَعْدَ اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ، أَوْ بَعْدَ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ، وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي " جَنِينٍ " " وَرُوحٍ ".</p>وَاخْتَلَفُوا فِي الْجَنِينِ قَبْل نَفْخِ الرُّوحِ: هَل<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة ص / 71 - 74.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث: " إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه. . . " أخرجه البخاري (الفتح 6 / 303 - ط السلفية) ومسلم (4 / 2036 - ط الحلبي) واللفظ لمسلم.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٥)</span><hr/></div>يُعْتَبَرُ حَيًّا، أَوْ أَصْلاً لِلْحَيِّ، أَوْ لَا يُعْتَبَرُ كَذَلِكَ:</p>فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ حَيَاةَ الْجَنِينِ تَبْدَأُ وَيُعْتَدُّ بِهَا مُنْذُ نَفْخِ الرُّوحِ، أَمَّا قَبْلَهَا فَلَا تَكُونُ حَيَاتُهُ حَقِيقِيَّةً بَل حَيَاةٌ اِعْتِبَارِيَّةٌ يَظْهَرُ أَثَرُهَا فِي بَعْضِ الأَْحْكَامِ وَالتَّصَرُّفَاتِ، كَتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِالإِْرْثِ، وَصِحَّةِ الإِْيصَاءِ لَهُ بِشَرْطِهِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى:{وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِْنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ} (1) لأَِنَّ قَوْله تَعَالَى: {ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ} أَيْ بِنَفْخِ الرُّوحِ حَيْثُ يَبْدَأُ فِي الْجَنِينِ الإِْحْسَاسُ وَالتَّأَثُّرُ، قَال الْقُرْطُبِيُّ: اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الْخَلْقِ الآْخَرِ، فَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ وَالشَّعْبِيُّ وَأَبُو الْعَالِيَةِ وَالضَّحَّاكُ وَابْنُ زَيْدٍ: هُوَ نَفْخُ الرُّوحِ فِيهِ بَعْدَ أَنْ كَانَ جَمَادًا. (2)</p>وَاسْتَدَلُّوا كَذَلِكَ بِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ السَّابِقِ الَّذِي يَدُل عَلَى أَنَّ تَعَلُّقَ الرُّوحِ بِالْجَنِينِ إِنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الأَْرْبَعِينَ الثَّالِثَةِ، وَأَنَّ الْجَنِينَ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْل ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْل ذَلِكَ، ثُمَّ تُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ وَبِهَا يَكُونُ حَيًّا، وَأَفَاضَ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة المؤمنون / 12.</p><font color=#ff0000>(2)</font> تفسير القرطبي 12 / 109.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٦)</span><hr/></div>الاِسْتِدْلَال بِهَذَا الْحَدِيثِ ثُمَّ قَال: إِنَّ الْجَنِينَ قَبْل نَفْخِ الرُّوحِ كَانَ فِيهِ حَرَكَةُ نُمُوٍّ وَاغْتِذَاءٍ كَالنَّبَاتِ، وَلَمْ تَكُنْ حَرَكَةُ نُمُوِّهِ وَاغْتِذَائِهِ بِالإِْرَادَةِ، فَلَمَّا نُفِخَتْ فِيهِ الرُّوحُ انْضَمَّتْ حَرَكَةُ حِسِّيَّتِهِ وَإِرَادَتِهِ إِلَى حَرَكَةِ نُمُوِّهِ وَاغْتِذَائِهِ. (1)</p>وَذَهَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ حَيَاةَ الْجَنِينِ تَبْدَأُ مِنْ حِينِ تَلْقِيحِ مَاءِ الْمَرْأَةِ بِمَاءِ الرَّجُل وَاسْتِقْرَارِ مَا حَصَل مِنْ ذَلِكَ فِي الرَّحِمِ، وَلَكِنَّهُمْ لَا يَعْتَبِرُونَ حَيَاةَ الْجَنِينِ فِي تِلْكَ الْمَرْحَلَةِ حَيَاةً كَامِلَةً لإِِنْسَانٍ حَيٍّ بِالْفِعْل، وَإِنَّمَا الإِْنْسَانُ كَائِنٌ بِالْقُوَّةِ، حَيَاتُهُ حَيَاةٌ اعْتِبَارِيَّةٌ، قَال الْغَزَالِيُّ: أَوَّل مَرَاتِبِ الْوُجُودِ أَنْ تَقَعَ النُّطْفَةُ فِي الرَّحِمِ وَيَخْتَلِطَ بِمَاءِ الْمَرْأَةِ وَتَسْتَعِدَّ لِقَبُول الْحَيَاةِ، وَإِفْسَادُ ذَلِكَ جِنَايَةٌ، فَإِنْ صَارَتْ مُضْغَةً وَعَلَقَةً كَانَتِ الْجِنَايَةُ أَفْحَشَ، وَإِنْ نُفِخَ فِيهِ الرُّوحُ وَاسْتَوَتِ الْخِلْقَةُ ازْدَادَتِ الْجِنَايَةُ تَفَاحُشًا، وَمُنْتَهَى التَّفَاحُشِ فِي الْجِنَايَةِ بَعْدَ الاِنْفِصَال حَيًّا، وَإِنَّمَا قُلْنَا: مَبْدَأُ سَبَبِ الْوُجُودِ مِنْ حَيْثُ وُقُوعُ الْمَنِيِّ فِي الرَّحِمِ لَا مِنْ حَيْثُ الْخُرُوجُ مِنَ الإِْحْلِيل لأَِنَّ الْوَلَدَ لَا يُخْلَقُ مِنْ مَنِيِّ الرَّجُل وَحْدَهُ بَل مِنَ الزَّوْجَيْنِ جَمِيعًا. (2)</p>وَيَتَّفِقُ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْحَيَاةَ الإِْنْسَانِيَّةَ الْكَامِلَةَ الْمُعْتَبَرَةَ اعْتِبَارًا كَامِلاً فِي الأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ تَبْدَأُ بِوِلَادَةِ الشَّخْصِ حَيًّا.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) التبيان في أقسام القرآن ص 250 - 255.</p><font color=#ff0000>(2)</font> إحياء علوم الدين 2 / 51.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٦)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;ثَانِيًا: انْتِهَاءُ الْحَيَاةِ:</span></p><font color=#ff0000>7 -</font> تَنْتَهِي حَيَاةُ الإِْنْسَانِ بِنَزْعِ الرُّوحِ، أَيْ بِالْمَوْتِ.</p>وَأَمَارَاتُ الْمَوْتِ مَعْرُوفَةٌ، وَرَدَ بَعْضُهَا فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: دَخَل رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شُقَّ بَصَرُهُ فَأَغْمَضَهُ، ثُمَّ قَال: إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ. (1)</p>قَال الزَّرْكَشِيُّ: وَشُخُوصُ الْبَصَرِ هُوَ الْحَالَةُ الَّتِي يُشَاهِدُ فِيهَا الْمَيِّتُ مَلَكَ الْمَوْتِ، وَهَذِهِ الْحَالَةُ هِيَ الَّتِي لَا تُقْبَل مِنْهَا التَّوْبَةُ، (2) قَال اللَّهُ تَعَالَى:{وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَال إِنِّي تُبْتُ الآْنَ} (3)</p>وَذَكَرَ الْفُقَهَاءُ مِنْ أَمَارَاتِ انْتِهَاءِ الْحَيَاةِ: شُخُوصَ الْبَصَرِ، وَانْقِطَاعَ النَّفَسِ، وَانْفِرَاجَ الشَّفَتَيْنِ، وَسُقُوطَ الْقَدَمَيْنِ، وَانْفِصَال الزَّنْدَيْنِ، وَمَيْل الأَْنْفِ، وَامْتِدَادَ جِلْدَةِ الْوَجْهِ، وَانْخِسَافَ الصُّدْغَيْنِ، وَتَقَلُّصَ الْخُصْيَتَيْنِ مَعَ تَدَلِّي جِلْدَتِهِمَا. (4)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" إن الروح إذا قبض تبعه البصر " أخرجه مسلم (2 / 634 - ط الحلبي) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> المنثور 2 / 107.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة النساء / 18.</p><font color=#ff0000>(4)</font> رد المحتار 2 / 570، الخرشي 2 / 122. المجموع 5 / 125 - 126، المنثور 2 / 107، والمغني 2 / 452.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٧)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;ثَالِثًا: الْحِفَاظُ عَلَى الْحَيَاةِ:</span></p><font color=#ff0000>8 -</font> يَكُونُ الْحِفَاظُ عَلَى الْحَيَاةِ بِفِعْل مَا يُمْسِكُهَا وَالْكَفِّ عَمَّا يُهْلِكُهَا أَوْ يَضُرُّهَا، وَالْمُكَلَّفُ مَأْمُورٌ بِإِحْيَاءِ نَفْسِهِ وَعَدَمِ إِلْقَائِهَا إِلَى التَّهْلُكَةِ، قَال اللَّهُ تَعَالَى:{وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} ، (1) وَقَرَّرَ الْفُقَهَاءُ أَنَّ حِفْظَ النُّفُوسِ آكَدُ الضَّرُورِيَّاتِ الَّتِي تَجِبُ مُرَاعَاتُهَا بَعْدَ حِفْظِ الدِّينِ. (2) وَقَال الشَّاطِبِيُّ: تَكَالِيفُ الشَّرِيعَةِ تَرْجِعُ إِلَى حِفْظِ مَقَاصِدِهَا فِي الْخَلْقِ، وَهَذِهِ الْمَقَاصِدُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ: ضَرُورِيَّةٌ، وَحَاجِيَّةٌ وَتَحْسِينِيَّةٌ، وَالضَّرُورِيَّةُ: هِيَ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا فِي قِيَامِ مَصَالِحِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا. وَالْحِفْظُ لَهَا يَكُونُ بِأَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا مَا يُقِيمُ أَرْكَانَهَا وَيُثَبِّتُ قَوَاعِدَهَا وَذَلِكَ مُرَاعَاتُهَا مِنْ جَانِبِ الْوُجُودِ، وَالثَّانِي مَا يَدْرَأُ عَنْهَا الاِخْتِلَال الْوَاقِعَ أَوِ الْمُتَوَقَّعَ فِيهَا وَذَلِكَ مُرَاعَاتُهَا مِنْ جَانِبِ الْعَدَمِ، وَحِفْظُ النَّفْسِ وَالْعَقْل مِنْ جَانِبِ الْوُجُودِ كَتَنَاوُل الْمَأْكُولَاتِ وَالْمَشْرُوبَاتِ وَالْمَلْبُوسَاتِ وَالْمَسْكُونَاتِ مِمَّا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ بَقَاءُ الْحَيَاةِ، وَمَجْمُوعُ الضَّرُورِيَّاتِ خَمْسَةٌ: حِفْظُ الدِّينِ، وَالنَّفْسِ وَالْعَقْل، وَالنَّسْل، وَالْمَال. (3)</p>وَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ فِعْل مَا يُمْسِكُ حَيَاتَهُ مِنْ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَلِبَاسٍ وَسَكَنٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَمِمَّا وَرَدَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة البقرة / 195.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الخرشي 8 / 2.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الموفقات 2 / 8 - 10.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٧)</span><hr/></div>فِي ذَلِكَ قَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا} (1)</p>قَال الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الآْيَةِ: قَال ابْنُ عَبَّاسٍ: أَحَل اللَّهُ فِي هَذِهِ الآْيَةِ الأَْكْل وَالشُّرْبَ مَا لَمْ يَكُنْ سَرَفًا أَوْ مَخْيَلَةً، فَأَمَّا مَا تَدْعُو إِلَيْهِ الْحَاجَةُ هُوَ مَا سَدَّ الْجَوْعَةَ وَسَكَّنَ الظَّمَأَ فَمَنْدُوبٌ إِلَيْهِ عَقْلاً وَشَرْعًا، لِمَا فِيهِ مِنْ حِفْظِ النَّفْسِ وَحِرَاسَةِ الْحَوَاسِّ، وَلِذَلِكَ وَرَدَ الشَّرْعُ بِالنَّهْيِ عَنِ الْوِصَال، لأَِنَّهُ يُضْعِفُ الْجَسَدَ وَيُمِيتُ النَّفْسَ وَيُضْعِفُ عَنِ الْعِبَادَةِ، وَذَلِكَ يَمْنَعُ مِنْهُ الشَّرْعُ وَيَدْفَعُهُ الْعَقْل. (2)</p>وَالْمُضْطَرُّ فِي الْمَخْمَصَةِ الَّذِي لَا يَجِدُ إِلَاّ مُحَرَّمًا كَالْمَيْتَةِ، أَوْ مَال الْغَيْرِ، وَيَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ الْهَلَاكُ إِنْ لَمْ يَأْكُل مِنْ هَذَا الْمُحَرَّمِ، يَلْزَمُهُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ الْهَلَاكَ لِقَوْل اللَّهِ عز وجل:{فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} (3) وَقَوْلُهُ سبحانه وتعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (4) عَلَى تَفْصِيلٍ فِي ذَلِكَ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي (مَخْمَصَةٌ)(وَمُضْطَرٌّ)(وَمَيْتَةٌ) .</p>وَالْمُكَلَّفُ مَأْمُورٌ شَرْعًا بِالْكَفِّ عَمَّا يُتْلِفُ الْحَيَاةَ أَوْ يَضُرُّهَا، قَال اللَّهُ تَعَالَى: {وَلَا تَقْتُلُوا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة الأعراف / 31.</p><font color=#ff0000>(2)</font> تفسير القرطبي 7 / 191.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة البقرة / 173.</p><font color=#ff0000>(4)</font> سورة البقرة / 195.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٨)</span><hr/></div>أَنْفُسَكُمْ} (1) وَقَدِ احْتَجَّ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ رضي الله عنه بِهَذِهِ الآْيَةِ، حِين امْتَنَعَ عَنْ الاِغْتِسَال بِالْمَاءِ الْبَارِدِ، حِينَ أَجْنَبَ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلَاسِل خَوْفًا عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الْهَلَاكِ، فَأَقَرَّهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى ذَلِكَ. (2)</p>&#8204;<span class="title">&#8204;رَابِعًا: الْجِنَايَةُ عَلَى الْحَيَاةِ:</span></p>وَهِيَ قِسْمَانِ:&#8204;<span class="title">&#8204; جِنَايَةُ الشَّخْصِ عَلَى حَيَاتِهِ</span>، وَجِنَايَةٌ عَلَى حَيَاةِ غَيْرِهِ.</p>&nbsp;</p>أ - جِنَايَةُ الشَّخْصِ عَلَى حَيَاتِهِ:</p><font color=#ff0000>9 -</font> حَرَّمَ الشَّرْعُ تَحْرِيمًا قَاطِعًا أَنْ يَجْنِيَ الشَّخْصُ عَلَى حَيَاتِهِ، قَال اللَّهُ تَعَالَى:{وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} (3)</p>وَقَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: كَانَ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ فَجَزِعَ، فَأَخَذَ سِكِّينًا فَجَزَّ بِهَا يَدَهُ، فَمَا رَقَأَ عَنْهُ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ، قَال اللَّهُ تَعَالَى: بَادَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. (4)</p>وَقَال صلى الله عليه وسلم: مَنْ قَتَل نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة النساء / 29.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث احتجاج عمرو بن العاص بآية (ولا تقتلوا أنفسكم) أخرجه أبو داود (1 / 238 - تحقيق عزت عبيد دعاس) وقواه ابن حجر في الفتح (1 / 454 - السلفية) وانظر تفسير القرطبي 5 / 157.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة النساء / 29.</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث: " كان فيمن قبلكم رجل به جرح. . . " أخرجه البخاري (الفتح 6 / 496 - ط السلفية) من حديث جندب.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٨)</span><hr/></div>يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ شَرِبَ سُمًّا فَقَتَل نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَل نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا. (1)</p>وَحَرَّمَ الشَّرْعُ أَنْ يَقْتُل الإِْنْسَانُ نَفْسَهُ وَيَجْنِيَ عَلَى حَيَاتِهِ، لأَِنَّ نَفْسَهُ الَّتِي يُزْهِقُهَا لَيْسَتْ مِلْكًا لَهُ، فَالأَْنْفُسُ مِلْكٌ لِلَّهِ تَعَالَى. (2)</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; جِنَايَةُ الشَّخْصِ عَلَى حَيَاةِ غَيْرِهِ:</span></p><font color=#ff0000>10 -</font> الْحَيَاةُ الَّتِي يُجْنَى عَلَيْهَا، إِمَّا أَنْ تَكُونَ حَيَاةً حَقِيقِيَّةً مُسْتَقِرَّةً، أَوْ مُسْتَمِرَّةً لِشَخْصٍ حَيٍّ، وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ حَيَاةً اعْتِبَارِيَّةً وَهِيَ حَيَاةُ الْجَنِينِ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْجِنَايَةُ عَلَى حَيَاةِ شَخْصٍ حَيٍّ:</span></p><font color=#ff0000>11 -</font> الْجِنَايَةُ عَلَى حَيَاةِ شَخْصٍ حَيٍّ تَكُونُ بِالْقَتْل أَيْ بِفِعْل مَا يَكُونُ سَبَبًا لِزَهُوقِ النَّفْسِ وَهُوَ مُفَارَقَةُ الرُّوحِ لِلْجَسَدِ، قَال أَبُو الْبَقَاءِ: إِذَا اعْتُبِرَ بِفِعْل الْمُتَوَلِّي لِذَلِكَ يُقَال: قَتْلٌ، وَإِذَا اعْتُبِرَ بِفَوْتِ الْحَيَاةِ يُقَال: مَوْتٌ. (3)</p>وَالْقَتْل عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ: عَمْدٌ، وَشِبْهُ عَمْدٍ، وَخَطَأٌ، وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ، وَعِنْدَ آخَرِينَ خَمْسَةُ أَقْسَامٍ، بِإِضَافَةِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" من قتل نفسه بحديدة. . . " أخرجه مسلم (1 / 103 - 104 - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.</p><font color=#ff0000>(2)</font> شرح السنة 10 / 153 - 155.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الكليات 4 / 50.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٩)</span><hr/></div>مَا جَرَى مَجْرَى الْخَطَأِ، وَالْقَتْل بِسَبَبٍ، (1) وَفِي بَيَانِ كُلٍّ مِنْ هَذِهِ الأَْقْسَامِ وَمُوجَبِهِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي " دِيَةٌ "" وَقَتْلٌ "" وَقَوَدٌ "" وَجِنَايَةٌ ".</p>وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى تَحْرِيمِ الْقَتْل بِغَيْرِ حَقٍّ، وَالأَْصْل فِيهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالإِْجْمَاعُ، أَمَّا الْكِتَابُ فَمِنْهُ قَوْل اللَّهِ تَعَالَى:{وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَاّ بِالْحَقِّ} (2) وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُل مُؤْمِنًا إِلَاّ خَطَأً} (3) وَقَوْلُهُ عز وجل: {وَمَنْ يَقْتُل مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} . (4)</p>وَأَمَّا السُّنَّةُ فَمِنْهَا قَوْل رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَا يَحِل دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ وَأَنِّي<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) رد المحتار 5 / 339 - 342، الخرشي 8 / 7 - 8، والمحلي على المناهج 4 / 96، والمغني 7 / 636، كشاف القناع 5 / 505.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة الإسراء / 33.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة النساء / 92، قال القرطبي: قوله تعإلى: (وما كان. . .) ليس على النفي وإنما على التحريم والنهي كقوله تعالى: (وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. . .) ولو كانت على النفي لما وجد مؤمن يقتل مؤمن قط لأن ما نفاه الله لا يجوز وجوده أبدا، كقوله سبحانه:</p><font color=#ff0000>(4)</font> سورة النساء / 93.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٦٩)</span><hr/></div>رَسُول اللَّهِ إِلَاّ بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبِ الزَّانِي، وَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ الْمُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ (1) وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: قَتْل الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ زَوَال الدُّنْيَا. (2)</p>وَالْحَيَاةُ عِنْدَ الْجِنَايَةِ عَلَيْهَا إِمَّا أَنْ تَكُونَ مُسْتَمِرَّةً، أَوْ مُسْتَقِرَّةً، أَوْ حَيَاةَ عَيْشِ الْمَذْبُوحِ. وَالْحَيَاةُ الْمُسْتَمِرَّةُ: هِيَ الَّتِي تَبْقَى إِلَى انْقِضَاءِ الأَْجَل بِمَوْتٍ أَوْ قَتْلٍ.</p>وَالْحَيَاةُ الْمُسْتَقِرَّةُ: تَكُونُ بِوُجُودِ الرُّوحِ فِي الْجَسَدِ وَمَعَهَا الْحَرَكَةُ الاِخْتِيَارِيَّةُ وَالإِْدْرَاكُ دُونَ الْحَرَكَةِ الاِضْطِرَارِيَّةِ. كَمَ لَوْ طُعِنَ إِنْسَانٌ وَقُطِعَ بِمَوْتِهِ بَعْدَ سَاعَةٍ أَوْ يَوْمٍ أَوْ أَيَّامٍ وَحَرَكَتُهُ الاِخْتِيَارِيَّةُ مَوْجُودَةٌ.</p>وَحَيَاةُ عَيْشِ الْمَذْبُوحِ: هِيَ الَّتِي لَا يَبْقَى مَعَهَا إِبْصَارٌ وَلَا نُطْقٌ وَلَا حَرَكَةُ اخْتِيَارٍ. (3) وَيَخْتَلِفُ حُكْمُ الْجِنَايَةِ عَلَى الْحَيَاةِ بِاخْتِلَافِ هَذِهِ الأَْحْوَال.</p>وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي (قَوَدٌ)(وَجِنَايَةٌ)(وَقِصَاصٌ) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله " أخرجه البخاري (الفتح 12 / 201 - ط السلفية) ومسلم (3 / 1302 - 1304 ط الحلبي) من حديث عبد الله بن مسعود.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث: " قتل المؤمن عند الله أعظم من زوال الدنيا. . . " أخرجه النسائي (7 / 82 - ط المكتبة التجارية) من حديث عبد الله بن عمرو.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المنثور 2 / 105، حاشية الجمل 5 / 238، مغني المحتاج 4 / 12 - 13.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٠)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;الْجِنَايَةُ عَلَى حَيَاةِ الْجَنِينِ:</span></p><font color=#ff0000>12 -</font> إِذَا ضَرَبَ بَطْنَ امْرَأَةٍ حَامِلٍ فَأَلْقَتْ - بِسَبَبِ ذَلِكَ - جَنِينَهَا وَهِيَ حَيَّةٌ، فَإِمَّا أَنْ تُلْقِيَهُ مَيِّتًا أَوْ حَيًّا:</p>أ - إِنْ أَلْقَتْهُ مَيِّتًا فَفِيهِ غُرَّةٌ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَال: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُْخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَضَى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا. (1)</p>وَالْغُرَّةُ: الْعَبْدُ أَوِ الأُْمَّةُ فِي هَذِهِ الْجِنَايَةِ، سُمِّيَا بِذَلِكَ لأَِنَّهُمَا مِنْ أَنْفَسِ الأَْمْوَال، وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الْجَنِينُ الْمُلْقَى مَيِّتًا ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى لإِِطْلَاقِ الْخَبَرِ، وَلِئَلَاّ يَكْثُرَ التَّنَازُعُ فِي الذُّكُورَةِ وَالأُْنُوثَةِ لِعَدَمِ الاِنْضِبَاطِ.</p>وَتَتَعَدَّدُ الْغُرَّةُ بِتَعَدُّدِ الْجَنِينِ الْمُلْقَى. وَتَجِبُ مَعَ الْغُرَّةِ الْكَفَّارَةُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، لأَِنَّ الْجَنِينَ الْمَجْنِيَّ عَلَيْهِ آدَمِيٌّ مَعْصُومٌ، وَلأَِنَّ الْكَفَّارَةَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى. خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ الَّذِينَ قَالُوا: إِنَّ الْكَفَّارَةَ مَنْدُوبَةٌ لَا وَاجِبَةٌ.</p><font color=#ff0000>13 -</font> وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجَنِينِ الْمُلْقَى الَّذِي يَجِبُ فِيهِ مَا سَبَقَ:<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث أبي هريرة: " اقتتلت امرأتان من هذيل. . . " أخرجه البخاري (الفتح 12 / 252 - ط السلفية) ومسلم (3 / 1310 - ط الحلبي) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٠)</span><hr/></div>فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ مَا اسْتَبَانَ بَعْضُ خَلْقِهِ كَظُفْرٍ وَشَعْرٍ فَهُوَ كَمَنْ كَانَ تَامَّ الْخَلْقِ فِيمَا ذُكِرَ مِنَ الأَْحْكَامِ، وَأَضَافَ ابْنُ عَابِدِينَ: أَنَّهُ لَا يَسْتَبِينُ خَلْقُهُ إِلَاّ بَعْدَ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا، وَظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ عَنِ الذَّخِيرَةِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ الرَّأْسِ، وَفِي الشُّمُنِّيِّ: لَوْ أَلْقَتْ مُضْغَةً وَلَمْ يَتَبَيَّنْ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِهِ فَشَهِدَ ثِقَاتٌ مِنَ الْقَوَابِل أَنَّهُ مَبْدَأُ خَلْقِ آدَمِيٍّ وَلَوْ بَقِيَ لَتَصَوَّرَ فَلَا غُرَّةَ فِيهِ، وَتَجِبُ فِيهِ عِنْدَنَا حُكُومَةٌ.</p>وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: فِي الْجَنِينِ مَا سَبَقَ مِنَ الأَْحْكَامِ وَإِنْ كَانَ عَلَقَةً أَيْ دَمًا مُجْتَمِعًا إِذَا صُبَّ عَلَيْهِ مَاءٌ حَارٌّ لَا يَذُوبُ.</p>وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِذَا أَلْقَتِ الْمَرْأَةُ بِالْجِنَايَةِ عَلَيْهَا لَحْمًا، قَال الْقَوَابِل: - أَيْ أَرْبَعٌ مِنْهُنَّ، أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، أَوْ رَجُلَانِ - فِيهِ صُورَةٌ خَفِيَّةٌ - أَيْ تَخْفَى عَلَى غَيْرِ الْقَوَابِل - كَنَحْوِ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ لَا يَعْرِفُهَا غَيْرُهُنَّ فَفِيهِ الْغُرَّةُ وَالْكَفَّارَةُ. وَلَوْ قُلْنَ: لَيْسَ فِيهِ صُورَةٌ ظَاهِرَةٌ وَلَا خَفِيَّةٌ وَلَكِنَّهُ أَصْل آدَمِيٍّ لَوْ بَقِيَ لَتَصَوَّرَ فَلَا غُرَّةَ فِيهِ وَلَا كَفَّارَةَ.</p>وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنْ أَلْقَتْ مُضْغَةً فَشَهِدَ ثِقَاتٌ مِنَ الْقَوَابِل أَنَّ فِيهِ صُورَةً خَفِيَّةً فَفِيهِ غُرَّةٌ، وَإِنْ شَهِدْنَ أَنَّهُ مُبْتَدَأُ خَلْقِ آدَمِيٍّ لَوْ بَقِيَ تَصَوَّرَ فَفِيهِ وَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا: لَا شَيْءَ فِيهِ لأَِنَّهُ لَمْ يَتَصَوَّرْ فَلَمْ يَجِبْ فِيهِ كَالْعَلَقَةِ، وَلأَِنَّ الأَْصْل بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ فَلَا تُشْغَل بِالشَّكِّ، وَالثَّانِي: فِيهِ غُرَّةٌ لأَِنَّهُ مُبْتَدَأُ خَلْقِ آدَمِيٍّ أَشْبَهَ مَا لَوْ تَصَوَّرَ.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧١)</span><hr/></div>ب - إِنْ أَلْقَتِ الْمَرْأَةُ الْحَامِل - بِسَبَبِ الْجِنَايَةِ عَلَيْهَا - جَنِينَهَا حَيًّا ثُمَّ مَاتَ بِسَبَبِ ذَلِكَ بَعْدَ تَمَامِ انْفِصَالِهِ حَيًّا فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً لِتَيَقُّنِ حَيَاتِهِ وَمَوْتِهِ بِالْجِنَايَةِ، وَفِيهِ مَعَ الدِّيَةِ الْكَفَّارَةُ.</p>وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْجَنِينَ إِنِ اسْتَهَل صَارِخًا بَعْدَ انْفِصَالِهِ ثَبَتَتْ حَيَاتُهُ وَتَرَتَّبَ عَلَيْهَا الأَْحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ الْمَنُوطَةُ بِهَا، لَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِيمَا تَثْبُتُ بِهِ الْحَيَاةُ مِنَ الأُْمُورِ الأُْخْرَى كَالْعُطَاسِ وَالاِرْتِضَاعِ وَالتَّنَفُّسِ وَالْحَرَكَةِ. (1) وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي (اسْتِهْلَالٌ) .</p>وَإِنْ ضَرَبَ بَطْنَ امْرَأَةٍ حَامِلٍ فَلَمْ تُلْقِ جَنِينَهَا وَمَاتَتْ وَهُوَ فِي بَطْنِهَا فَلَا شَيْءَ فِيهِ بِخُصُوصِهِ. (2)</p>وَفِي جِنَايَةِ الْمَرْأَةِ الْحَامِل عَلَى حَيَاةِ جَنِينِهَا تَفْصِيلٌ فِي (إِجْهَاضٌ) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;خَامِسًا: الْحَيَاةُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الإِْرْثِ:</span></p><font color=#ff0000>14 -</font> مِنْ شُرُوطِ الإِْرْثِ تَحَقُّقُ مَوْتِ الْمُوَرِّثِ أَوْ إِلْحَاقُهُ بِالْمَوْتَى حُكْمًا، وَتَحَقُّقُ حَيَاةِ الْوَارِثِ بَعْدَهُ أَوْ إِلْحَاقُهُ بِالأَْحْيَاءِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) اللجنة تري أن الحكم ببقاء الحياة أو انتهائها يرجع فيه إلى أهل الخبره.</p><font color=#ff0000>(2)</font> تفسير القرطبي 5 / 321، رد المحتار 5 / 377 - 378، جواهر الإكليل2 / 266 - 272، مواهب الجليل 2 / 250، نهاية المحتاج 7 / 360 - 366، حاشية الجمل 5 / 99 - 100، المغني 7 / 799 - 815.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧١)</span><hr/></div>وَالْحُكْمُ بِاسْتِحْقَاقِ الإِْرْثِ وَاضِحٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَالَةِ التَّحَقُّقِ مِنْ مَوْتِ الْمُوَرِّثِ وَمِنْ حَيَاةِ الْوَارِثِ بَعْدَهُ، بِأَنْ كَانَا حَيَّيْنِ ثُمَّ مَاتَ الْمُوَرِّثُ مَوْتًا حَقِيقِيًّا وَتَحَقَّقَتْ حَيَاةُ الْوَارِثِ بَعْدَهُ، لَكِنْ هُنَاكَ صُوَرًا أُخْرَى لَا يَكُونُ فِيهَا الْحُكْمُ وَاضِحًا أَوْ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ، مِنْهَا: الْحَمْل الَّذِي لَهُ حَقٌّ فِي الإِْرْثِ، وَالَّذِينَ يَمُوتُونَ مَعًا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَلَا يُعْلَمُ السَّابِقُ مِنْهُمْ.</p>أَمَّا الْحَمْل فَإِنَّ حَيَاتَهُ تَلْحَقُ - تَقْدِيرًا - بِالْحَيِّ عِنْدَ وَفَاةِ مُوَرِّثِهِ، وَقَدِ اشْتَرَطَ الْفُقَهَاءُ لِلْحُكْمِ بِتَوْرِيثِ الْحَمْل شَرْطَيْنِ:</p>أَحَدُهُمَا: أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ كَانَ مَوْجُودًا حَال مَوْتِ الْمُوَرِّثِ.</p>الثَّانِي: أَنْ يَنْفَصِل كُلُّهُ حَيًّا حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً. عَلَى تَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي (إِرْثٌ) : ف (109) ، 115.</p>وَأَمَّا الَّذِينَ يَمُوتُونَ مَعًا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَلَا يُعْلَمُ سَابِقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ فِي الأَْصْل يَتَوَارَثُونَ. فَقَدِ اتَّفَقَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ عَلَى أَنَّهُمْ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يَتَوَارَثُونَ، وَتَرِكَةُ كُلٍّ مِنْهُمْ لِبَاقِي الْوَرَثَةِ الأَْحْيَاءِ، لِمَا رَوَى الْحَاكِمُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ رضي الله عنهما تُوُفِّيَتْ هِيَ وَابْنُهَا زَيْدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْل فَلَمْ تَرِثْهُ وَلَمْ يَرِثْهَا، وَلأَِنَّ مِنْ شُرُوطِ الإِْرْثِ تَحَقُّقَ حَيَاةِ الْوَارِثِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوَرِّثِ وَهُوَ هُنَا</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٢)</span><hr/></div>مُنْتَفٍ، وَلَا تَوَارُثَ بِالشَّكِّ، وَلأَِنَّا إِنْ وَرَّثْنَا أَحَدَهُمْ فَقَطْ فَهُوَ تَحَكُّمٌ، وَإِنْ وَرَّثْنَا كُلًّا مِنَ الآْخَرِ تَيَقَّنَّا الْخَطَأَ. وَالرِّوَايَةُ الأُْخْرَى عَنْ أَحْمَدَ: يَرِثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ مِنْ تِلَادِ مَا لَهُ، أَيْ قَدِيمِهِ دُونَ طَارِفِهِ وَهُوَ مَا وَرِثَهُ مِمَّنْ مَاتَ مَعَهُ.</p>وَإِنْ عُلِمَ أَنَّ أَحَدَهُمْ مَاتَ قَبْل صَاحِبِهِ بِعَيْنِهِ ثُمَّ أَشْكَل، أُعْطِيَ كُل وَارِثٍ الْيَقِينَ، وَوَقَفَ الْبَاقِي الْمَشْكُوكُ فِيهِ، حَتَّى يَتَبَيَّنَ الأَْمْرُ، أَوْ يَصْطَلِحُوا، لأَِنَّ الْحَقَّ لَا يَعْدُوهُمْ، وَالْمَرْءُ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِي خَالِصِ حَقِّهِ، وَذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يُوقَفُ الْمِيرَاثُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ الأَْمْرُ أَوْ يَصْطَلِحُوا، لأَِنَّ التَّذَكُّرَ غَيْرُ مَيْئُوسٍ مِنْهُ. (1)</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;سَادِسًا: الْحَيَاةُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ:</span></p><font color=#ff0000>15 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الذَّكَاةَ الشَّرْعِيَّةَ بِأَنْوَاعِهَا (مِنْ ذَبْحٍ أَوْ نَحْرٍ أَوْ عَقْرٍ أَوْ صَيْدٍ) لَا بُدَّ مِنْهَا لإِِبَاحَةِ مَا يُؤْكَل لَحْمُهُ مِنَ الْحَيَوَانِ أَوِ الطَّيْرِ.</p>وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مِنْ شُرُوطِ الذَّكَاةِ الشَّرْعِيَّةِ أَنْ تَكُونَ بِالْحَيَوَانِ أَوِ الطَّيْرِ عِنْدَ الذَّبْحِ أَوِ الصَّيْدِ حَيَاةٌ، وَإِلَاّ كَانَ مَيْتَةً وَلَمْ تَعْمَل الذَّكَاةُ عَمَلَهَا مِنْ حَيْثُ الإِْبَاحَةُ، لَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي الْحَيَاةِ الْمُعْتَبَرَةِ شَرْعًا عِنْدَ الذَّبْحِ أَوِ الصَّيْدِ. وَقَدِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) رد المحتار 5 / 509، الزرقاني 8 / 229، أسنى المطالب 3 / 17 - 19، قليوبي 3 / 149، والمغني 6 / 308 - 312 - 316، العذب الفائض 1 / 18، 2 / 91 - 92.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٢)</span><hr/></div>إِذَا كَانَتْ فِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ فَيَحِل بِالذَّكَاةِ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَبْقَ فِيهِ إِلَاّ مِثْل عَيْشِ الْمَذْبُوحِ فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي أَنَّ الذَّكَاةَ تُحِلُّهُ أَوْ لَا، عَلَى تَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي (ذَبَائِحُ) .</p>كَمَا اخْتُلِفَ فِيمَا إِذَا ذُبِحَتْ شَاةٌ مَثَلاً وَكَانَ فِي بَطْنِهَا جَنِينٌ، هَل تُعْتَبَرُ ذَكَاتُهَا ذَكَاةً لَهُ مِنْ حَيْثُ إِنَّ حَيَاتَهُ تَابِعَةٌ لِحَيَاتِهَا أَوْ مُسْتَقِلَّةٌ عَنْهَا، وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي:(ذَبَائِحُ) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;سَابِعًا: الْحَيَاةُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي غُسْل السِّقْطِ وَتَكْفِينِهِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ</span>.</p><font color=#ff0000>16 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ السِّقْطَ إِذَا اسْتَهَل ثَبَتَتْ لَهُ أَحْكَامُ الْحَيِّ وَحُقُوقُهُ، وَمِنْهَا وُجُوبُ غُسْلِهِ وَتَكْفِينِهِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ، لِمَا رَوَى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: إِذَا اسْتَهَل الصَّبِيُّ وَرِثَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ. (1) وَلأَِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ لَهُ حُكْمُ الدُّنْيَا فِي الإِْسْلَامِ وَالْمِيرَاثِ وَالدِّيَةِ فَغُسِّل وَصُلِّيَ عَلَيْهِ كَغَيْرِهِ. وَاخْتَلَفُوا فِي السِّقْطِ إِنْ لَمْ يَسْتَهِل:</p>فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: السِّقْطُ إِنْ لَمْ يَسْتَهِل غُسِّل وَسُمِّيَ - فِي الأَْصَحِّ الْمُفْتَى بِهِ عَلَى خِلَافِ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ - إِكْرَامًا لِبَنِي آدَمَ، وَأُدْرِجَ فِي خِرْقَةٍ وَدُفِنَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" اذا استهل الصبي ورث وصلي عليه. . . " أخرجه الترمذي (3 / 341 - ط الحلبي) والحاكم (4 / 319 - ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٣)</span><hr/></div>وَلَمْ يُصَل عَلَيْهِ سَوَاءٌ أَكَانَ تَامَّ الْخَلْقِ أَمْ لَا. (1)</p>وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يُكْرَهُ غُسْل سِقْطٍ لَمْ يَسْتَهِل صَارِخًا، وَلَوْ تَحَرَّكَ أَوْ عَطَسَ أَوْ بَال أَوْ رَضَعَ، إِلَاّ أَنْ تَتَحَقَّقَ الْحَيَاةُ بِعَلَامَةٍ مِنْ عَلَامَاتِهَا فَيَجِبُ غُسْلُهُ، وَيُغَسَّل دَمُ السِّقْطِ الَّذِي لَمْ يَسْتَهِل وَيُلَفُّ بِخِرْقَةٍ وَيُوَارَى. (2)</p>وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنْ لَمْ يَسْتَهِل السِّقْطُ وَلَمْ يَتَحَرَّكْ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ كُفِّنَ بِخِرْقَةٍ وَدُفِنَ، وَإِنْ تَمَّ لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَفِيهِ قَوْلَانِ: قَال فِي الْقَدِيمِ: يُصَلَّى عَلَيْهِ لأَِنَّهُ نُفِخَ فِيهِ الرُّوحُ فَصَارَ كَمَنِ اسْتَهَل، وَقَال فِي الأُْمِّ: لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَهُوَ الأَْصَحُّ لأَِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ حُكْمُ الدُّنْيَا فِي الإِْرْثِ وَغَيْرِهِ فَلَمْ يُصَل عَلَيْهِ، فَإِنْ قُلْنَا يُصَلَّى عَلَيْهِ غُسِّل كَغَيْرِ السِّقْطِ، وَإِنْ قُلْنَا لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ فَفِي غُسْلِهِ قَوْلَانِ: قَال الْبُوَيْطِيُّ: فِي مُخْتَصَرِهِ لَا يُغَسَّل، لأَِنَّهُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ فَلَا يُغَسَّل كَالشَّهِيدِ، وَقَال فِي الأُْمِّ: يُغَسَّل لأَِنَّ الْغُسْل قَدْ يَنْفَرِدُ عَنِ الصَّلَاةِ كَمَا نَقُول فِي الْكَافِرِ.</p>وَقَال الْحَنَابِلَةُ: السِّقْطُ إِنْ خَرَجَ مَيِّتًا فَقَال أَحْمَدُ: إِذَا أَتَى لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ غُسِّل وَصُلِّيَ عَلَيْهِ لِمَا رَوَى الْمُغِيرَةُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ (3) وَلأَِنَّهُ نَسَمَةٌ نُفِخَ فِيهَا الرُّوحُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) رد المحتار 1 / 595.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الدسوقي 1 / 427.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المهذب 1 / 134. وحديث: " والسقط يصلى عليه. . . " أخرجه أبو داود (3 / 523 - تحقيق عزت عبيد دعاس) ، والحاكم (1 / 363 - ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٣)</span><hr/></div>فَيُصَلَّى عَلَيْهِ كَالْمُسْتَهِل. فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَبْلُغْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَلَا يُغَسَّل وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُلَفُّ فِي خِرْقَةٍ وَيُدْفَنُ لِعَدَمِ وُجُودِ الْحَيَاةِ. (1)</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ثَامِنًا: الْحَيَاةُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي قَبُول التَّوْبَةِ:</span></p><font color=#ff0000>17 -</font> يَقْبَل اللَّهُ تَعَالَى تَوْبَةَ الْعَبْدِ الْمُذْنِبِ الْمُكَلَّفِ - كَرَمًا مِنْهُ تَعَالَى وَفَضْلاً - مَا لَمْ يُغَرْغِرْ، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ: إِنَّ اللَّهَ عز وجل يَقْبَل تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ (2) أَيْ مَا لَمْ تَصِل رُوحُهُ حُلْقُومَهُ، مِنَ الْغَرْغَرَةِ وَهِيَ جَعْل الشَّرَابِ فِي الْفَمِ وَإِدَارَتُهُ إِلَى أَصْل الْحُلْقُومِ فَلَا يُبْلَعُ، وَهَذَا مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْله تَعَالَى:{وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَال إِنِّي تُبْتُ الآْنَ} (3) الآْيَةَ، وَفَسَّرَ ابْنُ عَبَّاسٍ حُضُورَهُ بِمُعَايَنَةِ مَلَكِ الْمَوْتِ، وَقَال غَيْرُهُ: الْمُرَادُ تَيَقُّنُ الْمَوْتِ لَا خُصُوصُ رُؤْيَةِ مَلَكِهِ لأَِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَا يَرَاهُ.</p>وَقِيل: السِّرُّ فِي عَدَمِ قَبُول التَّوْبَةِ حِينَ الْيَأْسِ مِنَ الْحَيَاةِ أَنَّ مِنْ شُرُوطِهَا عَزْمُ التَّائِبِ عَلَى أَنْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني والشرح الكبير2 / 337.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث: " إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. . " أخرجه الترمذي (5 / 547 - ط الحلبي) من حديث عبد الله بن عمر، وحسنه.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة النساء / 18.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٤)</span><hr/></div>لَا يَعُودَ إِلَى الذَّنْبِ، وَذَلِكَ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ مَعَ تَمَكُّنِ التَّائِبِ مِنَ الذَّنْبِ وَبَقَاءِ الاِخْتِيَارِ.</p>قَال ابْنُ عَلَاّنَ: وَالْحَاصِل أَنَّهُ مَتَى فُرِضَ الْوُصُول لِحَالَةٍ لَا تُمْكِنُ الْحَيَاةُ بَعْدَهَا عَادَةً لَا تَصِحُّ مِنْهُ حِينَئِذٍ تَوْبَةٌ وَلَا غَيْرُهَا، وَهَذَا مُرَادُ الْحَدِيثِ بِقَوْلِهِ: يُغَرْغِرْ. وَمَتَى لَمْ يَصِل لِذَلِكَ صَحَّتْ مِنْهُ التَّوْبَةُ وَغَيْرُهَا. (1)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) دليل الفالحين 1 / 78 - 79، رد المحتار 1 / 571.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٤)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;حِيَازَةٌ</span></p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الْحَوْزُ لُغَةً الْجَمْعُ وَضَمُّ الشَّيْءِ، وَكُل مَنْ ضَمَّ شَيْئًا إِلَى نَفْسِهِ مِنْ مَالٍ أَوْ غَيْرِهِ فَقَدْ حَازَهُ حَوْزًا وَحِيَازَةً وَاحْتَازَهُ احْتِيَازًا. (1)</p>وَفِي الاِصْطِلَاحِ قَال الدَّرْدِيرُ: الْحِيَازَةُ: هِيَ وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الشَّيْءِ وَالاِسْتِيلَاءُ عَلَيْهِ. وَالْحِيَازَةُ بِهَذَا التَّعْرِيفِ بِمَعْنَى الْقَبْضِ، يُؤَيِّدُهُ قَوْل ابْنِ أَبِي زَيْدٍ الْقَيْرَوَانِيِّ: وَلَا تَتِمُّ هِبَةٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا حَبْسٌ إِلَاّ بِالْحِيَازَةِ. فَإِنْ مَاتَ قَبْل أَنْ تُحَازَ عَنْهُ فَهِيَ مِيرَاثٌ.</p>وَفِي الْقَوَانِينِ الْفِقْهِيَّةِ: الْقَبْضُ: هُوَ الْحَوْزُ.</p>وَفِي كُتُبِ الْمَالِكِيَّةِ اسْتِعْمَال كَلِمَةِ (حَوْزٍ) بَدَل (حِيَازَةٍ) .</p>قَال صَاحِبُ الْبَهْجَةِ: الْحَوْزُ وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الشَّيْءِ الْمَحُوزِ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) تاج العروس ولسان العرب، والمصباح المنير مادة:(حوز)</p><font color=#ff0000>(2)</font> الدسوقي مع شرح الدردير 4 / 233، والقوانين الفقهية ص 328، والشرح الصغير 4 / 319، والبهجة في شرح التحفة 1 / 168، والرسالة مع غرر المقالة ص 228، والخرشي 7 / 242.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٥)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;بِمَ تَكُونُ الْحِيَازَةُ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> قَال الْحَطَّابُ: الْحِيَازَةُ تَكُونُ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: أَضْعَفُهَا: السُّكْنَى وَالاِزْدِرَاعُ، وَيَلِيهَا: الْهَدْمُ، وَالْبِنَاءُ، وَالْغَرْسُ، وَالاِسْتِغْلَال، وَيَلِيهَا التَّفْوِيتُ بِالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ، وَالصَّدَقَةِ، وَالنِّحْلَةِ، وَالْعِتْقِ، وَالْكِتَابَةِ، وَالتَّدْبِيرِ، وَالْوَطْءِ، وَكُل مَا يَفْعَلُهُ الشَّخْصُ فِي مَالِهِ. (1)</p>وَفِي كَوْنِ الْحِيَازَةِ سَنَدًا لِلْمِلْكِيَّةِ خِلَافٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، يَتَّضِحُ مِنْ خِلَال الْبَحْثِ. وَتُطْلَقُ الْحِيَازَةُ عَلَى الْحِيَازَةِ الصَّحِيحَةِ وَالْبَاطِلَةِ، سَوَاءٌ كَانَتِ الْيَدُ الْحَائِزَةُ مُتَعَدِّيَةً أَوْ مَأْذُونَةً مِنَ الْمَالِكِ الْحَقِيقِيِّ، أَوْ مُدَّعِيَةً الْمِلْكَ، فَكُلُّهَا حِيَازَةٌ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; الْقَبْضُ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> الْقَبْضُ لُغَةً: مَصْدَرُ قَبَضْتُ الشَّيْءَ قَبْضًا: أَخَذْتُهُ، وَهُوَ فِي قَبْضَتِهِ، أَيْ: فِي مِلْكِهِ، وَقَبَضَ عَلَيْهِ بِيَدِهِ ضَمَّ عَلَيْهِ أَصَابِعَهُ. (2)</p>وَالْقَبْضُ فِي الاِصْطِلَاحِ: هُوَ حِيَازَةُ الشَّيْءِ وَالتَّمَكُّنُ مِنْهُ. قَال الْكَاسَانِيُّ: وَمَعْنَى الْقَبْضِ هُوَ التَّمْكِينُ وَالتَّخَلِّي وَارْتِفَاعُ الْمَوَانِعِ عُرْفًا وَعَادَةً حَقِيقَةً.</p>وَقَدْ تَقَدَّمَ قَوْل ابْنِ جُزَيٍّ: الْقَبْضُ: هُوَ الْحَوْزُ. (3)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الحطاب 6 / 222.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المصباح المنير.</p><font color=#ff0000>(3)</font> البدائع 5 / 148، والقوانين الفقهية ص 328.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٥)</span><hr/></div>فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْقَبْضَ وَالْحِيَازَةَ شَيْءٌ وَاحِدٌ. ر: مُصْطَلَحُ (تَقَابُضٌ) .</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; وَضْعُ الْيَدِ:</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> يُقَال فِي اللُّغَةِ: الأَْمْرُ بِيَدِ فُلَانٍ أَيْ: فِي تَصَرُّفِهِ، وَالدَّارُ فِي يَدِ فُلَانٍ أَيْ: فِي مِلْكِهِ. (1)</p>وَأَمَّا فِي الاِصْطِلَاحِ فَقَدْ قَال الْقَرَافِيُّ فِي الْفُرُوقِ: الْيَدُ عِبَارَةٌ عَنِ الْقُرْبِ وَالاِتِّصَال، وَأَعْظَمُهَا ثِيَابُ الإِْنْسَانِ الَّتِي عَلَيْهِ وَنَعْلُهُ وَمِنْطَقَتُهُ، وَيَلِيهِ الْبِسَاطُ الَّذِي هُوَ جَالِسٌ عَلَيْهِ، وَالدَّابَّةُ الَّتِي هُوَ رَاكِبُهَا، وَتَلِيهِ الدَّابَّةُ الَّتِي هُوَ سَائِقُهَا أَوْ قَائِدُهَا، وَالدَّارُ الَّتِي هُوَ سَاكِنُهَا، فَهِيَ دُونَ الدَّابَّةِ لِعَدَمِ الاِسْتِيلَاءِ عَلَى جَمِيعِهَا.