المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

ضَرَرِ الشَّرِكَةِ فِيمَا يَدُومُ، وَكُلٌّ مِنَ الضَّرَرَيْنِ حَاصِلٌ قَبْل الْبَيْعِ، - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٨

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌حِقْدٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْحَسَدُ:

- ‌ الْغَضَبُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌حَقٌّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْحُكْمُ:

- ‌الْحَقُّ عِنْدَ عُلَمَاءِ الأُْصُول:

- ‌الاِتِّجَاهُ الأَْوَّل:

- ‌الاِتِّجَاهُ الثَّانِي:

- ‌الْمُرَادُ بِالْحَقِّ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ:

- ‌مَصْدَرُ الْحَقِّ:

- ‌ أَرْكَانُ الْحَقِّ هِيَ:

- ‌أَقْسَامُ الْحَقِّ

- ‌أَوَّلاً: بِاعْتِبَارِ اللُّزُومِ وَعَدَمِهِ:

- ‌ثَانِيًا: تَقْسِيمُ الْحُقُوقِ بِاعْتِبَارِ عُمُومِ النَّفْعِ وَخُصُوصِهِ:

- ‌الْقَسَمُ الأَْوَّل: حُقُوقُ اللَّهِ تَعَالَى الْخَالِصَةُ:

- ‌أَنْوَاعُ حُقُوقِ اللَّهِ الْخَالِصَةِ:

- ‌الْقِسْمُ الثَّانِي: حَقُّ الْعَبْدِ الْخَالِصُ

- ‌الْقِسْمُ الثَّالِثُ: مَا اجْتَمَعَ فِيهِ حَقُّ اللَّهِ وَحَقُّ الْعَبْدِ وَلَكِنَّ حَقَّ اللَّهِ غَالِبٌ:

- ‌الْقِسْمُ الرَّابِعُ: مَا اجْتَمَعَ فِيهِ حَقُّ اللَّهِ وَحَقُّ الْعَبْدِ لَكِنَّ حَقَّ الْعَبْدِ غَالِبٌ:

- ‌تَقْسِيمُ الْحُقُوقِ بِاعْتِبَارِ وُجُودِ حَقٍّ لِلْعَبْدِ:

- ‌الْحُقُوقُ كُلُّهَا فِيهَا حَقٌّ لِلَّهِ وَحَقٌّ لِلْعَبْدِ:

- ‌تَقْدِيمُ الْحُقُوقِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ عِنْدَ تَيَسُّرِهِ وَتَعَذُّرِ الْجَمْعِ:

- ‌تَقْسِيمُ الْحُقُوقِ بِاعْتِبَارِ قَابِلِيَّتِهَا لِلإِْسْقَاطِ وَعَدَمِهِ:

- ‌أَوَّلاً: حَقُّ اللَّهِ سبحانه وتعالى:

- ‌حُقُوقُ الْعِبَادِ:

- ‌ الْعَيْنُ:

- ‌ الدَّيْنُ:

- ‌ الْمَنَافِعُ:

- ‌ الْحَقُّ الْمُطْلَقُ:

- ‌تَقْسِيمُ الْحُقُوقِ بِاعْتِبَارِ مَعْقُولِيَّةِ الْمَعْنَى:

- ‌الْحَقُّ الْمَحْدُودُ الْمِقْدَارِ وَالْحَقُّ غَيْرُ الْمَحْدُودِ:

- ‌الْقِسْمُ الأَْوَّل: الْحَقُّ الْمَحْدُودُ

- ‌حُكْمُ الْحَقِّ الْمَحْدُودِ:

- ‌الْقِسْمُ الثَّانِي: الْحَقُّ غَيْرُ الْمَحْدُودِ:

- ‌حُكْمُ الْحَقِّ غَيْرِ الْمَحْدُودِ:

- ‌الْقِسْمُ الثَّالِثُ: الْحَقُّ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ:

