الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإِْحْرَامِ فَيَحِل لَهُ مَا كَانَ مَحْظُورًا عَلَى الْمُحْرِمِ بِالْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ. (ر: مُصْطَلَحَ: تَحَلُّلٌ) .
حُلْمٌ
ر: رُؤْيَا
حُلْوَانُ
التَّعْرِيفُ:
1 -
الْحُلْوَانُ بِضَمِّ الْحَاءِ وَسُكُونِ اللَاّمِ مِثْل غُفْرَانٍ: الْعَطَاءُ، وَهُوَ اسْمٌ مِنْ حَلَوْتُهُ أَحْلُوهُ وَمِنْهُ حُلْوَانُ الْكَاهِنِ. وَالْحُلْوَانُ أَيْضًا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُل مِنْ مَهْرِ ابْنَتِهِ شَيْئًا، وَحُلْوَانُ الْمَرْأَةِ مَهْرُهَا (1) .
وَوَرَدَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ (2) .
وَقَال شُرَّاحُ الْحَدِيثِ: إِنَّ الْمُرَادَ بِحُلْوَانِ الْكَاهِنِ (3) مَا يُعْطَاهُ مِنَ الأَْجْرِ عَلَى كِهَانَتِهِ (4) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ -
الْجُعْل:
2 -
الْجُعْل هُوَ الْمَال الْمُلْتَزَمُ فِي مُقَابَلَةِ عَمَلٍ لَا عَلَى وَجْهِ الإِْجَارَةِ.
(1) المصباح المنير: مادة " حلا ".
(2)
حديث: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر. . . " أخرجه مسلم (3 / 1198 - ط الحلبي) من حديث أبي مسعود الأنصاري.
(3)
الكاهن هو: الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان، ويدعي معرفة الأسرار (النهاية 4 / 215 - ط بيروت) .
(4)
النهاية لابن الأثير 1 / 430، وصحيح البخاري 1 / 573، وعون المعبود 9 / 295.