</p>وَتُقَدَّمُ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ الْمُعْتَبَرَةِ، وَأَمَّا الْيَدُ الَّتِي لَا تُعْتَبَرُ فِي التَّرْجِيحِ أَلْبَتَّةَ فَعِبَارَةٌ عَنْ حِيَازَةٍ بِطَرِيقٍ تَقْتَضِي عَدَمَ الْمِلْكِ بِحَقٍّ، كَالْغَصْبِ وَالْعَارِيَّةِ. (2) إِذَا عَلِمْنَا ذَلِكَ بِأَنْفُسِنَا أَوْ بِالْبَيِّنَةِ. (3) وَالْيَدُ بِهَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ نَفْسُ مَعْنَى الْحِيَازَةِ بِمَعْنَيَيْهَا.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المصباح المنير مادة:(يد) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> مجلة الأحكام العدلية م 1759، والفروق 4 / 78، وتهذيب الفروق بهامشه 4 / 130، والحطاب 6 / 209 - 210.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المصادر السابقة ومغني المحتاج 4 / 480، ونهاية المحتاج 8 / 340، والمبدع 10 / 147.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٦)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّقَادُمُ:</span></p>4 م - التَّقَادُمُ لُغَةً: مَصْدَرُ تَقَادَمَ، يُقَال: تَقَادَمَ الشَّيْءُ أَيْ: صَارَ قَدِيمًا. وَفِي الاِصْطِلَاحِ يُعَبَّرُ عَنِ التَّقَادُمِ بِمُرُورِ الزَّمَانِ. كَمَا فِي مَجَلَّةِ الأَْحْكَامِ الْعَدْلِيَّةِ.</p>وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (تَقَادُمٌ) مِنَ الْمَوْسُوعَةِ. (1)</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَحْكَامُ الْحِيَازَةِ:</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> تَقَدَّمَ أَنَّ الْحِيَازَةَ تَكُونُ عَنْ طَرِيقٍ مَشْرُوعٍ وَعَنْ طَرِيقٍ، غَيْرِ مَشْرُوعٍ، فَالطُّرُقُ غَيْرُ الْمَشْرُوعَةِ كَالْغَصْبِ، وَالسَّرِقَةِ، وَالْحِرَابَةِ، هِيَ مِنَ الْكَسْبِ غَيْرِ الْمَشْرُوعِ، وَتُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحَاتِهَا. وَهَذِهِ الْحِيَازَةُ لَيْسَتْ مَشْرُوعَةً وَلَا عِبْرَةَ بِهَا شَرْعًا. لأَِنَّ الشَّيْءَ الْمَحُوزَ هُنَا لَا يَكُونُ لِلَّذِي بِيَدِهِ بَل لِمَالِكِهِ الأَْصْلِيِّ.</p>وَأَمَّا الطُّرُقُ الْمَشْرُوعَةُ فَتَكُونُ بِحِيَازَةِ بَيْتِ الْمَال لِلأَْرْضِ، الَّتِي مَاتَ أَرْبَابُهَا بِلَا وَارِثٍ وَآلَتْ إِلَى بَيْتِ الْمَال، أَوْ فُتِحَتْ عَنْوَةً أَوْ صُلْحًا، وَلَمْ تُمْلَكْ لأَِهْلِهَا بَل أُبْقِيَتْ رَقَبَتُهَا لِلْمُسْلِمِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (2)</p>وَتَكُونُ بِإِحْيَاءِ الْمَوَاتِ، وَالاِصْطِيَادِ، وَاحْتِشَاشِ الْكَلأَِ مِنَ الأَْرْضِ الْمُبَاحَةِ، وَاسْتِخْرَاجِ مَا فِي بَاطِنِ الأَْرْضِ مِنَ الْمَعْدِنِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الموسوعة 13 / 118، 122 وما بعدها.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الموسوعة 3 / 119.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٦)</span><hr/></div>وَالرِّكَازِ، وَاللُّقَطَةِ. وَتُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحَاتِهَا. وَتَكُونُ أَيْضًا عَنْ طَرِيقِ الْعَقْدِ، سَوَاءٌ أَكَانَ عَنْ طَرِيقِ الإِْرَادَةِ الْمُنْفَرِدَةِ أَمْ عَنْ طَرِيقِ إِرَادَتَيْنِ، وَيُنْظَرُ كُل عَقْدٍ فِي مُصْطَلَحِهِ.</p>ثُمَّ الْحِيَازَةُ بِمَعْنَى الْقَبْضِ تُنْظَرُ أَحْكَامُهَا فِي مُصْطَلَحِ (قَبْضٌ) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْحِيَازَةُ كَدَلِيلٍ عَلَى الْمِلْكِيَّةِ:</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> الأَْصْل أَنَّ الإِْنْسَانَ يَتَصَرَّفُ فِيمَا يَمْلِكُهُ بِوَجْهٍ شَرْعِيٍّ، فَسَاكِنُ الدَّارِ، وَسَائِقُ السَّيَّارَةِ، أَوِ الدَّرَّاجَةِ وَصَاحِبُ الدُّكَّانِ الْغَالِبُ أَنَّهُمْ يَمْلِكُونَ مَا يَتَصَرَّفُونَ فِيهِ، وَلَكِنْ قَدْ يُمَكِّنُ الْمَالِكُ غَيْرَهُ مِنَ التَّصَرُّفِ، إِمَّا بِعِوَضٍ أَوْ بِدُونِ عِوَضٍ - وَقَدْ يَكُونُ الْمُتَصَرِّفُ مُتَعَدِّيًا كَالْغَاصِبِ وَالسَّارِقِ - فَاحْتِمَال الْفَصْل بَيْنَ الْمِلْكِيَّةِ وَالتَّصَرُّفِ احْتِمَالٌ قَائِمٌ، وَلَكِنْ كُلَّمَا طَالَتْ مُدَّةُ التَّصَرُّفِ دَل ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْمُتَصَرِّفَ مَالِكٌ إِلَى أَنْ يَحْصُل الاِطْمِئْنَانُ بِمِلْكِيَّةِ الْحَائِزِ لِلشَّيْءِ حَسْبَمَا يَشْهَدُ بِهِ الْعُرْفُ.</p>وَمِنْ هُنَا كَانَتْ عَلَاقَةُ الْحَائِزِ بِمُدَّعِي مِلْكِيَّةِ الشَّيْءِ الْمَحُوزِ لَهَا تَأْثِيرٌ حَسْبَمَا يَشْهَدُ بِهِ الْعُرْفُ مِنَ التَّسَامُحِ أَوِ الْمُشَاحَّةِ. فَالْعُرْفُ يَشْهَدُ أَنَّ الأَْجْنَبِيَّ لَا يَسْكُتُ عَنْ تَصَرُّفِ الأَْجْنَبِيِّ فِي عَقَارِهِ عَشْرَ سَنَوَاتٍ وَأَكْثَرَ وَهُوَ حَاضِرٌ سَاكِتٌ، بَيْنَمَا يَشْهَدُ الْعُرْفُ أَنَّ الأَْبَ يَتَسَامَحُ مَعَ ابْنِهِ فِي تَصَرُّفِهِ فِي مَال الأَْبِ عِشْرِينَ سَنَةً أَوْ أَكْثَرَ.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٧)</span><hr/></div>فَكَانَتِ الصِّلَةُ بَيْنَ الْحَائِزِ وَبَيْنَ مُدَّعِي الْمِلْكِيَّةِ مُؤْثِّرَةً فِي مُدَّةِ الْحِيَازَةِ كَمَا أَنَّ حُضُورَ مُدَّعِي الْمِلْكِيَّةِ وَبُعْدَهُ وَالْمَسَافَةَ الْفَاصِلَةَ بَيْنَ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ وَبَيْنَ الْقَائِمِ بِالْحَقِّ لَهَا تَأْثِيرُهَا، وَكَذَلِكَ الشَّيْءُ الْمَحُوزُ فَحِيَازَةُ الدُّورِ وَالأَْرْضِينَ لَيْسَتْ كَحِيَازَةِ الثِّيَابِ وَالْحَيَوَانِ، فَإِذَا كَانَ الْمَالِكُ قَدْ يَتَسَامَحُ فِي سُكْنَى دَارِهِ الْخَمْسَ سَنَوَاتٍ مَثَلاً فَإِنَّهُ لَا يَتَسَامَحُ فِي اسْتِعْمَال دَابَّتِهِ مِثْل هَذِهِ الْمُدَّةِ. كَمَا أَنَّ أَنْوَاعَ التَّصَرُّفِ مُخْتَلِفَةٌ فَهُنَاكَ التَّصَرُّفُ بِالسُّكْنَى، وَأَقْوَى مِنْهَا التَّصَرُّفُ بِالْهَدْمِ وَالْبِنَاءِ وَقَلْعِ الشَّجَرِ وَغِرَاسَةِ الأَْرْضِ، وَأَقْوَى مِنْ ذَلِكَ التَّصَرُّفُ بِالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ مِنْ وُجُوهِ التَّفْوِيتِ فَكَانَتْ أَحْكَامُ الْحِيَازَةِ تَتَأَثَّرُ بِهَذِهِ الاِعْتِبَارَاتِ.</p>وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَأَحْمَدُ - فِي الرِّوَايَةِ الْمَشْهُورَةِ عَنْهُ - إِلَى أَنَّ مَنِ ادَّعَى شَيْئًا فِي يَدِ غَيْرِهِ فَأَنْكَرَهُ وَكَانَ لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، فَبَيِّنَتُهُ عَلَى الْمُدَّعِي (الْخَارِجِ) تُقَدَّمُ عَلَى بَيِّنَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (الدَّاخِل) .</p>وَقَال إِسْحَاقُ: لَا تُسْمَعُ بَيِّنَةُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِحَالٍ.</p>وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (1) فَجَعَل<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ". أخرجه بهذا اللفظ البيهقي (10 / 252 ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث ابن عباس وأشار إلى شذوذ هذا الفظ، ورواه بإسناد صحيح بلفظ:" البينة على المدعي، واليمين على من أنكر ".</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٧)</span><hr/></div>جِنْسَ الْبَيِّنَةِ فِي جَانِبِ الْمُدَّعِي، فَلَا يَبْقَى فِي جَانِبِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ. وَلأَِنَّ بَيِّنَةَ الْمُدَّعِي أَكْثَرُ فَائِدَةً فَوَجَبَ تَقْدِيمُهَا، كَتَقْدِيمِ بَيِّنَةِ الْجَرْحِ عَلَى التَّعْدِيل، وَدَلِيل كَثْرَةِ فَائِدَتِهَا: أَنَّهَا تُثْبِتُ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ، وَبَيِّنَةُ الْمُنْكِرِ إِنَّمَا تُثْبِتُ ظَاهِرًا تَدُل الْيَدُ عَلَيْهِ فَلَمْ تَكُنْ مُفِيدَةً، وَلأَِنَّ الشَّهَادَةَ بِالْمِلْكِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَنَدُهَا رُؤْيَةَ الْيَدِ وَالتَّصَرُّفَ، فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ أَهْل الْعِلْمِ، فَصَارَتِ الْبَيِّنَةُ بِمَنْزِلَةِ الْيَدِ الْمُفْرَدَةِ، فَتُقَدَّمُ عَلَيْهَا بَيِّنَةُ الْمُدَّعِي عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (صَاحِبِ الْيَدِ) كَمَا أَنَّ شَاهِدَيِ الْفَرْعِ لَمَّا كَانَا مَبْنِيَّيْنِ عَلَى شَاهِدَيِ الأَْصْل لَمْ تَكُنْ لَهُمَا مَزِيَّةٌ.</p>وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ: إِنْ شَهِدَتْ بَيِّنَةُ الدَّاخِل بِسَبَبِ الْمِلْكِ، وَقَالَتْ: نَتَجَتْ فِي مِلْكِهِ أَوِ اشْتَرَاهَا، أَوْ نَسَجَهَا، أَوْ كَانَتْ بَيِّنَتُهُ أَقْدَمَ تَارِيخًا قُدِّمَتْ، وَإِلَاّ قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الْمُدَّعِي، وَهُوَ قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي ثَوْرٍ فِي النِّتَاجِ وَالنَّسَّاجِ فِيمَا لَا يَتَكَرَّرُ نَسْجُهُ.</p>وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْحِيَازَةَ لَا تَنْقُل الْمِلْكَ عَنِ الْمَحُوزِ عَلَيْهِ إِلَى الْحَائِزِ بِاتِّفَاقٍ وَلَكِنَّهَا تَدُل عَلَيْهِ، فَيَكُونُ الْقَوْل مَعَهَا قَوْل الْحَائِزِ: إِنَّهُ يَمْلِكُهُ بِيَمِينِهِ.</p>فَإِذَا كَانَتْ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ وَلِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ قُدِّمَ صَاحِبُ الْيَدِ بِبَيِّنَتِهِ، لأَِنَّهُمَا اسْتَوَيَا فِي إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ، وَتَرَجَّحَتْ بَيِّنَتُهُ بِيَدِهِ كَالْخَبَرَيْنِ اللَّذَيْنِ مَعَ أَحَدِهِمَا قِيَاسٌ فَيُقْضَى لَهُ بِهَا.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٨)</span><hr/></div>لِمَا رُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ فِي دَابَّةٍ أَوْ بَعِيرٍ، فَأَقَامَ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ بِأَنَّهَا لَهُ أَنْتَجَهَا فَقَضَى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ. (1)</p>وَبِتَقْدِيمِ بَيِّنَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِكُل حَالٍ، قَال شُرَيْحٌ وَالشَّعْبِيُّ وَالْحَكَمُ وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَقَال: هُوَ قَوْل أَهْل الْمَدِينَةِ وَأَهْل الشَّامِ، وَرُوِيَ عَنْ طَاوُسٍ (2) .</p>وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ فِي (دَعْوَى، شَهَادَةٌ، تَقَادُمٌ) .</p>هَذَا، وَلِلْمَالِكِيَّةِ تَفْصِيلَاتٌ انْفَرَدُوا بِهَا فِي مَسَائِل الْحِيَازَةِ، وَلَا سِيَّمَا بِمَعْنَى دَلِيل الْمِلْكِ أَوْ سَبَبِهِ، بَيَانُهَا فِيمَا يَلِي:</p>يَقُول ابْنُ رُشْدٍ: إِنَّ الْحِيَازَةَ عَلَى سِتِّ مَرَاتِبَ:</p>أ - أَضْعَفُهَا حِيَازَةُ الأَْبِ عَلَى ابْنِهِ، وَحِيَازَةُ الاِبْنِ عَلَى أَبِيهِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم اختصم إليه رجلان في دابة. أخرجه البيهقي (10 / 256 - - ط دائرة المعارف العثمانية) ، وضعفه ابن حجر في التلخيص (4 / 210 ط شركة الطباعة الفنية) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> البدائع 6 / 255، وتكملة فتح القدير 6 / 156، والحطاب 6 / 221 - 222، والدسوقي 4 / 233، والفروق للقرافي 4 / 78، وتهذيب الفروق بهامشه 4 / 130، ومغني المحتاج 4 / 480، والمهذب 2 / 311، والمغني 9 / 275 - 276، والموسوعة 12 / 122 وما بعدها.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٨)</span><hr/></div>ب - وَيَلِيهَا حِيَازَةُ الأَْقَارِبِ الشُّرَكَاءِ بِالْمِيرَاثِ أَوْ بِغَيْرِ الْمِيرَاثِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ.</p>ج - تَلِيهَا حِيَازَةُ الْقَرَابَةِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ فِيمَا لَا شِرْكَ بَيْنَهُمْ فِيهِ، وَالأَْخْتَانُ، وَالْمَوَالِي الأَْشْرَاكُ (1) بِمَنْزِلَتِهِمْ.</p>د - وَيَلِيهَا حِيَازَةُ الْمَوَالِي وَالأُْخْتَيْنِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ فِيمَا لَا شِرْكَ بَيْنَهُمْ فِيهِ.</p>هـ - وَتَلِيهَا حِيَازَةُ الأَْجْنَبِيِّينَ الأَْشْرَاكِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ فِيمَا لَا شِرْكَ بَيْنَهُمْ فِيهِ.</p>و حِيَازَةُ الأَْجْنَبِيِّينَ الَّذِينَ لَا شَرِكَةَ بَيْنَهُمْ فِيهِ. (2) وَكُلَّمَا كَانَتِ الرَّابِطَةُ قَوِيَّةً وَجَبَ أَنْ تَكُونَ الْحِيَازَةُ ضَعِيفَةَ التَّأْثِيرِ فِي ادِّعَاءِ الْمِلْكِ، فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ قُوَّةٍ تُسْنِدُهَا، إِمَّا طُول مُدَّةٍ، وَإِمَّا نَوْعٌ قَوِيٌّ مِنَ التَّصَرُّفِ عَلَى مَا سَيَتَبَيَّنُ بَعْدُ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَنْوَاعُ الْحِيَازَةِ:</span></p><font color=#ff0000>7 -</font> الْحِيَازَةُ تَكُونُ بِنَوْعٍ مِنَ الأَْنْوَاعِ الآْتِيَةِ:</p>(أ) فِي الْعَقَارِ: السُّكْنَى، الاِزْدِرَاعُ وَنَحْوُ ذَلِكَ. وَفِي الْمَنْقُول: الرُّكُوبُ فِي الدَّوَابِّ. اللُّبْسُ فِي الثِّيَابِ. الاِنْتِفَاعُ فِي الأَْوَانِي وَنَحْوُ ذَلِكَ. (ب) النَّوْعُ الْمُتَوَسِّطُ فِي الْعَقَارِ: الْهَدْمُ وَالْبِنَاءُ فِيمَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الإشراك جمع شرك وهو المشارك، القاموس مادة:" شرك ".</p><font color=#ff0000>(2)</font> البيان والتحصيل 11 / 147.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٩)</span><hr/></div>لَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِبَقَاءِ الأَْصْل، وَالْغَرْسُ لِلأَْشْجَارِ وَنَحْوُ ذَلِكَ، وَفِي الْمَنْقُول الاِسْتِغْلَال وَهُوَ إِيجَارُ الدَّوَابِّ، وَالثِّيَابِ، وَقَبْضُ الأُْجْرَةِ وَنَحْوُ ذَلِكَ. (ج) النَّوْعُ الأَْقْوَى: التَّفْوِيتُ بِالْبَيْعِ، وَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ، وَالنُّحْل، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَفْعَلُهُ الرَّجُل إِلَاّ فِي مَالِهِ. (1)</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَثَرُ الْحِيَازَةِ:</span></p><font color=#ff0000>8 -</font> يَقُول ابْنُ رُشْدٍ: إِنَّ مُجَرَّدَ الْحِيَازَةِ لَا تَنْقُل الْمِلْكَ عَنِ الْمَحُوزِ عَلَيْهِ إِلَى الْحَائِزِ، وَلَكِنَّهُ يَدُل عَلَى الْمِلْكِ كَإِرْخَاءِ السُّتُورِ، وَمَعْرِفَةِ الْعِفَاصِ وَالْوِكَاءِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الأَْشْيَاءِ. (2) مَعْنَى هَذَا أَنَّ الْحَائِزَ لَا يَنْتَفِعُ بِالْحِيَازَةِ إِلَاّ إِذَا جَهِل الْوَجْهَ الَّذِي حَازَ بِهِ أَوِ ادَّعَى شِرَاءً، وَأَمَّا إِذَا عَرَفَ وَجْهَ دُخُولِهِ فِي حَوْزِهِ كَكِرَاءٍ، أَوْ عُمْرَى، أَوْ إِسْكَانٍ، أَوْ إِرْفَاقٍ، أَوْ إِجَارَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَإِنَّ طُول الْحَوْزِ لَا يَنْقُل الْمِلْكَ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;شُرُوطُ الْحِيَازَةِ بَيْنَ الأَْجَانِبِ غَيْرِ الشُّرَكَاءِ:</span></p><font color=#ff0000>9 -</font> يَقُول خَلِيلٌ: إِنْ حَازَ أَجْنَبِيٌّ غَيْرُ شَرِيكٍ وَتَصَرَّفَ ثُمَّ ادَّعَى حَاضِرٌ سَاكِتٌ بِلَا مَانِعٍ عَشْرَ سِنِينَ لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ، وَلَا بَيِّنَتُهُ إِلَاّ بِإِسْكَانٍ وَنَحْوِهِ. (3)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) نفس المراجع.</p><font color=#ff0000>(2)</font> مواهب الجليل 6 / 221.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المواق بهامش الحطاب 6 / 221.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٧٩)</span><hr/></div>فَالْحَوْزُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يَكُونُ دَالًّا عَلَى مِلْكِ الْحَائِزِ إِذَا تَوَفَّرَ مَا يَلِي:</p>أَوَّلاً: أَنْ يَتَصَرَّفَ الْحَائِزُ: وَالتَّصَرُّفُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ هُوَ مَا كَانَ كَالْهَدْمِ وَالْبِنَاءِ فِيمَا لَا ضَرُورَةَ دَاعِيَةٌ إِلَيْهِ. أَمَّا السُّكْنَى وَنَحْوُهَا، فَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهَا وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ حِيَازَةٌ. يَقُول ابْنُ رُشْدٍ: وَأَمَّا حِيَازَةُ الأَْجْنَبِيِّينَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِيمَا لَا شَرِكَةَ بَيْنَهُمْ فِيهِ، فَالْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّ الْحِيَازَةَ تَكُونُ بَيْنَهُمْ فِي الْعَشَرَةِ أَعْوَامٍ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هَدْمٌ وَلَا بُنْيَانٌ، وَفِي كِتَابِ الْجِدَارِ لاِبْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهَا لَا تَكُونُ حِيَازَةً إِلَاّ مَعَ الْهَدْمِ وَالْبُنْيَانِ، وَهُوَ قَوْل ابْنِ الْقَاسِمِ فِي رِوَايَةِ حَسَنِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْهُ، وَيَشْهَدُ لِهَذَا الْقَوْل مَا أَخْرَجَهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ بَلَاغًا (أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَكَارَى أَرْضًا. فَلَمْ تَزَل فِي يَدَيْهِ بِكِرَاءٍ حَتَّى قَال ابْنُهُ وَهُوَ أَبُو سَلَمَةَ أَوْ حُمَيْدٌ: فَمَا كُنْتُ أَرَاهَا إِلَاّ لَنَا مِنْ طُول مَا مَكَثَتْ فِي يَدَيْهِ حَتَّى ذَكَرَهَا لَنَا عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَمَرَ بِقَضَاءِ شَيْءٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ كِرَائِهَا ذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ) . (1)</p><font color=#ff0000>10 -</font> ثَانِيًا: أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعِي حَاضِرًا عَالِمًا، فَلَوْ كَانَ الْمُدَّعِي غَائِبًا غَيْبَةً بَعِيدَةً فَهُوَ بَاقٍ عَلَى حَقِّهِ وَيَخْتَلِفُ تَقْدِيرُ الْغَيْبَةِ بَيْنَ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ، وَالْبُعْدِ وَالْقُرْبِ، وَتَقْدِيرُ الْغَيْبَةِ عِنْدَ فُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ هُوَ بِالْمَرَاحِل.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البيان والتحصيل 11 / 152، وشرح الزرقاني على الموطأ 3 / 175.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٠)</span><hr/></div>فَإِذَا كَانَ الْمُدَّعِي عَلَى سَبْعَةِ مَرَاحِل فَأَكْثَرَ فَهُوَ بَاقٍ عَلَى حُجَّتِهِ وَلَوْ طَال أَمَدُ غِيَابِهِ مَا طَال، فَالْغَائِبُ فِي مِثْل هَذَا الْبُعْدِ مَعْذُورٌ، سَوَاءٌ أَكَانَ رَجُلاً أَمِ امْرَأَةً، وَإِذَا كَانَ عَلَى ثَلَاثِ أَوْ أَرْبَعِ مَرَاحِل فَالْمَرْأَةُ مَعْذُورَةٌ بِلَا خِلَافٍ، وَكَذَلِكَ الرَّجُل إِنْ أَبْدَى عُذْرَهُ فِي عَدَمِ الْقِيَامِ، وَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ عُذْرُهُ، فَقَال ابْنُ الْقَاسِمِ: هُوَ عَلَى حَقِّهِ لَهُ الْقِيَامُ مُعَلِّلاً بِأَنَّهُ كَمْ مِمَّنْ لَا يَتَبَيَّنُ عُذْرُهُ لِلنَّاسِ وَهُوَ مَعْذُورٌ. وَقَال ابْنُ حَبِيبٍ: مَنْ كَانَ عَلَى ثَلَاثِ مَرَاحِل لَا قِيَامَ لَهُ بَعْدَ الأَْجَل إِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ عُذْرُهُ، فَابْنُ الْقَاسِمِ جَعَلَهُ مَعْذُورًا: وَابْنُ حَبِيبٍ جَعَلَهُ غَيْرَ مَعْذُورٍ حَتَّى يَثْبُتَ خِلَافُ ذَلِكَ. (1) وَحَدَّدَ ابْنُ عَرَفَةَ مَوْطِنَ الْخِلَافِ قَائِلاً: الْخِلَافُ فِي الْقَرِيبِ هُوَ إِذَا عَلِمَ، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَعْلَمْ فَلَا حِيَازَةَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ حَاضِرًا، غَيْرَ أَنَّهُ فِي الْغَالِبِ مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ الْعِلْمِ حَتَّى يَثْبُتَ عِلْمُهُ، وَفِي الْحَاضِرِ مَحْمُولٌ عَلَى الْعِلْمِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ. (2)</p>وَاسْتَحَبَّ مُطَرِّفٌ وَأَصْبَغُ لِلْغَائِبِ إِذَا عَلِمَ وَمَنَعَهُ مَانِعٌ مِنَ الْحُضُورِ لِطَلَبِ حَقِّهِ أَنْ يُشْهِدَ أَنَّهُ عَلِمَ، وَأَنَّ سُكُوتَهُ عَنِ الْمُطَالَبَةِ إِنَّمَا هُوَ لأَِجْل الْعُذْرِ مَعَ تَأْكِيدِهِمَا عَلَى أَنَّهُ إِذَا عَلِمَ وَلَمْ يُشْهِدْ لَمْ يُوهِنْ ذَلِكَ حُجَّتَهُ إِلَاّ أَنْ يَطُول الزَّمَانُ جِدًّا،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البيان والتحصيل 11 / 180.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية البناني 7 / 224.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٠)</span><hr/></div>مِثْل السَّبْعِينَ وَالثَّمَانِينَ سَنَةً وَمَا قَارَبَهَا، وَيَكُونُ مَعَ ذَلِكَ سَمَاعٌ مُسْتَفِيضٌ بِأَنَّهَا مِلْكٌ لِلَّذِينَ هِيَ بِأَيْدِيهِمْ تَدَاوَلُوهَا هُمْ وَمَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ بِمَا يُحَازُ بِهِ الْمِلْكُ، فَيَكُونُ ذَلِكَ كَالْحِيَازَةِ عَلَى الْحَاضِرِ، وَإِنْ كَانَتِ الْغَيْبَةُ بَعِيدَةً، قَال ابْنُ حَبِيبٍ: وَبِقَوْلِهِمَا أَقُول. (1)</p>فَالْغَائِبُ يَكُونُ عَلَى حُجَّتِهِ إِذَا اجْتَمَعَ أَمْرَانِ: أَنْ يَطُول ذَلِكَ جِدًّا فِيمَا تَهْلِكُ فِيهِ الْبَيِّنَاتُ، وَتَتَعَاقَبُ الأَْجْيَال كَالسَّبْعِينَ وَالثَّمَانِينَ، وَأَنْ يَتَأَيَّدَ الْحَوْزُ بِشَهَادَةِ سَمَاعٍ أَنَّ الْحَائِزَ وَمَنْ سَبَقَهُ مَالِكُونَ لِمَا تَحْتَ أَيْدِيهِمْ.</p>وَإِذَا كَانَتِ الْغَيْبَةُ عَلَى مَسَافَةِ يَوْمٍ فَالرَّجُل هُوَ كَالْحَاضِرِ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَهِيَ عَلَى حَقِّهَا. قَال ابْنُ فَرْحُونَ: فَرْعٌ: وَفِي الطُّرُرِ لاِبْنِ عَاتٍ وَمَغِيبُ الْمَرْأَةِ عَلَى مَسِيرَةِ الْيَوْمِ لَا يَقْطَعُ حُجَّتَهَا لِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام: لَا يَحِل لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلَاّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا. (2)</p>قَالَهُ بَعْضُ الشُّيُوخِ الْمُتَأَخِّرِينَ. (3)</p>وَالْمُرَادُ بِالْعِلْمِ هُوَ الْعِلْمُ الشَّامِل لأَِمْرَيْنِ. الْعِلْمُ بِأَنَّ الْحَائِزَ يَتَصَرَّفُ فِي مِلْكِهِ، وَأَنْ يَعْلَمَ أَنَّ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) التبصر لابن فرحون 2 / 85.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة. . . " أخرجه مسلم (2 / 977 - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.</p><font color=#ff0000>(3)</font> التبصر لابن فرحون 2 / 85.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨١)</span><hr/></div>الْمَحُوزَ مِلْكُهُ، فَإِذَا جَهِل أَنَّ الْمَحُوزَ مِلْكُهُ فَإِنْ كَانَ وَارِثًا حَلَفَ عَلَى عَدَمِ عِلْمِهِ وَقُضِيَ لَهُ بِبَيِّنَتِهِ، وَإِذَا قَال عَلِمْتُ بِالْمِلْكِ وَلَكِنِّي لَمْ أَجِدِ الْوَثِيقَةَ الْمُثْبِتَةَ لِلْمِلْكِ إِلَاّ الآْنَ، فَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ، وَرَجَّحَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ أَنَّهُ غَيْرُ مَعْذُورٍ بِذَلِكَ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ، وَكَذَلِكَ إِذَا ادَّعَى أَنَّ سُكُوتَهُ إِنَّمَا كَانَ مِنْ أَجْل عَدَمِ وُجُودِ الْبَيِّنَةِ الَّتِي تَشْهَدُ لَهُ. (1)</p>ثَالِثًا: أَنْ يَسْكُتَ الْمَحُوزُ عَنْهُ الْحَاضِرُ طِوَال الْمُدَّةِ وَلَا يُطَالِبُ بِحَقِّهِ، فَإِنْ نَازَعَ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ وَلَمْ يَزَل يُخَاصِمُ وَيَطْلُبُ فَهُوَ عَلَى حَقِّهِ، وَإِنْ نَازَعَ الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ لَمْ يُفِدْهُ، وَيَكُونُ كَمَنْ هُوَ سَاكِتٌ، قَال ابْنُ سَحْنُونٍ عَنْ أَبِيهِ: فِيمَنْ أَثْبَتَ بَيِّنَةً فِي أَرْضٍ أَنَّهَا لَهُ، وَأَثْبَتَ الَّذِي فِي يَدِهِ أَنَّهُ يَحُوزُهَا عَشْرَ سِنِينَ بِمَحْضَرِ الطَّالِبِ، فَأَقَامَ الطَّالِبُ بَيِّنَةً أَنَّهُ طَلَبَهَا وَنَازَعَ فِيهَا هَذَا، قَال: إِنْ قَالُوا إِنَّهُ لَمْ يَزَل يُخَاصِمُ وَيَطْلُبُ لَيْسَ أَنْ يُخَاصِمَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ ثُمَّ يُمْسِكَ نَفَعَهُ ذَلِكَ، وَإِلَاّ لَمْ يَنْفَعْهُ، وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الطَّلَبُ عِنْدَ الْحَاكِمِ. قَال أَبُو الْحَسَنِ الصَّغِيرُ: الطَّلَبُ النَّافِعُ إِنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ الْحَاكِمِ. (2)</p><font color=#ff0000>11 -</font> رَابِعًا: أَنْ لَا يَمْنَعَهُ مِنَ الْمُطَالَبَةِ مَانِعٌ: وَالْمَوَانِعُ كَثِيرَةٌ وَمُتَنَوِّعَةٌ لَمْ يَقَعِ اسْتِقْصَاؤُهَا، وَإِنَّمَا وَقَعَ التَّنْبِيهُ عَلَى بَعْضِهَا احْتِيَاطًا لِحَقِّ الْمَالِكِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مواهب الجليل 6 / 223.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية الرهوني 7 / 511.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨١)</span><hr/></div>فَمِنَ الْمَوَانِعِ، الْخَوْفُ مِنَ الْحَائِزِ كَمَا إِذَا كَانَ الْحَائِزُ ذَا سُلْطَةٍ وَظَالِمًا. أَوْ كَانَ مُسْتَنِدًا إِلَى سُلْطَانٍ جَائِرٍ وَكَأَنْ يَكُونَ الطَّالِبُ مَدِينًا مُعْسِرًا وَحَل أَجَل الدَّيْنِ، وَالْحَائِزُ رَبُّ الدَّيْنِ يَخْشَى إِنْ هُوَ طَالَبَهُ بِالتَّخَلِّي عَنِ الْحَوْزِ أَنْ يُطَالِبَ بِأَدَاءِ الدَّيْنِ، وَمِثْلُهُ إِذَا كَانَ الْمُدَّعِي سَفِيهًا أَوْ صَغِيرًا أَوْ بِكْرًا لَمْ تُعَنِّسْ مَنْ كَانَ هَذَا حَالُهُ، فَإِنَّ أَجَل الْحَوْزِ مُعْتَبَرٌ بَعْدَ ارْتِفَاعِ الْمَانِعِ، وَفِي وَثَائِقِ ابْنِ الْعَطَّارِ لَا يَقْطَعُ قِيَامُ الْبِكْرِ غَيْرِ الْعَانِسِ وَلَا قِيَامُ الصَّغِيرِ، وَلَا قِيَامُ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ فِي رِقَابِ الأَْمْلَاكِ، وَلَا فِي إِحْدَاثِ الاِعْتِمَارِ بِحَضْرَتِهِمْ إِلَاّ أَنْ يَبْلُغَ الصَّغِيرُ وَيَمْلِكَ نَفْسَهُ مِنَ الْوَلِيِّ، وَتُعَنِّسَ الْجَارِيَةُ وَيُحَازَ عَلَيْهِمْ عَشَرَةَ أَعْوَامٍ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَهُمْ عَالِمُونَ بِحُقُوقِهِمْ لَا يَعْتَرِضُونَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَيَنْقَطِعُ حِينَئِذٍ قِيَامُهُمْ وَمَا لَمْ يَعْرِفُوا لَا يَنْقَطِعُ قِيَامُهُمْ. (1)</p>فَأَصْحَابُ الأَْعْذَارِ هَؤُلَاءِ يُعْتَبَرُ أَمَدُ السُّكُوتِ الْمُسْقِطِ لِحَقِّهِمْ بَعْدَ حُصُول أَمْرَيْنِ. حُصُول عِلْمِهِمْ بِأَنَّ الْحَائِزَ يَحُوزُ مِلْكَهُمْ وَسُكُوتَهُمْ بَعْدَ الْعِلْمِ عَشْرَ سِنِينَ بِغَيْرِ عُذْرٍ.</p>وَمِنَ الأَْعْذَارِ الْمَقْبُولَةِ الَّتِي يَبْقَى مَعَهَا الْمُدَّعِي عَلَى حَقِّهِ وَإِنْ طَال كَوْنُ الْمَحُوزِ عَنْهُ مِنْ أَهْل الثَّرَاءِ وَالْفَضْل، مِنْ شَأْنِهِ إِرْفَاقُ النَّاسِ وَالتَّوْسِعَةُ عَلَيْهِمْ، فَقَدْ سُئِل أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى السَّرَّاجُ عَنْ أُنَاسٍ لَهُمْ أَمْلَاكٌ عَدِيدَةٌ فِي بِلَادٍ شَتَّى وَبِكُل<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) التبصرة لابن فرحون 2 / 86.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٢)</span><hr/></div>مَوْطِنٍ، وَجَرَتْ عَادَتُهُمْ مَعَ النَّاسِ أَنَّهُمْ يَتَفَضَّلُونَ مَعَهُمْ فِي أَمْلَاكِهِمْ بِالْبِنَاءِ وَالْحَرْثِ وَالْغِرَاسَةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْعِمَارَةِ، وَذَلِكَ كُلُّهُ عَلَى وَجْهِ الْفَضْل لِكَثْرَةِ ذِمَّتِهِمْ وَغِنَاهُمْ وَعُلُوِّ هِمَّتِهِمْ وَمَحَاسِنِهِمْ مَعَ النَّاسِ، ثُمَّ إِنَّ بَعْضَ السَّاكِنِينَ أَنْكَرُوا الْفَضْل وَالإِْحْسَانَ وَالْخَيْرَ، وَأَرَادُوا بِزَعْمِهِمْ أَنْ يَمْتَازُوا بِبَعْضِ الأَْمْلَاكِ بِسَبَبِ الْعِمَارَةِ وَيَنْسُبُوهَا لأَِنْفُسِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ عَلَى ذَلِكَ، فَهَل تَجُوزُ الْعِمَارَةُ عَلَى أَصْحَابِ الأَْمْلَاكِ أَمْ لَا تَجُوزُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ إِلَاّ إِذَا قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ بِانْتِقَال الأَْمْلَاكِ بِبَيْعٍ، أَوْ هِبَةٍ، أَوْ صَدَقَةٍ؟ فَأَجَابَ أَنَّهَا لَا تَجُوزُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ إِلَاّ إِذَا قَامَتْ بَيِّنَةٌ مَقْبُولَةٌ بِانْتِقَال الأَْمْلَاكِ، إِمَّا بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ، أَوْ صَدَقَةٍ، وَأَمَّا مُجَرَّدُ الْعِمَارَةِ الْعَارِيَةِ عَنْ ذَلِكَ فَلَغْوٌ، وَلَا عِبْرَةَ بِهَا وَلَا مُعَوَّل عَلَيْهَا. (1) وَدَقَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْحَائِكُ فَقَال: إِنَّ فَتْوَى السَّرَّاجِ هِيَ فِيمَا إِذَا كَانَتِ الأَْرْضُ الْمَذْكُورَةُ مَعْرُوفَةً لِلْقَائِمِ وَمَنْسُوبَةً إِلَيْهِ، وَأَمَّا إِذَا لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ فَلَا تُنْزَعُ مِنْ يَدِ حَائِزِهَا. (2)</p><font color=#ff0000>12 -</font> خَامِسًا: أَنْ تَسْتَمِرَّ الْحِيَازَةُ عَشْرَ سِنِينَ فَأَكْثَرَ: إِذَا حَازَ الأَْجْنَبِيُّ غَيْرُ الشَّرِيكِ عَقَارًا وَتَوَفَّرَتِ الشُّرُوطُ الْمَذْكُورَةُ قَبْل هَذَا فَإِنَّهُ لَا يَنْتَفِعُ بِحِيَازَتِهِ إِلَاّ إِذَا طَال أَمَدُ الْحِيَازَةِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية الرهوني 7 / 512.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية الشيخ على حلي المعاصم 3 كراس 28 ص 2.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٢)</span><hr/></div>وَالطُّول الْمُعْتَبَرُ دَلِيلاً عَلَى الْمِلْكِيَّةِ قَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَحْدِيدِهِ هَل يُؤَقَّتُ بِزَمَنٍ، أَوْ مَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى اقْتِنَاعِ الْحَاكِمِ.</p>فَفِي الْمُدَوَّنَةِ: مَا سَمِعْتُ مَالِكًا يُحَدِّدُ فِيهِ عَشْرَ سِنِينَ وَلَا غَيْرَ ذَلِكَ، وَلَكِنْ عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى أَنَّ هَذَا قَدْ حَازَهَا دُونَ الآْخَرِ فِيمَا يُكْرَى وَيُهْدَمُ وَيُبْنَى وَيُسْكَنُ. (1)</p>وَذَهَبَ رَبِيعَةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الرَّجُل حَاضِرًا وَمَالُهُ فِي يَدِ غَيْرِهِ فَمَضَتْ لَهُ عَشْرُ سِنِينَ وَهُوَ عَلَى ذَلِكَ، كَانَ الْمَال لِلَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ بِحِيَازَتِهِ إِيَّاهُ عَشْرَ سِنِينَ، إِلَاّ أَنْ يَأْتِيَ الآْخَرُ بِبَيِّنَةٍ عَلَى أَنَّهُ أَكْرَى، أَوْ أَسْكَنَ، أَوْ أَعَارَ عَارِيَّةً، أَوْ صَنَعَ شَيْئًا مِنْ هَذَا، وَإِلَاّ فَلَا شَيْءَ لَهُ. (2)</p>وَعُمْدَةُ التَّقْدِيرِ بِعَشْرِ سِنِينَ الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ يَرْفَعُهُ إِلَى الرَّسُول صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَال: مَنْ حَازَ شَيْئًا عَشْرَ سِنِينَ فَهُوَ لَهُ. قَال عَبْدُ الْجَبَّارِ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ. (3)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المدونة 4 / 99.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المدونة 4 / 100.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث: " من حاز شيئا عشر سنين فهو له. . . " أخرجه ابن القاسم في المدونة (5 / 192 - نشر دار صادر) من حديث سعيد بن المسيب مرسلا، وفي إسناده " عبد الجبار بن عمر الأيلي " وهو ضعيف كما في ترجمته من التهذيب لابن حجر (6 / 103 - 104 - ط دائرة المعارف العثمانية) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٣)</span><hr/></div>وَرَوَاهُ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ مَرْفُوعًا: مَنِ احْتَازَ شَيْئًا عَشْرَ سِنِينَ فَهُوَ لَهُ. (1) كَمَا ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي بَابِ الأَْقْضِيَةِ. (2)</p>قَال فِي التَّوْضِيحِ: وَبِالْعَشْرِ سِنِينَ أَخَذَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ وَأَصْبَغُ.</p>وَلاِبْنِ الْقَاسِمِ كَمَا فِي الْمَوَّازِيَّةِ أَنَّ السَّبْعَ وَالثَّمَانَ وَمَا قَارَبَ الْعَشْرَ مِثْل الْعَشَرَةِ. (3)</p>وَيَقُول ابْنُ رُشْدٍ فِي شَرْحِهِ لِكَلَامِ الْمُسْتَخْرَجَةِ الْعَشْرَ سِنِينَ وَمَا قَارَبَهَا يُرِيدُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَالشَّهْرَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ وَمَا قَارَبَ مِنْهَا ثُلُثَ الْعَامِ وَأَقَل. وَقَدْ قِيل: إِنَّ مَا قَرُبَ مِنَ الْعَشَرَةِ الأَْعْوَامِ بِالْعَامِ وَالْعَامَيْنِ حِيَازَةٌ. (4)</p>قَال الْحَطَّابُ: فَتَحَصَّل فِي مُدَّةِ الْحِيَازَةِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ:</p>الأَْوَّل: قَوْل مَالِكٍ إِنَّهَا لَا تُحَدُّ بِسِنِينَ مُقَدَّرَةٍ بَل بِاجْتِهَادِ الإِْمَامِ.</p>الثَّانِي: أَنَّ الْمُدَّةَ عَشْرُ سِنِينَ وَهُوَ الْقَوْل الْمُعْتَمَدُ بِنَاءً عَلَى الْحَدِيثِ وَوَجَّهَهُ أَيْضًا ابْنُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " من احتاز شيئا عشر سنين فهو له. . . " أخرجه أبو داود في المراسيل (ص 286 - ط الرسالة) من حديث زيد بن أسلم مرسلا.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حفة الأشراف 13 3 ? / 197، والمراسيل لأبي داود تحقيق عبد العزيز عز الدين السيروان ص 202.</p><font color=#ff0000>(3)</font> مواهب الجليل 6 / 223.</p><font color=#ff0000>(4)</font> البيان والتحصيل 11 / 186.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٣)</span><hr/></div>سَحْنُونٍ بِأَنَّ اللَّهَ لَمَّا أَمَرَ نَبِيَّهُ بِالْقِتَال بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ كَانَ أَبْلَغَ فِي الإِْعْذَارِ.</p>الثَّالِثُ: أَنَّ مُدَّةَ الْحِيَازَةِ سَبْعُ سِنِينَ فَأَكْثَرُ وَهُوَ قَوْل ابْنِ الْقَاسِمِ الثَّانِي.</p>وَإِذَا كَانَتِ الْحِيَازَةُ فِي إِرْفَاقٍ فَفِي الْمَسَائِل الْمَلْقُوطَةِ الْمَنْسُوبَةِ لِوَلَدِ ابْنِ فَرْحُونَ (مَسْأَلَةٌ) فِي قَنَاةٍ تَجْرِي مُنْذُ أَرْبَعِ سِنِينَ فِي أَرْضِ رَجُلٍ، وَالَّذِي تَجْرِي عَلَيْهِ سَاكِتٌ لَا تَكُونُ السَّنَةُ حِيَازَةً لِلتَّغَافُل عَنْ مِثْلِهَا وَسُكُوتُ أَرْبَعِ سِنِينَ طُولٌ. (1)</p>أَمَّا إِذَا كَانَتِ الْحِيَازَةُ فِي مَنْقُولٍ فَقَال أَصْبَغُ: إِنَّ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فِي الثِّيَابِ حِيَازَةٌ إِذَا كَانَتْ تُلْبَسُ وَتُمْتَهَنُ، وَإِنَّ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ حِيَازَةٌ فِي الدَّوَابِّ إِذَا كَانَتْ تُرْكَبُ، وَفِي الإِْمَاءِ إِذَا كُنَّ يُسْتَخْدَمْنَ، وَفِي الْعَبِيدِ وَالْعُرُوضِ فَوْقَ ذَلِكَ وَلَا تَبْلُغُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ بَيْنَ الأَْجْنَبِيِّينَ إِلَى عَشَرَةِ أَعْوَامٍ كَمَا يَصْنَعُ فِي الأُْصُول (الْعَقَارِ) . (2)</p>وَجَاءَ فِي الْمُدَوَّنَةِ مَا ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الأَْجَل بَيْنَ الثِّيَابِ وَالْعُرُوضِ وَالْحَيَوَانِ، وَبَيْنَ الدُّورِ، وَنَصُّ الْمُدَوَّنَةِ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الدَّوَابَّ وَالثِّيَابَ وَالْعُرُوضَ كُلَّهَا وَالْحَيَوَانَ كُلَّهُ، هَل كَانَ مَالِكٌ يَرَى أَنَّهَا إِذَا حَازَهَا رَجُلٌ بِمَحْضَرٍ مِنْ رَجُلٍ فَادَّعَاهَا الَّذِي حِيزَتْ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِيهَا،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مواهب الجليل 6 / 284.</p><font color=#ff0000>(2)</font> البيان والتحصيل 11 / 150.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٤)</span><hr/></div>لأَِنَّ هَذَا قَدْ حَازَهَا دُونَهُ، وَهَل كَانَ يَقُول فِي هَذِهِ الأَْشْيَاءِ مِثْل مَا يَقُولُهُ فِي الدُّورِ وَالْحِيَازَةِ؟ قَال: لَمْ أَسْمَعْ مِنْ مَالِكٍ فِي هَذَا شَيْئًا إِلَاّ أَنَّ ذَلِكَ عِنْدِي مِثْل مَا قَال مَالِكٌ فِي الدُّورِ إِذَا كَانَتِ الثِّيَابُ تُلْبَسُ وَتُمْتَهَنُ، وَالدَّوَابُّ تُكْرَى وَتُرْكَبُ. (1)</p>وَيَجِبُ حَمْل نَصِّ الْمُدَوَّنَةِ عَلَى أَنَّ التَّحْدِيدَ لَيْسَ قَارًّا، وَإِنَّمَا هُوَ لاِجْتِهَادِ الْحَاكِمِ يَنْظُرُ فِي الظُّرُوفِ الْمُحِيطَةِ بِالْقَضِيَّةِ وَيُعْطِي لِكُل حَالَةٍ مَا يُنَاسِبُهَا حَسَبَ اخْتِلَافِ الأَْعْرَافِ وَالأَْشْخَاصِ.</p><font color=#ff0000>13 -</font> وَتُضَافُ مُدَّةُ حِيَازَةِ الْوَارِثِ إِلَى مُدَّةِ حِيَازَةِ الْمُوَرِّثِ، فَإِذَا حَازَ الْمُوَرِّثُ الشَّيْءَ خَمْسَ سِنِينَ وَحَازَهُ الْوَارِثُ خَمْسَ سِنِينَ ضُمَّتْ مُدَّةُ هَذَا إِلَى مُدَّةِ ذَاكَ وَسَقَطَ حَقُّ الْقَائِمِ فِي الدَّعْوَى. (2)</p><font color=#ff0000>14 -</font> سَابِعًا: أَلَاّ يَكُونَ الْمَحُوزُ وَقْفًا: إِذَا كَانَ الْمَحُوزُ حَبْسًا فَإِنَّهُ لَا تَسْقُطُ الدَّعْوَى وَلَوْ طَال الزَّمَانُ، فَفِي نَوَازِل ابْنِ رُشْدٍ: سُئِل عَنْ جَمَاعَةٍ وَاضِعِينَ أَيْدِيَهُمْ عَلَى أَمْلَاكِهِمْ وَمُوَرِّثِهِمْ وَمُوَرِّثِ مُوَرِّثِهِمْ نَحْوًا مِنْ سَبْعِينَ عَامًا يَتَصَرَّفُونَ فِيهِ بِالْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ وَالتَّعْوِيضِ وَالْقِسْمَةِ وَكَثِيرٍ مِنْ وُجُوهِ التَّفْوِيتِ، فَادَّعَى عَلَيْهِمْ بِوَقْفِيَّتِهَا شَخْصٌ حَاضِرٌ عَالِمٌ بِالتَّفْوِيتِ الْمَذْكُورِ وَالتَّصَرُّفِ هُوَ وَمُوَرِّثُهُ مِنْ قَبْلِهِ. فَأَجَابَ بِمَا نَصُّهُ: لَا يَجِبُ الْقَضَاءُ بِالْحَبْسِ إِلَاّ بَعْدَ أَنْ يَثْبُتَ التَّحْبِيسُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المدونة 4 / 99.</p><font color=#ff0000>(2)</font> مواهب الجليل 6 / 225.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٤)</span><hr/></div>وَمِلْكُ الْمُحَبِّسِ لِمَا حَبَسَهُ يَوْمَ التَّحْبِيسِ وَبَعْدَ أَنْ تَتَعَيَّنَ الأَْمْلَاكُ الْمُحَبَّسَةُ بِالْحِيَازَةِ لَهَا عَلَى مَا تَصِحُّ فِيهِ الْحِيَازَةُ، فَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ كُلُّهُ عَلَى وَجْهِهِ وَأَعْذَرَ إِلَى الْمَقُومِ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ حُجَّةٌ إِلَاّ مِنْ تَرْكِ الْقَائِمِ وَأَبِيهِ قَبْلَهُ عَلَيْهِمْ وَطُول سُكُوتِهِمَا عَنْ طَلَبِ حَقِّهِمَا مَعَ عِلْمِهِمَا بِتَفْوِيتِ الأَْمْلَاكِ فَالْقَضَاءُ بِالْحَبْسِ وَاجِبٌ، وَالْحُكْمُ بِهِ لَازِمٌ. (1)</p>وَمِنْ بَابِ أَوْلَى الْحَبْسُ الْعَامُّ بِمَا يَشْمَلُهُ مِنْ مَسْجِدٍ وَطَرِيقٍ وَمَصَالِحَ عَامَّةٍ.</p>قَال الزَّرْقَانِيُّ: وَمِنْ شُرُوطِهَا - أَيِ الْحِيَازَةِ - أَنْ يَدَّعِيَ الْحَائِزُ مِلْكَ الشَّيْءِ الْمَحُوزِ، أَيْ وَلَوْ مَرَّةً، وَأَمَّا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حُجَّةٌ إِلَاّ مُجَرَّدَ الْحَوْزِ فَلَا يَنْفَعُهُ. (2)</p>وَلَا يَنْفَعُ الْحَائِزَ الْمُدَّعِيَ الْمِلْكِيَّةُ بِحِيَازَتِهِ إِلَاّ مَعَ جَهْل الْمُدْخَل فِي هَذَا الأَْصْل الْمَحُوزِ، وَلَمْ يَتَحَقَّقْ هَل بِعَارِيَّةٍ مَثَلاً أَوْ لَا؟ أَعْنِي هَل دَخَل بِوَجْهٍ لَا يَقْتَضِي نَقْل الْمِلْكِ كَالْعَارِيَّةِ وَالإِْسْكَانِ وَنَحْوِهِمَا أَمْ لَا. لأَِنَّهُ لَوْ تَحَقَّقَ أَنَّ دُخُولَهُ كَانَ بِشَيْءٍ مِنْهَا مَا نَفَعَتْهُ حِيَازَتُهُ وَلَوْ طَالَتْ. (3) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مَا تُوجِبُهُ الْحِيَازَةُ:</span></p><font color=#ff0000>15 -</font> يَقُول ابْنُ الْحَاجِبِ: إِنَّ الدَّعْوَى تَنْقَسِمُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مواهب الجليل 6 / 225.</p><font color=#ff0000>(2)</font> شرح الزرقاني على خليل 7 / 224.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المهدي على حلي المعاصم ج3 كراس 29ص 3.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٥)</span><hr/></div>أ - الدَّعْوَى الْمُشَبَّهَةُ: وَهِيَ الدَّعْوَى الَّتِي تُوجِبُ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِهَا مِنْ غَيْرِ إِثْبَاتِ خُلْطَةٍ، وَهِيَ الدَّعْوَى اللَاّئِقَةُ بِالْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ. وَذَلِكَ كَالدَّعَاوَى عَلَى الصُّنَّاعِ الْمُنْتَصِبِينَ لِلصِّنَاعَةِ وَالتِّجَارَةِ فِي الأَْسْوَاقِ وَالْمُسَافِرِ عَلَى رُفْقَتِهِ.</p>ب - الدَّعْوَى الْبَعِيدَةُ: وَهِيَ الَّتِي لَا تُشْبِهُ فَلَا تُسْمَعُ وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهَا، كَدَعْوَى دَارٍ بِيَدِ حَائِزٍ يَتَصَرَّفُ فِيهَا بِالْهَدْمِ، وَالْبُنْيَانِ، وَالْعِمَارَةِ مُدَّةً طَوِيلَةً، وَالْمُدَّعِي شَاهِدٌ سَاكِتٌ وَلَا مَانِعَ مِنْ خَوْفٍ وَلَا قَرَابَةٍ وَلَا صِهْرٍ وَشُبْهَةٍ.</p>ج - الدَّعْوَى الْمُتَوَسِّطَةُ بَيْنَ الْمُشْبِهَةِ وَالْبَعِيدَةِ، فَتُسْمَعُ مِنْ مُدَّعِيهَا، وَيُمَكَّنُ مِنْ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي غَيْرِ مَا فِيهِ مَعَرَّةٌ.</p>وَأَمَّا الدَّعْوَى بِمَا فِيهِ مَعَرَّةٌ عَلَى غَيْرِ لَائِقٍ بِهِ فَلَا يَمِينَ فِيهَا. (1)</p>فَابْنُ الْحَاجِبِ كَمَا يَدُل النَّصُّ أَعْلَاهُ يَعْتَبِرُ الْحِيَازَةَ بِشُرُوطِهَا، كَالشَّهَادَةِ الْقَاطِعَةِ الَّتِي تُثْبِتُ الْحَقَّ لِصَاحِبِهَا بِدُونِ يَمِينٍ، وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ فَدَعْوَى الْقَائِمِ (الْمُدَّعِي) بَاطِلَةٌ مِنْ أَصْلِهَا، وَطُول الْمُدَّةِ كَافٍ فِي إِثْبَاتِ الْحَائِزِ لِشَهَادَةِ الْعُرْفِ، وَابْنُ الْحَاجِبِ يَعْتَبِرُ الْعُرْفَ كَشَاهِدَيْنِ.</p><font color=#ff0000>16 -</font> وَذَهَبَ ابْنُ رُشْدٍ إِلَى التَّفْصِيل، فَقَال: إِنَّ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) نفس المرجع ج 3 كراس 28 ص6.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٥)</span><hr/></div>الدَّعْوَى عَلَى الْحَائِزِ تَنْقَسِمُ إِلَى أَقْسَامٍ، وَلِكُل قِسْمٍ حُكْمُهُ:</p><font color=#ff0000>1 -</font> أَنْ لَا تَتَأَيَّدَ دَعْوَى الْمُدَّعِي عَلَى الْحَائِزِ بِبَيِّنَةٍ وَلَا إِقْرَارٍ مِنَ الْحَائِزِ، وَلَمْ تَتَضَمَّنِ الدَّعْوَى الْوَجْهَ الَّذِي يَتَصَرَّفُ بِهِ الْحَائِزُ، وَكَانَتْ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ فَهَذِهِ الدَّعْوَى مِنْ أَصْلِهَا لَا تُوجِبُ سُؤَال الْحَائِزِ وَلَا تَلْزَمُهُ الْيَمِينُ لِرَدِّ دَعْوَى الْمُدَّعِي.