الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْعِلَّةَ هِيَ الْوَصْفُ الَّذِي جَعَلَهُ الشَّارِعُ مَنَاطًا لِثُبُوتِ الْحُكْمِ حَيْثُ رَبَطَ الشَّارِعُ بِهِ الْحُكْمَ وُجُودًا وَعَدَمًا عَلَى أَنَّهُ مَظِنَّةٌ لِتَحْقِيقِ الْمَصْلَحَةِ الْمَقْصُودَةِ لِلشَّارِعِ مِنْ شَرْعِ الْحُكْمِ.
أَمَّا الْحِكْمَةُ، فَهِيَ الْمَصْلَحَةُ نَفْسُهَا، لِذَلِكَ قَدْ تَتَفَاوَتُ دَرَجَاتُهَا فِي الاِنْضِبَاطِ، وَقَدْ تَخْفَى فَلَا تَكُونُ مَعْلُومَةً لَنَا أَصْلاً (1) . لِهَذَا اخْتَلَفَ الأُْصُولِيُّونَ فِي جَوَازِ (رَبْطِ الْحُكْمِ) بِالْحِكْمَةِ، فَقَال بَعْضُهُمْ: إِذَا وُجِدَتِ الْحِكْمَةُ ظَاهِرَةً مُنْضَبِطَةً جَازَ رَبْطُ الْحُكْمِ بِهَا لِعَدَمِ الْمَانِعِ لأَِنَّهَا الْمُنَاسِبُ الْمُؤَثِّرُ حَقِيقَةً. وَذَهَبَ الْبَعْضُ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ رَبْطُ الْحُكْمِ بِهَا، وَإِنْ كَانَتْ ظَاهِرَةً مُنْضَبِطَةً، وَيُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (تَعَبُّدِيٌّ) ، وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
(1) المستصفى للغزالي 2 / 332، ومسلم الثبوت2 / 274.
حُكُومَةُ عَدْلٍ
التَّعْرِيفُ:
1 -
الْحُكُومَةُ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ الثُّلَاثِيِّ (حَكَمَ) وَاسْمُ مَصْدَرٍ مِنْ (غَيْرِ الثُّلَاثِيِّ)، وَمِنْ مَعَانِيهَا رَدُّ الظَّالِمِ عَنِ الظُّلْمِ (1) قَال الأَْزْهَرِيُّ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى حَدِيثِ: فِي أَرْشِ الْجِرَاحَاتِ الْحُكُومَةُ. (2)
مَعْنَى الْحُكُومَةِ فِي أَرْشِ الْجِرَاحَاتِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا دِيَةٌ مَعْلُومَةٌ أَنْ يُجْرَحَ الإِْنْسَانُ فِي بَدَنِهِ مِمَّا يَبْقَى شَيْنُهُ وَلَا يَبْطُل الْعُضْوُ فَيَقْتَاسُ (يُقَدِّرُ) الْحَاكِمُ أَرْشَهُ. (3) وَلَا يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِهَذَا اللَّفْظِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ، فَقَدْ أَطْلَقُوهُ عَلَى الْوَاجِبِ الَّذِي يُقَدِّرُهُ عَدْلٌ فِي جِنَايَةٍ لَيْسَ فِيهَا مِقْدَارٌ مُعَيَّنٌ مِنَ الْمَال. (4) قَال ابْنُ عَاشِرٍ: اتَّفَقَتِ الأَْنْقَال عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْحُكُومَةِ الاِجْتِهَادُ
(1) متن اللغة مادة: (حكم) .
(2)
حديث: " في أرش الجراحات الحكومة " أورده ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث (1 / 420 ط الحلبي) ولم نر مسندا في أي مرجع آخر والله أعلم.
(3)
لسان العرب مادة: (حكم) .
(4)
أنيس الفقهاء ص 295، والزيلعي 6 / 133، وانظر فتح القدير 8 / 314.