الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نَفْيَهُ قَال: يَصِحُّ اسْتِلْحَاقُهُ، وَإِذَا اسْتَلْحَقَهُ لَمْ يَمْلِكْ نَفْيَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَمَنْ قَال: لَا يَصِحُّ اسْتِلْحَاقُهُ قَال: لَوْ صَحَّ اسْتِلْحَاقُهُ لَزِمَهُ بِتَرْكِ نَفْيِهِ. وَلَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ بِالإِْجْمَاعِ. ". (1)
انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ بِوَضْعِ الْحَمْل:
19 -
اتَّفَقَ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ عَلَى أَنَّ الْحَامِل تَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِوَضْعِ الْحَمْل سَوَاءٌ أَكَانَتْ عَنْ طَلَاقٍ، أَمْ وَفَاةٍ، أَمْ مُتَارَكَةٍ، أَمْ وَطْءِ شُبْهَةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَأُولَاتُ الأَْحْمَال أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (2) وَلأَِنَّ الْقَصْدَ مِنَ الْعِدَّةِ بَرَاءَةُ الرَّحِمِ وَهِيَ تَحْصُل بِوَضْعِ الْحَمْل.
كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْحَمْل إِذَا كَانَ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ وَكَانَ بَيْنَهُمَا أَقَل مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَالْعِدَّةُ تَنْقَضِي بِوَضْعِ الأَْخِيرِ لِحُصُول الْبَرَاءَةِ بِهِ. (3) وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحَيْ (عِدَّةٌ - حَامِلٌ) .
إِخْرَاجُ الْحَمْل مِنَ الْحَامِل الْمَيِّتِ
20 -
إِذَا مَاتَتِ الْحَامِل وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ حَيٌّ، فَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ تَسْطُوَ عَلَيْهِ الْقَوَابِل وَجَبَ ذَلِكَ
(1) المغني 7 / 424.
(2)
سورة الطلاق / 4.
(3)
ابن عابدين 2 / 603، و 604، وجواهر الإكليل 1 / 364، وحاشية الدسوقي 2 / 471، وحاشية الجمل 4 / 445، 446، والمغني لابن قدامة 7 / 474، 475.
اتِّفَاقًا، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ شُقَّ بَطْنُهَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ اسْتِبْقَاءً لِحَيَاةِ الْحَمْل، خِلَافًا لِلْحَنَابِلَةِ وَالْمَشْهُورِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، حَيْثُ قَالُوا بِعَدَمِ جَوَازِ هَتْكِ حُرْمَةِ الْمَيِّتِ الْمُتَيَقَّنَةِ لأَِمْرٍ مَوْهُومٍ، لأَِنَّ هَذَا الْوَلَدَ لَا يَعِيشُ وَلَا يَتَحَقَّقُ أَنْ يَحْيَا، (1) كَمَا عَلَّلُوهَا، وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ:(حَامِلٌ) .
الاِعْتِدَاءُ عَلَى الْحَمْل
21 -
الاِعْتِدَاءُ عَلَى الْحَمْل إِذَا تَسَبَّبَ فِي إِسْقَاطِهِ مَيِّتًا فَفِيهِ غُرَّةٌ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، وَكَذَلِكَ إِذَا أَسْقَطَتْهُ الْحَامِل بِدَوَاءٍ أَوْ فِعْلٍ كَضَرْبٍ:(ر: غُرَّةٌ) .
أَمَّا إِذَا أَلْقَتْهُ حَيًّا حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً ثُمَّ مَاتَ بِسَبَبِ الاِعْتِدَاءِ فِدْيَةٌ كَامِلَةٌ خَطَأً كَانَ الاِعْتِدَاءُ أَوْ عَمْدًا. وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فِيهِ الْقِصَاصُ إِذَا كَانَ عَمْدًا. (ر: إِجْهَاضٌ، حَامِلٌ) . (2)
ذَكَاةُ حَمْل الْحَيَوَانِ
.
22 -
إِنَّ خَرَجَ الْحَمْل بَعْدَ تَذْكِيَةِ الْحَيَوَانِ الْحَامِل وَكَانَ كَامِل الْخِلْقَةِ وَغَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّ مَوْتَهُ بِسَبَبِ تَذْكِيَةِ أُمِّهِ
(1) ابن عابدين 1 / 602، وجواهر الإكليل 1 / 167، والدسوقي 1 / 429، والمهذب 1 / 145، والمغني لابن قدامة 2 / 551.
(2)
حاشية ابن عابدين مع الدر 5 / 377، 379، وحاشية القليوبي 4 / 159، وجواهر الإكليل 2 / 267، 272، وأسنى المطالب 1 / 89، وبداية المجتهد 2 / 407، والمغني لابن قدامة 7 / 299، 300، 811، 815.