</p><font color=#ff0000>2 -</font> مِثْل الصُّورَةِ الأُْولَى إِلَاّ أَنَّ الْقَائِمَ يَدَّعِي أَنَّ الْحَائِزَ إِنَّمَا كَانَ يَتَصَرَّفُ فِي الْحَوْزِ كِرَاءً، أَوْ إِسْكَانًا، أَوْ إِعَارَةً، فَتَجِبُ يَمِينُ الْحَائِزِ لِرَدِّ دَعْوَى الْمُدَّعِي.</p><font color=#ff0000>3 -</font> أَنْ يَقُومَ الْقَائِمُ قَبْل أَنْ تَنْقَضِيَ مُدَّةُ الْحِيَازَةِ وَلَمْ يُؤَيِّدْ دَعْوَاهُ فَتَتَوَجَّهُ الْيَمِينُ عَلَى الْحَائِزِ.</p><font color=#ff0000>4 -</font> أَنْ تَتَأَيَّدَ دَعْوَى الْمُدَّعِي بِبَيِّنَةٍ، أَوْ بِإِقْرَارِ الْحَائِزِ بَعْدَ أَمَدِ الْحِيَازَةِ، وَهُنَا يُسْأَل الْحَائِزُ عَنِ الْوَجْهِ الَّذِي صَارَ بِهِ إِلَيْهِ الْمَحُوزُ، فَإِنْ بَيَّنَ وَجْهًا قُبِل مَعَ يَمِينِهِ، وَتَسْقُطُ دَعْوَى الْمُدَّعِي سَوَاءٌ أَذَكَرَ أَنَّهُ صَارَ إِلَيْهِ بِشِرَاءٍ مِنَ الْقَائِمِ، أَوْ مِنْ مُوَرِّثِهِ، أَوْ بِهِبَةٍ، أَوْ بِصَدَقَةٍ مِنْهُ، وَنَقَل ابْنُ رُشْدٍ أَنَّ ابْنَ الْقَاسِمِ يَقُول بِالتَّفْرِقَةِ بَيْنَ ادِّعَاءِ الشِّرَاءِ وَادِّعَاءِ التَّبَرُّعِ فَقَدْ سُئِل عَنِ الَّذِي يَكُونُ بِيَدِهِ الْمَسْكَنُ أَوِ الأَْرْضُ فَيُقِيمُ رَجُلٌ عَلَيْهِ بَيِّنَةً أَنَّهُ مَسْكَنُهُ أَوْ أَرْضُهُ، أَوْ يُقِرُّ لَهُ بِذَلِكَ الَّذِي هُوَ بِيَدِهِ، وَيَدَّعِي الَّذِي هُوَ بِيَدِهِ أَنَّهُ بَاعَهُ مِنْهُ، أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَيْهِ، أَوْ وَهَبَهُ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَلَا يَأْتِي بِبَيِّنَةٍ عَلَى شَيْءٍ مِنْ دَعْوَاهُ. قَال ابْنُ الْقَاسِمِ: الْقَوْل قَوْل</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٦)</span><hr/></div>الَّذِي هُوَ بِيَدِهِ، إِذَا كَانَ قَدْ حَازَهُ الزَّمَانُ الَّذِي يُعْلَمُ فِي مِثْلِهِ أَنْ قَدْ هَلَكَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْبَيْعِ مَعَ يَمِينِهِ، وَأَمَّا الصَّدَقَةُ وَالْهِبَةُ وَالنُّزُول (أَيِ الإِْسْكَانُ) فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَحْلِفَ صَاحِبُ الْمَنْزِل بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَاّ هُوَ مَا وَهَبَ وَلَا تَصَدَّقَ وَلَا أَنْزَل وَلَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ إِلَاّ عَلَى وَجْهِ الْتِمَاسِ الرِّفْقِ بِهِ. (1) فَيُرَدُّ إِلَيْهِ بَعْدَ أَنْ يَدْفَعَ قِيمَةَ مَا أَحْدَثَ عَلَيْهِ نَقْضًا إِنْ أَحَبَّ، وَإِنْ أَبَى أَسْلَمَ إِلَيْهِ نَقْضَهُ مَقْلُوعًا، وَوَجْهُ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالتَّبَرُّعِ أَنَّ الأَْصْل فِي نَقْل الأَْمْلَاكِ هُوَ الْبَيْعُ، وَأَمَّا التَّبَرُّعُ فَنَادِرٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْبَيْعِ فَضَعُفَتْ دَعْوَى مُدَّعِيهِ.</p>وَإِذَا أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنَ الْحَائِزِ وَصَادَقَهُ الْحَائِزُ عَلَى ذَلِكَ إِلَاّ أَنَّهُ ادَّعَى الإِْقَالَةَ بَعْدَ الْبَيْعِ فَيُصَدَّقُ الْحَائِزُ بِيَمِينِهِ، قَال ابْنُ عَاصِمٍ:</p>&nbsp;</p>وَإِنْ يَكُنْ مُدَّعِيًا إِقَالَةً</p>&nbsp;</p>فَمَعَ يَمِينِهِ لَهُ الْمَقَالَةُ</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْحِيَازَةُ بَيْنَ الأَْجَانِبِ الشُّرَكَاءِ:</span></p><font color=#ff0000>17 -</font> حُكْمُ هَذِهِ الْمَرْتَبَةِ كَحُكْمِ الْمَرْتَبَةِ السَّابِقَةِ فِي كُل التَّفْصِيلَاتِ، إِلَاّ أَنَّ الْحِيَازَةَ لَا تَكُونُ مُؤَثِّرَةً إِلَاّ إِذَا كَانَتْ مِنَ النَّوْعِ الثَّانِي، أَعْنِي الْغَرْسَ وَالْقَلْعَ فِي الأَْشْجَارِ، وَالْبِنَاءَ وَالْهَدْمَ فِي الدُّورِ، وَكِرَاءَ الْحَيَوَانِ وَأَخْذَ أُجْرَةِ ذَلِكَ، أَمَّا لَوْ ضَعُفَتِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البيان والتحصيل 11 / 186، والرهوني 7 / 517.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٦)</span><hr/></div>الْحِيَازَةُ فَكَانَتْ بِالسُّكْنَى أَوِ الزِّرَاعَةِ أَوِ الاِسْتِخْدَامِ، فَإِنَّ الْمُدَّعِيَ يَبْقَى عَلَى حَقِّهِ وَلَوْ مَضَتِ الْمُدَّةُ. (1)</p>وَرُوِيَ عَنْ مُطَرِّفٍ أَنَّ الشُّرَكَاءَ الأَْجَانِبَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِ الشُّرَكَاءِ، وَوَهَّنَ ابْنُ رُشْدٍ هَذَا الْقَوْل لأَِنَّ إِلْغَاءَ تَأْثِيرِ عَلَاقَةِ الشَّرِكَةِ فِي التَّسَامُحِ بَعِيدٌ، ثُمَّ رَجَّحَ أَنْ يَكُونَ حُكْمُ الأَْشْرَاكِ الأَْجْنَبِيِّينَ حُكْمَ الْقَرَابَةِ مِنْ غَيْرِ أَهْل الْمِيرَاثِ الَّذِينَ لَيْسُوا بِأَشْرَاكٍ وَهَذَا الاِخْتِيَارُ يُبَيِّنُهُ الْبَنْدُ التَّالِي.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْحِيَازَةُ بَيْنَ الأَْقَارِبِ غَيْرِ الشُّرَكَاءِ، وَالأَْقَارِبِ الشُّرَكَاءِ:</span></p><font color=#ff0000>18 -</font> الْحِيَازَةُ بَيْنَ الأَْقَارِبِ غَيْرِ الشُّرَكَاءِ، وَالأَْقَارِبِ الشُّرَكَاءِ، حَصَّل ابْنُ رُشْدٍ فِي هَاتَيْنِ الْمَرْتَبَتَيْنِ ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ:</p>الأَْوَّل: أَنَّ الْحِيَازَةَ بَيْنَهُمْ إِذَا كَانَتْ بِالْهَدْمِ وَالْبُنْيَانِ وَاسْتَمَرَّتْ عَشَرَةَ أَعْوَامٍ، فَهِيَ قَاطِعَةٌ لِحُجَّةِ الْقَائِمِ.</p>الثَّانِي: أَنَّهَا لَا تَكُونُ حِيَازَةً بَيْنَهُمْ إِلَاّ فِيمَا جَاوَزَ الأَْرْبَعِينَ سَنَةً.</p>الثَّالِثُ: التَّفْرِقَةُ بَيْنَ الأَْقَارِبِ الشُّرَكَاءِ وَغَيْرِ الشُّرَكَاءِ، فَغَيْرُ الشُّرَكَاءِ تَكْفِي مُدَّةُ السَّنَوَاتِ الْعَشْرِ مَعَ الْهَدْمِ وَالْبِنَاءِ، وَالشُّرَكَاءُ لَا بُدَّ مِنْ أَرْبَعِينَ سَنَةً.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الدسوقي على شرح الدردير 4 / 235.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٧)</span><hr/></div>وَالْمُعْتَمَدُ مِنْ هَذِهِ الأَْقْوَال هُوَ الْقَوْل الثَّانِي. (1) يَقُول الزَّرْقَانِيُّ فِي تَحْلِيل قَوْل خَلِيلٍ: وَفِي الشَّرِيكِ الْقَرِيبِ مَعَ الْهَدْمِ وَالْبُنْيَانِ وَمَا يَقُومُ مَقَامَ كُلٍّ قَوْلَانِ، أَحَدُهُمَا: عَشْرُ سِنِينَ، وَالثَّانِي: زِيَادَةٌ عَلَى أَرْبَعِينَ عَامًا مَعَهُمَا وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. (2)</p>وَذَلِكَ إِذَا لَمْ تَكُنْ عَدَاوَةٌ بَيْنَ الأَْقَارِبِ شُرَكَاءَ كَانُوا أَوْ لَا، أَمَّا إِذَا حَصَلَتْ بَيْنَهُمْ عَدَاوَةٌ فَحُكْمُهُمْ حُكْمُ الأَْجَانِبِ السَّابِقُ. يَقُول ابْنُ عَاصِمٍ.</p>&nbsp;</p>وَالأَْقْرَبُونَ حَوْزُهُمْ مُخْتَلِفٌ</p>&nbsp;</p>بِحَسَبِ اعْتِمَارِهِمْ يَخْتَلِفُ</p>&nbsp;</p>فَإِنْ يَكُنْ بِمِثْل سُكْنَى الدَّارِ</p>&nbsp;</p>وَالزَّرْعِ لِلأَْرْضِ وَالاِعْتِمَارِ</p>&nbsp;</p>فَهُوَ بِمَا يَجُوزُ الأَْرْبَعِينَ</p>&nbsp;</p>وَذُو تَشَاجُرٍ كَالأَْبْعَدِينَ (3)</p>&nbsp;</p>وَمِثْلُهُ مِمَّا إِذَا كَانَ عُرْفُ الْبَلَدِ عَدَمَ التَّسَامُحِ. ذَكَرَهُ ابْنُ سَلَمُونَ فِي وَثَائِقِهِ. (4)</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْحِيَازَةُ بَيْنَ الأَْبِ وَابْنِهِ:</span></p><font color=#ff0000>19 -</font> بِمَا أَنَّ التَّسَامُحَ بَيْنَ الأَْبِ وَابْنِهِ مِمَّا جَرَى بِهِ الْعُرْفُ فِي الأَْقْطَارِ الْمُخْتَلِفَةِ، فَإِنَّ حِيَازَةَ أَحَدِهِمَا عَلَى الآْخَرِ إِنْ كَانَتْ مِنَ النَّوْعِ الأَْوَّل فَهِيَ غَيْرُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البيان والتحصيل 11 / 187.</p><font color=#ff0000>(2)</font> شرح عبد الباقي الزرقاني 7 / 226.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حاشية الشيخ المهدي 3 / 30.</p><font color=#ff0000>(4)</font> وثائق ابن سلمون 2 / 43.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٧)</span><hr/></div>مُؤَثِّرَةٍ، وَلِلْقَائِمِ مِنْهُمَا الْحَقُّ فِي الْمُطَالَبَةِ بِدُونِ تَحْدِيدِ أَمَدٍ، وَإِنْ كَانَتْ مِنَ النَّوْعِ الثَّانِي، أَعْنِي الْهَدْمَ، أَوِ الْبِنَاءَ، أَوِ الْغَرْسَ، أَوِ الإِْيجَارَ، وَقَبَضَ الأُْجْرَةَ فَلَا تَكُونُ الْحِيَازَةُ مُؤَثِّرَةً إِلَاّ إِذَا طَال أَمَدُهَا طُولاً تَهْلِكُ فِيهِ الْبَيِّنَاتُ، وَيَنْقَطِعُ الْعِلْمُ بِحَقِيقَةِ مَا يَدَّعِيهِ كُلٌّ مِنْهُمَا. فَإِذَا بَلَغَتِ الْحِيَازَةُ مِثْل هَذَا الطُّول، انْقَطَعَتْ حُجَّةُ الْمُدَّعِي وَقُضِيَ لِلْحَائِزِ الْمُدَّعِي الْمِلْكِيَّةَ - وَلَمْ يُحَدِّدِ الزَّرْقَانِيُّ الْمُدَّةَ بِأَجَلٍ وَإِنَّمَا رَبَطَهَا بِسِنِّ الشُّهُودِ - وَنُقِل عَنْ مُخْتَصَرِ الْمُتَيْطِيِّ، أَنَّهُ ذَكَرَ فِي مَحَلٍّ عِشْرِينَ سَنَةً، وَفِي مَحَلٍّ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ سَنَةً، ثُمَّ اسْتُشْكِل ذَلِكَ بِأَنَّ الأَْقَارِبَ بِغَيْرِ عَلَاقَةِ الْبُنُوَّةِ وَالأُْبُوَّةِ تَكُونُ الْحِيَازَةُ بَيْنَهُمْ بِمَا يُجَاوِزُ الأَْرْبَعِينَ، فَكَيْفَ تَكُونُ بَيْنَ الأَْبِ وَابْنِهِ دُونَ ذَلِكَ عَلَى الْقَوْل بِعِشْرِيْنَ سَنَةً، أَوْ كَيْفَ تَكُونُ مُسَاوِيَةً عَلَى الْقَوْل بِأَرْبَعِينَ. (1)</p>وَحَدَّدَ الدَّرْدِيرُ فِي شَرْحِهِ عَلَى خَلِيلٍ أَقَل الْمُدَّةِ بِسِتِّينَ سَنَةً بَيْنَ الاِبْنِ وَأَبِيهِ. (2)</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْحِيَازَةُ بَيْنَ الأَْخْتَانِ وَالأَْصْهَارِ وَالْمَوَالِي:</span></p><font color=#ff0000>20 -</font> وَيَشْمَل الْمَوْلَى الأَْعْلَى وَالأَْسْفَل إِذَا لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمْ قَرَابَةٌ، وَاخْتُلِفَ فِي هَذِهِ الْمَرْتَبَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ كُلُّهَا لاِبْنِ الْقَاسِمِ: الأَْوَّل: أَنَّهُمْ كَالأَْقَارِبِ فَلَا تَحْصُل الْحِيَازَةُ بَيْنَهُمْ إِلَاّ مَعَ الطُّول<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الزرقاني 7 / 226.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية الدسوقي 4 / 236.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٨)</span><hr/></div>جِدًّا، بِأَنْ تَزِيدَ مُدَّتُهَا عَلَى أَرْبَعِينَ سَنَةً سَوَاءٌ كَانَ التَّصَرُّفُ بِالْهَدْمِ وَالْبُنْيَانِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا، أَوْ كَانَ بِالاِسْتِغْلَال بِالْكِرَاءِ، أَوِ الاِنْتِفَاعِ بِنَفْسِهِ بِسُكْنَى أَوِ ازْدِرَاعٍ. وَقِيل إِنَّهُمْ كَالأَْجَانِبِ غَيْرِ الشُّرَكَاءِ فَيَكْفِي فِي الْحِيَازَةِ عَشْرُ سِنِينَ مَعَ التَّصَرُّفِ مُطْلَقًا، أَيْ سَوَاءٌ كَانَ بِالْهَدْمِ، أَوِ الْبِنَاءِ، أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَ كُلٍّ مِنْهُمَا، أَوِ بِالإِْجَارَةِ أَوْ بِالاِسْتِغْلَال بِنَفْسِهِ بِسُكْنَى أَوِ ازْدِرَاعٍ، وَقِيل كَالأَْجَانِبِ الشُّرَكَاءِ، فَيَكْفِي فِي الْحِيَازَةِ عَشْرُ سِنِينَ مَعَ التَّصَرُّفِ بِالْهَدْمِ، أَوِ الْبِنَاءِ، وَمَا يَقُومُ مَقَامَ كُلٍّ، لَا بِاسْتِغْلَالٍ أَوْ سُكْنَى أَوِ ازْدِرَاعٍ.</p>وَأَمَّا إِذَا كَانَ بَيْنَ الأَْصْهَارِ قَرَابَةٌ يَجْرِي فِيهِمْ مَا يَجْرِي فِي الأَْقَارِبِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْحِيَازَةُ فِي غَيْرِ الْعَقَارِ فِي الْمَرَاتِبِ الْخَمْسَةِ</span>.</p><font color=#ff0000>21 -</font> سَبَقَ أَنَّ الْحِيَازَةَ بَيْنَ الأَْجَانِبِ فِي الْمَنْقُولَاتِ أَقَل مُدَّةٍ مِنَ الرِّبَاعِ وَالْعَقَارَاتِ، وَأَمَّا غَيْرُهُمْ فَإِنَّ حِيَازَةَ الْمَنْقُولَاتِ لَا تَخْتَلِفُ عَنْ حِيَازَةِ الْعَقَارَاتِ، يَقُول خَلِيلٌ: وَإِنَّمَا تَفْتَرِقُ الدَّارُ مِنْ غَيْرِهَا فِي حِيَازَةِ الأَْجْنَبِيِّ، وَمَفْهُومُ هَذَا أَنَّ الْحِيَازَةَ بَيْنَ الأَْقَارِبِ لَا تَفْتَرِقُ فِيهَا حِيَازَةُ الْعَقَارِ عَنْ حِيَازَةِ الْمَنْقُول فَلَا بُدَّ مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَى أَرْبَعِينَ عَامًا، وَالرَّاجِحُ أَنَّ الْمَنْقُول كَالْعُرُوضِ الَّتِي تَطُول مُدَّتُهَا كَالنُّحَاسِ وَالْبُسُطِ وَنَحْوِهَا مِمَّا يُسْتَعْمَل، فَيَكْفِي<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية الدسوقي 4 / 236.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٨)</span><hr/></div>فِيهَا الْعَشْرُ سِنِينَ بِخِلَافِ مَا لَا تَطُول مُدَّتُهَا كَالثِّيَابِ تُلْبَسُ فَيَنْبَغِي أَقَل مِنْ ذَلِكَ بِالاِجْتِهَادِ (1) .</p>وَيُوَضِّحُ الزَّرْقَانِيُّ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: لَا كَثِيَابٍ مَعَ لُبْسٍ فَيَنْبَغِي حِيَازَتُهُ دُونَ تِلْكَ الْمُدَّةِ لِعَدَمِ بَقَائِهِ فِيهَا فَيَبْعُدُ تَحْدِيدُهُ بِذَلِكَ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّصَرُّفُ مِنَ النَّوْعِ الثَّالِثِ:</span></p><font color=#ff0000>22 -</font> سَبَقَ أَنَّ التَّصَرُّفَ بِسَبَبِ الْحِيَازَةِ أَنْوَاعٌ: وَأَنَّ أَقْوَى الأَْنْوَاعِ هُوَ التَّصَرُّفُ بِالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالنُّحْل، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ الْمُفَوِّتَةِ عَنِ الْمَالِكِ حُقُوقَ الْمِلْكِيَّةِ، وَهَذَا التَّفْوِيتُ مِنَ الْحَائِزِ لَا يَخْلُو وَضْعُهُ، إِمَّا أَنْ يَفُوتَ الْكُل، أَوِ الْبَعْضُ، فَإِنْ فَوَّتَ الْكُل فَلَهُ أَحْوَالٌ.</p>أ - الْحَالَةُ الأُْولَى: أَنْ يَفُوتُ الْحَائِزُ بِالْبَيْعِ بِحُضُورِ الْمَحُوزِ عَنْهُ فَيَعْتَرِضَ عَلَى الْبَيْعِ فَلَا يَنْفُذَ الْبَيْعُ.</p>ب - الثَّانِيَةُ: أَنْ يَسْكُتَ وَقْتَ مَجْلِسِ الْبَيْعِ بِدُونِ عُذْرٍ ثُمَّ يَقُومَ عَقِبَ الْمَجْلِسِ مُطَالِبًا بِحَقِّهِ فَيَنْفُذُ الْبَيْعُ وَيَسْتَحِقُّ الثَّمَنَ، وَإِنْ سَكَتَ حَتَّى مَضَى الْعَامُ وَنَحْوُهُ نَفَذَ الْبَيْعُ وَاسْتَحَقَّ الْبَائِعُ الثَّمَنَ مَعَ يَمِينِهِ فِي بَيَانِ الْوَجْهِ الَّذِي انْفَرَدَ بِهِ مِنْ شِرَاءٍ أَوْ مُقَاسَمَةٍ.</p>ج - الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ: أَنْ لَا يَكُونَ حَاضِرًا مَجْلِسَ الْبَيْعِ فَيَعْلَمَ بِهِ بَعْدَ وُقُوعِهِ وَيَقُومَ بِمُجَرَّدِ مَا يَبْلُغُهُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية الدسوقي 4 / 226.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الزرقاني 7 / 227.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٩)</span><hr/></div>الْخَبَرُ فَهُوَ عَلَى حَقِّهِ، إِنْ شَاءَ أَنْفَذَ الْبَيْعَ وَأَخَذَ الثَّمَنَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّ الْبَيْعَ.</p>د - الْحَالَةُ الرَّابِعَةُ: أَنْ لَا يَكُونَ حَاضِرًا مَجْلِسَ الْعَقْدِ فَيَعْلَمَ بِهِ بَعْدَ وُقُوعِهِ وَلَا يَقُومَ إِلَاّ بَعْدَ الْعَامِ وَنَحْوِهِ، فَالْبَيْعُ نَافِذٌ وَلَيْسَ لَهُ إِلَاّ الثَّمَنُ.</p>هـ - الْحَالَةُ الْخَامِسَةُ: أَنْ لَا يَكُونَ حَاضِرًا وَيَبْلُغُهُ الْخَبَرُ وَيَسْكُتُ حَتَّى تَمْضِيَ مُدَّةُ الْحِيَازَةِ فَلَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا.</p>و الْحَالَةُ السَّادِسَةُ: أَنْ يَقَعَ التَّفْوِيتُ بِالْهِبَةِ أَوِ الصَّدَقَةِ، وَقَدْ كَانَ حَاضِرًا مَجْلِسَ التَّفْوِيتِ وَاعْتَرَضَ فَهُوَ عَلَى حَقِّهِ.</p>ز - الْحَالَةُ السَّابِعَةُ: مِثْل سَابِقَتِهَا إِلَاّ أَنَّهُ سَكَتَ فِي مَجْلِسِ التَّفْوِيتِ، ثُمَّ أَبْدَى اعْتِرَاضَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ.</p>ح - الْحَالَةُ الثَّامِنَةُ: أَنْ يَكُونَ غَائِبًا عَنْ مَجْلِسِ التَّفْوِيتِ فَيَقُومُ بِمُجَرَّدِ مَا يَبْلُغُهُ الْخَبَرُ فَهُوَ عَلَى حَقِّهِ.</p>ط - الْحَالَةُ التَّاسِعَةُ: أَنْ يَقُومَ بَعْدَ الْعَامِ وَنَحْوِهِ فَالْقَوْل لِلْحَائِزِ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;تَفْوِيتُ الْبَعْضِ وَلَهُ أَحْوَالٌ:</span></p>وَكَذَلِكَ إِذَا فَوَّتَ الْبَعْضَ لَهُ أَحْوَالٌ:</p>الْحَالَةُ الأُْولَى: إِذَا فَوَّتَ الأَْكْثَرَ، فَمَا فَاتَ حُكْمُهُ عَلَى التَّفْصِيل السَّابِقِ وَالْقَلِيل قَد</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٩)</span><hr/></div>اخْتُلِفَ فِيهِ، فَرَوَى يَحْيَى عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ الأَْقَل يَتْبَعُ الأَْكْثَرَ يَسْتَحِقُّهُ الْحَائِزُ بِيَمِينِهِ، وَفُهِمَ مِنْ كَلَامِ سَحْنُونٍ أَنَّ ابْنَ الْقَاسِمِ لَا يَرَى أَنَّ الأَْقَل تَبَعٌ لِلأَْكْثَرِ، فَيَكُونُ لِلْمَحُوزِ عَلَيْهِ حَقُّهُ بَعْدَ يَمِينِهِ.</p>الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: إِذَا فَوَّتَ الأَْقَل فَقَدْ رُوِيَ أَيْضًا عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ رِوَايَتَانِ أَنَّ الأَْقَل قَدْ تَمَّتْ حِيَازَتُهُ وَيَبْقَى الأَْكْثَرُ عَلَى حَالِهِ يُطَبَّقُ فِيهِ مَقَايِيسُ الْحِيَازَةِ السَّابِقَةِ، وَرُوِيَ أَنَّ الأَْقَل يَكُونُ تَبَعًا لِلأَْكْثَرِ فَلَا يَرْتَفِعُ حَقُّ الْمُطَالَبَةِ وَيَأْخُذُ الْمَحُوزُ عَلَيْهِ حَقَّهُ.</p>وَإِذَا فَوَّتَ النِّصْفَ فَلِكُلٍّ حُكْمُهُ، وَلَا يَكُونُ بَعْضُ ذَلِكَ تَبَعًا لِلْبَعْضِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;تَأَخُّرُ الْحِيَازَةِ عَنْ ثُبُوتِ حَقِّ الْمِلْكِيَّةِ:</span></p><font color=#ff0000>23 -</font> إِذَا مَلَكَ شَخْصٌ مَالاً بِوَجْهٍ شَرْعِيٍّ وَتَأَخَّرَ حَوْزُهُ لَهُ فَهَل يُعْتَبَرُ هَذَا الْحَوْزُ مُسْقِطًا لِحَقِّهِ؟ أَنَّهُ إِنْ أَعْلَمَ وَجْهَ التَّمَلُّكِ وَتَأَخَّرَ الْحَوْزُ، فَإِنَّ الْمُدَّةَ لَا تُؤَثِّرُ عَلَى الْمِلْكِيَّةِ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: لَا يَبْطُل حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَإِنْ قَدُمَ (2) وَبِنَاءً عَلَى هَذَا فَإِذَا عَيَّنَ لاِمْرَأَةٍ صَدَاقَهَا حُقُولاً فَقَبَضَتِ الْبَعْضَ مِنْ يَدِ الزَّوْجِ أَوْ وَالِدِهِ، وَبَقِيَ قِسْمٌ لَمْ تَقْبِضْهُ إِلَى أَنْ مَاتَ الْمَالِكُ الأَْصْلِيُّ وَالْيَدُ لِلزَّوْجِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البيان والتحصيل 11 / 148 - 150 - 187 - 188.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" لا يبطل حق امرئ مسلم وإن قدم. . . ". أورده صاحب " مواهب الجليل "(6 / 230 نشر مكتبة النجاح) دون أن يعزوه إلى أي مصدر من مصادر الحديث، ولم نهتد إلى من أخرجه.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٠)</span><hr/></div>فَإِنَّ طُول الْمُدَّةِ لَا يُؤَثِّرُ فِي مُطَالَبَتِهَا بِحَقِّهَا وَتَسْتَحِقُّهُ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهَا فَوَّتَتْ صَدَاقَهَا بِمُفَوِّتٍ (1) . وَكَذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْحَاجِّ أَنَّ مَنْ قَامَ بِعَقْدِ شِرَاءٍ مِنَ الْمُقَّوَمِ عَلَيْهِ أَوْ مِنْ أَبِيهِ قَبْلَهُ، وَتَارِيخُ الشِّرَاءِ أَكْثَرُ مِنْ عِشْرِينَ سَنَةً، وَقَال لَمْ يَعْلَمْ بِشِرَاءِ أَبِيهِ وَلَا جَدِّهِ إِلَى الآْنَ فَلْيَحْلِفْ عَلَى ذَلِكَ وَيَأْخُذُ الأَْمْلَاكَ. اهـ. عَلَّقَ عَلَيْهِ الرَّهُونِيُّ وَلَا يَعْتَرِضُ هَذَا مَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّ رُسُومَ الأَْشْرِيَةِ لَا يُنْزَعُ بِهَا مِنْ يَدِ حَائِزٍ، لأَِنَّ مَحَل ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَقْدُ الشِّرَاءِ مِنَ الْمُقَوَّمِ عَلَيْهِ، لأَِنَّ عِلَّةَ عَدَمِ الاِنْتِزَاعِ بِعُقُودِ الأَْشْريَةِ أَنَّ الإِْنْسَانَ قَدْ يَبِيعُ مَا لَا يَمْلِكُ، وَلَمَّا كَانَتْ هَذِهِ الْعِلَّةُ مُنْتَفِيَةً إِذَا كَانَ الْمُقَوَّمُ عَلَيْهِ هُوَ الْبَائِعَ، كَانَ رَسْمُ الشِّرَاءِ مُؤَيِّدًا لِلْقَائِمِ تَأْيِيدًا يُوجِبُ رَفْعَ يَدِ الْحَائِزِ، وَكَذَلِكَ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ بِالْحَقِّ وَلَمْ يَحُزِ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ حَقَّهُ، فَإِنَّ الْمَقْضِيَّ عَلَيْهِ لَا يَنْتَفِعُ بِطُول الْحِيَازَةِ، وَالْقَائِمُ يَكُونُ عَلَى حَقِّهِ مَتَى قَامَ بِهِ. وَوَرَثَةُ الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ بِمَنْزِلَتِهِ، وَذَلِكَ لأَِنَّ الْحِيَازَةَ لَا يَنْتَفِعُ بِهَا إِلَاّ مَعَ جَهْل أَصْل الدُّخُول فِيهَا، وَالطُّول الْمَذْكُورُ قِيل: عِشْرُونَ سَنَةً عَلَى مَا وَقَعَ فِي سَمَاعِ عِيسَى فِي كِتَابِ الْقِسْمَةِ، وَحَدَّهُ ابْنُ حَبِيبٍ خَمْسِينَ سَنَةً وَحَكَاهُ عَنْ مُطَرِّفٍ وَأَصْبَغَ وَدَقَّقَ ابْنُ رُشْدٍ بِأَنَّ مَحَل ذَلِكَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البيان والتحصيل 11 / 189، ومواهب الجليل 6 / 230.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٠)</span><hr/></div>إِذَا ادَّعَى الْحَائِزُ بَعْدَ طُول الْمُدَّةِ أَنَّهُ صَارَ إِلَيْهِ بَعْدَ الْحُكْمِ بِوَجْهٍ عَيَّنَهُ مِمَّا يَصِحُّ بِهِ انْتِقَال الأَْمْلَاكِ، وَأَمَّا طُول بَقَائِهِ وَحْدَهُ بِيَدِهِ فَلَا يُعْتَبَرُ نَاقِلاً لِلْمِلْكِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْحِيَازَةُ كَسَبَبٍ مِنْ أَسْبَابِ الْمِلْكِيَّةِ:</span></p><font color=#ff0000>24 -</font> تَكُونُ الْحِيَازَةُ مُفِيدَةً لِلْمِلْكِيَّةِ إِذَا كَانَ مَوْضُوعُهَا الْمَال الْمُبَاحَ الَّذِي لَيْسَ فِي مِلْكِ أَحَدٍ وَقْتَ وَضْعِ الْيَدِ عَلَيْهِ، وَلَمْ يُوجَدْ مَانِعٌ شَرْعِيٌّ يَمْنَعُ مِنْ تَمَلُّكِهِ وَيَشْمَل أَنْوَاعًا أَرْبَعَةً:</p>أ - إِحْيَاءُ الْمَوَاتِ (ر: إِحْيَاءُ الْمَوَاتِ، وَأَرْضٌ) .</p>ب - الاِصْطِيَادُ (ر. صَيْدٌ) .</p>ج - أَخْذُ الْكَلأَِ وَنَحْوِهِ (ر: احْتِشَاشٌ، وَكَلأٌَ) .</p>د - أَخْذُ مَا يُوجَدُ فِي بَاطِنِ الأَْرْضِ (ر. مَعَادِنُ، رِكَازٌ) .</p>هَذَا، وَهُنَاكَ مَسَائِل أُخْرَى تَتَعَلَّقُ بِالْحِيَازَةِ، كَضَرُورَتِهَا فِي عَقْدِ الْهِبَةِ، وَعَدَمِ تَمَامِ التَّبَرُّعِ بِدُونِهَا، وَأَثَرُهَا فِي عَقْدِ الرَّهْنِ وَتَعْيِينُ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَأَثَرُ شَهَادَةِ السَّمَاعِ عَلَى الْحِيَازَةِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْمَسَائِل الْفِقْهِيَّةِ، تُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحَاتِ:(تَبَرُّعٌ، دَعْوَى، رَهْنٌ، شَهَادَةٌ، قَبْضٌ، هِبَةٌ) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البيان والتحصيل 9 / 260.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩١)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;حَيْضٌ</span></p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الْحَيْضُ لُغَةً مَصْدَرُ حَاضَ، يُقَال حَاضَ السَّيْل إِذَا فَاضَ، وَحَاضَتِ السَّمُرَةُ (1) إِذَا سَال صَمْغُهَا، وَحَاضَتِ الْمَرْأَةُ: سَال دَمُهَا.</p>وَالْمَرَّةُ حَيْضَةٌ، وَالْجَمْعُ حِيَضٌ، وَالْقِيَاسُ حَيْضَاتٌ.</p>وَالْحِيَاضُ: دَمُ الْحَيْضَةِ. وَالْحِيضَةُ بِالْكَسْرِ: الاِسْمُ، وَخِرْقَةُ الْحَيْضِ، هِيَ الْخِرْقَةُ الَّتِي تَسْتَثْفِرُ بِهَا الْمَرْأَةُ. وَكَذَلِكَ الْمَحِيضَةُ، وَالْجَمْعُ الْمَحَايِضُ.</p>وَفِي حَدِيثِ بِئْرِ بُضَاعَةَ: تُلْقَى فِيهَا الْمَحَايِضُ (2) .</p>وَالْمَرْأَةُ حَائِضٌ، لأَِنَّهُ وَصْفٌ خَاصٌّ. وَجَاءَ حَائِضَةٌ أَيْضًا بِنَاءً لَهُ عَلَى حَاضَتْ، وَجَمْعُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) السمرة شجرة يسيل منها الصمغ الأحمر.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث بئر بضاعة:" تلقى فيها المحايض " أخرجه أبو داود (1 / 55 - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث أبي سعيد الخدري وفي إسناده جهالة إلا أنه صحيح لطرقه، كذا صححه الإمام أحمد وابن معين وغيرهما، كما في التلخيص لابن حجر (1 / 13 - ط شركة الطباعة الفنية) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩١)</span><hr/></div>الْحَائِضِ حُيَّضٌ وَحَوَائِضُ، وَجَمْعُ الْحَائِضَةِ حَائِضَاتٌ.</p>وَتَحَيَّضَتِ الْمَرْأَةُ قَعَدَتْ عَنِ الصَّلَاةِ أَيَّامَ حَيْضِهَا (1) .</p>وَلِلْحَيْضِ فِي الاِصْطِلَاحِ تَعْرِيفَاتٌ كَثِيرَةٌ، وَهِيَ مُتَقَارِبَةٌ فِي الْغَالِبِ. وَفِيمَا يَلِي الْمَشْهُورُ مِنْهَا فِي كُل مَذْهَبٍ. فَقَدْ عَرَّفَهُ صَاحِبُ الْكَنْزِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ بِقَوْلِهِ: هُوَ دَمٌ يَنْفُضُهُ رَحِمُ امْرَأَةٍ سَلِيمَةٍ عَنْ دَاءٍ وَصِغَرٍ (2) .</p>وَقَال ابْنُ عَرَفَةَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: الْحَيْضُ دَمٌ يُلْقِيهِ رَحِمُ مُعْتَادٍ حَمْلُهَا دُونَ وِلَادَةٍ (3) .</p>وَعَرَّفَهُ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ: دَمُ جِبِلَّةٍ يَخْرُجُ مِنْ أَقْصَى رَحِمِ الْمَرْأَةِ بَعْدَ بُلُوغِهَا عَلَى سَبِيل الصِّحَّةِ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ فِي أَوْقَاتٍ مَعْلُومَةٍ (4) .</p>وَقَال الْحَنَابِلَةُ: دَمُ طَبِيعَةٍ يَخْرُجُ مَعَ الصِّحَّةِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) لسان العرب والقاموس المحيط والمصباح المنير مادة: " حيض ".</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية ابن عابدين 1 / 188 - دار إحياء التراث العربي وتبيين الحقائق 1 / 54 دار المعرفة الطبعة الثانية. قال الشربيني الخطيب: قال الجاحظ في كتاب الحيوان: الذي يحيض من الحيوان أربعة: الآدميات، والأرنب، والضبع، والخفاش، وزاد عليه غيره أربعة أخرى، وهي الناقة، والكلبة، والوزغة، والحجرة: أي الأنثى من الخيل.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حاشية الدسوقي 1 / 168 دار الفكر، مواهب الجليل 1 / 364، 367 - دار الفكر 1978م.</p><font color=#ff0000>(4)</font> مغني المحتاج 1 / 108 - دار إحياء التراث العربي، نهاية المحتاج 1 / 323 - مصطفى البابي الحلبي 1967م.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٢)</span><hr/></div>مِنْ غَيْرِ سَبَبِ وِلَادَةٍ مِنْ قَعْرِ الرَّحِمِ يَعْتَادُ أُنْثَى إِذَا بَلَغَتْ فِي أَوْقَاتٍ مَعْلُومَةٍ (1) .</p>وَلِلْحَيْضِ أَسْمَاءٌ مِنْهَا: الطَّمْثُ، وَالْعِرَاكُ، وَالنِّفَاسُ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; الطُّهْرُ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> الطُّهْرُ لُغَةً: النَّقَاءُ مِنَ الدَّنَسِ وَالنَّجَسِ فَهُوَ نَقِيضُ النَّجَاسَةِ وَنَقِيضُ الْحَيْضِ وَالْجَمْعُ أَطْهَارٌ.</p>وَطَهُرَتِ الْمَرْأَةُ، وَهِيَ طَاهِرٌ: انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ وَرَأَتِ الطُّهْرَ، فَإِذَا اغْتَسَلَتْ قِيل: تَطَهَّرَتْ وَاطَّهَرَتْ. وَالْمَرْأَةُ طَاهِرٌ مِنَ الْحَيْضِ، وَطَاهِرَةٌ مِنَ النَّجَاسَةِ وَمِنَ الْعُيُوبِ (3)</p>وَالطُّهْرُ شَرْعًا خِلَافُ الْحَيْضِ (4) . قَال الْبِرْكَوِيُّ: الطُّهْرُ الْمُطْلَقُ مَا لَا يَكُونُ حَيْضًا وَلَا نِفَاسًا (5) .</p>فَالطُّهْرُ فِي بَابِ الْحَيْضِ أَخَصُّ مِنَ الطُّهْرِ فِي اللُّغَةِ.</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; الْقَرْءُ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> الْقُرْءُ وَالْقُرْءُ: الْحَيْضُ، وَالطُّهْرُ، فَهُوَ مِنَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) كشاف القناع 1 / 196 - عالم الكتب 1983م.</p><font color=#ff0000>(2)</font> مغني المحتاج 1 / 108 دار إحياء التراث العربي، نهاية المحتاج 1 / 323 مصطفى البابي الحلبي 1967 م.</p><font color=#ff0000>(3)</font> لسان العرب والمصباح المنير مادة:" طهر ".</p><font color=#ff0000>(4)</font> الكليات 3 / 154 منشورات وزارة الثقافة - دمشق 1976 م، المغرب 295 دار الكتاب العربي.</p><font color=#ff0000>(5)</font> مجموعة رسائل ابن عابدين 1 / 75 دار سعادت 1325هـ.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٢)</span><hr/></div>الأَْضْدَادِ. وَالْجَمْعُ أَقْرَاءٌ وَقُرُوءٌ وَأَقْرُؤٌ وَهُوَ فِي الأَْصْل اسْمٌ لِلْوَقْتِ. قَال الشَّافِعِيُّ: الْقُرْءُ اسْمٌ لِلْوَقْتِ. فَلَمَّا كَانَ الْحَيْضُ يَجِيءُ لِوَقْتٍ، وَالطُّهْرُ يَجِيءُ لِوَقْتٍ، جَازَ أَنْ يَكُونَ الأَْقْرَاءُ حَيْضًا وَأَطْهَارًا. وَالْقُرْءُ عِنْدَ أَهْل الْحِجَازِ الطُّهْرُ. وَعِنْدَ أَهْل الْعِرَاقِ الْحَيْضُ (1) .</p>&nbsp;</p>ج -&#8204;<span class="title">&#8204; الاِسْتِحَاضَةُ:</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> الاِسْتِحَاضَةُ اسْتِفْعَالٌ مِنَ الْحَيْضِ، وَهِيَ لُغَةً: أَنْ يَسْتَمِرَّ بِالْمَرْأَةِ خُرُوجُ الدَّمِ بَعْدَ أَيَّامِ حَيْضِهَا الْمُعْتَادِ، يُقَال: اسْتُحِيضَتِ الْمَرْأَةُ أَيِ اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ بَعْدَ أَيَّامِهَا، فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ (2) .</p>وَشَرْعًا: سَيَلَانُ الدَّمِ فِي غَيْرِ أَوْقَاتِهِ الْمُعْتَادَةِ مِنْ مَرَضٍ، وَفَسَادٍ مِنْ عِرْقٍ يُسَمَّى (الْعَاذِل) .</p>قَال الْبِرْكَوِيُّ فِي رِسَالَةِ الْحَيْضِ: الاِسْتِحَاضَةُ: دَمٌ وَلَوْ حُكْمًا - لِيَدْخُل الأَْلْوَانُ - خَارِجٌ مِنْ فَرْجٍ دَاخِلٍ لَا عَنْ رَحِمٍ، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَعَلَامَتُهُ أَنْ لَا رَائِحَةَ لَهُ، وَدَمُ الْحَيْضِ مُنْتِنُ الرَّائِحَةِ. وَيُسَمُّونَ دَمَ الاِسْتِحَاضَةِ دَمًا فَاسِدًا، وَدَمَ الْحَيْضِ دَمًا صَحِيحًا (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) لسان العرب والمصباح المنير مادة:" قرء "، الكليات 4 / 52، المغرب 375.</p><font color=#ff0000>(2)</font> لسان العرب والمصباح المنير مادة:" حيض ".</p><font color=#ff0000>(3)</font> مجموعة رسائل ابن عابدين 1 / 74 دار سعادت 1325هـ، والقوانين الفقهية 56 دار العلم للملايين 1979 م، مغني المحتاج 1 / 108 دار إحياء التراث، كشاف القناع 1 / 196 عالم الكتب 1983 م.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٣)</span><hr/></div>د -&#8204;<span class="title">&#8204; النِّفَاسُ:</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> النِّفَاسُ لُغَةً: وِلَادَةُ الْمَرْأَةِ إِذَا وَضَعَتْ، فَهِيَ نُفَسَاءُ، وَنُفِسَتِ الْمَرْأَةُ، وَنَفِسَتْ بِالْكَسْرِ، نِفَاسًا وَنَفَاسَةً وَنَفَاسًا وَلَدَتْ فَهِيَ نُفَسَاءُ وَنَفُسَاءُ وَنَفَسَاءُ.</p>قَال ثَعْلَبٌ: النُّفَسَاءُ الْوَالِدَةُ وَالْحَامِل وَالْحَائِضُ.</p>يُقَال: نَفِسَتِ الْمَرْأَةُ تَنْفَسُ، بِالْفَتْحِ: إِذَا حَاضَتْ. وَمِنْهُ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: بَيْنَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُضْطَجِعَةٌ فِي خَمِيصَةٍ إِذْ حِضْتُ، فَانْسَلَلْتُ، فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حَيْضَتِي، قَال: أَنُفِسْتِ؟ (1) أَرَادَ: أَحِضْتِ؟ وَنُقِل عَنِ الأَْصْمَعِيِّ نُفِسَتْ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُول أَيْضًا. قَال صَاحِبُ الْمِصْبَاحِ: وَلَيْسَ بِمَشْهُورٍ فِي الْكُتُبِ فِي الْحَيْضِ، وَلَا يُقَال فِي الْحَيْضِ، نُفِسَتْ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُول (2) .</p>وَالنِّفَاسُ شَرْعًا: هُوَ الدَّمُ الْخَارِجُ عَقِبَ الْوَلَدِ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: هُوَ الدَّمُ الْخَارِجُ بِسَبَبِ الْوِلَادَةِ.</p>قَال النَّوَوِيُّ: النِّفَاسُ، عِنْدَ الْفُقَهَاءِ الدَّمُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث أم سلمة: أنفست. أخرجه البخاري (الفتح 1 / 402 - ط السلفية)، ومسلم (1 / 343 - ط الحلبي) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> لسان العرب والمصباح المنير مادة:" نفس ".</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٣)</span><hr/></div>الْخَارِجُ بَعْدَ الْوَلَدِ. وَأَمَّا أَهْل اللُّغَةِ فَقَالُوا: النِّفَاسُ الْوِلَادَةُ (1) .</p>فَالْمَعْنَى الشَّرْعِيُّ مُغَايِرٌ لِلْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ. كَمَا أَنَّ النِّفَاسَ بِمَعْنَى الْحَيْضِ هُوَ تَعْرِيفٌ لُغَوِيٌّ لَا شَرْعِيٌّ.</p>فَالْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ مُخْتَلِفَانِ فِي الْمَفْهُومِ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِتَعَلُّمِ أَحْكَامِ الْحَيْضِ:</span></p>(5 م) - يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ تَعَلُّمُ مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ أَحْكَامِ الْحَيْضِ. وَعَلَى زَوْجِهَا أَوْ وَلِيِّهَا أَنْ يُعَلِّمَهَا مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْهَا إِنْ عَلِمَ، وَإِلَاّ أَذِنَ لَهَا بِالْخُرُوجِ لِسُؤَال الْعُلَمَاءِ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ مَنْعُهَا إِلَاّ أَنْ يَسْأَل هُوَ وَيُخْبِرَهَا فَتَسْتَغْنِيَ بِذَلِكَ. وَلَهَا أَنْ تَخْرُجَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ إِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهَا.</p>وَهُوَ مِنْ عِلْمِ الْحَال الْمُتَّفَقِ عَلَى فَرْضِيَّةِ تَعَلُّمِهِ.</p>قَال ابْنُ نُجَيْمٍ: وَمَعْرِفَةُ مَسَائِلِهِ مِنْ أَعْظَمِ الْمُهِمَّاتِ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا مِمَّا لَا يُحْصَى مِنَ الأَْحْكَامِ، كَالطَّهَارَةِ، وَالصَّلَاةِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَالصَّوْمِ وَالاِعْتِكَافِ، وَالْحَجِّ، وَالْبُلُوغِ،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) التعريفات ص 311 دار الكتاب العربي 1985 م، حاشية ابن عابدين 1 / 199 دار إحياء التراث العربي، والقوانين الفقهية 55 دار العلم للملايين، مغني المحتاج 1 / 108 دار إحياء التراث العربي، المجموع 2 / 519 المكتبة السلفية - المدينة المنورة، كشاف القناع 1 / 196 عالم الكتب 1983 م.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٤)</span><hr/></div>وَالْوَطْءِ، وَالطَّلَاقِ وَالْعِدَّةِ وَالاِسْتِبْرَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأَْحْكَامِ. وَكَانَ مِنْ أَعْظَمِ الْوَاجِبَاتِ، لأَِنَّ عِظَمَ مَنْزِلَةِ الْعِلْمِ بِالشَّيْءِ بِحَسَبِ مَنْزِلَةِ ضَرَرِ الْجَهْل بِهِ، وَضَرَرُ الْجَهْل بِمَسَائِل الْحَيْضِ أَشَدُّ مِنْ ضَرَرِ الْجَهْل بِغَيْرِهَا فَيَجِبُ الاِعْتِنَاءُ بِمَعْرِفَتِهَا (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَثَرُ الْحَيْضِ عَلَى الأَْهْلِيَّةِ:</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> صَرَّحَ الأُْصُولِيُّونَ بِأَنَّ الْحَيْضَ لَا يُعْدِمُ أَهْلِيَّةَ الْوُجُوبِ، وَلَا أَهْلِيَّةَ الأَْدَاءِ، لِعَدَمِ إِخْلَالِهِ بِالذِّمَّةِ، وَلَا بِالْعَقْل، وَالتَّمْيِيزِ، وَقُدْرَةِ الْبَدَنِ. فَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ كَامِلَةُ الأَْهْلِيَّةِ، وَإِنْ كَانَ الشَّارِعُ قَدْ رَتَّبَ عَلَى الْحَيْضِ بَعْضَ الأَْحْكَامِ الْخَاصَّةِ الَّتِي تَتَنَاسَبُ وَحَالَةَ الْمَرْأَةِ (2)</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;رُكْنُ الْحَيْضِ:</span></p><font color=#ff0000>7 -</font> صَرَّحَ فُقَهَاءُ الْحَنَفِيَّةِ بِأَنَّ لِلْحَيْضِ رُكْنًا، وَهُوَ بُرُوزُ الدَّمِ مِنَ الرَّحِمِ، أَيْ ظُهُورُ الدَّمِ بِأَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْفَرْجِ الدَّاخِل إِلَى الْفَرْجِ الْخَارِجِ، فَلَوْ نَزَل إِلَى الْفَرْجِ الدَّاخِل فَلَيْسَ بِحَيْضٍ وَبِهِ يُفْتَى.</p>وَعَنْ مُحَمَّدٍ يَكْفِي الإِْحْسَاسُ بِهِ. فَلَوْ أَحَسَّتْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البحر الرائق 1 / 199 المطبعة العلمية بالقاهرة، مجموعة رسائل ابن عابدين 1 / 70 دار سعادت 1325 هـ، مغني المحتاج 1 / 120 دار إحياء التراث العربي.</p><font color=#ff0000>(2)</font> تيسير التحرير 1 / 280 مصطفى البابي الحلبي 1350 هـ، كشف الأسرار 4 / 312 دار الكتاب العربي 1974 م.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٤)</span><hr/></div>بِهِ فِي رَمَضَانَ قُبِيل الْغُرُوبِ، ثُمَّ خَرَجَ بَعْدَهُ تَقْضِي صَوْمَ الْيَوْمِ عِنْدَهُ، لَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ. وَكَذَا إِذَا حَاذَى الدَّمُ حَرْفَ الْفَرْجِ الدَّاخِل وَلَمْ يَنْفَصِل عَنْهُ ثَبَتَ بِهِ الْحَيْضُ. أَمَّا إِذَا أَحَسَّتْ بِنُزُولِهِ، وَلَمْ يَظْهَرْ إِلَى حَرْفِ الْمَخْرَجِ فَلَيْسَ لَهُ حُكْمُ الْحَيْضِ حَتَّى لَوْ مَنَعَتْ ظُهُورَهُ بِالشَّدِّ وَالاِحْتِشَاءِ.</p>وَمَا صَرَّحَ بِهِ الْحَنَفِيَّةُ لَا يَأْبَاهُ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ الأُْخْرَى حَيْثُ إِنَّهُمْ يُعَرِّفُونَ الْحَيْضَ بِأَنَّهُ (دَمٌ يَخْرُجُ. .) لَكِنْ نَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ يَثْبُتُ بِانْتِقَال الْحَيْضِ مَا يَثْبُتُ بِخُرُوجِهِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;شُرُوطُ الْحَيْضِ:</span></p><font color=#ff0000>8 -</font> ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ كُل دَمٍ يَخْرُجُ مِنَ الْمَرْأَةِ يَكُونُ حَيْضًا، بَل لَا بُدَّ مِنْ شُرُوطٍ تَتَحَقَّقُ فِيهِ حَتَّى يَكُونَ الدَّمُ الْخَارِجُ حَيْضًا، وَتَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْحَائِضِ، وَهَذِهِ الشُّرُوطُ هِيَ:</p><font color=#ff0000>(1)</font> أَنْ يَكُونَ مِنْ رَحِمِ امْرَأَةٍ لَا دَاءَ بِهَا. فَالْخَارِجُ مِنَ الدُّبُرِ لَيْسَ بِحَيْضٍ، وَكَذَا الْخَارِجُ مِنْ رَحِمِ الْبَالِغَةِ بِسَبَبِ دَاءٍ يَقْتَضِي خُرُوجَ دَمٍ بِسَبَبِهِ. وَقَدْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 1 / 189 دار إحياء التراث العربي، مجموعة رسائل ابن عابدين 1 / 73، 80، 81، الرسالة الرابعة دار سعادت 1320هـ، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 75 المطبعة الأميرية 1318 هـ، كشاف القناع 1 / 141 عالم الكتب 1983 م.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٥)</span><hr/></div>زَادَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ كَلِمَةَ " وَلَا حَبَلٍ " حَيْثُ إِنَّ الْحَامِل عِنْدَهُمْ لَا تَحِيضُ.</p><font color=#ff0000>(2)</font> أَلَا يَكُونُ بِسَبَبِ الْوِلَادَةِ، فَالْخَارِجُ بِسَبَبِ الْوِلَادَةِ دَمُ نِفَاسٍ لَا حَيْضٍ.</p><font color=#ff0000>(3)</font> أَنْ يَتَقَدَّمَهُ نِصَابُ الطُّهْرِ وَلَوْ حُكْمًا. وَنِصَابُ الطُّهْرِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ فَهُوَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَثَلَاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَقَل مُدَّةٍ فَاصِلَةٍ بَيْنَ حَيْضَتَيْنِ أَيْ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ قَبْلَهُ طَاهِرَةً خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَأَكْثَر عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَثَلَاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ حَتَّى يُعْتَبَرَ الدَّمُ بَعْدَهُ حَيْضًا، وَلَوْ كَانَ هَذَا الطُّهْرُ حُكْمِيًّا، كَمَا إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ مَشْغُولَةً بِدَمِ الاِسْتِحَاضَةِ فَإِنَّهَا طَاهِرَةٌ حُكْمًا.</p><font color=#ff0000>(4)</font> أَلَاّ يَنْقُصَ الدَّمُ عَنْ أَقَل الْحَيْضِ، حَيْثُ إِنَّ لِلْحَيْضِ مُدَّةً لَا يَنْقُصُ عَنْهَا، فَإِذَا نَقَصَ عَلِمْنَا أَنَّهُ لَيْسَ بِدَمِ حَيْضٍ. هَذَا عَلَى مَذْهَبِ الْجُمْهُورِ، وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ لَا حَدَّ لأَِقَلِّهِ بِالزَّمَانِ، وَأَقَلُّهُ دَفْعَةٌ بِالْمِقْدَارِ وَسَيَأْتِي تَفْصِيل ذَلِكَ.</p><font color=#ff0000>(5)</font> أَنْ يَكُونَ فِي أَوَانِهِ، وَهُوَ تِسْعُ سِنِينَ قَمَرِيَّةٍ، فَمَتَى رَأَتْ دَمًا قَبْل بُلُوغِ تِلْكَ السِّنِّ لَمْ يَكُنْ حَيْضًا (1) ، وَإِذَا رَأَتْ دَمًا بَعْدَ سِنِّ الإِْيَاسِ لَمْ يَكُنْ حَيْضًا أَيْضًا.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 1 / 189، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 75 المطبعة الأميرية 1318 هـ، مجموعة رسائل ابن عابدين 1 / 73، 74 الرسالة الرابعة، حاشية الدسوقي 1 / 167، 168، الخرشي على خليل 1 / 204، مغني المحتاج 1 / 108، 109، كشاف القناع 1 / 196، 202، 203.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٥)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;أَلْوَانُ دَمِ الْحَيْضِ:</span></p><font color=#ff0000>9 -</font> ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ حَيْضٌ، لأَِنَّهُ الأَْصْل فِيمَا تَرَاهُ الْمَرْأَةُ فِي زَمَنِ الإِْمْكَانِ، وَلأَِنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَيْهَا بِالدُّرْجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ وَالْكُدْرَةُ: فَتَقُول لَهُنَّ: لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ (1) . تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الْحَيْضِ.</p>وَالصُّفْرَةُ وَالْكُدْرَةُ: هُمَا شَيْءٌ كَالصَّدِيدِ. قَال الرَّمْلِيُّ: وَهُمَا لَيْسَ مِنْ أَلْوَانِ الدَّمِ، وَإِنَّمَا هُمَا كَالصَّدِيدِ. وَقَدْ صَرَّحَ ابْنُ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيُّ بِأَنَّهُمَا مَاءَانِ لَا دَمَانِ.