- ‌أَنْوَاعُ التَّحْدِيدِ وَعَدَمِ التَّحْدِيدِ

- ‌الْحَقُّ التَّامُّ وَالْمُخَفَّفُ:

- ‌تَقْسِيمُ الْحُقُوقِ بِاعْتِبَارِ انْتِقَالِهَا لِلْوَرَثَةِ وَعَدَمِ انْتِقَالِهَا:

- ‌أَوَّلاً: الْحُقُوقُ الَّتِي تُورَثُ، وَهِيَ:

- ‌ثَانِيًا: الْحُقُوقُ الَّتِي تَثْبُتُ بِالْخِلَافَةِ وَلَا تُورَثُ:

- ‌ثَالِثًا: الْحُقُوقُ الَّتِي لَا تُورَثُ وَلَا تُنْقَل بِالْخِلَافَةِ:

- ‌ خِيَارُ الشَّرْطِ:

- ‌ خِيَارُ التَّعْيِينِ:

- ‌ خِيَارُ الْعَيْبِ:

- ‌ خِيَارُ الْقَبُول:

- ‌ الْمَنَافِعُ:

- ‌ الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ:

- ‌تَقْسِيمُ الْحُقُوقِ بِاعْتِبَارِ الْمَالِيَّةِ وَعَدَمِهَا:

- ‌الْحَقُّ الْوَاجِبُ دِيَانَةً، وَالْحَقُّ الْوَاجِبُ قَضَاءً:

- ‌حَقُّ التَّمَلُّكِ وَالْحَقُّ الْمُبَاحِ:

- ‌الْحَقُّ الثَّابِتُ أَوِ الْحَقُّ الْوَاجِبُ:

- ‌الْحَقُّ الْمُؤَكَّدُ:

- ‌حُكْمُ الْحَقِّ الْمُؤَكَّدِ:

- ‌اسْتِيفَاءُ الْحَقِّ:

- ‌حِقَّةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ ابْنُ الْمَخَاضِ وَبِنْتُ الْمَخَاضِ:

- ‌ ابْنُ اللَّبُونِ وَبِنْتُ اللَّبُونِ:

- ‌ الْجَذَعُ وَالْجَذَعَةُ:

- ‌الْحَكَمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌حَقْنٌ

- ‌حُقْنَةٌ

- ‌حَقِيقَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْمَجَازُ:

- ‌ الاِسْتِعَارَةُ:

- ‌ الْكِنَايَةُ:

- ‌أَقْسَامُ الْحَقِيقَةِ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌حِكْرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْخُلُوُّ:

- ‌ الأُْجْرَةُ:

- ‌ الإِْجَارَةُ الطَّوِيلَةُ

- ‌أَقْسَامُ الْحِكْرِ:

- ‌حُكْمُ الإِْجَارَةِ الطَّوِيلَةِ فِي الأَْوْقَافِ:

- ‌امْتِنَاعُ الإِْجَارَةِ الطَّوِيلَةِ فِي الْوَقْفِ إِذَا اشْتَرَطَ الْوَاقِفُ ذَلِكَ:

- ‌حُكْمُ التَّحْكِيرِ فِي الْوَقْفِ وَشُرُوطُ جَوَازِهِ:

- ‌الْحِكْرُ عَلَى الْوَقْفِ الَّذِي فِيهِ الْخُلُوُّ:

- ‌مَنْ يَجُوزُ مِنْهُ التَّحْكِيرُ:

- ‌الْمُدَّةُ فِي التَّحْكِيرِ:

- ‌مِقْدَارُ الأُْجْرَةِ فِي الاِسْتِحْكَارِ لِلْوَقْفِ:

- ‌مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى التَّحْكِيرِ بِغَبَنٍ فَاحِشٍ:

- ‌زِيَادَةُ أُجْرَةِ الْمِثْل فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا:

- ‌نَقْصُ أُجْرَةِ الْمِثْل أَثْنَاءَ مُدَّةِ الاِحْتِكَارِ:

