الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِعَدْلَيْنِ لَا يُسْتَحَقُّ فِيهَا شَيْءٌ إِلَاّ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ إِذْ لَا فَائِدَةَ فِي رَدِّ الْيَمِينِ أَوْ إِثْبَاتِهَا، لأَِنَّهُ إِنْ حَلَفَهَا لَا يَثْبُتُ الْمُدَّعَى بِهِ لِتَوَقُّفِ ثُبُوتِهَا عَلَى الْعَدْلَيْنِ إِلَاّ الْقَسَامَةَ وَجِرَاحَ الْعَمْدِ، وَفِي بَعْضِهَا خِلَافٌ وَهِيَ الْمُسَمَّاةُ عِنْدَهُمْ بِأَحْكَامٍ تَثْبُتُ فِي الْبَدَنِ لَيْسَتْ بِمَالٍ وَيَطَّلِعُ عَلَيْهَا الرِّجَال غَالِبًا.
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ وَهُوَ الْمُتَّبَعُ عِنْدَهُمْ، أَنَّهُ يَجْرِي التَّحْلِيفُ لأَِنَّهُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ الدَّعَاوَى الَّتِي تَثْبُتُ بِرَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ تَثْبُتُ بِرَجُلٍ وَيَمِينٍ. (1)
وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِهِمَا فِي الْحُقُوقِ وَالأَْمْوَال (2) ثُمَّ الأَْئِمَّةُ مِنْ بَعْدِهِ.
وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى قَوْلَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: لَا يَسْتَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَا تُعْرَضُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ قَال أَحْمَدُ رحمه الله: لَمْ أَسْمَعْ مَنْ مَضَى جَوَّزُوا الأَْيْمَانَ إِلَاّ فِي الأَْمْوَال وَالْعُرُوضِ خَاصَّةً كَمَا سَلَفَ.
الثَّانِي: يُسْتَحْلَفُ فِي الطَّلَاقِ وَالْقِصَاصِ وَالْقَذْفِ. وَقَال الْخِرَقِيُّ: إِذَا قَال ارْتَجَعْتُكِ
(1) البدائع 6 / 227، حاشية الدسوقي 4 / 227، الوجيز للغزالي 2 / 265، المغني لابن قدامة 9 / 237، تبصرة الحكام 1 / 169، جواهر الإكليل 2 / 228، شرح الروض من أسنى المطالب 4 / 402، نهاية المحتاج 8 / 295 - 296، روضة القضاة وطريق النجاة ص 283، المهذب 2 / 302.
(2)
حديث: " قضى بالرجل واليمين. . . " عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. أخرجه مسلم (3 / 1337 - ط الحلبي) .
فَقَالَتْ: انْقَضَتْ عِدَّتِي قَبْل رَجْعَتِكَ فَالْقَوْل قَوْلُهَا مَعَ يَمِينِهَا.
قَال ابْنُ قُدَامَةَ: فَيَتَخَرَّجُ مِنْ هَذَا أَنَّهُ يُسْتَحْلَفُ فِي كُل حَقٍّ لآِدَمِيٍّ، لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى قَوْمٌ دِمَاءَ قَوْمٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. (1)
وَهَذَا عَامٌّ فِي كُل مُدَّعًى عَلَيْهِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي دَعْوَى الدِّمَاءِ بِذِكْرِهَا فِي الدَّعْوَى مَعَ عُمُومِ الأَْحَادِيثِ، وَلأَِنَّهَا دَعْوَى صَحِيحَةٌ فِي حَقٍّ لآِدَمِيٍّ، فَجَازَ أَنْ يَحْلِفَ فِيهَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، كَدَعْوَى الْمَال (2) .
أَثَرُ التَّحْلِيفِ فِي الْخُصُومَةِ:
5 -
الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ الْيَمِينَ تُفِيدُ قَطْعَ الْخُصُومَةِ فِي الْحَال لَا الْبَرَاءَةَ مِنَ الْحَقِّ. وَالْمَالِكِيَّةُ اعْتَدُّوا بِالْحَلِفِ وَقَالُوا: تَكُونُ الْيَمِينُ كَافِيَةً فِي إِسْقَاطِ الْخُصُومَةِ وَفِي مَنْعِ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ بَعْدَ ذَلِكَ، إِلَاّ إِذَا كَانَ لِلْمُدَّعِي عُذْرٌ فِي عَدَمِ الإِْتْيَانِ بِالْبَيِّنَةِ وَذَلِكَ كَنِسْيَانٍ حِينَ تَحْلِيفِهِ خَصْمَهُ. (3) وَلِلتَّفْصِيل (ر: إِثْبَاتٌ) فِقْرَةَ (28) .
(1) حديث: " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم ". أخرجه البخاري (الفتح 8 / 213 - ط السلفية) ومسلم (3 / 1336 ط الحلبي) من حديث عبد الله بن عباس واللفظ لمسلم
(2)
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4 / 150، المغني لابن قدامة 9 / 238.
(3)
بدائع الصنائع 6 / 229، نهاية المحتاج 8 / 335، كشاف القناع 4 / 285.