</p>وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَجْهٌ أَنَّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ لَيْسَتَا بِحَيْضٍ، لأَِنَّهُمَا لَيْسَتَا عَلَى لَوْنٍ، وَلِقَوْل أُمِّ عَطِيَّةَ كُنَّا لَا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ شَيْئًا (2) وَهَذَا قَوْل ابْنِ الْمَاجِشُونِ أَيْضًا. قَال الدُّسُوقِيُّ: وَجَعَلَهُ الْمَازِرِيُّ وَالْبَاجِيُّ هُوَ الْمَذْهَبُ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث عائشة: " لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. . . " أخرجه مالك في الموطأ (1 / 59 - ط الحلبي) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدر بعد الطهر شيئا أخرجه البخاري (الفتح 1 / 426 - ط السلفية) دون قولها: " بعد الطهر ". وهو في أبي داود (1 / 215 - تحقيق عزت عبيد دعاس) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٦)</span><hr/></div>وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ فِي غَيْرِ أَيَّامِ الْحَيْضِ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُمَا لَيْسَا بِحَيْضٍ فِي غَيْرِ أَيَّامِ الْحَيْضِ، لِقَوْل أُمِّ عَطِيَّةَ كُنَّا لَا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُمَا حَيْضٌ. إِذَا رَأَتْهُمَا الْمُعْتَادَةُ بَعْدَ عَادَتِهَا، فَإِنَّهَا تَجْلِسُ أَيَّامَهُمَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ.</p>وَتَسْتَظْهِرُ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ. وَقَدْ صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّ أَلْوَانَ دَمِ الْحَيْضَةِ سِتَّةٌ، وَهِيَ السَّوَادُ وَالْحُمْرَةُ، وَالصُّفْرَةُ، وَالْخُضْرَةُ، وَالْكُدْرَةُ، وَالتُّرَبِيَّةُ قَالُوا: وَالْكُدْرَةُ مَا هُوَ كَالْمَاءِ الْكَدِرِ، التُّرَبِيَّةُ نَوْعٌ مِنَ الْكُدْرَةِ عَلَى لَوْنِ التُّرَابِ، وَالصُّفْرَةُ كَصُفْرِهِ الْقَزِّ، وَالتِّبْنِ، وَالسِّدْرِ عَلَى الاِخْتِلَافِ، ثُمَّ إِنَّ الْمُعْتَبَرَ حَال الرُّؤْيَةِ لَا حَالَةُ التَّغَيُّرِ، كَمَا لَوْ رَأَتْ بَيَاضًا فَاصْفَرَّ بِالْيُبْسِ، أَوْ رَأَتْ حُمْرَةً أَوْ صُفْرَةً فَابْيَضَّتْ بِالْيُبْسِ، وَأَنْكَرَ أَبُو يُوسُفَ الْكُدْرَةَ فِي أَوَّل الْحَيْضِ دُونَ آخِرِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَنْكَرَ الْخُضْرَةَ.</p>قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا حَيْضٌ مِنْ ذَوَاتِ الأَْقْرَاءِ دُونَ الآْيِسَةِ. وَزَادَ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ التُّرَبِيَّةِ - وَهُوَ الْمَاءُ الْمُتَغَيِّرُ دُونَ الصُّفْرَةِ - وَالتُّرَبِيَّةِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ تُسَاوِي التُّرَبِيَّةَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، حَيْثُ إِنَّهُمْ وَصَفُوا التُّرَبِيَّةَ بِأَنَّهَا دَمٌ فِيهِ غُبْرَةٌ تُشْبِهُ لَوْنَ التُّرَابِ (1) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 1 / 192، حاشية الدسوقي 1 / 197، الخرشي على مختصر خليل 1 / 203، حواشي الشرواني وابن القاسم العبادي على تحفة المحتاج 1 / 400 دار صادر، مغني المحتاج 1 / 113، نهاية المحتاج 1 / 340، كشاف القناع 1 / 213.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٦)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;مُدَّةُ الْحَيْضِ:</span></p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;السِّنُّ الَّتِي تَحِيضُ فِيهَا الْمَرْأَةُ:</span></p><font color=#ff0000>10 -</font> ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ أَقَلّ سِنٍّ تَحِيضُ لَهُ الْمَرْأَةُ تِسْعُ سِنِينَ قَمَرِيَّةٍ، لأَِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ فِي الْوُجُودِ وَالْعَادَةِ لأُِنْثَى حَيْضٌ قَبْلَهَا، وَلأَِنَّ مَا وَرَدَ فِي الشَّرْعِ وَلَا ضَابِطَ لَهُ شَرْعِيًّا وَلَا لُغَوِيًّا يُتْبَعُ فِيهِ الْوُجُودُ، قَال الشَّافِعِيُّ: أَعْجَل مَنْ سَمِعْتُ مِنَ النِّسَاءِ تَحِيضُ نِسَاءُ تِهَامَةَ، يَحِضْنَ لِتِسْعِ سِنِينَ - هَكَذَا سَمِعْتُ - وَرَأَيْتُ جَدَّةً لَهَا إِحْدَى وَعِشْرُونَ سَنَةً. وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْبِلَادِ الْحَارَّةِ وَالْبِلَادِ الْبَارِدَةِ.</p>ثُمَّ إِنَّ الْفُقَهَاءَ قَدِ اخْتَلَفُوا فِي أَنَّهُ هَل الْعِبْرَةُ بِأَوَّل التَّاسِعَةِ، أَوْ وَسَطِهَا، أَوْ آخِرِهَا.</p>فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي التِّسْعِ التَّقْرِيبُ لَا التَّحْدِيدُ، فَيُغْتَفَرُ قَبْل تَمَامِهَا بِمَا لَا يَسَعُ حَيْضًا وَطُهْرًا دُونَ مَا يَسَعهُمَا. فَيَكُونُ الدَّمُ الْمَرْئِيُّ فِيهِ حَيْضًا. بِخِلَافِ الْمَرْئِيِّ فِي زَمَنٍ يَسَعُهُمَا. أَيْ إِنْ رَأَتِ الدَّمَ قَبْل تَمَامِ التِّسْعِ بِأَقَل مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ يَوْمًا بِلَيَالِيِهَا فَهُوَ حَيْضٌ، وَإِنْ رَأَتْهُ قَبْل تَمَامِ التِّسْعِ بِسِتَّةَ عَشَرَ يَوْمًا بِلَيَالِيِهَا أَوْ أَكْثَر فَهُوَ لَيْسَ بِحَيْضٍ. وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ قَوْلٌ بِدُخُول التَّاسِعَةِ، وَآخَرُ بِمُضِيِّ نِصْفِهَا.</p>وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ بِتَمَامِ تِسْعٍ</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٧)</span><hr/></div>سِنِينَ. فَإِنْ رَأَتْ مِنَ الدَّمِ مَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ حَيْضًا وَقَدْ بَلَغَتْ هَذِهِ السِّنَّ حُكِمَ بِكَوْنِهِ حَيْضًا. وَثَبَتَتْ فِي حَقِّهَا أَحْكَامُ الْحَيْضِ كُلُّهَا (1) . قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَهِيَ امْرَأَةٌ (2) . وَرُوِيَ مَرْفُوعًا مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ (3) .</p>وَهُنَاكَ أَقْوَالٌ أُخْرَى فِي أَقَل سِنٍّ تَحِيضُ لَهُ الْمَرْأَةُ فَقِيل سِتٌّ، وَقِيل سَبْعٌ. وَقِيل اثْنَتَا عَشْرَةَ. وَقِيل لَا يُحْكَمُ لِلدَّمِ بِأَنَّهُ حَيْضٌ إِلَاّ إِذَا كَانَ فِي أَوَانِ الْبُلُوغِ بِمُقَدِّمَاتٍ وَأَمَارَاتٍ مِنْ نُفُورِ الثَّدْيِ وَنَبَاتِ شَعْرِ الْعَانَةِ، وَشَعْرِ الإِْبْطِ وَشَبَهِهِ. وَكُلُّهَا أَقْوَالٌ ضَعِيفَةٌ.</p>كَمَا اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَكْبَرِ سِنٍّ تَحِيضُ فِيهِ الْمَرْأَةُ - وَيُسَمَّى بِسِنِّ الإِْيَاسِ، وَتُسَمَّى الْمَرْأَةُ آيِسَةً - فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَا يُحَدُّ بِمُدَّةٍ. قَال الْحَنَفِيَّةُ: بَل هُوَ أَنْ تَبْلُغَ مِنَ السِّنِّ مَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين1 / 189 دار إحياء التراث العربي، الفتاوى الهندية 1 / 36 المطبعة الأميرية 1310هـ، الخرشي على مختصر خليل 1 / 204 المطبعة العامرة 1316هـ، مواهب الجليل 1 / 367 دار الفكر 1978 م، حاشية الدسوقي 1 / 168 دار إحياء التراث، نهاية المحتاج 1 / 324 مصطفى البابي الحلبي 1967م، مغني المحتاج 1 / 108 دار إحياء التراث العربي، كشاف القناع 1 / 202 عالم الكتب 1983 م.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. أورده البيهقي (1 / 230 - ط دائرة المعارف العثمانية) ولم يذكر له إسنادا.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الرواية المرفوعة من حديث ابن عمر أخرجها أبو نعيم الأصبهاني في " ذكر أخبار أصبهان "(2 / 373 - ط ليدن) ، وفي إسناده جهالة.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٧)</span><hr/></div>لَا تَحِيضُ مِثْلُهَا فِيهِ، فَإِذَا بَلَغَتْ هَذِهِ السِّنَّ وَانْقَطَعَ دَمُهَا حُكِمَ بِإِيَاسِهَا. فَإِذَا لَمْ تَبْلُغْهَا وَانْقَطَعَ دَمُهَا، أَوْ بَلَغَتْهَا وَالدَّمُ يَأْتِيهَا عَلَى الْعَادَةِ فَلَيْسَتْ بِآيِسَةٍ، لأَِنَّهُ حِينَئِذٍ ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ ذَلِكَ الْمُعْتَادُ، وَعَوْدُ الْعَادَةِ يُبْطِل الإِْيَاسَةَ.</p>وَقَدْ فَسَّرَ بَعْضُهُمْ هَذَا بِأَنَّهُ تَرَاهُ سَائِلاً كَثِيرًا احْتِرَازًا عَمَّا إِذَا رَأَتْ بِلَّةً يَسِيرَةً وَنَحْوَهَا. وَقَيَّدُوهُ بِأَنْ يَكُونَ أَحْمَر، أَوْ أَسْوَد، فَلَوْ كَانَ أَصْفَرَ أَوْ أَخْضَر أَوْ تُرَبِيَّةً لَا يَكُونُ حَيْضًا. وَبَعْضُهُمْ قَال: إِنَّهَا إِذَا كَانَتْ عَادَتُهَا قَبْل الإِْيَاسِ أَنْ يَكُونَ دَمُهَا أَصْفَرَ فَرَأَتْهُ كَذَلِكَ، أَوْ عَلَقًا فَرَأَتْهُ كَذَلِكَ كَانَ حَيْضًا. وَاسْتَظْهَرَ ابْنُ عَابِدِينَ هَذَا الْقَوْل. وَحَدَّ التُّمُرْتَاشِيُّ سِنَّ الإِْيَاسِ بِخَمْسِينَ سَنَةً، وَقَال: وَعَلَيْهِ الْمُعَوَّل.</p>وَقَال الْحَصْكَفِيُّ: وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى فِي زَمَانِنَا. وَحَدَّهُ كَثِيرٌ مِنْهُمْ بِخَمْسٍ وَخَمْسِينَ سَنَةً.</p>وَقَدْ صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ الْخَالِصَ بَعْدَ تِلْكَ الْمُدَّةِ فَإِنَّهُ حَيْضٌ، وَكَذَا لَوْ لَمْ يَكُنْ خَالِصًا وَكَانَتْ عَادَتُهَا كَذَلِكَ. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَابْنُ تَيْمِيَّةَ مِنَ الْحَنَابِلَةِ: لَا حَدَّ لآِخِرِ سِنِّ الْحَيْضِ بَل هُوَ مُمْكِنٌ مَا دَامَتِ الْمَرْأَةُ حَيَّةً.</p>وَقَال الْمَحَامِلِيُّ: آخِرُهُ سِتُّونَ سَنَةً.</p>قَال الرَّمْلِيُّ: وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ الْقَوْل بِأَنَّهُ لَا حَدَّ لآِخِرِهِ، وَالْقَوْل بِتَحْدِيدِهِ بِاثْنَتَيْنِ وَسِتِّينَ سَنَةً لأَِنَّهُ بِاعْتِبَارِ الْغَالِبِ حَتَّى لَا يُعْتَبَرُ النَّقْصُ عَنْهُ.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٨)</span><hr/></div>وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَقْوَالٌ لَخَصَّهَا الْعَدَوِيُّ بِقَوْلِهِ: بِنْتُ سَبْعِينَ سَنَةً لَيْسَ دَمُهَا بِحَيْضٍ، وَبِنْتُ خَمْسِينَ يُسْأَل النِّسَاءُ، فَإِنْ جَزَمْنَ بِأَنَّهُ حَيْضٌ أَوْ شَكَكْنَ فَهُوَ حَيْضٌ وَإِلَاّ فَلَا، وَالْمُرَاهِقَةُ وَمَا بَعْدَهَا لِلْخَمْسِينَ يُجْزَمُ بِأَنَّهُ حَيْضٌ وَلَا سُؤَال، وَالْمَرْجِعُ فِي ذَلِكَ الْعُرْفُ وَالْعَادَةُ.</p>وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ أَكْثَر سِنٍّ تَحِيضُ فِيهِ الْمَرْأَةُ خَمْسُونَ سَنَةً، لِقَوْل عَائِشَةَ رضي الله عنها:" إِذَا بَلَغَتِ الْمَرْأَةُ خَمْسِينَ سَنَةً خَرَجَتْ مِنْ حَدِّ الْحَيْضِ " وَقَالَتْ أَيْضًا: " لَنْ تَرَى فِي بَطْنِهَا وَلَدًا بَعْدَ الْخَمْسِينَ (1) .</p>وَجَاءَ فِي الإِْنْصَافِ نَقْلاً عَنِ الْمُغْنِي فِي الْعِدَدِ: وَإِنْ رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ الْخَمْسِينَ عَلَى الْعَادَةِ الَّتِي كَانَتْ تَرَاهُ فِيهَا فَهُوَ حَيْضٌ فِي الصَّحِيحِ. وَيُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (إِيَاسٌ) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;فَتْرَةُ الْحَيْضِ:</span></p><font color=#ff0000>11 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَقَل فَتْرَةِ الْحَيْضِ وَأَكْثَرِهَا.</p>فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ أَقَل الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين1 / 202 دار إحياء التراث العربي، الفتاوى الهندية 1 / 36 المطبعة الأميرية 1310 هـ، الخرشي على مختصر خليل 1 / 204، حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج 1 / 384 دار صادر، ونهاية المحتاج 1 / 325 مصطفى البابي الحلبي 1967 م، شرح روض الطالب 1 / 99 المكتبة الإسلامية، كشاف القناع 1 / 202 عالم الكتب 1983 م، الإنصاف 1 / 356، 357.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٨)</span><hr/></div>بِلَيَالِيِهَا - وَقَدَّرُوهَا بِاثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ سَاعَةً، وَأَكْثَرُهُ عَشْرَةُ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهَا. قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ سِتَّةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ بِطُرُقٍ مُتَعَدِّدَةٍ فِيهَا مَقَالٌ يَرْتَفِعُ بِهَا الضَّعِيفُ إِلَى الْحَسَنِ. وَقَال الْكَمَال بْنُ الْهُمَامِ: وَالْمُقَدَّرَاتُ الشَّرْعِيَّةُ مِمَّا لَا تُدْرَكُ بِالرَّأْيِ، فَالْمَوْقُوفُ فِيهَا حُكْمُهُ الرَّفْعُ (1) .</p>وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَا حَدَّ لأَِقَلِّهِ بِالزَّمَانِ، وَلِذَلِكَ بَيَّنُوا أَقَلَّهُ فِي الْمِقْدَارِ وَهُوَ دَفْعَةٌ، قَالُوا: وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْعِبَادَةِ، وَأَمَّا فِي الْعِدَّةِ وَالاِسْتِبْرَاءِ فَلَا بُدَّ مِنْ يَوْمٍ أَوْ بَعْضِهِ. وَأَمَّا أَكْثَرُهُ فَإِنَّهُ يَخْتَلِفُ عِنْدَهُمْ بِوُجُودِ الْحَمْل وَعَدَمِهِ. فَأَكْثَرُ الْحَيْضِ لِغَيْرِ الْحَامِل خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا سَوَاءٌ كَانَتْ مُبْتَدَأَةً أَوْ مُعْتَادَةً، غَيْرَ أَنَّ الْمُعْتَادَةَ - وَهِيَ الَّتِي سَبَقَ لَهَا حَيْضٌ وَلَوْ مَرَّةً - تَسْتَظْهِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ عَلَى أَكْثَرِ عَادَتِهَا إِنْ تَمَادَى بِهَا. فَإِذَا اعْتَادَتْ خَمْسَةً ثُمَّ تَمَادَى مَكَثَتْ ثَمَانِيَةً، فَإِنْ تَمَادَى فِي الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ مَكَثَتْ أَحَدَ عَشَرَ. فَإِنْ تَمَادَى فِي الرَّابِعَةِ مَكَثَتْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ، فَإِنْ تَمَادَى فِي مَرَّةٍ أُخْرَى مَكَثَتْ يَوْمًا وَلَا تَزِيدُ عَلَى الْخَمْسَةَ عَشَرَ.</p>وَأَمَّا الْحَامِل - وَهِيَ عِنْدَهُمْ تَحِيضُ - فَأَكْثَرُ حَيْضِهَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الأَْشْهُرِ سَوَاءٌ كَانَتْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 1 / 189 دار إحياء التراث العربي، فتح القدير 1 / 142، 143 دار إحياء التراث العربي، الفتاوى الهندية 1 / 36 المطبعة الأميرية 1310هـ.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٩)</span><hr/></div>مُبْتَدَأَةً أَوْ مُعْتَادَةً. قَال مَالِكٌ: لَيْسَ أَوَّل الْحَمْل كَآخِرِهِ، وَلِذَلِكَ كَثُرَتِ الدِّمَاءُ بِكَثْرَةِ أَشْهُرِ الْحَمْل.</p>فَإِذَا حَاضَتِ الْحَامِل فِي الشَّهْرِ الثَّالِثِ مِنْ حَمْلِهَا، أَوِ الرَّابِعِ، أَوِ الْخَامِسِ وَاسْتَمَرَّ الدَّمُ نَازِلاً عَلَيْهَا كَانَ أَكْثَرُ الْحَيْضِ فِي حَقِّهَا عِشْرِينَ يَوْمًا، وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ دَمُ عِلَّةٍ وَفَسَادٍ. وَإِذَا حَاضَتْ فِي الشَّهْرِ السَّابِعِ مِنْ حَمْلِهَا، أَوِ الثَّامِنِ، أَوِ التَّاسِعِ مِنْهُ وَاسْتَمَرَّ الدَّمُ نَازِلاً عَلَيْهَا كَانَ أَكْثَرُ الْحَيْضِ فِي حَقِّهَا ثَلَاثِينَ يَوْمًا. وَأَمَّا إِذَا حَاضَتْ فِي الشَّهْرِ السَّادِسِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَا بَعْدَهُ مِنَ الأَْشْهُرِ لَا مَا قَبْلَهُ وَعَلَى هَذَا جَمِيعُ شُيُوخِ أَفْرِيقِيَّةَ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. وَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ مَا قَبْلَهُ وَهُوَ خِلَافُ الْمُعْتَمَدِ.</p>وَإِذَا حَاضَتْ فِي الشَّهْرِ الأَْوَّل أَوِ الثَّانِي فَهِيَ كَالْمُعْتَادَةِ غَيْرِ الْحَامِل تَمْكُثُ عَادَتَهَا، وَالاِسْتِظْهَارُ وَهُوَ قَوْل مَالِكٍ الْمَرْجُوعُ إِلَيْهِ وَهُوَ الرَّاجِحُ. قَال ابْنُ يُونُسَ: الَّذِي يَنْبَغِي عَلَى قَوْل مَالِكٍ الَّذِي رَجَعَ إِلَيْهِ أَنْ تَجْلِسَ فِي الشَّهْرِ وَالشَّهْرَيْنِ قَدْرَ أَيَّامِهَا وَالاِسْتِظْهَارِ، لأَِنَّ الْحَمْل لَا يَظْهَرُ فِي شَهْرٍ وَلَا فِي شَهْرَيْنِ فَهِيَ مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّهَا حَائِلٌ حَتَّى يَظْهَرَ الْحَمْل وَلَا يَظْهَرُ إِلَاّ فِي ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ. وَالْقَوْل الثَّانِي هُوَ أَنَّ حُكْمَ الْحَيْضِ فِي الشَّهْرِ الأَْوَّل وَالثَّانِي حُكْمُ مَا بَعْدَهُ أَيِ الشَّهْرِ الثَّالِثِ وَهُوَ قَوْل</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٩)</span><hr/></div>مَالِكٍ الْمَرْجُوعُ عَنْهُ (1) .</p>وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ أَقَلّ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ لِقَوْل عَلِيٍّ رضي الله عنه: وَأَقَل الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَلأَِنَّ الشَّرْعَ عَلَّقَ عَلَى الْحَيْضِ أَحْكَامًا، وَلَمْ يُبَيِّنْهُ فَعُلِمَ أَنَّهُ رَدَّهُ إِلَى الْعُرْفِ كَالْقَبْضِ وَالْحَرْزِ، وَقَدْ وُجِدَ حَيْضٌ مُعْتَادٌ يَوْمًا، وَلَمْ يُوجَدْ أَقَل مِنْهُ قَال عَطَاءٌ:(رَأَيْتُ مَنْ تَحِيضُ يَوْمًا) . وَقَال الشَّافِعِيُّ: رَأَيْتُ امْرَأَةً قَالَتْ: إِنَّهَا لَمْ تَزَل تَحِيضُ يَوْمًا لَا تَزِيدُ. وَقَال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ: كَانَ فِي نِسَائِنَا مَنْ تَحِيضُ يَوْمًا أَيْ بِلَيْلَتِهِ، لأَِنَّهُ الْمَفْهُومُ مِنْ إِطْلَاقِ الْيَوْمِ، وَهُمَا أَرْبَعٌ وَعِشْرُونَ سَاعَةً.</p>وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا بِلَيَالِيِهِنَّ، لِقَوْل عَلِيٍّ رضي الله عنه: مَا زَادَ عَلَى الْخَمْسَةَ عَشَرَ اسْتِحَاضَةٌ، وَأَقَل الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ. وَقَال عَطَاءٌ:(رَأَيْتُ مَنْ تَحِيضُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا) وَيُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي سُنَنِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا: النِّسَاءُ نَاقِصَاتُ عَقْلٍ وَدِينٍ. قِيل مَا نُقْصَانُ دِينِهِنَّ؟ قَال: تَمْكُثُ إِحْدَاهُنَّ شَطْرَ عُمْرِهَا لَا تُصَلِّي (2) . وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية الدسوقي 1 / 168 وما بعدها دار الفكر، الخرشي على مختصر خليل 1 / 204 وما بعدها المطبعة العامرة 1316هـ.</p><font color=#ff0000>(2)</font> نقل الزركشي في المعتبر (ص194 ط دار الأرقم) عن جماعة من الحفاظ منهم البيهقي أنه بهذا اللفظ لا أصل له، وإنما الذي رواه مسلم:" وتمكث ليالي لا تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين ". وحديث مسلم هو في صحيحه (1 / 87 الحلبي) من حديث عبد الله بن عمر.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٠)</span><hr/></div>وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ غَالِبَ الْحَيْضِ سِتٌّ أَوْ سَبْعٌ (1) ، لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِحَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ لَمَّا سَأَلَتْهُ تَحِيضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ، أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي، فَإِذَا رَأَيْتِ أَنْ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، أَوْ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا، وَصُومِي وَصَلِّي، فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكِ، وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ وَكَمَا يَطْهُرْنَ لِمِيقَاتِ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَحْوَال الْحَائِضِ:</span></p><font color=#ff0000>12 -</font> الْحَائِضُ إِمَّا أَنْ تَكُونَ مُبْتَدَأَةً، أَوْ مُعْتَادَةً، أَوْ مُتَحَيِّرَةً.</p>فَالْمُبْتَدَأَةُ: هِيَ مَنْ كَانَتْ فِي أَوَّل حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ، أَوْ هِيَ الَّتِي لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهَا حَيْضٌ قَبْل ذَلِكَ (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مغني المحتاج 1 / 109 دار إحياء التراث العربي، نهاية المحتاج 1 / 325، 326 مصطفى البابي الحلبي 1967 م، كشاف القناع 1 / 203 عالم الكتب 1983م.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" تحيضي ستة أيام أو سبعة ". أخرجه الترمذي (1 / 223 - 224 - ط الحلبي) ، ونقل عن البخاري أنه حسنه.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حاشية ابن عابدين 1 / 190 دار إحياء التراث العربي، الخرشي على مختصر خليل 1 / 204 المطبعة العامرة 1316هـ، شرح روض الطالب 1 / 103 المكتبة الإسلامية كشاف القناع 1 / 204 عالم الكتب 1983 م.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٠)</span><hr/></div>وَالْمُعْتَادَةُ: عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ هِيَ مَنْ سَبَقَ مِنْهَا دَمٌ وَطُهْرٌ صَحِيحَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: هِيَ الَّتِي سَبَقَ لَهَا حَيْضٌ وَلَوْ مَرَّةً. وَهِيَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ مَنْ سَبَقَ لَهَا حَيْضٌ وَطُهْرٌ وَهِيَ تَعْلَمُهُمَا قَدْرًا وَوَقْتًا. وَمَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ الْعَادَةَ لَا تَثْبُتُ إِلَاّ فِي ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ - فِي كُل شَهْرٍ مَرَّةً - وَلَا يَشْتَرِطُونَ فِيهَا التَّوَالِي (1) .</p>وَالْمُتَحَيِّرَةُ: مَنْ نَسِيَتْ عَادَتَهَا عَدَدًا أَوْ مَكَانًا. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: هِيَ الْمُسْتَحَاضَةُ غَيْرُ الْمُمَيِّزَةِ النَّاسِيَةُ لِلْعَادَةِ. وَتُسَمَّى الضَّالَّةَ وَالْمُضِلَّةَ وَالْمُحَيِّرَةَ أَيْضًا بِالْكَسْرِ لأَِنَّهَا حَيَّرَتِ الْفَقِيهَ (2) .</p>&nbsp;</p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; الْمُبْتَدَأَةُ:</span></p><font color=#ff0000>13 -</font> إِذَا رَأَتِ الْمُبْتَدَأَةُ الدَّمَ وَكَانَ فِي زَمَنِ إِمْكَانِ الْحَيْضِ - أَيْ فِي سِنِّ تِسْعِ سَنَوَاتٍ فَأَكْثَر - وَلَمْ يَكُنِ الدَّمُ نَاقِصًا عَنْ أَقَل الْحَيْضِ وَلَا زَائِدًا عَلَى أَكْثَرِهِ - عَلَى خِلَافٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَقَل الْحَيْضِ وَأَكْثَرِهِ كَمَا سَبَقَ - فَإِنَّهُ دَمُ حَيْضٍ، وَيَلْزَمُهَا أَحْكَامُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 1 / 190، منهل الواردين 1 / 76 الرسالة الرابعة من مجموعة رسائل ابن عابدين دار سعادت 1325هـ، حاشية الدسوقي 1 / 169، الخرشي على مختصر خليل 1 / 205، مغني المحتاج 1 / 115 دار إحياء التراث العربي، كشاف القناع 1 / 205.</p><font color=#ff0000>(2)</font> منهل الواردين 1 / 76 مجموعة رسائل ابن عابدين دار سعادت 1325هـ، حاشية ابن عابدين 1 / 190 دار إحياء التراث العربي، نهاية المحتاج 1 / 346 مصطفى البابي الحلبي 1967 م، مغني المحتاج 1 / 116 دار إحياء التراث العربي، شرح روض الطالب 1 / 107 المكتبة الإسلامية.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠١)</span><hr/></div>الْحَائِضِ، لأَِنَّ دَمَ الْحَيْضِ جِبِلَّةٌ وَعَادَةٌ، وَدَمُ الاِسْتِحَاضَةِ لِعَارِضٍ مِنْ مَرَضٍ وَنَحْوِهِ، وَالأَْصْل عَدَمُهُ. وَسَوَاءٌ أَكَانَ مَا رَأَتْهُ دَمًا أَسْوَد أَمْ لَا، وَلَوْ كَانَ صُفْرَةً وَكُدْرَةً فَإِنَّهُ حَيْضٌ، لأَِنَّهُ الأَْصْل فِيمَا تَرَاهُ الْمَرْأَةُ فِي زَمَنِ الإِْمْكَانِ، وَلِقَوْل عَائِشَةَ رضي الله عنها لَمَّا كَانَتِ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَيْهَا بِالدُّرْجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ: لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ (1) تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الْحَيْضَةِ.</p>فَإِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ لِدُونِ أَقَل الْحَيْضِ فَلَيْسَ بِحَيْضٍ لِعَدَمِ صَلَاحِيَّتِهِ لَهُ، بَل هُوَ دَمُ فَسَادٍ (2) .</p>&nbsp;</p>ثُمَّ إِنَّ لِلْمُبْتَدَأَةِ أَحْوَالاً، بِحَسَبِ انْقِطَاعِ الدَّمِ وَاسْتِمْرَارِهِ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْحَالَةُ الأُْولَى: انْقِطَاعُ الدَّمِ لِتَمَامِ أَكْثَرِ الْحَيْضِ فَمَا دُونُ:</span></p><font color=#ff0000>14 -</font> إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ دُونَ أَكْثَرِ الْحَيْضِ أَوْ لأَِكْثَرِهِ وَلَمْ يُجَاوِزْ وَرَأَتِ الطُّهْرَ، طَهُرَتْ، وَيَكُونُ الدَّمُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث عائشة رضي الله عنها:" لا تعجلن. . . " تقدم تخريجه (ف / 9) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية ابن عابدين 1 / 189 دار إحياء التراث العربي، منهل الواردين 1 / 86 مجموعة رسائل ابن عابدين دار سعادت 1325هـ، حاشية الدسوقي 1 / 168 دار الفكر، مغني المحتاج 1 / 113 دار إحياء التراث العربي، كشاف القناع 1 / 204 عالم الكتب 1983 م.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠١)</span><hr/></div>بَيْنَ أَوَّل مَا تَرَاهُ إِلَى رُؤْيَةِ الطُّهْرِ حَيْضًا، يَجِبُ عَلَيْهَا خِلَالُهُ مَا يَجِبُ عَلَى الْحَائِضِ، وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ (1) .</p>وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الدَّمَ إِنْ جَاوَزَ أَقَل الْحَيْضِ وَلَمْ يَعْبُرْ أَكْثَرَهُ، فَإِنَّ الْمُبْتَدَأَةَ لَا تَجْلِسُ الْمُجَاوِزَ لأَِنَّهُ مَشْكُوكٌ فِيهِ، بَل تَغْتَسِل عَقِبَ أَقَل الْحَيْضِ وَتَصُومُ وَتُصَلِّي فِيمَا جَاوَزَهُ، لأَِنَّ الْمَانِعَ مِنْهُمَا هُوَ الْحَيْضُ وَقَدْ حُكِمَ بِانْقِطَاعِهِ، وَهُوَ آخِرُ الْحَيْضِ حُكْمًا، أَشْبَهَ آخِرَهُ حِسًّا. وَقَدْ صَرَّحُوا بِحُرْمَةِ وَطْئِهَا فِي الزَّمَنِ الْمُجَاوِزِ لأَِقَل الْحَيْضِ قَبْل تَكْرَارِهِ، لأَِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ حَيْضٌ، وَإِنَّمَا أُمِرَتْ بِالْعِبَادَةِ احْتِيَاطًا لِبَرَاءَةِ ذِمَّتِهَا، فَتَعَيَّنَ تَرْكُ وَطْئِهَا احْتِيَاطًا. ثُمَّ إِنَّهُ مَتَى انْقَطَعَ الدَّمُ يَوْمًا فَأَكْثَرَ أَوْ أَقَلّ قَبْل مُجَاوَزَةِ أَكْثَرِ الْحَيْضِ، اغْتَسَلَتْ عِنْدَ انْقِطَاعِهِ، لاِحْتِمَال أَنْ يَكُونَ آخِرَ حَيْضِهَا، وَلَا تَطْهُرُ بِيَقِينٍ إِلَاّ بِالْغُسْل ثُمَّ حُكْمُهَا حُكْمُ الطَّاهِرَاتِ، فَإِنْ عَادَ الدَّمُ فَكَمَا لَوْ لَمْ يَنْقَطِعْ عَلَى مَا تَقَدَّمَ تَفْصِيلُهُ.</p>هَذَا هُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. وَعِنْدَهُمْ رِوَايَةٌ تُوَافِقُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُورُ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المراجع السابقة. ومنهل الواردين 1 / 90 وما بعدها، وشرح الزرقاني على مختصر خليل 1 / 133 دار الفكر 1978م.</p><font color=#ff0000>(2)</font> كشاف القناع 1 / 204 عالم الكتب 1983 م، الفروع 1 / 269 عالم الكتب 1402هـ.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٢)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: اسْتِمْرَارُ الدَّمِ وَعُبُورُهُ أَكْثَرَ مُدَّةِ الْحَيْضِ:</span></p><font color=#ff0000>15 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا إِذَا اسْتَمَرَّ دَمُ الْمُبْتَدَأَةِ وَجَاوَزَ أَكْثَرَ الْحَيْضِ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ حَيْضَهَا أَكْثَرُ فَتْرَةِ الْحَيْضِ وَطُهْرَهَا مَا جَاوَزَهُ. فَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ حَيْضَهَا فِي كُل شَهْرٍ عَشَرَةٌ، وَطُهْرُهَا عِشْرُونَ. قَالُوا: لأَِنَّ هَذَا دَمٌ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ وَأَمْكَنَ جَعْلُهُ حَيْضًا فَيُجْعَل حَيْضًا. وَمَا زَادَ عَلَى الْعَشَرَةِ يَكُونُ اسْتِحَاضَةً لأَِنَّهُ لَا مَزِيدَ لِلْحَيْضِ عَلَى الْعَشَرَةِ، وَهَكَذَا فِي كُل شَهْرٍ. هَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ فِي الْجُمْلَةِ. وَقَدْ ذَكَرَ الْبِرْكَوِيُّ لِلْمُبْتَدَأَةِ الَّتِي اسْتَمَرَّ دَمُهَا أَرْبَعَةَ وُجُوهٍ سَبَقَ تَفْصِيلُهَا فِي مُصْطَلَحِ (اسْتِحَاضَةٌ) مِنَ الْمَوْسُوعَةِ (3 198) .</p>وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهَا تَمْكُثُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا - أَكْثَرُ فَتْرَةِ الْحَيْضِ عِنْدَهُمْ - أَخْذًا بِالأَْحْوَطِ ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ (1) . وَتَفْصِيل أَحْكَامِ اسْتِمْرَارِ الدَّمِ فِي (اسْتِحَاضَةٌ) مِنَ الْمَوْسُوعَةِ (3 - 200 وَمَا بَعْدَهَا) .</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; الْمُعْتَادَةُ:</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;ثُبُوتُ الْعَادَةِ:</span></p><font color=#ff0000>16 -</font> ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 1 / 190، 200، منهل الواردين 1 / 94 وما بعدها دار سعادت 1325 هـ بدائع الصنائع 1 / 41، حاشية الدسوقي 1 / 168 دار الفكر، الخرشي على مختصر خليل 1 / 204 المطبعة العامرة 1316هـ، مواهب الجليل 1 / 367 دار الفكر 1978م.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٢)</span><hr/></div>الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ - إِلَى أَنَّ الْعَادَةَ تَثْبُتُ بِمَرَّةٍ فِي الْمُبْتَدَأَةِ، لِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدَّمَ عَلَى عَهْدِ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَفْتَيْتُ لَهَا رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال: لِتَنْظُرْ عَدَدَ الأَْيَّامِ وَاللَّيَالِي الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ قَبْل أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا، فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ، فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِل ثُمَّ لِتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ ثُمَّ لِتُصَل فِيهِ (1) .</p>فَالْحَدِيثُ قَدْ دَل عَلَى اعْتِبَارِ الشَّهْرِ الَّذِي قَبْل الاِسْتِحَاضَةِ، وَلأَِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهَا فِيهِ كَالَّذِي يَلِيهِ لِقُرْبِهِ إِلَيْهَا فَهُوَ أَوْلَى مِمَّا انْقَضَى. وَاسْتَدَل الْمَالِكِيَّةُ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ} (2) حَيْثُ شَبَّهَ الْعَوْدَ بِالْبَدْءِ فَيُفِيدُ إِطْلَاقَ الْعَوْدِ عَلَى مَا فُعِل مَرَّةً وَاحِدَةً.</p>وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهَا لَا تَثْبُتُ إِلَاّ بِثَلَاثِ مَرَّاتٍ فِي كُل شَهْرٍ مَرَّةٌ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الأَْيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا (3) وَهِيَ صِيغَةُ جَمْعٍ وَأَقَلُّهُ ثَلَاثٌ، وَلأَِنَّ مَا اعْتُبِرَ لَهُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن " أخرجه أبو داود (1 / 187 - 189 - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث أم سلمة، وصححه النووي كما في التلخيص (1 / 170 - ط شركة الطباعة الفنية) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة الأعراف / 29.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث:" دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها " أخرجه البخاري (الفتح 1 / 425 - ط السلفية) من حديث عائشة.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٣)</span><hr/></div>التَّكْرَارُ اعْتُبِرَ فِيهِ الثَّلَاثُ كَالأَْقْرَاءِ وَالشُّهُورِ فِي عِدَّةِ الْحُرَّةِ، وَخِيَارِ الْمُصَرَّاةِ، وَمُهْلَةِ الْمُرْتَدِّ. وَلأَِنَّ الْعَادَةَ مَأْخُوذَةٌ مِنَ الْمُعَاوَدَةِ وَلَا تَحْصُل الْمُعَاوَدَةُ بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ. ثُمَّ إِنَّ الدَّمَ عِنْدَهُمْ إِمَّا أَنْ يَأْتِيَ فِي الثَّلَاثِ مُتَسَاوِيًا أَوْ مُخْتَلِفًا. فَإِنْ كَانَ الدَّمُ فِي الثَّلَاثِ مُتَسَاوِيًا ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءً، وَلَمْ يَخْتَلِفْ تُيُقِّنَ أَنَّهُ حَيْضٌ وَصَارَ عَادَةً. وَإِنْ كَانَ الدَّمُ عَلَى أَعْدَادٍ مُخْتَلِفَةٍ فَمَا تَكُونُ مِنْهُ ثَلَاثًا صَارَ عَادَةً لَهَا دُونَ مَا لَمْ يَتَكَرَّرْ مُرَتَّبًا، كَانَ كَخَمْسَةٍ فِي أَوَّل شَهْرٍ، وَسِتَّةٍ فِي شَهْرٍ ثَانٍ، وَسَبْعَةٍ فِي شَهْرٍ ثَالِثٍ، فَتَجْلِسُ الْخَمْسَةَ لِتَكْرَارِهَا ثَلَاثًا، كَمَا لَوْ لَمْ يَخْتَلِفْ. أَوْ غَيْرَ مُرَتَّبٍ كَأَنْ تَرَى فِي الشَّهْرِ الأَْوَّل خَمْسَةً، وَفِي الشَّهْرِ الثَّانِي أَرْبَعَةً، وَفِي الشَّهْرِ الثَّالِثِ سِتَّةً، فَتَجْلِسُ الأَْرْبَعَةَ لِتَكَرُّرِهَا.</p>وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَحْمَدَ وَهُوَ مُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهَا تَثْبُتُ بِمَرَّتَيْنِ.</p>وَقَدْ نَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ نَقْصَ الْعَادَةِ لَا يَحْتَاجُ إِلَى تَكْرَارٍ، لأَِنَّهُ رُجُوعٌ إِلَى الأَْصْل وَهُوَ الْعَدَمُ. فَلَوْ نَقَصَتْ عَادَتُهَا ثُمَّ اسْتُحِيضَتْ بَعْدَهُ. فَإِنْ كَانَتْ عَادَتُهَا عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَرَأَتِ الدَّمَ سَبْعَةً ثُمَّ اسْتُحِيضَتْ فِي الشَّهْرِ الآْخَرِ جَلَسَتِ السَّبْعَةَ لأَِنَّهَا الَّتِي اسْتَقَرَّتْ عَلَيْهَا عَادَتُهَا.</p>وَاخْتَلَفَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الْمُعْتَادَةِ إِذَا رَأَتْ مَا يُخَالِفُ عَادَتَهَا مُرَّةً وَاحِدَةً، هَل يَصِيرُ ذَلِكَ الْمُخَالِفُ عَادَةً لَهَا أَمْ لَا بُدَّ مِنْ تَكْرَارِهِ؟ فَذَهَبَ</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٣)</span><hr/></div>أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ إِلَى أَنَّهُ يَصِيرُ ذَلِكَ عَادَةً بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ. وَذَهَبَ مُحَمَّدٌ إِلَى أَنَّهُ لَا يَصِيرُ عَادَةً إِلَاّ بِتَكْرَارِهِ. بَيَانُ ذَلِكَ لَوْ كَانَتْ عَادَتُهَا خَمْسَةً مِنْ أَوَّل الشَّهْرِ فَرَأَتْ سِتَّةً فَهِيَ حَيْضٌ اتِّفَاقًا، لَكِنْ عِنْدَهُمَا يَصِيرُ ذَلِكَ عَادَةً، فَإِذَا اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي تُرَدُّ إِلَى آخِرِ مَا رَأَتْ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ تُرَدُّ إِلَى الْعَادَةِ الْقَدِيمَةِ. وَلَوْ رَأَتِ السِّتَّةَ مَرَّتَيْنِ تُرَدُّ إِلَيْهَا عِنْدَ الاِسْتِمْرَارِ اتِّفَاقًا.</p>وَالْخِلَافُ فِي الْعَادَةِ الأَْصْلِيَّةِ وَهِيَ أَنْ تَرَى دَمَيْنِ مُتَّفِقَيْنِ وَطُهْرَيْنِ مُتَّفِقَيْنِ عَلَى الْوَلَاءِ أَوْ أَكْثَرَ لَا الْجَعْلِيَّةُ.</p>أَمَّا الْجَعْلِيَّةُ فَإِنَّهَا تُنْتَقَضُ بِرُؤْيَةِ الْمُخَالِفِ مُرَّةً بِالاِتِّفَاقِ (1) . وَصُورَةُ الْجَعْلِيَّةِ أَنْ تَرَى أَطْهَارًا مُخْتَلِفَةً، وَدِمَاءً مُخْتَلِفَةً فَتَبْنِيَ عَلَى أَوْسَطِ الأَْعْدَادِ عَلَى قَوْل مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ. وَعَلَى الأَْقَل مِنَ الْمَرَّتَيْنِ الأَْخِيرَتَيْنِ عَلَى قَوْل أَبِي عُثْمَانَ سَعِيدِ بْنِ مُزَاحِمٍ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) منهل الواردين 1 / 79 مجموعة رسائل ابن عابدين دار سعادت 1325هـ، وحاشية الدسوقي 1 / 169 دار الفكر، شرح الزرقاني على مختصر خليل 1 / 134 دار الفكر 1978م، مغني المحتاج 1 / 115 دار إحياء التراث العربي، نهاية المحتاج 1 / 345 مصطفى البابي الحلبي 1967م، المغني لابن قدامة 1 / 316 مكتبة الرياض الحديثة 1981 م، كشاف القناع 1 / 205، 208 عالم الكتب 1983م، شرح فتح القدير 1 / 157 دار إحياء التراث العربي.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٤)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;أَحْوَال الْمُعْتَادَةِ:</span></p>الْمُعْتَادَةُ إِمَّا أَنْ تَرَى مِنَ الدَّمِ مَا يُوَافِقُ عَادَتَهَا. أَوْ يَنْقَطِعُ الدَّمُ دُونَ عَادَتِهَا، أَوْ يُجَاوِزُ عَادَتَهَا.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مُوَافَقَةُ الدَّمِ لِلْعَادَةِ:</span></p><font color=#ff0000>17 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا رَأَتِ الْمُعْتَادَةُ مَا يُوَافِقُ عَادَتَهَا بِأَنِ انْقَطَعَ دَمُهَا وَلَمْ يَنْقُصْ أَوْ يَزِدْ عَلَى عَادَتِهَا، فَأَيَّامُ الدَّمِ حَيْضٌ وَمَا بَعْدَهَا طُهْرٌ. فَإِنْ كَانَتْ عَادَتُهَا خَمْسَةَ أَيَّامٍ حَيْضًا. وَخَمْسَةً وَعِشْرِينَ طُهْرًا وَرَأَتْ مَا يُوَافِقُ ذَلِكَ، فَحَيْضُهَا خَمْسَةُ أَيَّامٍ، وَطُهْرُهَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ كَعَادَتِهَا (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;انْقِطَاعُ الدَّمِ دُونَ الْعَادَةِ:</span></p><font color=#ff0000>18 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا انْقَطَعَ دَمُ الْمُعْتَادَةِ دُونَ عَادَتِهَا، فَإِنَّهَا تَطْهُرُ بِذَلِكَ وَلَا تُتَمِّمُ عَادَتَهَا، بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ انْقِطَاعُ الدَّمِ دُونَ أَقَل الْحَيْضِ. وَمَنَعَ الْحَنَفِيَّةُ وَطْأَهَا حِينَئِذٍ حَتَّى تَمْضِيَ عَادَتُهَا وَإِنِ اغْتَسَلَتْ. قَالُوا: لأَِنَّ الْعَوْدَ فِي الْعَادَةِ غَالِبٌ فَكَانَ الاِحْتِيَاطُ فِي الاِجْتِنَابِ.</p>وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ يَجُوزُ وَطْؤُهَا. وَقَدْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) منهل الواردين 1 / 86 مجموعة رسائل ابن عابدين دار سعادت 1325هـ، الذخيرة للقرافي 382 نشر وزارة الأوقاف الكويت 1982م، مغني المحتاج 1 / 115 دار إحياء التراث العربي، كشاف القناع 1 / 205 عالم الكتب 1983م.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٤)</span><hr/></div>صَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِعَدَمِ كَرَاهَتِهِ كَسَائِرِ الطَّاهِرَاتِ</p>وَمَتَى كَانَ انْقِطَاعُ الدَّمِ دُونَ أَقَل الْحَيْضِ - عَلَى الْخِلَافِ الْمُتَقَدِّمِ فِيهِ - فَلَيْسَ ذَلِكَ الدَّمُ بِحَيْضٍ فِي حَقِّهَا لِتَبَيُّنِ أَنَّهُ دَمُ فَسَادٍ لَا حَيْضٍ وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّهَا تَقْضِي الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ.</p>وَقَدْ صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهَا تُصَلِّي كُلَّمَا انْقَطَعَ الدَّمُ، لَكِنْ تَنْتَظِرُ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ الْمُسْتَحَبِّ وُجُوبًا فَإِنْ لَمْ يَعُدْ فِي الْوَقْتِ تَتَوَضَّأُ فَتُصَلِّي وَكَذَا تَصُومُ إِنِ انْقَطَعَ لَيْلاً، فَإِنْ عَادَ فِي الْوَقْتِ أَوْ بَعْدَهُ فِي الْعَشَرَةِ الأَْيَّامِ بَعْدَ الْحُكْمِ بِطَهَارَتِهَا فَتَقْعُدُ عَنِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ. وَالْفَرْقُ عِنْدَهُمْ بَيْنَ انْقِطَاعِ الدَّمِ قَبْل الْعَادَةِ وَبَعْدَ الثَّلَاثِ - وَهُوَ أَقَل الْحَيْضِ عِنْدَهُمْ - وَانْقِطَاعُهُ قَبْل الثَّلَاثِ أَنَّهَا تُصَلِّي، بِالْغُسْل كُلَّمَا انْقَطَعَ قَبْل الْعَادَةِ وَبَعْدَ الثَّلَاثِ لَا بِالْوُضُوءِ. لأَِنَّهُ تَحَقَّقَ كَوْنُهَا حَائِضًا بِرُؤْيَةِ الدَّمِ ثَلَاثَةً فَأَكْثَر، بِخِلَافِ انْقِطَاعِهِ قَبْل الثَّلَاثِ، فَإِنَّهَا تُصَلِّي بِالْوُضُوءِ لأَِنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ الدَّمَ دَمُ فَسَادٍ لَا دَمُ حَيْضٍ.</p>وَإِنْ عَادَ الدَّمُ بَعْدَ انْقِطَاعِهِ، فَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ يُبْطِل الْحُكْمَ بِطَهَارَتِهَا بِشَرْطِ أَنْ يَعُودَ فِي مُدَّةِ أَكْثَرِ الْحَيْضِ - عَشَرَةِ أَيَّامٍ - وَلَمْ يَتَجَاوَزْهَا. وَأَنْ تَبْقَى بَعْدَ ذَلِكَ طَاهِرًا أَقَلاّ الطُّهْرِ - خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا - فَلَوْ تَجَاوَزَ أَكْثَرَ الْحَيْضِ أَوْ نَقَصَ الطُّهْرُ عَنْ ذَلِكَ فَحَيْضُهَا أَيَّامُ عَادَتِهَا فَقَطْ. وَلَوِ اعْتَادَتْ فِي الْحَيْضِ يَوْمًا دَمًا وَيَوْمًا طُهْرًا هَكَذَا إِلَى</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٥)</span><hr/></div>الْعَشَرَةِ، فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ فِي الْيَوْمِ الأَْوَّل تَتْرُكُ الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ. وَإِذَا طَهُرَتْ فِي الثَّانِي تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ وَفِي الثَّالِثِ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ. وَفِي الرَّابِعِ تَغْتَسِل وَتُصَلِّي وَهَكَذَا إِلَى الْعَشَرَةِ.</p>وَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ فِيمَا لَوْ عَادَ الدَّمُ بَعْدَ انْقِطَاعِهِ، فَإِنْ كَانَ مِقْدَارُ الاِنْقِطَاعِ لَا يَبْلُغُ أَقَلّ الطُّهْرِ أُلْغِيَ وَلَمْ يُحْتَسَبْ بِهِ، وَأُضِيفَ الدَّمُ الأَْوَّل إِلَى الثَّانِي، وَجُعِل حَيْضَةً مُنْقَطِعَةً تَغْتَسِل مِنْهَا الْمَرْأَةُ عِنْدَ إِدْبَارِ الدَّمِ وَإِقْبَال الطُّهْرِ، يَوْمًا كَانَ أَوْ أَكْثَرَ، وَتُصَلِّي فَإِذَا عَادَ الدَّمُ إِلَيْهَا كَفَّتْ عَنِ الصَّلَاةِ وَضَمَّتْهُ إِلَى أَيَّامِ دَمِهَا، وَعَدَّتْهُ مِنْ حَيْضَتِهَا.</p>وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا عَادَ الدَّمُ بَعْدَ النَّقَاءِ، فَالْكُل حَيْضٌ - الدَّمُ وَالنَّقَاءُ - بِشُرُوطٍ: وَهِيَ أَنْ لَا يُجَاوِزَ ذَلِكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَلَمْ تَنْقُصِ الدِّمَاءُ مِنْ أَقَل الْحَيْضِ، وَأَنْ يَكُونَ النَّقَاءُ مُحْتَوَشًا بَيْنَ دَمَيِ الْحَيْضِ. وَهَذَا الْقَوْل يُسَمَّى عِنْدَهُمْ قَوْل السَّحْبِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. وَالْقَوْل الثَّانِي عِنْدَهُمْ هُوَ أَنَّ النَّقَاءَ طُهْرٌ، لأَِنَّ الدَّمَ إِذَا دَل عَلَى الْحَيْضِ وَجَبَ أَنْ يَدُل النَّقَاءُ عَلَى الطُّهْرِ وَيُسَمَّى هَذَا الْقَوْل قَوْل اللَّقْطِ وَقَوْل التَّلْفِيقِ. وَمَحَل التَّلْفِيقِ عِنْدَهُمْ فِي الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَنَحْوِهِمَا بِخِلَافِ الْعِدَّةِ، فَلَا يُجْعَل النَّقَاءُ طُهْرًا فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِإِجْمَاعِهِمْ.</p>وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهَا إِنْ طَهُرَتْ فِي أَثْنَاءِ</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٥)</span><hr/></div>عَادَتِهَا طُهْرًا خَالِصًا وَلَوْ أَقَلاّ مُدَّةٍ فَهِيَ طَاهِرٌ تَغْتَسِل وَتُصَلِّي وَتَفْعَل مَا تَفْعَلُهُ الطَّاهِرَاتُ، وَلَا يُكْرَهُ وَطْءُ الزَّوْجِ لَهَا بَعْدَ الاِغْتِسَال، فَإِنْ عَاوَدَهَا الدَّمُ فِي أَثْنَاءِ الْعَادَةِ وَلَمْ يُجَاوِزْهَا، فَإِنَّهَا تَجْلِسُ زَمَنَ الدَّمِ مِنَ الْعَادَةِ كَمَا لَوْ لَمْ يَنْقَطِعْ، لأَِنَّهُ صَادَفَ زَمَنَ الْعَادَةِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مُجَاوَزَةُ الدَّمِ لِلْعَادَةِ:</span></p><font color=#ff0000>19 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا إِذَا جَاوَزَ دَمُ الْمُعْتَادَةِ عَادَتَهَا.