- ‌مِلْكِيَّةُ الْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ الَّذِي يَضَعُهُ الْمُحْتَكِرُ وَالتَّصَرُّفُ فِيهَا:

- ‌الشُّفْعَةُ فِيمَا بُنِيَ فِي الأَْرْضِ الْمُحْتَكَرَةِ:

- ‌وَقْفُ الْبِنَاءِ مِنْ مَالِكِهِ فِي أَرْضِ الْوَقْفِ الْمُحْتَكَرَةِ:

- ‌مَوْتُ الْمُسْتَحْكَرِ قَبْل أَنْ يَبْنِيَ أَوْ يَغْرِسَ

- ‌انْقِضَاءُ الْحِكْرِ بِهَلَاكِ الْبِنَاءِ أَوِ الأَْشْجَارِ:

- ‌حُكْمٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌أَنْوَاعُ الْحُكْمِ:

- ‌أَقْسَامُ الْحُكْمِ التَّكْلِيفِيِّ:

- ‌أَقْسَامُ الْحُكْمِ الْوَضْعِيِّ:

- ‌حُكْمَانِ

- ‌حِكْمَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحِكْمَةُ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ السَّبَبُ:

- ‌ الْمَانِعُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌حُكُومَةُ عَدْلٍ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الأَْرْشُ:

- ‌ الدِّيَةُ

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِحُكُومَةِ الْعَدْل:

- ‌مَا يَجِبُ فِيهِ حُكُومَةُ الْعَدْل:

- ‌شُرُوطُ حُكُومَةِ الْعَدْل:

- ‌ أَلَاّ يَكُونَ لِلْجِنَايَةِ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ:

- ‌ أَلَاّ تَبْلُغَ الْحُكُومَةُ أَرْشَ الْعُضْوِ:

- ‌ أَنْ يَكُونَ التَّقْوِيمُ بَعْدَ انْدِمَال الْجُرْحِ:

- ‌ أَنْ يَحْكُمَ الْقَاضِي أَوِ الْمُحَكَّمُ بِالْحُكُومَةِ:

- ‌كَيْفِيَّةُ تَقْدِيرِ حُكُومَةِ الْعَدْل:

- ‌حَلَالٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌مِنَ الْمَسَائِل الأُْصُولِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْحَلَال:

- ‌الْمَسْأَلَةُ الأُْولَى:

- ‌الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ:

- ‌الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ:

- ‌حَلِفٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌حِكْمَةُ التَّحْلِيفِ وَمَشْرُوعِيَّتُهُ:

- ‌صِفَةُ التَّحْلِيفِ:

- ‌الْحُقُوقُ الَّتِي يَجْرِي فِيهَا التَّحْلِيفُ:

- ‌أَثَرُ التَّحْلِيفِ فِي الْخُصُومَةِ:

- ‌صِفَةُ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ:

- ‌حَقُّ التَّحْلِيفِ:

- ‌النِّيَّةُ فِي التَّحْلِيفِ:

- ‌حِلْفٌ

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْمُؤَاخَاةُ وَالْمُوَالَاةُ:

- ‌ الْمُهَادَنَةُ:

- ‌ الأَْمَانُ:

- ‌الأَْحْلَافُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْحِلْفِ:

- ‌أَوَّلاً: التَّحَالُفُ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمٍ:

- ‌أَطْوَارُ التَّوَارُثِ بِالْحَلِفِ فِي الإِْسْلَامِ:

- ‌التَّوَارُثُ بِالْحِلْفِ:

- ‌أَحْكَامُ الْحَلِيفِ فِي غَيْرِ التَّوَارُثِ:

- ‌ثَانِيًا: التَّحَالُفُ بَيْنَ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ:

- ‌حَلْقٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الاِسْتِحْدَادُ:

- ‌ النَّتْفُ:

- ‌أَحْكَامُ الْحَلْقِ بِالْمَعْنَى الأَْوَّل (حَلْقِ الشَّعْرِ) : حَلْقُ الرَّأْسِ:

