الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأَْشْبَاهِ: أَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنْ لَا كَرَاهَةَ مُطْلَقًا، ثُمَّ قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَفِي زَمَانِنَا لَا شَكَّ فِي الْكَرَاهَةِ لِتَحَقُّقِ كَشْفِ الْعَوْرَةِ.
وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: إِنَّمَا مُنِعَ دُخُولُهُنَّ حِينَ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ حَمَّامَاتٌ مُنْفَرِدَةٌ، فَأَمَّا مَعَ انْفِرَادِهِنَّ عَنِ الرِّجَال فَلَا بَأْسَ، وَقَال ابْنُ الْجَوْزِيِّ، وَابْنُ تَيْمِيَّةَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا اعْتَادَتِ الْحَمَّامَ وَشَقَّ عَلَيْهَا تَرَكَتْ دُخُولَهُ إِلَاّ لِعُذْرٍ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهَا دُخُولُهُ. (1)
دُخُول الذِّمِّيَّةِ الْحَمَّامَ مَعَ الْمُسْلِمَاتِ:
8 -
يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ خِلَافًا لِلْحَنَابِلَةِ فِي الْمُعْتَمَدِ أَنَّ لِلْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ إِذَا كَانَتْ فِي الْحَمَّامِ مَعَ النِّسَاءِ الْمُسْلِمَاتِ أَنْ تَكْشِفَ عَنْ بَدَنِهَا مَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ بِالنِّسْبَةِ إِلَى النِّسَاءِ الْمُسْلِمَاتِ، وَهُوَ مَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ.
وَعِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ يَجِبُ عَلَيْهَا فِي الْحَمَّامِ أَنْ تَسْتُرَ جَمِيعَ بَدَنِهَا لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا هَتَكَتْ سِتْرَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ. (2)
(1) ابن عابدين 5 / 32، والقوانين الفقهية / 443، 444، وحاشية البناني على الزرقاني 7 / 45، وأسنى المطالب 1 / 72، وكشاف القناع 1 / 158، 159.
(2)
حديث: " أيما امرأة وضعت ثيابها ". أخرجه ابن ماجه (2 / 1234 - ط الحلبي) من حديث عائشة والحاكم (4 / 288 - ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
أَمَّا الذِّمِّيَّةُ فَلَيْسَ لَهَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ أَنْ تَنْظُرَ مِنَ الْمُسْلِمَةِ إِلَاّ مَا يَرَاهُ الرَّجُل الأَْجْنَبِيُّ مِنْهَا، وَلِهَذَا نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ الذِّمِّيَّةَ تُمْنَعُ مِنْ دُخُول الْحَمَّامِ مَعَ النِّسَاءِ، وَقَدْ كَتَبَ عُمَرُ رضي الله عنه إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ أَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ نِسَاءَ أَهْل الذِّمَّةِ يَدْخُلْنَ الْحَمَّامَاتِ مَعَ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ فَامْنَعْ مِنْ ذَلِكَ. وَحُل دُونَهُ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ تَرَى الذِّمِّيَّةُ عَرِيَّةَ الْمُسْلِمَةِ. وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا يَحِل لِلْمُسْلِمَةِ أَنْ تَرَاهَا يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ لِئَلَاّ تَصِفَهَا لِزَوْجِهَا. (1)
آدَابُ الدُّخُول إِلَى الْحَمَّامِ وَالْخُرُوجِ مِنْهُ:
9 -
مِنْ آدَابِهِ:
- أَنْ يُسَلِّمَ الأُْجْرَةَ أَوَّلاً أَيْ قَبْل دُخُولِهِ، ذَكَرَ هَذَا الشَّافِعِيَّةُ.
- وَأَنْ يَقْصِدَ بِدُخُولِهِ التَّنْظِيفَ وَالتَّطْهِيرَ لَا التَّرَفُّهَ وَالتَّنَعُّمَ.
- وَأَنْ يُقَدِّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى فِي دُخُولِهِ، وَالْيُمْنَى فِي خُرُوجِهِ.
- وَيَقْصِدَ مَوْضِعًا خَالِيًا، لأَِنَّهُ أَبْعَدُ مِنْ أَنْ يَقَعَ فِي مَحْظُورٍ.
- وَيُقَلِّل الاِلْتِفَاتَ تَجَنُّبًا لِرُؤْيَةِ عَوْرَةٍ.
(1) شرح المنهاج وحاشية القليوبي 3 / 211، والقوانين الفقهية ص 431، والزرقاني 1 / 176، وتفسير القرطبي 12 / 233 في تفسير سورة النور آية 31، والمغني 6 / 562.