</p>فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا رَأَتِ الْمُعْتَادَةُ مَا يُخَالِفُ عَادَتَهَا، فَإِمَّا أَنْ تَنْتَقِل عَادَتُهَا أَوْ لَا، فَإِنْ لَمْ تَنْتَقِل رُدَّتْ إِلَى عَادَتِهَا، فَيُجْعَل الْمَرْئِيُّ فِيهَا حَيْضًا وَمَا جَاوَزَ الْعَادَةَ اسْتِحَاضَةً، وَإِنِ انْتَقَلَتْ فَالْكُل حَيْضٌ - وَسَيَأْتِي تَفْصِيل قَاعِدَةِ انْتِقَال الْعَادَةِ - فَإِذَا اسْتَمَرَّ دَمُ الْمُعْتَادَةِ وَزَادَ عَلَى أَكْثَرِ الْحَيْضِ فَطُهْرُهَا وَحَيْضُهَا مَا اعْتَادَتْ فَتُرَدُّ إِلَيْهَا فِيهِمَا فِي جَمِيعِ الأَْحْكَامِ إِنْ كَانَ طُهْرُهَا أَقَلّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَإِنْ كَانَ طُهْرُهَا سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ فَإِنَّهُ لَا يُقَدَّرُ حِينَئِذٍ بِذَلِكَ، لأَِنَّ الطُّهْرَ بَيْنَ الدَّمَيْنِ أَقَل مِنْ أَدْنَى مُدَّةِ الْحَمْل عَادَةً فَيُرَدُّ إِلَى سِتَّةِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مجموعة رسائل ابن عابدين 1 / 92، 93 دار سعادت 1325هـ، الكافي 1 / 186 مكتبة الرياض 1978 م، مغني المحتاج 1 / 119 دار إحياء التراث العربي، حاشية الجمل 1 / 247 دار إحياء التراث العربي، كشاف القناع 1 / 212 عالم الكتب 1983 م.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٦)</span><hr/></div>أَشْهُرٍ إِلَاّ سَاعَةً تَحْقِيقًا لِلتَّفَاوُتِ بَيْنَ طُهْرِ الْحَيْضِ وَطُهْرِ الْحَمْل وَحَيْضُهَا بِحَالِهِ. وَهَذَا قَوْل مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَيْدَانِيِّ. قَال فِي الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهَا: وَعَلَيْهِ الأَْكْثَرُ. وَفِي التَّتَارَخَانِيّةِ: (وَعَلَيْهِ الاِعْتِمَادُ، وَهُنَاكَ قَوْلٌ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ مُقَدَّرٌ بِشَهْرَيْنِ وَاخْتَارَهُ الْحَاكِمُ) . قَال صَاحِبُ الْعِنَايَةِ: قِيل وَالْفَتْوَى عَلَى قَوْل الْحَاكِمِ وَاخْتَرْنَا قَوْل الْمَيْدَانِيِّ لِقُوَّةِ قَوْلِهِ رِوَايَةً وَدِرَايَةً. قَال ابْنُ عَابِدِينَ: إِنَّ مَا اخْتَارَهُ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ عَلَيْهِ الْفَتْوَى، لأَِنَّهُ أَيْسَرُ عَلَى الْمُفْتِي وَالنِّسَاءِ وَمَشَى عَلَيْهِ فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ.</p>وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا تَمَادَى دَمُ الْحَيْضِ عَلَى الْمُعْتَادَةِ، فَإِنَّهَا تَسْتَظْهِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ أَيَّامِ الدَّمِ الزَّائِدِ عَلَى أَكْثَرِ عَادَتِهَا، ثُمَّ هِيَ طَاهِرٌ بِشَرْطِ أَنْ لَا تُجَاوِزَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، فَإِذَا اعْتَادَتْ خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَوَّلاً، ثُمَّ تَمَادَى، مَكَثَتْ ثَمَانِيَةً، فَإِنْ تَمَادَى فِي الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ مَكَثَتْ أَحَدَ عَشَرَ، فَإِنْ تَمَادَى فِي الرَّابِعَةِ مَكَثَتْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ. فَإِنْ تَمَادَى فِي مُرَّةٍ أُخْرَى فَلَا تَزِيدُ عَلَى الْخَمْسَةَ عَشَرَ. وَمَنْ كَانَتْ عَادَتُهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ فَتَسْتَظْهِرُ يَوْمَيْنِ. وَمَنْ عَادَتُهَا خَمْسَةَ عَشَرَ فَلَا اسْتِظْهَارَ عَلَيْهَا، وَقَاعِدَةُ ذَلِكَ أَنَّ الَّتِي أَيَّامُ عَادَتِهَا اثْنَا عَشَرَ يَوْمًا فَدُونَ ذَلِكَ تَسْتَظْهِرُ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَثَلَاثَةَ عَشَرَ بِيَوْمَيْنِ، وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ بِيَوْمٍ، وَخَمْسَةَ عَشَرَ لَا تَسْتَظْهِرُ بِشَيْءٍ. وَأَمَّا الَّتِي عَادَتُهَا غَيْرُ ثَابِتَةٍ تَحِيضُ فِي شَهْرٍ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَفِي آخَرَ أَقَلّ أَوْ أَكْثَر إِذَا تَمَادَى بِهَا الدَّمُ</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٦)</span><hr/></div>فَإِنَّهَا تَسْتَظْهِرُ عَلَى أَكْثَرِ أَيَّامِهَا عَلَى الْمَشْهُورِ. وَقَال ابْنُ حَبِيبٍ تَسْتَظْهِرُ عَلَى أَقَل الْعَادَةِ. وَأَيَّامُ الاِسْتِظْهَارِ كَأَيَّامِ الْحَيْضِ، وَالدَّمُ بَعْدَ الاِسْتِظْهَارِ فِيمَا بَيْنَ عَادَتِهَا وَنِصْفِ شَهْرٍ اسْتِحَاضَةٌ.</p>وَتَغْتَسِل بَعْدَ الاِسْتِظْهَارِ وَتُصَلِّي وَتَصُومُ وَتُوطَأُ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْل الْخَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا.</p>وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِنْ جَاوَزَ الدَّمُ عَادَتَهَا وَلَمْ يَعْبُرْ أَكْثَرَ الْحَيْضِ فَالْجَمِيعُ حَيْضٌ، لأَِنَّ الأَْصْل اسْتِمْرَارُ الْحَيْضِ.</p>وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهَا لَا تَلْتَفِتُ إِلَى مَا خَرَجَ عَنْ عَادَتِهَا قَبْل تَكَرُّرِهِ، فَمَا تَكَرَّرَ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثًا أَوْ مَرَّتَيْنِ عَلَى اخْتِلَافٍ فِي ذَلِكَ فَهُوَ حَيْضٌ، وَإِلَاّ فَلَا، فَتَصُومُ وَتُصَلِّي قَبْل التَّكْرَارِ.</p>وَتَغْتَسِل عِنْدَ انْقِطَاعِهِ ثَانِيًا. فَإِذَا تَكَرَّرَ ثَلَاثًا أَوْ مَرَّتَيْنِ صَارَ عَادَةً فَتُعِيدُ مَا صَامَتْهُ وَنَحْوَهُ مِنْ فَرْضٍ. وَيَرَى ابْنُ قُدَامَةَ أَنَّهَا تَصِيرُ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِ تَكْرَارٍ لِقَوْل عَائِشَةَ رضي الله عنها لِلنِّسَاءِ: لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ (1) ، وَلأَِنَّ الشَّارِعَ رَدَّ النَّاسَ إِلَى الْعُرْفِ فِي مِثْل هَذِهِ الْحَالَةِ وَالْعُرْفُ بَيْنَ النِّسَاءِ أَنَّ الْمَرْأَةَ مَتَى رَأَتْ دَمًا يَصْلُحُ لأََنْ يَكُونَ حَيْضًا اعْتَقَدَتْهُ حَيْضًا، وَإِنْ عَبَرَ الدَّمُ أَكْثَرَ الْحَيْضِ فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ. وَقَدْ سَبَقَ تَفْصِيل أَحْكَامِهَا فِي مُصْطَلَحِ اسْتِحَاضَةٌ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث عائشة " لا تعجلن. . . " تقدم تخريجه " ف / 9 ".</p><font color=#ff0000>(2)</font> مجموعة رسائل ابن عابدين 1 / 93 الرسالة الرابعة دار سعادت 1325هـ، حاشية الدسوقي 1 / 169 دار الفكر، مواهب الجليل 1 / 368 دار الفكر 1978 م، شرح الزرقاني على مختصر خليل 1 / 134 دار الفكر 1978 م، المجموع 1 / 145 المكتبة السلفية، كشاف القناع 1 / 212 عالم الكتب 1983 م، الروض المربع 36 المطبعة السلفية 1380هـ القاهرة، المغني 1 / 351 الرياض 1981 م، الموسوعة الفقهية 3 / 203 الطبعة الأولى 1982 م، المقنع لابن قدامة 1 / 89 المطبعة السلفية القاهرة.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٧)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;انْتِقَال الْعَادَةِ:</span></p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ فِي انْتِقَال الْعَادَةِ:</span></p><font color=#ff0000>20 -</font> إِذَا رَأَتِ الْمُعْتَادَةُ مَا يُخَالِفُ عَادَتَهَا فِي الْحَيْضِ. فَإِذَا لَمْ يُجَاوِزِ الدَّمُ الْعَشَرَةَ الأَْيَّامَ، فَالْكُل حَيْضٌ، وَانْتَقَلَتِ الْعَادَةُ عَدَدًا فَقَطْ إِنْ طَهُرَتْ بَعْدَهُ طُهْرًا صَحِيحًا خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَإِنْ جَاوَزَ الْعَشَرَةَ الأَْيَّامَ رُدَّتْ إِلَى عَادَتِهَا، لأَِنَّهُ صَارَ كَالدَّمِ الْمُتَوَالِي. وَهَذَا فِيمَا إِذَا لَمْ تَتَسَاوَ الْعَادَةُ وَالْمُخَالَفَةُ حَيْثُ يَصِيرُ الثَّانِي عَادَةً لَهَا. فَإِنْ تَسَاوَتِ الْعَادَةُ وَالْمُخَالَفَةُ فَالْعَدَدُ بِحَالِهِ، سَوَاءٌ رَأَتْ نِصَابًا (ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) فِي أَيَّامِ عَادَتِهَا، أَوْ قَبْلَهَا، أَوْ بَعْدَهَا، أَوْ بَعْضُهُ فِي أَيَّامِهَا، وَبَعْضُهُ قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا، لَكِنْ إِنْ وَافَقَ زَمَانًا وَعَدَدًا فَلَا انْتِقَال أَصْلاً. وَإِلَاّ فَالاِنْتِقَال ثَابِتٌ عَلَى حَسَبِ الْمُخَالِفِ.</p>فَإِذَا جَاوَزَ الدَّمُ الْعَشَرَةَ وَوَقَعَ نِصَابٌ فِي زَمَانِ الْعَادَةِ. فَالْوَاقِعُ فِي زَمَانِ الْعَادَةِ فَقَطْ حَيْضٌ وَالْبَاقِي اسْتِحَاضَةٌ. ثُمَّ إِنَّهُ مَتَى كَانَ الْوَاقِعُ فِي زَمَانِ الْعَادَةِ مُسَاوِيًا لِعَادَتِهَا عَدَدًا، فَالْعَادَةُ بَاقِيَةٌ</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٧)</span><hr/></div>فِي حَقِّ الْعَدَدِ وَالزَّمَانِ مَعًا. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسَاوِيًا لِعَادَتِهَا انْتَقَلَتِ الْعَادَةُ عَدَدًا إِلَى مَا رَأَتْهُ نَاقِصًا. وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِالنَّاقِصِ لأَِنَّهُ لَا احْتِمَال لِكَوْنِ الْوَاقِعِ فِي الْعَادَةِ زَائِدًا عَلَيْهَا.</p>وَإِذَا جَاوَزَ الدَّمُ الْعَشَرَةَ وَلَمْ يَقَعْ فِي زَمَانِ الْعَادَةِ نِصَابٌ بِأَنْ لَمْ تَرَ شَيْئًا، أَوْ رَأَتْ أَقَل مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ انْتَقَلَتِ الْعَادَةُ زَمَانًا، وَالْعَدَدُ بِحَالِهِ يُعْتَبَرُ مِنْ أَوَّل مَا رَأَتْ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;انْتِقَال الْعَادَةِ عِنْدَ غَيْرِ الْحَنَفِيَّةِ:</span></p><font color=#ff0000>21 -</font> صَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ الْعَادَةَ قَدْ تَنْتَقِل، فَتَتَقَدَّمُ أَوْ تَتَأَخَّرُ، أَوْ يَزِيدُ قَدْرُ الْحَيْضِ أَوْ يَنْقُصُ. وَمِنْ أَمْثِلَةِ انْتِقَال الْعَادَةِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ مَا إِذَا تَمَادَى دَمُ الْمُعْتَادَةِ وَزَادَ عَلَى عَادَتِهَا فَإِنَّهَا تَسْتَظْهِرُ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ عَلَى عَادَتِهَا، وَيَصِيرُ الاِسْتِظْهَارُ عَادَةً لَهَا.</p>وَقَدْ ذَكَرَ الشَّافِعِيَّةُ أَمْثِلَةً كَثِيرَةً عَلَى انْتِقَال الْعَادَةِ، نَذْكُرُ مِنْهَا مَا يَلِي: إِذَا كَانَتْ عَادَتُهَا الأَْيَّامَ الْخَمْسَةَ الثَّانِيَةَ مِنَ الشَّهْرِ، فَرَأَتْ فِي بَعْضِ الشُّهُورِ، الأَْيَّامَ الْخَمْسَةَ الأُْولَى دَمًا وَانْقَطَعَ، فَقَدْ تَقَدَّمَتْ عَادَتُهَا، وَلَمْ يَزِدْ حَيْضُهَا، وَلَمْ يَنْقُصْ وَلَكِنْ نَقَصَ طُهْرُهَا فَصَارَ عِشْرِينَ بَعْدَ أَنْ كَانَ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ. وَإِنْ رَأَتْهُ فِي الْخَمْسَةِ الثَّالِثَةِ، أَوِ الرَّابِعَةِ، أَوِ الْخَامِسَةِ أَوِ السَّادِسَةِ، فَقَدْ تَأَخَّرَتْ عَادَتُهَا، وَلَمْ يَزِدْ حَيْضُهَا، وَلَمْ يَنْقُصْ، وَلَكِنْ زَادَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مجموعة رسائل ابن عابدين 1 / 87 وما بعدها دار سعادت 1325 هـ.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٨)</span><hr/></div>طُهْرُهَا. وَإِنْ رَأَتْهُ فِي الْخَمْسَةِ الثَّانِيَةِ مَعَ الثَّالِثَةِ فَقَدْ زَادَ حَيْضُهَا، وَتَأَخَّرَتْ عَادَتُهَا. وَإِنْ رَأَتْهُ فِي الْخَمْسَةِ الأُْولَى وَالثَّانِيَةِ، فَقَدْ زَادَ حَيْضُهَا وَتَقَدَّمَتْ عَادَتُهَا. وَإِنْ رَأَتْهُ فِي الْخَمْسَةِ الأُْولَى وَالثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ فَقَدْ زَادَ حَيْضُهَا، فَصَارَ خَمْسَةَ عَشَرَ وَتَقَدَّمَتْ عَادَتُهَا وَتَأَخَّرَتْ. وَإِنْ رَأَتْهُ فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ أَوْ ثَلَاثَةٍ، أَوْ يَوْمَيْنِ، أَوْ يَوْمٍ مِنَ الْخَمْسَةِ الْمُعْتَادَةِ، فَقَدْ نَقَصَ حَيْضُهَا وَلَمْ تَنْتَقِل عَادَتُهَا.</p>وَإِنْ رَأَتْهُ فِي يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، أَوْ ثَلَاثَةٍ، أَوْ أَرْبَعَةٍ مِنَ الْخَمْسَةِ الأُْولَى فَقَدْ نَقَصَ حَيْضُهَا وَتَقَدَّمَتْ عَادَتُهَا. وَإِنْ رَأَتْ ذَلِكَ فِي الْخَمْسَةِ الثَّالِثَةِ، أَوِ الرَّابِعَةِ، أَوْ مَا بَعْدَ ذَلِكَ فَقَدْ نَقَصَ حَيْضُهَا وَتَأَخَّرَتْ عَادَتُهَا.</p>وَالأَْمْثِلَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا الْحَنَابِلَةُ فِي انْتِقَال الْعَادَةِ لَا تَخْرُجُ عَنِ الأَْمْثِلَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا الشَّافِعِيَّةُ.</p>وَقَدْ صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّ الْعَمَل بِالْعَادَةِ الْمُنْتَقِلَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي الْجُمْلَةِ عِنْدَهُمْ، وَانْتِقَال الْعَادَةِ يَثْبُتُ بِمَرَّةٍ فِي الأَْصَحِّ. وَهَذَا إِنْ كَانَتْ مُتَّفِقَةً غَيْرَ مُخْتَلِفَةٍ (1) .</p>وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا كَانَتْ لَهَا عَادَةٌ مُسْتَقِرَّةٌ فِي الْحَيْضِ، فَرَأَتِ الدَّمَ فِي غَيْرِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الخرشي على مختصر خليل 1 / 205 المطبعة العامرة 1316هـ، الذخيرة للقرافي 383، 387، وزارة الأوقاف الكويت 1982 م، المجموع 2 / 422، 423 المكتبة السلفية المدنية المنورة، مغني المحتاج 1 / 115، نهاية المحتاج 1 / 326، الروض المربع 36 المطبعة السلفية 1380هـ القاهرة.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٨)</span><hr/></div>عَادَتِهَا لَمْ تَعْتَبِرْ مَا خَرَجَ عَنِ الْعَادَةِ حَيْضًا حَتَّى يَتَكَرَّرَ ثَلَاثًا فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ، أَوْ مَرَّتَيْنِ فِي رِوَايَةٍ. وَسَوَاءٌ رَأَتِ الدَّمَ قَبْل عَادَتِهَا أَوْ بَعْدَهَا، مَعَ بَقَاءِ الْعَادَةِ، أَوِ انْقِطَاعِ الدَّمِ فِيهَا، أَوْ فِي بَعْضِهَا، فَإِنَّهَا لَا تَجْلِسُ فِي غَيْرِ أَيَّامِهَا حَتَّى يَتَكَرَّرَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَإِذَا تَكَرَّرَ عَلِمْنَا أَنَّهُ حَيْضٌ مُتَنَقِّلٌ فَتَصِيرُ إِلَيْهِ، أَيْ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ فِيهِ، وَيَصِيرُ عَادَةً لَهَا، وَتَتْرُكُ الْعَادَةَ الأُْولَى. وَيَجِبُ عَلَيْهَا قَضَاءُ مَا صَامَتْهُ مِنَ الْفَرْضِ فِي هَذِهِ الْمَرَّاتِ الثَّلَاثِ الَّتِي أَمَرْنَاهَا بِالصِّيَامِ فِيهَا، لأَِنَّنَا تَبَيَّنَّا أَنَّهَا صَامَتْهُ فِي حَيْضٍ، وَالصَّوْمُ فِي الْحَيْضِ غَيْرُ صَحِيحٍ. وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ. وَقِيل: لَا حَاجَةَ إِلَى التَّكْرَارِ، وَتَنْتَقِل بِمُجَرَّدِ رُؤْيَتِهَا دَمًا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ حَيْضًا. فَعَلَيْهِ: تَجْلِسُ مَا تَرَاهُ مِنَ الدَّمِ قَبْل عَادَتِهَا وَبَعْدَهَا مَا لَمْ يَزِدْ عَنْ أَكْثَرِ الْحَيْضِ، وَرَجَّحَهُ صَاحِبُ الْمُغْنِي. وَعَلَى كُل حَالٍ فَإِنْ تَجَاوَزَتِ الزِّيَادَةُ أَكْثَرَ الْحَيْضِ فَهِيَ اسْتِحَاضَةٌ وَنَرُدُّهَا إِلَى عَادَتِهَا، وَيَلْزَمُهَا قَضَاءُ مَا تَرَكَتْهُ مِنَ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ فِيمَا زَادَ عَنْ عَادَتِهَا.</p>وَإِنْ كَانَتْ لَهَا عَادَةٌ فَرَأَتِ الدَّمَ أَكْثَر مِنْهَا وَجَاوَزَ أَكْثَر الْحَيْضِ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ، وَحَيْضُهَا مِنْهُ قَدْرُ الْعَادَةِ لَا غَيْرُ. وَلَا تَجْلِسُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الشُّهُورِ الْمُسْتَقْبَلَةِ إِلَاّ قَدْرَ الْعَادَةِ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَ مَنِ اعْتَبَرَ الْعَادَةَ (1) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني 1 / 351 - 354.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٩)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;أَنْوَاعُ الْعَادَةِ:</span></p><font color=#ff0000>22 -</font> الْعَادَةُ ضَرْبَانِ: مُتَّفِقَةٌ، وَمُخْتَلِفَةٌ.</p>فَالْمُتَّفِقَةُ مَا كَانَتْ أَيَّامًا مُتَسَاوِيَةً، كَسَبْعَةٍ مِنْ كُل شَهْرٍ، فَهَذِهِ تَجْلِسُ أَيَّامَ عَادَتِهَا وَلَا تَلْتَفِتُ إِلَى مَا زَادَ عَلَيْهَا. وَالْمُخْتَلِفَةُ هِيَ مَا كَانَتْ أَيَّامًا مُخْتَلِفَةً، وَهِيَ قِسْمَانِ مُرَتَّبَةٌ، بِأَنْ تَرَى فِي شَهْرٍ ثَلَاثَةً، وَفِي الثَّانِي أَرْبَعَةٍ، وَفِي الثَّالِثِ خَمْسَةً، ثُمَّ تَعُودُ إِلَى مِثْل ذَلِكَ. فَهَذِهِ، إِذَا اسْتُحِيضَتْ فِي شَهْرٍ وَعَرَفَتْ نَوْبَتَهُ عَمِلَتْ عَلَيْهِ. وَإِنْ نَسِيَتْ نَوْبَتَهُ جَلَسَتِ الأَْقَل، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ لأَِنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ.</p>وَغَيْرُ مُرَتَّبَةٍ: بِأَنْ تَتَقَدَّمَ هَذِهِ مَرَّةً، وَهَذِهِ أُخْرَى كَأَنْ تَحِيضَ فِي شَهْرٍ ثَلَاثَةً، وَفِي الثَّانِي خَمْسَةً، وَفِي الثَّالِثِ أَرْبَعَةً. فَإِنْ أَمْكَنَ ضَبْطُهُ بِحَيْثُ لَا يَخْتَلِفُ هُوَ، فَالَّتِي قَبْلَهَا، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ ضَبْطُهُ رُدَّتْ إِلَى مَا قَبْل شَهْرِ الاِسْتِحَاضَةِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ بِنَاءً عَلَى ثُبُوتِ الْعَادَةِ بِمَرَّةٍ.</p>وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ تَجْلِسُ الأَْقَل فِي كُل شَهْرٍ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;وَتَلْفِيقُ الْحَيْضِ:</span></p><font color=#ff0000>23 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ يَوْمًا أَوْ أَيَّامًا، وَالطُّهْرَ يَوْمًا أَوْ أَيَّامًا، بِحَيْثُ لَا يَحْصُل لَهَا طُهْرٌ كَامِلٌ، اخْتِلَافًا يَرْجِعُ حَاصِلُهُ إِلَى قَوْلَيْنِ الأَْوَّل: وَيُسَمَّى قَوْل التَّلْفِيقِ أَوِ اللَّقْطَ، وَهُوَ أَنْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) نهاية المحتاج 1 / 345 مصطفى البابي الحلبي 1967 م، مغني المحتاج 1 / 115 دار إحياء التراث العربي، كشاف القناع 1 / 208 عالم الكتب 1983.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٩)</span><hr/></div>تُلَفِّقَ حَيْضَهَا مِنْ أَيَّامِ الدَّمِ فَقَطْ، وَتُلْغِيَ أَيَّامَ الطُّهْرِ فَتَكُونَ فِيهَا طَاهِرًا، تُصَلِّيَ وَتَصُومَ. وَالْقَوْل الثَّانِي وَيُسَمِّيهِ الشَّافِعِيَّةُ قَوْل السَّحْبِ، وَهُوَ أَنْ تَجْعَل أَيَّامَ الدَّمِ، وَأَيَّامَ الطُّهْرِ كُلَّهَا أَيَّامَ حَيْضٍ. وَذَلِكَ بِشُرُوطٍ ذَكَرُوهَا، وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ:(تَلْفِيقٌ)(1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الطُّهْرُ مِنَ الْحَيْضِ:</span></p>&nbsp;</p><font color=#ff0000>(1)</font>&#8204;<span class="title">&#8204; أَقَل الطُّهْرِ وَأَكْثَرُهُ:</span></p><font color=#ff0000>24 -</font> أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا حَدَّ لأَِكْثَرِ الطُّهْرِ، لأَِنَّ الْمَرْأَةَ قَدْ لَا تَحِيضُ أَصْلاً.</p>وَقَدْ تَحِيضُ فِي السَّنَةِ مَرَّةً وَاحِدَةً. حَكَى أَبُو الطَّيِّبِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، أَنَّ امْرَأَةً فِي زَمَنِهِ كَانَتْ تَحِيضُ فِي كُل سَنَةٍ يَوْمًا وَلَيْلَةً.</p>وَاخْتَلَفُوا فِي أَقَل الطُّهْرِ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ أَقَلاّ طُهْرٍ بَيْنَ حَيْضَتَيْنِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا بِلَيَالِيِهَا، لأَِنَّ الشَّهْرَ غَالِبًا لَا يَخْلُو مِنْ حَيْضٍ وَطُهْرٍ، وَإِذَا كَانَ أَكْثَرُ الْحَيْضِ خَمْسَةَ عَشَرَ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ أَقَل الطُّهْرِ كَذَلِكَ. وَاسْتَدَل الْحَنَفِيَّةُ عَلَى ذَلِكَ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الفتاوى الهندية 1 / 37 المطبعة الأميرية 1310هـ، حاشية الدسوقي 1 / 170 دار الفكر، مواهب الجليل 1 / 369 دار الفكر 1978م، المجموع 2 / 506 وما بعدها المكتبة السلفية المدينة المنورة، كشاف القناع 1 / 214 عالم الكتب 1983م.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٠)</span><hr/></div>وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ أَقَل الطُّهْرِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا. لِمَا رَوَى أَحْمَدُ وَاحْتَجَّ بِهِ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه " أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْهُ - قَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا - فَزَعَمَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ فِي شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ. فَقَال عَلِيٌّ لِشُرَيْحٍ. قُل فِيهَا. فَقَال شُرَيْحٌ: إِنْ جَاءَتْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ بِطَانَةِ أَهْلِهَا مِمَّنْ يُرْجَى دِينُهُ وَأَمَانَتُهُ فَشَهِدَتْ بِذَلِكَ. وَإِلَاّ فَهِيَ كَاذِبَةٌ. فَقَال عَلِيٌّ: قَالُونُ - أَيْ جَيِّدٌ بِالرُّومِيَّةِ - قَالُوا: وَهَذَا لَا يَقُولُهُ إِلَاّ تَوْقِيفًا، وَهُوَ قَوْل صَحَابِيٍّ اشْتُهِرَ، وَلَمْ يُعْلَمْ خِلَافُهُ. وَوُجُودُ ثَلَاثِ حِيَضٍ فِي شَهْرٍ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الثَّلَاثَةَ عَشَرَ طُهْرٌ صَحِيحٌ يَقِينًا. قَال أَحْمَدُ: لَا يَخْتَلِفُ أَنَّ الْعِدَّةَ يَصِحُّ أَنْ تَنْقَضِيَ فِي شَهْرٍ إِذَا قَامَتْ بِهِ الْبَيِّنَةُ. وَغَالِبُ الطُّهْرِ بَاقِي الشَّهْرِ الْهِلَالِيِّ بَعْدَ غَالِبِ الْحَيْضِ، وَهُوَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَرْبَعٌ وَعِشْرُونَ، أَوْ ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ (1) .</p>&nbsp;</p><font color=#ff0000>(2)</font>&#8204;<span class="title">&#8204; عَلَامَةُ الطُّهْرِ:</span></p><font color=#ff0000>25 -</font> الطُّهْرُ مِنَ الْحَيْضِ يَتَحَقَّقُ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ، إِمَّا انْقِطَاعِ الدَّمِ، أَوْ رُؤْيَةِ الْقَصَّةِ.</p>وَالْمَقْصُودُ بِانْقِطَاعِ الدَّمِ الْجَفَافُ بِحَيْثُ تَخْرُجُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 1 / 189، 190، بدائع الصنائع 1 / 40 دار الكتاب العربي 1982م الخرشي على مختصر خليل 1 / 204، مغني المحتاج 1 / 109، كشاف القناع 1 / 203.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٠)</span><hr/></div>الْخِرْقَةُ غَيْرَ مُلَوَّثَةٍ بِدَمٍ، أَوْ كُدْرَةٍ، أَوْ صُفْرَةٍ. فَتَكُونُ جَافَّةً مِنْ كُل ذَلِكَ، وَلَا يَضُرُّ بَلَلُهَا بِغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ رُطُوبَةِ الْفَرْجِ.</p>وَالْقَصَّةُ مَاءٌ أَبْيَضُ يَخْرُجُ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ يَأْتِي فِي آخِرِ الْحَيْضِ. قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا عَنْهَا: لَمَّا كَانَتِ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَيْهَا بِالدُّرْجَةِ (اللِّفَافَةِ) فِيهَا الْكُرْسُفُ (الْقُطْنُ) فِيهِ الصُّفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ. لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ (1) .</p>وَقَدْ صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّ الْغَايَةَ الاِنْقِطَاعُ، فَإِذَا انْقَطَعَ طَهُرَتْ، سَوَاءٌ خَرَجَتْ بَعْدَهُ رُطُوبَةٌ بَيْضَاءُ أَمْ لَا.</p>وَفَرَّقَ الْمَالِكِيَّةُ بَيْنَ مُعْتَادَةِ الْجُفُوفِ، وَمُعْتَادَةِ الْقَصَّةِ، وَمُعْتَادَةِ الْقَصَّةِ مَعَ الْجُفُوفِ. فَمُعْتَادَةُ الْجُفُوفِ إِذَا رَأَتِ الْقَصَّةَ أَوَّلاً، لَا تَنْتَظِرُ الْجُفُوفَ وَإِذَا رَأَتِ الْجُفُوفَ أَوَّلاً، لَا تَنْتَظِرُ الْقَصَّةَ.</p>وَأَمَّا مُعْتَادَةُ الْقَصَّةِ فَقَطْ، أَوْ مَعَ الْجُفُوفِ إِذَا رَأَتِ الْجُفُوفَ أَوَّلاً، نُدِبَ لَهَا انْتِظَارُ الْقَصَّةِ لآِخِرِ الْوَقْتِ الْمُخْتَارِ. وَإِنْ رَأَتِ الْقَصَّةَ أَوَّلاً فَلَا تَنْتَظِرُ شَيْئًا بَعْدَ ذَلِكَ. فَالْقَصَّةُ أَبْلَغُ لِمُعْتَادَتِهَا، وَلِمُعْتَادَتِهَا مَعَ الْجُفُوفِ أَيْضًا (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) قول عائشة رضي الله عنها:" لا تعجلن. . . " تقدم تخريجه (ف / 9) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> شرح فتح القدير 1 / 144 دار إحياء التراث العربي، الفتاوى الهندية 1 / 36 المطبعة الأميرية 1310هـ، حاشية الدسوقي 1 / 171 دار الفكر، المجموع 2 / 543 المكتبة السلفية المدينة المنورة، القوانين الفقهية 55، نيل المآرب 1 / 108 مكتبة الفلاح 1983 م بتحقيق محمد الأشقر، منار السبيل 1 / 58 المكتب الإسلامي 1982م.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١١)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;حُكْمُ الطُّهْرِ الْمُتَخَلِّل بَيْنَ أَيَّامِ الْحَيْضِ:</span></p><font color=#ff0000>26 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي النَّقَاءِ الْمُتَخَلِّل بَيْنَ أَيَّامِ الْحَيْضِ، هَل هُوَ حَيْضٌ أَوْ طُهْرٌ؟ فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ حَيْضٌ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ طُهْرٌ. وَهُنَاكَ تَفْصِيلٌ فِي بَعْضِ الْمَذَاهِبِ بَيَانُهُ فِي مُصْطَلَحِ:(تَلْفِيقٌ)(1) .</p>&nbsp;</p><font color=#ff0000>(4)</font>&#8204;<span class="title">&#8204; دَمُ الْحَامِل:</span></p><font color=#ff0000>27 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي دَمِ الْحَامِل هَل هُوَ دَمُ حَيْضٍ، أَوْ عِلَّةٍ وَفَسَادٍ؟ .</p>فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ دَمَ الْحَامِل دَمُ عِلَّةٍ وَفَسَادٍ، وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال فِي سَبْيِ أَوْطَاسٍ: لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ (2) فَجَعَل الْحَيْضَ عَلَمًا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 1 / 192، مجموعة رسائل ابن عابدين 1 / 78، الفتاوى الهندية 1 / 36، الكافي 1 / 186 الرياض 1978 م، حاشية الدسوقي 1 / 168 دار الفكر، الخرشي على مختصر خليل 1 / 204 المطبعة العامرة 1316 هـ، مغني المحتاج 1 / 119، المبدع 1 / 289 المكتب الإسلامي 1980م، الروض المربع 1 / 36 - المطبعة السلفية 1380هـ القاهرة، كشاف القناع 1 / 204 عالم الكتب 1983 م.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة ". أخرجه أبو داود (3 / 614 - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث أبي سعيد وحسنه ابن حجر في التلخيص (1 / 172 - ط شركة الطباعة الفنية) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١١)</span><hr/></div>عَلَى بَرَاءَةِ الرَّحِمِ، فَدَل عَلَى أَنَّهُ لَا يَجْتَمِعُ مَعَهُ. وَقَال صلى الله عليه وسلم فِي حَقِّ ابْنِ عُمَرَ - لَمَّا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ - مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلاً (1) . فَجَعَل الْحَمْل عَلَمًا عَلَى عَدَمِ الْحَيْضِ كَالطُّهْرِ.</p>وَقَدِ اسْتَحَبَّ الْحَنَابِلَةُ لِلْحَامِل أَنْ تَغْتَسِل عِنْدَ انْقِطَاعِ الدَّمِ عَنْهَا احْتِيَاطًا، وَخُرُوجًا مِنَ الْخِلَافِ.</p>وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ دَمَ الْحَامِل حَيْضٌ، إِنْ تَوَافَرَتْ شُرُوطُهُ لِعُمُومِ الأَْدِلَّةِ لِخَبَرِ: دَمُ الْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ (2) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ فِي الْحَامِل تَرَى الدَّمَ: أَنَّهَا تَتْرُكُ الصَّلَاةَ، مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ، فَكَانَ إِجْمَاعًا. وَإِجْمَاعُ أَهْل الْمَدِينَةِ عَلَيْهِ، وَلأَِنَّهُ دَمٌ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ دَمَيِ الْجِبِلَّةِ وَالْعِلَّةِ، وَالأَْصْل السَّلَامَةُ مِنَ الْعِلَّةِ، وَلأَِنَّهُ دَمٌ لَا يَمْنَعُهُ الرَّضَاعُ بَل إِذَا وُجِدَ مَعَهُ حُكِمَ بِكَوْنِهِ حَيْضًا، وَإِنْ نَدَرَ فَكَذَا لَا يَمْنَعُهُ الْحَيْضُ (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرة أو حاملا ". أخرجه مسلم (2 / 1095 - ط الحلبي) من حديث عبد الله بن عمر.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث: " دم الحيض أسود يعرف. . . " أخرجه أبو داود (1 / 197 تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم (1 / 174 - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حاشية ابن عابدين 1 / 189، مجموعة رسائل ابن عابدين 1 / 98، الذخيرة 384، حاشية الدسوقي 1 / 169، نهاية المحتاج 1 / 355، مغني المحتاج 1 / 118، وكشاف القناع 1 / 202.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٢)</span><hr/></div>وَأَكْثَرُ الْحَيْضِ لِلْحَامِل عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يَخْتَلِفُ عَنْ غَيْرِهَا، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ فِي فَتْرَةِ الْحَيْضِ.</p>&nbsp;</p><font color=#ff0000>(5)</font>&#8204;<span class="title">&#8204; أَنْوَاعُ الطُّهْرِ:</span></p><font color=#ff0000>28 -</font> قَسَّمَ الْحَنَفِيَّةُ الطُّهْرَ إِلَى صَحِيحٍ، وَفَاسِدٍ، وَإِلَى تَامٍّ، وَنَاقِصٍ.</p>فَالطُّهْرُ الصَّحِيحُ: هُوَ النَّقَاءُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَأَكْثَر لَا يَشُوبُهُ خِلَالَهَا دَمٌ مُطْلَقًا لَا فِي أَوَّلِهِ، وَلَا فِي وَسَطِهِ، وَلَا فِي آخِرِهِ، وَيَكُونُ بَيْنَ دَمَيْنِ صَحِيحَيْنِ، وَالطُّهْرُ الْفَاسِدُ مَا خَالَفَ الصَّحِيحَ فِي أَحَدِ أَوْصَافِهِ، بِأَنْ كَانَ أَقَلّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ، أَوْ خَالَطَهُ دَمٌ أَوْ لَمْ يَقَعْ بَيْنَ دَمَيْنِ صَحِيحَيْنِ.</p>فَإِذَا كَانَ الطُّهْرُ أَقَلّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، فَإِنَّهُ طُهْرٌ فَاسِدٌ، وَيُجْعَل كَالدَّمِ الْمُتَوَالِي. وَلَوْ كَانَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، لَكِنْ خَالَطَهُ دَمٌ صَارَ طُهْرًا فَاسِدًا، كَمَا لَوْ رَأَتِ الْمُبْتَدَأَةُ أَحَدَ عَشَرَ يَوْمًا دَمًا، وَخَمْسَةَ عَشَرَ طُهْرًا، ثُمَّ اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ، فَالطُّهْرُ هُنَا صَحِيحٌ ظَاهِرٌ، لأَِنَّهُ اسْتَكْمَل خَمْسَةَ عَشَرَ، لَكِنَّهُ فَاسِدٌ مَعْنًى، لأَِنَّ الْيَوْمَ الْحَادِيَ عَشَرَ تُصَلِّي فِيهِ فَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الطُّهْرِ. فَقَدْ خَالَطَ هَذَا الطُّهْرَ دَمٌ فِي أَوَّلِهِ فَفَسَدَ.</p>وَإِذَا كَانَ الطُّهْرُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَلَكِنْ كَانَ بَيْنَ اسْتِحَاضَتَيْنِ، أَوْ بَيْنَ حَيْضَيْنِ وَنِفَاسٍ، أَوْ بَيْنَ نِفَاسٍ وَاسْتِحَاضَةٍ، أَوْ بَيْنَ طَرَفَيْ نِفَاسٍ وَاحِدٍ، فَإِنَّهُ يَكُونُ طُهْرًا فَاسِدًا.</p>وَالطُّهْرُ التَّامُّ مَا كَانَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَأَكْثَر</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٢)</span><hr/></div>سَوَاءٌ أَكَانَ صَحِيحًا، أَمْ فَاسِدًا.</p>وَالطُّهْرُ النَّاقِصُ: مَا نَقَصَ عَنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَهُوَ نَوْعٌ مِنَ الطُّهْرِ الْفَاسِدِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْحَيْضِ:</span></p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;(1) الْبُلُوغُ:</span></p><font color=#ff0000>29 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْحَيْضَ عَلَامَةٌ مِنْ عَلَامَاتِ الْبُلُوغِ الَّتِي يَحْصُل بِهَا التَّكْلِيفُ، فَإِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ فِي زَمَنِ الإِْمْكَانِ، أَصْبَحَتْ بَالِغَةً مُكَلَّفَةً يَجِبُ عَلَيْهَا مَا يَجِبُ عَلَى الْبَالِغَاتِ الْمُكَلَّفَاتِ، لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لَا يَقْبَل اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَاّ بِخِمَارٍ (2) . فَأَوْجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تَسْتَتِرَ لِبُلُوغِهَا بِالْحَيْضِ. فَدَل عَلَى أَنَّ التَّكْلِيفَ حَصَل بِهِ. وَقَيَّدَ الْمَالِكِيَّةُ ذَلِكَ بِالْحَيْضِ الَّذِي يَنْزِل بِنَفْسِهِ، أَمَّا إِذَا تَسَبَّبَ فِي جَلْبِهِ، فَلَا يَكُونُ عَلَامَةً (3) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;(2) التَّطَهُّرُ:</span></p><font color=#ff0000>30 -</font> صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ لَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مجموعة رسائل ابن عابدين 1 / 75، 76، دار سعادت 1325هـ.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. . . " أخرجه أبو داود (1 / 421 - تحقيق عزت عبيد دعاس) والترمذي (2 / 215 - ط الحلبي) من حديث عائشة، واللفظ لأبي داود، وحسنه الترمذي.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حاشية ابن عابدين 1 / 193، حاشية الدسوقي3 / 293، حاشية الجمل 1 / 238، وكشاف القناع 1 / 199، المغني 1 / 307 الرياض 1981م، الأشباه والنظائر للسيوطي 223 دار الكتب العلمية 1983م. الأشباه والنظائر لابن نجيم 323 مكتبة الهلال 1980 م.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٣)</span><hr/></div>تَصِحُّ طَهَارَةُ الْحَائِضِ، فَإِذَا اغْتَسَلَتِ الْحَائِضُ لِرَفْعِ حَدَثِ الْجَنَابَةِ، فَلَا يَصِحُّ غُسْلُهَا، وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْحَائِضَ، إِنِ اغْتَسَلَتْ لِلْجَنَابَةِ زَمَنَ حَيْضِهَا صَحَّ غُسْلُهَا، وَاسْتُحِبَّ تَخْفِيفًا لِلْحَدَثِ، وَيَزُول حُكْمُ الْجَنَابَةِ. لأَِنَّ بَقَاءَ أَحَدِ الْحَدَثَيْنِ لَا يَمْنَعُ ارْتِفَاعَ الآْخَرِ. كَمَا لَوِ اغْتَسَل الْمُحْدِثُ حَدَثًا أَصْغَر. وَنَصُّوا عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا أَنْ تَغْتَسِل لِلْجَنَابَةِ حَتَّى يَنْقَطِعَ حَيْضُهَا لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ (1) .</p>&nbsp;</p>(أ)&#8204;<span class="title">&#8204; غُسْل الْحَائِضِ:</span></p><font color=#ff0000>31 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْحَيْضَ مُوجِبٌ مِنْ مُوجِبَاتِ الْغُسْل، فَإِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ وَجَبَ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَغْتَسِل لاِسْتِبَاحَةِ مَا كَانَتْ مَمْنُوعَةً مِنْهُ بِالْحَيْضِ، لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ: دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الأَْيَّامِ الَّتِي كُنْت تَحِيضِينَ فِيهَا ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي (2) وَأَمَرَ بِهِ أُمَّ حَبِيبَةَ وَسَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ وَغَيْرَهُنَّ. وَيُؤَيِّدُهُ قَوْله تَعَالَى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ} (3) أَيْ إِذَا اغْتَسَلْنَ، فَمَنَعَ الزَّوْجَ مِنْ وَطْئِهَا قَبْل غُسْلِهَا فَدَل عَلَى وُجُوبِهِ عَلَيْهَا لإِِبَاحَةِ الْوَطْءِ،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية الدسوقي 1 / 173، المجموع 2 / 349، كشاف القناع 1 / 146، 151، 197، البحر الرائق 1 / 203 المطبعة العلمية بالقاهرة.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" فاطمة بنت أبي حبيش دعي الصلاة قدر الأيام. . . " سبق تخريجه بهذا المعنى ف / 16.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة البقرة / 222.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٣)</span><hr/></div>وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الاِنْقِطَاعَ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْغُسْل، وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ الْقِيَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا، وَالْمُرَادُ بِالْقِيَامِ إِلَى الصَّلَاةِ، إِمَّا حَقِيقَةً، بِأَنْ أَرَادَتْ صَلَاةَ مَا قَبْل دُخُول الْوَقْت مِنْ نَافِلَةٍ أَوْ مَقْضِيَّةٍ، أَوْ حُكْمًا بِأَنْ دَخَل وَقْتُ الصَّلَاةِ، إِذْ بِدُخُولِهِ تَجِبُ الصَّلَاةُ وَيَجِبُ تَحْصِيل شُرُوطِهَا وَإِنْ لَمْ تُرِدِ الْفِعْل فَهِيَ مُرِيدَةٌ حُكْمًا لِكَوْنِ الشَّارِعِ أَلْجَأَهَا إِلَى الْفِعْل الْمُسْتَلْزِمِ لِلإِْرَادَةِ فَهِيَ مُرِيدَةٌ بِالْقُوَّةِ (1) .</p>وَغُسْل الْحَيْضِ كَغُسْل الْجَنَابَةِ، وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُغْتَسِلَةِ مِنَ الْحَيْضِ، غَيْرِ الْمُحْرِمَةِ وَالْمُحِدَّةِ تَطْيِيبُ مَوْضِعِ الدَّمِ (2) . لِمَا رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ عَائِشَة رضي الله عنها أَنَّ أَسْمَاءَ رضي الله عنها، سَأَلْتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ غُسْل الْمَحِيضِ؟ فَقَال: تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا (3) فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ. ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا، حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ. ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) شرح فتح القدير 1 / 56 دار إحياء التراث العربي، حاشية ابن عابدين 1 / 119، 193 دار إحياء التراث العربي، حاشية الدسوقي 1 / 130، 173، نهاية المحتاج 1 / 211 مصطفى البابي الحلبي 1967 م، حاشية الجمل 1 / 150، 238 دار إحياء التراث العربي، كشاف القناع 1 / 146، 199 عالم الكتب 1983 م.</p><font color=#ff0000>(2)</font> مغني المحتاج 1 / 74، كشاف القناع 1 / 153، مجموعة رسائل ابن عابدين 1 / 84 دار سعادت 1325 هـ.</p><font color=#ff0000>(3)</font></p>(وسدرتها) السدرة شجرة النبق. والمراد هنا ورقها الذي ينتقع به في الغسيل.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٤)</span><hr/></div>مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا فَقَالَتْ أَسْمَاءُ: وَكَيْفَ تَطَهَّرُ بِهَا. فَقَال: سُبْحَانَ اللَّهِ. تَطَهَّرِينَ بِهَا. فَقَالَتْ عَائِشَةُ. كَأَنَّهَا تُخْفِي ذَلِكَ تَتَبَّعِينَ أَثَرَ الدَّمِ. وَسَأَلَتْهُ عَنْ غُسْل الْجَنَابَةِ؟ فَقَال: تَأْخُذُ مَاءً فَتَطَهَّرُ، فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ، أَوْ تُبْلِغُ الطُّهُورَ. ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ. حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا. ثُمَّ تُفِيضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ (1) . فَقَالَتْ عَائِشَةُ: نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الأَْنْصَارِ، لَمْ يَكُنْ يَمْنَعْهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ (2) .</p>&nbsp;</p>(ب)&#8204;<span class="title">&#8204; طَهَارَةُ الْحَائِضِ:</span></p><font color=#ff0000>32 -</font> لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي طَهَارَةِ جَسَدِ الْحَائِضِ، وَعَرَقِهَا، وَسُؤْرِهَا، وَجَوَازِ أَكْل طَبْخِهَا وَعَجْنِهَا، وَمَا مَسَّتْهُ مِنَ الْمَائِعَاتِ، وَالأَْكْل مَعَهَا وَمُسَاكَنَتُهَا، مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا، وَلَا يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، فَسَأَل أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَأَنْزَل اللَّهُ تَعَالَى:{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ} (3) الآْيَةَ. فَقَال صلى الله عليه وسلم: اصْنَعُوا كُل شَيْءٍ إِلَاّ النِّكَاحَ فَأَنْكَرَتِ الْيَهُودُ ذَلِكَ. فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1)(شؤون رأسها) معناه أصول شعر رأسها. وأصول الشؤون الخطوط في عظام الجمجمة، وهو مجتمع شعب عظامها. الواحد منها شأن. وفي النهاية: هي عظامه وطرائقه ومواصل قبائله.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث: " تأخذ إحداكن ماءها وسدرها " أخرجه مسلم (1 / 261 - ط الحلبي) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة البقرة / 222.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٤)</span><hr/></div>وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ فَقَالَا يَا رَسُول اللَّهِ: إِنَّ الْيَهُودَ تَقُول: كَذَا كَذَا، فَلَا نُجَامِعُهُنَّ؟ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا (1) .</p>وَلِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال لِعَائِشَةَ: نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ. قَال: إِنَّ حَيْضَتَك لَيْسَتْ فِي يَدِك (2) . وَكَانَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَشْرَبُ مِنْ سُؤْرِ عَائِشَةَ وَهِيَ حَائِضٌ، وَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيهَا (3) . وَكَانَتْ تَغْسِل رَأْسَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ حَائِضٌ (4) .</p>وَقَدْ نَقَل ابْنُ جَرِيرٍ وَغَيْرُهُ الإِْجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ (5) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;(3) الصَّلَاةُ:</span></p><font color=#ff0000>33 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ مِنَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " اصنعوا كل شيء إلا النكاح ". أخرجه مسلم (1 / 246 - ط الحلبي) من حديث أنس بن مالك.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث: " إن حيضتك ليست في يدك " أخرجه مسلم (1 / 245 - ط الحلبي) عن عائشة.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث: " كان يشرب من سؤر عائشة وهي حائض ويضع فاه على موضع فيها " أخرجه مسلم (1 / 245 - 246 - ط الحلبي) من حديث عائشة.</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث: " كانت تغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض " أخرجه مسلم (1 / 244 - ط الحلبي) .</p><font color=#ff0000>(5)</font> حاشية ابن عابدين 1 / 194 دار إحياء التراث العربي، حاشية الدسوقي 1 / 35 - 50 دار الفكر، القوانين الفقهية 45 دار العلم للملايين 1979م. قليوبي وعميرة 1 / 100 عيسى البابي الحلبي، حاشية الجمل 1 / 235، دار إحياء التراث العربي، كشاف القناع 1 / 201 عالم الكتب 1983 م، المغني 1 / 201 الرياض 1981 م.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٥)</span><hr/></div>الْحَائِضِ إِذِ الْحَيْضُ مَانِعٌ لِصِحَّتِهَا. كَمَا أَنَّهُ يَمْنَعُ وُجُوبَهَا، وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا أَدَاؤُهَا. قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى إِسْقَاطِ فَرْضِ الصَّلَاةِ عَنْهَا فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا، لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ: إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ (1) كَمَا نَقَل النَّوَوِيُّ الإِْجْمَاعَ عَلَى سُقُوطِ وُجُوبِ الصَّلَاةِ عَنْهَا.