- ‌حَلْقُ رَأْسِ الْمَوْلُودِ:

- ‌حَلْقُ الشَّارِبِ:

- ‌حَلْقُ شَعْرِ الْمُحْرِمِ:

- ‌الْحَلْقُ لِلتَّحَلُّل مِنَ الإِْحْرَامِ:

- ‌مِقْدَارُ الْوَاجِبِ حَلْقُهُ لِلتَّحَلُّل:

- ‌الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ لِلتَّحَلُّل:

- ‌حَلْقُ الْعَانَةِ وَالإِْبْطِ:

- ‌حَلْقُ شَعْرِ سَائِرِ الْجَسَدِ:

- ‌حَلْقُ شَعْرِ الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ:

- ‌حَلْقُ شَعْرِ الْمَيِّتِ:

- ‌أَحْكَامُ الْحَلْقِ (بِمَعْنَى مَسَاغِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ) :

- ‌حِلٌّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌ الْحِل ضِدُّ الْحُرْمَةِ:

- ‌ الْحِل الْمُقَابِل لِلْحَرَمِ الْمَكِّيِّ:

- ‌ أَفْضَل بِقَاعِ الْحِل لِلإِْحْرَامِ بِالْعُمْرَةِ:

- ‌ الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْحِل:

- ‌الْحِل الْمُقَابِل لِحَرَمِ الْمَدِينَةِ:

- ‌ أَشْهُرُ الْحِل:

- ‌ الْحِل مُقَابِل الإِْحْرَامِ:

- ‌حُلْمٌ

- ‌حُلْوَانُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْجُعْل:

- ‌ الْحِبَاءُ:

- ‌ الرِّشْوَةُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌حُلُولٌ

- ‌حَلِيفٌ

- ‌حُلِيٌّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الزِّينَةُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْحُلِيِّ:

- ‌أَوَّلاً: حِلْيَةُ الذَّهَبِ:

- ‌ حِلْيَةُ الذَّهَبِ لِلرِّجَال:

- ‌ حِلْيَةُ الْفِضَّةِ لِلرِّجَال:

- ‌حِلْيَةُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لِلنِّسَاءِ:

- ‌حُكْمُ الْمُمَوَّهِ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ:

- ‌الْحُلِيُّ مِنْ غَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ:

- ‌زَكَاةُ الْحُلِيِّ:

- ‌حُكْمُ انْكِسَارِ الْحَلْيِ:

- ‌إِجَارَةُ الْحَلْيِ:

- ‌وَقْفُ الْحَلْيِ:

- ‌حِمًى

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ إِحْيَاءُ الْمَوَاتِ:

- ‌ الإِْقْطَاعُ:

- ‌ الإِْرْفَاقُ:

- ‌ الإِْرْصَادُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌شُرُوطُ الْحِمَى:

- ‌أَخْذُ الْعِوَضِ مِمَّنْ يَنْتَفِعُ بِالْحِمَى:

- ‌نَصْبُ أَمِينٍ عَلَى الْحِمَى:

- ‌عُقُوبَةُ التَّعَدِّي عَلَى حِمَى الإِْمَامِ:

- ‌نَقْضُ الْحِمَى:

- ‌إِحْيَاءُ الْحِمَى:

- ‌حَمَالَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْكَفَالَةُ:

- ‌الضَّمَانُ:

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْحَمَالَةِ:

- ‌أَحْكَامُ الْحَمَالَةِ:

- ‌ دَفْعُ الزَّكَاةِ لِلْحَمِيل:

- ‌ إبَاحَةُ السُّؤَال لأَِجْل الْحَمَالَةِ:

- ‌حَمْدٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الثَّنَاءُ:

- ‌الشُّكْرَ

- ‌الْمَدْحُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌حْمَدُ الإِْنْسَانُ نَفْسَهُ

- ‌حَمْدُ الإِْنْسَانِ غَيْرَهُ:

