الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حَمْوٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
حَمْوُ الْمَرْأَةِ وَحَمُوهَا وَحَمُهَا وَحَمَاهَا، أَبُو زَوْجِهَا أَوْ أَخُو زَوْجِهَا، وَكَذَلِكَ مَنْ كَانَ مِنْ قِبَل الزَّوْجِ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ فَهُمْ أَحْمَاءُ الْمَرْأَةِ، وَحَمَاةُ الْمَرْأَةِ أُمُّ زَوْجِهَا، وَحَكَى النَّوَوِيُّ إِجْمَاعَ أَهْل اللُّغَةِ عَلَى ذَلِكَ. (1)
وَقَال ابْنُ فَارِسٍ: الْحَمْءُ: أَبُو الزَّوْجِ، وَأَبُو امْرَأَةِ الرَّجُل.
وَقَال الْمُحْكَمُ: وَحَمْءُ الرَّجُل أَبُو زَوْجَتِهِ أَوْ أَخُوهَا أَوْ عَمُّهَا. فَحَصَل مِنْ هَذَا أَنَّ الْحَمْءَ يَكُونُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ كَالصِّهْرِ، وَهَكَذَا نَقَلَهُ الْخَلِيل عَنْ بَعْضِ الْعَرَبِ. (2) وَقَالُوا كُل شَيْءٍ مِنْ قِبَل الْمَرْأَةِ فَهُمُ الأَْخْتَانُ وَقَال ابْنُ الأَْعْرَابِيِّ: الْحَمَاةُ أُمُّ الزَّوْجِ، وَالْخَتَنَةُ أُمُّ الْمَرْأَةِ، وَمِنَ الْعَرَبِ مَنْ يُبَدِّل مَكَانَ الأَْخْتَانِ الأَْصْهَارَ - وَالْعَكْسُ - وَمِنَ الْعَرَبِ مَنْ يَجْعَلُهُمْ كُلَّهُمْ أَصْهَارًا، (3) وَهَذَا عَلَى سَبِيل الْغَلَبَةِ.
(1) طرح التثريب في شرح التقريب 7 / 41.
(2)
المصباح المنير.
(3)
لسان العرب - المصباح المنير - مادة: " حمو ".
وَالْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيُّ لَا يَعْدُو الْمَعْنَى اللُّغَوِيَّ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 -
النَّظَرُ وَالْخَلْوَةُ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَمْوِ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ أَحْوَال الْحَمْوِ.
فَالْحَمْوُ الْمَحْرَمُ: كَأَبِي الزَّوْجِ وَإِنْ عَلَا، وَابْنُ الزَّوْجِ وَإِنْ نَزَل، يَجُوزُ لَهُ النَّظَرُ إِلَى الْمَرْأَةِ وَالْخَلْوَةُ بِهَا، وَكَذَلِكَ أُمُّ الزَّوْجَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الزَّوْجِ وَابْنَتُهَا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَاّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ} إِلَى آخِرِ الآْيَةِ. (1)
وَلِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ إِلَاّ أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ (2) وَإِنَّمَا خَصَّ فِيهِ الثَّيِّبَ بِالذِّكْرِ لأَِنَّهَا يُدْخَل عَلَيْهَا غَالِبًا، وَأَمَّا الْبِكْرُ فَمَصُونَةٌ فِي الْعَادَةِ، فَهِيَ أَوْلَى بِذَلِكَ.
وَقَدْ حَكَى النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ الإِْجْمَاعَ عَلَى تَحْرِيمِ الْخَلْوَةِ بِالأَْجْنَبِيَّةِ، وَإِبَاحَةِ الْخَلْوَةِ بِالْمَحَارِمِ.
وَالْمَحْرَمُ: هِيَ كُل مَنْ حَرُمَ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا عَلَى التَّأْبِيدِ بِسَبَبٍ مُبَاحٍ. (3) انْظُرْ (مَحْرَمٌ) .
3 -
الْحَمْوُ غَيْرُ الْمَحْرَمِ كَأَخِي الزَّوْجِ وَكُل مَنْ
(1) سورة النور / 31.
(2)
حديث: " ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم ". أخرجه مسلم (4 / 1710 - ط الحلبي) . من حديث جابر بن عبد الله.
(3)
طرح التثريب 7 / 41.