</p>وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ سُجُودَ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ فِي مَعْنَى الصَّلَاةِ فَيَحْرُمَانِ عَلَى الْحَائِضِ.</p>كَمَا اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ قَضَاءَ مَا فَاتَ الْحَائِضَ فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ، لِمَا رَوَتْ مُعَاذَةُ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا بَال الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ، وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ فَقُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ (2) . وَلَكِنْ أَسْأَل. فَقَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ (3) . ثُمَّ إِنَّ الْفُقَهَاءَ اخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ قَضَائِهَا لِلصَّلَاةِ إِذَا أَرَادَتْ قَضَاءَهَا. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة " أخرجه البخاري (الفتح 1 / 409 - ط السلفية) ومسلم (1 / 462 - ط الحلبي) واللفظ لمسلم.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الحرورية نسبة إلى حروراء، مواطن الخوارج، تريد أن تقول لها أتتشددين كالخوارج.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث عائشة:" كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ". أخرجه البخاري (الفتح 1 / 421 - ط السلفية) ومسلم (1 / 265 - ط الحلبي) واللفظ لمسلم.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٥)</span><hr/></div>خِلَافُ الأَْوْلَى. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى كَرَاهَةِ قَضَائِهَا، وَتَنْعَقِدُ نَفْلاً مُطْلَقًا لَا ثَوَابَ فِيهِ، لأَِنَّهَا مَنْهِيَّةٌ عَنِ الصَّلَاةِ، لِذَاتِ الصَّلَاةِ، وَالْمَنْهِيُّ عَنْهُ لِذَاتِهِ لَا ثَوَابَ فِيهِ. وَقَال أَبُو بَكْرٍ الْبَيْضَاوِيُّ بِحُرْمَتِهَا. وَخَالَفَ الرَّمْلِيُّ فَقَال بِصِحَّتِهَا وَانْعِقَادِهَا عَلَى قَوْل الْكَرَاهَةِ الْمُعْتَمَدِ، إِذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ طَلَبِ الْعِبَادَةِ عَدَمُ انْعِقَادِهَا. وَقِيل لأَِحْمَد فِي رِوَايَةِ الأَْثْرَمِ: فَإِنْ أَحَبَّتْ أَنْ تَقْضِيَهَا؟ قَال: لَا، هَذَا خِلَافُ السُّنَّةِ، قَال فِي الْفُرُوعِ: فَظَاهِرُ النَّهْيِ التَّحْرِيمُ. وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ أَنَّهُ يُكْرَهُ لَكِنَّهُ بِدْعَةٌ، وَلَعَل الْمُرَادَ إِلَاّ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ، لأَِنَّهَا نُسُكٌ لَا آخِرَ لِوَقْتِهِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;إِدْرَاكُ وَقْتِ الصَّلَاةِ:</span></p>الْحَائِضُ إِمَّا أَنْ تُدْرِكَ أَوَّل وَقْتِ الصَّلَاةِ بِأَنْ تَكُونَ طَاهِرًا ثُمَّ يَطْرَأَ الْحَيْضُ، أَوْ تُدْرِكَ آخِرَ الْوَقْتِ بِأَنْ تَكُونَ حَائِضًا ثُمَّ تَطْهُرَ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;(أ) إِدْرَاكُ أَوَّل الْوَقْتِ:</span></p><font color=#ff0000>34 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا إِذَا أَدْرَكَتِ الْحَائِضُ أَوَّل الْوَقْتِ، بِأَنْ كَانَتْ طَاهِرًا ثُمَّ حَاضَتْ هَل تَجِبُ عَلَيْهَا تِلْكَ الصَّلَاةُ أَوْ لَا؟ فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 1 / 193، حاشية الدسوقي 1 / 172، الخرشي على خليل 1 / 207، نهاية المحتاج 1 / 330، مغني المحتاج 1 / 109، حاشية الجمل 1 / 240، كشاف القناع 1 / 197، الفروع 1 / 360، الإنصاف 1 / 346 دار إحياء التراث العربي 1986م. البحر الرائق 1 / 203 المطبعة العلمية بالقاهرة</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٦)</span><hr/></div>إِلَى أَنَّهُ إِنْ طَرَأَ الْحَيْضُ فِي أَثْنَاءِ الْوَقْتِ سَقَطَتْ تِلْكَ الصَّلَاةُ، وَلَوْ بَعْدَ مَا افْتَتَحَتِ الْفَرْضَ.</p>أَمَّا لَوْ طَرَأَ وَهِيَ فِي التَّطَوُّعِ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ.</p>وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِنْ حَدَثَ الْحَيْضُ فِي وَقْتٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ سَقَطَتِ الصَّلَاتَانِ، وَإِنْ حَدَثَ فِي وَقْتٍ مُخْتَصٍّ بِإِحْدَاهُمَا، سَقَطَتِ الْمُخْتَصَّةُ بِالْوَقْتِ وَقُضِيَتِ الأُْخْرَى. فَمِثْلاً إِنَّ أَوَّل الزَّوَال مُخْتَصٌّ بِالظُّهْرِ إِلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فِي الْحَضَرِ، وَرَكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ، ثُمَّ تَشْتَرِكُ الصَّلَاتَانِ إِلَى أَنْ تَخْتَصَّ الْعَصْرُ بِأَرْبَعٍ قَبْل الْغُرُوبِ فِي الْحَضَرِ، وَرَكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ. فَلَوْ حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ الاِشْتِرَاكِ سَقَطَتِ الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ، وَلَوْ حَاضَتْ فِي وَقْتِ الاِخْتِصَاصِ بِالْعَصْرِ وَكَانَتْ لَمْ تُصَل الظُّهْرَ وَلَا الْعَصْرَ سَقَطَ عَنْهَا قَضَاءُ الْعَصْرِ وَحْدَهَا، وَلَوْ حَاضَتْ فِي وَقْتِ الاِخْتِصَاصِ بِالظُّهْرِ سَقَطَتْ، وَإِنْ تَمَادَى الْحَيْضُ إِلَى وَقْتِ الاِشْتِرَاكِ سَقَطَتِ الْعَصْرُ، فَإِنِ ارْتَفَعَ قَبْلَهُ وَجَبَتْ، وَمِثْل ذَلِكَ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.</p>وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِنْ طَرَأَ الْحَيْضُ فِي أَوَّل الْوَقْتِ، فَإِنَّهُ تَجِبُ عَلَيْهَا تِلْكَ الصَّلَاةُ فَقَطْ إِنْ أَدْرَكَتْ قَدْرَ الْفَرْضِ، وَلَا تَجِبُ مَعَهَا الصَّلَاةُ الَّتِي تَجْمَعُ مَعَهَا بَعْدَهَا، وَيَجِبُ الْفَرْضُ الَّذِي قَبْلَهَا أَيْضًا، إِنْ كَانَتْ تَجْمَعُ مَعَهَا وَأَدْرَكَتْ قَدْرَهُ وَلَمْ تَكُنْ قَدْ صَلَّتْهُ لِتَمَكُّنِهَا مِنْ فِعْل ذَلِكَ.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٦)</span><hr/></div>وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ إِنْ أَدْرَكَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ أَوَّل الْوَقْتِ قَدْرَ تَكْبِيرَةٍ، ثُمَّ طَرَأَ الْحَيْضُ لَزِمَهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي أَدْرَكَتِ التَّكْبِيرَةَ مِنْ وَقْتِهَا فَقَطْ، لأَِنَّ الصَّلَاةَ تَجِبُ بِدُخُول أَوَّل الْوَقْتِ عَلَى مُكَلَّفٍ، لَمْ يَقُمْ بِهِ مَانِعٌ وُجُوبًا مُسْتَقِرًّا، فَإِذَا قَامَ بِهِ مَانِعٌ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يُسْقِطْهَا. فَيَجِبُ قَضَاؤُهَا عِنْدَ زَوَال الْمَانِعِ. وَلَا تَلْزَمُهَا غَيْرُ الَّتِي دَخَل وَقْتُهَا قَبْل طُرُوءِ الْحَيْضِ، لأَِنَّهَا لَمْ تُدْرِكْ جُزْءًا مِنْ وَقْتِهَا، وَلَا مِنْ وَقْتِ تَبَعِهَا فَلَمْ تَجِبْ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;(ب) إِدْرَاكُ آخِرِ الْوَقْتِ:</span></p><font color=#ff0000>35 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مِقْدَارِ الْوَقْتِ الَّذِي تُدْرِكُ فِيهِ الْحَائِضُ الصَّلَاةَ إِنْ طَهُرَتْ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى التَّفْرِيقِ بَيْنَ انْقِطَاعِ الدَّمِ لأَِكْثَرِ الْحَيْضِ، وَانْقِطَاعِهِ قَبْل أَكْثَرِ الْحَيْضِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُبْتَدَأَةِ، وَانْقِطَاعِ دَمِ الْمُعْتَادَةِ فِي أَيَّامِ عَادَتِهَا أَوْ بَعْدَهَا، أَوْ قَبْلَهَا بِالنِّسْبَةِ لِلْمُعْتَادَةِ.</p>فَإِنْ كَانَ انْقِطَاعُ الدَّمِ لأَِكْثَرَ الْحَيْضِ فِي الْمُبْتَدَأَةِ، فَإِنَّهُ تَجِبُ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ لَوْ بَقِيَ مِنَ الْوَقْتِ مِقْدَارُ تَحْرِيمَةٍ، وَإِنْ بَقِيَ مِنَ الْوَقْتِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) شرح فتح القدير 1 / 152 دار إحياء التراث العربي، القوانين الفقهية / 60 دار العلم للملايين 1979م. نهاية المحتاج 1 / 397 مصطفى البابي الحلبي 1967 م. مغني المحتاج 1 / 132 دار إحياء التراث العربي، كشاف القناع 1 / 259 عالم الكتب 1983م.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٧)</span><hr/></div>مَا يُمْكِنُهَا الاِغْتِسَال فِيهِ أَيْضًا، فَإِنَّهُ يَجِبُ أَدَاءُ الصَّلَاةِ. فَإِنْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الْوَقْتِ هَذَا الْمِقْدَارُ فَلَا قَضَاءَ وَلَا أَدَاءَ. فَالْمُعْتَبَرُ عِنْدَهُمُ الْجُزْءُ الأَْخِيرُ مِنَ الْوَقْتِ بِقَدْرِ التَّحْرِيمَةِ. فَلَوْ كَانَتْ فِيهِ طَاهِرَةً وَجَبَتِ الصَّلَاةُ وَإِلَاّ فَلَا.</p>وَإِنْ كَانَ انْقِطَاعُ الدَّمِ قَبْل أَكْثَرِ مُدَّةِ الْحَيْضِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُبْتَدَأَةِ، أَوْ كَانَ انْقِطَاعُهُ فِي أَيَّامِ عَادَتِهَا أَوْ بَعْدَهَا - قَبْل تَمَامِ أَكْثَرِ الْمُدَّةِ - أَوْ قَبْلَهَا بِالنِّسْبَةِ لِلْمُعْتَادَةِ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُهَا الْقَضَاءُ إِنْ بَقِيَ مِنَ الْوَقْتِ قَدْرُ التَّحْرِيمَةِ، وَالْغُسْل أَوِ التَّيَمُّمِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنِ الْمَاءِ. وَلَا بُدَّ هُنَا مِنْ بَقَاءِ قَدْرِ الْغُسْل أَوِ التَّيَمُّمِ زِيَادَةً عَلَى قَدْرِ التَّحْرِيمَةِ، لأَِنَّ زَمَانَ الْغُسْل أَوِ التَّيَمُّمِ حَيْضٌ، فَلَا يُحْكَمُ بِطَهَارَتِهَا قَبْل الْغُسْل أَوِ التَّيَمُّمِ، فَلَا بُدَّ أَنْ يَبْقَى مِنَ الْوَقْتِ زَمَنٌ يَسَعُهُ وَيَسَعُ التَّحْرِيمَةَ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ بَعْدَ زَمَانِ الْغُسْل أَوِ التَّيَمُّمِ مِنَ الْوَقْتِ مِقْدَارُ التَّحْرِيمَةِ لَا يَجِبُ الْقَضَاءُ، وَذَلِكَ بِخِلَافِ مَا لَوِ انْقَطَعَ الدَّمُ لأَِكْثَرَ الْمُدَّةِ فِي الْمُبْتَدَأَةِ، فَإِنَّهُ يَكْفِي قَدْرُ التَّحْرِيمَةِ فَقَطْ، لأَِنَّ زَمَانَ الْغُسْل أَوِ التَّيَمُّمِ مِنَ الطُّهْرِ، لِئَلَاّ يَزِيدَ الْحَيْضُ عَنِ الْعَشَرَةِ، فَبِمُجَرَّدِ الاِنْقِطَاعِ تَخْرُجُ مِنَ الْحَيْضِ، فَإِذَا أَدْرَكَتْ بَعْدَهُ قَدْرَ التَّحْرِيمَةِ تَحَقَّقَ طُهْرُهَا فِيهِ، وَإِنْ لَمْ تَغْتَسِل فَيَلْزَمُهَا الْقَضَاءُ، وَالْمَقْصُودُ بِالْغُسْل هُنَا الْغُسْل مَعَ مُقَدِّمَاتِهِ، كَالاِسْتِقَاءِ، وَخَلْعِ الثِّيَابِ، وَالتَّسَتُّرِ عَنِ الأَْعْيُنِ، كَمَا أَنَّ الْمُرَادَ</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٧)</span><hr/></div>بِهِ الْغُسْل الْفَرْضُ لَا الْمَسْنُونُ، لأَِنَّهُ الَّذِي يَثْبُتُ بِهِ رُجْحَانُ جَانِبِ الطَّهَارَةِ.</p>وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْحَائِضَ تُدْرِكُ الصَّلَاةَ إِذَا بَقِيَ مِنَ الْوَقْتِ مَا يَسَعُ رَكْعَةً تَامَّةً، وَذَلِكَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ، فَإِذَا طَهُرَتْ الْحَائِضُ قَبْل الطُّلُوعِ، أَوِ الْغُرُوبِ، أَوِ الْفَجْرِ بِقَدْرِ رَكْعَةٍ، فَإِنَّهَا تَجِبُ عَلَيْهَا تِلْكَ الصَّلَاةُ، وَلَا تُدْرِكُ بِأَقَل مِنْ رَكْعَةٍ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَتُدْرِكُ الظُّهْرَ وَالْمَغْرِبَ إِذَا بَقِيَ مِنْ وَقْتِهِمَا الضَّرُورِيِّ مَا يَسَعُ فَضْل رَكْعَةٍ عَلَى الصَّلَاةِ الأُْولَى لَا الثَّانِيَةِ، فَإِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ وَقَدْ بَقِيَ مِنَ اللَّيْل قَدْرُ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، لأَِنَّهُ إِذَا صَلَّتِ الْمَغْرِبَ بَقِيَتْ رَكْعَةٌ لِلْعِشَاءِ.</p>وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الصَّلَاةَ تَجِبُ عَلَى الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ وَقَدْ أَدْرَكَتْ مِنْ آخِرِ الْوَقْتِ قَدْرَ تَكْبِيرَةٍ، فَيَجِبُ قَضَاؤُهَا فَقَطْ إِنْ لَمْ تَجْمَعْ مَعَ الَّتِي قَبْلَهَا، وَقَضَاؤُهَا وَقَضَاءُ مَا قَبْلَهَا إِنْ كَانَتْ تَجْمَعُ، فَإِذَا طَهُرَتْ قَبْل طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَبَقِيَ مِنَ الْوَقْتِ مَا يَسَعُ تَكْبِيرَةً لَزِمَهَا قَضَاءُ الصُّبْحِ فَقَطْ، لأَِنَّ الَّتِي قَبْلَهَا لَا تُجْمَعُ إِلَيْهَا. وَإِنْ طَهُرَتْ قَبْل غُرُوبِ الشَّمْسِ بِمِقْدَارِ تَكْبِيرَةٍ لَزِمَهَا قَضَاءُ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَكَذَا إِنْ طَهُرَتْ قَبْل طُلُوعِ الْفَجْرِ بِمِقْدَارِ تَكْبِيرَةٍ لَزِمَهَا قَضَاءُ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، لِمَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا قَالَا: فِي</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٨)</span><hr/></div>الْحَائِضِ تَطْهُرُ قَبْل طُلُوعِ الْفَجْرِ بِرَكْعَةٍ " تُصَلِّي الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، فَإِذَا طَهُرَتْ قَبْل غُرُوبِ الشَّمْسِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا " لأَِنَّ وَقْتَ الثَّانِيَةِ وَقْتٌ لِلأُْولَى فِي حَالَةِ الْعُذْرِ، فَفِي حَالَةِ الضَّرُورَةِ أَوْلَى، لأَِنَّهَا فَوْقَ الْعُذْرِ، وَإِنَّمَا تَعَلَّقَ الْوُجُوبُ بِقَدْرِ تَكْبِيرَةٍ لأَِنَّهُ إِدْرَاكٌ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;(4) الصَّوْمُ:</span></p><font color=#ff0000>36 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ الصَّوْمِ عَلَى الْحَائِضِ مُطْلَقًا فَرْضًا أَوْ نَفْلاً، وَعَدَمُ صِحَّتِهِ مِنْهَا لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ: أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَل، وَلَمْ تَصُمْ؟ قُلْنَ: بَلَى، قَال: فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا (2) فَإِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، فَسَدَ صَوْمُهَا، وَقَدْ نَقَل ابْنُ جَرِيرٍ وَالنَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُمَا الإِْجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ، قَال إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ: وَكَوْنُ الصَّوْمِ لَا يَصِحُّ مِنْهَا لَا يُدْرَكُ مَعْنَاهُ، لأَِنَّ الطَّهَارَةَ لَيْسَتْ مَشْرُوطَةً فِيهِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 1 / 196 مجموعة رسائل ابن عابدين 1 / 90 وما بعدها دار سعادت 1325هـ حاشية الدسوقي 1 / 182، مواهب الجليل 406، 408 دار الفكر 1978م. القوانين الفقهية 59 دار العلم للملايين 1979م. مغني المحتاج 1 / 132 دار إحياء التراث العربي، نهاية المحتاج 1 / 396 مصطفى البابي الحلبي 1967 م، كشاف القناع 1 / 259 عالم الكتب 1983 م.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث أبي سعيد الخدري:" أليس إذا حاضت لم تصل. . . " أخرجه البخاري (الفتح 1 / 405 ط السلفية) ومسلم (1 / 57 ط الحلبي) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٨)</span><hr/></div>كَمَا اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ قَضَاءِ رَمَضَانَ عَلَيْهَا، لِقَوْل عَائِشَةَ رضي الله عنها فِي الْحَيْضِ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ (1) . وَنَقَل التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ جَرِيرٍ وَغَيْرُهُمْ الإِْجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ (2) . وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ أَيْضًا عَلَى أَنَّ الْحَيْضَ لَا يَقْطَعُ التَّتَابُعَ فِي صَوْمِ الْكَفَّارَاتِ، لأَِنَّهُ يُنَافِي الصَّوْمَ وَلَا تَخْلُو عَنْهُ ذَاتُ الأَْقْرَاءِ فِي الشَّهْرِ غَالِبًا، وَالتَّأْخِيرُ إِلَى سِنِّ الْيَأْسِ فِيهِ خَطَرٌ، وَاسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّةُ مِنْ ذَلِكَ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ وَنَحْوَهَا (3) .</p>وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (كَفَّارَةٌ) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;إِدْرَاكُ الصَّوْمِ:</span></p>لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ إِذَا انْقَطَعَ دَمُ الْحَيْضِ بَعْدَ الْفَجْرِ، فَإِنَّهُ لَا يَجْزِيهَا صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَيَجِبُ عَلَيْهَا قَضَاؤُهُ، وَيَجِبُ عَلَيْهَا الإِْمْسَاكُ حِينَئِذٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يَجُوزُ لَهَا التَّمَادِي عَلَى تَعَاطِي الْمُفْطِرِ وَلَا يُسْتَحَبُّ لَهَا الإِْمْسَاكُ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لَا يَلْزَمُهَا الإِْمْسَاكُ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" عائشة " كان يصيبنا ذلك فنؤمر ": تقدم ف 33.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية ابن عابدين 1 / 193، مجموعة رسائل ابن عابدين 1 / 111 الرسالة الرابعة، حاشية الدسوقي 1 / 172، مغني المحتاج 1 / 109، المجموع 1 / 354، 355، كشاف القناع 1 / 197.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حاشية ابن عابدين 1 / 193، حاشية الدسوقي 2 / 452، مغني المحتاج 3 / 365، كشاف القناع 5 / 384.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٩)</span><hr/></div>كَمَا اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ قَبْل الْفَجْرِ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ.</p>لَكِنِ اخْتَلَفُوا فِي الْفَتْرَةِ الَّتِي إِذَا انْقَطَعَ فِيهَا الدَّمُ فَإِنَّهُ يَجْزِيهَا صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجْزِيهَا صَوْمُ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَبْقَ مِنَ الْوَقْتِ قَدْرُ الاِغْتِسَال وَالتَّحْرِيمَةِ، لأَِنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِطَهَارَتِهَا إِلَاّ بِهَذَا، وَإِنْ بَقِيَ قَدْرُهُمَا يَجْزِيهَا، لأَِنَّ الْعِشَاءَ صَارَتْ دَيْنًا عَلَيْهَا، وَأَنَّهُ مِنْ حُكْمِ الطَّاهِرَاتِ فَحُكِمَ بِطَهَارَتِهَا ضَرُورَةً. وَالْمُرَادُ بِالْغُسْل هُنَا مَا يَشْمَل مُقَدِّمَاتِهِ كَمَا فِي غُسْل الْحَائِضِ لِلصَّلَاةِ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهَا إِنْ رَأَتِ الطُّهْرَ قَبْل الْفَجْرِ بِلَحْظَةٍ وَجَبَ الصَّوْمُ، بِأَنْ رَأَتْ عَلَامَةَ الطُّهْرِ مُقَارِنَةً لِلْفَجْرِ وَنَوَتِ الصَّوْمَ حِينَئِذٍ. وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ مُعْتَادَةَ الْقَصَّةِ لَا تَنْتَظِرُهَا هُنَا، بَل مَتَى رَأَتْ أَيَّ عَلَامَةٍ جُفُوفًا كَانَتْ أَوْ قَصَّةً، وَجَبَ عَلَيْهَا الصَّوْمُ، وَيَصِحُّ صَوْمُهَا حِينَئِذٍ، وَإِنْ لَمْ تَغْتَسِل إِلَاّ بَعْدَ الْفَجْرِ، بَل إِنْ لَمْ تَغْتَسِل أَصْلاً، لأَِنَّ الطَّهَارَةَ لَيْسَتْ شَرْطًا فِي الصَّوْمِ.</p>وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ مَتَى انْقَطَعَ دَمُ الْحَيْضِ وَجَبَ عَلَيْهَا الصَّوْمُ، وَلَمْ يَذْكُرُوا فَتْرَةً مُعَيَّنَةً كَالْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ. قَال النَّوَوِيُّ: وَإِذَا انْقَطَعَ الْحَيْضُ ارْتَفَعَ تَحْرِيمُ الصَّوْمِ وَإِنْ لَمْ تَغْتَسِل.</p>وَقَدْ صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ إِذَا نَوَتِ الْحَائِضُ</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٩)</span><hr/></div>صَوْمَ غَدٍ قَبْل انْقِطَاعِ دَمِهَا، ثُمَّ انْقَطَعَ لَيْلاً صَحَّ إِنْ تَمَّ لَهَا فِي اللَّيْل أَكْثَرُ الْحَيْضِ، وَكَذَا قَدْرُ الْعَادَةِ فِي الأَْصَحِّ. كَمَا صَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِمِثْل هَذَا، فَنَصُّوا عَلَى أَنَّهُ لَوْ نَوَتِ الْحَائِضُ صَوْمَ غَدٍ وَقَدْ عَرَفَتْ أَنَّهَا تَطْهُرُ لَيْلاً صَحَّ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;(5) الْحَجُّ:</span></p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; أَغْسَال الْحَجِّ:</span></p><font color=#ff0000>37 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى سُنِّيَّةِ أَغْسَال الْحَجِّ لِلْحَائِضِ، لِحَدِيثِ عَائِشَةَ: قَالَتْ: قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ، وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. قَالَتْ: فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال: افْعَلِي كَمَا يَفْعَل الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي (2) . فَيُسَنُّ لَهَا أَنْ تَغْتَسِل لِلإِْحْرَامِ، وَلِدُخُول مَكَّةَ. وَلِلْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَغَيْرِهَا مِنَ الأَْغْسَال الْمَسْنُونَةِ.</p>وَاسْتَثْنَى الْمَالِكِيَّةُ الاِغْتِسَال لِدُخُول مَكَّةَ فَلَمْ يَسْتَحِبُّوهُ لِلْحَائِضِ، قَالُوا: لأَِنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 1 / 197، مجموعة رسائل ابن عابدين 1 / 91، حاشية الدسوقي 1 / 514، 521 روضة الطالبين 1 / 137، 2 / 373، مغني المحتاج 1 / 426، كشاف القناع 2 / 309، 315.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث عائشة: قالت: قدمت مكة وأنا حائض، ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، قالت فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: افعلي كما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. أخرجه البخاري (الفتح 3 / 504 - ط السلفية) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٠)</span><hr/></div>لِلطَّوَافِ، فَلِذَا لَا يُطْلَبُ مِنَ الْحَائِضِ لِمَنْعِهَا مِنْ دُخُول الْمَسْجِدِ (1) .</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; الطَّوَافُ:</span></p><font color=#ff0000>38 -</font> لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْحَيْضَ لَا يَمْنَعُ شَيْئًا مِنْ أَعْمَال الْحَجِّ إِلَاّ الطَّوَافَ، لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِعَائِشَةَ حِينَ حَاضَتْ: افْعَلِي مَا يَفْعَل الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ.</p>ثُمَّ إِنَّ الأَْطْوِفَةَ الْمَشْرُوعَةَ فِي الْحَجِّ ثَلَاثَةٌ: طَوَافُ الْقُدُومِ، وَهُوَ سُنَّةٌ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ عَدَا الْمَالِكِيَّةَ حَيْثُ قَالُوا بِوُجُوبِهِ، وَطَوَافُ الإِْفَاضَةِ، وَهُوَ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْحَجِّ بِالاِتِّفَاقِ، وَطَوَافُ الْوَدَاعِ وَهُوَ وَاجِبٌ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ عَدَا الْمَالِكِيَّةَ حَيْثُ قَالُوا بِسُنِّيَّتِهِ.</p>فَإِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ قَبْل أَنْ تَطُوفَ طَوَافَ الْقُدُومِ سَقَطَ عَنْهَا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا وَذَلِكَ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِسُنِّيَّتِهِ. وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا حَيْثُ بَقِيَ عُذْرُهَا بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُهَا الإِْتْيَانُ بِهِ قَبْل الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ، وَإِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ قَبْل طَوَافِ الإِْفَاضَةِ، فَإِنَّهَا تَبْقَى عَلَى إِحْرَامِهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَطُوفَ. فَإِنْ طَافَتْ وَهِيَ حَائِضٌ فَلَا يَصِحُّ طَوَافُهَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ - الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 1 / 193، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 1 / 398، 409، مغني المحتاج 1 / 478، كشاف القناع 1 / 151.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٠)</span><hr/></div>وَالْحَنَابِلَةِ - وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى صِحَّتِهِ مَعَ الْكَرَاهَةِ التَّحْرِيمِيَّةِ، لأَِنَّ الطَّهَارَةَ لَهُ وَاجِبَةٌ، وَهِيَ غَيْرُ طَاهِرَةٍ، وَتَأْثَمُ وَعَلَيْهَا بَدَنَةٌ.</p>وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ بِلَا طَوَافِ وَدَاعٍ، تَخْفِيفًا عَلَيْهَا لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ صَفِيَّةَ رضي الله عنها حَاضَتْ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَنْصَرِفَ بِلَا وَدَاعٍ (1) . وَعَنْ طَاوُسٍ قَال:" كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ قَال زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: تُفْتِي أَنْ تَصْدُرَ الْحَائِضُ قَبْل أَنْ يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ. فَقَال لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِمَّا لَا. فَسَل فُلَانَةَ الأَْنْصَارِيَّةَ، هَل أَمَرَهَا بِذَلِكَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَال: فَرَجَعَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَضْحَكُ، وَهُوَ يَقُول: مَا أَرَاكَ إِلَاّ قَدْ صَدَقْتَ (2) .</p>وَقَدْ صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهَا إِنْ طَهُرَتْ قَبْل مُفَارَقَةِ بُنْيَانِ مَكَّةَ لَزِمَهَا الْعَوْدُ فَتَغْتَسِل وَتَطُوفُ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَل فَعَلَيْهَا دَمٌ بِخِلَافِ مَا إِذَا طَهُرَتْ خَارِجَ مَكَّةَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا (3) .</p>وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (حَجٌّ) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث عائشة: " أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت " أخرجه البخاري (الفتح 3 / 586 - ط السلفية) ومسلم (2 / 964 - ط الحلبي) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث محاورة زيد بن ثابت مع ابن عباس. أخرجه مسلم (2 / 963 - 964 - ط الحلبي)</p><font color=#ff0000>(3)</font> حاشية ابن عابدين 1 / 194، 2 / 148، 166، مجموعة رسائل ابن عابدين 1 / 113، حاشية الدسوقي 2 / 34، 53، نهاية المحتاج 3 / 317، مغني المحتاج 1 / 510، كشاف القناع 1 / 197، 2 / 483، 513، المغني 3 / 461.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢١)</span><hr/></div>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ:</span></p><font color=#ff0000>39 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ قِرَاءَةِ الْحَائِضِ لِلْقُرْآنِ، فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - إِلَى حُرْمَةِ قِرَاءَتِهَا لِلْقُرْآنِ لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ (1) .</p>وَهُنَاكَ تَفْصِيلَاتٌ بَيَانُهَا فِيمَا يَلِي:</p>فَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ حُرْمَةُ قِرَاءَتِهَا لِلْقُرْآنِ وَلَوْ دُونَ آيَةٍ مِنَ الْمُرَكَّبَاتِ لَا الْمُفْرَدَاتِ، وَذَلِكَ إِذَا قَصَدَتِ الْقِرَاءَةَ، فَإِنْ لَمْ تَقْصِدِ الْقِرَاءَةَ بَل قَصَدَتِ الثَّنَاءَ أَوِ الذِّكْرَ فَلَا بَأْسَ بِهِ. قَال ابْنُ عَابِدِينَ: فَلَوْ قَرَأَتِ الْفَاتِحَةَ عَلَى وَجْهِ الدُّعَاءِ، أَوْ شَيْئًا مِنَ الآْيَاتِ الَّتِي فِيهَا مَعْنَى الدُّعَاءِ، وَلَمْ تُرِدِ الْقِرَاءَةَ لَا بَأْسَ بِهِ، وَصَرَّحُوا أَنَّ مَا لَيْسَ فِيهِ مَعْنَى الدُّعَاءِ كَسُورَةِ الْمَسَدِ، لَا تُؤَثِّرُ فِيهِ نِيَّةُ الدُّعَاءِ فَيَحْرُمُ، وَقَدْ أَجَازُوا لِلْمُعَلِّمَةِ الْحَائِضِ تَعْلِيمَ الْقُرْآنِ كَلِمَةً كَلِمَةً، وَذَلِكَ بِأَنْ تُقَطِّعَ بَيْنَ كُل كَلِمَتَيْنِ، لأَِنَّهَا لَا تُعَدُّ بِالْكَلِمَةِ قَارِئَةً. كَمَا أَجَازُوا لِلْحَائِضِ أَنْ تَتَهَجَّى بِالْقُرْآنِ حَرْفًا حَرْفًا، أَوْ كَلِمَةً كَلِمَةً مَعَ الْقَطْعِ، مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن " أخرجه الترمذي (1 / 236 - ط الحلبي) من حديث عبد الله بن عمر، ثم نقل الترمذي عن البخاري أنه أعل إسناده.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢١)</span><hr/></div>وَكَرِهُوا لَهَا قِرَاءَةَ مَا نُسِخَتْ تِلَاوَتُهُ مِنَ الْقُرْآنِ، وَلَا يُكْرَهُ لَهَا قِرَاءَةُ الْقُنُوتِ، وَلَا سَائِرُ الأَْذْكَارِ وَالدَّعَوَاتِ.</p>وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ حُرْمَةُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ لِلْحَائِضِ وَلَوْ بَعْضَ آيَةٍ، كَحَرْفٍ لِلإِْخْلَال بِالتَّعْظِيمِ سَوَاءٌ أَقَصَدَتْ مَعَ ذَلِكَ غَيْرَهَا أَمْ لَا، وَصَرَّحُوا بِجَوَازِ إِجْرَاءِ الْقُرْآنِ عَلَى قَلْبِهَا مِنْ غَيْرِ تَحْرِيكِ اللِّسَانِ، وَجَوَازِ النَّظَر فِي الْمُصْحَفِ، وَإِمْرَارِ مَا فِيهِ فِي الْقَلْبِ، وَكَذَا تَحْرِيكُ لِسَانِهَا وَهَمْسُهَا بِحَيْثُ لَا تُسْمِعُ نَفْسَهَا، لأَِنَّهَا لَيْسَتْ بِقِرَاءَةِ قُرْآنٍ. وَيَجُوزُ لَهَا قِرَاءَةُ مَا نُسِخَتْ تِلَاوَتُهُ.</p>وَمَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهَا قِرَاءَةُ آيَةٍ فَصَاعِدًا، وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا قِرَاءَةُ بَعْضِ آيَةٍ، لأَِنَّهُ لَا إِعْجَازَ فِيهِ، وَذَلِكَ مَا لَمْ تَكُنْ طَوِيلَةً، كَمَا لَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا تَكْرِيرُ بَعْضِ آيَةٍ مَا لَمْ تَتَحَيَّل عَلَى الْقِرَاءَةِ فَتَحْرُمُ عَلَيْهَا. وَلَهَا تَهْجِيَةُ آيِ الْقُرْآنِ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِقِرَاءَةٍ لَهُ، وَلَهَا التَّفَكُّرُ فِيهِ وَتَحْرِيكُ شَفَتَيْهَا بِهِ مَا لَمْ تُبَيِّنِ الْحُرُوفَ، وَلَهَا قِرَاءَةُ أَبْعَاضِ آيَةٍ مُتَوَالِيَةٍ، أَوْ آيَاتٍ سَكَتَتْ بَيْنَهَا سُكُوتًا طَوِيلاً. وَلَهَا قَوْل مَا وَافَقَ الْقُرْآنَ وَلَمْ تَقْصِدْهُ، كَالْبَسْمَلَةِ، وَقَوْل الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَكَآيَةِ الاِسْتِرْجَاعِ {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} وَآيَةِ الرُّكُوبِ، وَلَهَا أَيْضًا أَنْ يُقْرَأَ عَلَيْهَا وَهِيَ سَاكِتَةٌ، لأَِنَّهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا تُنْسَبُ إِلَى الْقِرَاءَةِ، وَلَهَا أَنْ تَذْكُرَ اللَّهَ تَعَالَى، وَاخْتَارَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ أَنَّهُ يُبَاحُ لِلْحَائِضِ أَنْ</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٢)</span><hr/></div>تَقْرَأَ الْقُرْآنَ إِذَا خَافَتْ نِسْيَانَهُ، بَل يَجِبُ لأَِنَّ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَاّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ.</p>وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْحَائِضَ يَجُوزُ لَهَا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي حَال اسْتِرْسَال الدَّمِ مُطْلَقًا، كَانَتْ جُنُبًا أَمْ لَا، خَافَتِ النِّسْيَانَ أَمْ لَا. وَأَمَّا إِذَا انْقَطَعَ حَيْضُهَا، فَلَا تَجُوزُ لَهَا الْقِرَاءَةُ حَتَّى تَغْتَسِل جُنُبًا كَانَتْ أَمْ لَا، إِلَاّ أَنْ تَخَافَ النِّسْيَانَ.</p>هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَهُمْ، لأَِنَّهَا قَادِرَةٌ عَلَى التَّطَهُّرِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، وَهُنَاكَ قَوْلٌ ضَعِيفٌ هُوَ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا انْقَطَعَ حَيْضُهَا جَازَ لَهَا الْقِرَاءَةُ إِنْ لَمْ تَكُنْ جُنُبًا قَبْل الْحَيْضِ. فَإِنْ كَانَتْ جَنْبًا قَبْلَهُ فَلَا تَجُوزُ لَهَا الْقِرَاءَةُ (1) .</p>&nbsp;</p>(ب)&#8204;<span class="title">&#8204; مَسُّ الْمُصْحَفِ وَحَمْلُهُ:</span></p><font color=#ff0000>40 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْحَائِضِ مَسُّ الْمُصْحَفِ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لَا يَمَسُّهُ إِلَاّ الْمُطَهَّرُونَ} (2) وَلِمَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلَى أَهْل الْيَمَنِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 1 / 195، مجموعة رسائل ابن عابدين 1 / 111، 112، حاشية الدسوقي 1 / 174، مغني المحتاج 1 / 72، المجموع 1 / 356، كشاف القناع 1 / 147، الإنصاف 1 / 347.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة الواقعة / 79.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٢)</span><hr/></div>كِتَابًا، وَكَانَ فِيهِ: لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَاّ طَاهِرٌ (1) وَاسْتَثْنَى الْمَالِكِيَّةُ مِنْ ذَلِكَ الْمُعَلِّمَةَ وَالْمُتَعَلِّمَةَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُمَا مَسُّ الْمُصْحَفِ. وَهُنَاكَ تَفْصِيلَاتٌ فِي بَعْضِ الْمَذَاهِبِ تُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (مُصْحَفٌ) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;دُخُول الْمَسْجِدِ:</span></p><font color=#ff0000>41 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ&#8204;<span class="title">&#8204; اللُّبْثِ فِي الْمَسْجِدِ لِلْحَائِضِ</span>، لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لَا أُحِل الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ (2) وَيَنْدَرِجُ فِيهِ الاِعْتِكَافُ كَمَا صَرَّحَ الْفُقَهَاءُ بِذَلِكَ.</p>وَاتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِ عُبُورِهَا لِلْمَسْجِدِ دُونَ لُبْثٍ فِي حَالَةِ الضَّرُورَةِ وَالْعُذْرِ، كَالْخَوْفِ مِنَ السَّبُعِ قِيَاسًا عَلَى الْجُنُبِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَلَا جُنُبًا إِلَاّ عَابِرِي سَبِيلٍ} (3) وَاللِّصِّ وَالْبَرْدِ وَالْعَطَشِ، وَلأَِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ عَائِشَةَ أَنْ تُنَاوِلَهُ الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقَالَتْ إِنَّهَا حَائِضٌ فَقَال<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث عمرو بن حزم:" لا يمس القرآن إلا طاهر ". أخرجه الدارقطني (2 / 285 - دار المحاسن) وصوب ابن عبد البر الإرسال فيه كما في حاشية الموطأ (1 / 199 - ط الحلبي) ولكن له شواهد تقويه، ذكرها ابن حجر في التلخيص (1 / 131 - ط شركة الطباعة الفنية) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" لا أحل المسجد لحائض ولا جنب " أخرجه أبو داود (1 / 159 - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث عائشة، وفي إسناده جهالة، كذا في التلخيص لابن حجر (1 / 140 - ط شركة الطباعة الفنية) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة النساء / 43.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٣)</span><hr/></div>حَيْضَتُك لَيْسَتْ بِيَدِكِ، وَزَادَ الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ الأَْوْلَى لَهَا عِنْدَ الضَّرُورَةِ أَنْ تَتَيَمَّمَ ثُمَّ تَدْخُل.</p>وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ حُرْمَةَ دُخُولِهَا الْمَسْجِدَ مُطْلَقًا سَوَاءٌ لِلْمُكْثِ أَوْ لِلْعُبُورِ، وَاسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّةُ مِنْ ذَلِكَ دُخُولَهَا لِلطَّوَافِ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى حُرْمَةِ مُرُورِهَا فِي الْمَسْجِدِ إِنْ خَافَتْ تَلْوِيثَهُ، لأَِنَّ تَلْوِيثَهُ بِالنَّجَاسَةِ مُحَرَّمٌ، وَالْوَسَائِل لَهَا حُكْمُ الْمَقَاصِدِ. فَإِنْ أَمِنَتْ تَلْوِيثَهُ فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى كَرَاهَةِ عُبُورِهَا الْمَسْجِدَ، وَمَحِل الْكَرَاهَةِ إِذَا عَبَرَتْ لِغَيْرِ حَاجَةٍ، وَمِنَ الْحَاجَةِ الْمُرُورُ مِنَ الْمَسْجِدِ، لِبُعْدِ بَيْتِهَا مِنْ طَرِيقٍ خَارِجَ الْمَسْجِدِ وَقُرْبِهِ مِنَ الْمَسْجِدِ. وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهَا لَا تُمْنَعُ مِنْ مُرُورِهَا فِي الْمَسْجِدِ حِينَئِذٍ. قَال أَحْمَدُ - فِي رِوَايَةِ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ - تَمُرُّ وَلَا تَقْعُدُ.</p>كَمَا اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي دُخُول الْحَائِضِ مُصَلَّى الْعِيدِ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى جَوَازِ ذَلِكَ، قَال الْحَنَفِيَّةُ: وَكَذَا مُصَلَّى الْجِنَازَةِ إِذْ لَيْسَ لَهُمَا حُكْمُ الْمَسْجِدِ فِي الأَْصَحِّ، وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى حُرْمَةِ مُصَلَّى الْعِيدِ عَلَيْهَا، لأَِنَّهُ مَسْجِدٌ لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: وَيَعْتَزِل الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى، وَأَجَازُوا مُصَلَّى الْجَنَائِزِ لَهَا لأَِنَّهُ لَيْسَ بِمَسْجِدٍ.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٣)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;الاِسْتِمْتَاعُ بِالْحَائِضِ:</span></p><font color=#ff0000>42 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ وَطْءِ الْحَائِضِ فِي الْفَرَجِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} وَلِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: اصْنَعُوا كُل شَيْءٍ إِلَاّ النِّكَاحَ وَحَكَى النَّوَوِيُّ الإِْجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ، وَاسْتَثْنَى الْحَنَابِلَةُ مَنْ بِهِ شَبَقٌ لَا تَنْدَفِعُ شَهْوَتُهُ بِدُونِ الْوَطْءِ فِي الْفَرْجِ، وَيَخَافُ تَشَقُّقَ أُنْثَيَيْهِ إِنْ لَمْ يَطَأْ، وَلَا يَجِدُ غَيْرَ الْحَائِضِ، بِأَنْ لَا يَقْدِرَ عَلَى مَهْرِ امْرَأَةٍ أُخْرَى.</p>وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الاِسْتِمْتَاعِ بِمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ - إِلَى حُرْمَةِ الاِسْتِمْتَاعِ بِمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا فَأَرَادَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبَاشِرَهَا أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا. قَالَتْ: وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْلِكُ إِرْبَهُ وَعَنْ مَيْمُونَةَ</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٤)</span><hr/></div>رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا نَحْوُهُ. وَفِي رِوَايَةٍ كَانَ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ وَلأَِنَّ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ حَرِيمٌ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ يَرْعَى حَوْل الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُخَالِطَ الْحِمَى.</p>وَقَدْ أَجَازَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ الاِسْتِمْتَاعَ بِمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، مِنْ وَرَاءِ حَائِلٍ.</p>وَمَنَعَهُ الْمَالِكِيَّةُ. كَمَا مَنَعَ الْحَنَفِيَّةُ النَّظَرَ إِلَى مَا تَحْتَ الإِْزَارِ، وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ بِجَوَازِهِ وَلَوْ بِشَهْوَةٍ.</p>وَنَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الاِسْتِمْتَاعِ بِالرُّكْبَةِ لاِسْتِدْلَالِهِمْ بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: مَا دُونَ الإِْزَارِ وَمَحَلُّهُ الْعَوْرَةُ الَّتِي يَدْخُل فِيهَا الرُّكْبَةُ. وَأَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ الاِسْتِمْتَاعَ بِالسُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ.</p>وَقَدْ ذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ حُكْمَ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ لِزَوْجِهَا، وَقَرَّرُوا أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهَا مُبَاشَرَتُهَا لَهُ بِشَيْءٍ مِمَّا بَيْنَ سُرَّتِهَا وَرُكْبَتِهَا فِي جَمِيعِ بَدَنِهِ.</p>وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى جَوَازِ الاِسْتِمْتَاعِ مِنَ الْحَائِضِ بِمَا دُونَ الْفَرْجِ، فَلَهُ أَنْ يَسْتَمْتِعَ بِمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، وَهَذَا مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٤)</span><hr/></div>وَيُسْتَحَبُّ لَهُ حِينَئِذٍ سَتْرُ الْفَرْجِ عِنْدَ الْمُبَاشَرَةِ، وَلَا يَجِبُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ، قَال فِي النُّكَتِ: وَظَاهِرُ كَلَامِ إِمَامِنَا وَأَصْحَابِنَا أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَأْمَنَ عَلَى نَفْسِهِ مُوَاقَعَةَ الْمَحْظُورِ أَوْ يَخَافَ، وَصَوَّبَ الْمِرْدَاوِيُّ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَأْمَنْ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ ذَلِكَ حَرُمَ عَلَيْهِ لِئَلَاّ يَكُونَ طَرِيقًا إِلَى مُوَاقَعَةِ الْمَحْظُورِ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;كَفَّارَةُ وَطْءِ الْحَائِضِ:</span></p><font color=#ff0000>43 -</font> نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ وَطْءَ الْحَائِضِ فِي الْفَرْجِ كَبِيرَةٌ مِنَ الْعَامِدِ الْمُخْتَارِ الْعَالِمِ بِالتَّحْرِيمِ، وَيَكْفُرُ مُسْتَحِلُّهُ، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لَا يَكْفُرُ مُسْتَحِلُّهُ لأَِنَّهُ حَرَامٌ لِغَيْرِهِ. وَقَدْ أَوْجَبَ الْحَنَابِلَةُ نِصْفَ دِينَارٍ ذَهَبًا كَفَّارَةً فِي وَطْءِ الْحَائِضِ، وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ.</p>وَاسْتَحَبَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ إِنْ كَانَ الْجِمَاعُ فِي أَوَّل الْحَيْضِ وَبِنِصْفِهِ إِنْ كَانَ فِي آخِرِهِ.</p>قَال الْحَنَفِيَّةُ: أَوْ وَسَطِهِ. لِحَدِيثِ: إِذَا وَاقَعَ الرَّجُل أَهْلَهُ وَهِيَ حَائِضٌ إِنْ كَانَ دَمًا أَحْمَر</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٥)</span><hr/></div>فَدِينَارٌ، وَإِنْ كَانَ دَمًا أَصْفَرَ فَنِصْفُ دِينَارٍ وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;وَطْءُ الْحَائِضِ بَعْدَ انْقِطَاعِ الْحَيْضِ:</span></p><font color=#ff0000>44 -</font> ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - إِلَى أَنَّهُ لَا يَحِل وَطْءُ الْحَائِضِ حَتَّى تَطْهُرَ - يَنْقَطِعَ الدَّمُ - وَتَغْتَسِل. فَلَا يُبَاحُ وَطْؤُهَا قَبْل الْغُسْل، قَالُوا: لأَِنَّ اللَّهَ تَعَالَى شَرَطَ لِحِل الْوَطْءِ شَرْطَيْنِ: انْقِطَاعَ الدَّمِ، وَالْغُسْل، فَقَال تَعَالَى:{وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} أَيْ يَنْقَطِعَ دَمَهُنَّ. {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} أَيِ اغْتَسَلْنَ بِالْمَاءِ {فَأَتَوْهُنَّ} . وَقَدْ صَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ لَا يَكْفِي التَّيَمُّمُ لِعُذْرٍ بَعْدَ انْقِطَاعِ الدَّمِ فِي حِل الْوَطْءِ فَلَا بُدَّ مِنَ الْغُسْل حَتَّى يَحِل وَطْؤُهَا.