- ‌حَمْدُ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌أَوَّلاً: الاِبْتِدَاءُ بِالْحَمْدِ:

- ‌ثَانِيًا: الْحَمْدُ فِي دُعَاءِ الاِسْتِفْتَاحِ:

- ‌ثَالِثًا: قِرَاءَةُ سُورَةِ الْحَمْدُ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌رَابِعًا: الْحَمْدُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ:

- ‌خَامِسًا: الْحَمْدُ فِي الرَّفْعِ بَعْدَ الرُّكُوعِ:

- ‌سَادِسًا: الْحَمْدُ بَعْدَ الصَّلَاةِ:

- ‌سَابِعًا: الْحَمْدُ فِي الْخُطَبِ الْمَشْرُوعَةِ:

- ‌ الْحَمْدُ فِي خُطْبَتَيِ الْجُمُعَةِ:

- ‌ الْحَمْدُ فِي خُطْبَتَيِ الْعِيدَيْنِ:

- ‌ الْحَمْدُ فِي خُطْبَتَيْ الاِسْتِسْقَاءِ:

- ‌ الْحَمْدُ فِي خُطْبَتَيِ الْكُسُوفِ:

- ‌ الْحَمْدُ فِي خُطَبِ النِّكَاحِ:

- ‌ الْحَمْدُ فِي خُطَبِ الْحَجِّ:

- ‌ثَامِنًا: الْحَمْدُ فِي بَدْءِ الدُّعَاءِ وَخَتْمِهِ:

- ‌تَاسِعًا: الْحَمْدُ عِنْدَ حُصُول نِعْمَةٍ أَوِ انْدِفَاعِ مَكْرُوهٍ:

- ‌عَاشِرًا: الْحَمْدُ بَعْدَ الْعُطَاسِ:

- ‌حَادِي عَشَرَ: الْحَمْدُ عِنْدَ الصَّبَاحِ وَالْمَسَاءِ

- ‌ثَانِي عَشَرَ: الْحَمْدُ عِنْدَ مَوْتِ الْوَلَدِ

- ‌ثَالِثَ عَشَرَ: الْحَمْدُ إِذَا رَأَى مَا يُحِبُّ وَمَا يَكْرَهُ:

- ‌رَابِعَ عَشَرَ: الْحَمْدُ إِذَا دَخَل السُّوقَ:

- ‌خَامِسَ عَشَرَ: الْحَمْدُ إِذَا نَظَرَ فِي الْمِرْآةِ:

- ‌سَادِسَ عَشَرَ: الْحَمْدُ إِذَا رَكِبَ دَابَّتَهُ وَنَحْوَهَا:

- ‌سَابِعَ عَشَرَ: الْحَمْدُ لِمَنْ أَكَل أَوْ شَرِبَ، أَوْ لَبِسَ جَدِيدًا، أَوْ قَامَ مِنَ الْمَجْلِسِ، أَوْ خَرَجَ مِنَ

- ‌الْخَلَاءِ، أَوِ اسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ، أَوْ أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ، أَوْ سُئِل عَنْ حَالِهِ أَوْ حَال غَيْرِهِ

- ‌ثَامِنَ عَشَرَ: فَضْل الْحَمْدِ وَأَفْضَل أَلْفَاظِهِ:

- ‌حَمْدَلَةٌ

- ‌حَمْلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْحَبَل:

- ‌ الْجَنِينُ:

- ‌أَحْكَامُ الْحَمْل:

- ‌أَوَّلاً: الْحَمْل بِمَعْنَى مَا تَحْمِلُهُ الأُْنْثَى مِنْ وَلَدٍ:

- ‌مُدَّةُ الْحَمْل وَأَثَرُهَا فِي ثُبُوتِ النَّسَبِ:

- ‌أَقَل مُدَّةِ الْحَمْل:

- ‌أَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَمْل:

- ‌أَثَرُ الْحَمْل فِي تَصَرُّفَاتِ الْحَامِل:

