الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَانْظُرِ التَّفْصِيل فِي بَحْثِ (أَيْمَانٌ (1) ف 153 فَمَا بَعْدَهَا) .
وَقَدْ تَوَسَّعَ ابْنُ قُدَامَةَ فِي ذَلِكَ فَلْيُنْظَرْ فِي مَوْضِعِهِ. (2)
(1) الموسوعة الفقهية 7 / 306.
(2)
المغني 8 / 728 - 729، وكشاف القناع 6 / 338.
حِلْفٌ
التَّعْرِيفُ
1 -
الْحِلْفُ لُغَةً الْعَهْدُ، وَقَدْ حَالَفَ فُلَانٌ فُلَانًا إِذَا عَاهَدَهُ وَعَاقَدَهُ. فَهُوَ حَلِيفُهُ، وَتَحَالَفُوا أَيْ تَعَاهَدُوا، وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ: حَالَفَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالأَْنْصَارِ فِي دَارِي أَيْ آخَى بَيْنَهُمْ. (1)
وَقَال ابْنُ الأَْثِيرِ: أَصْل الْحِلْفِ الْمُعَاقَدَةُ وَالْمُعَاهَدَةُ عَلَى التَّنَاصُرِ وَالتَّسَاعُدِ وَالاِتِّفَاقِ، وَقَال ابْنُ سِيدَهْ: سُمِّيَ الْحِلْفُ حِلْفًا لأَِنَّهُ لَا يُعْقَدُ إِلَاّ بِالْحَلِفِ، أَيْ يُؤَكَّدُ بِالأَْيْمَانِ. (2)
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ -
الْمُؤَاخَاةُ وَالْمُوَالَاةُ:
2 -
قَال الْقُرْطُبِيُّ: مَعْنَى الْمُؤَاخَاةِ أَنْ يَتَعَاقَدَ الرَّجُلَانِ عَلَى التَّنَاصُرِ وَالْمُوَاسَاةِ وَالتَّوَارُثِ حَتَّى
(1) حديث أنس: " حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار " أخرجه البخاري (الفتح 4 / 472 - ط السلفية) ومسلم (4 / 1960 - ط الحلبي) .
(2)
لسان العرب، وشرح السراجية بحاشية الفناري ص 54 نشر فرج الله الكردي.