الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ (1) .
هَذَا وَقَدْ أَخْرَجَ الشَّافِعِيَّةُ مِنَ الْحُكُومَةِ مَا عُرِفَتْ نِسْبَةُ أَرْشِهِ إِلَى أَرْشٍ مُقَدَّرٍ فِي الشَّرْعِ كَأَنْ كَانَ بِقُرْبِهِ مُوضِحَةٌ (2) ، أَوْ جَائِفَةٌ (3) فَعِنْدَئِذٍ وَجَبَ الأَْكْثَرُ مِنْ قِسْطِهِ وَالْحُكُومَةِ. (4)
وَيَخْرُجُ مِنَ الْحُكُومَةِ مَا كَانَ فِي مَعْنَى الْجُرْحِ الَّذِي فِيهِ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ مَقِيسًا عَلَيْهِ كَالأَْلْيَتَيْنِ وَالثَّدْيَيْنِ وَالْحَاجِبَيْنِ (5) .
وَلِلتَّفْصِيل فِي الْجِنَايَاتِ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا حُكُومَةُ الْعَدْل (ر: جِنَايَةٌ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ) .
شُرُوطُ حُكُومَةِ الْعَدْل:
5 -
لَمْ يَذْكُرِ الْفُقَهَاءُ شُرُوطًا مَحْدُودَةً لِوُجُوبِ حُكُومَةِ الْعَدْل إِلَاّ أَنَّهُ أَمْكَنَ بِتَتَبُّعِ عِبَارَاتِهِمُ اسْتِخْلَاصُ الشُّرُوطِ الآْتِيَةِ:
أ -
أَلَاّ يَكُونَ لِلْجِنَايَةِ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ:
6 -
يُشْتَرَطُ أَلَاّ يَكُونَ لِلْجِنَايَةِ الْمُرَادُ تَقْدِيرُهَا أَرْشٌ مُقَدَّرٌ مِنْ قِبَل الشَّارِعِ (6) بِنَاءً عَلَيْهِ لَا يَجُوزُ
(1) تبيين الحقائق 6 / 133 وانظر تكملة البحر الرائق 8 / 382.
(2)
الموضحة هي الشجة التي تبدي بياض العظم (ر: شجة) .
(3)
الجائفة هي الطعنة التي تبلغ الجوف (ر: جائفة) .
(4)
مغني المحتاج 4 / 77 نشر دار إحياء التراث العربي، ونهاية المحتاج 7 / 325.
(5)
المغني لابن قدامة 8 / 56.
(6)
بدائع الصنائع 7 / 323، ومغني المحتاج 4 / 77، والمغني 8 / 56، والشرح الصغير 4 / 381.
الاِجْتِهَادُ فِي تَقْدِيرِ أَرْشِ شَجَّةٍ، أَوْ جِرَاحَةٍ، أَوْ إِزَالَةِ مَنْفَعَةِ عُضْوٍ لَهَا أَرْشٌ مُقَدَّرٌ فِي الشَّرْعِ.
ب -
أَلَاّ تَبْلُغَ الْحُكُومَةُ أَرْشَ الْعُضْوِ:
7 -
الْحُكُومَةُ الَّتِي تَجِبُ فِي جُرْحٍ أَصَابَ عُضْوًا لَهُ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ كَالْيَدِ وَالرِّجْل لَا يَبْلُغُ بِهَا ذَلِكَ الأَْرْشَ الْمُقَدَّرَ، وَهُوَ قَوْل أَكْثَرِ أَهْل الْعِلْمِ. (1)
وَعِلَّةُ ذَلِكَ أَلَاّ تَكُونَ الْجِنَايَةُ عَلَى الْعُضْوِ مَعَ بَقَائِهِ مَضْمُونَةً بِمَا يُضْمَنُ بِهِ الْعُضْوُ نَفْسُهُ. (2)
قَال النَّوَوِيُّ: إِنْ كَانَتِ الْجِنَايَةُ عَلَى عُضْوٍ لَهُ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ نَظَرَ: إِنْ لَمْ تَبْلُغِ الْحُكُومَةُ أَرْشَ ذَلِكَ الْعُضْوِ وَجَبَتْ بِكَمَالِهَا، وَإِنْ بَلَغَتْهُ نَقَصَ الْحَاكِمُ شَيْئًا مِنْهُ بِالاِجْتِهَادِ. وَبِهَذَا يَقُول الْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ (3) . بِنَاءً عَلَى هَذَا أَنَّ حُكُومَةَ الأُْنْمُلَةِ الْعُلْيَا يَجْرَحُهَا، أَوْ يَقْلَعُ ظُفُرَهَا يَنْقُصُ عَنْ أَرْشِ الأُْنْمُلَةِ.
وَالْجِنَايَةُ عَلَى الأُْصْبُعِ وَعَلَى الرَّأْسِ لَا تَبْلُغُ حُكُومَتُهَا أَرْشَ الْمُوضِحَةِ، وَعَلَى الْبَطْنِ لَا تَبْلُغُ أَرْشَ الْجَائِفَةِ، وَحُكُومَةُ جُرْحِ الْكَفِّ لَا تَبْلُغُ دِيَةَ الأَْصَابِعِ الْخَمْسِ، وَكَذَا حُكُومَةُ قَطْعِ الْكَفِّ الَّتِي لَا أُصْبُعَ عَلَيْهَا
(1) مغني المحتاج 4 / 77 وروضة الطالبين 9 / 308، والأنوار لأعمال الأبرار 2 / 426، والمغني لابن قدامة 8 / 57 - 58، والكافي لابن قدامة 4 / 94، والدسوقي 4 / 271.
(2)
مغني المحتاج 4 / 77.
(3)
روضة الطالبين 9 / 308، ومغني المحتاج 4 / 78، والمغني 8 / 58.