- ‌أَهْلِيَّةُ الْحَمْل:

- ‌ النَّسَبُ:

- ‌ الإِْرْثُ:

- ‌ الْوَصِيَّةُ لِلْحَمْل

- ‌ الْوَقْفُ عَلَى الْحَمْل:

- ‌ الإِْقْرَارُ لِلْحَمْل وَالْهِبَةُ لَهُ:

- ‌أَثَرُ نُقْصَانِ أَهْلِيَّةِ الْحَمْل:

- ‌نَفْيُ الْحَمْل:

- ‌الاِسْتِلْحَاقُ

- ‌انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ بِوَضْعِ الْحَمْل:

- ‌إِخْرَاجُ الْحَمْل مِنَ الْحَامِل الْمَيِّتِ

- ‌الاِعْتِدَاءُ عَلَى الْحَمْل

- ‌ذَكَاةُ حَمْل الْحَيَوَانِ

- ‌بَيْعُ الْحَمْل وَاسْتِثْنَاؤُهُ فِي بَيْعِ الْحَامِل

- ‌ثَانِيًا: الْحَمْل بِمَعْنَى الرَّفْعِ:

- ‌ حَمْل الْمَبِيعِ وَالْمَأْجُورِ:

- ‌ ضَمَانُ الْحَمَّال:

- ‌ حَمْل الْمُصْحَفِ:

- ‌حَمَّامٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌أَحْكَامٌ تَتَعَلَّقُ بِالْحَمَّامِ:

- ‌الشُّفْعَةُ فِي الْحَمَّامِ:

- ‌قِسْمَةُ الْحَمَّامِ:

- ‌دُخُول الْحَمَّامِ:

- ‌دُخُول الذِّمِّيَّةِ الْحَمَّامَ مَعَ الْمُسْلِمَاتِ:

- ‌آدَابُ الدُّخُول إِلَى الْحَمَّامِ وَالْخُرُوجِ مِنْهُ:

- ‌طَهَارَةُ مَاءِ الْحَمَّامِ

- ‌السَّلَامُ فِي الْحَمَّامِ:

- ‌قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَالذِّكْرُ فِي الْحَمَّامِ:

- ‌الصَّلَاةُ فِي الْحَمَّامِ وَعَلَيْهِ وَإِلَيْهِ

- ‌قَطْعُ مَنْ سَرَقَ مِنْ حَمَّامٍ:

- ‌حَمْوٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌حَمِيلٌ

- ‌حِمْيَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌حَنْتَمٌ

- ‌حِنْثٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ النَّقْضُ:

- ‌ النَّكْثُ:

- ‌ الْبِرُّ:

- ‌ الْخُلْفُ:

الفصل: ضَرَرِ الشَّرِكَةِ فِيمَا يَدُومُ، وَكُلٌّ مِنَ الضَّرَرَيْنِ حَاصِلٌ قَبْل الْبَيْعِ،

ضَرَرِ الشَّرِكَةِ فِيمَا يَدُومُ، وَكُلٌّ مِنَ الضَّرَرَيْنِ حَاصِلٌ قَبْل الْبَيْعِ، وَمِنْ حَقِّ الرَّاغِبِ فِيهِ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يُخَلِّصَ صَاحِبَهُ بِالْبَيْعِ لَهُ، فَإِذَا بَاعَ لِغَيْرِهِ سَلَّطَهُ الشَّرْعُ عَلَى أَخْذِهِ مِنْهُ. (1)

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الشُّفْعَةَ تَثْبُتُ فِي الْحَمَّامِ فَيَأْخُذُهُ الشَّفِيعُ بِقَدْرِهِ، لأَِنَّ الأَْخْذَ بِالشُّفْعَةِ عِنْدَهُمْ لِدَفْعِ ضَرَرِ التَّأَذِّي بِسُوءِ الْمُجَاوَرَةِ عَلَى الدَّوَامِ. (2) وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ:" شُفْعَةٌ ".