</p>وَفَرَّقَ الْحَنَفِيَّةُ بَيْنَ أَنْ يَنْقَطِعَ الدَّمُ لأَِكْثَرَ مُدَّةِ الْحَيْضِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْقَطِعَ لأَِقَلِّهِ، وَكَذَا بَيْنَ أَنْ يَنْقَطِعَ لِتَمَامِ عَادَتِهَا، وَبَيْنَ أَنْ يَنْقَطِعَ قَبْل عَادَتِهَا. فَذَهَبُوا إِلَى أَنَّهُ إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ عَلَى أَكْثَرِ الْمُدَّةِ فِي الْحَيْضِ وَلَوْ حُكْمًا بِأَنْ زَادَ عَلَى أَكْثَرِ الْمُدَّةِ، فَإِنَّهُ</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٥)</span><hr/></div>يَجُوزُ وَطْؤُهَا بِدُونِ غُسْلٍ، لَكِنْ يُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُ الْوَطْءِ لِمَا بَعْدَ الْغُسْل.</p>وَإِنِ انْقَطَعَ دَمُهَا قَبْل أَكْثَرِ مُدَّةِ الْحَيْضِ أَوْ لِتَمَامِ الْعَادَةِ فِي الْمُعْتَادَةِ بِأَنْ لَمْ يَنْقُصْ عَنِ الْعَادَةِ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ وَطْؤُهَا حَتَّى تَغْتَسِل أَوْ تَتَيَمَّمَ، أَوْ أَنْ تَصِيرَ الصَّلَاةُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهَا، وَذَلِكَ بِأَنْ يَبْقَى مِنَ الْوَقْتِ بَعْدَ الاِنْقِطَاعِ مِقْدَارُ الْغُسْل وَالتَّحْرِيمَةِ فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِطَهَارَتِهَا بِمُضِيِّ ذَلِكَ الْوَقْتِ، وَلِزَوْجِهَا وَطْؤُهَا بَعْدَهُ وَلَوْ قَبْل الْغُسْل.</p>وَإِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ قَبْل الْعَادَةِ وَفَوْقَ الثَّلَاثِ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ وَطْؤُهَا حَتَّى تَمْضِيَ عَادَتُهَا وَإِنِ اغْتَسَلَتْ، لأَِنَّ الْعَوْدَ فِي الْعَادَةِ غَالِبٌ، فَكَانَ الاِحْتِيَاطُ فِي الاِجْتِنَابِ، فَلَوْ كَانَ حَيْضُهَا الْمُعْتَادُ لَهَا عَشَرَةً فَحَاضَتْ ثَلَاثَةً وَطَهُرَتْ سِتَّةً لَا يَحِل وَطْؤُهَا مَا لَمْ تَمْضِ الْعَادَةُ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;طَلَاقُ الْحَائِضِ:</span></p><font color=#ff0000>45 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ إِيقَاعَ الطَّلَاقِ فِي فَتْرَةِ الْحَيْضِ حَرَامٌ، وَهُوَ أَحَدُ أَقْسَامِ الطَّلَاقِ الْبِدْعِيِّ لِنَهْيِ الشَّارِعِ عَنْهُ، لِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ0 وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ عُمَرُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَال: مُرْهُ</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٦)</span><hr/></div>فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا طَاهِرًا قَبْل أَنْ يَمَسَّ وَلِمُخَالِفَتِهِ قَوْله تَعَالَى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} أَيْ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَشْرَعْنَ فِيهِ فِي الْعِدَّةِ، وَزَمَنُ الْحَيْضِ لَا يُحْسَبُ مِنَ الْعِدَّةِ، وَلأَِنَّ فِي إِيقَاعِ الطَّلَاقِ فِي زَمَنِ الْحَيْضِ ضَرَرًا بِالْمَرْأَةِ لِتَطْوِيل الْعِدَّةِ عَلَيْهَا حَيْثُ إِنَّ بَقِيَّةَ الْحَيْضِ لَا تُحْسَبُ مِنْهَا.</p>كَمَا ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى وُقُوعِ الطَّلَاقِ فِي زَمَنِ الْحَيْضِ، لأَِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنه بِالْمُرَاجَعَةِ، وَهِيَ لَا تَكُونُ إِلَاّ بَعْدَ وُقُوعِ الطَّلَاقِ، وَفِي لَفْظِ الدَّارَقُطْنِيِّ، قَال: قُلْتُ يَا رَسُول اللَّهِ أَرَأَيْتُ لَوْ أَنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا. قَال: كَانَتْ تَبِينُ مِنْكَ وَتَكُونُ مَعْصِيَةً قَال نَافِعٌ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً فَحُسِبَتْ مِنْ طَلَاقِهِ، رَاجَعَهَا كَمَا أَمَرَهُ رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وَلأَِنَّهُ طَلَاقٌ مِنْ مُكَلَّفٍ فِي مَحَلِّهِ فَوَقَعَ كَطَلَاقِ الْحَامِل، وَلأَِنَّهُ لَيْسَ بِقُرْبَةٍ فَيُعْتَبَرُ لِوُقُوعِهِ مُوَافَقَةُ السُّنَّةِ بَل هُوَ إِزَالَةُ عِصْمَةٍ وَقَطْعُ مِلْكٍ، فَإِيقَاعُهُ فِي زَمَنِ الْبِدْعَةِ أَوْلَى تَغْلِيظًا عَلَيْهِ وَعُقُوبَةً لَهُ.</p>وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى وُجُوبِ</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٦)</span><hr/></div>مُرَاجَعَتِهَا، وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ مُرَاجَعَتَهَا سُنَّةٌ.</p>وَمَا سَبَقَ مِنْ أَحْكَامٍ إِنَّمَا هُوَ فِي طَلَاقِ الْحَائِضِ الْمَدْخُول بِهَا أَوْ مِنْ فِي حُكْمِهَا. وَلِمَزِيدٍ مِنَ التَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (طَلَاقٌ) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;خُلْعُ الْحَائِضِ:</span></p><font color=#ff0000>46 -</font> ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - إِلَى جَوَازِ الْخُلْعِ فِي زَمَنِ الْحَيْضِ لإِِطْلَاقِ قَوْله تَعَالَى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} وَلِحَاجَتِهَا إِلَى الْخَلَاصِ بِالْمُفَارَقَةِ حَيْثُ افْتَدَتْ بِالْمَال.</p>وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ عِنْدَهُمْ إِلَى مَنْعِ الْخُلْعِ فِي الْحَيْضِ وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (خُلْعٌ) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مَا يَحِل بِانْقِطَاعِ الدَّمِ:</span></p><font color=#ff0000>47 -</font> إِذَا انْقَطَعَ دَمُ الْحَيْضِ لَمْ يَحِل مِمَّا حَرُمَ غَيْرُ الصَّوْمِ وَالطَّلَاقِ، وَلَمْ يُبَحْ غَيْرُهُمَا حَتَّى تَغْتَسِل</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٧)</span><hr/></div>وَإِنَّمَا أُبِيحَ الصَّوْمُ وَالطَّلَاقُ بِالاِنْقِطَاعِ دُونَ الْغُسْل، أَمَّا الصَّوْمُ فَلأَِنَّ تَحْرِيمَهُ بِالْحَيْضِ لَا بِالْحَدَثِ بِدَلِيل صِحَّتِهِ مِنَ الْجُنُبِ، وَقَدْ زَال، وَأَمَّا بِالطَّلَاقِ فَلِزَوَال الْمَعْنَى الْمُقْتَضِي لِلتَّحْرِيمِ وَهُوَ تَطْوِيل الْعِدَّةِ (1)</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَحْكَامٌ عَامَّةٌ:</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;1 - إِنْزَال وَرَفْعُ الْحَيْضِ بِالدَّوَاءِ:</span></p><font color=#ff0000>48 -</font> صَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ شُرْبُ دَوَاءٍ مُبَاحٍ لِقَطْعِ الْحَيْضِ إِنْ أُمِنَ الضَّرَرُ، وَذَلِكَ مُقَيَّدٌ بِإِذْنِ الزَّوْجِ. لأَِنَّ لَهُ حَقًّا فِي الْوَلَدِ، وَكَرِهَهُ مَالِكٌ مَخَافَةَ أَنْ تُدْخِل عَلَى نَفْسِهَا ضَرَرًا بِذَلِكَ فِي جِسْمِهَا. كَمَا صَرَّحُوا بِأَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَشْرَبَ دَوَاءً مُبَاحًا لِحُصُول الْحَيْضِ، إِلَاّ أَنْ يَكُونَ لَهَا غَرَضٌ مُحَرَّمٌ شَرْعًا كَفِطْرِ رَمَضَانَ فَلَا يَجُوزُ.</p>ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ مَتَى شَرِبَتْ دَوَاءً وَارْتَفَعَ حَيْضُهَا فَإِنَّهُ يُحْكَمُ لَهَا بِالطَّهَارَةِ، وَأَمَّا إِنْ شَرِبَتْ دَوَاءً وَنَزَل الْحَيْضُ قَبْل وَقْتِهِ فَقَدْ صَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّ النَّازِل غَيْرُ حَيْضٍ وَأَنَّهَا طَاهِرٌ. فَلَا تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ، وَلَا تَحِل لِلأَْزْوَاجِ، وَتُصَلِّي وَتَصُومُ لاِحْتِمَال كَوْنِهِ غَيْرَ حَيْضٍ، وَتَقْضِي الصَّوْمَ دُونَ الصَّلَاةِ احْتِيَاطًا لاِحْتِمَال أَنَّهُ حَيْضٌ.</p>وَقَدْ صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ إِذَا شَرِبَتِ الْمَرْأَةُ دَوَاءً<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مغني المحتاج 1 / 110، كشاف القناع 1 / 199.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٧)</span><hr/></div>فَنَزَل الدَّمُ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ حَيْضٌ وَتَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;2 - ادِّعَاءُ الْحَيْضِ:</span></p><font color=#ff0000>49 -</font> ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ الْحَيْضَ وَأَمْكَنَ ذَلِكَ قُبِل قَوْلُهَا وُجُوبًا، لأَِنَّهَا مُؤْتَمَنَةٌ فَيَحْرُمُ وَطْؤُهَا حِينَئِذٍ وَإِنْ كَذَّبَهَا، وَقَيَّدَ الْحَنَفِيَّةُ ذَلِكَ مِمَّا إِذَا كَانَتْ عَفِيفَةً أَوْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ صِدْقُهَا، أَمَّا لَوْ كَانَتْ فَاسِقَةً وَلَمْ يَغْلِبْ عَلَى الظَّنِّ صِدْقُهَا بِأَنْ كَانَتْ فِي غَيْرِ أَوَانِ الْحَيْضِ فَلَا يُقْبَل قَوْلُهَا اتِّفَاقًا.</p>وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهَا إِنْ أَخْبَرَتْهُ بِالْحَيْضِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ مُبَاشَرَتُهَا إِنْ صَدَّقَهَا وَإِلَاّ فَلَا، وَإِذَا صَدَّقَهَا وَادَّعَتْ دَوَامَهُ صُدِّقَتْ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;3 - مَا يَتَّفِقُ فِيهِ الْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ مِنْ أَحْكَامٍ وَمَا يَخْتَلِفَانِ فِيهِ:</span></p><font color=#ff0000>50 -</font> حُكْمُ النِّفَاسِ حُكْمُ الْحَيْضِ فِي سَائِرِ أَحْكَامِهِ إِلَاّ فِي مَسَائِل:</p><font color=#ff0000>1 -</font> الاِعْتِدَادُ بِالْحَيْضِ دُونَ النِّفَاسِ، لأَِنَّ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ بِالْقُرُوءِ، وَالنِّفَاسُ لَيْسَ بِقُرْءٍ، وَلأَِنَّ الْعِدَّةَ تَنْقَضِي بِوَضْعِ الْحَمْل.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 1 / 202، حاشية الدسوقي 1 / 167، 168، مواهب الجليل 1 / 366، كشاف القناع 1 / 218.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية ابن عابدين1 / 198، حاشية قليوبي وعميرة 1 / 100، كشاف القناع 1 / 200.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٨)</span><hr/></div><font color=#ff0000>2 -</font> حُصُول الْبُلُوغِ بِالْحَيْضِ دُونَ النِّفَاسِ حَيْثُ إِنَّ الْبُلُوغَ يَحْصُل قَبْلَهُ بِالْحَمْل، لأَِنَّ الْوَلَدَ يَنْعَقِدُ مِنْ مَائِهِمَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ} (1) .</p><font color=#ff0000>3 -</font> الْحَيْضُ يَكُونُ اسْتِبْرَاءً، بِخِلَافِ النِّفَاسِ.</p><font color=#ff0000>4 -</font> الْحَيْضُ لَا يَقْطَعُ التَّتَابُعَ فِي صَوْمِ الْكَفَّارَةِ، بِخِلَافِ النِّفَاسِ.</p><font color=#ff0000>5 -</font> احْتِسَابُ الْحَيْضِ فِي مُدَّةِ الإِْيلَاءِ دُونَ النِّفَاسِ.</p><font color=#ff0000>6 -</font> يَحْصُل بِالْحَيْضِ الْفَصْل بَيْنَ طَلَاقَيْ السُّنَّةِ وَالْبِدْعَةِ بِخِلَافِ النِّفَاسِ.</p><font color=#ff0000>7 -</font> أَقَل الْحَيْضِ مَحْدُودٌ، وَلَا حَدَّ لأَِقَل النِّفَاسِ، وَأَكْثَرُ الْحَيْضِ عَشَرَةٌ، أَوْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ، أَوْ خَمْسَةَ عَشَرَ وَأَكْثَرُ النِّفَاسِ أَرْبَعُونَ، أَوْ سِتُّونَ. (2)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة الطارق / 6.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية ابن عابدين 1 / 199، حاشية الدسوقي 1 / 175، مواهب الجليل 1 / 376، كشاف القناع 1 / 199، الأشباه والنطائر لابن نجيم 373 دار الهلال 1980 م. الأشباه والنظائر للسيوطي 419 دار الكتب العلمية 1983 م.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٨)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;حِيلَةٌ</span></p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الْحِيلَةُ لُغَةً: الْحِذْقُ فِي تَدْبِيرِ الأُْمُورِ، وَهُوَ تَقْلِيبُ الْفِكْرِ حَتَّى يَهْتَدِيَ إِلَى الْمَقْصُودِ، وَأَصْل الْيَاءِ وَاوٌ، (1) وَهِيَ مَا يُتَوَصَّل بِهِ إِلَى حَالَةٍ مَا، فِي خُفْيَةٍ.</p>وَأَكْثَرُ اسْتِعْمَالِهَا فِيمَا فِي تَعَاطِيهِ خُبْثٌ. وَقَدْ تُسْتَعْمَل فِيمَا فِيهِ حِكْمَةٌ. (2)</p>وَأَصْلُهَا مِنَ الْحَوْل، وَهُوَ التَّحَوُّل مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ بِنَوْعِ تَدْبِيرٍ وَلُطْفٍ يُحِيل بِهِ الشَّيْءَ عَنْ ظَاهِرِهِ، أَوْ مِنَ الْحَوْل بِمَعْنَى الْقُوَّةِ. وَتُجْمَعُ الْحِيلَةُ عَلَى الْحِيَل. (3)</p>أَمَّا فِي الاِصْطِلَاحِ فَيَسْتَعْمِل الْفُقَهَاءُ الْحِيلَةَ بِمَعْنًى أَخَصَّ مِنْ مَعْنَاهَا فِي اللُّغَةِ، فَهِيَ نَوْعٌ مَخْصُوصٌ مِنَ الْعَمَل الَّذِي يَتَحَوَّل بِهِ فَاعِلُهُ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ، ثُمَّ غَلَبَ اسْتِعْمَالُهَا عُرْفًا فِي<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المصباح المنير مادة:" حول ".</p><font color=#ff0000>(2)</font> مفردات الراغب مادة: " حول " والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 405.</p><font color=#ff0000>(3)</font> اللسان.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٩)</span><hr/></div>سُلُوكِ الطُّرُقِ الْخَفِيَّةِ الَّتِي يُتَوَصَّل بِهِ إِلَى حُصُول الْغَرَضِ، بِحَيْثُ لَا يُتَفَطَّنُ لَهَا إِلَاّ بِنَوْعٍ مِنَ الذَّكَاءِ وَالْفَطِنَةِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْخُدْعَةُ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> أَصْل الْخُدْعَةِ إِخْفَاءُ الشَّيْءِ أَوِ الْفَسَادُ. وَيُرَادُ بِهَا إِظْهَارُ مَا يُبْطَنُ خِلَافُهُ، أَرَادَ اجْتِلَابَ نَفْعٍ، أَوْ دَفْعَ ضُرٍّ، وَلَا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ بَعْدَ تَدَبُّرٍ، وَنَظَرٍ، وَفِكْرٍ، وَهَذَا مَا يُفَرِّقُهُ عَنِ الْحِيلَةِ.</p>فَهُوَ بِمَعْنَى الْخَدِيعَةِ، وَكَذَلِكَ الْخِلَابَةُ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْغُرُورُ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> الْغُرُورُ: إِيهَامٌ يَحْمِل الإِْنْسَانَ عَلَى فِعْل مَا يَضُرُّهُ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّدْبِيرُ:</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> التَّدْبِيرُ تَقْوِيمُ الأَْمْرِ عَلَى مَا يَكُونُ فِيهِ صَلَاحُ عَاقِبَتِهِ.</p>وَأَصْلُهُ مِنَ الدُّبُرِ، وَأَدْبَارُ الأُْمُورِ عَوَاقِبُهَا.</p>فَيَشْتَرِكُ التَّدْبِيرُ وَالْحِيلَةُ، مِنْ حَيْثُ إِنَّ فِي كُلٍّ إِحَالَةُ شَيْءٍ مِنْ جِهَةٍ إِلَى جِهَةٍ أُخْرَى، وَاخْتَصَّ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) أعلام الموقعين 3 / 240.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المصباح المنير مادة:" خدع " والفروق في اللغة ص 212 - 215.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٩)</span><hr/></div>التَّدْبِيرُ بِمَا يَكُونُ فِيهِ صَلَاحُ الْعَاقِبَةِ، أَمَّا الْحِيلَةُ فَتَعُمُّ الصَّلَاحَ وَالْفَسَادَ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْكَيْدُ:</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> الْكَيْدُ إِيقَاعُ&#8204;<span class="title">&#8204; الْمَكْرُ</span>وهِ بِالْغَيْرِ عَلَى وَجْهِ الْمَكْرِ وَالْخَدِيعَةِ. (2)</p>وَهُوَ ضَرْبٌ مِنَ الاِحْتِيَال وَقَدْ يَكُونُ مَذْمُومًا أَوْ مَمْدُوحًا، وَفِي الأَْوَّل أَكْثَرُ، وَكَذَلِكَ الاِسْتِدْرَاجُ وَالْمَكْرُ وَبَعْضُ ذَلِكَ مَمْدُوحٌ (3) كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى:{كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ} (4)</p>&nbsp;</p>الْمَكْرُ:</p><font color=#ff0000>6 -</font> الْمَكْرُ صَرْفُ الْغَيْرِ عَمَّا يَقْصِدُهُ بِحِيلَةٍ، وَمِنْهُ الْمَحْمُودُ وَالْمَذْمُومُ.</p>وَهُوَ أَخَصُّ مِنَ الْحِيلَةِ (5) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّوْرِيَةُ وَالتَّعْرِيضُ:</span></p><font color=#ff0000>7 -</font> التَّوْرِيَةُ وَالتَّعْرِيضُ: أَنْ تُطْلِقَ لَفْظًا ظَاهِرًا فِي مَعْنًى، وَتُرِيدَ بِهِ مَعْنًى آخَرَ يَتَنَاوَلُهُ ذَلِكَ اللَّفْظُ لَكِنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِهِ.</p>وَأَصْل التَّوْرِيَةِ السِّتْرُ، وَالتَّعْرِيضُ خِلَافُ التَّصْرِيحِ (6) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الفروق في اللغة ص157، 158.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المصباح المنير.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المفردات مادة:" كيد ".</p><font color=#ff0000>(4)</font> سورة يوسف / 76.</p><font color=#ff0000>(5)</font> الفروق ص 215.</p><font color=#ff0000>(6)</font> المصباح المنير مادة: " ورى ".</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٠)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;الذَّرِيعَةُ:</span></p><font color=#ff0000>8 -</font> الذَّرِيعَةُ: الْوَسِيلَةُ إِلَى الشَّيْءِ، وَسَدُّ الذَّرِيعَةِ قَطْعُ الأَْسْبَابِ الْمُبَاحَةِ الَّتِي يُتَوَصَّل بِهَا إِلَى الْمُحَرَّمِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;تَقْسِيمُ الْحِيَل:</span></p>تَنْقَسِمُ الْحِيَل بِاعْتِبَارِ مَشْرُوعِيَّتِهَا إِلَى حِيَلٍ مَشْرُوعَةٍ وَحِيَلٍ مُحَرَّمَةٍ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْحِيَل الْمَشْرُوعَةُ:</span></p><font color=#ff0000>9 -</font> وَهِيَ الْحِيَل الَّتِي تُتَّخَذُ لِلتَّخَلُّصِ مِنَ الْمَآثِمِ لِلتَّوَصُّل إِلَى الْحَلَال، أَوْ إِلَى الْحُقُوقِ، أَوْ إِلَى دَفْعِ بَاطِلٍ، وَهِيَ الْحِيَل الَّتِي لَا تَهْدِمُ أَصْلاً مَشْرُوعًا وَلَا تُنَاقِضُ مَصْلَحَةً شَرْعِيَّةً.</p>وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ:</p>أ - أَنْ تَكُونَ الْحِيلَةُ مُحَرَّمَةً وَيُقْصَدَ بِهَا الْوُصُول إِلَى الْمَشْرُوعِ، مِثْل أَنْ يَكُونَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَيَجْحَدَهُ وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ، فَيُقِيمُ صَاحِبُ الْحَقِّ شَاهِدَيْ زُورٍ يَشْهَدَانِ بِهِ وَلَا يَعْلَمَانِ ثُبُوتَ هَذَا الْحَقِّ.</p>وَمُتَّخِذُ هَذَا الْقِسْمِ مِنَ الْحِيَل يَأْثَمُ عَلَى الْوَسِيلَةِ دُونَ الْقَصْدِ.</p>وَيُجِيزُ هَذَا مَنْ يُجِيزُ مَسْأَلَةَ الظَّفَرِ بِالْحَقِّ، فَيَجُوزُ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ دُونَ بَعْضٍ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الموفقات (4 / 198 - 200) وتبصرة الحكام (2 / 376) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٠)</span><hr/></div>ب - أَنْ تَكُونَ الْحِيلَةُ مَشْرُوعَةً وَتُفْضِيَ إِلَى مَشْرُوعٍ.</p>وَمِثَالُهَا الأَْسْبَابُ الَّتِي نَصَبَهَا الشَّارِعُ مُفْضِيَةً إِلَى مُسَبَّبَاتِهَا، كَالْبَيْعِ، وَالإِْجَارَةِ وَأَنْوَاعِ الْعُقُودِ الأُْخْرَى، وَيَدْخُل فِيهِ التَّحَيُّل عَلَى جَلْبِ الْمَنَافِعِ وَدَفْعِ الْمَضَارِّ.</p>ج - أَنْ تَكُونَ الْحِيلَةُ لَمْ تُوضَعْ وَسِيلَةً إِلَى الْمَشْرُوعِ فَيَتَّخِذُهَا الْمُتَحَيِّل وَسِيلَةً إِلَى ذَلِكَ، وَمِثَالُهُ الْمَعَارِيضُ الْجَائِزَةُ فِي الْكَلَامِ. (1)</p>وَمِنَ الْحِيَل الْمَشْرُوعَةِ مَا لَا خِلَافَ فِي جَوَازِهِ وَمِنْهَا مَا هُوَ مَحَل تَرَدُّدٍ وَإِشْكَالٍ وَمَوْضِعُ خِلَافٍ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْحِيَل الْمُحَرَّمَةُ:</span></p><font color=#ff0000>10 -</font> وَهِيَ الْحِيَل الَّتِي تُتَّخَذُ لِلتَّوَصُّل بِهَا إِلَى مُحَرَّمٍ، أَوْ إِلَى إِبْطَال الْحُقُوقِ، أَوْ لِتَمْوِيهِ الْبَاطِل أَوْ إِدْخَال الشُّبَهِ فِيهِ. وَهِيَ الْحِيَل الَّتِي تَهْدِمُ أَصْلاً شَرْعِيًّا أَوْ تُنَاقِضُ مَصْلَحَةً شَرْعِيَّةً. وَالْحِيَل الْمُحَرَّمَةُ مِنْهَا مَا لَا خِلَافَ فِي تَحْرِيمِهِ وَمِنْهَا مَا هُوَ مَحَل تَرَدُّدٍ وَخِلَافٍ.</p>وَالْحِيَل الْمُحَرَّمَةُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ وَهِيَ:</p>أ - أَنْ تَكُونَ الْحِيلَةُ مُحَرَّمَةً وَيُقْصَدَ بِهَا مُحَرَّمٌ:</p>وَمِثَالُهُ مَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا وَأَرَادَ التَّخَلُّصَ مِنْ عَارِ التَّحْلِيل، فَإِنَّهُ يُحَال لِذَلِكَ بِالْقَدْحِ فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ بِفِسْقِ الْوَلِيِّ، أَوِ الشُّهُودِ فَلَا يَصِحُّ الطَّلَاقُ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) إعلام الموقعين 3 / 334.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣١)</span><hr/></div>ب - أَنْ تَكُونَ الْحِيلَةُ مُبَاحَةً فِي نَفْسِهَا وَيُقْصَدَ بِهَا مُحَرَّمٌ.</p>كَمَا يُسَافِرُ لِقَطْعِ الطَّرِيقِ، أَوْ قَتْل النَّفْسِ الْمَعْصُومَةِ.</p>ج - أَنْ تَكُونَ الْحِيلَةُ لَمْ تُوضَعْ وَسِيلَةً إِلَى الْمُحَرَّمِ بَل إِلَى الْمَشْرُوعِ، فَيُتَّخَذُهَا الْمُحْتَال وَسِيلَةً إِلَى الْمُحَرَّمِ.</p>كَمَنْ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ لِوَارِثِهِ، فَيَحْتَال لِذَلِكَ بِأَنْ يُقِرَّ لَهُ، فَيَتَّخِذَ الإِْقْرَارَ وَسِيلَةً لِلْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَدِلَّةُ مَشْرُوعِيَّةِ الْحِيَل الْمُبَاحَةِ:</span></p><font color=#ff0000>11 -</font> تَقَدَّمَ التَّعْرِيفُ بِالْحِيَل الْمَشْرُوعَةِ وَهَذَا بَيَانٌ لأَِدِلَّةِ مَشْرُوعِيَّتِهَا:</p>أ - قَوْلُهُ سبحانه وتعالى: {إِلَاّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَال وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً} (2) ، أَرَادَ بِالْحِيلَةِ التَّحَيُّل عَلَى التَّخَلُّصِ مِنَ الْكُفَّارِ، وَهَذِهِ حِيلَةٌ مَحْمُودَةٌ يُثَابُ عَلَيْهَا مَنْ عَمِلَهَا.</p>ب - مُبَاشَرَةُ الأَْسْبَابِ الْمَشْرُوعَةِ حِيلَةٌ عَلَى حُصُول مُسَبَّبَاتِهَا، كَالأَْكْل، وَالشُّرْبِ، وَاللُّبْسِ وَالسَّفَرِ الْوَاجِبِ، وَكَذَلِكَ الْعُقُودُ الشَّرْعِيَّةُ وَاجِبُهَا وَمُسْتَحَبُّهَا وَمُبَاحُهَا كُلُّهَا حِيلَةٌ عَلَى<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) إعلام الموقعين 3 / 335.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة النساء / 98.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣١)</span><hr/></div>حُصُول الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، فَإِذَا كَانَتِ الْحِيلَةُ سَبَبًا مَشْرُوعًا وَمَا تُفْضِي إِلَيْهِ مَشْرُوعٌ فَلَا مَعْنَى لِمَنْعِهَا.</p>ج - إِنَّ الْعَاجِزَ الَّذِي لَا حِيلَةَ عِنْدَهُ لِجَهْلِهِ بِطُرُقِ تَحْصِيل مَصَالِحِهِ مَذْمُومٌ، لأَِنَّهُ لَا خِبْرَةَ لَهُ بِطُرُقِ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ خَفِيِّهَا وَظَاهِرِهَا، فَيُحْسِنُ التَّوَصُّل إِلَى مَقَاصِدِهِ الْمَحْمُودَةِ الَّتِي يُحِبُّهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ بِأَنْوَاعِ الْحِيَل، وَيَعْرِفُ طُرُقَ الشَّرِّ الظَّاهِرَةَ وَالْخَفِيَّةَ الَّتِي يَتَوَصَّل بِهَا إِلَى خِدَاعِهِ وَالْمَكْرِ بِهِ فَيَحْتَرِزُ مِنْهَا. وَقَدْ كَانَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ رضي الله عنه أَعْلَمَ النَّاسِ بِالشَّرِّ وَالْفِتَنِ، وَكَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْخَيْرِ، وَكَانَ هُوَ يَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَهُ. (1)</p>د - إِنَّ الْمَعْنَى الَّذِي مِنْ أَجَلِهِ حُرِّمَتِ الْحِيَل هُوَ أَنَّهَا تَهْدِمُ الأُْصُول الشَّرْعِيَّةَ، وَتُنَاقِضُ الْمَصَالِحَ الشَّرْعِيَّةَ، فَإِذَا انْتَفَى هَذَا الْمَعْنَى وَكَانَتِ الْحِيَل مِمَّا لَا يُنَاقِضُ الأُْصُول الشَّرْعِيَّةَ فَلَا مَعْنَى لِمَنْعِهَا بَل كَانَتْ مِنَ الْمَشْرُوعِ.</p>هـ - أَجَازَتِ الشَّرِيعَةُ لِلْمُكْرَهِ عَلَى الْكُفْرِ أَنْ يَتَلَفَّظَ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ إِحْرَازًا لِدَمِهِ، وَفِي هَذَا تَحَيُّلٌ عَلَى إِحْرَازِ الدَّمِ، وَالتَّحَيُّل هُنَا كَالتَّحَيُّل بِكَلِمَةِ الإِْسْلَامِ إِحْرَازًا لِلدَّمِ، كَذَلِكَ كَمَا فِي قَوْلِهِ: صلى الله عليه وسلم فَإِذَا قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث سؤال حذيفة الرسول صلى الله عليه وسلم عن الشر أخرجه البخاري (الفتح 12 / 35 - ط السلفية) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٢)</span><hr/></div>وَأَمْوَالَهُمْ إِلَاّ بِحَقِّهَا (1) فَكُلٌّ مِنَ الْحَالَتَيْنِ نَطَقَ بِكَلِمَةٍ مِنْ غَيْرِ اعْتِقَادِ مَعْنَاهَا تَوَصُّلاً إِلَى غَرَضٍ دُنْيَوِيٍّ، وَهُوَ إِحْرَازُ الدَّمِ، فَأُجْرِيَتْ عَلَيْهِمَا أَحْكَامُ الإِْسْلَامِ فِي الظَّاهِرِ.</p>و إِنَّ الْخُرُوجَ مِنَ الْحَرَامِ إِلَى الْحَلَال وَالتَّخَلُّصَ مِنَ الْمَآثِمِ أَمْرٌ وَاجِبٌ شَرْعًا، وَالتَّحَيُّل لَهُ بِاِتِّخَاذِ الْوَسَائِل وَالأَْسْبَابِ الْمُؤَدِّيَةِ إِلَيْهِ أَمْرٌ مَطْلُوبٌ شَرْعًا كَذَلِكَ، وَلَا تَخْرُجُ الْحِيَل الْمُبَاحَةُ عَنْ هَذَا.</p>مِنْ ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى:{وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ} (2) وَهِيَ حِيلَةٌ لِلْخُرُوجِ مِنَ الْحِنْثِ، وَقَدْ عَمِل بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي حَقِّ الضَّعِيفِ الَّذِي زَنَى، وَهُوَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ فِي السُّنَنِ، حَيْثُ إِنَّهُ أَخْبَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الأَْنْصَارِ أَنَّهُ اشْتَكَى رَجُلٌ مِنْهُمْ حَتَّى أَضْنَى، فَعَادَ جِلْدَةً عَلَى عَظْمٍ، فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ جَارِيَةٌ لِبَعْضِهِمْ، فَهَشَّ لَهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَلَمَّا دَخَل عَلَيْهِ رِجَال قَوْمِهِ يَعُودُونَهُ أَخْبَرَهُمْ بِذَلِكَ، وَقَال: اسْتَفْتُوا لِي رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِنِّي قَدْ وَقَعَتُ عَلَى جَارِيَةٍ دَخَلَتْ عَلَيَّ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالُوا: مَا رَأَيْنَا بِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ مِنَ الضُّرِّ مِثْل الَّذِي هُوَ بِهِ، لَوْ حَمَلْنَاهُ إِلَيْكَ لَتَفَسَّخَتْ عِظَامُهُ، مَا هُوَ إِلَاّ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم. . . " أخرجه مسلم (1 / 53 - ط الحلبي) من حديث جابر.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة ص / 44.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٢)</span><hr/></div>جِلْدٌ عَلَى عَظْمٍ، فَأَمَرَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْخُذُوا لَهُ مِائَةَ شِمْرَاخٍ، فَيَضْرِبُوهُ بِهَا ضَرْبَةً وَاحِدَةً (1) .</p>وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم اسْتَعْمَل رَجُلاً عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ فَقَال لَهُ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَكُل تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ فَقَال: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُول اللَّهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ فَقَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا تَفْعَل بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا (2) .</p>وَفِي أَمْرِهِ صلى الله عليه وسلم بِأَنْ يَشْتَرِيَ بِالدَّرَاهِمِ تَمْرًا، وَنَهْيِهِ أَنْ يَشْتَرِيَهُ بِمِثْلِهِ خُرُوجٌ مِمَّا لَا يَحِل لِمَا فِيهِ مِنَ الرِّبَا إِلَى مَا يَحِل وَهُوَ الْبَيْعُ، وَهُوَ خُرُوجٌ مِنَ الإِْثْمِ (3) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَدِلَّةُ تَحْرِيمِ الْحِيَل الْمُحَرَّمَةِ:</span></p><font color=#ff0000>12 -</font> إِنَّ الْحِيَل الْمُحَرَّمَةَ تَقُومُ عَلَى الْمُخَادَعَةِ وَالتَّلْبِيسِ وَالتَّدْلِيسِ، وَعَلَى اتِّخَاذِ الْوَسَائِل الْمَشْرُوعَةِ، وَغَيْرِ الْمَشْرُوعَةِ، لِلْوُصُول إِلَى الْحَرَامِ (4) وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ:<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث أبي أمامة بن سهل أنه أخبر بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . " أخرجه أبو داود (4 / 615 - 617 - تحقيق عزت عبيد دعاس) وإسناده صحيح.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث: " أكل تمر خيبر هكذا. . . " أخرجه البخاري (الفتح 4 / 399 - 400 - ط السلفية) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> إعلام الموقعين 3 / 240 - 242، كتاب الحيل ص 4، وفتح الباري 12 / 326.</p><font color=#ff0000>(4)</font> إعلام الموقعين 3 / 160.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٣)</span><hr/></div><font color=#ff0000>1 -</font> قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: لَعَنَ رَسُول اللَّهِ الْمُحَلِّل وَالْمُحَلَّل لَهُ (1) .</p>لأَِنَّ فِيهِ اسْتِحْلَال الزِّنَى بِاسْمِ النِّكَاحِ، فَإِنَّ قَوْل الْمُحَلِّل تَزَوَّجْتُ هَذِهِ الْمَرْأَةَ، أَوْ قَبِلْتُ هَذَا النِّكَاحَ، وَهُوَ غَيْرُ مُبْطِنٍ لِحَقِيقَةِ النِّكَاحِ وَلَا يَقْصِدُ أَنْ تَكُونَ زَوْجَةً لَهُ، وَلَا هِيَ مَرِيدَةٌ لِذَلِكَ وَلَا الْوَلِيُّ، فَقَدْ تَوَسَّل بِاللَّفْظِ الشَّرْعِيِّ إِلَى مَا يُنَافِي مَقْصُودَ الْعَقْدِ، أَوْ إِلَى أَمْرٍ خَارِجٍ عَنْ أَحْكَامِ الْعَقْدِ، وَهُوَ عَوْدُ الْمَرْأَةِ إِلَى زَوْجِهَا الْمُطَلِّقِ.</p>وَقَدْ وَرَدَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِل فِي نِكَاحِ الْمُحَلِّل فَقَال: لَا، إِلَاّ نِكَاحَ رَغْبَةٍ، لَا نِكَاحَ دُلْسَةٍ، وَلَا اسْتِهْزَاءً بِكِتَابِ اللَّهِ، ثُمَّ يَذُوقُ عُسَيْلَتَهَا (2) .</p><font color=#ff0000>2 -</font> قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: قَاتَل اللَّهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمِ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا (3) فَاحْتَالُوا عَلَى<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" لعن رسول الله المحلل والمحلل له. . . " أخرجه الترمذي (3 / 419 - ط الحلبي) من حديث عبد الله بن مسعود، وقال الترمذي:" حسن صحيح ".</p><font color=#ff0000>(2)</font> إعلام الموقعين 3 / 161 والموفقات 2 / 383 وحديث ابن عباس أخرجه الجوزجاني كما في تفسير ابن كثير (1 / 496 - ط دار الأندلس) وفي إسناده ضعف، وقواه ابن كثير بشواهده.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث:" قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم. . . " أخرجه البخاري (الفتح 4 / 414 - ط السلفية) ، ومسلم (3 / 1207 - ط الحلبي) من حديث عبد الله بن عباس.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٣)</span><hr/></div>تَحْرِيمِ أَكْل الشُّحُومِ بِأَكْل أَثْمَانِهَا. (1)</p><font color=#ff0000>3 -</font> قَوْل الْمُرَابِي بِعْتُكَ هَذِهِ السِّلْعَةَ بِكَذَا كَمَا فِي بَيْعِ الْعِينَةِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ عَلَى أَنْ يَسْتَرِدَّهَا مِنْهُ بِأَقَل مِمَّا بَاعَهَا، وَلَمْ يَكُنْ مَرِيدًا لِحَقِيقَةِ الْبَيْعِ، وَلَيْسَ لأَِحَدٍ مِنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي غَرَضٌ فِي السِّلْعَةِ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ، وَإِنَّمَا قَصَدَ الْبَائِعُ عَوْدَ السِّلْعَةِ إِلَيْهِ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ الثَّمَنِ.</p>وَصَحَّ عَنْ أَنَسٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُمَا سُئِلَا عَنِ الْعِينَةِ، فَقَالَا إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْدَعُ هَذَا مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَسَمَّيَا ذَلِكَ خِدَاعًا. (2)</p><font color=#ff0000>4 -</font> لَقَدْ ذَمَّ اللَّهُ سبحانه وتعالى الْيَهُودَ عَلَى تَحَايُلِهِمْ عَلَى الْحَرَامِ فَقَال تَعَالَى:{وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ} (3) ، فَلَقَدْ حَرَّمَ عَلَى الْيَهُودِ أَنْ يَعْمَلُوا فِي السَّبْتِ شَيْئًا، فَكَانَ بَعْضُهُمْ يَحْفِرُ الْحَفِيرَةَ، وَيَجْعَل لَهَا نَهَرًا إِلَى الْبَحْرِ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ السَّبْتِ فَتَحَ النَّهَرَ فَأَقْبَل الْمَوْجُ بِالْحِيتَانِ يَضْرِبُهَا حَتَّى يُلْقِيَهَا فِي الْحَفِيرَةِ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الأَْحَدِ، جَاءُوا فَأَخَذُوا مَا تَجَمَّعَ فِي الْحَفِيرَةِ مِنْ حِيتَانٍ وَقَالُوا: إِنَّمَا صِدْنَاهُ يَوْمَ الأَْحَدِ، فَعُوقِبُوا بِالْمَسْخِ قِرَدَةً<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الموفقات 2 / 380 وإعلام الموقعين 3 / 161.</p><font color=#ff0000>(2)</font> إعلام الموقعين 3 / 160 - 161.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة البقرة / 65.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٤)</span><hr/></div>لأَِنَّهُمُ اسْتَحَلُّوا الْحَرَامَ بِالْحِيلَةِ (1) .</p>وَلَقَدْ حَذَّرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنِ ارْتِكَابِ الْحِيَل، كَمَا فَعَلَتْهُ بَنُو إِسْرَائِيل فَقَال صلى الله عليه وسلم: لَا تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَتِ الْيَهُودُ فَتَسْتَحِلُّوا مَحَارِمَ اللَّهِ بِأَدْنَى الْحِيَل. (2)</p>وَمَعْنَى أَدْنَى الْحِيَل، أَيْ أَسْهَلِهَا وَأَقْرَبِهَا، كَمَا فِي الْمُطَلِّقِ ثَلَاثًا، فَمِنَ السَّهْل عَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَ مَالاً لِمَنْ يَنْكِحُ مُطَلَّقَتَهُ لِيُحِلَّهَا لَهُ، بِخِلَافِ الطَّرِيقِ الشَّرْعِيِّ الَّتِي هِيَ نِكَاحُ الرَّغْبَةِ، فَإِنَّهَا يَصْعُبُ مَعَهَا عَوْدُهَا إِلَيْهِ. وَكَذَلِكَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُقْرِضَ أَلْفًا بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ، فَمِنْ أَدْنَى الْحِيَل أَنْ يُعْطِيَهُ أَلْفًا إِلَاّ دِرْهَمًا بِاسْمِ الْقَرْضِ، وَيَبِيعَهُ خِرْقَةً تُسَاوِي دِرْهَمًا بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَدِرْهَمٍ، فَإِنَّهَا مِنْ أَدْنَى الْحِيَل إِلَى الرِّبَا وَأَسْهَلِهَا، كَمَا فَعَلَتِ الْيَهُودُ فِي الاِعْتِدَاءِ يَوْمَ السَّبْتِ. (3)</p><font color=#ff0000>5 -</font> قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا الأَْعْمَال بِالنِّيَّاتِ (4) يَدُل عَلَى أَنَّ الأَْعْمَال تَابِعَةٌ لِمَقَاصِدِهَا وَنِيَّاتِهَا، وَأَنَّهُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) إعلام الموقعين 3 / 162 والموافقات 2 / 381 وتفسير ابن كثير 1 / 106.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا. . . ". أخرجه ابن بطة العكبري في جزء إبطال الحيل (ص 24 - ط أنصار السنة في مصر) وجود إسناده ابن كثير في تفسيره (2 / 257 ط الحلبي) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> إعلام الموقعين 3 / 165 والموافقات 2 / 382.</p><font color=#ff0000>(4)</font> ديثث: " إنما الأعمال بالنيات " أخرجه البخاري (الفتح 1 / 9 - ط السلفية) . ومسلم (3 / 1515 - ط الحلبي) من حديث عمر بن الخطاب، واللفظ للبخاري.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٤)</span><hr/></div>لَيْسَ لِلْعَبْدِ مِنْ ظَاهِرِ قَوْلِهِ وَعَمَلِهِ إِلَاّ مَا نَوَاهُ وَأَبْطَنَهُ لَا مَا أَعْلَنَهُ وَأَظْهَرَهُ، فَمَنْ نَوَى الرِّبَا بِعَقْدِ الْبَيْعِ فِي الرِّبَوِيَّاتِ وَأَدَّى إِلَى الرِّبَا كَانَ مُرَابِيًا، وَكُل عَمَلٍ قُصِدَ بِهِ التَّوَصُّل إِلَى تَفْوِيتِ حَقٍّ كَانَ مُحَرَّمًا. (1) وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (مَخَارِجُ) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) فتح الباري 12 / 328.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٥)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;حَيَوَانٌ</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الْحَيَوَانُ نَقِيضُ الْمَوَتَانِ وَفِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ: {وَإِنَّ الدَّارَ الآْخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ} (1) أَيِ: الْحَيَاةُ الَّتِي لَا يُعْقِبُهَا مَوْتٌ. (2) وَقِيل الْحَيَوَانُ فِي الآْيَةِ مُبَالَغَةٌ فِي الْحَيَاةِ كَالْمَوَتَانِ لِلْمَوْتِ الْكَثِيرِ.</p>وَيُطْلَقُ عَلَى كُل ذِي رُوحٍ، نَاطِقًا كَانَ أَوْ غَيْرَ نَاطِقٍ، مَأْخُوذٌ مِنَ الْحَيَاةِ وَيَسْتَوِي فِي لَفْظِ (الْحَيَوَانِ) الْوَاحِدُ وَالْجَمْعُ، لأَِنَّهُ مَصْدَرٌ فِي الأَْصْل.</p>وَقِيل الْحَيَوَانُ بِمَعْنَى الْحَيَاةِ ضِدِّ الْمَوْتِ.</p>وَالْحَيَوَانُ فِي الاِصْطِلَاحِ: هُوَ الْجِسْمُ النَّامِي الْحَسَّاسُ الْمُتَحَرِّكُ بِالإِْرَادَةِ (3) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; الدَّابَّةُ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> الدَّابَّةُ كُل مَا دَبَّ عَلَى الأَْرْضِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة العنكبوت / 64.</p><font color=#ff0000>(2)</font> لسان العرب المحيط، ومتن اللغة، ومختار الصحاح مادة: " حيي ".</p><font color=#ff0000>(3)</font> التعريفات للجرجاني.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٥)</span><hr/></div>وَخَالَفَ فِيهِ بَعْضُهُمْ، فَأَخْرَجَ الطَّيْرَ مِنَ الدَّوَابِّ، وَأَمَّا تَخْصِيصُ الْفَرَسِ وَالْبَغْل وَالْحِمَارِ بِالدَّابَّةِ عِنْدَ الإِْطْلَاقِ فَعُرْفٌ طَارِئٌ. (1) وَغَلَبَ اسْمُ الدَّابَّةِ عَلَى مَا يُرْكَبُ.</p>فَالدَّابَّةُ أَخَصُّ مِنَ الْحَيَوَانِ عَلَى الْقَوْل الْمَشْهُورِ.</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; الْبَهِيمَةُ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> الْبَهِيمَةُ كُل ذَاتِ أَرْبَعٍ مِنْ دَوَابِّ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وَكُل حَيَوَانٍ لَا يُمَيِّزُ فَهُوَ بَهِيمَةٌ، وَالْجَمْعُ " بَهَائِمُ ". (2)</p>فَالْبَهِيمَةُ أَخَصُّ مِنَ الْحَيَوَانِ وَمِنَ الدَّابَّةِ.</p>&nbsp;</p>ج -&#8204;<span class="title">&#8204; النَّعَمُ:</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> النَّعَمُ جَمْعٌ لَا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ بِمَعْنَى: الْمَال الرَّاعِي، وَأَكْثَرُ مَا يَقَعُ عَلَى الإِْبِل. قَال أَبُو عُبَيْدٍ: النَّعَمُ: الْجِمَال فَقَطْ، وَيُؤَنَّثُ وَيُذَكَّرُ، وَجَمْعُهُ نُعْمَانٌ، وَجَمْعُ الأَْنْعَامِ " أَنَاعِيمُ ". وَقِيل الأَْنْعَامُ: ذَوَاتُ الْخُفِّ وَالظِّلْفِ، وَهِيَ الإِْبِل وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ. فَالأَْنْعَامُ أَخَصُّ الْجَمِيعِ بِالْمُقَارَنَةِ مَعَ الْحَيَوَانِ وَالْبَهِيمَةِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مختار الصحاح، والمصباح المنير، ولسان العرب المحيط مادة:" دبب ".</p><font color=#ff0000>(2)</font> المصباح المنير، ومختار الصحاح، ولسان العرب والقاموس مادة:" بهم ".</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٦)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْحْكَامُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالْحَيَوَانِ:</span></p>أ -&#8204;<span class="title">&#8204; أَكْل الْحَيَوَانِ:</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> مَا يَتَأَتَّى أَكْلُهُ مِنَ الْحَيَوَانِ يَصْعُبُ حَصْرُهُ، وَالأَْصْل فِي الْجَمِيعِ الْحِل فِي الْجُمْلَةِ إِلَاّ مَا اسْتُثْنِيَ فِيمَا يَلِي:</p>الأَْوَّل الْخِنْزِيرُ: فَهُوَ مُحَرَّمٌ بِنَصِّ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَعَلَيْهِ الإِْجْمَاعُ.</p>وَاخْتَلَفُوا فِيمَا عَدَاهُ مِنَ الْحَيَوَانِ: فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لَا يَحِل أَكْل كُل ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ: كَالأَْسَدِ، وَالنَّمرِ، وَالْفَهْدِ، وَالذِّئْبِ، وَالْكَلْبِ وَغَيْرِهَا، وَلَا ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ كَالصَّقْرِ، وَالْبَازِي. وَالنَّسْرِ، وَالْعِقَابِ وَالشَّاهِينِ وَغَيْرِهَا. لأَِنَّهُ عليه الصلاة والسلام نَهَى عَنْ كُل ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ كُل ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ. (1)</p>ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي تَحْلِيل وَتَحْرِيمِ بَعْضِ آحَادِ الْحَيَوَانِ، كَالْخَيْل، وَالضَّبُعِ، وَالثَّعْلَبِ، وَأَنْوَاعِ الْغُرَابِ وَغَيْرِهَا. يُنْظَرُ تَفْصِيلُهَا فِي مُصْطَلَحِ (أَطْعِمَةٌ) .</p>وَانْعَقَدَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فِي رِوَايَةٍ، أَنَّهُ يُؤْكَل جَمِيعُ الْحَيَوَانِ مِنَ الْفِيل إِلَى النَّمْل وَالدُّودِ، وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ إِلَاّ الآْدَمِيَّ وَالْخِنْزِيرَ فَهُمَا مُحَرَّمَانِ إِجْمَاعًا.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وكل. . . " أخرجه مسلم (3 / 1534 - ط الحلبي) من حديث عبد الله بن عباس.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٦)</span><hr/></div>وَكَذَلِكَ لَا يَحْرُمُ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ مِنَ الطَّيْرِ فِي رِوَايَةٍ، وَبِهِ قَال اللَّيْثُ وَالأَْوْزَاعِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ. وَاحْتَجُّوا بِعُمُومِ الآْيَاتِ الْمُبِيحَةِ، وَقَوْل أَبِي الدَّرْدَاءِ وَابْنِ عَبَّاسٍ: مَا سَكَتَ اللَّهُ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ (1) .