الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
د -
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْحِل:
5 -
لِلْحِل أَحْكَامٌ تَتَعَلَّقُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَفِيهِ الْمَوَاقِيتُ الْمَكَانِيَّةُ لِلإِْحْرَامِ، وَالَّتِي جَاءَ ذِكْرُهَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ. (ر: إِحْرَامٌ - ف 55)
وَالأَْصْل فِي صَيْدِ الْبَرِّ الْحِل، فَحَرُمَ صَيْدُ الْحَرَمِ، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَكَّةَ: لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا (1) وَبِالإِْجْمَاعِ، فَبَقِيَ مَا عَدَاهُ عَلَى الأَْصْل. ثُمَّ هَل الْعِبْرَةُ بِمَكَانِ الصَّيْدِ أَمْ بِمَكَانِ الصَّائِدِ؟ خِلَافٌ، الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ بِمَكَانِ الصَّيْدِ، إِلَاّ مَا رُوِيَ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِمَكَانِ الصَّائِدِ (2) .
(ر: مُصْطَلَحَ حَرَمٌ) .
الْحِل الْمُقَابِل لِحَرَمِ الْمَدِينَةِ:
6 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمَدِينَةِ هَل هِيَ حِلٌّ أَوْ حَرَمٌ كَمَكَّةَ يَحْرُمُ فِيهِ مَا يَحْرُمُ فِي حَرَمِ مَكَّةَ.
فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (3) إِلَى تَحْرِيمِ صَيْدِهَا لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم فِي
(1) حديث: " لا ينفر صيدها ". أخرجه البخاري (الفتح 4 / 46 - ط السلفية) ومسلم (2 / 986 - ط الحلبي) من حديث عبد الله بن عباس.
(2)
حاشية ابن عابدين 2 / 217 - 220 والمغني 3 / 258، 347، 348 و 353.
(3)
جواهر الإكليل 1 / 198، مغني المحتاج 1 / 529، المغني لابن قدامة 3 / 354.
حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حَرَامٌ (1) وَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ إبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا لَا يُقْطَعُ عِضَاهُهَا، وَلَا يُصَادُ صَيْدُهَا (2) .
وَحَدِيثِ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا: الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ (3) .
وَلَا جَزَاءَ عَلَى مَنْ صَادَ فِيهَا بَل يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ. وَلَا يَضْمَنُ الْقِيمَةَ.
وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ وَالرِّوَايَةُ الْمُعْتَمَدَةُ عَنْ أَحْمَدَ، وَقَال الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَهُوَ رِوَايَةٌ أُخْرَى عَنْ أَحْمَدَ: يَجِبُ فِيهِ الْجَزَاءِ، وَجَزَاؤُهُ إِبَاحَةُ سَلَبِ الصَّائِدِ وَعَاضِدِ الشَّجَرِ لِمَنْ أَخَذَهُ (4) . لِحَدِيثِ سَعْدٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: مَنْ أَخَذَ أَحَدًا يَصِيدُ فِيهِ فَلْيَسْلُبْهُ (5) .
(1) حديث: " ما بين لابتيها حرام ". أخرجه البخاري (الفتح 4 / 89 - ط السلفية) .
(2)
حديث: " إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ". أخرجه مسلم (2 / 992 - ط الحلبي) من حديث جابر بن عبد الله (والعضاه: كل شجر يعظم وله شوك) .
(3)
حديث: " المدينة حرم ما بين عير إلى ثور ". أخرجه مسلم (2 / 995 - ط الحلبي) من حديث علي بن أبي طالب.
(4)
كشاف القناع 2 / 474، وانظر الهوامش السابقة.
(5)
حديث: " من أخذ أحدا يصيد فيه فليسلبه ". أخرجه أبو داود (2 / 532 - تحقيق عزت عبيد دعاس) وأصله في صحيح مسلم (2 / 993 ط الحلبي) .