‌قِسْمَةُ الْحَمَّامِ:

4 -

ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ مِنْ شُرُوطِ الْقِسْمَةِ جَبْرًا عَدَمَ فَوْتِ الْمَنْفَعَةِ الْمَقْصُودَةِ بِالْقِسْمَةِ، وَلِذَا لَا يُقَسَّمُ حَمَّامٌ وَنَحْوُهُ عِنْدَ عَدَمِ الرِّضَا، أَمَّا عِنْدَ رِضَا الْجَمِيعِ فَتَجُوزُ قِسْمَتُهُ، لِوُجُودِ التَّرَاضِي مِنْهُمْ بِالْتِزَامِ الضَّرَرِ، فَكُل وَاحِدٍ يَنْتَفِعُ بِنَصِيبِهِ فِيمَا شَاءَ كَأَنْ يَجْعَلَهُ بَيْتًا.

وَقَيَّدَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ عَدَمَ جَوَازِ قِسْمَةِ الْحَمَّامِ بِأَنْ يَكُونَ صَغِيرًا. (3) وَلِتَفْصِيل ذَلِكَ يُرْجَعُ إِلَى مُصْطَلَحِ " قِسْمَةٌ ".

(1) المحلي على المنهاج وشرح القليوبي 3 / 43.

(2)

ابن عابدين 5 / 150، والمدونة الكبرى 5 / 432 طبع دار صادر.

(3)

ابن عابدين 5 / 161، 166، والفتاوى الهندية 5 / 207، والمدونة 5 / 515، والقوانين الفقهية 282، ونهاية المحتاج 8 / 285، ونيل المآرب 2 / 460.

ص: 156

‌دُخُول الْحَمَّامِ:

5 -

ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ دُخُول الْحَمَّامِ مَشْرُوعٌ لِلرِّجَال وَالنِّسَاءِ.

وَقَدْ دَخَل خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَمَّامَ حِمْصَ، وَدَخَل ابْنُ عَبَّاسٍ حَمَّامَ الْجُحْفَةِ. وَكَانَ الْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ يَدْخُلَانِ الْحَمَّامَ. وَلَكِنَّهُ مُقَيَّدٌ بِمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ كَشْفُ الْعَوْرَةِ، مَعَ مُرَاعَاةِ مَا يَلِي:

6 -

إِذَا كَانَ الدَّاخِل رَجُلاً فَيُبَاحُ لَهُ دُخُولُهُ إِذَا أَمِنَ وُقُوعَ مُحَرَّمٍ: بِأَنْ يَسْلَمَ مِنَ النَّظَرِ إِلَى عَوْرَاتِ النَّاسِ وَمَسِّهَا، وَيَسْلَمَ مِنْ نَظَرِهِمْ إِلَى عَوْرَتِهِ وَمَسِّهَا، وَإِنْ خَشِيَ أَنْ لَا يَسْلَمَ مِنْ ذَلِكَ كُرِهَ لَهُ ذَلِكَ، لأَِنَّهُ لَا يَأْمَنُ وُقُوعَهُ فِي الْمَحْظُورِ، فَإِنَّ كَشْفَ الْعَوْرَةِ وَمُشَاهَدَتَهَا حَرَامٌ، لِمَا رَوَى بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَال: قُلْتُ: يَا رَسُول اللَّهِ، عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَال: احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَاّ مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ. (1) قَال: قُلْتُ: يَا رَسُول اللَّهِ، إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ؟ قَال: إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَيَنَّهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَيَنَّهَا. قَال: قُلْتُ: يَا رَسُول اللَّهِ. إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا. قَال: اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ.

(1) حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: " احفظ عورتك. . . " أخرجه أبو داود (4 / 304 - تحقيق عزت عبيد دعاس) والترمذي (5 / 97 - 98 - ط الحلبي) . واللفظ لأبي داود، وقال الترمذي:" حديث حسن ".

ص: 156