</p>الثَّانِي: مَا أُمِرَ بِقَتْلِهِ كَالْحَيَّةِ، وَالْعَقْرَبِ، وَالْفَأْرَةِ، وَكُل سَبُعٍ ضَارٍ كَالأَْسَدِ، وَالذِّئْبِ، وَغَيْرِهِمَا مِمَّا سَبَقَ. (2)</p>الثَّالِثُ: الْمُسْتَخْبَثَاتُ: فَإِنَّ مِنَ الأُْصُول الْمُعْتَبَرَةِ فِي التَّحْلِيل وَالتَّحْرِيمِ الاِسْتِطَابَةُ، وَالاِسْتِخْبَاثُ، وَرَآهُ الشَّافِعِيُّ رحمه الله الأَْصْل الأَْعْظَمَ وَالأَْعَمَّ. وَالأَْصْل فِي ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى:{وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} (3)، وقَوْله تَعَالَى:{يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلّ لَهُمْ قُل أُحِلّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} (4)</p>وَتَفْصِيل الْمَوْضُوعِ فِي مُصْطَلَحِ (أَطْعِمَةٌ) .</p>&nbsp;</p>ب -&#8204;<span class="title">&#8204; ذَكَاةُ الْحَيَوَانِ:</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْمَأْكُول مِنَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) ابن عابدين 5 / 193، 194، 195، والقوانين الفقهية / 171، 172، وروضة الطالبين 3 / 271 وما بعدها. والمغني 8 / 585 وما بعدها.</p><font color=#ff0000>(2)</font> ابن عابدين 5 / 193، وروضة الطالبين 3 / 272، والمغني 8 / 586.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة الأعراف / 157.</p><font color=#ff0000>(4)</font> سورة المائدة / 4. وانظر ابن عابدين 5 / 194، وروضة الطالبين 3 / 276، والمغني 8 / 585.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٧)</span><hr/></div>الْحَيَوَانِ لَا يَحِل إِلَاّ بِالذَّبْحِ الْمُعْتَبَرِ، وَهُوَ مَا كَانَ بَيْنَ الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ حَال الاِخْتِيَارِ. وَذَكَاةُ الضَّرُورَةِ: جَرْحٌ وَطَعْنٌ وَإِنْهَارُ دَمٍ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ وَقَعَ مِنَ الْبَدَنِ. وَيُسْتَثْنَى السَّمَكُ وَالْجَرَادُ، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ. فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ: فَالْكَبِدُ وَالطِّحَال. (1)</p>وَأَمَّا مَا لَا يُؤْكَل لَحْمُهُ، فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ ذَبْحَهُ كَمَوْتِهِ، وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يَطْهُرُ لَحْمُهُ وَشَحْمُهُ وَجِلْدُهُ، حَتَّى لَوْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ الْقَلِيل لَا يُفْسِدُهُ إِلَاّ أَنَّهُ لَا يَحِل أَكْلُهُ (2) . وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الْخِنْزِيرِ. أَمَّا الْخِنْزِيرُ فَإِنَّهُ رِجْسٌ.</p>وَفِي الْمَوْضُوعِ خِلَافٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي (ذَبَائِحُ) .</p>&nbsp;</p>ج -&#8204;<span class="title">&#8204; زَكَاةُ الْحَيَوَانِ:</span></p><font color=#ff0000>7 -</font> أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ إِلَاّ فِي النَّعَمِ، وَهِيَ الإِْبِل، وَالْبَقَرُ، وَالْغَنَمُ، (3)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) ديثث:" أحلت لنا ميتتان ودمان. . . " أخرجه أحمد (2 / 97 - ط الميمنية) من حديث عبد الله بن عمر. وصوب الدارقطني صحته وقفه على عبد الله بن عمر، كذا في التلخيص لابن حجر (1 / 26 - ط شركة الطباعة الفنية) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> ابن عابدين 5 / 186، 195 ط دار إحياء التراث العربي، والاختيار 5 / 9، 13 ط دار المعرفة، والقوانين الفقهية / 179، وروضة الطالبين 3 / 279، 239 ط المكتب الإسلامي، والمغني 8 / 575 ط الرياض.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الاختيار 1 / 105 وما بعدها، ومواهب الجليل 2 / 255، 256 ط دار الفكر، ونهاية المحتاج 3 / 44 ط مصطفى البابي، وكشاف القناع 2 / 183 وما بعدها.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٧)</span><hr/></div>وَاخْتَلَفُوا فِي الْخَيْل، يُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ:(زَكَاةٌ) .</p>&nbsp;</p>د -&#8204;<span class="title">&#8204; الإِْنْفَاقُ عَلَى الْحَيَوَانِ وَالرِّفْقُ بِهِ:</span></p><font color=#ff0000>8 -</font> لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمَالِكِ إِطْعَامُ بَهَائِمِهِ، وَسَقْيُهَا، وَرَيُّهَا وَلَوْ كَانَتْ مَرِيضَةً لَا يُنْتَفَعُ بِهَا، لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا قَال: عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتِ النَّارَ، لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ هِيَ حَبَسَتْهَا، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُل مِنْ خَشَاشِ الأَْرْضِ (1) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.</p>كَمَا يَحْرُمُ أَنْ يُحَمِّلَهُ مَا لَا يُطِيقُ، لأَِنَّ فِيهِ تَعْذِيبًا لَهُ.</p>وَإِنِ امْتَنَعَ الْمَالِكُ مِنَ الإِْنْفَاقِ عَلَى بَهِيمَتِهِ أُجْبِرَ عَلَيْهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ دِيَانَةً وَقَضَاءً، وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لَا يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ الْبَهَائِمِ قَضَاءً فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَيُجْبَرُ دِيَانَةً وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى. (2)</p>وَفِي الْمَوْضُوعِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ:(نَفَقَةٌ) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) ديث: " عذبت امرأة في هرة. . . " أخرجه البخاري (الفتح 6 / 356 - ط السلفية) ومسلم (4 / 2022 - ط الحلبي) واللفظ لمسلم.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الاختيار 4 / 14، والقوانين الفقهية / 223 ط دار الكتاب العربي، وروضة الطالبين 9 / 120، 121، وكشاف القناع 5 / 493، والمغني 7 / 634، 635.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٨)</span><hr/></div>هـ -&#8204;<span class="title">&#8204; جِنَايَةُ الْحَيَوَانِ وَالْجِنَايَةُ عَلَيْهِ:</span></p><font color=#ff0000>9 -</font> يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ رَاكِبَ الدَّابَّةِ يَضْمَنُ مَا وَطِئَتْهُ بِيَدِهَا أَوْ رِجْلِهَا، وَلَا يَضْمَنُ مَا نَفَحَتْ بِذَنَبِهَا أَوْ رِجْلِهَا.</p>وَالأَْصْل فِي ذَلِكَ أَنَّ الْمُرُورَ فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ مُبَاحٌ بِشَرْطِ السَّلَامَةِ فِيمَا يُمْكِنُ الاِحْتِرَازُ عَنْهُ، وَأَنَّ الْمُتَسَبِّبَ ضَامِنٌ إِذَا كَانَ مُتَعَدِّيًا، وَالْمُبَاشِرُ يَضْمَنُ مُطْلَقًا.</p>وَكَذَلِكَ يُضْمَنُ الْحَيَوَانُ، وَالنُّقْصَانُ فِيهِ، فِي الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه قَضَى فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبْعَ الْقِيمَةِ (1) .</p>وَالْمُرَادُ بِالْعَيْنِ، الْعَيْنُ الْبَاصِرَةُ، وَإِنَّمَا كَانَ ضَمَانُ الْعَيْنِ رُبْعَ الْقِيمَةِ، لأَِنَّهَا تَعْمَل بِعَيْنَيْهَا وَعَيْنَيْ قَائِدِهَا. (2)</p>وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحَيْ:(جِنَايَةٌ وَضَمَانٌ) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:</span></p><font color=#ff0000>10 -</font> تَكَلَّمَ الْفُقَهَاءُ عَنِ الْحَيَوَانِ بِالإِْضَافَةِ إِلَى<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الأثر: " قضى عمر بن الخطاب في عين الدابة ربع القيمة " أخرجه عبد الرزاق في المصنف (10 / 77 - ط المجلس العلمي بالهند) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> ابن عابدين 5 / 386 وما بعدها و 391، والاختيار 5 / 47، وشرح الدر المختار 2 / 467 ط محمد علي الصبيح، ومجمع الضمانات ط المطبعة الخيرية ص 185، وما بعدها، والشرح الصغير 4 / 506، والقوانين الفقهية / 325، 326، ومغني المحتاج 4 / 204 ط دار إحياء التراث العربي، والمغني 8 / 328.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٨)</span><hr/></div>مَا سَبَقَ فِي مَوَاطِنَ أُخْرَى مِنْهَا: بَيْعُ الْحَيَوَانِ، وَمَا يُعْتَبَرُ فِيهِ عَيْبًا، فِي كِتَابِ الْبَيْعِ، وَخِيَارِ الْعَيْبِ، (1) وَعَنِ السَّلَمِ فِيهِ فِي السَّلَمِ، (2) وَعَنْ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فِيهِ فِي الشُّفْعَةِ (3) وَعَنِ اسْتِئْجَارِهِ فِي الإِْجَارَةِ، (4) وَعَنِ الْتِقَاطِهِ فِي اللُّقَطَةِ، (5) وَعَنْ صَيْدِهِ وَالصَّيْدِ بِهِ فِي الصَّيْدِ وَالإِْحْرَامِ. (6)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية الدسوقي 3 / 10، 16، 22، 49.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية الدسوقي 3 / 85، 201، 202، وقليوبي 2 / 252.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حاشية الدسوقي 3 / 482، ومطالب أولي النهى 4 / 109.</p><font color=#ff0000>(4)</font> الاختيار 2 / 51، والفتاوى الهندية 4 / 487 وما بعدها.</p><font color=#ff0000>(5)</font> الاختيار 3 / 34، وكشاف القناع 4 / 212.</p><font color=#ff0000>(6)</font> الاختيار 5 / 3 وما بعدها، 13 وما بعدها، 1 / 165 وما بعدها.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤١)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;أ</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;ابراهيم الطرابلسي (843 - 922ه</span>ـ)</p>هو إبراهيم بن موسى بن أبي بكر، برهان الدين، الطرابلسي الحنفي. فقيه حنفي. ولد في طرابلس الشام، وأخذ بدمشق عن جماعة، وانتقل إلى القاهرة وتوفي بها. من تصانيفه:" الإسعاف في أحكام الأوقاف، و " مواهب الرحمن في مذهب النعمان " ثم شرحه وسماه البرهان. [كشف الظنون 1 / 85، والأعلام 1 / 71، ومعجم المؤلفين 1 / 117] .</p>&nbsp;</p>إبراهيم النخعي: هو إبراهيم بن يزيد:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص325.</p>&nbsp;</p>ابن أبي زيد القيرواني: هو عبد الله بن عبد الرحمن:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص325.</p>&nbsp;</p>ابن أبي موسى: هو محمد بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ح / ص325.....</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤١)</span><hr/></div>ابن الأثير: هو المبارك بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص398.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ابن الأستاذ (611 - 662ه</span>ـ)</p>هو أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان، أبو العباس، الأسدي الحلبي، الشافعي المعروف بابن الأستاذ، فقيه، محدث، سمع من جماعة وبرع في العلوم والحديث، وأفتى ودرس. وولي قضاء القضاة بحلب بعد أبيه في الدولة الناصرية وروى عنه أبو محمد الدمياطي. وقال الذهبي: وكان صدراً معظماً، وافر الحرمة، مجموع الفضائل صاحب رئاسة ومكارم. من تصانيفه:" شرح الوسيط " في نحو عشر مجلدات، في فروع الفقه الشافعي، قال السبكي: وله حواش على فتاوى ابن الصلاح، تدل على فضل كبير واستحضار للمذهب جيد. [شذرات الذهب 5 / 308، وطبقات الشافعية الكبرى 5 / 8، ومعجم المؤلفين 1 / 295، طبقات الشافعية لابن قاضي 2 / 128] .</p>&nbsp;</p>ابن تيمية تقي الدين: هو أحمد بن عبد الحليم:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص326.</p>&nbsp;</p>ابن تيمية: هو عبد السلام بن عبد الله:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص326.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٢)</span><hr/></div>ابن جرير الطبري: هو محمد بن جرير:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص421.</p>&nbsp;</p>ابن جزي: هو محمد بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص327.</p>&nbsp;</p>ابن الجوزي: هو عبد الرحمن بن علي:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص398.</p>&nbsp;</p>ابن حاجب: هو عثمان بن عمر:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص387.</p>&nbsp;</p>ابن حبيب: هو عبد الملك بن حبيب:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص399.</p>&nbsp;</p>ابن حجر العسقلاني: هو أحمد بن علي:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص399.</p>&nbsp;</p>ابن حجر المكي: هو أحمد بن حجر الهيتمي:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص327.</p>&nbsp;</p>ابن حزم: هو علي بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص327.</p>&nbsp;</p>ابن رجب: هو عبد الرحمن بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص328.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٢)</span><hr/></div>ابن رشد: هو محمد بن أحمد (الجد) :</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص328.</p>&nbsp;</p>ابن رشد: هو محمد بن أحمد (الحفيد) :</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص328.</p>&nbsp;</p>ابن زيد: لعله جابر بن زيد:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص408.</p>&nbsp;</p>ابن سحنون: هو محمد بن عبد السلام:</p>تقدمت ترجمته في ج3 ص341.</p>&nbsp;</p>ابن سيرين: هو محمد بن سيرين:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص329.</p>&nbsp;</p>ابن الشاط: هو قاسم بن عبد الله:</p>تقدمت ترجمته في ج12 ص325.</p>&nbsp;</p>ابن الصلاح: هو عثمان بن عبد الرحمن:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص330.</p>&nbsp;</p>ابن عابدين: محمد أمين بن عمر:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص330.</p>&nbsp;</p>ابن عاشر: هو عبد الواحد بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج17 ص332.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٣)</span><hr/></div>ابن عباس: هو عبد الله بن عباس:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص330.</p>&nbsp;</p>ابن عبد البر: هو يوسف بن عبد الله:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص400.</p>&nbsp;</p>ابن عبد الحكم: هو محمد بن عبد الله:</p>تقدمت ترجمته في ج3 ص342.</p>&nbsp;</p>ابن العربي: هو محمد بن عبد الله:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص331.</p>&nbsp;</p>ابن عرفه: هو محمد بن محمد بن عرفة:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص330.</p>&nbsp;</p>ابن عقيل: هو علي بن عقيل:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص401.</p>&nbsp;</p>ابن علان: هو محمد علي بن محمد علان:</p>تقدمت ترجمته في ج10 ص313.</p>&nbsp;</p>ابن عمر: هو عبد الله بن عمر:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص331.</p>&nbsp;</p>ابن القاسم: هو عبد الرحمن بن القاسم المالكي:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص332.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٣)</span><hr/></div>ابن فرحون: هو إبراهيم بن علي:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص332.</p>&nbsp;</p>ابن قدامة: هو عبد الله بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص333.</p>&nbsp;</p>ابن قيم الجوزية: هو محمد بن أبي بكر:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص333.</p>&nbsp;</p>ابن الماجشون: هو عبد الملك بن عبد العزيز:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص333.</p>&nbsp;</p>ابن مفلح: هو محمد بن مفلح:</p>تقدمت ترجمته في ج4 ص321.</p>&nbsp;</p>ابن المنذر: هو محمد بن إبراهيم:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص334.</p>&nbsp;</p>ابن منصور: هو محمد بن منصور:</p>تقدمت ترجمته في ج7 ص331.</p>&nbsp;</p>ابن مهران: هو ميمون بن مهران:</p>تقدمت ترجمته في ج10 ص334.</p>&nbsp;</p>ابن مودود: هو عبد الله بن محمود بن مودود:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص423.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٤)</span><hr/></div>ابن ناجي: هو قاسم بن عيسى:</p>تقدمت ترجمته في ج6 ص341.</p>&nbsp;</p>ابن نجيم: هو زيد الدين بن إبراهيم:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص334.</p>&nbsp;</p>ابن نجيم: هو عمر بن إبراهيم:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص334.</p>&nbsp;</p>ابن يونس: هو أحمد بن يونس المالكي:</p>تقدمت ترجمته في ج10 ص315.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أبو بكر الأنباري (271 - 328ه</span>ـ)</p>هو محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن. أبو بكر الأنباري، أديب نحوي، مفسر، محدث، من أعلم أهل زمانه بالأدب واللغة، ومن أكثر الناس حفظاً للشعر والأخبار، قيل: كان يحفظ ثلثمائة ألف شاهد في القرآن أخذ عن أبيه ومحمد بن يونس الكديمي وإسماعيل القاضي، وأحمد بن الهيثم البزاز وغيرهم. وعنه الدارقطني، ومحمد بن عبد الله بن أخي ميمي الدقاق، وأحمد بن محمد بن الحجر وغيرهم. قال محمد بن جعفر التميمي: ما رأينا أحداً أحفظ من الأنباري ولا أغزر من علمه. من تصانيفه: " عجائب علوم القرآن "،</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٤)</span><hr/></div>و " كتاب الوقف والابتداء "، و " غريب الحديث ". [شذرات الذهب 2 / 315، والعبر 2 / 214، وسير أعلام النبلاء 15 / 274، والأعلام 7 / 226] .</p>&nbsp;</p>أبو بكرة: هو نفيع بن الحارث:</p>تقدمت ترجمته في ج5 ص337.</p>&nbsp;</p>أبو ثور: هو إبراهيم بن خالد:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص336.</p>&nbsp;</p>أبو جعفر الهنداوي: هو محمد بن عبد الله:</p>تقدمت ترجمته في ج4 ص322.</p>&nbsp;</p>أبو حنيفة: هو النعمان بن ثابت:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص336.</p>&nbsp;</p>أبو الدرداء: هو عويمر بن مالك:</p>تقدمت ترجمته في ج3 ص346.</p>أبو الدرداء: هو عويمر بن مالك:</p>تقدمت ترجمته في ج3 ص346.</p>&nbsp;</p>أبو ذر: هو جندب بن جنادة:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص403.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أبو زكريا يحيى السراج (؟ - 805ه</span>ـ)</p>هو يحيى بن أحمد بن محمد بن حسن بن</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٥)</span><hr/></div>القس، أبو زكريا السراج، الأندلسي، الفاسي. فقيه، محدث، حافظ، لغوي، ناظم، ناثر. أخذ عن الفقيعه المحدث الخطيب أبي البركات ابن الحاج البلفيقي وعن الفقيه عبد النور، وعن ابن عباد وغيرهم. وانتهت إليه رياسة الحديث في وقته، وقال ابن القاضي: قلما تجد كتاباً في المغرب ليس عليه خطه. من تصانيفه: " فهرسة " قال الكتابي: وقفت على المجلد الأول منها، بخط مؤلفها. [شجرة النور الزكية ص249، ونيل الابتهاج ص356، والأعلام 9 / 163، ومعجم المؤلفين 13 / 184] .</p>&nbsp;</p>أبو سعيد الخدري: هو سعد بن مالك:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص337.</p>&nbsp;</p>أبو الطيب الطبري: هو طاهر بن عبد الله:</p>تقدمت ترجمته في ج6 343.</p>&nbsp;</p>أبو العالية: هو رفيع بن مهران:</p>تقدمت ترجمته في ج6 ص343.</p>&nbsp;</p>أبو عبيد: هو القاسم بن سلام:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص337.</p>&nbsp;</p>أبو الليث السمرقندي: هو نصر بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص338.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٥)</span><hr/></div>أبو مالك الأشعري: هو الحارث بن الحارث:</p>تقدمت ترجمته في ج10 ص316.</p>&nbsp;</p>أبو موسى الأشعري:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص338.</p>&nbsp;</p>أبو وائل: هو شقيق بن سلمة:</p>تقدمت ترجمته في ج5 ص338.</p>&nbsp;</p>أبو يوسف: هو يعقوب بن إبراهيم:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص339.</p>&nbsp;</p>الأثرم: هو أحمد بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص339.</p>&nbsp;</p>الأجهوري: هو علي بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص339.</p>&nbsp;</p>أحمد بن حنبل:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص339.</p>&nbsp;</p>الأذرعي: هو أحمد بن حمدان:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص340.</p>&nbsp;</p>أسامة بن شريك:</p>تقدمت ترجمته في 11 ص373.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٦)</span><hr/></div>إسحاق بن راهويه:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص340.</p>&nbsp;</p>أصبغ: هو أصبغ بن الفرج:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص341.</p>&nbsp;</p>أم سلمة: هي هند بنت أبي أمية:</p>تقدمت ترجمتها في ج1 ص341.</p>&nbsp;</p>أم المنذر: هي سلمى بنت قيس:</p>تقدمت ترجمتها في ج17 ص337.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أمير بادشاه (؟ - 987ه</span>ـ)</p>هو محمد أمين بن محمود، البخاري، المعروف بأمير بادشاه. مفسر، أصولي. من تصانيفه:" تيسير التحرير "، و " تفسير سورة الفتح "، و " رسالة في الحج، في أن الحج المبرور يكفر الذنوب "، و " رسالة في تحقيق حرف قد ". [كشف الظنون 1 / 358، ومعجم المؤلفين 9 / 80، فهرست الخديوية 7 / 521] .</p>أنس بن مالك:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص402.</p>&nbsp;</p>الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص341.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٦)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;ب</span></p>الباجي: هو سليمان بن خلف:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص342.</p>&nbsp;</p>البخاري: هو محمد بن إسماعيل:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص343.</p>&nbsp;</p>بريدة:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص406.</p>&nbsp;</p>البرزلي: هو أبو القاسم بن أحمد بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج3 ص351.</p>&nbsp;</p>البركوي: هو محمد بن بير علي:</p>تقدمت ترجمته في ج3 ص351.</p>&nbsp;</p>البغوي: هو الحسين بن مسعود:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص343.</p>&nbsp;</p>بهز بن حكيم:</p>تقدمت ترجمته في ج3 ص352.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٧)</span><hr/></div>البهو&#8204;<span class="title">&#8204;ت</span>ي: هو منصور بن يونس:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص344.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;البيضاوي، أبو بكر (؟ - 468ه</span>ـ)</p>هو محمد بن أحمد بن العباس، أبو بكر البيضاوي الفارسي القاضي، يعرف بالشافعي (أبو بكر) ، فقيه، أديب. من تصانيفه: " التبصرة " في فروع الفقه، و " الأدلة في تعليل مسائل التبصرة "، و " التذكرة في شرح مسائل التبصرة "، و " الإرشاد في شرح كفاية الصيمري ". [طبقات الشافعية الكبرى 3 / 38، وهدية العارفين 2 / 3، وإيضاح المكنون 1 / 52، ومعجم المؤلفين 8 / 273] .</p>&nbsp;</p>ت</p>الترمذي: هو محمد بن عيسى:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص344.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التسولي (؟ - 1258ه</span>ـ)</p>هو علي بن عبد السلام، أبو الحسن، التسولي المالكي. فقيه من تصانيفه: " البهجة</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٧)</span><hr/></div>في شرح التحفة " في فروع الفقه المالكي و " حاشية على الزقاقية "، و " شرح الشامل ". [هدية العارفين 1 / 775، وفهرس الأزهرية 2 / 312، ومع&#8204;<span class="title">&#8204;ج</span>م المؤلفين 7 / 122] .</p>&nbsp;</p>التمرتاشي: هو محمد بن صالح:</p>تقدمت ترجمته في ج3 ص352.</p>&nbsp;</p>تميم الداري: هو تميم بن أوس:</p>تقدمت ترجمته في ج3 ص353.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ث</span></p>الثوري: هو سفيان بن سعيد:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص345.</p>ج</p>جابر بن عبد الله:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص345.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٨)</span><hr/></div>الجصاص: هو أ&#8204;<span class="title">&#8204;ح</span>مد بن علي:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص345.</p>&nbsp;</p>ح</p>الحاكم: هو محمد بن عبد الله:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص408.</p>الحاكم الشهيد: هو محمد بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص346.</p>&nbsp;</p>حذيفة بن اليمان:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص409.</p>&nbsp;</p>الحسن البصري:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص346.</p>&nbsp;</p>الحصكفي: هو محمد بن علي:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص347.</p>&nbsp;</p>الحطاب: هو محمد بن محمد بن عبد الرحمن:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص347.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٨)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;خ</span></p>خالد بن الوليد:</p>تقدمت ترجمته في ج6 ص347.</p>&nbsp;</p>الخرشي: هو محمد بن عبد الله:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص348.</p>&nbsp;</p>الخرقي: هو عمر بن الحسين:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص348.</p>&nbsp;</p>الخصاف: هو أحمد بن عمرو:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص348 0</p>&nbsp;</p>الخطابي: هو حمد بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص349.</p>&nbsp;</p>الخطيب الشربيني:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص356.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٩)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;د</span></p>الد&#8204;<span class="title">&#8204;ر</span>دير: هو أحمد بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص350.</p>الدسوقي: هو محمد بن أحمد الدسوقي:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص350.</p>&nbsp;</p>ر</p>الرافعي: هو عبد الكريم بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص351.</p>&nbsp;</p>الرملي: هو خير الدين الرملي:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص349.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٩)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;ز</span></p>الزرقاني: هو عبد الباقي بن يوسف:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص352.</p>الزركشي: هو محمد بن بهادر:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص412.</p>&nbsp;</p>الزهري: هو محمد بن مسلم:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص353.</p>&nbsp;</p>زيد بن أسلم:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص412.</p>&nbsp;</p>زيد بن ثابت:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص353.</p>&nbsp;</p>الزيلعي: هو عثمان بن علي:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص353.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٠)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;س</span></p>السبكي: هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص353.</p>&nbsp;</p>السبكي: هو علي بن عبد الكافي:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص354.</p>&nbsp;</p>سحنون: هو عبد السلام بن سعيد:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص412.</p>&nbsp;</p>سعد التفتازاني: هو مسعود بن عمر:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص344.</p>&nbsp;</p>سعيد بن جبير:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص354.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;سعيد بن مزاحم </span>(؟ -؟)</p>هو سعيد بن مزاحم بن أبي مزاحم الأموي. مولى عمر بن عبد العزيز. روى عن أبيه وعنه قتيبة بن سعيد. أخرج له حديثاً لهرش الكعبي. [تهذيب التهذيب 4 / 82] .</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٠)</span><hr/></div>سمرة بن جندب:</p>تقدمت ترجمته في ج5 ص342.</p>&nbsp;</p>السيوطي: هو عبد الرحمن بن أبي بكر:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص355.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ش</span></p>الشاطبي: هو إبراهيم بن موسى:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص413.</p>&nbsp;</p>الشاطبي: هو القاسم بن مرة:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص413.</p>&nbsp;</p>الشافعي: هو محمد بن إدريس:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص355.</p>&nbsp;</p>الشرنبلالي: هو الحسن بن عمار:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص356.</p>&nbsp;</p>الشعبي: هو عامر بن شراحيل:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص356.</p>&nbsp;</p>شمس الأئمة الحلواني: هو عبد العزيز بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص347.</p>&nbsp;</p>الشيخ تقي الدين: هو أحمد بن عبد الحليم بن تيمية:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص326.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥١)</span><hr/></div>الشيخان:</p>تقدم بيان المراد بهذا اللفظ في ج1&#8204;<span class="title">&#8204; ص</span>357.</p>&nbsp;</p>الشيخ عليش: هو محمد بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص414.</p>&nbsp;</p>ص</p>الصاحبان:</p>تقدم بيان المراد بهذا اللفظ في ج1 ص357.</p>&nbsp;</p>صاحب الإسعاف:</p>ر: إبراهيم الطرابلسي</p>صاحب البهجة: هو علي بن عبد السلام التسولي:</p>ر: التسولي.</p>&nbsp;</p>صاحب تهذيب الفروق: هو محمد علي بن حسين:</p>تقدمت ترجمته في ج10 ص332.</p>&nbsp;</p>صاحب تيسير التحرير:</p>ر: محمد أمير بادشاه.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥١)</span><hr/></div>صاحب الحاوي: هو علي بن محمد الماوردي:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص369.</p>&nbsp;</p>صاحب الدر المختار: هو محمد بن علي:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص347.</p>&nbsp;</p>صاحب الفتاوى الحامدية:</p>ر: القونوي.</p>&nbsp;</p>صاحب الفروع: هو محمد بن مفلح:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص334.</p>&nbsp;</p>صاحب الكنز: هو عبد الله بن أحمد النسفي:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص373.</p>&nbsp;</p>صاحب المصباح المنير: هو أحمد بن محمد الفيومي:</p>تقدمت ترجمته في ج15 ص316.</p>&nbsp;</p>صاحب مطالب أولي النهى: هو مصطفى بن سعد:</p>تقدمت ترجمته في ج17 ص348.</p>&nbsp;</p>صاحب معين الحكام: هو علي بن خليل:</p>تقدمت ترجمته في ح17 ص348 0</p>صدر الشهيد: هو عمر بن عبد العزيز:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص337.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٢)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;ض</span></p>الضحاك: هو الضحاك بن مخلد:</p>تقدمت ترجمته في ج14 ص290.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ط</span></p>طاوس بن كيسان:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص358.</p>&nbsp;</p>الطبراني: هو سليمان بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص369.</p>&nbsp;</p>الطبري المكي: هو محب الطبري:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص369.</p>&nbsp;</p>الطحاوي: هو أحمد بن محمد</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص358.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٢)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;ع</span></p>عائشة:</p>تقدمت ترجمتها في ج1 ص359.</p>&nbsp;</p>عبد الجبار بن عمر:</p>تقدمت ترجمته في ج12 ص338.</p>&nbsp;</p>عبد الرحمن بن أبي بكرة:</p>تقدمت ترجمته في ج8 ص285.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;عبد الرحمن الحائك (؟ - كان حياً سنة 1220ه</span>ـ)</p>هو عبد الرحمن الحائك، أبو زيد، التطاوني. الفقيه المحقق. أخذ عن الشيخ التاودي، والشيخ البنائي، والشيخ جسوس وغيرهم. وعنه الشيخ الرهوني، والشيخ المأمون إجلال الحسني قاضي تطاون وغيرهما. من تصانيفه:" فتاوى غاية في التحرير " جمعها تلميذه المأمون المذكور بعضها منقول في نوازل الشيخ المهدي الوزاني.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٣)</span><hr/></div>[شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ص375] .</p>&nbsp;</p>عبد الرحمن بن عوف:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص416.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;عبد الرحمن بن معاذ: </span>(؟ -؟)</p>هو عبد الرحمن بن معاذ بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد، القرشي التيمي. قال البخاري وغيره له صحبة. روى حديثه حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عنه، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى، قاله غير واحد عن حميد. قال ابن حجر: جزم البخاري والترمذي وابن حبان بأن له صحبة، وكذا ذكره في الصحابة ابن عبد البر وأبو نعيم وابن زبر والباوردي وغيرهم، وعده ابن سعد فيمن شهد الفتح. [الإصابة 2 / 422، وأسد الغابة 3 / 392، والاستيعاب، 2 / 853، وتهذيب التهذيب 6 / 271] .</p>&nbsp;</p>عبد الله بن عمر:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص331.</p>&nbsp;</p>عبد الله بن عمرو:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص359.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٣)</span><hr/></div>عبد الله بن مغفل:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص360.</p>&nbsp;</p>العدوي: هو علي بن أحمد المالكي:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص375.</p>&nbsp;</p>عز الدين بن عبد السلام: هو عبد العزيز بن عبد السلام:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص417.</p>&nbsp;</p>عطاء بن أسلم:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص360.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;علاء الدين البخاري (؟ - 730ه</span>ـ)</p>هو عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري الحنفي. فقيه. أصولي. تفقه على عمه محمد المايمرغي، وأخذ عن نجم الدين عمر النسفي وأبي اليسر محمد البزدوي وأبي بكر الجوزجاني وغيرهم. وتفقه عليه قوام الدين محمد الكاكي وجلال الدين عمر بن محمد الخبازي وغيرهما. من تصانيفه:" كشف الأسرار في شرح أصول البزدوي "، و " شرح الهداية " في فرع الفقه الحنفي إلى باب النكاح، و " غاية التحقيق "، وشرح المنتخب الحسامي و " كتاب الأفنية " ذكر فيه فناء المسجد وفناء الدار وفناء المصر.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٤)</span><hr/></div>[الجواهر المضيئة 1 / 317، وتاج التراجم ص25، والفوائد البهية ص94، ومعجم المؤلفين 5 / 242 4] .</p>&nbsp;</p>علي بن أبي طالب:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص361.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;علي بن ربيعة بن نضلة </span>(؟ -؟)</p>هو علي بن ربيعة بن نضلة، أبو المغيرة، الكوفي، ويقال البجلي. روى عن علي بن أبي طالب والمغيرة بن شعبة وسمرة بن جندب وابنه سليمان ابن سمرة وأسماء بن حارجة وأسماء بن الحكم الغزاري وغيرهم. وعنه الحكم بن عتبة وسعيد بن عبيد الطائي وأبو إسحاق السبيعي وأبو السفر الهيمداني ومحمد بن قيس الأسدي وغيرهم. قال ابن المغيرة والنسائي: ثقة قال ابن سعد: كان ثقة معروفاً. وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة ووثقه ابن نمير وغيره. [تهذيب التهذيب 7 / 320، والطبقات الكبرى لابن سعد 6 / 226] .</p>&nbsp;</p>عمر بن الخطاب:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص362.</p>&nbsp;</p>عمر بن عبد العزيز:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص362.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٤)</span><hr/></div>عمرو بن العاص:</p>تقدمت ترجمته&#8204;<span class="title">&#8204; ف</span>ي ج6 ص354.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;غ</span></p>الغزالي: هو محمد بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص363.</p>&nbsp;</p>ف</p>فخر الإسلام البزدوي: هو علي بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص343.</p>&nbsp;</p>فضالة بن عبيد:</p>تقدمت ترجمته في ج12 ص342.</p>&nbsp;</p>الفضل بن العباس:</p>تقدمت ترجمته في ج13 ص317.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٥)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;ق</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;القاسم بن عبد الرحمن (؟ - 120ه</span>ـ)</p>هو القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، أبو عبد الرحمن، المسعودي الكوفي القاضي. روى عن أبيه وعن جده مرسلاً وعن ابن عمر وجابر بن سمرة ومسروق بن الأجدع وغيرهم. روى عنه عبد الرحمن وأبو إسحاق السبيعي وأبو إسحاق الشيباني وعطاء بن السائب وعيسى بن عبد الرحمن السلمي وغيرهم. قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث وقال العجلي: كان على قضاء الكوفة، وكان لا يأخذ على القضاء أجراً، وكان ثقة رجلاً صالحاً، وقال ابن حبان في الثقات. [تهذيب التهذيب 8 / 321، والطبقات الكبرى لابن سعد 6 / 303] .</p>&nbsp;</p>قاضيخان: هو حسن بن منصور:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص365.</p>&nbsp;</p>القاضي عياض: هو عياض بن موسى:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص364.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٥)</span><hr/></div>قبيصة بن ذُؤيب:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص316.</p>&nbsp;</p>القرطبي: هو محمد بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص419.</p>&nbsp;</p>القفال: هو محمد بن أحمد الحسين:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص365.</p>&nbsp;</p>القهستاني: هو محمد بن حسام الدين:</p>تقدمت ترجمته في ج9 ص297.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;القونوي (؟ - 985ه</span>ـ)</p>هو حامد بن محمد، وقيل ابن علي، القونوي، المفتي الحنفي الرومي، ولي قضاء دمشق سنة ثم نقل إلى قضاء مصر ثم قلد قضاء برسة ثم قضاء قسطنطينية ثم قضاء العسكر بولاية الروم لمدة تسع سنين، ثم ولي الفتوى بولاية الروم بعد موت المفتي أبي السعود وظل في عمله إلى أن توفي. من تصانيفه:" الفتاوى الحامدية " في أربع مجلدات جمع فيها واقعات المسائل. [كشف الظنون 2 / 1222، وهدية العارفين 1 / 260، وشذرات الذهب 8 / 407] .</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٦)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;ك</span></p>ا&#8204;<span class="title">&#8204;ل</span>كاساني: هو أبو بكر بن&#8204;<span class="title">&#8204; م</span>سعود:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص366.</p>&nbsp;</p>الكرخي: هو عبيد الله بن الحسن:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص366.</p>&nbsp;</p>الكمال بن الهمام: هو محمد بن عبد الواحد:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص335.</p>&nbsp;</p>ل</p>اللخمي: هو علي بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص367.</p>&nbsp;</p>الليث بن سعد:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص368.</p>&nbsp;</p>م</p>المازري: هو محمد بن علي:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص368.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٦)</span><hr/></div>مالك: هو مالك بن أنس:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص369.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;المتيطي (؟ - 570ه</span>ـ)</p>هو علي بن عبد الله بن إبراهيم بن محمد، أبو الحسن، الأنصاري المالكي المتيطي - نسبة إلى متيطة قرية بأحواز من جزيرة الخضراء - فقيه، قاضي، ولي قضاء شريش. من تصانيفه: " النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام ". [هدية العارفين 1 / 700، وإيضاح المكنون 2 / 693، ومعجم المؤلفين 7 / 129] .</p>&nbsp;</p>مجاهد بن جبر:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص369.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;محمد إبراهيم الميداني </span>(؟ -؟)</p>هو محمد بن إبراهيم، أبو بكر، الضرير الميداني (نسبة إلى ميدان، موضع بنيسابور) قال الذهبي: من أئمة الحنفية، وقال اللكنوي: هو شيخ كبير عارف بالمذهب قلما يوجد مثله في الأعصار. حدث عن أبي محمد المزني. وعنه ميمون بن علي الميموني. وله مناظرات مع أحمد بن نصر العياضي أخي أبي بكر العياضي.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٧)</span><hr/></div>[الجواهر المضيئة 2 / 6، والفوائد البهية ص155، واللبان 3 / 281] .</p>&nbsp;</p>المحلي: هو محمد بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص420.</p>&nbsp;</p>محمد بن الحسن الشيباني:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص370.</p>&nbsp;</p>محمد بن عبد الحكم: هو محمد بن عبد الله بن عبد الحكم:</p>تقدمت ترجمته في ج3 ص343.</p>&nbsp;</p>محمد قدري باشا:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص370.</p>&nbsp;</p>المروزي: هو إبراهيم بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص421.</p>&nbsp;</p>المرغيناني: هو علي بن أبي بكر:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص371.</p>&nbsp;</p>مسلم: هو مسلم بن الحجاج:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص371.</p>&nbsp;</p>معاذ بن جبل:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص371.....</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٧)</span><hr/></div>المغ&#8204;<span class="title">&#8204;ي</span>رة ب&#8204;<span class="title">&#8204;ن </span>شعبة:</p>تقدمت ترجمته في ج2 ص422.</p>&nbsp;</p>مكحول:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص372.</p>&nbsp;</p>المناوي: هو محمد عبد الرؤوف:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص389.</p>&nbsp;</p>ن</p>النووي: هو يحيى بن شرف:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص373.</p>&nbsp;</p>ي</p>يحيى بن سعيد الأنصاري:</p>تقدمت ترجمته في ج1 ص374</div>

</div></body></html>

ص: 166